آخر الأخبار

Advertisement

المسؤولية المدنية للمقاول عن تهدم الأبنية - الدكتور عبد الله البدري، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


 المسؤولية المدنية للمقاول عن تهدم الأبنية - الدكتور عبد الله البدري، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


لتحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf الرابط أذناه:







الدكتور عبد الله البدري

         دكتوراه في الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة بفاس

          منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش

 المسؤولية المدنية للمقاول عن تهدم الأبنية

في التشريع المغربي

Civil liability of the contractor for the demolition of buildings in Moroccan Legislation

تقديم:

   كثرت ظاهرة انهيار البنايات والمنشآت العمرانية، نتيجة التوسع الذي يطبع موضوع العمران بسبب النمو السكاني المتزايد، وتهافت أرباب رؤوس الأموال على تشييد عمارات تفتقر إلى مقومات الفن المعماري وضوابطه، بهدف تحقيق أكبر ربح في أقصر وقت. الشيء الذي يؤدي إلى الانهيار السريع لهذه المنشآت العمرانية، وإلحاق الأضرار بالأرواح والممتلكات.

   وأمام تفاقم هذه الظاهرة، وما تحدثه من مساس بالسكينة العامة وسلامة الأرواح والممتلكات، فقد تشدد المشرع بخصوص المسؤولية المدنية لمقاولي البناء، عن طريق تبني نظامين قانونين لهذه المسؤولية:

   أولهما: نظام المسؤولية العقدية وفقا للنظرية العامة، إذ أن المقاول يسأل عقديا عند الإخلال بالالتزامات الحاصلة في الفترة السابقة على عملية إنجاز البناء وتسليمه إلى رب العمل.

   وثانيهما: نظام الضمان العشري بعد تسليم الأعمال، والذي يعتبر أنجع وسيلة لمراقبة مدى جودة البناء ومتانته.

   ويتمحور الإشكال الذي يثيره هذا المقال حول حدود المسؤولية العقدية للمقاول وفقا للقواعد العامة، وكذا المسؤولية المرتبطة بالضمان العشري للمقاول المنصوص عليه في ف. 769 من (ق ل ع).

   وللإجابة عن هذا الإشكال، ارتأيت تقسيم هذا المقال إلى مبحثين، وفق الشكل التالي: المبحث الأول: المسؤولية العقدية للمقاول. المبحث الثاني: المسؤولية العشرية للمقاول.

   المبحث الأول: المسؤولية العقدية:

   يعتبر المقاول هو الجهاز التنفيذي لمشروع البناء، تتمثل وظيفته الأساسية في إخراج الرسومات والتصاميم الهندسية الموضوعة من طرف المهندس المعماري إلى حيز الوجود من خلال عملية البناء، بالشكل المتفق عليه وفي الوقت المحدد.

   ومن أهم التزامات المقاول: إنجاز بناء سليم ومتين، وصالح للغرض الذي أعد من أجله، بمقتضى العقد الذي يربطه برب العمل ووفق أصول المهنة، حيث يسأل عن التنفيذ المعيب لأشغال البناء الذي قد ينتج عن استعمال المقاول لمواد معيبة، كما قد ينتج عن تقصيره وعدم مراعاته لقواعد الفن المعماري.

   ويتوجب على المقاول في ممارسته لعمله اتباع الأصول الفنية المعمارية التي تفرضها قواعد المهنة طالما لم يتبين فيها خطأ أو قصور، أو مخالفة للضوابط الفنية والمعطيات التقنية التي يقوم عليها فن التشييد، أو لما تقضي به القوانين واللوائح، كل ذلك في حدود إمكانياته وقدراته.

   وألزم ف. 737 من (ق ل ع) مشيدي البناءات باحترام تلك الأصول والضوابط، حيث ورد فيه أن: «من يلتزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله، ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته».

   كما اعتبر المشرع في م. 68 من قانون التعمير، أن من ضمن المخالفات المرتكبة في ميدان البناء، عدم احترام الضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره، وتتمثل خاصة في عدم احترام المواصفات المنصوص عليها في التصاميم الهندسية من أساسات، وحجم هذه الأساسات وعلوها، إضافة إلى عدم احترام الأحكام التي تحظر استخدام بعض المواد أو استعمال بعض الطرق في البناء.

   وقد صدرت أحكام عن القضاء المغربي أقر فيها تقصير المقاول في مراعاة قواعد الفن المعماري، من بينها قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي ذهبت فيه إلى أن تقديم المقاول لمواد بناء غير صالحة للاستعمال، تعتبر تقصيرا لا ينسجم مع ما تحمله قواعد الفن المعماري.

   كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما أسست فيه مسؤولية المقاول على أساس تقصيره وتهاونه، وعدم تقيده ببنود التصميم الذي عهد له بتنفيذه، بحيث انكب على عملية الحفر متجاوزا المسافات القانونيةالتي حددها له المهندس المعماري، الشيء الذي أدى إلى نتيجة كارثية تمثلت في انهيار العمارة المجاورة عن آخرها. 

   فكل خرق أو تهاون من المقاول في مراعاة الأصول الفنية المتعارف عليها داخل المهنة التي يزاولها إلا ويستجيب مساءلته، سواء كان الإخلال يرجع إلى جهله أو عدم خبرته بتقنيات الحرفة التي يباشرها، أو بسبب الإهمال والرعونة في أخذ الاحتياطات اللازمة لإنجاز البناء في حالة جيدة وسليمة.

   ويبقى الأساس القانوني لمساءلة المقاول عن مواد البناء هو ف. 766 من (ق ل ع)، سواء قدم المقاول المادة أو قدمت من طرف رب العمل. ومسؤوليته تثبت بناء على تقصيره في فحص مادة البناء وفقا لضمان العيوب الخفية، طبقا للفصل 549 من (ق ل ع) الذي ألزم البائع بضمان عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، بخلاف العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي جرى العرف على التسامح فيها. وكذلك تثبت مسؤوليته بناء على تقصيره في التأكد من صلاحية تلك المواد، وفقا للنظرية العامة للمسؤولية العقدية المنصوص عليها في ف. 766 من (ق ل ع) الذي يلزم المقاول بضمان الصفات الواجبة في المواد المستخدمة.

   وقد يشترك المهندس المعماري -باعتباره العقل المدبر للمشروع- مع المقاول في تحمل جزء من المسؤولية إذا ثبت تقصيره في واجب الإشراف والرقابة الذي يفرض عليه فحص مواد البناء ومراقبتها، كما أن مورّد مواد البناء قد يعتبر مسؤولا عن عيوبها، على اعتبار أنه ملزم بضمان صلاحيتها للاستعمال، حيث ينص ف. 549 من (ق ل ع) على أنه: «يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو مقتضى العقد».

   ويكون المقاول مخلا بالتزامه؛ متى أثبت رب العمل عدم مطابقة العمل لما هو متفق عليه، دون حاجة إلى إقامة الدليل على إهمال المقاول أو تقصير في جانبه.

   كما أن كل تأخر في تنفيذ أشغال البناء، الذي تجاوز الحد المألوف الذي يمكن التسامح فيه عادة أو عرفا، بحيث يرقى هذا التأخر إلى مرتبة التقصير في تنفيذ الالتزامات التي تعهد المقاول بتنفيذها، فإنه يعتبر خطأ يوجب تحريك مسؤوليته.  حتى لو أثبت المقاول أن المدة المحددة لم تكن كافية أصلا لإنجاز العمل، إذ أنه يعتبر مخطئا لقبول الالتزام بإنجاز العمل في هذه المدة غير الكافية.

   فإذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة للانتهاء من العمل، وجب أن يتم العمل في المدة المعقولة التي تسمح بإنجازه. وهذه المدة يراعى فيها طبيعة العمل، ومدى ما يقتضيه من دقة، وإمكانيات المقاول المعروفة لرب العمل، وما جرى عليه عرف الحرفة.

   والالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة التزام بتحقيق غاية، وليس التزاما ببذل عناية، فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسؤولية عن القيام بالعمل أو عن التأخر في القيام به أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

   ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي عنه؛ كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ رب العمل؛ كما لو تأخر رب العمل في تسليم المقاول المواد الواجب استخدامها في العمل، أو كان قد أدخل تعديلات أو أعاد النظر في التصاميم، أو لم يقم بدفع الأقساط المتفق على دفعها في مواعيدها. فإن هذا التأخير يكون مبررا من الناحية القانونية

   وعلى ذلك، فإن المقاول يلتزم بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة، فإذا ما أخل بذلك جاز لرب العمل أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التأخير في التنفيذ.

   ويستوجب التأخر في تنفيذ أشغال البناء التعويض؛ ولو كان المقاول حسن النية، طبقا للفصل 263 من (ق ل ع)، حيث يستفاد من هذا النص بمفهوم المخالفة أن سوء نية المقاول قد يكون سببا في مضاعفة حجم التعويضات، إذا أثبت أن تأخر المقاول كان بسبب خطئه الجسيم أو تدليسه المتعمد.

   وحسن النية يوجب على المقاول أن يبدأ في تنفيذ العمل في وقت يسمح له بالانتهاء منه في الموعد المحدد لذلك، فإذا تأخر في البدء العمل أو تراخي في تنفيذه تراخيا لا يرجى معه إطلاقا بالنظر إلى طبيعة العمل أو إلى إمكانية المقاول أن ينتهي التنفيذ في الموعد المحدد.

   لذلك، فإن هذا المسلك من جانب المقاول يعتبر إخلالا بواجب مراعاة حسن النية في تنفيذه لالتزامه، بحيث يستأهل الجزاء المقرر للإخلال بالعقود، فيحق لرب العمل أن يطلب فسخ العقد وتعويض ما أصابه من أضرار، ولو أن الموعد الانتهاء من العمل لم ينته بعد.

   بالإضافة للالتزامات ذات الطابع التعاقدي الصرف، فإن المقاول يتحمل ببعض الالتزامات المهنية الأخرى التي تستوجب المساءلة التقصيرية أمام رب العمل أو الغير أو هما معا، فالمقاول باعتباره رئيسا للورش يتعين عليه أن يكون يقظا وحذرا في توفير عنصر السلامة والطمأنينة اللازمين لإنجاز البناء في أحسن الظروف.

   وجعل ف. 749 من (ق ل ع) المخدوم مسؤولا عن كل المخالفات التي من شأنها أن تضر بصحة العمال بسبب الآلات المستعملة أثناء العمل، حيث نص على أن: «المعلم أو المخدوم وعلى العموم كل رب عمل يلتزم... : بأن يتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه، ويسأل المخدوم عن كل مخالفة لأحكام هذا ف. وفقا للقواعد المقررة للجرائم وشبه الجرائم...»

   وأكد ف. 751 من نفس القانون هذا الأساس التقصيري بجعل هذه المسؤولية من النظام العام، إذ جاء فيه أن «كل الاشتراطات والاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى ف. 749 750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر».

   كما نص ف. 281 من (م. ش) على التدابير الواجب على المقاول تحملها والتي تضمن سلامة العمال، حيث جاء فيها: «يجب على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلام اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء...».

   ونصت م. 8/2 من عقد المقاولات، أعمال الهندسة المدنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، والمتعلقة بالعمليات في الموقع على أن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن كفاية وثبات وأمان جميع عمليات الموقع طرق التشييد.

   وأكدت م. 22/1 من ذات العقد والمتعلقة بالسلامة والأمان وحماية البيئة على أن المقاول ملزم طول تنفيذ الأعمال، أن يراعي سلامة جميع الأشخاص الذي يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقى الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته في حالة من النظام لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر، وأن يوفر باستمرار وعلى نفقاته الخاصة الأضواء والحراسة وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا.

   كما يلتزم المقاول بالإعلام والتوجيه، وذلك بتنبيه رب العمل إلى كل المخاطر والعيوب التي تحيط بعملية البناء. 

   ويظل المقاول مسؤولا تجاه رب العمل عن التنفيذ المعيب لأشغال البناء الناتجة عن أخطاء مقاوليه من الباطن وفقا للنظرية العامة للمسؤولية العقدية، باعتباره المقاول الأصلي.

   ويمكن استخلاص ذلك من ف. 739 من (ق ل ع) الذي نص على أنه: «يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطأ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه».

   غير أن المقاول لا يسأل عن تهدم أو تعيب في البناء الذي شيده، أو خلل هدده في متانته وسلامته، أو جعله غير صالح للهدف الذي أنشئ من أجله، عندما يكون قد نفذ بكل دقة التصميمات والمقايسات التي وضعها المهندس المعماري طبقا لقواعد الاختصاص المهني في مجال البناء؛ ما لم تكن هذه التصميمات والقياسات واضحة الفساد ظاهرة العيب، كما لو كانت مخالفة لأصول الهندسة المعمارية التي لا يـمكن للمقاول أن يجهلها؛ كتصميم أساسات غير كافية لحمل البناء.

   ففي هذه الحالة، فإن المسؤولية تقسم عليهما بنسبة مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر مع مراعاة درجة جسامة هذا الخطأ.

   وتجدر الإشارة أن مجرد الإخلال بالالتزام لا يكفي حتى يسأل المقاول عقديا في علاقته برب العمل طبقا للقواعد العامة، وإنما يتعين على هذا الأخير إقامة الدليل على ضرر أصابه من جراء هذا الإخلال. ويتمثل الضرر هنا في العيب الذي يصيب المبنى والتي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه.

   وتخضع دعاوى المسؤولية العقدية للمقاول للتقادم الطويل، وهو خمس عشرة سنة، تبدأ من تاريخ علم رب العمل بالفعل الموجب للمسؤولية، وليس من تاريخ تحقق الفعل، وهو ما نص عليه ف. 387 من (ق ل ع) بقوله: «كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة».

   المبحث الثاني: المسؤولية العشرية للمقاول

   وبالرغم من اعتبار المشرع مالك البناء بمثابة المسؤول عن تهدم البناء كقاعدة عامة منصوص عليها في ف. 89 من (ق ل ع) بقوله: «يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء»، إلا أنه قد حمل هذه المسؤولية بالنسبة للمباني التي تكون في طور الإنجاز للمقاول والمهندس المعماري وغيرهما ممن أسندت إليه مهمة البناء، تجاه رب العمل والغير معا، بالرغم من اختلاف الأساس القانوني الذي تنبني عليه دعاوى كل منهما إزاء المعماريين.

   إن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة، وهذه الأخيرة تتمثل في سلامة البناء طيلة مدة عشر سنوات. وفي حالة ثبوت إخلال بهذه النتيجة داخل هذا الأجل، فإنها تثير مسؤولية المقاول العشرية المقررة في قانون الالتزامات والعقود، وذلك عند حصول التهدم، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ظهور عيوب في البناء قد تنال من سلامته ومتانته، أو تجعله غير صالح للهدف الذي أقيم من أجله، وذلك بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

   أما الأضرار الأخرى البسيطة، فلا تدخل في إطار الضمان العشري، وإنما تندرج ضمن العيوب الأخرى التي تخضع للنظرية العامة للمسؤولية العقدية.

   كما أن المقاول يلتزم بالضمان العشري عن العمل المنجز من طرف تابعيه وعماله، بل وحتى إذا كان قد تعاقد مع مقاولين من الباطن.

   وقد أسس المشرع الضمان العشري على قرينة افتراض الخطأ في جانب المقاول إذا حصل التهدم أو التعيب بفعل أحد الأسباب المشار إليها في ف. 769 من (ق ل ع) الذي جاء فيه أن: «المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض».

   فهذا النص يتضمن قرينة مقتضاها أن مجرد حصول التهدم أو الانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو الأرض يعد دليلا على قيام الخطأ.

   وقرينة افتراض الخطأ ليست قاطعة، وإنما يمكن دحضها بالبينة المعاكسة من طرف المقاول، بتقديم الدليل على أن التهدم في البناء لم يكن وليد عيب في البناء أو قدمه أو نقصان في الصيانة، وإنما كان نتيجة لأسباب أخرى غير تلك المذكورة في ف. 89 من (ق ل ع)، كأن يثبت بأن التهدم كان نتيجة لاندلاع حريق مهول أو اهتزاز أرضي أدى إلى سقوط البناء، أو أنه قد حصل نتيجة لأعمال إرهابية بوضع متفجرات داخل البناء المنهار.

   ففي مثل هذه الأحوال يمكن إعفاء المقاول من تحمل المسؤولية، بحيث يتعين الرجوع على المسؤول الفعلي الذي تسبب في وقوعها وفقا لقواعد المسؤولية العقدية.

   والمقصود بتهدم البناء أو انهياره: تفككه وانفصال أجزائه عن الأرض، بطريقة تلقائية دون تدخل من الإنسان في إحداثه، إذ لو انصرفت الإرادة إلى تحقيق هذه النتيجة، فإننا نكون أمام واقعة الهدم، وليس التهدم. 

   والخطر بالانهيار: هو كل خلل أو اعوجاج أو تصدع من شأنه أن يؤثر على صلابة البناء وسلامته، بحيث يجعله أيلا للسقوط أو غير صالح لما أعد له.

   وفي هذا الصدد ذهب المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – إلى القول في قرار له: «إن الخطر الذي يهدد البناء بالانهيار يتمثل في العيوب الذي ينطوي عليها البناء، متى كانت على قدر من الجسامة، بحيث تجعل هذا الأخير معرضا لخطر التهدم والسقوط، أو تجعله غير صالح لما أعده له».

  والضمان العشري لا يقتصر على البنايات والأعمال التي تهدمت، وإنما يشمل تلك المهددة بالخطر، حيث سوى ف. 769 من (ق ل ع) بينهما في الحكم.

   وقد حدد المشرع أجل ضمان المقاول سلامة البناء في عشر سنوات، تبتدئ من يوم تسلم الأعمال. وهذا ما نص عليه في ف. 769/2 من (ق ل ع) بقوله: «تبدأ مدة عشر سنوات من يوم تسلم المصنوع». واعتبر ف. 499 من نفس القانون أن التسليم يتم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء ويضعه تحت تصرف المشتري، بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.

   وهذه المدة تعتبر مدة لاختبار مدى متانة البناء وسلامته من العيوب. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يحدث أي تهدم في البناء، ودون أن يعتريه عيب يهدد سلامته؛ برئت ذمة المقاول، ولا يمكن الرجوع عليه بعد ذلك بسب ما يحدث في البناء من تهدم أو عيب؛ ولو بخطئه. 

   ومتى ثبت حصول التهدم أو العيب في البناء داخل الأجل القانوني، فإنه يجب على المتضرر رفع دعوى قضائية ضد المقاول من أجل مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن خطئه، وذلك في أجل الثلاثين يوما التالية لظهور الواقعة الموجبة للضمان تحت طائلة عدم القبول حسب الفقرة الأخيرة من ف. 769 من (ق ل ع).

   وهذه الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين وخلفهما العام والخاص، وفق صريح ف. 229 من (ق ل ع).

   والخلف العام: هو من يخلف سلفه في ذمته المالية أو في جزء منها؛ كالوارث والموصى له.

   وأما الخلف الخاص: هو من يخلف سلفه في ملكية شيء معين، سواء كان منقولا، أو عقارًا، أو حقّا شخصيًا، أو عينيًا، كان السلف دائنًا به من قبل.   

   كما يحق لاتحاد الملاك المشتركين ممارسة دعوى المسؤولية العشرية حال تهدم أو تعرض الأجزاء المشتركة للانهيار أو لخطر واضح بالانهيار، ذلك أن ممارسة هذه الدعوى تدخل في إطار التدابير التي من شانها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وصيانته.

   وقد جعل المشرع المسؤولية العشرية متعلقة بالنظام العام، بحيث لا يمكن للأطراف الاتفاق عل على إسقاطها أو التخفيض من مدتها، باعتبار النص القانوني المنظم لها قاعدة آمرة، فقد جاء في ف. 772 من (ق ل ع) أنه: «يبطل كل شرط موضوع إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى هذه العيوب ناشئة في تفريطه الجسيم».

   كما قرر ف. 769 من نفس القانون بطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول من الضمانات أو يخفف أو يحد أو يضيق من نطاقه، وكذلك كل اتفاق يقصر الضمان على أحد دون الآخر.

   والعلة من ربط الضمان العشري بالنظام العام، هي تعلق سلامة المباني والمنشآت ومتانتها بالمصلحة العامة. 

 

   خاتمــــــة:

   حاصل الكلام أن المشرع قد حصر أسباب مسؤولية المقاول العقدية عن إخلاله بالتزاماته العقدية في التأخر في التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو عدم تحقق عنصر السلامة.

   واعتبر أن الخطأ العقدي للمقاول الذي تقوم على أساسه المسؤولية العقدية يتحقق بمجرد عدم تحقق النتيجة التي تعاقد رب العمل من أجلها؛ ولو بذل المقاول غاية جهده لتحقيقها.

   فالمسؤولية العقدية قائمة على افتراض الخطأ من جانب المقاول، ولا يتحلل منها إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقته السببية؛ كالقوة القاهرة أو خطأ رب العمل

   كما ألزم المشرع المقاول بضمان سلامة البناء طيلة مدة عشر سنوات. وفي حالة ثبوت إخلال بهذه النتيجة داخل هذا الأجل، فإنها تثير مسؤولية المقاول العشرية، المؤسسة على قرينة افتراض الخطأ في جانب المقاول وذلك عند حصول التهدم، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ظهور عيوب في البناء قد تنال من سلامته ومتانته، أو تجعله غير صالح للهدف الذي أقيم من أجله، وذلك بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.

   وجعل هذه المسؤولية متعلقة بالنظام العام، بحيث لا يمكن للأطراف الاتفاق عل على إسقاطها أو التخفيض من مدتها، لتعلق سلامة المباني والمنشآت ومتانتها بالمصلحة العامة.

المراجــع المعتمدة:

المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب: المختاري العيادي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 1999-2000.

المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري: عبد القادر العرعاري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية: 1990-1991.

المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري: البحث عن مضمونها وصورها وحدودها مع الضمان القانوني: أحمد عبد العال أبو قرين، دار الثقافة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 2001.

قانون وتشريعات وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين: جمال الدين النصار ومحمد خلوصي، دار قابس للطباعة والنشر، بيروت، طبعة 1998.

الالتزام بالتبصير: سمير المنتصر، دار النهضة العربية، القاهرة.

مسؤولية المقاول والمهندس المعماري: فاطمة حشلاف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 2010-2011.

قانون الالتزامات والعقود.

القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل.

القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.


إرسال تعليق

0 تعليقات