آخر الأخبار

Advertisement

الحماية التشريعية والتقنية للحق في الخصوصية عبر شبكة الانترنت - خالد بوعدان - منشورات موقع الباحث القانوني


 الحماية التشريعية والتقنية للحق في

الخصوصية عبر شبكة الانترنت

خالد بوعدان : باحث في العلوم الجنائية – مراكش

مقدمة:

أدى تطور الأنترنت وتقنياته الحديثة من تسجيل وتصوير ونشر لكل أنواع الأخبار والصور ومقاطع الفيديو إلى التأثير بطريقة سريعة وخطيرة على معظم جوانب الحياة الخاصة للأفراد، وحتى وقت قريب كان مسكن الفرد هو بيته تحميه جدرانه ضد كل تدخل أو انتهاك يقع على خصوصياته، كأنها تمثل نوعا من الحواجز التي تفصل ما بين الحياة الخاصة والحياة العامة، صحيح أن التدخل في الحياة الخاصة كان موجودا ولكن مجال الانتهاكات كان محدودا، نظرا لأن الوسائل التي كانت تنقل الصوت والصورة لم تكن متقدمة ولا متطورة، أما اليوم ومع هذا التطور المذهل في التقنيات الحديثة وبخاصة في مجال الأنترنت،  فقد أمكن الكشف عن أدق تفاصيل حياته الخاصة[1].

تعد ألمانيا أول من سن قانون حماية البيانات من خلال القانون المؤرخ في 1977[2] الذي تناول موضوع العلاقة بين البيانات الشخصية والانترنت.

بعهما قامت السويد بوضع قانون لحماية البيانات الشخصية، تم تلتها العديد من الدول الأوربية بوضع قوانين لحماية الخصوصية ومنها النمسا، الدنمارك، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة.

وقد اختلفت قوانين حماية البيانات اختلافا كبيرا فيما بينها حتى صدر التوجه الأوربي تبنى معايير قياسية لحماية الحق في الخصوصية[3] (المطلب الأول) في حين نج هناك بعض الآليات غير القانونية وإنما تقنية من بينها الجدران النارية، والنسخ الاحتياطي والتي تسعى إلى أمن ومعالجة المعلومات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الحماية الجنائية لبيانات الشخصية المعالجة الآلية

تسعى التشريعات الجنائية إلى توفير الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة آليا، بحيث أقرت هذه التشريعات مجموعة من الضمانات الجنائية لحماية حرمة الحياة الخاصة وذلك من قوانين خاصة أو من ضمان مبادئ توجيهية، وهذه الأخيرة اعتمدت عليها الدول الاوربية مثل فرنسا، في حين نجد أن المشرع الأمريكي والمصري اقر هذه الحماية من خلال قانون الخصوصية الأمريكي، وقانون تنظيم الاتصالات المصري (الفقرة الأولى) في حين ذهب المشرع المغربي إلى توفير هذه الحماية من خلال مجموعة من القوانين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية البيانات الشخصية في التشريع المقارن

سنحاول دراسة حماية البيانات الشخصية في التشريع الفرنسي ''أولا''، على أن نقوم بدراسة حماية البيانات الشخصية في التشريع المصري ''ثانيا''

أولا: التشريع الفرنسي

أقر المشرع الفرنسي العديد من الضمانات لحماية حرمة الحياة الخاصة والتي تطبق ما جاء في التوجيهات الأوربية بشأن حماية الخصوصية في الانترنت، فيحظر تخزين المعلومات التي تمس الحياة الخاصة وبحريات العامة بموجب القانون رقم 17[4] حيث نصت المادة 6 من هذا القانون على مجموعة من الشروط لمعالجة البيانات من بينها:

*تعالج البيانات بشكل عادي وقانوني.

*تجمع لأغراض محددة وصريحة ومشروعة

*أن تكون كافية ومناسبة وليست زائدة على المطلوب

*أن تكون دقيقة وضرورية لأغراض المعالجة.

*أن يتم حفظها في شكل يسمح بمعرفة هوية موضوع البيانات.

ويطبق هذا القانون وفقا للمادة الثانية على البيانات شخصية المعالجة آليا فضلا عن المعالجة الغير الآلية للبيانات الشخصية أو التي يرد تخزينها في ملفات[5].

هذا ونجد المشرع الفرنسي جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بكافة صورها من خلال ال مواد1-226 إلى 8-226 من قانون الجنائي الفرنسي، حيث نصت المادة

 1-226 أنه: "يعاقب كل من انتهك عمدا بأي وسيلة كانت حرمة الحياة الخاصة للآخرين:

*كل من قام عمدا بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص محدد من مكان خاص دون رضاء فيه يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45.000 يورو.

*كل نت قام عمدا بأي وسيلة بالتقاط أو تسجيل أو نقل حديث خاص أو سري دون موافقة أصحاب الشأن.

وإذا سبقت الأعمال المذكورة في هذه المادة مرأى ومسمع من الشخص المعني بالحديث أو الصورة ولم يتعرض، رغم تبوث قدرته على الاعتراض، فيفترض في هذه الحالة موافقته الضمنية على هذه الأعمال.

ثانيا: التشريع المصري

سعى المشرع المصري إلى توفير حماية قانونية لخصوصية المعلومات، ويعد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 سنة 2003، من بين القوانين التي سعى من خلالها المشرع المصري توفير حماية قانونية أساسية للاتصالات التي تتم عبر الانترنت، وقد قرر هذا القانون عقوبات على من يقوم باعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية أو كشفها أو إفشاء سريتها. وبالرجوع إلى المادة 58 من نفس القانون نجد أن المشرع المصري قد أقر حماية الخصوصية المعلوماتية، حيث نصت على أنه "... يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصال والتابعون لهم وكذلك مستخدم هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتمييز خدمات الاتصال إلا بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاص بالبت الإذاعي والتلفزي..."

ومن تم فقد جرم المشرع المساس بسرية الاتصالات عن طريق إذاعة الاتصالات أو نشرها أو تسليمها دون سند قانوني، أو كشف أي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال، بحيث أفرد عقوبة حبسية لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفة في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

*إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو أجزاء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

*إخفاء أو تغيير أو إعاقة وتحوير أي رسالة اتصالات أو أجزاء منها تكون قد وصلت إليه.

*الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

*إفشاء اي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو مما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق[6].

ثالثا: التشريع الأمريكي

قام المشرع الأمريكي بإصدار مجموعة من القوانين من أجل حماية خصوصية البيانات الإلكترونية حيث نجد:

- قانون مواءمة الحاسب الآلي وحماية الخصوصية سنة 1988

وقد عدل بمقتضاه الكونغرس الأمريكي بعض نصوص قانون الخصوصية لعام 1974، ووضع قواعد إجرائية للوكالات الحكومية لاتباعها قبل وبعد إعداد السجلات الإلكترونية والمتصفحات الإلكترونية، وهي تتطلب من الوكالات اتباع إجراءات معينة عند قيامها بإنشاء سجلات معلومات إلكترونية أو برامج تصفح بأن تخطر مسبقا اللجنة المسؤولة في مجلس وكذلك مكتب الإدارة والموازنة الفيدرالي لمنع أي تأثير محتمل على الحقوق المدنية والحق في الخصوصية وتحمي سوء الاستخدام للمعلومات من قبيل الحكومة[7].

-قانون الحكومة الإلكترونية عام 2002

لقد سعى المشرع الأمريكي من خلال هذا القانون حماية المعلومات الاسمية المسجلة في جهات الحكومة المختلفة، بحيث نص في هذا القانون عن قيام الحكومة الإلكترونية عند معالجة أو جمع أو استخدام معلومات شخصية تعريفية بتوفير الحماية للحق في الخصوصية للمواطن وتأكيد حقه في الاطلاع على المعلومات التي تتطلب وجود نظام قانوني وإداري وتقني لحماية الحق في الخصوصية طوال فترة، عمل النظام المعلوماتي وفي إدارات الحكومة الإلكترونية حال قيامها بتقديم الخدمات الإلكترونية على مستوى الوكالات الاتحادية[8].

الفقرة الثانية: حماية البيانات الشخصية في التشريع المغربي

حاول المشرع المغربي توفير هو كذلك للبيانات الشخصية من خلال: قانون

09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي "أولا"، ثممن خلال قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك "ثانيا"

 

أولا: قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

تثير المعاملات الإلكترونية مشكلات عديدة ومن أهم هذه المشكلات تلك المتعلقة بحماية  المستهلك من الإطلاع على بياناته الاسمية أو الشخصية التي يقدمها قبل وأثناء عملية إبرام العقد كما يتم الوصول إلى البيانات الشخصية للمستهلك عن طريق تتبع استخدامه للانترنيت للكشف عن رغباته ولذلك كان المستهلك في حاجة لتوفير حماية قانونية للبيانات الاسمية أو الشخصية ويستخدم بعض التجار البيانات الاسمية والعناوين الإلكترونية عبر الانترنيت لإغراق المستخدمين بالدعاية لمنتجاتهم بما قد يؤدي إلى إعاقة شبكة الاتصالات أحيانا بالإضافة إلى تحمل المستهلكين إلى تكاليف باهظة بسبب إنزال الدعاية التي تتخذ شكل البريد الإلكتروني والإطلاع عليها [9] ويمكن استخدام المعلومات التي تمت معالجتها في غير الأغراض المخصصة لها مما أدى إلى المطالبة بأن تكون المعاملات غير اسمية وأن تكون عملية تتبع الأثر خاضعة للمراقبة ،خصوصا أنها ظهرت في جهات متخصصة في التعامل والاتجار في البيانات الشخصية المتواجدة على قواعد البيانات الخاصة ببعض الجهات وبخصوص تحديد مفهوم البيانات الشخصية فبعض الفقه يرى بأن هذه البيانات هي تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد  كتلك الخاصة بحالته الصحية والمالية والمهنية والوظيفية والعائلية [10] ويرى البعض بأن البيانات الشخصية تتفرع لأنواع، فهناك  بيانات تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإنسان وهناك بيانات تسمح برسم صورة لاتجاهاته وميولاته ومنها تلك المتعلقة باتجاهاته  السياسية ومعتقداته الدينية وتعاملاته المالية والبنكية وجنسيته وهويته[11] وقد سار المشرع المغربي مع التوجه التشريعي في العديد من الدول التي تهدف إلى تحقيق حماية فعالة للبيانات الشخصية فأصدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ويتضمن هذا التشريع 67 مادة موزعة على ثمانية أبواب وتظهر أهمية هذا القانون في كونه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الإلكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية وسيشكل هذا التشريع كذلك أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات وقد أوضح المشرع ذلك في مستهل المادة الأولى " المعلومات في خدمة  المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين ...".

وقد جاءت هذه المادة بمجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات ذات العلاقة بتطبيق هذا التشريع الجديد منها مصطلح  معطيات ذات طابع شخصي ومصطلح معالجة.

فالأول هو كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها بما في ذلك الصوت والصورة والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه، أما المصطلح الثاني فيعني وفق نفس المادة كل عملية أو مجموعة من العمليات التي تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي مثل  التجميع أو التسجيل أو الحفظ أو الملاءمة والتغيير أو الاستخراج أو الاطلاع... .

وقد نص هذا التشريع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[12] .

والباب السابع من قانون09.08 الخاص بالعقوبات جاء بمجموعة من النصوص التي تحمي عمليات المعالجة وتحمي المعطيات الشخصية المعالجة ومن أهم المواد نجد المادة 53 التي عاقبت بالغرامة من 20000 درهم إلى 200000 درهم في حالة رفض المسؤول عن معالجة حقوق الولوج أو التصريح أو التعويض المنصوص عليها في المواد 7،8،9 من القانون رقم 09.08  كما جرمت المادة63 عملية نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا للأحكام المادتين 43-44 من هذا القانون.

ولقد حدد المشرع المغربي الحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليس للمعطيات المعالجة أو إيصالها لأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول  عن المعالجة أو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي وقد حدد العقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف درهم إلى 300 ألف درهم[13]. أما المادة 63 فقد عاقبت كل مسؤول عن المعالجة في حالة رفضه تطبيق قرارات اللجنة الوطنية المذكورة سلفا.

وتجدر الإشارة إلى انه وفق التشريع  المذكور تضاعف عقوبات الغرامات الواردة في نصوص هذا التشريع  إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين مع إمكانية معاقبة الشخص المعنوي بالمصادرة والإغلاق[14].

ثانيا: قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

حاول المشرع المغربي اقرار حماية للبيانات الشخصية من خلال القانون رقم 08-13 القاضي بنتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن خلال المادة 23 منه منع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد الإخبار، كما أنه منع في نفس المادة عند إرسال الإشهار عن طريق البريد الإلكتروني استعمال عنوان إلكتروني للغير أو هويته ويمنع كذلك تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إليها.

وفي نفس السياق نجد أن القانون رقم 08-31 جرم في 175 مخالفة مقتضيات المادة 23 مقررا لذلك عقوبات مالية[15].

اضافة الى ذلك  نجد أن مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك جرم في مادته 175 استعمال البريد الإلكتروني أو هوية الغير وأقرته بجزاء الغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم.

المطلب الثاني: الحماية التقنية للحق في الخصوصية عبر شبكة الانترنت

هناك العديد من الوسائل التقنية التي تسعى الى حماية الحسب الآلي بصورة عامة والمعطيات الشخصية بصورة خاصة، ولعل من بين هذه الوسائل التوثيق الإلكتروني '' الفقرة الأولى ''،  ثم هناك النسخ الاحتياطي ''الفقرة الثانية''

الفقرة الأولى: التوثيق الإلكتروني

ويسمى ايضا التوثيق باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في نقل وحفظ صورة طبق الأصل لمحتوى أية وثيقة باستخدام التقنية الرقمية بحيث يمكن الرجوع إلى ذلك في أي وقت وبطريقة أو أكثر من طرق البحث المتعارف عليها دولية. وبالتالي المساهمة في وضع حلول لمشاكل المحتويات الورقية.

وعليه فالتوثيق الإلكتروني يتطلب تفعيل شبكات المعلومات الداخلية إن وجدت واستخدام البريد الإلكتروني بأكبر قدر مستطاع وبالتالي وضع آليات تبادل للمراسلات داخل جهة للعمل إلكترونيا. كذلك توزيع التعليمات إلكترونيا واستلام المخططات النهائية للمشروعات من المقاولين والاستشاريين إلكترونيا. ثم العمل على الاحتفاظ بنسخة واحدة من الوثائق الورقية المهمة مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار إدخالها إلى الحاسوب عن طريق الماسحة الضوئية وحفظها إلكترونيا.

فالأهداف الرئيسية للتوثيق الإلكتروني تتمثل في توفير المساحات المكتبية المستغلة لتخزين للملفات الورقية وتوفير نسخة احتياطية من الوثائق في حالة تعرض الوثائق الأصلية لأي تلف نتيجة لأي عوامل طبيعية أو بشرية مثل الحرائق، السرقة، كذلك سهولة استرجاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث مع إمكانية وضع أكثر من صيغة، ومن بين أهداف التوثيق الإلكتروني كذلك إتاحة الوثائق للاطلاع بواسطة العديد من الأشخاص في نفس الوقت باستخدام الشبكات الإلكترونية ثم إعادة النظر في محتويات الملفات وإزالة الوثائق المتكررة وغير الضرورية.

الفقرة الثانية: النسخ الاحتياطي

يعتبر النسخ الاحتياطي عملية إجبارية يجب القيام بها يشمل دوري ومنتظم حسب أهميىة الملفات، هذا ينطبق على المستخدم المنزلي والملحقات على أجهزة الحاسوب في الشركات والمدارس إلى الملفات الحساسة. والنسخ الاحتياطي في تكنولوجيا المعلومات تدل على نسخ وأرشفة معلومات الحاسوب حتى يمكن استعادتها في حال تم فقدان المعلومات الأصلية أو العبث بها، ويتم النسخ الاحتياطي إلى أجهزة محلية أو أجهزة بعيدة (تخزين سحابي) أو كلاهما معا وإلى وسائط تخزين أخرى مثل:

-القرص الصلب الثبت أو المحمول (قرص صلب خارجي).

-الأاقراص المدمجة قرص مضغوط دي في دي.

النسخ الاحتياطية ضرورية جدا لجميع من لديه معلومات قيمة أو ملفات قيمة سواء كانت الملفات نصية، جداول، أفلام وغيرها، خاصة من يعمل في ظروف خطيرة فقد يفقد فيها الملفات كالعاملين  في مجال حقوق الإنسان أو الصحفيين والمحامين وغيرهم ممن هم عرضة للتخزين والسرقة والاختراق. ويجب أو لابد من خضوع النسخ الاحتياطي لسياسة أمن المعلومات نفسها للملفات الأصلية وعدم نسيان ذلك، إذ لا معنى مثلا لحماية معلومات معينة بكلمة سر معقدة وترك نسخة منها (النسخة الاحتياطية) بدون حماية ووفقا لإحصائية موقع "اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي) فإن %30 من الأشخاص لا يقومون بالنسخ الاحتياطي، ويضيع 113 هاتفا جوالات على دقيقة و %29 من الكوارث التقنية سببها خطأ غير مقصود و 1 من أصل 10 أجهزة كمبيوتر تصان بالملفات الخبيضة شهريا.

وهناك أنواع عدة النسخ الاحتياطي وهي:

النسخ الاحتياطي الكامل:

وظيفة هذا النوع هو إجراء نسخت من جميع الملفات المشمولة في عملية النسخ الاحتياطي في كل مرة يتم فيها إجراء النسخ الاحتياطي.

النسخ الاحتياطي التفاضلي أو التخالفي:

يبدأ هذا النوع من النسخ بنسخة احتياطية كاملة تم في المرات التالية من إجراء عملية النسخ الاحتياطي يتم نسخ فقط الملفات المضافة والملفات التي تم التعديل عليها منذ آخر عملية نسخ احتياطي كامل.

النسخ الاحتياطي التزايدي:

يبدأ هذا النوع من النسخ الاحتياطي بنسخة احتياطية كاملة تم في كل مرة يتم فيها إجراء عملية النسخ الاحتياطي يتم نسخ الملفات المضافة والملفات التي تم التعديل عليها منذ عملية النسخ الاحتياطي السابقة.  

 

خاتمة:

تعتبر الخصوصية عبر شبكة الانترنت في العصر المعلوماتي ذات محتوى أشمل وأعمق من خصوصية الإنسان في العصور السابقة، نظرا إلى الكم الهائل من المعلومات المحفوظة في بنوك المعلومات، والحواسيب الشخصية التي تتعلق –في كثير من الأحيان- بحياة الإنسان الخاصة وأفراد أسرته.

وتمثل الخصوصية عبر الشبكة الجيل الجديد من الحقوق والحريات في المجتمعات الحديثة، فالمعلومات تمثل قيمة وثروة وتستطيع أن تصبح سلطة، فعن طريق جمعها وحفظها ومعالجتها تم استخدامها ونشرها يمكن المساس من خلالها بالحريات، مما يستوجب توفير حماية قانونية لهذه الخصوصية.



[1] - ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، الصفحة 221-222.

[2] - سعيدي سليمة،: أمن المعلومات وأنظمتها في العصر الرقمي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية الطبعة الأولى 2017. صفحة 35

[3]  - وليد سمير النمر، حماية الخصوصية في الانترنت، دار الفكر الإسكندرية، الطبعة الأولى، السنة 2017، ص 350.

[4] - الصادر في 2 يناير 1987 المعدل بالقانون رقم 81-2004 بشأن المعلوماتية والبطاقات والحريات، أو الذي أصبحت نصوصه فيما يتعلق بالخصوصية جزء من الحماية التي يفرضها قانون العقوبات الجديد في المواد (6-226 إلى 28-226) بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

[5] - وليد سمير النمر، حماية الخصوصية في الانترنت، مرجع سابق ، ص 410.

[6] - المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.

[7] -Solove،, Paul M. Schwartz، Privacy Law Fundamentals, IBID, page 250.

[8] - Solove،, Paul M. Schwartz، Privacy Law Fundamentals, IBID, page 260,261,263.

[9] - عبد الكريم غالي: الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلوميات  رسالة دكتورة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط. السنة الجامعية 1994-1995، ص 18 .

[10] - أسامة عبد  الله  قيد الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات دار النهضة العربية القاهرة 1988 ص 85

[11] - مدحت عبد الحليم  رمضان ،الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 2001 ص.77

[12] - الجدير ذكره أن المرسوم المشار إليه سابقا القاضي بتطبيق القانون 08-09 أوضح بشكل مفصل بشروط وطرق تعيين أعضاء هذه اللجنة وكيفية إدارتها وقواعد عملها.

[13] - المادة 61 من قانون 09.08.

[14] - المادة64 من قانون  08-09 .

[15] - تنص المادة 175 من مشروع القانون رقم 08-31 على ما يلي:

"يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرسل خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه أي إشهار عن طريق البريد الإلكتروني دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد إخباره.

ويعاقب بنفس العقوبة عند إرسال اي إشهار عن طريق البريد الإلكتروني عندما يتم:

-استعمال البريد الإلكتروني أو هوية الغير.

-تزييف أو إخفاء أي معلومة يمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عبر البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.

-يمكن للمحكمة إضافة غلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق حكم الإدانة".

إرسال تعليق

0 تعليقات