آخر الأخبار

Advertisement

مكافحة جرائم التداول في بورصة القيم على المستوى الدولي - الدكتورة سهام صبري - مجلة الباحث

ذ/ سهام صبري

دكتورة في القانون بجامعة  محمد الأول

- وجدة -                                 

مكافحة جرائم التداول في بورصة القيم

على المستوى الدولي

مقدمة:

 

بفضل العولمة والتقدم التكنولوجي أصبحت معظم الدول لا تستطيع مواجهة العديد من الجرائم، نظرا لامتدادها بين دول متعددة، ونخص بالذكر جرائم  بورصة الأوراق المالية، حيث أصبحت هذه الجرائم لا تقتصر على النطاق الوطني فحسب، بل تعددت حدود هذا النطاق، وكان لابد من الدول تكثيف الجهود فيما بينها واللجوء إلى التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

ومن خلال ما سبق سوف نقسم هده الدراسة إلى مطلبين، نتناول في الأول: تسليم المجرمين، وندرس في الثاني الاعتراف بالأحكام الأجنبية.


المطلب الأول: تسليـم المجرميـن

 

يعتبر تسليم المجرمين[1] آلية قانونية عن طريقها تقوم الدولة المطلوبة بتسليم المجرم إلى دولة أخرى، التي يطلق عليها بالدولة الطالبة، يختلف التسليم بحسب الغرض منه فقد يكون التسليم لأجل المحاكمة أو لأجل التنفيذ، إذ يفترض أن الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب جريمة ولكنه لاذ بالفرار قبل محاكمته، فتحاول الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها أن تتسلمه حتى تتمكن من محاكمته، وقد يكون هذا الشخص قد خضع للمحاكمة فعلا وصدر ضده حكما  واجب التنفيذ، ولكنه انتقل قبل التنفيذ فتتجه الدولة إلى محاولة تسلمه وأخيرا يعتبر التسليم كصور من صور التعاون الدولي في تنفيذ الحكم الأجنبي، وهذا ما سوف نتناوله في هذا المحور حيث سنتناول شروط التسليم في الفقرة الأولى وآثاره في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: شروط التسليم

يشترط لكي يتم تسليم المحكوم عليه أن يكون متواجدا في الدولة المطلوب منها التسليم كما يمنع تسلم الدولة لرعياها، اما في فرنسا فقد ركزت على ضرورة أن يكون الشخص المراد تسليمه موجودا في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم، وهذا ما يتفق مع العلة من التسليم وهو إعادة المحكوم عليه أو المتهم إلى الدولة لمحاكمته أو تنفيذ الحكم فيه.

أما في القانون المغربي فقد تعرض وبتفصيل لهذه الشروط في 35 فصل.

حيث اشترط:

أن يكون تسليم المجرمين إما تنفيذا للاتفاقية أو معاهدة بين الدولتين المطالبة للتسليم والمطلوبة منها

وإما على أساس التعامل بالمثل حفاظا على مبدأ التضامن بين الدول.

واشترط أن يكون كسند مثبت لصدور الحكم النهائي

- أن تكون الوقائع المنسوبة للمطلوب تسليمه تكتسي صبغة جنائية أو جنحية معاقبا عليها بسنتين حبس وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه فيجب أن لا تقل العقوبة عن شهرين.

- أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها في تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوبة منها التسليم.

- لا يمكن أن يقع التسليم على أساس قانون الدولة الطالبة وحدها وإلا كان ذلك مخالفا للنظام العام بالنسبة للدولة المطلوب منها التسليم[2].

أما بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد نصت في المادة 16: (على ضرورة وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.

يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:

(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.[3]

10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.

12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.

13- تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.

14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

17- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته)[4].

الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة  بالشخص  المحكوم  عليه

لم تتناول الاتفاقيات الدولية الوضعية الشخصية التي يجب أن يسلم بها الشخص المحكوم عليه[5] سواء تعلق الأمر بحالته الصحية أو سنه إلى غير ذلك من الأسباب الشخصية ولم تشر على الإطلاق إلى الموقف الواجب إتباعه فيما يخص الحدث، حتى ولو توفرت الشروط الأخرى للتسليم، وبالتالي فيمكن القول أن الوضعية الشخصية للمحكوم عليه لا أثر لها في نظام تسليم المحكوم عليهم[6].

أما في فرنسا فقد قررت المادة الأولى من الفقرة الثانية حتى ولو كانت شروط التسليم متوافرة يمكن أن يتم رفضه إذا كان هذا التسليم من شأنه إحداث نتائج ذات خطورة استثنائية بالنسبة للشخص المطلوب تسليمه.

وهذا ما نصت عليه أيضا الاتفاقية[7] 5/7 من مشروع اتفاقية تسلم المجرمين بين فرنسا والإمارات، ومفاده إمكانية استبعاد تسليم الحدث وأيضا الشخص الهرم[8].

الفقرة الثالثة:  الشروط الخاصة بالجريمة

تتطلب عملية التسليم أن تكون الجريمة واقعة في كلا الدولتين الطالبة والمطلوبة وعليه فقد تطرقت الاتفاقية الأوربية لهذه المسألة حيث ركزت على وجوب أن تكون الجريمة المراد تسليمها وقد عاقبت عليها في قوانين الدولتين بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وقد عالجت هذه الاتفاقية الشروط الخاصة بالجريمة بدقة، حيث نصت على أن الوقائع التي تعطي الحق في التسلم من الوقائع المعاقب عليها في الدولة الطالبة والدولة المنفذة بعقوبة سالبة للحرية أو تدبير جنائي سالب للحرية لمدة أقصاها على الأقل عام أو عقوبة أشد.

وفي هذا الشأن نجد اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات قد نصت على وجوب أن تكون الجريمة المراد تسليمها معاقب عليها في قوانين الدولتين بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على الأكثر، كما يجب أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة الطالبة التسليم وأن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكبت خارج إقليمها.

وأما فيما يخص الجرائم المالية، فقد نصت الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتسليم في المادة الخامسة على أنه في مجال الجرائم والضرائب والرسوم يمكن التسليم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

وذلك إذا تمت الموافقة عليه بين الأطراف المتعاقدة في كل جريمة

الفقرة الرابعة: الشروط المتعلقة بالعقوبة

وفي هذا السياق فقد نصت المادة الرابعة من القانون الفرنسي[9] على أن الوقائع التي يمكن التسليم من أجلها، هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية في الدولة الطالبة الوقائع المعاقب عليها بعقوبة جنحية في الدولة الطالبة شرط أن تكون العقوبة المقررة لهذه الجنح في الدولة الطالبة تعادل مدة سنتين وفي حالة التسليم بهدف التنفيذ فيجب أن تكون للعقوبة المحكوم بها شهرين، يظهر لنا جليا أن المشرع الفرنسي قد استبعد العقوبات المالية من نطاق التسلم وكذا التدابير الاحترازية أيا كانت الجهة التي أصدرتها سواء كانت جهة إدارية أو قضائية.

ونفس الشيء ما ذهب إليه المشرع المغربي وأيضا الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتسليم، حتى نصت في مادتها الثانية على أنه يمكن التسلم يمكن أن يتم بالنسبة للوقائع المعاقب عليها بموجب قانون الدولة الطالبة وقانون الدولة المنفذة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل، وفي حالة ما إذا صدر حكم بعقوبة أو تدبير احترازي سالب للحرية في إقليم الدولة الطالبة، فالجزاء المطبق يجب أن تكون مدته أربعة أشهر على الأقل[10].

أما بالنسبة للاتفاقيات الثنائية المبرمة فقد اختلفت الاتجاهات في هذا الصدد، فمنها من أخذت بمدة العقوبة كمعيار وحددتها في ستة أشهر كما هو الشأن بالنسبة لتسليم المجرمين بين المغرب وإسبانيا في قسمها الثاني حيث نصت هذه المادة:(أن الأشخاص المحكوم عليهم والمقترفين لأفعال يعاقب عليها في قانون الدولة المطلوبة حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة 6 أشهر على الأقل)، لقد أخذت هذه الاتفاقيات بتحديد الحد الأدنى للعقوبة وقد استخدمت معيارا مزدوجا بين الحد الأدنى للعقوبة ونوع الجريمة لكونها جناية أو جنحة[11].

المطلب الثاني: الاعتراف بالأحكام الأجنبية

نظرا لأهمية التعاون الدولي في محاربة الإجرام المنظم العابر للحدود كان لابد  الاعتراف وعلى  نحو ما بحجية لتشريع جنائي غير وطني بل وبحجية لحكم جنائي صادر عن محاكم دولة أخرى، وخاصة في جرائم التبعية التي تفترض ارتكاب جريمة أصلية على إقليم دولة ما ثم وقوع الجريمة التابعة لها على إقليم دولة أخرى، مثلا جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم الأموال.

وإذا كانت مكافحة جرائم البورصة لا يتم ارتكابها على النطاق الوطني فحسب، بل أصبحت بفعل العولمة جرائم عابرة الحدود، لذا فهذا النوع من الجرائم يتطلب تعاون دولي فعال بين السلطات المختصة.

وسوف نقتصر بدراسة هذا المحور في فقرة أولى شروط الاعتراف بالحكم الأجنبي، ثم نبين الآثار المترتبة على الاعتراف بهذه الأحكام في فقرة ثانية، وآليات التعاون الدولي في فقرة ثالثة.

الفقرة الأولى: شروط الاعتراف بالحكم الأجنبي

يتطلب تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي توافر شروط محددة، ورغم أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى هذه الشروط في إطار قانون المسطرة الجنائية إلا أنه أحال بمقتضى المادة 7/71 من قانون المسطرة الجنائية على قانون المسطرة المدنية من خلال المادة 430 من قانون هذه المسطرة.

         حيث نص على ما يلي:

أولا: صحة الحكم الأجنبي

ثانيا: صدوره من محكمة خاصة

ثالثا: عدم مساسه بالنظام العام

رابعا: أن يكون حكما باتا

أولا: صحة الحكم الأجنبي

لكي يكون الحكم الأجنبي صحيحا يقتضي منا احترام القواعد القانونية للبلد الذي صدر فيه الحكم من حيث الجانب المسطري يجب أن يكون الحكم مطابقا لحقوق الدفاع وأن يتم استدعاء الأطراف بصفة قانونية ولقد ركزت معظم الاتفاقيات الدولية المبرمة[12] في هذا الصدد على شروط التبليغ، حيث نصت الاتفاقيات المغربية الإماراتية في مادتها 20 على أنه"لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم باعتبار أن هذا الشرط يعد من أهم الضمانات المخولة للمتهم لصحة الحكم الجنائي الأجنبي، ومن شأن مخالفة ذلك أن يكون عائقا أمام تنفيذ الحكم أمام الدولة المطلوبة والحقيقة أن مثل هذه الأحكام تكون غير مقبولة حتى في نطاق الدولة التي صدرت فيها لعدم نهائيته".

ثانيا: اختصاص المحكمة الأجنبية

لم يتطرق المشرع المغربي لطبيعة اختصاص المحكمة الأجنبية في المادة 430 من قانون المسطرة المدنية التي نص فيها:" لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي"[13].

ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المغربي ترك المجال مفتوحا بخصوص طبيعة هذا الاختصاص، رغم أن معظم الفقه يتفق على أن المحكمة الأجنبية هي التي تختص في القضايا المتعلقة بقواعد الاختصاص الجنائي الدولي لأن النزاع دخل في اختصاصها، وبالتالي فإذا كان الاختصاص الداخلي يرجع للمحكمة الأجنبية فإنه يتطلب رقابة من طرف المحكمة الوطنية، وفي هذا الصدد فإن القاضي لا يكون مجبرا على أن يتأكد من الاختصاص الداخلي للمحكمة المصدرة للحكم إلا في حالة ما إذا كان عدم التحقق من الاختصاص يجعل الحكم باطلا[14] لدى الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها، وإذا لم يصدر الحكم عن محكمة أجنبية، كما لو صدر عن محكمة أجنبية على جريمة لا تكون مختصة بالنظر فيها وإنما يعد الاختصاص للمحكمة المغربية، يعد إخلال بشروط الحكم الأجنبي[15].

هذا فيما يخص الاختصاص فماذا عن الحكم؟ 

ثالثا: عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام

يكتسي هذا الشرط صبغة خاصة تتجلى في أن أغلب التشريعات الدولية نصت عليه لتعلقه بالأسس الجوهرية التي ينبني عليها المجتمع.

والواقع أن فكرة النظام العام تختلف في العلاقات الدولية عنها في دولة القاضي، ولذلك يميز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، فالأول يتجلى في مجموعة من القوانين التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أما النظام العام الدولي فينبثق من المبادئ الدينية والسياسية والاجتماعية التي لا يمكن مخالفتها.

والمشرع المغربي كغيره من التشريعات، فقد نص على هذا المقتضى من خلال الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، بقوله"يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتحقق أيضا من عدم مساسه أي محتوى من محتويات النظام العام المغربي".

كما نصت أيضا أغلبية الاتفاقيات الدولية المبرمة مع المغرب بتنصيصها على أن الحكم الصادر في أحد البلدين لا يجب أن يتضمن ما يخالف النظام العام في دولة التنفيذ[16].

رابعا: يجب أن يكون الحكم الأجنبي باتا ونهائيا

لقد نصت أغلب التشريعات على هذا الشرط، ويكون الحكم قابلا للتنفيذ عندما يستنفذ كل طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية طبقا للمادة 431 من قانون المسطرة المدنية[17] التي اشترطت توافر شهادة من كتابة الضبط المختصة  تنص فيها لعدم التعرض الاستئناف والطعن بالنقض، أما المشرع الفرنسي قد ركز على أن القاضي الوطني هو الذي يختص في حيازة الحكم الأجنبي لقوة الأمر المقضي به وليس الدولة التي أصدرته للطعن وبالرجوع إلى المادة 16 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين من المغرب وفرنسا الموقعة في 5 أكتوبر 1957 نجدها تنص على خلاف ذلك: "أن الأحكام القضائية تتمتع بقوة الشيء المقضي به فوق تراب البلد الآخر، إذا ما اكتسب الحكم قوة الشيء المحكوم به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى الدولة التي صدر فيها[18]".

الفقرة الثانية: آثار الحكم الأجنبي

يترتب على الحكم الأجنبي آثار إيجابية وسلبية تتمثل الأولى في حيازة لقوة ثبوتية وتنفيذية أما الثانية فتتمثل في اكتسابه حجية لا يجوز بمقتضاها محاكمة الشخص عن الفعل نفسه مرتين.

وعلى ضوء ذلك سوف نبين الآثار السلبية والإيجابية في إطار الأحكام الأجنبية.

أولا: الآثار السلبية

تتمثل أهم هذه الآثار في الاعتراف بحجية الحكم الأمر المقضي به، بحيث أن الحكم الجنائي الصادر في دولة ما يحول دون إجراء محاكمة جنائية جديدة.

وقد كرست هذا المبدأ أغلبية الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال، حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14/7 على أنه:" لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي وفقا للإجراءات الجنائية للدولة المعنية"[19].

وانطلاقا من هذه الاتفاقية نجدها وضعت قاعدة عامة، وهي عدم محاكمة الشخص مرة ثانية عن نفس الفعل دون التفرقة بين الجرائم المرتكبة داخل الإقليم أو خارجه.

وعليه فلا يجوز للدولة المطالبة أن تعيد محاكمة المتهم عن ذات الوقائع التي تمت محاكمته عليها، انسجاما بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل.

وفي هذا السياق جاء القانون الفرنسي الجديد[20] بمجموعة من المقتضيات القانونية يعترف من خلالها بقوة الأمر المقضي به للحكم الأجنبي حيث اشترط في المادة 113 من البند السادس على أنه: "لا يمكن اتخاذ أية إجراءات ضد الشخص إذا ما تبين أنه قد حكم في الخارج وصدر ضده حكم جنائي نهائي كما اشترط أيضا أن تكون الجريمة التي صدر الحكم الأجنبي فيها قد ارتكبت في الخارج، وأن تخضع لقواعد الاختصاص المعمول بها استنادا إلى مبدأ العالمية وأن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة.

أما المشرع المغربي فقد سلك نفس التوجه من خلال الفصلين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية[21] حيث منح للأحكام الجنائية حجية تمنع من محاكمة الشخص مرتين على نفس الفعل، وكل شخص مغربي ارتكب جناية أو جنحة في المغرب فلا يتم محاكمته داخل المغرب إذا ما تم إثبات أنه قد حكم في الخارج عن نفس الفعل، ولا يهم ما إذا كانت العقوبة أصلية أو ماسة بالذمة المالية.

ثانيا: الآثار الإيجابية

تتمثل الآثار الإيجابية في تنفيذ الحكم مباشرة أي تنفيذ العقوبات الأصلية التبعية التي يتضمنها الحكم وهو ما يعرف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبي وتعتبر المصادرة من العقوبات الفرعية أو الإضافية التي يحكم بها إلى جانب عقوبات أصلية، ونظرا لأهمية المصادرة وفعاليتها في مكافحة الجريمة خاصة الجريمة المنظمة، فقد حثت أغلب الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لجنة العدل في الإجراءات المالية وكذلك اتفاقية باليرمو لسنة 2000 المبرمة في هذا المجال، على الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بمصادرة العائدات الغير مشروعة. لذا فكان لابد من الاعتراف بالآثار الإيجابية للحكم الأجنبي وذلك لتلبية مقتضيات التعاون الدولي في مواجهة الجريمة بوجه عام.

وفي هذا السياق نصت اتفاقية باليرموا في مادتها 13/2 على أنه: "إثر تلقي طلب دولة أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية يتعين على الدولة متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات والأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر من الدولة متلقية الطلب".

كما حددت أيضا اتفاقية فيينا الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ المصادرة من دولة أخرى لها الاختصاص القضائي والتي تتمثل في تقديم الطلب إلى السلطات المكلفة باستصدار أمر المصادرة مع تنفيذه في حالة صدوره، ويجب أن يتضمن هذا الطلب وصف دقيق بكل الممتلكات والأشياء المراد مصادرتها مع تحديد الوقائع المستند إليها حتى يستطيع الطرف الذي يتلقى الطلب من استصداره طبقا لقانونه الداخلي، كما يجب أن يقدم أمر المصادرة من طرف الدولة الطالبة إلى السلطات المختصة قصد تنفيذه ويجب أن يكون مقبولا قانونا من طرف الدولة الطالبة وفي هذا الشأن فإن الدولة تقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحديد الأموال وتجميدها وضبطها لمصادرتها".

الفقرة الثالثة: الإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية 

سنقسم هذه الفقرة إلى وحدتين، نخصص (أولا) لأجهزة المكافحة الدولية، ونخصص (ثانيا) للشرطو الإدارية.

أولا: أجهزة المكافحة الدولية

تتكون الأجهزة العملية لمكافحة الإجرام الاقتصادي الدولي غالبا من هيئات قضائية أو بوليسية تساهم بصورة مباشرة في تتبع الجماعات الإجرامية، وكشف عناصر لإحالتهم على الجهات القضائية.

أ- الهيئات القضائية:

وفي هذا الإطار استحدث الإتحاد الأوروبي هيئات قضائية مشتركة تتولى إلى جانب الأجهزة الوطنية مهمة التصدي لمختلف أنواع الإجرام في الدول الأعضاء، وتقوم بتسهيل الإجراءات واتخاذ التدابير الموحدة والعمل المشترك، وهذه الهيئات هي:

ب- الأوروجست:

هذه الهيئة الاتحادية أنشئت بقرار المجلس الاتحادي في 2002 بهدف تدعيم جهود كل الأشكال الخطيرة للإجرام، وتعزيز التعاون القضائي في فضاء الدول الأعضاء بخصوص الجرائم الخطيرة.

ومن أهدافها هي ترقية التنسيق بين السلطات القضائية في الدول الأعضاء، وكذلك تسهيل العمل في مجال المساعدة القضائية الدولية وتنفيذ طلبات تسليم المجرمين، إنشاء فرق مشتركة في ميدان التحقيقات[22]. 

ج- المدعي العام الأوروبي:

يعد منصب المدعى العام الأوروبي منصبا مستقلا، أنشى بغرض حماية المصالح المالية للمجموعة الأوروبية، يقوم المدعي العام الأوروبي بتحريك الدعوى العمومية أمام الهيئات القضائية المختصة في الدول الأعضاء، ويراقب أنشطة البحث والتحري في أقاليم الإتحاد.

ثانيا: الشرطة الدولية

تضطلع عدة أجهزة دولية، وطنية أو اتحادية بمهام متخصصة وجهود ناجحة في عمليات مكافحة الإجرام الاقتصادي الدولي، ويعد أسلوب عملها نموذجا جديرا بالاقتداء، نأتي على ذكر أهما:

أ- الأنتروبول:

تعتبر منظمة الأنتروبول[23] من المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الجريمة، حيث يعود تأسيسها انطلاقا من سنة 1914 التي تعتبر المرحلة الأولى لظهور تعاون أمني، وذلك من خلال المؤتمر المنعقد في موناكو والمؤتمر الدولي للشرطة الذي عقد في نيويورك 1922 والذي ضم رجال القانون والقضاء والشرطة، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم إحياء هذه المنظمة كمنظمة دولية للشرطة الجنائية، وتم تأسيس مقر جديد لها في سان كلو إحدى ظواهر باريس في فرنسا وبقي هناك حتى عام 1989، أما في سنة 2012 انتخبت الجمعية العامة للأنتروبول نائبة المدير المركزي للشرطة القضائية الفرنسية السيدة ميراي باليسترازي رئيسة جديدة للمنظمة، أما الأمين العام للأنتروبول فهو الأمريكي رونالد نوبل ويبلغ عدد الدول المنتسبة لهذه المنظمة حتى اليوم 190 دولة، وتعتبر اللغة الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية اللغات الرسمية لها، ويتجسد دورها في إنشاء جهاز يقوم بمساعدة السلطات الوطنية المكلفة بالمتابعة القضائية والأمن وخاصة في مجال تنسيق التحقيقات والأبحاث وخلق بنك معلومات للتقييم والاستغلال المركزي لتحديد مختلف الخطوات في مجال التحقيق، وجمع واستغلال المعلومات لتقييم الوضع ورسم إستراتيجيات العمل والوقاية على المستوى الأوروبي، وتتلخص مهام الأنتروبول في:

- تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتجميع وتحليل المعلومات، تسهيل التحقيقات في الدول الأعضاء، تسيير جمع المعلومات حيث تتسلم المنظمة هذه المعلومات وتتبادلها مع المكاتب المركزية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء ، وتقوم بتجميع هذه البيانات وتنظيمها لديها وهذه الوثائق تعتبر وثائق مهمة في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي.وذلك بتنسيق الجهود مع الدول الأعضاء خاصة في مسالة هروب المجرمين من خلال المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة مع تعيين مكان تواجد المجرم وإذا ما أريد القبض عليه تقوم بإخبار الجهاز المعني سواء رجال السلطة أو مصالح أخرى مكلفة بالمسائل الأمنية العامة للمكتب المركزي للشرطة المحلية فيدقق في الطلب ثم يوجهه للأمانة العامة للانتربول طالبا إذاعة دولية لقرار التوقيف مع نشر جميع المعلومات المتعلقة به والالتزام بروح الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان[24].

 ويضم هذا الجهاز حوالي 700 موظف يتألف مقره من الأقسام الآتية:

- الجمعية العامة: وهي تتشكل من الأشخاص المنتدبين إلى المنظمة من قبل الدول الأعضاء فيها وهي السلطة العليا في المنظمة حيث تنعقد اجتماعاتها بمقر المنظمة مرة واحدة في السنة وتختص هذه الجمعية في تحديد السياسة العامة للمنظمة وإصدار التوصيات والقرارات لأعضائها، ووضع السياسة المالية للمنظمة.

- الهيئات التنفيذية: تنتخبها الجمعية العامة للمنظمة، وهذه الهيئة تنتخب رئيس المنظمة الذي يؤيد قيادة المنظمة ويسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في اجتماعاتها السنوية.

- الأمانة العامة: تتمركز هذه المنظمة في مدينة ليون الفرنسية وهي تعمل تحت سلطة الأمين العام، وتضم الأمانة العامة سبعة مكاتب إقليمية في كل من الأرجنتين، سالفدور، الكامرون، ساحل العاج، كينيا، زمنبابوي، تايلاند، وتضم هذه المنظمة ممثل خاص لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر لدى الاتحاد الأوربي في مدينة بروكسيل وتقوم هذه المنظمة ببناء مجمع للبحوث والتطوير في سنغافورة، ومن المتوقع أن يبدأ عمله في عام 2014 كما تعتبر مسؤولة عن تنفيذ القرارات الاستراتيجية للمنظمة.

- مكاتب الوطنية المركزية: يعتبر هذا المكتب مكتب وطني مركزي، حيث يشكل صلة وصل بين الشبكة الوطنية وشبكة المنظمة الدولية، وتتألف من ضباط وقانونيين لديهم الكفاءة القانونية والتجربة في دولهم وتشكل هذه المكاتب الشريان الحيوي في حياة الأنتربول وعمله.

- المستشارون: ويمكن لهذه المنظمة أن تستعين ببعض الخبراء في مجالات واختصاصات محددة.

- لجنة مراقبة ملفات الانتربول: مهمة هذه اللجنة التأكد من أن البيانات الشخصية للأسماء والبصمات تنسجم مع قواعد المنظمة وقوانينها بهدف حماية الحقوق الأساسية للفرد والتأكد من التعاون بين أجهزة الشرطة دوليا.

ب: الديوان المركزي لمكافحة الإجرام الاقتصادي المنظم(بلجيكا)

تم إنشاء هذه الهيئة النشيطة في شهر يناير من سنة 1994 بمملكة بلجيكا وتقوم بالمهام التالية:

 التحقيقات الحرة وإجراء الدعم الميداني ودراسات اقتراح السياسة الجنائية.

 النشاط في مجال مكافحة الإجرام الاقتصادي المنظم على المستوى الوطني والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في البلدان الأخرى.

ج- منظمة الأيوسكو: تعتبر هذه المنظمة الأهم والأكبر عالميا في مجال وضع المعايير العالمية التي تنظم عمل الأسواق المالية، فقد تأسست هذه المنظمة في سنة 1983، وتسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتعمل على تطوير معايير الرقابة على الأسواق المالية وذلك للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة، وتعد هذه المنظمة الجهة المرجعية العالمية حيث تختص بوضع المعايير الدولية في مجال الأسواق المالية وتضم في عضويتها هيئة الرقابة على الأوراق المالية، بالإضافة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ونقدية مختلفة، ويصل عدد أعضائها 200 عضو من بينها 129 هيئة، وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء للمنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد عن 95%  من الأسواق المالية حول العالم، وتعمل هذه المنظمة على وضع وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا وعلى تنظيم ورقابة الأسواق المالية وذلك لحماية المستثمرين والحفاظ على كفاءة وشفافية الأسواق وإلى التعامل مع المخاطر النظامية، كما تقوم بتعزيز حماية المستثمرين وثقتهم في سلامة الأسواق المالية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات الغير السليمة، وكذلك في مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء وتعمل أيضا على تبادل المعلومات على الصعيد العالمي والإقليمي والخبرات من أجل المساعدة في تطوير الأسواق المالية، وتعزيز البنية الأساسية لها مع وضع التشريعات المناسبة[25].

ثالثا: حماية الشهود في الجرائم المالية

من أجل الإطلالة على هذا الموضوع المتعلق لحماية الشهود في الجرائم المالية، وخاصة جرائم بورصة القيم المنقولة يحتم علينا التطرق أولا: لقانون "10-73" ثم ثانيا: "التدابير الحمائية المتحدة".

أ: قانون 37.10 لحماية الشهود

لقد جاء هذا القانون بتدابير حمائية امتدت إلى الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، حيث أفرد هذا القانون للضحية عناية خاصة، ذلك أن حمايته تتجاوز حدود تدابير الأمن، حيث شملت الاستفادة من معالجة مسطرية خاصة ومتفردة، ويستفيد الضحايا من تدابير حمائية ذاتية وأخرى تنصرف إلى عائلتهم وأقاربهم، وذلك ضد كل خطر أو تهديد قد يتعرضون إليه إذا تقدموا بشكايتهم أمام أجهزة العدالة الجنائية[26].

أما بالنسبة للشهود أو الخبير فلا يستفيدون من هذا القانون إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تعرض حياته وسلامته الجسدية لضرر مادي ومعنوي، كما يجب على الشاهد أو الخبير أن يتقدم شخصيا بطلب حماية من الوكيل العام للملك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية[27] فيحق لوكيل الملك التحقيق بناءا على طلب، أما فيما يخص المبلغين لا يمكن أن يستفيد من هذه الحماية إلا إذا تقدم بصفته مبلغا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية[28] كما أوجد هذا القانون عذرا مبررا للمبلغ حسن النية يعفيه من المتابعة الجنائية على أساس إفشاء السر المهني وذلك إذا ما كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الإطلاع عنها أثناء مزاولته لمهامه.

ب: التدابير الحمائية

لابد أن نميز بين تدابير الحمائية المادية والإجرائية حيث تشكل هذه التدابير إجراءات استثنائية.

وفيما يخص الحماية المادية، يدخل ضمن هذه الحماية التدابير الأمنية التي يمكن القيام بها من أجل تقديم المعلومة أو تسجيل الشكاية، وتشكل هذه التدابير في حد ذاتها مجموعة من الخدمات الأمنية التي تستفيد منها فئة معينة من الأشخاص بهدف حمايتهم، من الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب تقديمهم لمعلومة معينة، ويندرج ضمن هذه التدابير التي يتم تقديمها على أنها وسائل لتدعيم أمن الأشخاص، حيث ينبغي على الدولة أن تتعاهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشهود من أي علانية قد تؤدي إلى تعريضه للخطر، بالإضافة إلى هذه التدابير هناك تدابير مسطرية تتعلق باعتماد مساطر جديدة اعتمدها المشرع المغربي من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في الإجرام، حيث عمل على إحداث تدابير متطورة، تمكنها مسايرة أهم التحولات التي تعرفها الظاهرة الإجرامية وتمثل هذه التطورات في إضفاء السرية على البيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاص المعنيين، وهذه التدابير يقررها القضاء وتقوم بتنفيذها السلطات المختصة.

علاوة على ما سبق، هناك تدابير تتعلق بحماية هوية الشاهد[29]، في ملف خاص الذي يوضع رهن إشارة المحكمة لكن إذا كان الكشف عن الهوية ضروريا لممارسة حق الدفاع وكانت هذه الشهادة هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، يمكن الكشف عن هويته بعد أخذ رأيه، شريطة توفير الحماية الكافية له، أما إذا اعترضت المحكمة للكشف عن هوية الشاهد أو المبلغ فلا تعتبر شهادة وإنما يمكن اعتبارها فقط عبارة عن معلومة أدلى بها الشاهد[30].

بالإضافة إلى ذلك هناك عدة تدابير حمائية أشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة والتي يتم اتخاذها من قبل المحققين لحماية الشاهد في أي حالة من الأحوال، حيث ينبغي للمحققين أن يحاولوا إجراء مقابلات مع عدد كبير من الأشخاص في الجهة موضوع الشبه لتفادي تسليط الانتباه على بعض الأفراد، كما ينبغي إجراء تحقيق في مكان تقل فيه المراقبة قدر الإمكان ويجب على القائم بإجراء التحقيق ألا يشير صراحة بأي حال من الأحوال على أقوال أحد الشهود عند إجراء مقابلة مع شاهد آخر وارتكاب هذا الخطأ من شانه أن يعرض الشاهد الأول للخطر، وسيبعث على عدم ارتياح الشاهد الثاني بشان الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة، ومن الأفضل تفادي الكشف عن هوية الأشخاص الآخرين الذين قدموا معلومات وينبغي الحرص بشدة على حماية الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم وعدم إفشاء هويتهم إلا في ظل ضمانات كاملة، ذلك حفاظا على سلامتهم، أما فيما يخص القائمة بإجراء التحقيق فيجب عليه أن يستفسر عما إذا كان الشاهد معرضا للخطر وعن التدابير الأمنية التي يعتقد الشاهد أنه ينبغي اتخاذها.

- كما ينبغي على هذا القائم بإجراء التحقيق أن يستعلم بإيجاز عن بداية المقابلة بمزيد من التفصيل عن الاحتياطات التي قد تتخذ لتوفير بعض الحماية للشاهد بعد التحقيق، كما قد يرغب الشاهد الحصول على بطاقة تفيد أنه تم إجراء مقابلة معه حتى يمكنه تقديم هذه البطاقة إلى السلطات الأمنية لتهتم بهم في حالة إذا ما وقع أي مكروه له، وقد يفضل بعض من الشهود أن تجري معهم التحقيقات دون الكشف عن هويتهم، ولضمان حماية أكثر لهؤلاء الأشخاص الذين تجري التحقيقات معهم يجب الاحتفاظ دائما بجميع السجلات في مكان مأمون كإجراء وقائي إضافي قد يشار إلى الملفات برقم وليس باسم الفرد، ويحتفظ حينئذ بقائمة هؤلاء الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات في مكان منفصل عن الملفات والسجلات الجوهرية للتحقيق، وفي حالة الحصول على معلومات إضافية ينبغي للمحقق أن يشير إليها باستخدام رقم الملف وليس باسم الشاهد، وينبغي الاحتفاظ بنسخ طبق الأصل من جميع السجلات والاحتفاظ بها في مكان مأمون[31].

كما نصت أيضا في المادة 24 من الاتفاقية على: ( تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية:

(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.

3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا)[32].

وبخصوص مساعدة الضحايا وحمايتهم فقد نصت المادة 25 على ما يلي: (تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.

2- تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.

3- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع)[33].

خاتمة:

لقد تعرضنا في هذا المحور لمكافحة جرائم بورصة القيم على المستوى الدولي لما هذه الجرائم من تأثير على المستوى الاقتصادي  وحاولنا التطرق لكيفية تسليم المجرمين المرتكبين لهذا النوع من الجرائم بالإضافة إلى ذلك فقد  عرفنا بمجموعة من المنظمات الدولية، التي تساهم بشكل كبير في محاربة هذا النوع من الجرائم ، كما قمنا بدراسة قانون حماية الشهود نظرا لصعوبة إثبات جرائم بوصة القيم، مما قد يصعب معه ملاحقة هذا النوع من الجرائم عن طريق الإجراءات المعمول بها، وبالتالي يظل الجاني بدون عقاب،وحتى يتسنى لنا مكافحة هذا النوع من الجرائم فلابد من التنسيق على المستوى الدولي لضبط إجراءات المتابعة فيما يخص الجرائم العابرة للأسواق المالية والدولية.



[1] - لقد تم عقد اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان بباكو في 14 مارس 2014، في إطار رغبة البلدين في تقوية الروابط الصداقة التي تجمعهما وإقامة تعاون فعال في مجال الحد من الجريمة بشكل عام، وفي مجال تسليم المجرمين بين البلدين .

ويلتزم الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بتسليم بعضهما البعض الأشخاص المقيمين بين البلدين المتابعين من اجل الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين احد الطرفين والمحكوم عليهم حضوريا او غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنتين.

كما نصت الاتفاقية على عدم إمكانية تسليم أي من الطرفين رعاياه، غير أن الطرف المطلوب يتعهد في نطاق اختصاصه بمتابعة رعاياه الذين ارتكبوا أفعالا جرمية فوق تراب الطرف الآخر شريطة أن يكون الفعل بع جريمة بمقتضى قانون الطرفين، وفي هذه الحالة يقوم الطرف الآخر بتوجيه الطلب عبر القنوات الدبلوماسية يلتمس فيه متابعة المعنى بالأمر. (مذكرة تقديمية لمشروع قانون رقم 12-71 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان الموقعة بباكو في 14 مارس 2011.)

[2] - عالية الكركوري، الموجز في مسطرة تسليم المجرمين في قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، ص: 96.

[3]  - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

 

[4] - المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

[5] - قد نصت المادة 17  من اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص نقل الأشخاص المحكوم عليهم: (يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك).

[6] - جمال سيف فارس، التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 25.

[7] - G.levasseur et bonnard, juris class , procédure pénale  art 689 à 696 , textes cahier 1992, p 3 et suite.

[8] - M E Cartier l application de la convention européenne dextradittion par la cour de cassation , mélanges G levasseur p 99

[9] - G Levasseur et bonnard op cit p 3

[10] -Art 2 " Donneront lieu à l extra diction des faits punies par la loi partie requerante et de la partie requies d’une peine privative de liberté ou d’un mesure de surfé privative de liberté d un maximum d un moinsun ou d’un peine plus sévère l’lorsqu 'une condamnation à un peine est inter vue ou qu’ une mesure de sureté à été infligée sur le territoire de la partie requerante , la sanction prononcé à être d’une durée d’au moins quatre mois  ". doc

[11] - بلال الصاط: حجية الحكم الجنائي الأجنبي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي، جامعة محمد الأول وجدة، سنة 2010-2011، ص 9.

[12] - ظهير رقم 10-89-1 صادر في ذي الحجة 1413 بنشر اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وبتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية في 18 يناير 1978 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4114 بتاريخ 4 غشت 1993.

[13] - تنص المادة 59 من قانون هيئة سوق الرساميل: "تنفذ الهيئة المغربية لسوق الرساميل المساعدة التي تطلبها منها هيئة أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بعملية بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق أو توجيه المعلومات المتوفرة لديها أو التي حصلت عليها إذا كان من شأنه تلبية الطلب أن تنص بسيادة المغربي وسلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقب بموجب الحكم النهائي من أجل نفس الأفعال..."

[14] - بلال الصاط: حجية الحكم الجنائي الأجنبي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي، جامعة محمد الأول بوجدة، سنة 2010-2011، ص 11.

[15]- أحمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2000، ص44.

[16] - المادة 20 من الاتفاقية المغربية الجزائرية، ظهير رقم 116-69-1، بتاريخ 26 محرم 1389 بالمصادقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية  والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البروتوكول الملحق بها الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969 ونشرها في الجريدة الرسمية عدد 2945 مكرر بتاريخ 15 أبريل 1969.

[17] - نصت المادة 431 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم الطلب إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسيية على عير ذلك بمقال يرفق بما يلي: "- نسخة رسمية من الحكم؛

- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها؛

- شهادة من كتابة الضغط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛

- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء لمستندان المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محل؛

- يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية لجلسة في جلسة علنية"

- يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ، ماعدا من لدن النيابة العامة –تم تغيير هذا الفصل بموجب القانون رقم 33.11 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 الموافق 17 غشت 2011 الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 5 شتنبر 2011 ص 4389.

[18] - الجريدة الرسمية عدد 2359 بتاريخ 10 يناير 1985، ص 20.

[19] - دليلة مباركي، غسيل الأموال، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج الخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية الجزائر، السنة الجامعية 2007-2008، ص 75.

[20] - Art 113-6:  « la loi Française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la république elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la république si les faits sont punis par la législation du pays ou ont été commis »

[21] - تنص الفصل 707 من قانون المسطرة الجنائية المغير والمتمم بمقتصى القانون رقم 22.01 "كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب، غير أنه لا يمكن أن يتبع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأنه في الحالة بالحكم بإدانته قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها".

- أما الفصل 708 من قانون المسطرة الجنائية: فقد نصت كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب".

[22] - أنظر الموقع الإلكتروني: www.orogest.com

[23] - منظمة الانتربول: إضافة إلى الدور المهم للمنظمة في مجال تسليم المجرمين ، فان نشاطاتها المهمة في مجال مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية : كجرائم المخدرات ، والجرائم تزييف العملة  وقد بثت أكثر 194000 رسالة بشان تعقب المجرمين وليها سجل بأسماء مليونين ونصف مليون شخص ، وأكثر من 6000 صورة شمسية لعتاة المجرمين في العالم وقضايا المخدرات تجاوزت 12000 حالة وقد جرى تبادل ما يقارب من 57000 رسالة في العالم ذاته تتعلق بمضبوطات أو قضايا المخدرات ولديها اليوم 3 ملايين ملف سراج الدين محمد الروبي: آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي  الدار المصرية اللبنانية طبعة 1992 ص 20

[24] - خالد ممدوح إبراهيم: الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2009،  399.

[26] - مجلة الشرطة، عدد 88، ماي 2012، ص 24 و25.

[27] - تنص الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية: "يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت لذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل، أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود وسندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة  إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهان..."

[28] - طيب محمد بن عمر: مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج 135- 136، سنة 2012، ص 88.

[29] - تنص الفصل 82-16  من قانون حماية الشهود والمبلغين: يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من هذا القانون أن يتخذ واحد أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والمبلغين:

- الاستماع شخصيا للشاهد أو المبلغ.

- إخفاء الهوية الصحيحة للشاهد أو المبلغ في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادته المبلغة وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية.

- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو المبلغ في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقة.

- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو المبلغ ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شاهدة الشاهد أو إفادة المبلغ وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.

- الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو المبلغ إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان الشاهد قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة.

- وضع رهن إشارة الشاهد أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفه الخاص للشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته.

- توفير حماية جسدية للشاهد أو المبلغ من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو المبلغ أو أحد أفراد عائلته للخطر.

- إن اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 أعلاه لا يحول دون الاحتفاظ بالهوية الحقيقة للشاهد أو المبلغ في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة للإطلاع عليه وحدها.

[30] - أحمد آيت الطالب: مقال منشور بمجلة الشرطة، عدد 88، سنة 2012، ص 25.

[31] - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخة في 15 نونبر 2000.

[32]- المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

[33]- المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.

إرسال تعليق

0 تعليقات