آخر الأخبار

Advertisement

الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا في القانون المغربي - ذ/ عبد الرحيم بنيحيى - مجلة الباحث

 


ذ/ عبد الرحيم بنيحيى باحث في ماستر الأسرة بأكادير

الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا في القانون المغربي

مقدمة

  شهد العالم تغيرا جذريا على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي، الشيء الذي جعل طبيعة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية تقتضي بضرورة التعامل مع مختلف مناحي الحياة الكونية قصد إشباع حاجياته الغريزية اليومية، فالتطور التكنولوجي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من المنتجات لم تكن معهودة من قبل، حيث أدى تزاوج تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إلى نشأة مولود جديد خلق الحدث وهو شبكة الانترنيت، التي اخترقت المسافات وطول الإجراءات وانتقلت به إلى عالم لا يعترف بالحدود الجغرافية و السياسية، الشيء الذي أثر على حياة الأفراد نظرا لخصوصيات هذه الشبكة التي تتميز بها من سرعة ودقة، وتوظيفها في التجارة الإلكترونية وانتشار عقود الاستهلاك جديدة، التي اخترقت حدود الدولة الواحدة، فإن التشريعات الدولية أولت لهذا النوع من العقود عناية قانونية خاصة، إذ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في 12 يونيو 1996، القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون دولي يعنى بسائر أنواع العقود المبرمة على شكل رسالة بيانات الأغراض تجارية، لتصدر بعد ذلك وعلى المستوى الإقليمي توجيهات أوربية عدة، يتمثل أبرزها في التوجيه رقم ,0797 الصادر عن البرلمان الأوربي في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد.

  أما على المستوى الوطني فيمكن اعتبار المغرب من الدول الحديثة العهد بتقنين العقود التجارية المبرمة إلكترونيا، وذلك لأسباب منها ضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني، وتفضيل الأشخاص الاتصال المباشر بالمورد عند الاقتناء. ولأجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، اصدر المشرع المغربي القانون رقم05,53[1] المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كقانون يمهد الولوج إلى العالم التجاري التقني الحديث.

وفي المرحلة الثانية بعد ظهور نوع من العقود غير المتوازنة في المجال الإلكتروني، واتساع الهوة بين الفرقاء الاقتصاديين من جهة، ومن أجل التشجيع على الاقتناء الإلكتروني والاستهلاك بتوظيف الوسائط الإلكترونية من جهة ثانية، بدت الحاجة الملحة إلى تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني، وهو ما تأتى بإصدار القانون 31,08 كقانون يعنى بتحديد تدابير لحماية المستهلك[2] والذي جاء ضمن مقتضياته باب خاص لحماية عقود الاستهلاك المبرمة عن بعد، دون أن نغفل في ذلك بعض القوانين والنصوص التي تشكل النظرية العامة لحماية المستهلك في المجال الإلكتروني.



[1]صدر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نوفمبر 2007 بالجريدة الرسمية عدد 5584بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق ل 6 ديسمبر 2007.

[2]صدر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.03 في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل 18 فبراير 2011 جريدة رسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأول 1432 الموافق 17 أبريل 2011


لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الأول من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه: 

https://drive.google.com/file/d/1d9OE-e-UFPLpkG2jciUC7QtGklssEmRF/view?usp=sharing

إرسال تعليق

0 تعليقات