آخر الأخبار

Advertisement

الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم الحديثة - الأستاذ بخاخ عبد العظيم، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


  الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم الحديثة - الأستاذ بخاخ عبد العظيم، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html



 

 

الأستاذ بخاخ عبد العظيم

باحث في القانون المدني والاعمال بكلية العلوم القانونية جامعة

عبد المالك السعدي بطنجة

  الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم الحديثة: قراءة  في مضامين مسودة قانون المسطرة الجنائية

 

Penetration as a mechanism for countering modern crimes

مقدمة:

إن التحولات التي طرأت على المجتمعات الحديثة من حرية التنقل وسهولة الاتصالات بفضل التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتنقل الأموال والتعاملات خارج الحدود الوطنية، أثرت لا محال على الجريمة، حيث أصبحت متطورة، فانتقلت من الطابع العشوائي والبدائي إلى إجرام منظم مهيكل عابر للحدود يستعمل أحدث التقنيات ويمارس من طرف محترفين.[1]

     وعليه، لم تعد أساليب البحث و التحري التقليدية قادرة على التصدي لهذه الأشكال الاجرامية التي تتسم بالتشابك والتداخل، ونظرا لضعف هذه الوسائل أحيانا كثير في الوصول إلى مرتكبيها، خاصة وأن مرتكبي هذه الجرائم يتميزون بالاحترافية في استغلالهم للوسائل العلمية والتقنية الحديثة[2]، فقد كان لزاما على المشرع المغربي استحداث أساليب خاصة للبحث و التحري تختلف عن تلك المعمول بها في مواجهة الجرائم العادية، ومن هذه الأساليب نتحدث عن تقنية الاختراق التي أطرها المشرع المغربي بالفرع الثاني من الباب الثالث الخاص بتقنيات البحث الخاصة بمسودة قانون المسطرة الجنائية والتي خصص لها المواد من 1-3-82 إلى 6-3-82.

     ونظرا لأهمية أسلوب الاختراق وكذلك اعتباره من الاجراءات الأكثر تعقيدا وخطورة على القائم بها، وكذا مساسه بحرمة الحياة الخاصة، وما يحدثه من آثار قانونية تنعكس بشدة على مصالح الأشخاص محل إجراء عملية الاختراق، فقد أخضعه المشرع لمجموعة من الأحكام القانونية التي تتجسد في جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي احترامها والتقيد بها عند اللجوء إلى هذا الاجراء، وكذلك خضوع هذه العملية لرقابة الهيئات القضائية المختصة لضمان يسرها وفق الخطوط التي رسمها لها المشرع.

     واللإلمام بهذا الموضوع أكثر، ارتأينا تقسيمه إلى محورين، حيث سنتطرق في المحور الأول لماهية الاختراق وشروطه، فيما سنخصص المحور الثاني لإجراءات الاختراق وآثاره.

المحور الأول: ماهية الاختراق وشروطه.

     أمام التطور المذهل الذي يعرفه مجتمعنا في ميدان الاجرام وتطور طرقه وأساليبه، كان لزاما على المشرع المغربي ابتكار طرق فعالة وجديدة لمواجهة خطر تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، وهذا ما نلمسه من خلال مسودة قانون المسطرة الجنائية، ومن الأساليب المبتكرة في هذا المجال نجد استحداث أسلوب الاختراق وذلك بغية تفعيل دور البحث والتحري وجمع الأدلة عن الجرائم.

     فماذا نقصد بتقنية الاختراق؟ وما هي شروطه الشكلية و الموضوعية؟   

     تجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم الاختراق من خلال مسودة قانون المسطرة الجنائية، عكس نظيره الجزائري الذي تناوله كأسلوب للتحري الخاص، وأطلق عليه مصطلح" التسرب"، حيث عرفه في المادة 65 مكرر 12 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري بأنه: يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائبة، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف"[3].

     كما عرفه المشرع الفرنسي[4] بأنه : تسلل أو تسرب ضابط أو عون الشرطة القضائية المخول له ذلك بمقتضى مرسوم داخل منظمة مسودة قانون المسطرة الجنائية إجرامية وإيهامهم بأنه فاعل أو مشارك في الجريمة، تخت إشراف ضابط الشرطة منسق العملية، وذلك باستعمال هوية مستعارة وإذا استلزم الأمر ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل 82-706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

     من من خلال ما سلف ذكره واستحضارا للفقرة الثانية من المادة 1-3-82 [5] من ، فيمكن القول بأن الاخنراق هو تقنية تتيح لضابط أو عون الشرط القضائية المختص وتحت إشراف النيابة العامة من مراقبة وتتبع الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الاجرامية موضوع البحث.

     ونظرا لما تتسم به عملية الاختراق من خطورة وأهمية، فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية لضمان السير القانوني للعملية.

     وقد اشترط المشرع المغربي في المادة 1-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على أنه إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة [6]108بعده، جاز للنيابة العامة أن تأذن تخت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المحددة. وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من الفصل 81-706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي حيث جاء فيه ما يلي:

" lorsque les nécessités de l’enquête on de l’instruction concernant l’un des crimes on délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur condition prévues par la présente section. »

     مما سلف ذكره نستشف بأنه للجوء لتقنية الاختراق، لا بد من أن تأذن النيابة العامة بذلك، وأن يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

     بالإضافة للإذن المشار إليه أعلاه، فالإذن بمباشرة عملية الاختراق يكون تخت طائلة البطلان مكتوبا ومعللا تعليلا خاصا، ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء لهذه العملية، وهوية وصفة ضالط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته. كما يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبنفس الشروط، وهو ما نصت عليه الفثرة الأولى من المادة 3-3 82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية.

     فيما جعل المشرع الجزائري بموجب المادة 65 مكرر 11 من قانون الاجراءات الجزائري الاختصاص بالإذن بإجراء التسرب لوكيل الجمهورية، وفي حالة فتح تحقيق قضائي يتم التسرب بناءا على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة، بعد إخطار وكيل الجمهورية.[7]

وبالتالي: هل تجاوز المدة المحددة يرتب بطلان العملية؟ وما يترتب عنها من إجراءات مسطرية؟                

     للإجابة عن هذا الاشكال نستعين بالمادة 3-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية المشار إليها سلفا، والتي نستخلص منها أن تجاوز المدة المقررة يؤدي لا محال إلى بطلان العملية وما خلفته من إجراءات وأدلة.

     أمام المشرع الفرنسي فقد رتب البطلان على الإذن غير المكتوب أو غير المعلل فقط ولم يرتب الجزاء على تجاوز المدة، وهو ما يستفاد من المادة 83-706 في فقرتها الاولى والتي جاء بها بأنه تحت طائلة البطلان، يكون الإذن الممنوح بموجب المادة 81-706 كتابيا ويجب أن يكون معللا بشكل خاص.[8]

     وما يلاحظ من خلال استقرائنا للمادة 3-3-83 من مسودة قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالمدة ومقارنتها مع التوجه الفرنسي والذي حددها في أربعة أشهر قابلة للتجديد دون أن يحدد كم من مرة، فهذا الأخير هو التوجه السليم، ذلك أن نهاية الثمان أشهر دون إنهاء العملية المرجوة، لا يخدم مصلحة العدالة، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه المادة، خاصة الشق المتعلق بالمدة المحددة وقابليتها للتجديد وسلك مسلك التشريع الفرنسي وكذا الجزائري الذي حدد المدة في المادة 65 مكرر 15 في أربعة أشهر، حيث يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية دون تحديد كم من مرة.

     بعدما تطرقنا لماهية الاختراق والشروط الشكلية و الموضوعية التي حددها القانون، فهناك عدة إجراءات تطلبها المشرع لصحة الاختراق، وهذا الاضفاء طابع الشرعية في الحصول على الدليل وتطبيقا لمبدأ المشروعية الذي يمثل أساسا لكل إجراء صحيح، سواء من حيث الجهات صاحبة السلطة في الاذن بإجراء عملية الاختراق أو من حيث الجهات المختصة بمباشرة هذا الاجراء. وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال المحور الموالي.

المحور الثاني: إجراءات الاختراق وآثاره.

     كما سبق الإشارة في المحور الأول بأن المشرع المغربي نص في المادة 1-3-82 في فقرتها الأولى، بأنه لا يمكن سلوك تقنية الاختراق إلا بإذن من النيابة العامة، في حين نجد المشرع الجزائري قد أعطى الإذن بإجراء التسرب من خلال المادة 65 مكرر 11 من قانون الاجرارات الجنائية الجزائري لوكيل الجمهورية، وفي حالة فتح تحقيق قضائي يتم التسرب بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقتبه مباشرة، بعد إخطار وكيل الجمهورية. أما التشريع الفرنسي فقد خول لإذن للمدعي العام أو قاضي التحقيق[9].

     كما يمكن للجهة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين وبشكل معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها، ويضم الإذن المذكور إلى ملف القضية بمجرد الانتهاء من عملية الاختراق وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 3-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية.

     وفي حالة إذا ما قررت الجهة المانحة للإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من طرفها لإنجاز العملية دون أن تمدده، جاز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في الأفعال المشار إليها سلفا دون أن يكون مسرولا جنائيا، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته على أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر[10].

ولمجرد أن تأذن النيابة العامة وتحت مراقبتها لضابط أو عون الشرطة القضائية الاختراق، فإن هذا الاخير يصبح ملزما بتحرير محضر أو تقرير يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرضه والأشخاص المشار إليهم في الفرع الثاني المتعلق "بالاختراق" للخطر. وكل عملية تتم خرقا لأحكام المادة 1-3-82   [11]من مسودة قانون المسطرة الجنائية تعتبر باطلة.

     وفي نفس السياق نجد المشرع المغربي من خلال المادة 65 مكرر 13 قد نص بأنه:" يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرين طبقا لهذا القانون".

ويؤذن لضابط أو عون الشرطة القضائية المخول له من طرف النيابة العامة بتنفيذ عملية الاختراق بما يلي:    

- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

- استعمال وسائل قانونية أو مالية  أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال، أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.

- استخدام هوية أو صفة مستعارة من وسائل التواصل الاجتماعي مع واحد أو أكثر من الأشخاص المشتبه في كونهم ارتكبوا أو  سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة في إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و 2  أعلاه أو استخراج أو ارسال جواب على طلب صريح أو الحصول الاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة.

- إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج التراب الوطني جاز للنيابة العامة أن تأذن بذلك وفقا لمبادئ التعاون القضائي الدولي بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية.

     بالاضافة إلى ما سلف ذكره يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية بإحصاء العائدات المالية والأشياء العينية المتحصل عليها من الأفعال الاجرامية، ويحيلها على النياية العامة رفقة المحضر المنجز[12].

     وقد أعفى المشرع المغربي القائم بعملية الاختراق من المسؤولية وقرر له حماية خاصة. فما هو معروف في القانون الجنائي المغربي على أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الأفعال التي يرتكبها[13]، غير أن هذا النص ترد عليه استثناءات نجدها في الفصل 124 [14] من القانون الجنائي و المتعلق بأسباب التبرير والاباحة، وكذا المادة 4-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه: " يعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية الاختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المذكورة أعلاه.

     يعفى من المسؤولية الجنائية بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينين سلفا من طرف ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك".

     وفي هذا الاطار تجدر الاشارة إلى المخاطر الجسيمة التي يمكن أت يتعرض لها الشخص منفذ عملبة الاختراق بعد انتهاء العملية في حياته والتي يمكن أن تمتد إلى أفراد أسرته، وهنا وفر المشرع حماية لهؤلاء الأشخاص من خلال العقوبات المنصوص عليها في المادة 6_3_82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية والتي تنص أنه دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب على:"

     كشف عن الهوية الحقيقة لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة بحبس تتراوح مدته بين سنتين و خمس سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين و خمسة آلاف درهم.

     إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقة لضابط أو عون ضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حق ضابط أو عونوالشرطة القضائبة منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين و عشرة آلاف درهم.

     إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة تتراوح ببن خمسة آلاف و عشرين ألف درهم.

     إذا نتج عن ذلك، موت ضالط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملبة الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف درهم.

     إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف الشخص الذي استعان به لاتمام عملية الاختراق ترفع العقوبة المقررة في الفقرات السابقة إلى الضعف. وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاثين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد".

 

     كما تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري أجاز بالسماع لضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية، وذلك ضمانا للحماية المقدمة لمنفذي عملية التسرب وكذا منسق العملبة في إطار القانون، وهو ما نصت عليه المادة 65 مكرر 18 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

خاتمة:

    استحدث المشرع المغربي من أجل مواجهة الجرائم الحديثة إجراء الاختراق بموجب مسودة قانون المسطرة الجنائية في انتظار دخوله حيز التنفيذ، ونظمه بشروط شكلية وموضوعية وأحكام متعلقة بالقائم بعملية الاختراق وحمايته القانونية وغيرها، وتبين لنا من خلال القراءة لمضامين هذا الفرع المتعلق بالاختراق النتائج التالية:

     حفاظا على حقوق وحريات الأفراد ومبدأ المشروعية، خولت مسودة قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة وتحت مراقبتها الاذن بإجراء عملية الاختراق وفق الشروط المحددة قانونا.

    توفير الحماية القانونية الكاملة للقائم بعملية الاختراق عن طريق اعفائه من المسؤولية الجنائية أثناء قيامه بالاختراق، وكذا معاقبة الكاشف عن هويته.

    ضرورة إعادة النظر في المدة المقررة للمخترق للقيام بهذه العملية وإمكانية تمديدها حيب الوضعية القائم خدمة لمصلحة العدالة وحماية للأدلة والاجراءات التي خولتها العملية.

المراجع.

سبيحي سهام - التسرب في القانون الجزائري- مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ميدان: الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

جبارة حياة، حموم ليدية :" التسرب كآلية خاصة للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة" دون ذكر الطبعة والمطبعة والتاريخ.

صالح شنين: التسرب في قانون الاجراؤات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام والحريات أم حماية للنظام العام" المجلة الجزائرية للقانون المقارن.


 [1]سبيحي سهام- التسرب في القانةن الجزائري- مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ميدان: الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ص- ب-.

[2] جبارة حياة، حموم ليدية :" التسرب كآلية خاصة للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة".

[3] يقصد بالمتسرب كخاف: أنه واحد منهم، وذلك من خلال إخفائه للأشياء التي تتم عملية اختلاسها أو تبديدها أو تم تحصيلها من خلال ارتكاب هذه الجرائم سواء كليا أو جزئيا.

[4] تنص الفقرة الثانية من الفصل 81-706 من:

Code de procédure pénale français modifié par loi N° 2015-993 du 17 août 2015 :

«  L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coenteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions ».

 

[5] تنص الفقرة الثانية من المادة 1-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: يتيح الاختراق لضابط او عون الشرط القضائية المختص تحت إشراف النيابة العامة، تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الاجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، كما يمكنه عند الضرورة ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 2-3-82 بعده".

[6] تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائبة على ما يلي كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.

[7] .صالح شنين: التسرب في قانون الاجراؤات الجنائية الجزائري حماية للنظام العام والحريات أم حماية للنظام العام" المجلة الجزائرية للقانون المقارن، ص 123.

[8] Article 706-83 :  A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

 

[9] Article 706-81 : lorsque les nécessités de l’enquête on de l’instruction concernant l’un des crimes on délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur condition prévues par la présente section. »

[10] أنظر الفقرة 1 من المادة 5-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية.

[11] أنظر المادة 1-3-82 منمسودة قانون المسطرة الجنائية.

[12] أنظر المادة 5-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية.

[13] ينص الفصل 132 من القانون الجنائي على ما يلي:   كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها.."

[14] ينص الفصل 124 من القانون الجنائي على ما يلي: لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية:
1 – إذا كان الفصل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية اجتنابها، و ذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن الفاعل نفسه أو غيره، أو ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء”.


إرسال تعليق

0 تعليقات