آخر الأخبار

Advertisement

عادل الغومرتي - الوضع القانوني للمستهلكين في إطار القانون 30.20 - منشورات موقع الباحث القانوني

عادل الغومرتي

الوضع القانوني للمستهلكين في إطار القانون 30.20

مقدمة:

        على إثر تداعيات تفشي وباء كورونا -كوفيد19- عرف العالم تغيرات جدرية على مستوى مجالات متعددة فرضتها الظروف الاستثنائية، فصدر مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الذي رتب مجموعة من الآثار على مختلف القطاعات، ومن ضمنها القطاع السياحي، الذي تضرر بشكل كبير باعتباره مجالا اقتصاديا خصبا، يلعب دورا مهما في توفير العملة الصعبة، وتنشيط الاقتصاد.

      فكان لابد لكل الفعاليات والمؤسسات أن تنخرط  في مسلسل التصدي لهذا الوباء كل من مركزه وحسب اختصاصه، ومن ضمن هذه الفعاليات بادر المشرع المغربي إلى إصدار مجموعة من القوانين، ومن بينهم القانون  30.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بعقود الأسفار والمقامات وعقود النقل الجوي للمسافرين، والذي أثار ضجة كبيرة.

           وقد ظهرت وكالات الأسفار من خلال ارتفاع عدد الفنادق وانتشارها، وكذا المنازل المخصصة لأغراض سياحية، وبالتالي كان لزاما أن تصدر قوانين تنظمها، وبطبيعة الحال  تدخل المشرع المغربي بنصوص تنظم هذه العقود، وكان آخرها بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومعه المغرب.

       إن الهدف من إثارة هذا النقاش، جاء نتيجة للفراغ التشريعي الذي أُحدثته التحولات  الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد، ذلك أن طرفي العلاقة التعاقدية في عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وجدوا أنفسهم أمام حالة استثنائية مستجدة، الشيء الذي أدى إلى إثارة العديد من التساؤلات بخصوص مصير هذه العقود، ذلك ما جعل المشرع المغربي يتدخل بإصدار قانون يُوضح كيفية التعامل في هذه الحالة.

          أمام هذه الظروف والحاجة الملحة إلى صدور نص تنظيمي، يوفر الحماية لفئة الزبناء ويُعيد التوازن لأطراف هذه العلاقة صدر القانون 30.20. ومنه يمكننا طرح الإشكال التالي: ما مدى توافق القانون 30.20 الصادر في ظرفية وباء –كوفيد 19- مع مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة:

-         هل توفق المشرع المغربي في إعادة التوازن لطرفي هذه العلاقة التعاقدية؟

-         هل القانون 30.20 جاء لحماية الزبناء أم جاء لاعتبارات أخرى؟

-         كيف يمكن الحديث عن حماية الاقتصاد الوطني في ظل اختلال التوازن في العلاقة التعاقدية؟

سنحاول في هذا المقال أن نجيب عن الإشكالية المحورية والأسئلة المتفرعة عنها باعتمادنا للتقسيم الثنائي التالي:

 

المحور الأول: نطاق تطبيق القانون 30.20

المحورالثاني: القانون 30.20 بين حماية الاقتصاد الوطني والتعسف على السائحين

      

المحور الأول: نطاق تطبيق القانون 30.20

         صدر القانون 30.20 في ظروف استثنائية[1]، حيث كانت تعيش المقاولات السياحية وضعية صعبة، فكان لزاما على المشرع المغربي أن يتدخل في إطار الاختصاصات التي يخولها له الدستور طبقا للفصل 59 من الدستور[2] لينقذ مصير العقود التي أبرمت قبل صدور حالة الطوارئ الصحية، ومنه ليحافظ على استمرارية المقاولات السياحية ويضمن حقوق الزبناء.

       ولكن باطلاعنا على نصوص هذا القانون، لم نلمس أي مقتضى حمائي لفائدة المستهلك، بل العكس من ذلك تم تهميشه وهضم حقوقه ولو على الأقل في استرجاع المبلغ الذي أداه، وهذا ما يبين لنا أن هذا القانون جاء لاعتبارات أخرى، غير الاعتبارات التي كان ينتظرها الزبناء، الشيء الذي أثار سخطا عارما في صفوف السياح على وجه الخصوص، وفي الساحة القانونية بشكل عام، لا سيما وأن بعض نصوصه عارضت قانون الالتزامات والعقود المغربي[3] وقانون حماية المستهلك[4].

        ولقد نظم المشرع المغربي في القانون 30.20 أحكاما خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، فبالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 31.96[5] عرف لنا المشرع وكيل الأسفار بأنه كل شخص طبيعيا أو معنويا يزاول بصورة اعتيادية قصد الحصول على ربح الأعمال التالية أو يساعد على القيام بها باستثناء أي عمل آخر:

 أ)     تنظيم أسفار أو مقامات فردية أو جماعية أو بيع منتجات هذا العمل؛

ب)    تقديم خدمات يمكن القيام بها بمناسبة أسفار أو مقامات، ولاسيما حجز وتسليم سندات النقل وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه، وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا.

ج )   تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح ولاسيما تنظيم رحلات، زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية، وخدمة المرشدين والمرافقين السياحيين ؛

د )    إنتاج أو بيع الخدمات السياحية ذات السعر الإجمالي، و إنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات المماثلة، وكذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة و القنص وصيد الأسماك والصعود إلى الجبال والتظاهرات الفنية والثقافية، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المنصوص عليها في (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة.

 والملاحظ أن مُشرع القانون 30.20 أحالنا على القانون 31.96 وما يعيب هذه الإحالة أن هذا القانون نُسخ بالقانون 11.16 سنة 2019[6].

        أما بخصوص العقد الثاني الذي جاء به المشرع وهو عقد المؤسسات السياحية، التي عرفها مشرع القانون 61.00 بأنها: "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل الزبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.

       كما يمكن أن تنضاف إلى المؤسسة السياحية، حسب موقعها منشأة واحدة أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق بالاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات."

       ويراد بالمؤسسة السياحية، الفندق، الفندق الطرقي، الٌإقامة السياحية، المخيم...[7]. والملاحظ كذلك أن هذا القانون نُسخ بالقانون رقم [8]80.14 سنة 2015، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن إحالة المشرع لقوانين منسوخة !

         كما نظم عقود أرباب النقل السياحي[9]، وعقود أرباب النقل الجوي للمسافرين[10]، ولكن ما يثير الانتباه هنا هو أن المشرع المغربي أغفل تنظيم عقود النقل البحري بالرغم من أنها تدخل في زمرة عقود النقل السياحي، وأنها تكتسي أهمية بالغة كونها تُشكل أحد الموارد الاقتصادية الهامة من جهة، وكذلك المتعة التي تحققها الرحلات البحرية السياحية من جهة أخرى. فما الغاية من استبعاد هذه العقود؟

     

المحور الثاني: القانون 30.20 بين حماية الاقتصاد الوطني والتعسف على السائحين

       تزامنا مع صدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية صدر القانون رقم 30.20 المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، المكون من 13 مادة موزعة على أربعة أبواب[11]ففي المادة المادة الأولى من الباب الأول وعلى غير عادته[12] عرف لنا المشرع  المغربي مدلول عبارة مقدم الخدمات، بكونه:

- وكالة الأسفار الخاضعة للقانون رقم [13]31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.

- المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم [14]61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

- أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الأخيرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل  بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه.

- أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران  المدني.

        ويُذكر أن هذا القانون يسري على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020[15] مما يعني أن العقود التي كان مُقرر  تنفيذها قبل فاتح مارس وبعد 30 سبتمبر لا تدخل في زمرة هذا القانون وحددها في العقود التي يتعلق موضوعها بالقانون رقم 31.96 [16] والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه[17] والقانون رقم 40.13[18]. كما استثنى المشرع المغربي من هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، فما مصير هذه العقود؟ ولماذا استثنى المشرع المغربي العقود المقدمة إلى الحجاج وضمن العقود المتعلقة بخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة طبقا للفقرة الثانية من المادة 12.

        وأشار في الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى أن أحكام الباب الثاني تطبق على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، والملاحظ من خلال عبارة "إلى غاية رفع حالة الطوارئ" أن تاريخها غير محدد وأنها قابلة للتجديد، لكن بالعودة إلى الفقرة الثانية من نفس المادة نجدها تنص على أنه: "تطبق أحكام الباب الثالث أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020، مما يجعلنا نتصورأن المشرع كان يعتقد ربما أن تاريخ رفع حالة الطوارئ سيكون قبل 30 سبتمبر 2020، الشيء الذي يتعارض مع ظروف الحال، ذلك أن الدولة المغربية لازالت تعيش حالة الطوارئ، وما زاد الطين بلة أن التاريخ المحدد كآخر أجل لتطبيق أحكام هذا القانون قد مر وحالة الطوارئ هذه لا زالت لم تُرفع بعد[19]، وبه يجد الباحثون أنفسهم أمام مقتضى قانوني غير مفهوم وغير واضح، والتساؤل الذي يبقى قائما هنا هو: ما مصير العقود[20] المقرر تنفيذها بعد تاريخ 30 سبتمبر 2020؟

        وبالرجوع إلى المادة 4 من نفس القانون نجدها تنص على أن العقود التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب تفشي وباء كورونا تعتبر مُنقضية بنص الفصل 335 من قانون الالتزامات العقود الذي ينص على أنه: "ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطئه وقبل أن يصير في حالة مطل" ونستشف من الفصل المذكور أن استحالة التنفيذ تقوم على ثلاثة شروط:

أولا: أن يكون هناك التزام؛

ثانيا: أن تكون هناك استحالة طبيعية أو قانونية؛ ووباء كورونا يمكننا أن نصنفه في خانة الاستحالة الطبيعية.

ثالثا: أن لا يكون للمدين  يد في استحالة التنفيذ؛

          وكل هذه الشروط تتوفر في العقود المقرر تنفيذها في ظرفية الوباء، ولذلك نص المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على أن هذه العقود تُفسخ بقوة القانون، لكن لماذا جاء في المادة الخامسة وأعطى الإمكانية لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بأن يقترح وصلا بدين مقيدا بشروطٍ لاستعماله[21] بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ كما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 338: "إذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كُلا أو جزءا بحسب الأحوال باعتبار أنه غير مستحق."  فحتى لو سلمنا وقلنا أن المشرع ذهب في اتجاه إنقاذ مقدمي الخدمات من شبح الإفلاس وحماية المستثمرين، فإن هذا يضرب عرض الحائط مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

        وفي حالة اقتراح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، يجب أن يخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله، لكن المشرع المغربي أغفل الحديث عن الحالة التي يرفض فيها المستهلك تسلم هذا الوصل. مما يوضح نية المشرع التعسفية في فرض هذا الاقتراح ذلك أن إرجاع المبالغ المؤداة لا يكون إلا بعد انتهاء مدة خمسة عشر شهرا [22]ومنه فإنه لم يلقى أي اعتبار للمستهلك، لأنه لم يُخير بين الوصل بالدين وإرجاع المبالغ المؤداة، بل تم حرمانه بصريح العبارة من استرجاع المبلغ المؤدى، وهذا ما يخالف مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود، الشيء الذي يبين توجه المشرع في تغليب مصلحة مقدمي الخدمات على الزبناء، كأن القانون وضع لطرف واحد دون اعتبار الطرف الآخر، ويتضح ذلك عند قراءة مواد القانون الثالثة عشر، حيث همش الزبون من الناحية  الشكلية، ذلك أنه لم يُذكر إلا قليلا، وتعسف على حقوقه من الناحية الموضوعية.  

       والأكثر من ذلك، أن مُشرع القانون 30.20 أعطى الإمكانية لمقدم الخدمات أن يفسخ  هذه العقود بإرادة منفردة[23]، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، بما فيها قانون الالتزامات والعقود المغربي باعتباره الشريعة العامة[24]، لكن الذي يثير الانتباه والتساؤل، هو الانتصار الواضح للمقاولات السياحية واستغلال حالة الطوارئ لفائدة هذه الأخيرة. وعاد في الفقرة الأولى من المادة 7 للتنصيص على مقتضى خطير، يروم مسألة فسخ العقد، ففي هذه الحالة يُبلغ مقدم الخدمات الزبون بذلك في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد، بمعنى أن الزبون الذي يحجز تذكرته للرحلة مثلا في تاريخ معين، مهدد بفسخ العقد في الخمسة أيام الأخيرة دون المبالاة للضرر الذي قد يحصل له من جراء هذا الفسخ، لا لشيء إلا لأن الطائرة موضوع الرحلة مثلا لم تمتلئ جميع مقاعدها، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل تقوية الجانب المادي حتى ولو اختل التوازن العقدي.  

خاتمة:

              وفي الأخير يمكن القول، أنه كان من الأجدر على المشرع أن يُراعي مركز المستهلك من جهة ومركز مقدم الخدمات من جهة أخرى، ويصدر مقتضيات حمائية تخلق نوعا من التوازن، بين المقاولة السياحية وزبنائها، ولو باسترجاع المبلغ الذي أداه فقط، إذ أن الزبون يعتبر المحرك الأساسي في هذه العلاقة، فلا يمكننا أن نتحدث عن مقاولات سياحية بدون سائحين ولا عن فندق بدون نزلاء، إذا أهمية الزبون لا تقل أهمية عن المقاولات السياحية،  وبه فلا يمكن الحديث عن انتعاش الاقتصاد الوطني بفقدان الحلقة المحورية والأساسية في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من حماية هذا الطرف ومنحه الثقة لكي يتعامل مع هاته المقاولات،  وكل من أجل تحريك الدورة الاقتصادية. إلا أنه للأسف كان هَم المشرع التركيز على حماية الاقتصاد ولو على ظهر المستهلكين.   

 

لائحة المراجع:

1-  الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

2- مرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

3- النظام الأساسي لوكالات الأسفار، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1914 (9 يناير 1997) وحرر بالرباط 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).

4- القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1917 (12 فبراير 1997)." 

 

5- القانون 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

 

6- الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه

7- القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.

8- ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.

9-  ظهير شريف 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)  بتنفيذ القانون رقم 16.99  القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

10-   القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.61 (24 ماي 2016)

11- قانون رقم 20.30  بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.



[1] - صدر بالجريدة الرسمية عدد 68876 بتاريخ 1 يونيو 2020.

[2] - صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011.

[3] - الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

[4] - مرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

[5] - يتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شعبان 1914 (9 يناير 1997) وحرر بالرباط 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).

[6] - تنص المادة 34 من القانون 11.16 على أنه: "ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1917 (12 فبراير 1997)." 

[7] - انظر المادة 2 من القانون 61.00.

[8] - تنص المادة 59 من القانون 80.14 على أنه: "ينسخ القانون 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

تعوض الإحالات إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 في النصوص الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.

[9] - الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه

[10] - القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.

[11]- الباب الأول: أحكام عامة

     الباب الثاني: أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية

     الباب الثالث: أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

      الباب الرابع: أحكام مشتركة.

[12]- التعاريف من اختصاص الفقه.

[13] - والملاحظ أن هذا القانون نسخ سنة 2019 بالقانون رقم 11.16.

[14] - الملاحظ أن هذا القانون نسخ سنة 2015 بالقانون رقم 80.14.

[15]- انظر الباب الثالث من القانون 30.20.

[16]- ظهير شريف رقم 1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.

[17]- ظهير شريف 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)  بتنفيذ القانون رقم 16.99  القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

[18]- القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.61 (24 ماي 2016)

[19]- حسب مرسوم رقم 2.20.788 فإنه يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء".

[20]- عقود وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وعقود النقل السياحي وعقود النقل الجوي للمسافرين.

[21] - حسب المادة 10 فإن شروط استعمال الوصل بالدين هي:

      1 يجب أن تكون الخدمة مماثلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ.

      2 يجب ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ.

      3 يجب ألا يترتب على الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.

غير أنه إذا تم الاتفاق على تغيير الخدمة بناء على طلب الزبون فإنه يمكن أن يتغير سعر هذه الخدمة.

[22] - جاء في مضمون المادة 9: "لايمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها برسم العقد المفسوخ إلا بعد انقضاء مدة صلاحية الاقتراح". 

[23] - لا يمكن للمستهلك فسخ  العقد بإرادة منفردة في هذا القانون، على عكس مقدم الخدمات الذي يمكنه ذلك.

[24] - معلوم أن النص الخاص يُقيد العام.

إرسال تعليق

0 تعليقات