آخر الأخبار

Advertisement

هيكلة قطاع السمعي البصري على ضوء القانون 03-77 - ذ/ سعيد شكاك - مجلة الباحث

ذ/ سعيد شكاك

باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول

- سطات -

هيكلة قطاع السمعي البصري على ضوء القانون 03-77

مقدمة:

استجابة لحاجيات العصر والمجتمع والعولمة[1]، ينبهنا المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري، "بأننا معرضون لغزو ثقافي مضاعف: الغزو الكاسح الذي يحدث على المستوى العالمي، والغزو الذي تمارسه علينا الدول الاستعمارية التقليدية، أما الوسائل فهي نفسها، الإعلام بالمعنى الواسع والمتشعب، الإعلام الذي يغزو العقل والخيال والعاطفة والسلوك ناشرا قيما، وأذواقا وعادات جديدة تهدد الثقافات الوطنية والقومية في أهم مقوماتها ومكامن خصوصيتها"[2]. وعليه، أصبحت الحاجة إلى وسائل إعلام تلفزية حديثة ضرورة آنية، والتي لا تتوقف عند الصحافة المكتوبة، بل انتقلت إلى الإعلام التلفزي والصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كالفايسبوك والتويتر والواتساب والأنستغرام وغيره[3]، ثم إلى جمع هذه الوسائل الإعلامية في وسائل موحدة، فظهرت تباعا بعد ذلك تبعا للتطور الزمني المتعاقب الذي استوجب ظهورها لتصل إلى ما هي عليه الآن، وبذلك انتزعت هذه الوسائل السمعية البصرية احتكار الصحافة وأخذت مكانها في ريادة الحقل الإعلامي[4].

إن الاتجاه نحو دمقرطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال يتقوى مع تعميم استعمال الشبكة العنكبوتية، وتطور مجال الهاتف النقال ودعم البنية التحية للاتصال، ذي الصبيب العالي[5]. وستكون نتائج هذه التغيرات مفيدة بالنسبة للتنمية البشرية، وخاصة في ميادين التربية والتكوين المهني والاندماج الاجتماعي، مما سيجعل نقل الخبر والوصول إليه عالميا سهل المنال. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن ثورة تكنولوجيا الإعلام ستساعد على إعادة توزيع الموارد، بشكل فعال، لما ستؤدي إليه من انتقال للشركات نحو الأسواق، التي توفر يدا عاملة أكثر تأهيلا وأقل كلفة[6]. كما أن الإعلام التلفزي أصبح جزء متكاملا مع الحياة اليومية، الخاصة، والاجتماعية للأفراد، إنه يعبر عن قيم وأحكام مرتبطة بالمعلومات والتسليات[7].

ويعرف العالم اليوم تحولا جذرياً تحت تأثير الثورة الرقمية التي تقلص من الفوارق الزمنية والجغرافية، مما يجعل من الوسائل الجماهيرية المعبر الأول عن "الرأي العام"، وأصبح الحديث اليوم عن "ديمقراطية الرأي" على حساب الديمقراطية التمثيلية التقليدية وجزء مما يصطلح عليه اليوم بأزمة العلاقة بين السلطة والاعلام[8]. كما أن التلفزة ليست مجرد قطعة تساهم في ديكور البيت، وإنما جزءاً من مشروع مجتمعي للدولة ككل إن وجد لأن أغلب المجتمعات لا تملك مشروعا مجتمعيا خاصا بها يمكنها من صنع التراضي العام ويوجهها إلى سبل الخروج من التبعية حسب تعبير "بول باسكول"[9]، وبالتالي على الدولة أن تزيد من دعمها المادي للقنوات العمومية، وفي الوقت نفسه، عليها أن تتراجع في عملية تدخلها فيه، وتترك المجال سانحاً أمام الإبداع والأفكار الجديدة[10]. على الرغم من الإعلام العربي ومن ضمنه المغربي يعاني من التبعية في المضامين البرامجية والإنتاج البرامجي؛ فهناك ضعف كبير في الإنتاج المعرفي الذي لا يتجاوز واحد في المئة من الإنتاج العالمي[11].

كما يعتبر هاجس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من الانشغالات الأساسية لبعض المنظمات الدولية التي قامت بحملات واسعة النطاق في هذا المجال[12]، والمغرب جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، فهو عضو في أغلب المنظمات، وصادق على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك بادر إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي من شأنها أن تهدف إلى دمقرطة المؤسسات، واحترام حقوق الإنسان[13]. ومن ثم يمكن اعتبار وضع القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري بمثابة استجابة لهذه الحملة الدولية المطالبة بالديمقراطية و"دولة المواطن". كما يعد تعبير عن إرادة حقيقية في وضع قطيعة مع التدبير السلطوي الاحتكاري لوسائل الاتصال السمعي البصري وإدراج مشروع تطوير القطاع العمومي ضمن رؤية جديدة لعلاقته مع السلطة السياسية من جهة والجمهور من جهة ثانية[14].

إذن ما هي أهداف ومقتضيات القانون 03.77 الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري بالمغرب؟

 لا ينكر أحد أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مسلسل الإصلاحات الأساسية التي عرفها المشهد الإعلامي الوطني، منذ انعقاد المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال سنة 1993، أسفرت عن إنهاء احتكار الدولة للمجال الإعلامي السمعي البصري، وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واعتماد قانون للاتصال السمعي البصري يعزز من التعددية والحرية بمختلف تجلياتها[15]، ويستمد مضمونه من قيم التقدم والتحديث والتنمية[16]. ضف إلى ذلك دفاتر التحملات التي على متعهدي القطاع الاتصال السمعي البصري سواء العمومي[17] أو الخاص أن يلتزموا بها، والذي حدد القانون 03-77 الأسس العامة التي يجب أن تتضمنها. غير أن نشاط أي شركة تقوم باستغلال قناة تلفزية أو محطة إذاعية يخضع بشكل خاص، لبعض المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الصحافة والنشر، وكذا التشريعات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد عكست الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر 2002)، حيث أكد فيها الملك محمد السادس بقوله:" وعندما نقول الحرية، فلإنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبي[18]. كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية"[19]. فالحرية على حد تعبير الدكتور عبد الله العروي مطلب ملح، وليس صفة قائمة، وأن ما نعيشه في أحسن الظروف هو عملية تحرير لا نهائي[20].

 يضع هذا النص الإطار القانوني الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري، فضلا عن تنمية هذا القطاع الحيوي وجعله أداة للتنمية. وقد أكدت الرسالة الملكية بوضوح هذا المسعى حيث قال جلالة الملك: "بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني، لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج، المعروضة عبر وسائل الإعلام، والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية، والأدوات والموارد اللازمة". وأضاف الملك محمد السادس:" إن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الخليق ببلادنا، من خلال تظافر جهود ومؤهلات الجميع وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية". فثورة وسائل الإعلام اليوم، أصبحت تضطلع بدور فعال في تنشيط الحراك السياسي والحياة الدبلوماسية[21]. علاوة على أن الإعلام يشكل دينامية اجتماعية تؤدي وظائف التوجيه والرقابة والضبط[22].

 تجسيدا للتعليمات الملكية يمكن تحديد أهداف قانون الاتصال السمعي البصري فيما يلي:

-      النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية؛

-      الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع؛

-      دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام؛

-      تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج؛

-      العمل على إشاعة الثقافة والحضارة المغربيتين عن طريق تشجيع صناعة وطنية للاتصال السمعي البصري؛

-      تمكين المتعهدين والمستثمرين العموميين والخواص من الولوج إلى المجال السمعي البصري لضمان جودة الخدمات في إطار تنافسي سليم يقوم على التعددية في الأفكار والاتجاهات؛

-      دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني بالارتكاز على الموارد البشرية المغربية وعلى المؤهلات الوطنية؛

-      احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

-      الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه؛

 لأجل تحقيق هذه الأهداف عمل المشرع على تنظيم القطاع الإعلامي حيث نص في مادته الثالثة على أن الاتصال السمعي البصري حر. وتمارس هذه الحرية في إطار احترام كرامة الإنسان وحرية الغير الشخصية وملكيته والطابع التعددي للفكر والتعبير وصيانة القيم الدينية والمحافظة على النظام العام والأخلاق الجيدة وحاجيات الدفاع الوطني.

وسعيا لوضع الأسس الضرورية لتحقيق هذه الأهداف يوفر هذا التوجه الإصلاحي إمكانيات للتعدد والتنوع عبر إحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري لفائدة فاعلين جدد خواص، في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي.

وقد وضح القانون 03-77 الإطار الجديد المنظم للاتصال السمعي البصري وتعريف المبادئ العامة والقواعد القانونية الخاصة المطبقة في القطاع، وأيضا تحديد الإطار القانوني العصري للقطاع الخاص في مجال السمعي البصري، وأخيرا تحديث وضع القطاع العام وتدقيق مهامه وقدراته.

كما تتصدر القانون 03-77 ديباجة تضمنت الأهداف الأساسية وراء إخراج هذا القانون الهادف إلى تحرير وإكمال الترسانة القانونية لقطاع السمعي البصري، بالإضافة إلى اعتبار أن إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة لمجموع الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في تكريس قيم الحرية[23] والتعددية والحداثة والانفتاح.

ويتكون هذا القانون من85 مادة موزعة على 6 أقسام بالإضافة إلى الديباجة، وشهد المشهد السمعي البصري في المغرب عدة تحولات أساسية همت تحرير المجال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة لهذا الفضاء، وتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري[24]، وإطلاق تراخيص الفوجين من الإذاعات الخاصة هذا فضلا عن تحويل الإذاعة والتلفزة إلى شركة مساهمة، وصولا إلى تشكيل القطب العمومي الذي ضم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، حيث شكل صدور الظهير الشريف رقم 1-02-212، بتاريخ غشت 2002 المؤطر لإنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، محطة أساسية في تحرير المجال السمعي البصري، الذي تكرس بصدور المرسوم المتعلق بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي، أي تحرير وسائل الإعلام العمومية من وصاية السلطة التنفيذية وتوجيهاتها ورقابتها، وجعلها منبرا للنقاش العمومي الحي الذي يعكس حقيقة المجتمع المغربي بكل مكوناته[25]، وفتح المجال للمبادرة الحرة في الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى إصدار القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

أولا: تنظيم المشهد السمعي البصري

يؤدي الإعلام السمعي البصري دورا محوريا في التنمية وتيسير الجهود المبذولة لمواجهة التحديات العالمية، من قبيل جهود القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز فرص الحصول على الطاقة وزيادة الكفاءة في استهلاكها، ومكافحة الأمراض، وتحسين التعليم من خلال الانفتاح على تكنولوجيا المعلوماتية[26]، وحماية البيئة، ومحاربة الإرهاب[27]، والتعجيل بخطى التنويع الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، والقدرة على المنافسة ودعم التنمية المستدامة في نهاية المطاف[28]. ويندرج القانون 03-77 من خلال ديباجته[29] في سياق التطورات العميقة التي يشهدها المغرب تعزيزا للاختيار الديمقراطي الذي التزم به، وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة، وفي إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يقوده الملك محمد السادس[30].

واستند نص القانون في أهدافه وفلسفته العامة على المقتضيات الدستورية المتعلقة بالثوابت الأساسية للمملكة المغربية، والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي[31]، كما يعتمد على مبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإلى الإرادة الملكية القوية التي تنشد ترسيخ النهج الديمقراطي عبر تكريس التعددية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان حرية التعبير والرأي في إطار الالتزام والمسؤولية، وبناء على المبادئ والقواعد التي تم إقرارها في قانون الاتصال السمعي البصري[32]، انصب الاهتمام على عملية إعادة تنظيم القطاع السمعي البصري العمومي، عبر تأهيل الإذاعة والتلفزة المغربية بتحويلها إلى شركة وطنية بإمكانها الاستجابة بفعالية لمتطلبات المرفق العام[33]، وعلى المنافسة ضمن قانون مرن وطرق حديثة للتدبير والتسيير، وهذا الأمر اقتضى ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة استعدادا للمنافسة والتميز.

وعليه، فالقانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يتضمن ستة أقسام، حيث يتضمن القسم الأول بابين، والقسم الثاني أربعة أبواب، والقسم الثالث بابين، والقسم الرابع أحكام عامة، والقسم الخامس العقوبات، والقسم السادس أحكام انتقالية ونهائية.

 بالرجوع إلى مضامين القسم الأول من هذا القانون، نجده يتضمن تعاريف ومبادئ عامة، منها تعريف اتصال سمعي بصري والذي يقصد به كل عملية تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كيفما كانت طبيعتها والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رهن إشارة العموم أو بعض فئاته، بواسطة وسيلة للمواصلات.

بالإضافة إلى التعريف السابق نجد هذا القانون يعرف مصطلحات ومبادئ عامة أخرى من قبيل: مقابل مالي، موزع خدمات، مقدم خدمات، متطلبات أساسية، ترددات راديوكهربائية سمعية بصرية، أعمال سمعية بصرية[34]...الخ.

وتطرقت المادة الثانية من هذا القانون إلى تعريف الإشهار وأنواعه المختلفة، فهذا الأخير يعتبر كل شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، والموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة. ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع والشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجل[35].

ولإعادة هيكلة قطاع الاتصال السمعي البصري من خلال القانون 03-77 خاصة المادة 54 من الباب الثاني من القسم الثالث من هذا القانون تحولت "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة وللقانون 03-77 ولقانونها الأساسي حيث احتفظت الدولة بمجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وقد أكد هذا القانون على أن هذه الأخيرة توضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة، في تاريخ موافقة الهيئة العليا على دفتر تحملات الشركة، لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بنص تنظيمي[36]. كما يعطي هذا القانون لكل شخص ذاتي أو معنوي حق استقبال البرامج السمعية البصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مقابل أدائه الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني[37].

وفي سياق التأهيل القانوني والتنظيمي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تم تشكيل المجلس الإداري الذي سيشرف على تسيير الشركة، ويتكون هذا المجلس من اثني عشر عضوا من بينهم اثنان يمثلان العاملين في الشركة، وتسعة منهم يمثلون عدة قطاعات حكومية، وهي التمثيلية التي نصت عليها المادة 57 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري[38].

ولمراقبة مضامين البرامج السمعية البصرية فرضت الهيئة العليا للاتصال السمعي[39] البصري الوصية على هذا القطاع على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارتها المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر تحملاتهم[40].

 

قطاع الاتصال السمعي البصري كمرفق العمومي

إن الدولة التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، رغم تغيره كثيرا في عصر العولمة[41]، تجد معناها ومشروعيتها في قدرتها على تأمين الرفاه الاجتماعي، وهي بهذه الفائدة الاجتماعية الي تتصف بها تضمن بقاءها السياسي. إن إشباع الحاجات الاجتماعية يحافظ بالفعل على تماسك النسيج الاجتماعي، ومن تم استقرار الأمم من خلال الازدهار الفردي والرفاه الجماعي التي توفره الدولة للمواطنين. كما أن وسائل الإعلام يجب أن تعكس وجهات نظر المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وجل الممارسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية داخله كل يوم[42].

ولأن علاقة المواطن مع السلطات العامة تتجلى وتتمحور على مستوى المرافق العامة ومنها قطاع الاتصال السمعي البصري، فإن هذا الأخير يعتبر حجر الزاوية في وظيفة هذه الدولة. ثم إن تنمية هذا المرفق، بتطابق مع حاجيات وحقوق وانتظارات الجمهور[43]، تشكل بالنسبة للسلطة العامة ومهما كانت الصعوبات اللصيقة بها أولوية لا محيد عنها.

لذلك فإن المصداقية الديمقراطية لدولة ما تقاس من خلال مرفق الإعلام العمومي، ومن خلال قدرته على الإشباع النوعي لكل الحاجيات المتعددة للمجتمع. حيث يلعب قطاع الاتصال السمعي البصري دورا أساسيا في الضبط السوسيوسياسي، سيما بالنسبة للفئات التي توجد في وضعية هشة، والأكثر فقرا، لأنه يمثل الذرع الواقي الأخير الذي يمكنه أن يحمي من فقدان الأمل.

وتنص المادة 46 من القانون 77.03 على أن القطاع السمعي البصري في إطار المصلحة العامة يتولى مهام المرفق[44]. ولهذا الغرض، تهدف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، كل واحدة منها حسب خاصياتها، إلى إعداد وبرمجة مواد تبث في مجموع التراب الوطني، وعند الاقتضاء، على الصعيد الجهوي والدولي. كما تقدم الشركات برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة موجهة إلى أكبر فئة من الجمهور تستند إلى الحضارة المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية وإلى قيم الديمقراطية والحرية والانفتاح والتسامح والحداثة. كما تشجع الشركات إبداع إنتاجات متميزة وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا.

ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة (موضوعاتية) وجهوية وكذا خدمات تفاعلية، كما تشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية، وتقوم الشركات بإبراز قيمة التراث والإبداع الفني وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمشاهدين الأجانب. وتقوم هذه الشركات بممارسة أنشطها في إطار احترام دفتر تحملاتها[45].

ب: مهام المرفق العام للاتصال السمعي البصري

يكمن دور الإعلام في التربية الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان انطلاقا من التناول السليم، عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لوسائل التواصل[46]. فهذا الأخير انتقل من العلاقة العمودية السلطوية إلى مستوى أكبر انفتاحا على المتلقي، فالمغرب انتقل من الصحافة التي تسعى إلى إضفاء الشرعية السياسية على الأداة السياسية التي كانت تعبر عنها إلى مستويات متطورة، زد على ذلك أن المصداقية تنبع من سياسة الحقيقة، لأن نجاعة التواصل السياسي تعتمد أساسا على امتلاك المعلومة الحقيقية.

وحري بالإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية لإصلاح قطاع الاتصال السمعي البصري من خلال القانون 77.03، تتجلى في دعم وتطوير الإعلام العمومي الوطني ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العمومي المتمثلة في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية[47] والترفيه عن الجمهور بواسطة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري.

وحسب منطوق المادة 48 من القانون المنظم للاتصال السمعي البصري فإن الشركات الوطنية لهذا الأخير تهدف إلى احترام دفتر تحملاتها التي تحدد فيه التزاماتها الخاصة.

ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي وفقها القيام بمهام للمرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي:

-      بث الخطب والأنشطة الملكية؛

-      بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب؛

-      بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت؛

-      التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها وتمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-      التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛

-      الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب؛

-      ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة؛

-      كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد؛

-      العقوبات ولا سيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات؛

-      شروط رعاية البرامج؛

-      نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للاتصال كيفية تنفيذها لدفتر التحملات[48]؛

ج: تمويل قطاع السمعي البصري

من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال[49].

كما تبرم عقود سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك استجابة لالتزامات خاصة ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة[50] أو البرامج الجهوية. ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات[51].

تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري من أجل القيام بمهام المرفق العام من الدعم المالي التالي:

-      جميع الرسوم شبه الضريبة التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-      مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها الدولة بناء على عقود برامج مبرمة مع هذه الشركات؛

-      موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى[52]؛

توزيع ميزانية الاستثمار حسب المؤسسات التابعة لوزارة الاتصال بمليون درهم لسنة 2013

 

2013(مليون درهم)

% في ميزانية الاستثمار

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

600

86.5%

وكالة المغرب العربي للأنباء

6.225

0.9%

المركز السينمائي المغربي

5.108

0.7%

المعهد العالي للاتصال السمعي البصري

2.61

0.4%

المرجع: تقرير حول ميزانية النوع الاجتماعين مشروع قانون المالية لسنة 2014، وزارة الاقتصاد والمالية، الباب الثاني، الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية، وزارة الاتصال (ص.ص: 48-51)

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام التلفزي العمومي مطالب بإيجاد موارد جديدة تمكنه من مواكبة التطورات التكنولوجية وإنتاج البرامج الراقية دون الانشغال بمنطق السوق وبمواكبة "الذوق الأدنى" للحصول على نسب مشاهدة عالية وعلى الموارد الإشهارية[53].

 المسألة مطروحة هنا حول إمكانية حذف الإعلان التجاري من القطاع العمومي، وترك كامل الكعكة الإشهارية للقطاع الخاص (مع تعويض الخسارة المتأتية بالطبع) أو تحديد سقف أقصى للمداخيل الإشهارية بالنسبة إلى القطاع العمومي.

والقرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية يتجه نحو حذف الإعلان التجاري على مراحل من القطاع العمومي. وبذلك يتحرر القطاع العمومي كليا من المنافسة التجارية مع القطاع الخاص، وينصرف إلى الاعتناء بجودة البرامج الإعلامية والثقافية وحتى الترفيهية، لأننا لا نطالب ببرامج عمومية فقيرة ومملة[54].

وهنا يأتي دور الهيئة العليا التي يمكن لها أن تضع سقفا أقصى لمداخيل الإعلان التجاري في القطاع العمومي، كما أنه من واجبها أن تحدد الفترة الزمنية القصوى للإعلان التجاري في كامل القنوات.

وللهيئة العليا كذلك أن تمكّن قطاع الإعلام التلفزي العمومي من مرونة التصرف والتحرك والمبادرة حتى يجد لنفسه موارد أخرى متأتية من بيع البرامج، ولم لا من بعث قنوات مشفّرة متخصصة تدرّ عليه مداخيل إضافية.

د: مهام المراقبة والزجر

تسهر الهيأة العليا على الخصوص، على تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي بالمقتضيات والالتزامات الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل[55]، حيث تتوفر الهيأة العليا من خلال المديرية العامة من أجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة من المراقبين[56] يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين الجاري بها العمل[57]. وتقوم الهاكا بصفتها مؤسسة مستقلة[58] وهيئة رقابية على قطاع السمعي البصري[59]، بتوجيه إنذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها.

وإذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا:

-      بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛

-      أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات؛

وفي جميع الحالات، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني والسياسي والمهتمين، وكل المواطنين مدعوون إلى مواكبة التغييرات والعمل على الدفع بها في إطار دعم مبادئ الديمقراطية والمهنية والتنافس الشريف واحترام أخلاقيات المهنة ومتطلبات المرفق العام الذي لم تتغير مهامه، ولكن أساليب وطرق تطبيق هذه المهام هي التي تغيرت نتيجة ظهور مجتمع الإعلام الجديد وتأثيرات السوق[60]. بالإضافة إلى ضرورة العمل على استنباث ثقافة تلفزية جديدة يكون عمقها المرفق العام وامتدادها خدمة "شرائح الرأي العام" الذي من واجب الثقافة إياها تتبعه والعمل على أساس تطلعاته وآماله.

ه: تخليق الحياة العامة

يرتكز دور الهيأة العليا في تخليق الحياة العامة بشكل أساسي على جعل المواطن مبتدى ومنتهى عملية التقنين، أي وضعه في قلب المعادلة السمعية البصرية. حينها يصبح التقنين هدفا ووسيلة في الآن ذاته من خلال الحرص على سيادة القانون للحفاظ على توازنات القطاع السمعي البصري، كطريق أوحد نحو الموضوعية والحياد والاستقلالية والنزاهة التي تفترض في طبيعة عمل كل مقنن. ووسيلة نحو المساهمة في البناء المجتمعي ومنه تخليق الحياة العامة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية بحكم دورها كموجه في هذا المجال[61].

ثانيا: نحو تجويد قطاع السمعي البصري

يعتبر الإعلام ثروة الثروات، بل هو الثروة التي ترتبط بها كل الثروات الأخرى، لأنه هو الذي يمكن من تحديد نوعها وتقييمها واستغلالها، إن الإعلام-كما أفصح عن ذلك "غريغوري باتسن  GREGORY BATESON" هو "التباين الذي يصنع التباين"[62]، فليس من العجيب إذن أن يكون في نفس الوقت معين السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأداتها، وذلك على المستوى الوطني والدولي[63].

وانكب المغرب إلى إصلاح قطاعه السمعي البصري ولإعادة هيكلته وتطويره في محاولة لمواكبة التحولات الإعلامية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، وبعد تأكده أنه أحد الركائز المهمة لاستكمال بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي من خلال اختيار التعددية السياسية والفكرية في ظل التقدم الديمقراطي و"الانفتاح" الذي يطبع مناخ الحريات العامة، وذلك عبر إيجاد أو وضع سياسة إعلامية شمولية قادرة على مواكبة الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك المشروع، مما يستلزم وجود آليات وميكانزمات إعلامية متطورة قوية وناجعة. وعليه تبنى المغرب إصلاحات توخى منها تطوير المجال الإعلامي، حتى يتسق والمقاييس المهنية والاحترافية المتعارف عليها دوليا، لخلق إعلام وطني قادر على الاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع السوسيوسياسية[64].

 تجدر الإشارة إلى أنه، بعد إحداث الهاكا وصدور القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية والهيكلية والتقنية، من أجل تأهيل الإذاعة والتلفزة المغربية تفعيلا لمقتضيات القانون 77.03 من أجل إعدادها لرفع تحديات المنافسة الناجمة عن التطورات التي يعرفها القطاع. كما سبقتها إجراءات أخرى حاولت من خلالها الدولة جعل الإعلام السمعي البصري العمومي آلية لتسويق ودعم بعض اختياراتها الاستراتيجية.

أ‌-   التدابير الإدارية

على المستوى الإداري وحسب منطوق المادة 54 من القانون 03-77 ،  تم تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار إلى شركة مساهمة تسمى "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، تدير المرفق العمومي للاتصال  والإعلام السمعي البصري وذلك وفق دفتر تحملات يقدم إلى الهيئة الهاكا[65]، وتخضع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتشريع المتعلق بشركات المساهمة والقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولقانونها الأساسي، وتمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة وتم وضع رهن إشارتها، في تاريخ موافقة الهاكا على دفتر تحملات الشركة، بدون عوض الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار. كما تم وضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أملاك الملك العام الضرورية لسير الشركة وكل ذلك وفق نص تنظيمي[66]. كما استفادت الشركة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية[67].

ب‌-                      التدابير المالية:

على المستوى المالي، يربط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالحكومة عقد برنامج وقع في فبراير 2006 تحصل بموجبه الشركة على دعم مالي من ميزانية الدولة على مدى ثلاث سنوات من 2006 إلى 2008 لصرف أداء مهام المرفق العمومي المنوطة بها خاصة التغطية الإعلامية الوطنية ودعم الإنتاج الوطني، وتنويع وتطوير خدماتها[68]. ويفيد تقرير وزارة الاتصال لسنة 2006 أنه " تم رصد مبلغ مالي لفائدة الشركة الوطنية يقدر ب 622 مليون درهما لسنة 2006، و521 مليون درهما لسنة 2007، و582 مليون درهما لسنة 2008، بما فيها مساهمة وزارة الاتصال عبر صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري والتي تقدر بمبلغ 556 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات لعقد البرنامج"[69]. في حين تلتزم الشركة بمقتضى هذا العقد إنجاز عدة عمليات من بينها تحديدا:

-      تنمية مواردها الذاتية، وخاصة مداخيل الإشهار التي ستتعدى 645 مليون درهم خلال المدة المذكورة؛

-      إنجاز برنامج استثماري بغلاف يقدر ب 426 مليون درهم، حيث ستخصص أكبر حصة منه لإعادة تأهيل بنيات وتجهيزات الشركة[70]؛

-      تكثيف مجهوداتها لوضع نظام حديث للتسيير لمواجهة رهانات تحرير القطاع وانفتاحه على الفاعلين الخواص؛

وتواصل الشركة تنويع المشهد السمعي البصري العمومي بإطلاق قنوات موضوعاتية جديدة مع ترقب الاستفادة من البث الأرضي الرقمي TNT، وتحسين تجهيزات البث الإذاعي والتلفزي، وتعزيز الإنتاج الوطني[71].

ج-تدابير دعم الانتاج السمعي البصري الوطني:

لتأهيل قطاع الإنتاج السمعي البصري والسينمائي الوطني تم إحداث صندوق خاص لدعم جودة الإنتاج السمعي البصري الوطني خلال شهر ماي 2007 تفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني للإنتاج السمعي البصري والسينمائي المنعقد في يوليوز 2006[72]. ورصد له في مرحلة أولى غلاف مالي قدر ب 15 مليون درهما، وذلك بفضل مساهمة وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية[73]. وتستفيد من الدعم الشركات المغربية المتخصصة في مجال الإنتاج السمعي البصري بهدف النهوض بمختلف أنواع الكتابات الإنتاجية التلفزية والإذاعية، اعتبارا لضرورة دعم وتطوير هذا القطاع، ومده بمقومات الجودة والتنافسية، وتشجيع الاستثمار فيه وجعله أداة لتنمية صناعة وطنية للإنتاج السمعي البصري.

د-تدابير دعم الموارد البشرية

في إطار المجهودات المبذولة لتأهيل تدبير الموارد البشرية وتفعيلا للمقتضيات المتعلقة بالعاملين داخل الشركة والتي أدرجت في القانون 77.03 بضغط من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تم التوقيع على النظام الأساسي للعاملين بالشركة، في إطار الشراكة المعتمدة بين إدارة الشركة والفرقاء الاجتماعيين[74]، ويهدف هذا النظام بالإضافة إلى صيانة الحقوق المكتسبة كما نص على ذلك القانون إلى ضمان امتيازات وتعويضات جديدة للعاملين تهدف أساسا إلى تحقيق المساواة في الأوضاع المادية مع ما هو معمول به في القناة الثانية، وإقرار نظام جديد لتدبير الموارد البشرية. ومن بين المؤشرات التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار مأسسة العمل التشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين[75].

 في نفس السياق، تم نقل العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بحيث تم اعتبار الخدمات التي أنجزها هؤلاء العاملون المذكورون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار كما لو تم إنجازها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وبالرغم من جميع الأحكام المخالفةّ، يظل العاملون المنقولون منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يدفعون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم، كما يحدد النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شروط مشاركة العاملين بها في جهازها التسييري[76].

وقد بذلت مجهودات من أجل تحسين أجور العاملين في الشركة، إلا أن النتيجة كانت عكسية إذ ارتفعت أجور بعض المدراء الذين تضخم عددهم وارتفعت المنح التي يستفيدون منها، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع كتلة الأجور مما دفع وزارة المالية إلى تقديم ملاحظة للإدارة بأن كتلة الأجور مرتفعة في الشركة في مرات عديدة[77].

يشكل العامل البشري عائقا كبيرا لتطور النظام الإعلامي، حيث أن المؤسسات السمعية البصرية الوطنية تعاني بالفعل من نقص حاد في التقنيين المتخصصين وخاصة في مجال المهن السمعية البصري. كما أن الصحفيين من جهتهم يواصلون الاكتفاء بمعالجة سطحية الأخبار، حيث أن صحافة التحري والتحقيق لم تدخل بشكل كبير في الأدبيات الصحفية، رغم الجهود التي سجلت على مستوى إدارات القنوات التلفزية منذ سنة 2000 في مجال التكوين والتكوين المستمر، غير أن اعتماد مخططات استراتيجية في مجال التكوين المستمر، وإن جاء متأخرا فقد شكل ترجمة لتوفر إرادة للاستثمار في الرأسمال البشري الذي يوجد في صلب تطوير القطاع، وقد ظهر تأثير النقص في الموارد البشرية المؤهلة مع تحرير المشهد السمعي البصري وإحداث قنوات خاصة[78]. وينضاف إلى هذا الوضع التدبير السيء وغير المعقلن للموارد البشرية مما يجعل العنصر البشري عائقا أمام تأهيل هذا القطاع[79].

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال من خلال دعمها لمجهودات الصحفيين وتحفيزهم على الابتكار والإبداع والرفع من مستوى كفاءتهم المهنية، قامت بإحداث جائزة الإبداع الصحفي، والتخفيض من سعر التنقل في القطارات، وإحداث بطائق للصحافة...الخ.

إحصائيات البطاقة المهنية للصحفيين برسم سنة 2015

الصنف

صحافي مهني

صحافي متدرب

مصور

تقني

مخرج

المجموع

السمعي البصري

459

13

131

155

51

809

أنثى

218

7

3

32

5

265

ذكر

241

6

128

123

46

544

المرجع: موقع وزارة الاتصال المغربية.

 لكن يبقى الإفلات من العقاب على الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين، لا سيما في مجال التحقيقات، حيث المضايقات والمتابعات تصل إلى حد تلفيق تهم لهم بدعوى "المس بالسلامة والأمن الداخليين" وسجنهم؛ علاوة على حجب المواقع الإلكترونية وتجريم المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة[80]، أحد أكبر التحديات التي تهدد سلامة الصحفيين، وأن كفالة المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين عنصر أساسي في منع وقوع اعتداءات في المستقبل[81].

مقارنة بين معطيات سنوات 2012 و2013 حول حالات التضييق التي تعرض لها الصحفيون أثناء مزاولة عملهم

الحالات

تقرير 2012

تقرير2015

عدد الحالات المسجلة

15

9

عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق

20

14

الاعتداءات المسجلة ضد السلطات العمومية

7

5

الاعتداءات المسجلة ضد أشخاص ذاتيين أو مجهولين أو جهة أجنبية

8

4

المصدر: المرجع: التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2013

هـ-التدابير التقنية:

 يعتبر البحث عن قطيعة نهائية مع البث التناظري/التماثلي في سياق مشروع تحديث التكنولوجيا، واحترام التزامات المغرب الدولية التي تلزمه بتبني الرقمية في البث السمعي البصري قبل حلول 2015[82]، ومن السمات الرئيسية للعصر الرقمي أن التكنولوجيا تتغير باستمرار لكي تلبي احتياجات المستخدمين[83]، إلا أن هذا التوجه والاختيار التقني يطرح عدة مشاكل مرتبطة بمدى قدرة وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية على استقطاب المشاهدين وإغرائهم بالتوجه نحو البث الرقمي في غياب منتوج إعلامي يتسم بالجودة ويستجيب لتطلعاتهم وانشغالاتهم.

وقد انخرط المغرب على غرار بلدان أخرى، منذ 1996 في إعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا الاتصالات، وقام في هذا المجال باعتماد عدة مخططات واستراتيجيات وهي على التوالي: المخطط الخماسي 1999-2003، واستراتيجية"e-MAROC2010" الممتدة من الفترة 2005-2010، وأخيرا استراتيجية المغرب الرقمي "MN2013" الممتدة ما بين 2009 و2013. كما اعتمدت هذه الأخيرة لتحقيق أهدافها على أربعة أولويات تمثلت في[84]، التحول الاجتماعي، الخدمات العامة الموجهة للمرتفقين، واستعمال المعلوميات من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا تطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

ولمواكبة هاته الاستراتيجية، فقد تم وضع 53 إجراء عمليا بغلاف مالي بلغ 5.19 مليار درهم. لكن رغم تخصيص هذا الغلاف المالي الكبير على استراتيجية المغرب الرقمي 2013، فإن المجلس الأعلى للحسابات سجل عدة ملاحظات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

-      نواقص على مستوى الاستراتيجية: تم إغفال المقاربة التشاركية بين الفاعلين والمتدخلين في الميدان؛

-      الطابع غير الدقيق للاستراتيجية: رغم اعتماد استراتيجية المغرب الرقمي على وضع أولويات ومبادرات وإجراءات لتنزيلها، إلا أنها لم تدعم باستراتيجيات قطاعية تحدد المحتويات التفصيلية لكل مشروع وكذا المساطر التي ستتبع لبلوغ الأهداف؛

-      غياب الدقة على مستوى الأولويات والمشاريع البنيوية؛

-      ضعف على مستوى حكامة الاستراتيجية ومحدوديته على مستوى القيادة[85]؛

-      رؤية محدودة في آليات القيادة؛

وبناء على نتائج هذا التقييم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية وعلى رأسها الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يلي:

-      إضفاء الطابع الرسمي على عملية إعداد واعتماد الاستراتيجية الرقمية والتأكد من إشراك وتعبئة جميع الفاعلين في هذا المجال؛

-      تحديد وضبط العناصر المرجعية للدراسات الاستراتيجية الرقمية وتعريف مخرجات كل مرحلة والعمل على اعتمادها من قبل لجنة خاصة؛

-      الأخذ بعين الاعتبار السياقين الجهوي والمحلي ودرجة نضجهما على مستوى تكنولوجيا المعلومات خلال مرحلة تصميم وإعداد الاستراتيجية الرقمية؛

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2015، قد تم:

-      تعديل جزئي للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وذلك من خلال القانون رقم 83.13 المتعلق بصورة المرأة في الإعلام استهدف أساسا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة[86] ومنع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو إلى للتمييز بسبب جنسها[87]، وكذلك النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والحرص على مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج "ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"[88]، وإبراز الأدوار النوعية للمرأة وقيمتها في التنمية البشرية؛

-      ومن أجل احترام الالتزامات الدولية للمغرب بإحداث التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي مع 17 يونيو 2015، تم تعديل جزئي للقانون 77.03 من خلال المصادقة على القانون 96.14 المتعلق بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، ويهدف القانون إلى تأطير الانتقال نحو البث الرقمي وإضافة تعاريف جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال وكذلك ضبط التزامات المتدخلين الجدد، كما تم تكريس دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في عملية الترخيص[89] للمتعهدين الجدد في ميدان التلفزة الرقمية الأرضية؛

-      ومن أجل حماية القاصرين إزاء المضامين السمعية البصرية المضرة والمساهمة في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية المستهلك، وتعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومناهضة العنف والجريمة[90]. ومن أجل العمل على استفادة جهات المملكة من تغطية كافية للخدمات الإذاعية والتلفزية، والعمل على دعم وتكريس مقومات الجهوية عبر توفير تغطية مجالية منصفة تضمن للمواطنات والمواطنين المساواة في الولوج لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي البصري وإعلام القرب، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري أثناء إعداد شبكة برامجهم[91]؛

وعليه،فإن آفاق الإصلاح تبدو واعدة لكنها صعبة وتعترضها مجموعة من التحديات، أبرزها الثقافة السياسية القديمة التي تكبل الطبقة السياسية بمختلف مستوياتها وتمنعها من الانطلاق لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد[92]. كما أن الكلام عن إصلاح الإعلام بالمغرب، لا يعدو أن يكون مجرد خطاب سياسي يتجه مضمونه إلى كسب الوقت وإلى تجاهل الطرائق والمناهج التي قد تجعل ذلك الإصلاح مرتبطا بإعادة التأسيس[93]؛ أي تجعل منه إصلاحا ممكنا لا يستند إلى مجرد نوايا غالبا ما يعاد اجترارها أمام أي فشل في بلوغ تلك المقاصد علما بأنها أساليب درج عليها الكثير من المنتفعين من انهزام هذا الإعلام وتدني أحواله وهم في الغالب أيضا، لوبيات تعتبر في (إصلاح) الإعلام وعتقه فساد أمرها وسقوط سلطتها[94].



[1] العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل هي عملية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية أيضا تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أن العولمة تتيح فرصا كبيرة في التنمية، لكن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية التي تؤثر سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية. للمزيد انظر، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/70/159، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016، حول "العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان"، ص:3.

[2] محمد عابد الجابري،" العولمة والهوية الثقافية"، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 228، فبراير 1998، ص:16.

[3] لقد ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والاتصال الحديثة من فايسبوك وتويتر وغيرهما في إطلاق شرارة الربيع العربي وإنجاحه في تونس ومصر وليبيا وغيرهم من البلدان العربية، حيث لم تستطع أنظمة الحكم –بجميع أجهزة المراقبة والاستخبارات المتطورة التي كانت تحت أيديها-ضبطها وتعطيل مفعولها وعرقلة التواصل عبرها؛ فاضطرت، في حالات كثيرة، إلى إيقاف خدمات الهاتف والانترنيت، ولكن ذلك لم يدوم طويلا تحت توالي الضغوط والإدانات. ولجأت في حالات أخرى إلى التشويش على بعض القنوات الفضائية مما كانت تدرجها ضمن خانة الإعلام المأجور والمسموم والمتآمر على مصلحة الوطن، ونحو ذلك من الأوصاف. من هنا يبرز لنا الدور الحاسم والفعال لهذه الوسائط والوسائل التكنولوجية، ذات "القوة الناعمة"، في نجاح عدد من حراكات الشارع في العالم العربي. للمزيد، انظر، فريد أمعضشو،" الأفق الديمقراطي للحراك الشعبي في بلدان الربيع العربي: رهان دونه عقبات"، مجلة رهانات، العدد 24 خريف 2012، ص: 8-9.

[4]محمد عابد الجابري،" العولمة والهوية الثقافية"، مرجع سابق، ص: 16.

[5]للمزيد، انظر: "تقرير الخمسينية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025، اللجنة المديرية، www.rdh50.ma، ص:244.

[6]تقرير الخمسينية، "المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025، مرجع سابق.

[7]جوديت لازار، " سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري"، ترجمة علي وطفة وهيثم سطايحي، تقديم فخر الدين القلا، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طبعة 1994، ص: 17.

[8]جمال الدين الناجي، " وسائط التواصل الاجتماعي ساهمت في المزيد من الحرية على حساب أخلاقيات المهنة"، يومية المساء، العدد: 3194 الثلاثاء 24/01/2017.

[9] نورالدين الزاهي، "المدخل لعلم الاجتماع المغربي"، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد 20، الطبعة الأولى 2011، ص: 69.

[10]جمال الدين الناجي،" هذه وظائف ومشاكل الإعلام العمومي في المغرب"، على الرابط الإلكتروني التالي: www.hespress.com/medias/201451.html

[11] للمزيد، انظر، "التقرير السنوي للبث الفضائي العربي 2012-2013"، اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية، اتحاد إذاعات الدول العربية، القاهرة 2014، ص: 12.

[12] عبد الله حداد، " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية"، مطابع منشورات عكاظ، الطبعة الثانية 1995، ص: 15.

[13] عبد الله حداد، " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية"، مرجع سابق،ص: 15.

[14] أحمد الغزلي، " القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب: الجمهور في قلب الخدمة العمومية"، مجلة اتحاد الإذاعات العربية، العدد 2، سنة 2011، ص: 35.

[15] محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الاتصال المغربية، في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع، " الإعلام المغربي ورهانات المستقبل"، التي نظمتها المنظمة المغربية للإعلام الجديد بشراكة مع وزارة الاتصال، الممتدة على ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ماي 2016، بالرباط.

[16] ناصر همو أزداي،" صورة الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري بالمغرب: قراءة في فرضية الانتقال من تلفزة الإقصاء إلى تلفزة المصالحة"، مداخلة في أشغال اللقاء الوطني الذي نظمه مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل يومي 02 و03 أكتوبر 2004، بوكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

[17] فيما يتعلق بدفاتر التحملات، يجب أن نميز بين ما يجب أن يتضمنه عند المتعهدين العموميين وما يجب أن يتضمنه عند المتعهدين الخواص:

-                      فيما يتعلق بالمتعهدين العموميين، فحسب المادة 48 من القانون 03-77 من قانون الاتصال السمعي البصري، فيجب على دفتر التحملات أن ينص على الشروط التي وفقها يتم القيام بمهام مرفق عمومي من لدن الشركات الوطنية المذكورة في القانون فيما يتعلق ببث الخطب الملكية، وبث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين، وبث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين. بالإضافة إلى التقيد بتعددية الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها وتمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفق النصوص الجاري بها العمل، وبرمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا...الخ.

-                      بالنسبة للمتعهدين الخواص، فالمادة 26 من القانون 03-77 وضحت الأسس العامة التي يجب على دفاتر التحملات أن تتضمنها وهي:

موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده، وتسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5 % من رأسمال المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية ...)، وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة الترخيص. بالإضافة إلى التزامات صاحب الترخيص ولا سيما فيما يتعلق بإحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال، والاستغلال ولا سيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات، زد على ذلك المدة والمميزات العامة للبرامج ولا سيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية وحصة البرامج التي تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي، وبث الرسائل الرسمية ذات المصلحة العامة والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب ولا سيما في إطار التعاون الدولي في مجال الاتصال السمعي البصري. بالإضافة إلى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة واللجوء بالأولوية للموارد البشرية المغربية ...الخ.

مثال للمتعهدين الخواص الذين صودق على دفاتر تحملاتهم، وتعهدوا مثلا بناء على ما سبق في المساهمة في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات وتقييم مساهمة المتعهدين في تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني:

-                      راديو بليس: يلتزم بإنتاج، عن طريق الغير، أو بإنتاج مشترك لما لا يقل عن 10% من البرامج خارج الأخبار (الفصل 24 من دفتر التحملات لشركة راديو بليس)؛

راديو إيكو ميديا: ينتج تقريبا 80% من البرامج ذات المواضيع الاقتصادية الي يبثها (الفصل 24 من دفتر التحملات لشركة إيكو ميديا)؛

[18]للمزيد، انظر، ديباجة "القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، الظهير الشريف رقم 1-04-257 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 بتنفيذ "القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، الجريدة الرسمية رقم 5288 الصادرة بتاريخ 23 ذو الحجة 1425-3 فبراير 2005.

[19]  للمزيد، انظر: "الرسالة الملكية إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام"، 15 نونبر 2002.

[20] للمزيد، انظر: محاضرة الدكتور عبد الله العروي حول " المواطنة والمساهمة والمجاورة"، أيام 3،4،5 دجنبر 2014، بالمكتبة الوطنية بالرباط، نص المحاضرة منشور على جزئين:

-                      الجزء الأول على الرابط:       http://www.alyaoum24.com/238098.html

-                      الجزء الثاني على الرابط:      http://www.alyaoum24.com/238264.html

[21] أحمد المرابطي، "صنع القرار في السياسة الخارجية المغربية على ضوء الدستور الجديد"، مجلة وجهة نظر، العدد 51 شتاء2012-السنة السادسة عشر، مرجع سابق، ص:47.

[22] جمال الدبعي حياصات، " المدخل في الاجتماع السياسي: قراءة في صورة السياسة والمجتمع وتحديات القرن الجديد"، دار جليس الزمان، عمان، الطبعة الأولى 2016، ص: 309.

[23] فقد حدد علال الفاسي هذه الحرية في حرية القول، أي أن كل إنسان له الحق في أن يعبر عن فكره، وأن يجمع الناس وأن يقول لهم أفكارا. وأن يعبر عن فكره بالمحاضرات وبالخطب وأن يعبر عن فكره بالصور والنشر وأن يعبر عن فكره بالجرائد وبالصور وبالكاريكاتير إذا اقتضى الحال وبالإذاعات. وكل تقييد لهذه الحرية لا يقصد منه تعميم وحماية الناس من إذاية بعضهم، إن هو إلا خرق لحقوق الإنسان وخرق للحرية السياسية للإنسانية. للمزيد، انظر، محمد شقير، " الفكر السياسي المغربي المعاصر"، مرجع سابق، ص: 130.

[24]M.Drissi.Alami Machichi, "Les autorités autonomes de régulation", article publié sur le lien suivant : www.haca.ma/AUTORITES%20AUTONOMES%20DE%20REGULATION.

[25] بوشعيب اهلال، "أي دستور لمغرب الغد؟"، مجلة أمل، التاريخ-الثقافة-المجتمع، العدد 36-37 السنة التاسعة عشر 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2011، ص299.

[26] ورغم ما يحققه مجال التربية والتكوين من تطور بفعل الانفتاح على تكنولوجيا المعلوماتية، فلابد من التعامل بحذر مع وسائل الإعلام السمعية البصرية وما يمكن أن تحمل معها من مخاطر قد تعصف بما هو اجتماعي وثقافي لصالح رهانات أخرى تكنولوجية واقتصادية وسياسية ...وهو ما يفرض علينا حتما أن نؤطر انفتاحنا هذا بشروط تمنحنا القدرة على الاستفادة من التطورات التكنولوجية، مع عدم فقدان الجانب التربوي لقدراته ونجاعته. للمزيد، انظر: د. عبد النبي رجواني، " التعليم في عصر المعلومات: تجديد تربوي أم وهم تكنولوجي"، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، العدد 46/2005، ص: 4 وما بعدها.

[27] فلابد من توسيع مساحة التغطية الإعلامية التي تشجع المشاركة الشعبية والإسهامات الطوعية من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف وتوعية الناس بأخطارها، والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وإثارة السلبية على الأمن والاستقرار، بما يضمن تفعيل دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإرهاب.

وهنا تبرز أهمية توظيف الإعلام من قبل الجهات الأمنية المعنية في بث رسائل إعلامية إرشادية وتثقيفية وتوعوية تنطوي على تطمينات وضمانات من شأنها تشجيع المواطن وحفزه وحثه على المشاركة في المنظومة الأمنية من خلال قيامه بتمرير أي معلومات من شأنها الإسهام في كشف خيوط جريمة وقعت هنا أو هناك أو الحيلولة دون وقوعها. للمزيد، انظر: هايل ودعان الدعجة، " الإعلام والإرهاب"، ورقة مقدمة إلى مؤتمر جامعة الحسين بن طلال الدولي حول الإرهاب في العصر الرقمي 10-12/7/2008، الأردن، ص: 8 وما بعدها.

[28] للمزيد، انظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/70/213، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2016، حول " تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية"، ص3.

[29] يتضح من خلال مضمون ديباجة القانون 03-77، أنه تم رفع سقف الطموح بالنظر للواقع السياسي والمؤسساتي الذي تعرفه البلاد مما سيجعل موضوع تنزيله على أرض الواقع مسألة تحتاج إلى المساءلة والتمحيص والمتابعة لاختبار إشكالية النص والواقع، الخطاب والممارسة في التجربة المغربية.

[30] للمزيد، انظر: "القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، مرجع سابق.

[31] للمزيد، انظر، الفصل الأول من دستور 2011.

[32] للمزيد، انظر، ديباجة "القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، مرجع سابق.

[33]إن مرفق الإعلام السمعي البصري من أهم المرافق التي تقدم خدمات اجتماعية مختلفة للمواطنين، كما أن للإعلام دور مهم في التربية والتعليم والإخبار والتحسيس، لذا قامت سلطات الحماية منذ البداية باحتكاره، وبعد الاستقلال قام النظام المغربي بنفس الشيء لحكم قبضته خصوصا بعد المحاولتين المتواليتين الفاشلتين للانقلاب بداية السبعينات، ولدوافع أمنية صرفة ظل الإعلام في قفص الحكومات المتبادلة، إلى سنة 2002 عمل المغرب من خلال مجموعة من القوانين ومن خلال إنشاء مؤسسة خاصة لتحرير الإعلام، وجعل له إطار قانوني ومؤسساتي، عمل على تحريره .

[34] للمزيد، انظر: المادة الأولى من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[35] المادة الثانية من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[36] للمزيد، انظر: المادة 54 من القانون 03-77، مرجع سابق.

[37] المادة 62 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[38] للمزيد، انظر: المادة 57 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

[39] تؤهل الهيئة العليا للقيام بأبحاث لدى الأشخاص المذكورين وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1-02-212 المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).

[40] للمزيد، انظر: المادة 63 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[41] محمد رؤوف يعيش، " الإذاعة والتلفزيون ورهانات الحوكمة"، مجلة الإذاعات العربية، العدد 3/2016، ص:7.

[42]Jamal Eddine NAJI" L’image de l’Espagne dans les médias marocaines", revue Marocaine de recherche en communication, spécialisée dans les recherches en matière d’information de communication, de population et de sondage d’opinion , éditée par l’institut supérieur de l’information et de communication , N°14 Mars 2002, p :7.

[43] من هنا تأتي أهمية إخبار المستهلك حول مختلف المنتجات بشكل يمكنه من تدقيق اختياراته الاستهلاكية. للمزيد، أنظر:

 نذير المومني، " الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية"، تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام في المغرب، أبريل 2006، ص: 85.

[44] يعتبر المرفق العمومي للاتصال السمعي البصري مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي البصري يكون أغلبية رأسمالها أوكله في ملك الدولة، ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار. ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها الخاص ممارسة نشاط أو عدة أنشطة في هذا الميدان، ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات. ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 8 من القانون رقم 89-39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، (المادة 46 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري).

[45] المادة 46 من القانون 77.03المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[46] جمال الدين الناجي، " وسائط التواصل الاجتماعي ساهمت في المزيد من الحرية على حساب أخلاقيات المهنة"، مرجع سابق.

[47]لقد أقرت مجموعة من التقارير الرسمية الأوربية وحتى الأمريكية، بكون مساحات واسعة من عدم المعرفة العلمية مازالت تحيط بالانعكاسات المحتملة لاستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتكوين، مما يجعل مساءلتها النقدية موقفا مشروعا. وتحث هذه التقارير على ضرورة تكثيف التجارب وتوسيعها، وكذا الاجتهاد في تطوير أساليب علمية رصينة من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاز التقييم الشمولي والموضوعي. للمزيد، انظر: عبد النبي رجواني، " التعليم في عصر المعلومات: تجديد تربوي أم وهم تكنولوجي"، منشورات الزمن، العدد 46، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2005، ص: 119.

[48]المادة 48 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[49] المادة 50 من نفس القانون السابق.

[50] فعلى مستوى الإعلام العمومي  الثقافي، فيمكن القول " إن الوسيط هو الثقافة"، فطبيعة الوسيط، إذن، هي من تحدد طبيعة الثقافة، مما يعني أن " التحول في تكنولوجيا المعرفة ليس مجرد تحول من تقنية إلى أخرى، بل يعني التحول إلى عقل آخر"، ولذلك يرى "عبد الله الغذامي"- انطلاقا من نظرية "مارشال مكلوهان"- " أن شدة التغير في الوسيلة لابد أن تتبعها شدة مماثلة في تغيير الرسالة نفسها وفي تغيير شروط الاستقبال، ومن هنا يأتي التغير الثقافي بتحوله من الخطاب الأدبي إلى خطاب الصورة ومن ثقافة النص إلى ثقافة الصورة"، هذه الثقافة التي تخلق اليوم متلقيها الخاص بها، وشروط ذلك التلقي الجديد، وباتساع الدلالة المفهومية لمصطلح "النص" وتعدد أشكاله تعددت طرائق تلقيه، "فالسينما نص، وأغنية الفيديو كليب نص، وصفحة الويب، ولوحة الفن التشكيلي نص، وكلها تخضع لآلية التلقي وتحتاج إلى تلق من نوع خاص، يناسب المفهوم".

إنه وفقا لاتساع الدلالة المفهومية لمصطلح "النص" تصبح الشبكة المعلوماتية نصا، والواقع الافتراضي نصا أيضا، فهذا الأخير هو حصيلة المزج والتركيب تقنيا بين الواقع الفعلي والواقع الافتراضي أين يتم خلق عالم جديد يعرف اليوم بثقافة الصورة أو نص الصورة، له من قوة التأثير على المتلقي ما جعل البعض يطلق عليها مصطلح "البلاغة الإلكترونية" التي تعمل على تعضيد وتعزيز ومضاعفة بلاغة الصورة المرئية التقليدية، والتي ما فتئت تمارس سلطتها على المتلقي متوسلة " بكل مبادئ التأثير الحديث  في علوم نفس الحواس والاستقبال الحسي والإدراك...، حيث لا يمكن للمشاهد إلا الاستسلام لمتعها العديدة، وبالتالي تأثيرها الصريح منه والخفي، المباشر والمداور، اللاحق والآني. للمزيد، انظر، عمر زرفاوي بن عبد الحميد، " العصر الرقمي وثورة الوسيط الإلكتروني"، مجلة فكر ونقد، العدد 100، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، يناير 2009، ص: 27-28، وعبد الله الغذامي، "الثقافة التلفزية، سقوط النخبة وبروز الشعبي"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية 2005، ص: 25.

[51] المادة 51 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 5288 الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2005، مرجع سابق.

[52] المادة 52 من نفس القانون.

[53]رضا النجار، "أزمة القطاع العمومي السمعي البصري ومستقبله في الوطن العربي"، مرجع سابق، ص: 14.

[54]رضا النجار، "أزمة القطاع العمومي السمعي البصري ومستقبله في الوطن العربي"، مرجع سابق، ص: 14.

[55] أمينة لمريني الوهابي، " الإعلام السمعي البصري وتخليق الحياة العامة: دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، مرجع سابق، ص: 177.

[56]يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي. للمزيد، انظر: المادة 21 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 6502-20 ذو الحجة 1437 (22 شتنبر 2016).

[57] المرجع نفسه.

[58] تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات. للمزيد، انظر: مذكرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها حول "مشروع قانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات"، أبريل 2013.

[59]M.Drissi.Alami Machichi, "Les autorités autonomes de régulation", o.p.

[60]Indrajit Banerjee et Kalinga Senévirante," La Radiotélévision de service public : une sélection de bonne pratiques", UNESCO 2005, pp : 13-15.

[61] أمينة لمريني الوهابي، " الإعلام السمعي البصري وتخليق الحياة العامة: دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، مرجع سابق، ص: 180.

[62] المهدي المنجرة، " الحرب الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبل"، مرجع سابق، ص: 388.

[63]المرجع نفسه.

[64] فقد اشتكى "توني هول"، كبير المسؤولين التنفيذيين في مجموعة قنوات "البي.بي.سي" الإخبارية، من إطار دولي أوسع من ضيق الأفق الصحفي، والذي تتفق فيه أكثر المؤسسات الإخبارية بدرجة أقل على الأخبار الأجنبية، وبدرجة أقل على المراسلين الأجانب، وأقل القليل على المكاتب الخارجية. وأضاف قائلا أنه في وقت تحدد فيه كثير من شؤوننا المستقبلية على نطاق عالمي، يبدو أن جمهور البرامج التي نقدمها يهتم بدرجة أقل بالعالم. وتبدو الصحافة، في استجابة لذلك، لأقل اهتماما، وأكثر تركيزا على الداخل أيضا. وأسباب مثل هذه النزعة مثيرة للجدل، وهي تحتل ذلك الصعيد الذي فُند بصورة سيئة السمعة، والذي يقع بين المطالب المُدركة للجمهور من ناحية، وبين المواد التحريرية ومواعيد البث من الناحية الأخرى. وهكذا، فكثيرا ما تُستقطب المناظرة السياسية بين موقف يتمسك "بسيادة المستهلك" في مفهوم سوقي للجمهور (الذي يظهر في أقوى صوره في النموذج التجاري الأمريكي) وأخلاقيات الخدمة العامة التي تتمسك بأن التلفزة ملزم بتقديم معلومات ومفاهيم تتجاوز مجرد الترفيه (Herman and McChensey 1997 ; Thompsooon 1997). ولكن مهما كانت الصناعة الإعلامية المضغوطة تجاريا بشكل متزايد جديرة باللوم بسبب توليدها لضيق الأفق الثقافي، فإن هذا وحده لا يمكنه تفسير هذه الظاهرة. أما "كليسبي"، وفي معرض تعليقه على الحالة البريطانية، فقد عزا المشكلة بشكل جزئي إلى المذيعين الذين "يطاردون الجمهور"، لكن إقراره بأن هذه القضية مهمة بالنسبة إلى حياة المشاهدين يعد أمرا حاسما: " أن الميل نحو التقوقع واضح وجلي. وينبع هذا الميل جزئيا من افتراض واسع بأن البرامج التي تتناول الشؤون الدولية هي غير محبوبة، بفطرتها، لدى الجمهور البريطاني... يرغب المشاهدون في رؤية المزيد من البرامج التي تتصل بحياتهم وتجاربهم هم، ويُفسَر هذا على أنه يعني مزيدا من البرامج على بريطانيا". (Clesby 1995). للمزيد، انظر: جون توملينسون، " العولمة والثقافة: تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان"، مرجع سابق، ص: 231 وما بعدها.

[65] أحمد بودراع، " إصلاح القطاع السمعي البصري بالمغرب"، مرجع سابق، ص: 233.

[66] المادة 54 من القانون 77.03المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

[67] نفس المرجع المادة 55.

[68] عبد اللطيف بن صفية، " تحولات القطاع الإعلامي السمعي البصري بالمغرب ورهاناته المجتمعية"، مرجع سابق، ص: 24.

[69] للمزيد، انظر، " التقرير السنوي حول الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري 2006"، وزارة الاتصال، ص: 27.

[70] المرجع نفسه، ص: 28.

[71]للمزيد، انظر، " التقرير السنوي حول الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري 2006"، مرجع سابق، ص: 31.

[72] عبد العزيز النويضي في تصريح لجريدة المساء بتاريخ 20-11-2008، ودعا النويضي في هذا التصريح إلى اختيار مدراء التلفزة على أساس عقد برنامج مثل ما يتم في فرنسا ودول أخرى، وطالب بأن يكون هؤلاء المدراء من المهنيين ويخضعون للمحاسبة.

[73] للمزيد، انظر:" التقرير السنوي حول الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري 2006"، على الرابط الالكتروني التالي: www.mincom.gov.ma

[74]للمزيد، انظر:" التقرير السنوي حول الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري 2006"، على الرابط الالكتروني التالي: www.mincom.gov.ma

[75] تم إحداث اللجنة التقنية المشتركة والمتكونة من ممثلي الإدارة وممثلي الهيئات النقابية، للمزيد، انظر: الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.www.snpm.ma

[76] المادة 57 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[77] للمزيد، انظر: جريدة المساء الصادرة بتاريخ 1/06/2009.

[78] للمزيد، انظر:"50 سنة من الإعلام والاتصال بالمغرب، من ظهير الحريات العامة إلى مجتمع الإعلام والمعرفة"، منشورات وزارة الاتصال، الطبعة الأولى 2007، ص: 30.

[79]هشام مدعشا، "السياسة الإعلامية في المغرب: السمعي البصري نموذجا"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2009-2010، ص:334.

[80] للمزيد، انظر: " بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادربمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات"، المكتب المركزي بتاريخ 28 شتنبر 2016، على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-acces-information-2016

[81] للمزيد، انظر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/70/162، الصادر بتاريخ 17 دجنبر2015، حول " سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب"، ص:4.

[82]يتعلق الأمر بما فرضته المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمر جنيف سنة 2006، إذ كان أبرز البنود التي جاءت بها هذه الاتفاقية الدولية هي أن تتخلى كل دول العالم عن البث التناظري/التماثلي في 17 يونيو2015 كحد أقصى بالنسبة للقنوات التي تبث على الشريط UHF كالقناة الثانية 2M و2020 بالنسبة التي تبث على الشريط VHF كالقناة الأولى. ويمكن النظام الرقمي من إرسال أكثر من محطة على قناة واحدة نحو الهوائيات، كما تمكن التلفزة الرقمية من إرسال ست محطات على قناة واحدة أي أن التلفزيون الرقمي سوف يوفر صوتا وصورة أوضح، كما تمكن من تخفيض تكلفة البث التماثلي المرتفعة بالمقارنة مع تكلفة البث الرقمي.

[83] للمزيد، انظر، " تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية"، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان A/HRC/29/32، 22 ماي 2015.

[84] للمزيد، انظر: ملخص التقرير الخاص بتقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، المجلس الأعلى للحسابات فبراير 2014. أو انظر: "التقرير التقييمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الجزء الأول فبراير 2014"، ص: 173-198.

[85] لم تخضع الاستراتيجية الرقمية"MN2013" للمصادقة القبلية من طرف جميع الفاعلين بهدف ضمان تناسق بين محتوياتها والالتزام الرسمي بها والتقيد بتنفيذها، مما أثر سلبا على سير مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطارها. أما على مستوى القيادة فإن اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية "CIGOV"، الموكول لها قيادة الاستراتيجية العامة لبرنامج الحكومة الالكترونية، الصلاحية الحقيقية لاتخاذ القرارات والتحكيم في شأن إطلاق البرنامج وتنفيذها، إذ أن الوزارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز المشاريع تتمتع بكل الصلاحيات في تدبير مشاريعها وتتمتع بالاستقلالية في تدبير الموارد المالية للمشروع. لذا نجد مجموعة من المشاريع انطلقت دون أن يتم إخبار هذه اللجنة مثل: (البوابة الإلكترونية للتشغيل وموقع محاكم ومشروع كفى من التغيب. للتفصيل أكثر انظر، "ملخص التقرير الخاص بتقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، فبراير 2014"، ص: 4-5.

[86] وفي هذا السياق وجهت الهاكا إنذارا لشركة "صورياد-القناة الثانية"، لإخلالها بالتزاماتها الواردة في القانون 15.11المتعلق بإعادة تنظيم الهاكا، والقانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ودفتر تحملات شركة "صورياد-القناة الثانية"، وبعد الاطلاع على تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، وشكاية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص حلقة 23 نونبر 2016 من برنامج "صباحيات 2M". وحيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال تتبعها لحلقتي 23 و25 نونبر 2016 من برنامج"صباحيات 2M" أنهما تضمنتا مشاهد في فقرة "جمال" تبين كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، حيث أقدمت مختصّة في التجميل على وضع مستحضرات قصد إخفاء آثار العنف على الوجه، وأطلعت السيدات على أدوات التجميل التي يمكن استعمالها والحيل التي يجب اللجوء إليها.

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن: " الاتصال السمعي البصري حر".

وحيث إنه ودون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وكيفية بثها، فإن التقديم بالصوت والصورة للمشاهد السالفة الذكر وكذا مضمونها والموسيقى المصاحبة والتقديم الإجمالي لها، من شأنه أن يكرس صورة "المرأة الضحية" والحلول الجاهزة للتعايش مع آثار العنف إزاء هذه الشريحة وما يشكله ذلك من تشجيع، ولو ضمني، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن منشطة هذه الفقرة وغياب أي تعقيب من طرف منشطة البرنامج خلال نفس الحلقة وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون حالة طبيعية، مما يجعل البرنامج خلال الحلقتين السالفتي الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ولاسيما تلك المتعلقة بعدم المس بصورة المرأة وكرامتها.

وأخذا بعين الاعتبار مجهودات القناة الثانية والاعتذار الذي تقدمت به بعد هذه الواقعة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد في 18 يناير2017 توجيه إنذار للقناة الثانية. للمزيد، انظر، " قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 17-01 أن شركة "صورياد 2M" لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ووجه إنذارا للشركة"، الصادر بتاريخ 19 ربيع الثاني 1438 (18 يناير 2017).

[87] المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.15.120 الصادر في 18 من شوال 1436(4 غشت 2015) بتنفيذ القانون 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 6389-8 ذو القعدة 1436 (24 غشت 2015).

[88] المادة 8 من القانون 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مرجع سابق.

[89]الترخيص يعني أداة للمراقبة أو شكل من أشكال الرقابة الإدارية المسبقة على الصحافة أو باقي الأنشطة الاتصالية التي تشترط فيها السلطات الاعتماد أو الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة سواء كانت صحفية أو قناة تلفزية أو إذاعية. فالترخيص بمجرد توفر الوثائق والمعلومات المطلوبة، يتم تسجيل التصريح من قبل الإدارة دون معارضة. للمزيد، انظر:

Francis Balle"Lexique des sciences de l’information et de la communication ", édition Larousse, France, 2006, p : 126.

[90] للمزيد، انظر: " مقترحات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن مقترح قانون تعديل وتتميم القانون 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، الصادرة بتاريخ 12 شعبان 1437 الموافق ل 19 ماي 2016، منشورة على الرابط:http://www.haca.ma/newsDetail.jsp?version=Ar&idInfo=1036

[91] للمزيد، انظر،الظهير الشريف رقم 1.16.155 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 6501-17 ذو الحجة 1437(19 شتنبر2016).

[92] للمزيد، انظر، حوار مع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية حول: "واقع التدافع السياسي المغربي الراهن...السياقات والامتدادات"، مرجع سابق، ص:35.

[93] العربي بنتركة، "إعلام الإصلاح لا إصلاح الإعلام"، سلسلة قضايا الأمة، منشورات ألوان مغربية، طوب بريس 2003، العدد 5، ص: 5.

[94] المرجع نفسه، ص: 6.

إرسال تعليق

0 تعليقات