آخر الأخبار

Advertisement

مبدأ حياد القاضي بين السلب والإيجاب بين النص القانوني والواقع العملي - عبد الله القرقري - منشورات موقع الباحث القانوني

 

مبدأ حياد القاضي بين السلب والإيجاب بين النص القانوني والواقع العملي

عبد الله القرقري

مقدمة:

   استهلالا يمكن القول، إن ضمانات التقاضي تنصرف إلى القاضي والمتقاضين على حد سواء، هذه الضمانات التي تهدف في جوهرها إلى تحقيق غاية مثلى، وهي تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس ثقة المتقاضين بها وذلك من خلال إعمال مجموعة من المبادئ التي تعتبر لبنات لا غنى عنها لبناء قضاء مستقل ونزيه.

     ويعتبر مبدأ حياد القاضي من أهم المبادئ التي لا مناص منها لضمان استقلال القضاء وتحقيق العدل بين المتقاضين، ولذلك يقال بأن مبدأي الحياد والقضاء المستقل وجهان لعملة واحدة، فلا حياد للقاضي إلا إذا كان مستقلا استقلالا وظيفيا وشخصيا. وقد حرصت التشريعات الحديثة وعلى غرارها المشرع المغربي على إقرار هذا المبدأ في العديد من المحطات القانونية بدأ من دستور المملكة لسنة 2011 ومرورا بالقانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى ما تضمنته القوانين الإجرائية المتمثلة في قانون المسطرة المدنية والجنائية المغربيين وقانون التنظيم القضائي للمملكة من تطبيقات عملية تهدف إلى تكريس هذا المبدأ والحيلولة دون المساس به نذكر منها تلك المتعلقة بتجريح القضاة ومخاصمتهم، وواجب التقيد بطلبات الأطراف إلى غير ذلك.

ويقصد بمبدأ حياد القاضي من جهة أولى، أن يقف القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين فيما يتعلق بإثبات الدعوى، وذلك بأن لا يقضي إلا بما يظهر له من إجراءات الدعوى المعروضة عليه، وأن لا يتجاوز ذلك باستجماعه لأي أدلة، بل يقتصر على ما يعرض عليه منها، وأن لا يرتب أثرا على حجة قدمها أحد الأطراف، إلا بعد تمكين الطرف الآخر من مناقشتها، ومن هذه المعاني والغايات اجتمعت كلمة الفقهاء قديما وحديثا بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي، لأن علمه يشكل دليلا في القضية، وهو ما يفرض مناقشته من طرف الخصوم، مما سينزل القاضي منزلة أحد هؤلاء فيكون خصما وحكما في نفس الآن،[1] وهو ما يترتب عنه اختلال الموازين ويصبح بمثابة طرف منضم يناصر طرفا على حساب الآخر، كما يقصد بمبدأ الحياد من جهة أخرى، تحلي القاضي بالموضوعية والنزاهة والبعد عن أي قضية لها صلة به، فتؤثر على روح الاستقلال لديه، فتجعله يكيل بمكيالين ويرجح كفة أحد الخصمين على الآخر.

وقد ثار نقاش في الأوساط القانونية والقضائية حول طبيعة الحياد الذي يجب للقاضي أن يتصف به، نظرا لدقة هذا المبدأ وخطورته، فهو مبدأ يحتاج إعماله إلى حكمة وتبصر، إذ أن هذا المبدأ قد يتحول من وسيلة للعدل والمساواة، إلى حجرة عثر في تحقيق العدالة والإنصاف، وهو ما جعل البعض يصنف مبدأ الحياد إلى صنفين، صنف إيجابي وآخر سلبي، ومرد ذلك كله يرجع إلى النظام القانوني المتبنى من قبل المشرع في إثبات الدعوى والصلاحيات التي أسندها للقاضي أثناء نظره في الخصومة، وهو ما يقف مدعاة للتساؤل عن طبيعة الحياد الذي يجب أن يتصف به القاضي المغربي؟ من خلال تتبع النصوص القانونية الإجرائية وما درج عليه العمل القضائي في محاكم المملكة وذلك عبر التصميم التالي:

 المبحث الأول: مبدأ الحياد "السلبي" للقاضي وآليات تفعيله

المطلب الأول: مبدأ الحياد "السلبي" للقاضي.

المطلب الثاني: آليات تفعيل مبدأ الحياد

المبحث الثاني: الحياد الإيجابي للقاضي وأهم مظاهره في التشريع المغربي.

المطلب الأول: الحياد الإيجابي للقاضي.

المطلب الثاني: مظاهر الحياد الإيجابي للقاضي في التشريع المغربي

المبحث الأول: مبدأ الحياد "السلبي" للقاضي وآليات تفعيله

سنعمل من خلال هذا المبحث على دراسة مكامن التمييز بين الحياد السلبي والإيجابي للقاضي المغربي وذلك عبر مناقشة النظام القانوني للإثبات المتبنى من قبل المشرع والصلاحيات التي وضعها بين يدي القاضي لتسيير الخصومة وفق ما يلي:

المطلب الأول: مبدأ الحياد "السلبي" للقاضي.

يمكن القول إن تعريف مفهوم الحياد السلبي للقاضي هو في جوهره تعريف لمبدأ الحياد نفسه، بمعنى أن يقف القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين على حد سواء فيما يخص عملية إثبات الدعوى، وما يقدمه الأطراف من أدلة، بحيث يكتفي بمسك الحجج المعروضة عليه، ويدرسها ويقدر قيمتها الثبوتية في حدود القيمة التي أعطاها لها القانون نفسه، دون أن تكون له إمكانية استجماع الأدلة، أو أن يستند إلى دليل تحراه بنفسه بعيدا عن الخصوم ولو كان حاسما للدعوى، إلا إذا قدم له وفقا للإجراءات التي يقررها القانون، وألا يقضي بدليل قدمه أحد الخصمين إلا بعد أن يمكن الطرف الآخر من مناقشته حضوريا أمامه.

إضافة إلى ذلك فإن الحياد السلبي للقاضي يستوجب عليه تلقي طلبات الخصوم ودفوعهم وتقديرها دون أن يكون له أن يكمل الناقص منها ولا أن يفسر المبهم فيها أو يستوضح غامضها.

وكما سبقت الإشارة فإن طبيعة الحياد الذي يمارسه القاضي رهين بطبيعة النظام القانوني الذي يتبناه المشرع فيما يخص نظرية الإثبات، فهو في المذهب الحر حياد إيجابي يعمل القاضي من خلاله على توجيه الخصوم، واستكمال ما نقص من الأدلة، واستيضاح ما أبهم منها. وهو في المذهب القانوني أو المقيد حياد سلبي محض، لا يعدوا للقاضي فيه أن يتلقى أدلة الإثبات كما يقدمها الخصوم دون أي تدخل من جانبه، ثم يقدر هذه الأدلة طبقا للقيمة التي حددها القانون، فمجمل هذا النظام هو استئثار المشرع بسلطة تحديد وتقدير الأدلة ورفضه أن يخول القاضي هذه السلطة. أما في المذهب المختلط فهو مذهب أخذ منهجا وسطا من كلا المذهبين السابقين، بمقتضاه يقف القاضي موقفا وسطا بين الإيجاب والسلب مع ميل الكفة إلى للأول منه على الثاني، فيكون للقاضي دور إيجابي في تحريك الدعوى، وفي توجيه الخصوم، واستكمال الأدلة الناقصة، وفي استيضاح ما أبهم من وقائع الدعوى بما يضمن حقوق المتقاضين وتحقيق الإنصاف لهم.[2]

وما يتضح جليا من مدارسة القوانين الإجرائية والموضوعية أن المشرع المغربي قد تبنى المنهج المختلط، فنجده ثارة يغل يد القاضي ويرسم معالم وحدود نشاطه، وثارة أخرى يعطي للقاضي دورا إيجابيا في الإثبات وفي تسيير الدعوى القضائية من خلال قوانينه المسطرية والموضوعية.

فالتوجه الأول يجد سنده التشريعي في مجموعة من النصوص القانونية، لعل أهمها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، الذي نص على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" إضافة إلى المادة 40 من النظام الأساسي للقضاة التي توجب على القاضي أداء اليمين القانونية قبل ممارسة مهامه لأول مرة، والتي جاءت وفق العبارة التالية " أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان..."[3] فكان مبدأ الحياد أول ما ورد في هذا القسم، ولم يكن ذلك من قبيل الاعتباط والمصادفة بل هو وعي من المشرع بأهمية مبدأ الحياد باعتباره من أهم المبادئ الضامنة للعدالة والإنصاف، وهنا نقول بأن تسمية هذا النوع من الحياد بالسلبي ليس انتقاصا منه أو انتقادا له، وإنما هو للتمييز بينه وبين الحياد في نوعه الإيجابي ما دام أن الحياد السلبي في حقيقته هو احتراز من القاضي والمشرع من مغبة اختلال ميزان العدالة، فما دام المشرع المغربي قد اعتمد المنهج المختلط  كما سبق ذكره فإن هذا المنهج بطبيعته يوجب منح صلاحيات من جهة ومنعها من جهة أخرى وهو ما يترتب عنه إعطاء دور إيجابي للقاضي في تسيير الخصومة وإثباتها دون اختلال مبدأ الحياد، ومنه نستنتج أن عبارة الحياد الإيجابي هي عبارة ذكية وحكيمة، فهي لا تعكس مدلولها اللغوي والدلالي، بقدر ما تحمله من رسائل مفادها أن التدخل الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة وإثباتها لا ينال من مبدأ الحياد أو يتعارض معه، بل إن مبدأي الحياد " السلبي " والتدخل الإيجابي للقاضي في الخصومة من أهم المبادئ الضامنة لتحقيق العدالة والإنصاف.

المطلب الثاني: آليات تفعيل مبدأ الحياد " السلبي".

كما سبق وتوصلنا إلى نتيجة مفادها بأن  مفهوم مبدأ الحياد في شقه السلبي هو مفهوم للحياد نفسه، وأن هذه التسمية جاءت للتمييز بينه وبين التدخل الإيجابي للقاضي في الخصومة القضائية، وبالتالي فإن الحياد في شقه السلبي يعد ضمانة أساسية لتحقيق الأمن القضائي وتكريس ثقة المتقاضين في القضاء، وبالتالي كان لزاما على المشرع وضع ضمانات أو آليات تضع القاضي موضع المحايد على نحو يؤدي إلى إبعاده من القضاء متى وجد سبب يؤثر في تجرده، أو يدعو إلى الشك في قضائه، ولعل أبرزها ما يعرف بمبدأ التجريح، ومبدأ التنحي، ومبدأ عدم الأهلية أو عدم الصلاحية.

مبدأ تجريح القضاة:

على غرار معظم التشريعات الحديثة عمل المشرع المغربي على تحديد الإطار القانوني لدعوى التجريح بما يكفل ثقة المتقاضين في مؤسسة القضاء، وتكريسا للقاعدة المتأصلة التي تقضي بأن الأصل في المتقاضي أن يطمئن إلى قاضيه، وأن الأصل في المحكمة الحياد.[4]

وقد نظم المشرع المغربي مبدأ تجريح القضاة في الفصول من 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية، ولم يخصه بتعريف قانوني، الأمر الذي نحى ببعض الفقه إلى محاولة تحديد معناه، حيث ذهب جانب [5]منه إلى اعتباره " إمكانية يمنحها القانون للأطراف لتجريح القاضي المشكوك في حياده في القضية المعروضة عليه، والتي ينظر فيها ضمن اختصاصه القانوني" فيما يرى جانب آخر[6] من الفقه بأنه "تلك الآلية التي تسمح للأطراف بمنع القاضي وصرفه عن متابعة نظر النزاع المطروح أمامه متى تحققت أسباب ذلك". وهذه التعاريف تنسجم وما جاء في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على ما يلي:

" يمكن تجريح كل قاض للأحكام :

-         إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

-         إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

-         إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.

-         إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.

-         إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

-         إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

-         إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

-         إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

يلاحظ من هذا الفصل أن الغاية الموضوعية التي قصدها المشرع من خلال سنه لمسطرة التجريح تصب في اعتباره آلية إجرائية أو مكنة قانونية لأطراف دعوى معينة، لمنع القاضي من نظرها، وذلك متى توافرت الأسباب المبررة لذلك ضمانا لحيدة القضاء.

مبدأ تنحي القضاة:

من بين الآليات القانونية الضامنة لمبدأ حياد القاضي، نجد مبدأ التنحي، وهو مبدأ يوجب على كل قاض يعلم بوجود سبب يمس حياده أن يصرح به.

ويجد هذا المبدأ سنده القانوني في الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:

" يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك :

-         لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها؛

-         للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس المحكمة الابتدائية؛

-         لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستيناف.

-         يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.

في الوهلة الأولى قد يلاحظ أن التنحي لا يختلف عن التجريح، إلا أن الحقيقة غير ذلك ولو اشتركا من حيث الغاية والهدف، لأن اختلافهما متجل في عدة نواح من بينها أن صيغة الفصل 295 المتعلقة بالتجريح استهلت بعبارة " يمكن تجريح كل قاض للأحكام..."، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن مسطرة التجريح مسطرة اختيارية لا يلزم الأطراف بسلوكها، في حين أن صيغة الفصل 298 توجب على القاضي التنحي عن كل قضية رفعت إليه متى توافر فيها سبب من أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أن أسباب التجريح المحددة في الفصل 295 هي على سبيل الحصر لا سبيل للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ولعل هدف المشرع من ذلك هو الحرص جدية طلبات التجريح حتى لا يفتح المجال لسيئي النية لاتخاذ هذه المكنة وسيلة لتعطيل سير الخصومة، أما بخصوص مسطرة التنحي فقد أوجب المشرع على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية كلما توافر سبب من أسباب التجريح الواردة في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، كما مكنه بالإضافة إلى ذلك من التنحي متى ارتأى ذلك لأي سبب قد يراه مؤثرا على حياده.[7]

مبدأ عدم الأهلية أو عدم الصلاحية:

بالإضافة إلى مكنتي التجريح والتنحي، يعتبر مبدأ عدم الأهلية أو عدم الصلاحية ضمانة أخرى من الضمانات الهادفة إلى صون حيدة القضاء، وهو مبدأ يقوم على منع القاضي من النظر في النزاع المطروح عليه، كلما تحقق سبب من أسباب عدم أهليته دونما طلب من أحد الخصوم، وهو بذلك خلاف لمبدأ التجريح الذي يستوجب تقديم طلب به من قبل الخصوم أو أحدهم.

وقد نص المشرع المغربي على هذا المبدأ في الفصلين 24 و25 من ظهير التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974.

إذ نص الفصل 24 منه على أنه " لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أعمام الاخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن بنفس المحكمة، عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة، أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وشرط ألا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم رئيسا من رؤساء المحكمة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج أو الأقارب أو الأصهار في قضية واحدة ".

وينص الفصل 25 من نفس القانون على أنه " لا يسوغ لأي قاض يكون أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم باطلا"

ومن هذه الحالات أيضا ما تم التنصيص عليه في الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بدعوى المخاصمة إذ نص على أنه "...يجب القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك عن الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا". يضاف إلى ذلك أيضا الحالة المنصوص عليها في الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية والتي جاء فيها "...غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى ". ومقتضى هذه الحالة أنه عند تقدم القاضي بدعوى تعويض في مواجهة من رفع ضده طلب التجريح الذي بني على غير أساس، بل ومجرد العزم على رفع هذه الدعوى يجعل القاضي غير أهل للمشاركة في القضية الأصلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرص المشرع على ضمان حياد القضاء.[8]

المبحث الثاني: مفهوم الحياد الإيجابي للقاضي وأهم مظاهره في التشريع المغربي.

كما سبق وعلمنا أن المشرع المغربي قد اتخذ منهجا وسطا من خلال تبنيه للنظام المختلط، حيث عمل على ضمان حياد القاضي من جهة، ومن جهة أخرى أسند له مجموعة من الصلاحيات التي تجعله مؤثرا في تسيير وتوجيه الخصومة بما يمكنه من حقيق عدالة حقيقية، فما المقصود بالحياد الإيجابي للقاضي؟ وما هي أهم مظاهره في التشريع المغربي؟ هذا ما سيكون موضع مناقشتنا في المطلبين المواليين.

المطلب الأول: مفهوم الحياد الإيجابي للقاضي.

يمكن القول إن أخذ المشرع المغربي بالمنهج المختلط هو توجه بالغ الحكمة، ومرد ذلك أن القاضي في ضلال هذا المنهج يكون محايدا من جهة، ومن جهة أخرى تمنح له صلاحيات وآليات تجعل دوره إيجابيا في تسيير الخصومة بما يضمن حقوق الأطراف وتحقيق العدالة.

ولعل الحكمة في ذلك تكمن في أن الحياد المحض للقاضي قد يتحول من ضمانة لتحقيق العدل إلى عبئ يحول دون تحقيقه، لأن العدالة توجب على القاضي أن يكون حاضرا بدوره الإيجابي في الدعوى لتكون أحكامه عنوانا للحقيقة.

وما تجدر الإشارة إليه، أن المشرع المغربي قد وضع بين يدي القاضي مجموعة من الصلاحيات تضمنتها مجموعة من النصوص القانونية سواء الموضوعية منها أو الإجرائية تجعل منه القلب النابض الذي يعطي الحركية للدعوى القضائية، إلا أن الواقع العملي لا يعكس هذا الدور كما أريد له أن يكون، ويرجع ذلك إلى سوء الفهم الذي بات يغلف مبدأ الحياد، إذ أصبح كل إجراء يأمر به قصد تجهيز ملف القضية يجابه بعبارة حياد القاضي، حتى أضحى الأمر شبيها باعتماد المنهج المقيد والحال غير ذلك، بل إن مؤسسة القضاء تملك من الصلاحيات ما يسعفها في أداء مهمتها بكل حزم، وهو أمر إنما يحتاج إلى نفض الغبار عن بعض المقتضيات القانونية الهامة في هذا الشأن.

وبذلك يمكن القول بأن الحياد الإيجابي يقصد به الدور الإيجابي للقاضي الذي يعطي الحركية للدعوى عبر تسييرها والأمر بإجراء التحقيقات وتقدير أدلة الإثبات، واستكمال الأدلة الناقصة، وذلك عبر تفعيل النصوص القانونية التي تخوله السير بالدعوى في مسارها السليم.

المطلب الثاني: مظاهر الحياد الإيجابي للقاضي في التشريع المغربي.

إذا كان مبدأ الحياد كما رأينا سلفا يقضي بعدم تدخل القاضي أثناء مقارعة الحجج وتبادل الطلبات والدفوع بين أطراف الدعوى، فإن لهذه القاعدة استثناءات تتيح للقاضي التدخل في صنع الدليل ثارة، وإثارة بعض النقط القانونية تلقائيا ثارة أخرى، وتوجيه الإنذار لأحد الخصوم قصد تصحيح المسطرة، وهو امر لا يتم إلا بوجود نص قانوني يسمح بذلك باعتباره استثناء على مبدأ الحياد، هذه الاستثناءات التي تشكل في جوهرها أهم مظاهر الحياد الإيجابي للقاضي في التشريع المغربي نورد بعضها فيما يأتي:

إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة:

من أهم مظاهر الحياد الإيجابي للقاضي هو ما تم التنصيص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه:

 " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة او الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى ".

فالمشرع في هذا المقتضى منح للقاضي إمكانية الإثارة التلقائية لانعدام شروط التقاضي الواردة في النص ولو لم تكن محل دفع من قبل أحد الأطراف، ويترتب عن عدم إصلاح المسطرة بعد الإنذار الموجه من القاضي التصريح بعدم قبول الدعوى.

وما تجدر الإشارة إليه، أن الواقع العملي قد أبان عن اختلافات في تطبيق هذا النص أمام محاكم المملكة فيما يخص صيغة الإنذار، إذ تقتصر بعض المحاكم على العبارة التالية " المحكمة تقرر إنذار المدعي لإصلاح المسطرة "، دون تفصيل أو توضيح للوثائق أو الأوراق التي يتعين الإدلاء بها لتصحيح هذه المسطرة بعلة حياد المحكمة، في حين تعمل بعض المحاكم على بيان الشرط المختل في الدعوى، وذلك من خلال عبارة " المحكمة تقرر إنذار المدعي لإثبات صفته أو مصلحته أو غير ذلك ".

إن الرجوع إلى صيغة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخصوصا عبارة " وينذر الطرف بتصحيح المسطرة..." لا توحي بالتزام حرفية العبارة، بقدر ما توحي بإنذار الطرف بتصحيح المسطرة عبر بيان ما تم إغفاله فيها لانسجام هذا المعنى مع المنطق وروح العدالة، لأن التقيد بحرفية العبارة لن يحقق الغاية منها وهي اختصار الوقت القضائي والجهد بما يحقق النجاعة القضائية، والتي لا شك أنها لا تتحقق من كثرة التصريح بعدم قبول الدعاوى لما في ذلك من إرهاق للمحكمة والخصوم.[9]

وبالتالي نرى بأن تحديد المحكمة لما يجب إصلاحه في المسطرة لا يتعارض مع مبدأ الحياد في شيء، بل إن الأخذ بذلك ينسجم وروح العدالة ويكرس الدور الإيجابي للقاضي، خصوصا إذا علمنا أن ثبوت الصفة أو الأهلية أو المصلحة في الدعوى مستقلة عن ثبوت الحق أو عدم ثبوته.

تحديد البيانات غير التامة أو التي قد تم إغفالها:

ينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه:

 " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

  يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.

 إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب ".

فمن خلال الفصل أعلاه يتبين أن المشرع قد منح للقاضي إمكانية تحديد البيانات غير التامة أو التي قد تم إغفالها، وكذلك الإدلاء بنسخ المقال الكافية، تحت طائلة عدم قبول الدعوى إذا لم يتم تدارك هذا الإفال داخل الأجل المحدد من قبله.

لكن التساؤل المطروح في هذا الصدد هو هل تشمل هذه الصلاحية الإنذار للإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من النص المذكور أعلاه.

أجاب قضاء محكمة النقض على ذلك بالقول بأن صلاحية القاضي في تكليف الأطراف تنحصر في تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، ولا تتعدى هذه السلطة صلاحيته في تكليف الطرف للإدلاء بالوثائق، إذن فالفقرة الأخيرة تنسحب على الفقرتين الأولى والثالثة من ذات الفصل دون الفقرة الثانية، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

" لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بحججهم لأنهم مدعوون لذلك تلقائيا، ...و لذلك فإن القرار المطعون فيه حين قضى بتأييده بعلة أن المحكمة غير ملزمة بتكليف المتقاضي بالإدلاء بالحجج المؤيدة لدعواه، لأن هذه الحجج لا تندرج ضمن ما يعتبر بيانات لأن المستأنف ملزم تلقائيا بالإدلاء بالحجج التي يراها مؤيدة لدعواه، الشيء الذي يجعل الملف على حالته خال مما تعتمده المحكمة في مناقشة أسباب الاستئناف، الشيء الذي يقتضي إبقاء ما كان على ما كان قبل الاستئناف، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار المذكور معللا و غير خارق للمقتضيات المحتج بها، و الوسيلتين معا غير جديرتين بالاعتبار ".[10]

إن التفسير الذي ذهبت إليه محكمة النقض فيما يخص الفقرة الثانية للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تفسير ينسجم ومبدأ الحياد التي يتعين على المحكمة التقيد به ضمانا للعدالة، لإن إثبات الدعوى أمر موكول إلى الأطراف ومن شأن إنذار المحكمة للأطراف بإثبات حقوقهم أن يمس بمبدأ الحياد.

القضايا المتعلقة بالنظام العام:

تعتبر القضايا المتعلقة بالنظام العام من القضايا الخصبة التي تعطي للمحكمة مكنة التدخل التلقائي والتدخل الإيجابي في سير الخصومة، إذ يمكن بل يتعين على المحكمة إثارة النقط المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم يثره الأطراف، ومرد ذلك أن الأمر هنا أصبح متجاوزا للمصالح الخاصة للأطراف، كما لا يحق للأطراف التنازل عن القواعد المتعلقة بالنظام العام سواء أكانت إجرائية أو موضوعية.

وتعتبر القضايا المتعلقة بالنظام العام كثيرة ومتشعبة ولا يمكن مجاراتها في هذا البحث، لكن نذكر منها على سبيل المثال مقتضيات ظهير 06/02/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، حيث يمكن لا تتقيد المحكمة بمبلغ التعويضات المطالب بها من قبل الضحية، ولها أن تحكم بأكثر مما طلب منها خلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما يتعين عليها رفع الأجرة بما يتلاءم والحد الأدنى للأجر، وكذلك هو الشأن بالنسبة لمقتضيات ظهير 02/10/1984 المتعلقة بحوادث السير، بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 264 من ظهير الالتزامات والعقود التي تعطي للقاضي إمكانية التدخل لتعديل المبلغ المتفق عليه بمقتضى الشرط الجزائي لحماية الطرف الضعيف من التعسف في هذا الشرط، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية المنظمة للتقاضي والتي سبق الإشارة إليها كالصفة والأهلية والمصلحة وآجال الطعون، والقواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي،[11] وبعض حالات الاختصاص المكاني.

اليمين المتممة:

يعتبر توجيه اليمين المتممة من أوضح مظاهر تدخل القاضي الإيجابي في الخصومة، ويقصد باليمين المتممة تلك الت يوجهها القاضي لأحد أطراف الخصومة الذي عازه الدليل لإتمام الدليل الناقص، ولهذا سميت بالمتممة، فهي وسيلة لإتمام الحجج التي ترى المحكمة عدم كفايتها في إثبات الدعوى، وفي هذه الحالة يتدخل القاضي في صنع وسيلة للإثبات، ويرجح كفة طرف على آخر ويتدخل بشكل إيجابي في الخصومة، وقد نص المشرع المغربي على اليمين المتممة في الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء فيها: " إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق ".

الأمر بإجراءات التحقيق:

من بين أهم مظاهر التدخل الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة وإثباتها تلك المكنة التي تمنح القاضي إمكانية الأمر بإجراءات التحقيق، ويجد هذا التدخل سنده في مجموعة من النصوص القانونية، حيث ينص الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على أنه:

 " يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة ".

كما ينص الفصل 334 من نفس القانون على أنه:

" يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.          لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.

 يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء ". بالإضافة إلى ما نص عليه الفصل 336 من نفس القانون.

فهذه النصوص تعطي للقاضي دورا إيجابيا للمحكمة من خلال إمكانية الأمر بتقديم المستندات التي ترى أنها ضرورية في التحقيق، والأمر تلقائيا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، من قبيل البحث والخبرة والمعاينة وتحقيق الخطوط، دون أن يعتبر عملها هذا صناعة للحجج والأدلة وبالتالي خروجا عن مبدأ الحياد، بل إن من أوكد وظائفها العمل جاهدا للوصول إلى الحقيقة.[12]

وقد أكدت محكمة النقض على هذه المقتضيات في كثير من القرارات القضائية، حيث جاء في أحد قراراتها: " يمكن للمحكمة حتى في حالة كون دعوى المدعي مجردة من الإثبات أن تأمر بإجراء خبرة، دون أن يشكل ذلك إخلال بمبدأ الحياد، ولا أن يشكل إقامة للحجة لطرف في مواجهة الآخر، ما دام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يعطي للمحكمة صلاحية الأمر تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم بأي إجراء من إجراءات التحقيق.[13]"   

خاتمة:

يتضح مما سبق أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا بتبنيه المنهج المختلط، فهو بذلك قد عمل على صون مبدأ حياد القاضي بتنصيصه على هذا المبدأ في عدة نصوص وسهر على ضمانه باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تكرس حياد القاضي وحيدته، ومن جهة أخرى فقد أعطى للقاضي عدة صلاحيات تجعل للقاضي دورا إيجابيا في الخصومة قصد إحقاق الحق وصون الحقوق.

كما نستنتج من خلال مناقشة مبدأ الحياد أن عبارة الحياد الإيجابي لا تعكس مدلولها اللغوي والدلالي بقدر ما تحمله من رسائل مفادها أن التدخل الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة وإثباتها لا ينال من مبدأ الحياد أو يتعارض معه، بل إن مبدأي الحياد " السلبي " والتدخل الإيجابي للقاضي في الخصومة من أهم المبادئ الضامنة لتحقيق العدالة والإنصاف.

 



[1] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، نظرية الاثبات بوجه عام، الإثبات، آثار الالتزام، الصفحات 33-34.

[2] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، نظرية الاثبات بوجه عام، الإثبات، آثار الالتزام، الصفحات 26 وما بعدها.

[3] - عبد الكريم الشخش، مبدأ حياد القاضي والاستثناءات الواردة عليه، مقال، منشور بالموقع الالكتروني، بيان اليوم، بتاريخ 12 يونيو 2019.

[4] - نور الدين الأودي، تجريح القضاة في ضوء قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مغرب القانون، بتاريخ 10 سبتمبر من سنة 2019.

[5] - أدولف ريولط، قانون المسطرة المدنية في شروح، تعريب إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 1996، ص 195.

5- Serge Guinchard. Droit et pratique de la procédure Civile, Dalloz, 2002, P 825.

[7] - نور الدين الأودي، تجريح القضاة في ضوء قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مغرب القانون، بتاريخ 10 سبتمبر من سنة 2019.

[8] - نور الدين الأودي، تجريح القضاة في ضوء قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق.

[9] - ذ. محمد الكوسي، مطارحة قانونية بخصوص الحياد الإيجابي للقاضي المدني، مقال، منشول بمجلة رأي قانوني، ص 2.

[10] - قرار المجلس الأعلى سابقا، عدد 2848، بتاريخ 14/06/2011 في الملف المدني عدد 1221/1/2009، منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد 7، بتاريخ يناير 2012، صفحة 274 وما يليها.

[11] - ذ. عفيف البقالي، القاضي المدني واستثناءات مبدأ الحياد، مقال، منشور بالمجلة الالكترونية Maroc Droit موقع العلوم القانونية، بتاريخ 23 يوليوز 2015.

[12] - ذ. محمد الكوسي، مطارحة قانونية بخصوص الحياد الإيجابي للقاضي المدني، مقال، منشول بمجلة رأي قانوني، ص 3.

[13] - قرار محكمة النقض عدد 2622 الصادر بتاريخ 13/09/2006، في الملف المدني عدد 1769/01/05/2005.

إرسال تعليق

0 تعليقات