الأستاذ أشقير محمد
باحث
بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية مكناس - مركز الدراسات والأبحاث
القانونية والسياسية - شعبة القانون
العام
المشاركة السياسية للمرأة في التشريع
المغربي
Women's political
participation in Moroccan legislation
ملخص:
ان قضية تمكين المرأة تعتبر قضية مجتمعية، تخص الرجال
والنساء، لأنها تسعى إلى إقامة التوازن المجتمعي
المبني على القيم الإنسانية الخلاقة، وعليها يتمحور كل مشروع مجتمعي يسعى إلى
التنمية الشاملة والمستدامة
التي لا تقام إلا على قاعدة
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.,
وقد أقدم المغرب على العديد من الخطوات في سبيل إقرار
حقوق المرأة، من قبيل الإعلان عن رفع التحفظات،على اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء ، وهي خطوات هامة، تضاف
إلى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، في ظل رعاية المؤسسة
الملكية، ومن بينها مدونة الأسرة، التي شكلت قفزة مهمة لتأسيس مجتمع مبني
على علاقات أسرية يسود
فيها العدل والمساواة.
الكلمات الرئيسية: المساواة،
المشاركة السياسية، التمثيل النسوي.
Résumé
La
question de l'autonomisation des femmes est considérée comme une question de
société, concernant les hommes et les femmes, parce qu'elle vise à établir un
équilibre sociétal basé sur des valeurs humaines créatrices, et c'est sur elle que
tourne tout projet communautaire qui vise un développement global et durable
qui ne s'établit que sur la base de l'égalité et de l'égalité des chances entre
les sexes.,Le Maroc a pris de nombreuses mesures en faveur de la réalisation
des droits des femmes, telles que la déclaration de la levée des réserves à la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui sont des
étapes importantes, en plus des nombreux acquis faites par des femmes
marocaines, sous le haut patronage de l'institution royale, dont le Code de la
famille, qui a constitué un saut important pour l'établissement d'une société
basée sur les relations familiales dans laquelle règnent la justice et
l'égalité.
Mots clés
: égalité, participation politique, représentation des femmes.
تقديم:
إن إشكالية وصول النساء إلى مراكز القرار، تمثل إحدى
الرهانات الرئيسية لأي نظام يسعی للوصول إلى
الديمقراطية والحداثة، ففي جل الدول
التي تمكنت فيها النساء من اقتحام مجالات مهنية كثيرة، كانت
تعتبر حكرا على الرجال، والتي حققن فيها نجاحا ملحوظا، إلا أن النساء اللواتي
اقتحمن عالم السياسة يشكلن أقلية، بمعنى أن التحولات التي عرفها واقع النساء تسير
بوثيرة سريعة على المستوى الاقتصادي والسوسيومهني، مقارنة مع التحولات الطارئة على
المستوى السياسية والقانوني[1].
ومع بداية الألفية الثالثة، بدأت تتبلور إرادة سياسية
تريد تفعيل قانوني
للمشاركة السياسية للمرأة والتجاوب مع
مطالب التنظيمات النسوية وتبني مقاربة شمولية لقضاياها باتساع نشاط المجتمع المدني
في مجال النهوض بأوضاعها، فجاءت الانتخابات التشريعية لسنة 2002 والتي أدت إلى
تحول نوعي في تمثيلية
النساء، بعد تبني أسلوب الاقتراع باللائحة ونظام الكوتا، فتمكنت من حصد ثلاثين
مقعدا بفضل اللائحة
الوطنية، فيما فازت خمس مرشحات في
اللوائح المحلية، ليصبح العدد الإجمالي 35 مقعدا بنسبة10,8%، وهو ما مكن المغرب من
احتلال الرتبة 71 على الصعيد العالمي من حيث تمثيلية النساء في البرلمان، في
حين أن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 فازت فيها ب 34 مقعدا مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة
بالانتخابات التشريعية التي سبقتها.
وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، عرفت تمثيلية
النساء داخل مجلس النواب تطورا
مهما حيث وصلت إلى
نسبة16,7 %مما جعل هذا الأخير يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث تمثيليتهن داخل
البرلمان، وبخصوص الانتخابات الأخيرة لسنة 2016 فقد ارتفعت هذه التمثيلية
إلى20,51%وهي أعلى نسبة تسجل منذ حصول المغرب على الاستقلال.
ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية
في المجتمع يجب تطوير مشاركتها في الأحزاب
والحركات السياسية، والاجتماعية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم
بمختلف قضايا المجتمع،
سواء في المجالس التشريعية أو الحكومية أو في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الوطنية
وغيرها وتسعى إلى فتح الطريق أمام مشاركتها وإبراز دورها، يضاف إلى ذلك وجود
قوانين معاصرة تقر
بالحقوق الأساسية والمشروعة لها.
وتطلب انخراط المغرب في أهداف الألفية من أجل التنمية
مصادقته على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات
الدولية على رأسها، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة
باختصار بــــــــ"السيداو"[2]،
ومقررات مؤتمرات دولية عديدة والتي دفعت شعار محاربة التمييز والتفرقة بين الجنسين
والنهوض بأوضاع المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العامة للدولة؛ حيث أطلق
المغرب دينامية مؤسساتية
وتشريعية، تعززت وثيرتها وتنوعت مضامينها خلال العشرينية الأولى لهذا القرن، حيث
عرف مجال التشريع
القانوني إصلاحات ومراجعات تهدف إلى تعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين
ظهرت جليا في دستور 2011.
ومن خلال ما تقدم فإن هذه الدراسة
تحاول التعامل مع واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية وذلك من خلال الإشكالية التالية
:
ما هي أهم الآليات القانونية
والمؤسساتية التي انتهجها المغرب من أجل العمل الجاد على إدماج النوع الاجتماعي في
الحياة السياسية؟
واعتبارا لما سبق سنحاول معالجة هذه الإشكالية الرئيسية
من خلال مطلبين: المطلب الأول: مشاركة المرأة
على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية الحديثة. المطلب
الثاني: الهيآت الدستورية لتمكين المرأة المغربية سياسيا.
المطلب الأول: مشاركة المرأة
على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية الحديثة
يعتبر المغرب من البلدان
القليلة في العالم الذي ينص صراحة على هذا المبدأ في الدستور بالإضافة إلى مبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. فهذا الأخير يعبر عن رغبة المشرع المغربي في
منح النساء فرصة التواجد في صلب المبادرات الوازنة التي تمكنهن من احتلال أشواط متقدمة
على مستوى اتخاذ القرار، كما أن دسترة هذا المبدأ يعتبر إجراء تصحيحيا يعيد
التوازن للمجتمع، على أساس تحقيق الإنصاف والعدل، لأن المناصفة تعيد الاعتبار إلى
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أرض الواقع وتمكن من التفعيل الحقيقي
والترجمة الواقعية له، كما تضمن كسر الحلقة المفرغة التي تنتج التفاوت والاختلال
الذي تكرسه الآليات البنيوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تهمش وتقصي
المرأة[3].
أولا: على المستوى الدستوري
والتشريعي
شكلت المراجعة الدستورية لسنة
2011، محطة هامة في تاريخ المغرب، حيث ساهمت في النهوض بأوضاع المرأة المغربية،
وذلك بسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صاحبت ذلك التعديل،
وفي إطار الالتزامات الدولية خاصة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة.
ومن بين أهم المستجدات الدستورية في مجال
الإنصاف والمساواة بين الجنسين، نجد من الناحية الشكلية للوثيقة الدستورية، أن
مصطلح المرأة تم ذكره في الدساتير السابقة في ثلاثة فصول، بينما عالج دستور 2011
ذلك في تسعة فصول، بالإضافة إلى مساهمة المرأة المغربية في صياغة الوثيقة
الدستورية كعضوة مشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، وكممثلة للأحزاب
السياسية والنقابات والمجتمع المدني.
ومن أهم التعديلات الواردة في النص الدستوري ل 2011 و
المتعلقة بالحقوق الأساسية للنساء نجد ما يلي :
ü حظر ومكافحة كل أشكال التمييز؛
ü تفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات؛
ü
إحداث هيئة
للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
ü تفعيل حق المواطنين والمواطنات في الاقتراح والمساءلة؛
ü
تشجيع تكافؤ
الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية؛
ü
تفعيل حقوق
الفئات في وضعية هشة.
لقد أقر دستور فاتح يوليوز 2011 تمتع الرجل والمرأة” على
قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية،
الثقافية والبيئية…” (الفصل 19) وأكد سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين
الرجال والنساء؛ وتم إحداث هيئة دستورية هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
(الفصل 146).
يتضح أن المغرب ومن خلال
مقاربته التشريعية التي تم إقرارها من أجل تنزيل مقتضيات الدستور وخاصة المقتضيات
المتعلقة بالمناصفة لم يعتمد على قانون جامع للمناصفة أو المساواة يسعى لتحقيق
أهداف المقتضيات الدستورية بل تبنى لحد الساعة سن مجموعة من القوانين تعمل على
تحقيق مبدأ المناصفة، نذكر منها:
- القانون التنظيمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السياسية:المادة (26) يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة
النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد، ولهذه الغاية يسعى كل حزب سياسي لبلوغ
نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا، في أفق التحقيق
التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال، فعبارة "في أفق التحقيق
التدريجي" لا تلزم الأحزاب السياسية بأجندة زمنية محددة لتطبيق بنود هذا
القانون وبالتالي يبقى حق النساء في تمثيليتهن السياسية الهادفة إلى المناصفة
معلقا برغبات العقلية الذكورية السائدة داخل الأجهزة الحزبية وعاكسة لثقافة سياسية
تهدف بالأساس إلى الحصول على أكثر المقاعد النيابية دون مراعاة للكتلة الناخبة
والتي تقدر بالنصف في تمثيليتها السياسية. كذلك المادة (29) الفقرة 9، التي تنص
على أنه يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب على الخصوص، على مجموعة من اللجان من
بينها لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص.
- القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب: نجد أن هذا القانون وبالمقارنة مع القانون السابق قد رفع من
عدد مقاعد النساء في اللائحة الوطنية من 30 إلى 60 مقعد ضامنا بذلك تمثيلية وحضور
أكبر للنساء في مجلس النواب، حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي على
إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 90 عضوا من
الأعضاء 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب، وهو ما تولت المادة 23 بعده وكذا
المادتان 5 و 85 بيان شروطه وكيفيته.
- القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس
المستشارين: فقد نصت المادة 24 في فقرتها التاسعة على أنه "يجب ألا تتضمن كل
لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"ويمكن
القول على أن القراءة الظاهرية لهذه الفقرة تصب في تحقيق مبدأ المناصفة، إلا أن
التعمق في القراءة يسمح بالقول على أن هذه الفقرة أغفلت حالة دعوة الخلف في حالة
شغور مقعد وكيل اللائحة لأي سبب من الأسباب.
- القانون التنظيمي رقم 59.11
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: جاءت المادة (76) من هذا القانون
التنظيمي لتنص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة
أو مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث
المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة،
وفق مقتضيات المادة (77) من نفس القانون؛ كذلك جاءت المادة (143) تنص في فقرتها
الأولى على أنه " زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادة 129
من هذا القانون التنظيمي، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة
حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى " دائرة انتخابية إضافية"، ويحدد عدد
المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 144 بعده"، وبالتالي فإن هذه
المقتضيات تعد تطورا بالمقارنة مع القانون السابق بحيث تخول حضورا أكبر للنساء.
كما تم التنصيص على إحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس جماعي تحمل اسم هيئة المساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع، تتكون من شخصيات جمعوية محلية وفعاليات المجتمع المدني
باقتراح من رئيس المجلس.
ومن أجل تعزيز التمثيلية
السياسية للمرأة في المجالس الجماعية وضعت الحكومة نظاما تحفيزيا ماليا للأحزاب
السياسية من أجل تخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية وكذا
الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي.
وهو ما ساهم إلى جانب نضالات كل القوى الحية في البلاد
حكومة وأحزابا ونقابات وجمعيات، في تطوير المشاركة السياسية للمرأة المغرية تطورا
ملموسا، إذ انتقلت نسبة المترشحات الجماعيات من 127 مستشارة جماعية سنة 2003 أي
بنسبة 0.56% إلى 3465 مستشارة جماعية سنة 2009 بنسبة 12.38% وذلك بفضل
إحداث دوائر إضافية في كل جماعة كما تم إنشاء صندوق لدعم تمثيلية النساء[4] والتي تطورت
إلى 6673 عام 2015، أي أن عدد النساء المنتخبات تقدم بنسبة 92.6 في المائة.
ثانيا : على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة
سعيا منه إلى تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة،
حيث صادق البرلمان على أربع قوانين تنظيمية معدلة للقوانين التنظيمية المؤطرة
للعملية للانتخابية ككل.
ومن أبرز ما جاء فيها، الإبقاء على نظام الكوتا بالنسبة
للنساء، مع إلغاءه بالنسبة لفئة الشباب. غير أن هذا التعديل الأخير، ربط استمرارية
نظام الكوتا بأبعاد جهوية تدبيرية، حيث نصت المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم
04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على
أنه " يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن
طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- "305" عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية
المحلية"
- "90" عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر
الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه."
ومن أهم مستجدات الكوتا الحالية، تعويض الدائرة
الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية
جهوية، حيث سيتم توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90
مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين
الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا
لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة. وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص ثلاثة
مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد
السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية[5].
الجدول : توزيع المقاعد المخصصة
للدوائر الانتخابية الجهوية[6]
الدائرة الانتخابية الجهوية |
عدد المقاعد |
جهة طنجة- تطوان- الحسيمة |
8 |
جهة الشرق |
7 |
جهة فاس- مكناس |
10 |
جهة الرباط- سلا- القنيطرة |
10 |
جهة بني ملال- خنيفرة |
7 |
جهة الدار البيضاء- سطات |
12 |
جهة مراكش- آسفي |
10 |
جهة درعة- تافيلالت |
6 |
جهة سوس- ماسة |
7 |
جهة كلميم- واد نون |
5 |
جهة العيون- الساقية الحمراء |
5 |
جهة الداخلة- وادي الذهب |
3 |
وبهدف تأطير مشاركة النساء في هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة، نص
القانون التنظيمي المعدل على اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون
تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن
عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج
أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية). كما
أقر القانون التنظيمي رقم 04.01 بتخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة
ترشیح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة
للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى
الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية
حقيقية.
أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يهدف
مشروع القانون الجديد لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم،
وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس. كل
ذلك لتضمن المرأة المغربية تمثيلية مريحة ومناسبة لها على كل مستويات اتخاذ القرار
سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الترابي.
هذه الإجراءات وغيرها من شأنها الرفع من حضور النساء في
الساحة السياسية ومشاركتها في العملية الانتخابية، وبالتالي زيادة ولوجها إلى
مراكز صنع القرار الذي من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية ببلادنا، لكن الاشكال
في بلادنا لا يتعلق دائما بوجود نصوص قانونية، بقدر ما يرتبط بما تفرزه الممارسة.
لأن العملية الديمقراطية برمتها مرتبطة في جزء كبير منها بالفاعل الحزبي ومدى
قابليته لفتح المجال ليس فقط للنساء، بل أيضا للشباب والكفاءات بدل الاقتصار على
وجوه من كثرة استمرار ظهورها في الواجهة صار الاعتقاد أن العملية السياسية لا يمكن
أن تدور عجلتها بدونهم.
ويمكن إبراز مظاهر هذا التطور
من خلال مايلي:
بالنسبة للقانون
التنظيمي رقم 04.21 المتمم
والمغير بموجبه القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب، فقد طرح تصورا بديلا
بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إقرارها بقصد توفير الآليات
التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة
الفرصة للشباب ذكوراوإناث اللاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية.
ولهذه توخى القانون التنظيمي تعويض الدائرة الانتخابية
الوطنية بدوائرجهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدوائر الانتخابية الوطنية
(90مقعدا) على الدوائرالانتخابية الجهوية، وفق معيارين الأولي أخذ بعين
الاعتبارعدد السكان القانونيين للجهة،والثاني يتحدد في تمثيلية الجهة اعتبارا
لمكانها الدستورية.
وبهدف تأطير الدوائر الانتخابية الجهوية تم التنصيص على
ما يلي:
-
اعتماد لائحة
ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين؛
-
ضرورة تخصيص
ثلثي المقاعد على الٌل الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية لفائدة النساء،
مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد؛
-
تخصيص
المرتبتين الأولى والثانية في كل دائرة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن
في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية؛
بالنسبة للقوانين التنظيمية الترابية:
بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية فقد توخى تدعيم
التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فعلى مستوى التعديلات
التي جاءت بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم فقد تضمنت آلية تشريعية لضمان
تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس حيث تم تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل
مجلس عمالة أو اقليم ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى
المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
أما بشأن المجالس الجماعية فإن التعديلات المدخلة نصت
على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع
الفردي من 4 إلى 5 مقاعد في كل جماعة، في حين يخصص ثلث المقاعد للنساء في مجالس
الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة، بما في ذلك مجالس
الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وبذلك، سترتفع نسبة التمثيلية النسوية على الصعيد
الوطني من 21 في المائة حاليا إلى أكثر من 26 في المائة.
بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن التعديلات المسجلة
بخصوص دعم التمثيلية النسائية يتمثل أساسا فيما نص عليه من تعديلا هامة تهدف الى
وضع الآليات الملزمة للهيئات السياسية من أجل إدماج الشباب ذكورا وإناثا وكذا
أفراد الجالية في انتخابات مجلس النواب، ولهذه الغاية تم الاشتراط على كل حزب
إدماج مترشحة من الجالية ومترشحة شابة لا يزيد سنها عن 40 سنة على رأس لائحتين
للترشيح على الأقل...
وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدماج المزيد من
المترشحين الذكور من أفراد الجالية وكذا النساء في لوائح الترشيح المحلية فإن كل
مقعد يفوز به مواطن مقيم بالخارج او مترشحة بتزكية من الحزب يمنح هذا الأخير مبلغا
من التمويل العمومي يضاعف 5 مرات المبلغ الراجع لكل مقعد بصفة عامة.
وبالنسبة للقانون رقم 11.21 الذي يقضي بتغيير القانون
رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية
الخاصة بالغرف المهنية فإنه يتضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف
المهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار تم تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في
كل غرفة فلاحية، ويتحدد هذا العدد في مقعدين 2 اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزيد
عدد أعضائها على 30 عضوا مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي
يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الاخرى
التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
جاء الدستور الجديد بمجموعة من
الحقوق والواجبات لفائدة المرأة المغربية وردت كما يلي:
1- مبدأ المساواة بين الرجال
والنساء في الحقوق والواجبات والحريات:
ساوى الدستور الجديد بين المرأة
والرجل في الحقوق والواجبات والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. وكل
ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
وتسعى الدولة في هذا الدستور
إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة. وستحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز. وقد تم التنصيص في الكثير من الفصول على التمييز
الإيجابي لصالح النساء في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والمشاركة في الحياة
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (الباب الأول: الفصل 6 والباب الثاني الفصل 19)[7].
2- حق في تقديم اقتراحات في
مجال التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية:
يحق للمرأة المغربية على غرار
الرجل المغربي سن القوانين وتقديم عرائض للسلطات العمومية (الباب الأول: الفصل 14
و15).
3- مبدأ حماية الحقوق والمصالح
المشروعة للمواطنين والمواطنات بالخارج:
نص الدستور الجديد على حماية
الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة في الخارج وفق القوانين
الجاري بها العمل في دول الاستقبال. كما تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية
وطنهم المغرب، وكذا تنمية أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان
المقيمين بها، أو تلك التي يعتبرون من مواطنيها (الباب الأول: الفصل 16).
كما يحق للمواطنين والمواطنات
المغارية المقيمين بالخارج المشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح
(الباب الأول: الفصل 17)[8].
4- الحق في التصويت والترشح:
في إطار المساواة بين الرجل
والمرأة، يحق لكل مواطن أو مواطنة التصويت والترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد
القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها
تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30).
5-الحق في العلاج والحماية
الاجتماعية والتغطية الصحية والتعليم والسكن والشغل والماء :
أصبح لكل مواطن أو مواطنة، على
قدم المساواة، الحق في:
- العلاج والعناية الصحية.
- الحماية الاجتماعية والتغطية
الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
- التعليم الجيد.
- التكوين المهني والاستفادة من
التربية البدنية والفنية.
- السكن اللائق.
- الشغل والدعم من قبل السلطات
العمومية في البحث عن منصب شغل أو التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- الحصول على الماء والعيش في
بيئة سليمة.
- التنمية المستدامة (الفصل 31)[9].
6- ضمان الحماية الحقوقية
والاجتماعية والاقتصادية للأسرة وحق الطفل في التعليم وإحداث مجلس استشاري للأسرة
والطفل:
يضمن الدستور الجديد الحماية
الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية التي باعتبارها عماد المجتمع.
وبوفر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية
متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث مجلس استشاري
للأسرة والطفولة (الفصل 32).
7-التنصيص على ضرورة قيام السلطات
العمومية بوضع سياسات: موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة
وتفعيلها.
ولهذا الغرض، تسهر الدولة على
ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات
من المجتمع النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
- إعادة تأهيل الأشخاص الدين
يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية
والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع (الفصل 34)[10].
8- السلطة القضائية
نص الدستور الجديد على ضرورة
ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين للمجلس الأعلى
للقضاء (الفصل 115).
9- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات وحماية
حقوق الإنسان والنهوض بها:
نص الفصل 164 من الدستور على
إحداث هيئة مكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المذكور مع مراعاة
الاختصاصات المسندة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان[11]. وهكذا، يتضح بأن هناك
إرادة سياسية قوبة لترسيخ المساواة بين الجنسين عبر تبنى مطلب دسترة المساواة من
خلال إحداث هذه الهيئة بهدف إنجاح مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والحفاظ
على حقوق الأسرة والطفل وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق[12].
وبناء على ما سبق، يمكن القول
إن الدستور الجديد شكل فرصة تاريخية لترجمة الاختيارات التواقة إلى جعل المغرب
بلدا ديمقراطيا وحداثيا من خلال مقتضيات دستورية مهيلكة ترسي الضمانات والشروط
الكفيلة بترسيخ دولة الحق والقانون التي تحترم حقوق الإنسان. ومن ثمة، إعطاء
المرأة المغربية كل حقوقها وتحديد واجباتها كمواطنة فعالة في المجتمع بهدف رأب
الهوة التي تكونت تاريخيا بين الجنسين في مجال التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية
التي لا يمكن أن تضيق وتنمحي بشكل طبيعي.
كما أن إقرار مبدأ المساواة بين
المواطنين في الدستور لا يؤول بشكل آلي ليشمل بوضوح الطابع الفعلي للمساواة، مما
يقتضي التنصيص دستوريا على ضمان عدم التمييز كحق تتمتع به النساء في مجالات الحياة
الخاصة والعامة. ولهذه الحيثيات، أقول إن الرهان الأكبر يشمل تفعيل هذه المقتضيات
على أرض الواقع، خصوصاً وأن حكومة "عبد الإله بنكيران" في صيغتها الأولى
لم تشمل إلا امرأة واحدة . وهذا يطرح أكثر من تساؤل حول مسألة تكافؤ الفرص
والمساواة بين الجنسين في المناخ السياسي على الأقل.
المطلب الثاني: الهيآت
الدستورية لتمكين المرأة المغربية سياسيا
أولا: هيئة
المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
عرف المغرب تحولا وتطورا هاما
في مجال ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء، ورفع كل أشكال التمييز المبنية على
أساس الجنس، ولم يقف دستور 2011 عند هذا الحد، بل أسس لمبدأ السعي نحو المناصفة
باعتبارها آلية كمية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ولحماية هذا المكسب الحقوقي
وترسيخ جذوره نص الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 19 منه على أن تحدث لهذه
الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي هيئة محدثة بمقتضى دستوري
ولا تحتاج لقانون آخر يحدثها كما ظن البعض ممن يحلو لهم الخوض في الحديث عن الهيئة
ومشروع القانون المتعلق بها[13].
ويعتبر تأسيس هيئة المناصفة[14]، ومكافحة كل أشكال
التمييز خيارا وطنيا ومسؤولية تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي، حكومة وبرلمانا
وهيئات وطنية وأحزاب ومجتمع مدني، كل حسب ما تتيحه الأدوار المنوطة به والصلاحيات
المخولة له، حيث يجب على الجميع المساهمة في بناء تصور تأسيس هذه الهيئة التي
سيخول إليها السهر على احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، من أجل تمكينها من حقوقها الأساسية ودعم
إمكانية مشاركتها في مسار تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية، وذلك في اتجاه ترسيخ
المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة التمييز ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى التعريف
بعناصر التسمية الرئيسية لهذه الهيئة وهما "المناصفة"
و"التمييز"، حيث أضحى النوع مع المناصفة العنصر المؤكد والمداوم للوعي
السياسي[15].
يمكن تعريف المناصفة على أنها
الحضور والتمثيل المتساوي للنساء والرجال من حيث العدد في جميع المجالات
والمؤسسات، سواء على مستوى القطاع العام او القطاع الخاص أو السياسي.
أما مصطلح التمييز ضد المرأة
فيقصد به "... أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من
آثاره أو أغراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان
آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها. بصرف النظر عن حالتها الزوجية،
وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"[16].
فالفصل 171 من الدستور ينص على
أنه "يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم، وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات
المنصوص عليها في الفصل 161 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند
الاقتضاء.
و في هذا الإطار لا بد من
التذكير بأن للهيئة ولاية خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو
اختصاص لا يمكن أن يمتد بحال من الأحوال ليشمل ما يدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني
لحقوق الإنسان الذي منحه الدستور ولاية عامة في هذا المجال.
إنها حدود رسمها الفصل 164 من
الدستور عندما تناول اختصاص الهيئة، وأكد على أن "تسهر الهيأة المكلفة
بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور،
بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة
الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"[17].
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة
الإدارية بالرباط أصدرت اجتهادا تاريخيا ومبدئيا يكرس المناصفة الانتخابية ويبطل
العملية الانتخابية التي لم تراع التمثيلية النسائية، لأن مجموعة من اللوائح
الانتخابية المطعون فيها لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أي مترشحة مطلقا أو لم
يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة
17 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية الناصة على أنه
"يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا
يقل عن ثلث نواب الرئيس".
وهكذا أثيرت بصدد انتخاب مكاتب
مجالس الجهات ومكاتب الجماعات إشكالية التمثيلية النسائية بين الوجوب والاختيار
وما يترتب عنه من إبطال أو مشروعية بحسب الحالة العملية الانتخابية. فانتصر عمل المحكمة الإدارية للرباط بخصوص حكم رقم 42.95 بتاريخ 1/10/2015
ملف رقم 362/7107/15، موضوع الطعن المتعلق بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي للرباط،
وكذا الحكم رقم 41.93 بتاريخ 29/9/2015 ملف عدد 350/7107/2015 موضوع الطعن المتعلق
بإلغاء انتخاب المكتب الجماعي لجماعة أولاد علي منصور قيادة بني حسان تطوان لصحيح
الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية من خلال الارتقاء بمبدأ المناصفة إلى مبدأ
إلزامي واجب الاحترام والنفاذ، وتبتغي تجاوز معيقات تحسين تمثيلية النساء سواء
أكانت اجتماعية أو سياسية، بفرض وجوب تحقيق المناصفة الانتخابية للدفع بالتمثيلية
النسائية لمراكز القرار في المجالس الجماعية وتأهيلها للمساهمة في التنمية[18].
ثانيا :هيئة
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، كآلية لتشجيع التمثيلية النسائية في
الحياة السياسية
إن الديمقراطية تعني المواطنة
وتعني الإيمان بكيفية تفعيل التعاقد المتمثل في الاهتمام بخدمة الصالح العام أي
المساهمة في الانتخابات والمساهمة في بلورة برامج انتخابية تستجيب لحاجيات الساكنة
وتراقب أداء المؤسسات المنتخبة من ثم خلق تنظيمات سياسية موازية.
تعتبر هيئة المساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع من بين أهم الهيئات التي تعنى بدعم وتشجيع حضور النساء في
تدبير الشأن العام، وهذه الهيئة جاءت بفضل نضالات الحركة النسائية، مدخلا أساسيا
لتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تتولى إشراك كل الفاعلين والفاعلات في
المجال المحلي، لتحقيق تنمية محلية حقيقية أساسها القرب والانفتاح[19]. وهاته الهيئة هي بمثابة
آلية مؤسساتية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع
الاجتماعي في سياسات التنمية المحلية.
لقد نصت المادة 139 من دستور
2011، على ضرورة تفعيل ديمقراطية تشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية مما يؤسس
لنموذج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين، وعليه فلقد نص القانون التنظيمي رقم
113.14 المتعلق بالجماعات[20] في المادة 120 على إحداث
هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة، وذلك بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وذلك
لأجل دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي
رقم 111.14 المتعلق بالجهات[21]، فلقد نصت المادة 116
واستنادا لمنطوق الفصل 139 من الدستور على أنه تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية
للحوار والتشاور وذلك لأجل تسهيل مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في
المساهمة في برنامج التنمية، كما تحدث داخل هذا المجلس واستنادا للمادة 117، ثلاث
هيئات استشارية، هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة
القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،
وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب وهيئة استشارية
بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي
رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم[22]،
فلقد نص في الفصل 110 أنه تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار
والتشارك لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية،
كما تنص المادة 111 أنه داخل مجلس العمالة أو الإقليم تحدث هيئة استشارية بشراكة
مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ومن حيث تركيبة هذه الهيئة نجد
أن أعضاءها ينتمون إلى جمعيات محلية وفعاليات المجتمع المدني[23]، وهذا معناه انفتاح
الجماعة على المحيط الاجتماعي وإشراك الفاعلين غير السياسيين في الشأن المحلي من
أجل التأسيس لديمقراطية تشاركية تتجاوز الديمقراطية التمثيلية. ومن حيث أسباب
إحداثها فهي متعددة، حسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومن أهمها :
-
المساهمة في بلورة رؤية شاملة تمكن من الأخذ بعين الاعتبار انشغالات النساء
والتي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف الساكنة بصفة عامة.
-
المساهمة في البحث وتحديد الأولويات والحلول لتحسين العرض والوصول للخدمات
الجماعية الأساسية.
-
تمكين النساء وأعضاء اللجنة من الاستئناس بالممارسة الجماعية خارج المقاعد
المنتخبة.
-
التأكد من الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وانشغالات النساء وأسرهن في السياسات
والقرارات المحلية.
-
إبراز انشغال الجماعة بقضايا المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
-
خلق وتطوير علاقات التشاور والشراكة بين المجالس المنتخبة والجمعيات وخاصة
النسائية منها.
-
إعطاء المقاربة التشاركية المبنية على النوع الاجتماعي مضمونا وبعدا مؤسسيا[24].
من خلال هذه الأسباب يتبين أن
إحداث هذه اللجنة يهدف إلى تدعيم الديمقراطية التشاركية والتعددية، عن طريق مشاركة
جميع الفئات الاجتماعية في تدبير الشأن المحلي.
تتجلى مهمة لجنة المساواة
وتكافؤ الفرص في كونها "آلية مؤسساتية" تبدي رأيها في كل القضايا المتعلقة
بالمساواة والحقوق الإنسانية للنساء وقضايا النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، كما أن
رأيها غير ملزم لمن طلب منها الاستشارة بل يبقى مجرد اقتراح، لكن رغم عدم وضوح
اختصاصاتها فلقد أسندت لها المهام التالية:
-
إخبار المجلس الجماعي ببعض آثار القرارات والسياسات.
-
تحليل وإعداد توصيات واقتراحات لضمان الإنصاف في تقديم الخدمات الاجتماعية.
-
تقديم الخبرة في بعض الميادين كمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
-
التزود بمعطيات حول حاجيات وانتظارات وآراء النساء والفئات ذات الاحتياجات
الخاصة وتبليغها للمجلس الجماعي.
-
تقديم اقتراحات للاستجابة لحاجيات النساء والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
-
الحرص وتتبع تطبيق توجيهات وسياسات دمج مقاربة النوع الاجتماعي.
يتضح من خلال الاختصاصات التي
أسندت لهذه اللجنة مدى أهميتها كآلية للمشاركة الفعالة، لأنه بإمكانها تقديم
اقتراحات وإبداء الرأي عن طريق التشاور والحوار والتعاون، ولذلك فإن هذه المشاركة
أداة لتعزيز الديمقراطية وبالتالي هي مكمل لنظام الديمقراطية التمثيلية.
- اعتماد هيأة "للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" يفيد بأن
المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة
السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ووصولها لمراكز السياسات المحلية.
كما أن الهيئة تساهم بشكل مهم في دعم
الديمقراطية المحلية عن طريق توسيع الاشتغال بالديمقراطية التشاركية وتطبيق
المساواة وقيم العدالة الاجتماعية والمشاركة المواطنة[25].
-تفعيل القضاء الدستوري لمبدأ المناصفة ومكافحة التمييز :
نهج القضاء الدستوري ممثلا في
المجلس الدستوري سابقا (المحكمة الدستورية حاليا) توجهين مختلفين بخصوص تنزيل مبدأ
السعي نحو المناصفة ومكافحة التمييز حيث نجده في بعض قراراته يكرس هذا المبدأ
ويؤكد على ضرورة احترامه ويصرح بعدم دستورية كل مقتضى قانوني مخالف، وفي قرارات
أخرى يصرح بعدم دستورية كل مقتضى قانوني يهدف إلى ضمان نسبة مسبقة للنساء في
تشكيلة بعض المؤسسات الدستورية احتراما لمبدأ السعي نحو المناصفة لتعارضه مع مبدأ
المساواة.
- توجه القضاء الدستوري الذي يكرس المناصفة كآلية مرحلية لبلوغ المساواة
يشكل القضاء الدستوري القطب
الروحي في هرم القضاء المغربي، كيف لا وهو الساهر على ضمان احترام المقتضيات
الدستورية، والحريص على ملائمة التشريعات بمختلف أصنافها لأحكام الدستور، ففي باب
المناصفة ومكافحة التمييز، شكلت الاجتهادات الأخيرة للقضاء الدستوري نبراسا تنير
به باقي المحاكم قراراتها في تنزيل المبادئ الدستورية بشكل يراعي روح وغايات
الدستور ويعطي المعنى السليم للنص القانوني الذي تتضارب بشأنه التأويلات
والتفسيرات.
وهكذا، وفي إطار تنزيل القوانين
التنظيمية ذات الصلة بالوثيقة الدستورية، سجل المجلس الدستوري حضورا قويا في باب
تعزيز مبدأ السعي نحو المناصفة ومكافحة التمييز عبر السهر على مراقبة مدى احترام
جل تلك القوانين التنظيمية لهذا المبدأ، وفي حالة العكس التدخل لتصحيح الخلل من
خلال التصريح بعدم الدستورية.
ففي أحد هذه القرارات، وبمناسبة
استقالة عضوة من مجلس المستشارين، وحيث إنه كان لزاما لتفادي بقاء المنصب شاغرا
وتعيين شخص آخر بدلها، تم تعيين الرجل الذي يأتي اسمه في اللائحة مباشرة بعد
العضوة المستقلة تطبيقا للفصل 91 من القانون الداخلي الذي ينظم مؤسسة مجلس
المستشارين، والذي ينص على أنه في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب،
عبر فقدان الأهلية الانتخابية، "يدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات
بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب
في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر".
وحيث إن التطبيق السليم لهذا
النص القانوني كان سيفضي إلى شغل المنصب الشاغر من طرف الشخص الذي يلي اسمه في
اللائحة بعد اسم المستشارة المستقيلة وهو رجل في هذه الحالة، إلا أن المجلس
الدستوري، وحرصا منه على التطبيق السليم للفصل 19 من الدستور، وحرصا منه كذلك على
حماية التمثيلية النسائية داخل الغرفة الثانية للبرلمان باعتبارها حقا مكتسبا لا
يمكن التنازل عنه، تجاوز مقتضيات الفصل 91 أعلاه[26]،
واعتبر أن تطبيقه الحرفي يعرقل مساعي الدولة نحو المناصفة وتحقيق المساواة بين
الرجال والنساء في تولي المناصب التمثيلية، وقرر أن المنصب الشاغر الذي كانت تشغله
امرأة لا بد وأن يتم شغله من طرف امرأة.
وقد جاء في حيثيات القرار بعد
معاينته إثبات شغور المقعد وتصريحه بذلك، حيث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من
الفصل 30، أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ
الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدأ
المناصفة بين النساء والرجال المقرر في الفقرة الثانية من فصله 19.
وحيث إنه، إعمالا لهذه الأحكام
الدستورية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في الفقرة التاسعة من
مادته 24، على أنه : "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين
متتابعين لمرشحين اثنين من نفس المجلس."
وحيث إن الغاية التي ابتغاها
المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس
المستشارين، وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص
على أنه في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية
الانتخابية، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي
يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل
المقعد الشاغر، وحيث إن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه
النازلة، تعطيل الأهداف التي ترمي إليها أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور وإبطال
المفعول الذي أراده المشرع من المادة 24 سالفة الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية
ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين، وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 91 المذكورة
يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور التي جاءت المادة 24 آنفة
الذكر تنفيذا لها.
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن
المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين استنادا غلى أحكام الدستور
المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لهان ويتعين أن تظل
مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا بسبب شغورها إلى
المترشحين الرجال. وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المقعد الذي تشغله
السيدة مليكة فلاحي في مجلس المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها
منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد
اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة..."
توجه القضاء الدستوري الذي يربط
مبدأ المناصفة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال قراءتنا لقرارات المجلس
الدستوري التي تهم تفعيل مبدأ السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة، نلاحظ أن المجلس لم
يتبنى موقفا واحدا بهذا الخصوص، فبعد أن حرص في قراراته السالفة الذكر على ضمان
نسبة معينة من النساء في بعض المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الأعلى للسلطة
القضائية ومجلسي البرلمان واعتبر أن أي تخادل في تكريس هذا المقتضى يعد مخالفا
للدستور، نهج في توجه آخر نهجا مخالفا واعتبر أن تخصيص نسبة مسبقة للنساء في بعض
المؤسسات الدستورية يعد ضربا من ضروب التمييز واللامساواة، وخرقا لمقتضيات
الدستور.
وحيث إن الدستور، بموجب فصليه
30 و146، نص على ضرورة تضمين القوانين مقتضيات ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين
النساء والرجال وتحسين تمثيلهن فيما يخص الولوج إلى الوظائف الانتخابية الوطنية أو
المتعلقة بمجالس الجهات والجماعات الترابية ودون سواها.
وحيث إن مبدأ المناصفة بين
الرجال والنساء، التي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 19 من
الدستور، إذ كان يقتضي اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي
للنساء إلى مناصب المسؤولية في هياكل المجلس، تقوم على التخصيص المسبق لعدد من
المقاعد للنساء بدلا من إلزام الفئات الممثلة داخل المجلس بترشيح النساء والرجال
معا لهذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون
التنظيمي للمجلس من ضرورة مراعاة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تعيين
أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس.
وحيث إنه بناء على ما سبق
بيانه، فإن الصيغة المذكورة لم تتقيد بأحكام الفصل 19 من الدستور تقيدا كامل، مما
يجعلها غير مطابقة للدستور. وتبعا لقرار المجلس الدستوري هذا، تمت إعادة النظر في
مقتضيات المادتين المذكورتين على ضوء ملاحظات المجلس الدستوري، ليتم حذف ما كان
تتضمنانه من تخصيص نسبة مقاعد مسبقة للنساء، وهكذا أقر المجلس الدستوري في قراره
15/957 بدستورية التعديلات.
1- قرار المجلس الدستوري رقم 95/115 م.د في الملف
عدد 1414/15، وتاريخ 23 جمادى الآخرة 1436 الموافق ل 13 أبريل 2015. وجاء في
حيثيات القرار : "حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين تمثل، من جهة، في
حذف ما كانت تتضمنانه من تخصيص مقاعد مسبقا للنساء إما في مكتب المجلس أو في رئاسة
اللجان ومقرريها، ومن جهة أخرى، في إضافة عبارة "مع مراعاة تمثيلية النساء
والسعي إلى المناصفة في تقديم الترشيحات مما يجعل هاتين المادتين في صيغتيهما
المدللتين مطابقتين للدستور".
وفي قرار آخر يتعلق بالعضوية في
المحكمة الدستورية، صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية المقتضيات الواردة في الفقرة
الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص على
ضمان نسبة مقاعد مخصصة للنساء بالمحكمة الدستورية، فضلا على أنها تتنافى ومبدأ
الكفاءة والاستحقاق المنصوص عليه دستوريا.
ومما جاء في تعليل القرار[27] : "حيث إن هذه
المادة، تنص في فقرتها الثانية على أن أعضاء المحكمة الدستورية الإثني عشر يتوزعون
إلى ثلاث فئات، ستة منهم يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس
العلمي الأعلى، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس المستشارين
وتنص في فقرتها الرابعة
على أنه يراعى
ضمان تمثيلية
النساء في العضوية بالمحكمة
الدستورية تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا، وحيث إنه من جهة، لئن كان المشرع مدعوا
إلى سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام
العمومية، انتخابية كانت أو غير انتخابية، مما في ذلك العضوية بالمحكمة الدستورية،
وذلك إعمالا، بصفة خاصة لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور التي تدعو
الدولة إلى السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، فإن ما ينص عليه الدستور
في تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصله
19 من كون الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، لا يسمح للمشرع تخصيص نسبة
مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية، وحيث من جهة أخرى، إن العضوية
بالمحكمة الدستورية ربطها الدستور بشروط ومعايير جوهرية، حددتها الفقرة الأخيرة من
فصله 130 في توفر أعضاء المحكمة الدستورية على تكوين عال في مجال القانون وعلى
كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة
والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعها لشروط شكلية ومسطرية حددتها الفقرة الأولى
من نفس الفصل في تعيين ستة من أعضاء المحكمة من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه
الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وفي انتخاب ستة أعضاء نصفهم من طرف مجلس
النواب والنصف الآخر من طرف مجلس المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب
كل مجلس، وذلك بالتصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم
كل مجلس، وحيث إن تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال
بالمبادئ الدستورية، وحيث إن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة
الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسطرية سالفة الذكر، وحيث إنه، بناء على ما
سبق، فإن إمكان تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية، لا يتأتى إلا على
مستوى الاقتراع والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى تخصيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء
في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا وانتخابا، لشروط دستورية لا يجوز
الإخلال بها اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز بين الجنسين المحظور
دستوريا، وحيث إنه بناء على ما سبق، فإن الفقرة الرابعة من المادة المذكورة مخالفة
للدستور ..."
هكذا، وبمقارنة القرارات
الصادرة عن المجلس الدستوري في هذا الباب، نخلص إلى القول بأن المجلس الدستوري
ولئن أقر بكون المشرع مدعو إلى سن قواعد من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام
العمومية انتخابية وغير انتخابية بما فيها المحكمة الدستورية، إعمالا لأحكام الفصل
19 المتعلقة بمبدأ المناصفة، فإنه أشار بالمقابل إلى كون الدستور تضمن أيضا
مقتضيات تتعلق بحظر ومكافحة التمييز على أساس الجنس وذلك في تصديره، الشيء الذي
أكد عليه الفصل 19 القاضي بتمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بكافة الحقوق،
وبذلك خلص المجلس الدستوري إلى كون الدستور لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة
مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية.
من جهة أخرى أكد المجلس
الدستوري على أن العضوية بالمحكمة الدستورية مرهونة بشكل واضح بمعايير وشروط
جوهرية حصرها الدستور في امتلاك تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو
فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم لمدة تفوق 15 سنة والمشهود لهم بالتجرد
والنزاهة، وهذا ما انتهى إليه المجلس الدستوري عندما أشار إلى أن إمكانية تمثيلية
النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح
والترشيح، دون أن يفضي إلى تخصيص نسبة لا للرجال ولا للنساء، لأن التمييز بين
الجنسين محظور دستوريا2.
2- تجدر الملاحظة إلى أن هناك
مقتضيات في القوانين التنظيمية تعارض مبدأ الكفاءة والاستحقاق ومع ذلك لم يصرح
المجلس الدستوري بمخالفتها للدستور، فعلى سبيل المثال، أقر المجلس الدستوري
بدستورية النص التنظيمي الذي يسمح للعضو الأكبر سنا بالمحكمة الدستورية تعويض رئيس
المحكمة الدستورية في حالة غيابه لسبب من الأسباب، من غير أن يخضع هذا الإجراء
لمعيار الكفاءة وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 130 من الدستور الذي يصر على مبدأ
الكفاءة والنزاهة وغيرها من الخصال الواجب توفرها في عضو المحكمة الدستورية، حيث
جاء في المادة 16 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية : "تجتمع المحكمة
الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا
من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية وتولى رئاستها في هذه الحالة.
ولرفع تحدي ضمان الرفع من
التمثيلية النسوية بالمجالس الجماعية، تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية
النسائية، حيث أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته إلى الحكومة والبرلمان داعيا
إياهما إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع
للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، مبينا حفظه الله أن الغاية المثلى
من ذلك تتمثل في ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية[28].
وبهدف ضمان التفعيل الفوري لهذا
الإجراء الهام، فقد اتخذت الحكومة كافة التدابير التنظيمية والتنفيذية اللازمة
لإخراج الصندوق المذكور إلى حيز الوجود، حيث قامت بإصدار النصوص التالية :
- المرسوم المؤرخ في 30 ديسمبر
2008 بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص
لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
والمقدم في إطار "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية المرأة"[29].
- مقرر للوزير الأول مؤرخ في 4
مارس 2009 يتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية
قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار
صندوق الدعم[30].
- قرار مشترك لوزير الداخلية
ووزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 4 مارس 2009 بشأن شروط وكيفية وطريقة صرف الدعم
المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية[31].
ويتجلى الهدف العام لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في :
- تقوية القدرات التمثيلية للنساء.
- مجالات طلبات المشاريع.
-
تقدم طلبات المشاريع في المجالات التالية :
- تعزيز مشاركة النساء في الاستحقاقات
الانتخابية تصويتا وترشيحا.
- تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.
- تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن
المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المقترحة
لابد أن تكون ضمن أحد أو مجموع المجالات المذكورة أعلاه ولن يقبل أي مشروع خارجها[32].
ويتعين الإشارة على أن صندوق
الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء يرتكز في عمله بالأساس على لجنة مركزية تتولى
اقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها
والممولة كليا أو جزئيا في إطار الصندوق المذكور.
وقد تم الحرص فيما يتعلق
بتركيبة اللجنة على ضمان تمثيلية كافة الأطراف الأساسية المهتمة والفاعلة في هذا
الميدان، حيث تضم في عضويتها 8 ممثلين عن الهيئات السياسية و6 ممثلين عن القطاعات
الحكومية المعنية و5 ممثلين عن المجتمع المدني.
تكلف اللجنة بما يلي :
·
اقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة
المالية.
·
الإعلان عن طلب المشاريع.
·
تلقي ملفات عروض المشاريع.
·
دراسة العروض المقدمة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل
العمومي في إطار صندوق الدعم.
·
اقتراح المشاريع المقبولة والمؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق
الدعم وكذا سقف التمويل الخاص بكل مشروع.
·
اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين مساطر وكيفيات استعمال التمويل العمومي
في إطار صندوق الدعم.
·
إبداء الآراء والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة للرفع من وتيرة
تمويل المشاريع.
·
تقديم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية.
·
إعداد تقرير سنوي عن البرامج والأنشطة المنجزة يرفع إلى رئيس الحكومة.
لائحة المراجع:
ü
أسماء بنعدادة:
المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية"،منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي،سلسلة أطروحات،
الطبعة الأولى 2007،
ü
فاطمة الزهراء باب أحمد: "مبدأ المناصفة: التأسيس الدستوري ورهانات
التنزيل"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23-2/2013
ü
فوزية عسولي:
"موقف الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من الدستور الجديد"، جريدة
المنعطف ،30 يونيو 2011، العدد 4070،
ü
إدريس الحيوني: "المناصفة ومكافحة التمييز في التشريع المغربي
والاتفاقيات الدولية" بحث نهاية تكوين الملحقين القضائيين. الفوج 41. 2015 –
2017
ü
خديجة الرباح، "دليل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، منشورات
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سنة النشر 2010،
ü
محمد الهيني، "القضاء الإداري والمناصفة الانتخابية النسائية،
الانتخابات الجماعية قراءة موضوعاتية في اقتراع 4 شتنبر 2015"، سلسلة دراسات
وأبحاث، العدد 12، 2016.
ü
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز، المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، يناير 2014،
ü
عبد الكريم الهوايشري، "حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز"، جديد بريس، بتاريخ 12/8/2018.
المراسيم والقوانين
ü
مرسوم رقم 746.08.2 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة
288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء
التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار
"صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
ü
القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 83.97.1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه
ولاسيما المادة 288 المكررة منه.
ü
قرار المجلس الدستوري رقم 943/14 م.د، في الملف عدد 1400/14 وتاريخ 27
رمضان 1435 هـ (25 يوليو 2014).
ü
ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7يوليوز 2015)، بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ
23 يوليوز 2015، ص. 6660.
ü
[1]- ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص. 6585.
ü
[1]- ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية
عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
ü
ـ ظهير شريف رقم 1.17.47 صادر في 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017)
تنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،
الجريدة الرسمية عدد 6612، 21 محرم 1439
(12 أكتوبر 2017).
ü
الدستور الجديد للمملكة المغربية صادر بموجب ظهير شريف لتنفيذ القانون رقم
1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011،
ü
مرسوم رقم 2.08.746 صادر في 2 محرم 1430(30 دجنبر 2008) بتطبيق المادة 288
مكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية
بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار" صندوق الدعم
لتشجيع تمثيلية النساء.
ü
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر 1981 كاتفاقية دولية.
ü
القانون
التنظيمي رقم04.21[1]
ü Florence Jean :
« Le statut de la femme marocaine dans la réforme constitutionnelle
globale ».
ü [1]- Laure Bereni, « la parité nouveau paradoxe
des luttes féminines, féminisme théories mouvement, conflits Marc et Elsa
dorli,, l’homme et la société, n° 158 Octobre, l’Harmattan, Paris 2006
[1]أسماء بنعدادة: المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية"، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، سلسلة أطروحات، الطبعة الأولى 2007، ص.3
[2]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر 1981 كاتفاقية دولية. وتحتل هذه الاتفاقية موقعا هاما بين المعاهدات الدولية خاصة حقوق الإنسان تتمثل في أقصاه قضايا المرأة التي تشكل نصف مجموع البشرية في طلب الموضوعات التي تهم حقوق الإنسان..
[3]- ذ. فاطمة
الزهراء باب أحمد: "مبدأ المناصفة: التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل"،
مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23-2/2013، ص: 42.
[4] ـ مرسوم رقم 2.08.746
صادر في 2 محرم 1430(30 دجنبر 2008) بتطبيق المادة 288 مكررة من مدونة الانتخابات
المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة
الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار" صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
ج.ر عدد 5696 بتاريخ 1ـ1ـ2009، ص:25.
[5] توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة
الانتخابية الجهوية أقل من 250 ألف نسمة، وخمسة مقاعد للدائرة ما بين 250 ألف وأقل
من مليون نسمة، وستة مقاعد للدائرة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة، وسبعة مقاعد
للدائرة ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية
ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة مابين 4 ملايين وأقل من
6 ملايين نسمة، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة
وأكثر.
[7]- Hakim
Arif : « Je voterai oui », Mardi 28 juin 2011.
-[9] إعداد وتقديم امحمد لفروجي: "سلسلة
نصوص قانونية محينة" الصادرة بعنوان: "الدستور الجديد للمملكة"،
مرجع سابق، ص: 28- 29.
[10]- Florence Jean :
« Le statut de la femme marocaine dans la réforme constitutionnelle
globale ».
-[11] "الدستور الجديد للمملكة المغربية صادر
بموجب ظهير شريف لتنفيذ القانون رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011، مرجع سابق، ص:
3601.
-[12] فوزية عسولي: "موقف الرابطة الديمقراطية
لحقوق المرأة من الدستور الجديد"، جريدة المنعطف ،30 يونيو 2011، العدد 4070،
ص: 4.
[13]- Laure Bereni,
« la parité nouveau paradoxe des luttes féminines, féminisme théories
mouvement, conflits Marc et Elsa dorli,, l’homme et la société, n° 158 Octobre,
l’Harmattan, Paris 2006,p. 111.
[14]ـ ظهير شريف رقم 1.17.47 صادر في 30 من ذي الحجة 1438
(21 سبتمبر 2017) تنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز، الجريدة الرسمية عدد 6612، 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017).
[15]- عبد الكريم الهوايشري، "حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز"، جديد بريس، بتاريخ 12/8/2018 على الساعة 14.36.
[16]- المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة.
[17]- المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز، المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، يناير 2014،
ص. 10.
[18]- محمد الهيني، "القضاء الإداري والمناصفة الانتخابية
النسائية، الانتخابات الجماعية قراءة موضوعاتية في اقتراع 4 شتنبر 2015"،
سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 12، 2016.
[19]- خديجة الرباح، "دليل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"،
منشورات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سنة النشر 2010، ص. 3.
[20]- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7يوليوز 2015)،
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص. 6660.
[21]- ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380
بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص. 6585.
[22]- ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية
عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
[23]- دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع بالجماعات، المملكة المغربية وزارة الداخلية المديرية العامة
للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، سنة 2017، ص. 18.
[24]- دليل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، مرجع سابق، ص. 22.
[26]- إدريس الحيوني: "المناصفة ومكافحة التمييز في التشريع
المغربي والاتفاقيات الدولية" بحث نهاية تكوين الملحقين القضائيين. الفوج 41.
2015 – 2017 ص 80.
[27]- قرار المجلس الدستوري رقم 943/14 م.د، في الملف عدد 1400/14
وتاريخ 27 رمضان 1435 هـ (25 يوليو 2014).
[28]- اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات الناس
التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم
المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، مطبوع من وزارة الداخلية، الجمعة 27 مارس 2009.
[29]- مرسوم رقم 746.08.2 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق
المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات
النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار
"صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
[30]- مرسوم رقم 746.08.2 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق
المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات
النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار
"صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
[31]- بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83.97.1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2أبريل 1997) كما
وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 288 المكررة منه.
0 تعليقات