آخر الأخبار

Advertisement

التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية - الأستاذ هشام الكلعي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث

 


التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات البحرية - الأستاذ هشام الكلعي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:





  الأستاذ الكلعي هشام

    محام - باحث في سلك الدكتوراه القانون الخاص

جامعة محمد الأول وجدة

التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات

 البحرية

Arbitration as a means of settling maritime disputes

 مقدمة:

 إذا كان قضاء التحكيم بطبيعته، هو قضاء خاص يستبعد الخضوع لقضاء الدولة خاصة وأن النزاعات اللاحقة على صدور حكم التحكيم تلتهم كل محاسن التحكيم، بل إن البعض ذهب إلى القول بأن نظام التحكيم يفقد سبب وجوده وقيمته، إذا أعقب إجراءات التحكيم إجراءات لاحقة أمام قضاء الدولة، ذلك أن عدالة التحكيم هي عدالة صادرة عن قضاء لا يندمج في أي نظام قضائي دائم.

ولذلك فإن هناك صراعا لا ينتهي بين مبدأين يتنازعان التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات يسمو أحدهما على الآخر أو يدنو منه بحسب إرادة الأطراف وبحسب النظر إليهما من جانب اللوائح التحكيمية والقوانين التحكيمية الوطنية. وهما مبدأ نهائية الأحكام ووضع حد لتدخل القضاء الوطني في التحكيم ومبدأ تحقيق العدالة بالفصل العادل في النزاع حتى وإن تعقدت الأمور بتدخل القضاء الوطني في نتيجة التحكيم بإطالة الوقت وبزيادة التكاليف، وقد غلبت كل القوانين الوطنية وبعض لوائح التحكيم البحري مبدأ تحقيق العدالة على مبدأ عدم التدخل في نتيجة التحكيم بتقرير طعون تحكيمية وقضائية على أحكام التحكيم البحري الدولي[1].

ومن أجل الوقوف على هذه الطعون التحكيمية منها والقضائية، فقد ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في الأولى الطعن التحكيمي في حكم التحكيم البحري، بينما نتناول في الفقرة الثانية الطعن القضائي في حكم التحكيم البحري.

المبحث الأول: الطعن التحكيمية في حكم التحكيم التجاري

إن الطعن على أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لمراكز التحكيم البحري المؤسسي المشهورة عالميا[2]، يقضي باستئناف هذه الأحكام أمام نفس هذه المراكز في طعن تحكيمي داخلي أو في تحكيم الدرجة الثانية المنصوص عليه في لوائح تحكيم هذه المراكز[3]، والصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لها، والتي نظرت النزاع وفصلت فيه لأول مرة فاستحقت أن تسمى بهيئات تحكيم الدرجة الأولى.

هذه الهيئات التي سبق اختيارها في الغالب بالإرادة الحرة للأطراف على ضوء اعتبارات طبيعة النزاع والتخصص والحياد، وغيرها من الاعتبارات التي وجب توافرها في المحكمين البحريين الذين تتشكل منهم هيئات تحكيم الدرجة الأولى، والذين نظروا في النزاع في فترة زمنية معينة، بحيث يرسل مشروع الحكم التحكيمي إلى اللجنة الدائمة أو إلى اللجنة العامة أو إلى مجلس الغرفة للمراجعة والتصديق وإبداء الملاحظات الشكلية والموضوعية وبعد ذلك يتم إرجاعه إلى هيئة التحكيم لقبول أو رفض هذه المقترحات.

وتماشيا مع هذا فإن هذا الأسلوب الذي وضعته لوائح التحكيم البحري المؤسسي، والذي يعتمد على الرقابة اللاحقة على الحكم التحكيمي من الدرجة الأولى، فيه تطاول من طرف هذه المؤسسات التحكيمية على الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم، وإطالة الوقت التحكيم ومضاعفة لنفقاته وتأخير لنهائية حكم التحكيم البحري من الدرجة الأولى، وجعل هذه النهائية تابعة لرغبة الأطراف في الطعن عليه أو الالتزام به وعدم رفع مثل هذا الطعن، مما فتح النقاش لإثارة الشكوك حول حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم الدرجة الأولى، حيث ذهب البعض[4] إلى أن حكم التحكيم الصادر عن الدرجة الأولى ليس إلا مشروعا لحكم معرضا للقبول من الأطراف ومن تم الالتزام به، أو للرفض وعدم القبول. ومن تم الطعن التحكيمي عليه تمهيدا لأن يكون حكم التحكيم الصادر في تحكيم الدرجة الثانية هو الحكم التحكيمي الوحيد الصادر في النزاع.

في حين ذهب البعض الآخر[5] إلى أن حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم الدرجة الأولى ليس إلا توفيقا بين الأطراف، وليس تحكيما حيث أن معيار التفرقة بين التحكيم والتوفيق يكمن في القوة الملزمة لحكم التحكيم حيث أنه غير ملزم إلا إذا قبله الأطراف وبالتالي فهو يعد توفيقا لا تحكيما أعقبه تحكيم حقيقي أمام هيئة تحكيم الدرجة الثانية التي فصلت في النزاع فصلا قضائيا منتجا لحكم تحكيم وحيد معمول به.

وبخلاف ذلك، يرى البعض[6] أن حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم الدرجة الأولى لا يعد مشروعا لحكم تحكيمي ولا توفيقا، بل يعد حكما تحكيما حقيقيا ونهائيا ملزما للأطراف إلا أنه قابل للطعن التحكيمي الداخلي خلال ميعاد معين[7].

وللإشارة فإن الطعون التحكيمية لهذه المراكز تختلف تبعا للشروط المحددة بأنظمتها الداخلية. فبخصوص غرفة التحكيم بباريس فقد نظمت من خلال المادة 15 الطعن التحكيمي على الأحكام التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة لها، وحددت سقفا ماديا لممارسة هذا الطعن، كما حددت طريقة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين تقوم اللجنة العامة للغرفة بتعيينهم جميعا، ويقدم طلب الطعن بواسطة خطاب مسجل لدى سكرتارية الغرفة يودع معه مبلغ يعادل ضعف المبلغ المحدد في تحكيم الدرجة الأولى على ذمة المصروفات والتكاليف التحكيمية، بحيث يقدم الطلب خلال الثلاثين يوما من الإعلان عن الحكم، وتنظر هيئة التحكيم من الدرجة الثانية في القضية من خلال إعادة النظر في الوثائق والمستندات فقط، وتصدر حكما نهائيا في الطعن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمذكرة دفاع المدعى عليه، ويعتبر هذا الحكم هو الوحيد الصادر في الدعوى.

أما بخصــــوص غرفـــــــة اللويدز بلنــدن فقـد نظــــمت مسطرة الطعن التحكيمي في المادتين 12 و13 من نموذج لائحتها حسب الاتفاقية الدولية للمساعدة والإنقاذ 1990، حيث تتشكل هيئة التحكيم الاستئنافي التابعة للغرفة من محكم واحد أو أكثر حسب ما تقدره الغرفة التي تقوم بالتعيين دون تدخل من أطراف التحكيم ويقدم الطلب في شكل عريضة استئناف إلى مجلس الغرفة وذلك خلال 14 يوما من تاريخ نشر الحكم، وتنظر هيئة التحكيم الاستئنافي في الدعوى بنفس الصلاحيات الموكول لها بوصفها هيئة تحكيم استئنافية، ولها أن تقرر ما إذا كانت ستنظر الطعن من خلال الوثائق والمستندات فقط أم من خلال عقد جلسات استماع شفوية، ولها أن تحقق الدعوى الاستئنافية وتفحص موضوع النزاع وتفصل في الأدلة، فضلا عن صلاحياتها بوصفها هيئة تحكيم استئنافية بشأن إقرار أو إلغاء  القرارات الصادرة عن هيئة تحكيم الدرجة  الأولى، وتصدر حكما نهائيا ملزما للأطراف[8].

وفي نفس إطار مسطرة الطعن التحكيمي، قررت المنظمة الدولية للتحكيم البحري في المادة 6/12 من لائحتها في الجزء  المتعلق فقط بتقدير المحكم أو هيئة التحكيم لأتعابها نظاما للطعن الجزئي في حكم التحكيم الصادر عن هيئات التحكيم التابعة  لها يقضي بجواز تقديم أطراف التحكيم أو أحدهم طلبا إلى اللجنة الدائمة للمنظمة باستئناف حكم التحكيم البحري الصادر في خصومة الدرجة الأولى في الجزء المتعلق فقط بتقدير هيئة التحكيم لأتعابها، مراعية في هذا التقدير تعقيدات الدعوى والوقت الذي استغرقته، ويقدم طلب استئناف قرار المحكم حول أجره إلى اللجنة الدائمة للمنظمة خلال 30 يوما التالية لإعلان حكم التحكيم وتصدر اللجنة الدائمة للمنظمة خلال 30 يوما التالية لإعلان حكم التحكيم وتصدر اللجنة الدائمة الحكم النهائي بتحديد هذه الأتعاب.

وبخلاف ما دأبت عليـــه مختلف مراكز التحكيم البحرية العالمية، سواء منها الحر أو المؤسسي  فيما يتعلق بمسطرة الطعن التحكيمي، لم نجد لدى غرفة التحكيم البحري  بالدار البيضاء، ومن خلال البحث في دليها ما يفيد على وجود أحكام من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، إلا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من الفصل الثلاثون[9].

غير أن الفصل 32[10] من دليل الغرفة جاء صريحا عندما نص على أن الأحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التحكيم البحري، تعتبر أحكاما نهائية وغير قابلة للطعن.

إلا أنه وحتى يتم تجاوز الاختلاف في مساطر الطعون التحكيمية لدى مراكز التحكيم البحري وكذلك حتى يؤدي اتفاق التحكيم الدور الفعال المنوط به، فإننا نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه[11]مند مؤتمر باريس للتحكيم التجاري الدولي سنة 1961 من ضرورة إنشاء محكمة دولية عليا للتحكيم التجاري الدولي تعمل على تطبيق القانون الدولي للتحكيم[12]، من خلال اختصاصها بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من مراكز ومؤسسات التحكيم التجاري الدولي المختلفة، بحيث تكون الأحكام الصادرة عنها أحكاما  نهائيا غير قابلة للطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا[13]، الأمر الذي يؤذي إلى تقلص الكثير من المشاكل القانونية التي تعترض فاعلية اتفاق التحكيم ومن تم  عدم الطعن في الأحكام الصادرة عنه إلا في أضيق نطاق[14].

ومما لا شك فيه أن المجال البحري مجال دولي بطبيعته، حيث يتم نقل البضائع وغالبا ما يكون كل من مينائي الشحن والتفريغ في بلدين مختلفين، ومن ثم تنتقل البضائع عبر حدود الدولة إلى دولة أخرى.

كما أن أطراف عقد النقل أو عقد المشارطة من مجهزين وشاحنين ومستأجرين ومرسل إليهم ينتمون إلى دول مختلفة، ومن ثم فإن العلاقات البحرية في الغالب الأعم يتدخل فيها عنصر أو أكثر  من عناصر الدولية وبالتالي فإن الضرورة تحتم إنشاء محكمة عليا للتحكيم التجاري الدولي عامة ولم لا محكمة عليا للتحكيم تختص في المنازعات البحرية تعمل على تطبيق قانون دولي للتحكيم البحري وذلك نظرا لكثرت وتنوع المنازعات البحرية التي تعرض على التحكيم، ونظرا لكون مختلف المبادلات التجارية الدولية تتم عبر البحر.

المبحث الثاني: الطعن القضائي في حكم التحكيم البحري

إن اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بصفة عامة والمنازعات البحرية بصفة خاصة، لا يعني بأي حال من الأحوال سلب القضاء إمكانية الرقابة اللاحقة للمقرر التحكيمي الذي سيصدر لحل النزاع.

ويعتبر الطعن بالبطلان من بين صور هذه الرقابة المخولة للمتقاضي من أجل الدفاع عن حقوقه أمام القضاء، إذ بموجبه يمكنه المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم دنيا أمام محاكم أعلى درجة، أو بمراجعة المحاكم للأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم[15].

وتعد مسألة مدى قابلية أحكام التحكيم للطعن واحدة من أدق الإشكاليات التي تقتضي الحل[16] لذا فقد كانت هذه المسألة ومازالت محل جدل كبير، باعتبارها من المسائل التي تبين مدى القوة التي تتمتع بها أحكام التحكيم، وكذلك مدى السلطات التي يمنحها القانون للقضاء الوطني للرقابة على أحكام التحكيم، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية هذا النظام ومدى إقبال المتقاضين عليه[17]  كما تعتبر هذه المسألة من المسائل المعقدة، نظرا لاختلاف الاعتبارات التي يقوم عليها نظام التحكيم ومنها سرعة الفصل في النزاع والسرية، والاعتبارات المختلفة التي يقوم عليها نظام الطعن بصفة عامة[18].

فالطعن في حكم التحكيم شيء ضروري - حماية للخصوم – حتى لا يتحصن حكم التحكيم رغم العوار الذي قد يلحق به من جراء أخطاء المحكمين، وعدم تأسيس حكمهما على حقيقة واقعية حتى يتمكن الخصوم من تصحيح ذلك. وفي مقابل ذلك وبالنظر إلى غاية التحكيم المتمثلة في البعد عن الإجراءات المعقدة أمام قضاء الدولة وحماية أسرار المتقاضين، والسرعة في الإجراءات تستلزم أن نضعها في الاعتبار عند الحديث عن نظام الطعن الأفضل لحكم التحكيم الذي يراعي مميزات  التحكيم وفي نفس الوقت حماية المتقاضين من أخطاء المحكمين[19].

وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية المغربي في هذا الشأن، يتضح بأن أحكام المحكمين لا تخضع لأي وجه من أوجه الطعن، أي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف أو النقض تطبيقا لمقتضيات الفصل 319 من ق. م. م الذي جاء فيه بأنه "لا يقبل حكم المحكمين الطعن  في أية حالة"[20].

ويختلف موقف القانون المغربي الحالي فيما يتعلق بمسألة الطعن، عن الموقف الذي كان يؤخذ به تطبقا لمقتضيات قانون المسطرة أو الإجراءات القديم، حيث كان هذا الأخير يجيز الطعن بالاستئناف كما كان يجيز الطعن بإعادة النظر في أحكام المحكمين، تطبيقا لمقتضيات المادتين 241 و242[21]، هذا مع إمكانية الأطراف في بعض الحالات طلب إبطال حكم المحكمين عن طريق التعرض على الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر[22].

واتساقا مع ذلك، يتضح أن حكم المحكمين وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية القديم يمكن أن يكون محل استئناف، أي أنه يقطع جميع مراحل التقاضي العادية وبما أن الحكم يقبل الاستئناف  فإنه كذلك يقبل الطعن بالنقض، ومن هنا كان المشرع المغربي ينزل الأحكام التحكيمية في مصاف الأحكام القضائية العادية، وبالتالي فالمواطن يتمتع بحق الاستئناف وبحق الطعن بالنقض، بالإضافة   إلى إعادة النظر.

وكان قانون المسطرة المدنية القديم وفق مقتضيات الفقرة الأخير من الفصل 543 يجيز أيضا طلب إبطال حكم المحكمين عن طريق التعرض على الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر، هذا ما تبنـاه المشرع المغربي من خلال قانون 05-08 الذي أقر باختصاص القضاء المغربي في دعاوي البطلان ضد أحكام تحكيمية صادرة في المغرب تطبيقا لمقتضيات الفصل 51-327 من ق. م. م الحالي الذي ينص على أنه "يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327"[23]. وهو نفس الموقف الذي تبناه المرسوم الفرنسي رقم 48/2011 بتاريخ 13 يناير 2011[24]. على خلاف بعض التشريعات الأخرى التي تبنت الاتجاه الموسع كالقانون المصري الذي يخضع الحكم التحكيمي الدولي للطعن بالبطلان في مصر بغض النظر عن مكان صدروه[25]. وكذلك بالنسبة للقانون التونسي الذي أعطى الاختصاص للنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام التحكيمية الصادرة داخل البلاد أو خارجها إذا اختار الأطراف أو الهيئة التحكيمية تطبيق أحكام تحكيم المجلة التونسية[26].

هكذا يتضح، أنه يمكن للقضاء بسط رقابته على أهم ما ينتج عن التحكيم وهو الحكم التحكيمي فرغم أن اتفاق التحكيم يكف يد القاضي عن نظر النزاع إلا أن الرقابة اللاحقة لهذا الاتفاق تؤكد احتفاظ القضاء بجزء من سلطاته يمارسها في شكل رقابة لاحقة على أهم ما ينتج على التحكيم وهو الحكم التحكيم الفاصل في النزاع.

هذا فقد اختلفت الآراء بشأن الرقابة على أحكام المحكمين بحيث يرى البعض[27]، بأن الطعن في حكم التحكيم شيء ضروري لحماية الخصوم فهو ضمان احتياطي ما لم يتركه الخصوم. واستبعاده ينطوي على مخاطرة بحقوق الأطراف، وبصفة خاصة عندما يقعون ضحية تدليس من طرف المحكم   أو إهمال القائمين على مؤسسات التحكيم ويكون الطعن على حكم التحكيم هاما على أساس ما قد يشوب الحكم من عيوب تستوجب بطلانه[28].

فحكم التحكيم عمل بشري صادر عن إنسان لا يخوا من السهو والخطأ، لذا كان من الضروري إخضاع أحكام التحكيم للطعن فيها بقصد مراجعتها حفاظا على حقوق المتقاضين الذين يضارون من سهو المحكمين وأخطائهم[29]، بحيث أن تنوع الطعون والمستوى القضائي الذي يرفع إليه الاستئناف يشكل بالنسبة للخصوم ضمانة لا يمكن تجاهلهما لتخليص الحكم من العيوب الموجهة إليه[30].

 كما أن تشعب الرقابة القضائية على أحكام التحكيم من خلال ما تفرضه طرق الطعن من رقابة ليس فقط على ما تم الفصل فيه، أي على الرقابة الخارجية على الحكم وإنما تمتد إلى رقابة صحة وملاءمة الحكم وكيفية اتخاذ قراره، فاستبعادها أكثر ضررا للتحكيم كنظام كامل وكاف لحسم المنازعات.

فالطعن إذن في حكم التحكيم إجراء قضائي ويمثل ضمانة للعدالة، ولا يجوز أن تكون سرعة التقاضي على حساب العدالة، خصوصا أنه قد تكون هناك دعاوي تحكيمية كبيرة القيمة، وقصر التقاضي بالنسبة لها على درجة واحدة فيها مخاطرة لا يمكن تداركها بعد صدور الحكم، إذا وضعنا في الاعتبار أن المحكم قد يخطئ وقد يصيب[31]، فمنع الطعن في حكم التحكيم معناه قفل الطريق إلى تصحيح خطأ المحكوم في تطبيق القانون ومن ثم يصبح التزام المحكم بتطبيق القانون الموضوعي التزاما نظريا خاصة في غياب الوسيلة الفعالة التي تجبر المحكم على تنفيذ ذلك الالتزام.

وبخلاف ذلك يرى البعض الأخر، إلى أن تنوع واختلاف طرق الطعن في مسائل التحكيم تؤدي إلى استنزاف جميع مزايا التحكيم[32]، فالرجوع أمام قاضي الدولة يلغي مميزات التحكيم ومنها حرية اختيار القضاة وسرعة الإجراءات وكتمان أسرار الخصوم، ذلك أن استئناف حكم التحكيم يتعارض مع جوهر التحكيم بحجب المنازعة عن القضاء الرسمي لفائدة المحاكمة الخاصة أي قضاء التحكيم[33]، فعادة ما تكون الثقة في تقدير المحكم وفي حسن عدالته، هي مبعث الاتفاق على التحكيم. لهذا يكون من المغالاة التمسك بالشكليات بل نقول من المغالاة في تحقيق ضمانات الخصوم أن يكون حكم التحكيم قابلا للطعن[34]، لذلك يجب التضييق من حرية مُباشرة طرق الطعن على حكم التحكيم لتجنب طول أمد النزاع وتعدد المنازعات مما يعرض الخصوم للخطر في بقائهم في دواليب النزاع، حيث أن المرحلة التي تلي أجل التحكيم سوف تطول بسبب تعقد طرق الطعن على الحكم الصادر عن هيئة  التحكيم أو عدم توافقها مع نظام التحكيم نفسه[35]، فالرقابة المتشددة تفسد غاية التحكيم، حيث أن هذا الأخير نوع من القضاء الخاص يجب تجنب إعاقته من خلال الرقابة المشددة، فإذا تم السماح بشكل موسع لمحاكم الاستئناف أن تستبدل تقديرات المحكمين بتقديرها الخاص، فإن الطعون ستكون ضارة  أكثر منها نافعة، لأن الكلمة الأخيرة ستكون لقاضي الدولة، وأن التحكيم يصبح مرحلة أولى وبالتالي تذهب غاية التحكيم وهي البعد عن قضاء الدولة[36]. فكثرة الطعون تؤذي إلى الرغبة في عرقلة الحكم أكثر من الرغبة في تقويم الأخطاء فالمنازعات اللاحقة على صدور حكم المحكمين تحد من فعالية التحكيم.

من خلال كل ما تقدم يبرز موضوع المنازعات البحرية سواء أمام القضاء الوطني أو أمام هيئات التحكيم، وما يتطلب من إلمام بكل القوانين كانت وطنية أو دولية في ميدان القانون التجاري البحري، مما يظهر معه أهمية تخصص القضاة في المجال البحري على اعتبار أن التطبيق السليم لأحكام القانون البحري لا يتأتى إلا بمعرفة كل القواعد الخاصة التي تحكم العمليات التجارية البحرية والتي تأخذ بطبيعتها طابعا دوليا، وذلك حتى يكون القاضي مساهما في تطبيق السياسة الوطنية الجديدة نحو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المغرب.

خاتمة:

إن نجاح أسلوب التحكيم في حل المنازعات الدولية، لا يعني خلوه من بعض المثالب فما زالت بعض جوانبه وما تثيره من مشكلات قانونية ستثير العديد من أقلام الفقهاء وتتناولها أحكام القضاء لتدارسها ووضع الحلول الملائمة لها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه جميع التشريعات الوطنية الخاصة بمسطرة التحكيم، وكذلك القوانين النموذجية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع[37].

ولعل من أهم المشكلات التي تواجه قرارات التحكيم، بالإضافة إلى الطعون هو عدم تنفيذها من قبل الطرف المحكوم عليه.

فإذا كانت النتيجة الهامة للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يتوصل إليه المحكوم، حيث أن هذا الأخير لن تكون له أية قيمة عملية إذا لم يتم تنفيذه، لأن تنفيذ حكم التحكيم يمثل أساس ومحور نظام التحكيم نفسه وتتحدد به مدى فعاليته كأسلوب لفض وتسوية المنازعات[38].

حيث أنه من المعلوم أن صدور أحكام التحكيم مجردة لا تحوز كقاعدة عامة القوة التنفيذية، وإنما لا بد من صدور أمر خاص بها من القضاء الوطني في الدولة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها يسمى بأمر التنفيذ، ومما لا شك فيه أن لتنفيذ حكم التحكيم قواعد وأصول تختلف من دولة إلى أخرى، ولذلك فإنه يتحتم على المحكوم له بمقتضى مقرر تحكيمي اللجوء إلى آليات ومسطرة معينة لقهر ممانعة المحكوم ضده وفق النهج الذي تسير عليه مختلف الدول في قوانينها الوطنية، وتختلف السبل في هذا الشأن إذ أن البعض من القوانين تفرض نصوصا خاصة لمعالجة هذه المسألة بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية في حالة كون الدول المراد التنفيذ فيها منضمة إلى تلك الاتفاقيات بمعزل عن كل نصوص أخرى تهم تنفيذ مقررات التحكيم الداخلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

د. حفيظة السيد الحداد:" الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي "منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة 2004.

د. عاطف محمد الفقي:" التحكيم في المنازعات البحرية، دراسة مقارنة التحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية لسنة 1994"، دار النهضة العربية، طبعة 2004.

. أحمد صالح علي مخلوف: "اتفـــاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية"مــرجع سابق، هامش رقم 2.



[1]- د. حفيظة السيد الحداد:" الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي "منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  سنة 2004، ص 323.

[2]- من هذه المراكز نذكر غرفة اللويدز بلندن وغرفة التحكيم البحري بباريس، والمنظمة الدولية للتحكيم الدولي بباريس.

[3]- د. عاطف محمد الفقي:" التحكيم في المنازعات البحرية، دراسة مقارنة التحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية لسنة 1994"، دار النهضة العربية، طبعة 2004 ص 622.

[4] -La réforme du droit de l’arbitrage, décret du 14 mai 1980. Colloque organisé, Paris  le 25 septembre 1980 Débats, M. dédains. Rev, Arb 1980, P : 636.  

[5] - Loquin : l’examen du projet de sentence par l’institution et la sentence au deuxième degré, Rev, arb. 1990, P : 460-664.

[6] - kassis (A) : Réflexions sur le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, éd, l’harmattan, Paris, 2008, P : 143-145.     

[7]- بالرغم من أهمية وقانونية الطعن الداخلي على حكم التحكيم البحري، فإنه يكلف الكثير من الوقت والتكاليف ولا يأتي بجديد على صعيد العملية التحكيمية، لذلك فإنه نادرا ما يلجأ إليه لدى مراكز التحكيم البحري سواء منها الحر أو المؤسسي، ولعل الإحصائيات التي تنشرها تباعا هذه المراكز في نشراتها ومجلاتها خير دليل على ذلك.                                               =

= فمثلا بالنسبة لغرفة التحكيم البحري ثم الطعن بالإستئناف أمامها ضد 152 حكما فقط من أصل 881 خلال الفترة   ما بين 22 يونيو 1968 إلى 14 يونيو 1994.

-                    منقول عن العنوان الإلكتروني لغرفة التحكيم البحري بباريس:

Contact arbitrage maritine.org.

 

[8]- د. المحجوب فتح الله:"التحطيم في منازعات العقود البحرية"، مرجع سابق، ص 387-389.

[9] - Article 30/3 "le conseil d’arbitrage pourra. Avant le prononcé de la sentence, attirer l’attention des arbitres sur le font et la forme, répondre à leurs questions .après ces examen, la sentence, modifiée ou nom par les arbitres, sera signée par eux datée du jour de cette signature et soumise pour visa au conseil d’arbitrage".

[10] - Article 32 :" les sentences arbitrales sont définitives et sans recours".

[11]- يرى الأستاذ schemitthoff أن وجود محكمة دولية عليا للتحكيم التجاري تقوم بوظيفة محكمة الإستئناف لجميع محاكم التحكيم التجارية الدولية هو الحل الأكثر قبولا.

« La solution la plus satisfaisante serait de mettre en place une cour internationale suprême de l’arbitrage commercial faisant fonction de cour d’appel pour tous les tribunaux de commerce international ».  

نقلا عن:

- kassis (A) : Théorie générale des usages du commerce. LGDI.1984, P : 511.

[12]- القانون الدولي للتحكيم هو القانون الذي يكفل تطبيق قواعد قانونية دولية موحدة، تسري على كافة مراحل التحكيم التجاري الدولي ويشكل قانون التجارة مصدرا رئيسيا للقانون الدولي للتحكيم باعتباره وثيق الصلة بالتحكيم التجاري ويتضمن العديد من الأحكام التي تكفل حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية.

- أورده: د. حفيظة السيد حداد: "العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية"، دار النهضة العربية 1996، ص751.

[13]- يلاحظ أن الدول الإفريقية الأعضاء في معاهدة OHADA وعددها 16 دولة ناطقة بالفرنسية قد أنشأت محكمة دولية فيما  بينها تختص بمنح أحكام التحكيم القوة الملزمة ليصبح تنفيذها واجبا في كافة البلدان الإفريقية الأطراف في هذه المعاهدة    (المواد 21-26)

- أورده: د. أحمد صالح علي مخلوف: "اتفـــاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية"مــرجع سابق، هامش رقم 2 ص، 24.

[14]- من المفيد عند بداية إنشاء المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الدولي أن تقتصر على أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية المختلفة، ذلك أن هذه الأحكام هي التي يتوافر لها التنظيم الكافي بحيث يمكن للمحكمة العليا عند الطعن عليها أن تطلب ملف الدعوى بسهولة، وأن تتحقق من كافة الإجراءات التي تم اتخاذها وفقا لقواعد وأحكام هذه المراكز وبذلك تتركز جميع أحكام التحكيم المؤسسي لدى المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الدولي.

هذا ولا صعوبة أمام المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الدولي للتحقق من توافر هذا الشرط، إذ يمكن تسجيل كافة مراكز التحكيم الدولية أيا كان موقعها الجغرافي في قائمة لدى المحكمة، وهو ما يساعد في نفس الوقت على إرساء دعائم النظام الجديد لهذه المحكمة.

[15]- د. عبد الكريم الطالب: "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"، المطبعة الوراقة الوطنية، طبعة 6، أكتوبر 2012 ص269.

- يكاد يجمع الفقه على أن البطلان ما هو إلا جزاء نتيجة مخالفة العمل القانوني أو الإجرائي لقاعدة جوهرية، ويترتب على توافر عيب البطلان عدم إنتاج الآثار القانونية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العمل أو الإجراء الباطل.

- أورده: د. عبد الباسط جميعي: "مبادئ المرافعات"، دار الفكر العربي، 1974، ص 371.

- د. حسن المصري:"التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن" بدون ناشر، طبعة 1996، ص 484.

[16]- د. عيد محمد القصَّاص: "حكم التحكيم"، دار النهضة العربية 2000 ص 8.

[17]- د. علي بركات: "الطعن من أحكام التحكيم" دار النهضة العربية،2003، ص 4-5.

[18]- د. عيد محمد القصاص: "حكم التحكيم" مرجع سابق، ص 220.

[19]- د. معتز عفيفي:"نظام الطعن على حكم التحكيم، دراسة معمقة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء وتشريعات ولوائح هيئات التحكيم المقارنة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 2012، ص 56.

[20]- د.أحمد شكري السباعي:"التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي" دفاتر المجلس الأعلى العدد 2/2002، ص265.

[21]- قانون المسطرة المدنية القديم الصادر بموجب ظهير 12 غشت 1913.

[22]- الفصل 543 من ق.م.م القديم تنص على أنه"وفي كل هذه الأحوال، يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتعرض على الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر، وأن يطلبوا ابطال حكم المحكمين".

[23]- في هذا الإطار يرى د. محمد الكشبور بأن "من المفيد الإشارة هنا، أن هذا القانون قد وضع قواعد خاصة بالطعن بالبطلان في نطاق التحكيم الداخلي مخالفة لتلك التي وضعها بشأن الطعن بالبطلان في نطاق التحكيم الدولي، مع العلم أن هذا الأخير يتميز بمرونة أكبر استدعتها متطلبات التجارة الدولية، ومصالح المستثمرين. بالإضافة إلى مسايرة الاتجاهات الحديثة السائدة  في هذا المجال على مستوى القانون المقارن".

بمناسبة تقديم كتاب: د. عبد اللطيف أبو العلف:"الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي"، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة العدد 20.

- ويرى د. عبدالله درميش بنفس المناسبة أنه" دون المغالاة في القول، فإن أهم ما استحدثه المشرع المغربي في مؤسسة التحكيم بمقتضى قانون 05-08 هو الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، وبذلك يكون المشرع المغربي قد أحدث انقلابا بالمفهوم الإيجابي للمحكمة في قواعد التحكيم، حينما ساير الاتفاقيات الدولية وأغلب التشريعات الوطنية التي أقرت هذا النوع من الطعن وهو طعن كان منصوصا عليه في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 وألغي بمقتضى قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 إلى أن عاد إليه المشرع في قانون 05-08 والعود أحمد كمال يقال".

- أورده: د. المحجوب فتح الله: مرجع سابق هامش 890، ص 408.

[24]- تنص المادة 1518 من ق.م.م.ف ما يلي:

"La sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation".

[25]- تنص المادة 9 من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 على أنه : "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر        أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم".

[26]- المادة 47 من مجلة التحكيم التونسية تنص على أنه"تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم مع مراعاة الاتفاقيات التي ألتزمت الدولة التونسية بتنفيذها.

باستثناء أحكام الفصول 53، 54، 80، 81، 82 من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم".

[27]- د. هدى محمد مجدي:" دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته" دار النهضة العربية، طبعة 1997، ص325.

- Pierre Mayer :" la sentence contraire à l’ordre public ou fond " Rev .Arb .1994. N° : 4

[28]- د. أبو الوفاء: "التحكيم في القانون الدولي" مقال منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 50، ص 93.

[29]- د.علي بركات: "الطعن في أحكام التحكيم" دار النهضة العربية، طبعة 2003، ص 7.

[30]- Robert (J) : "l’arbitrage droit interne, Droit international prive" 1996, 6éme édition, Dalloz,  P : 196.

[31]- د. عزمي عبد الفتاح: " قانون التحكيم الكويتي"، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى 1990، ص 355.

[32]-  Perrot (R) :"l’arbitrage et les voies de recours, Rev, Arb.1980.1, P : 23.

[33] - Loquin (E) : note sous cour d’appel de Versailles, C12 e, ch.16 octobre 1997, Rev .Arb N° : 3. 1998, P : 572.

[34]- د. أحمد أبو الوفاء:"الجديد في عقد التحكيم وإجراءاته" مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بالإسكندرية، سنة 1970، العدد الأول، ص 3.

[35] - Loussouan (Y) : les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980, Relatif à l’arbitrage Rev, Arb, 1980, P : 672.

[36] - Pierre Mayer : "la sentence contraire à l’ordre public ou fond" Rev, Arb, 1994, N° :4  P : 615-617.

[37]- د. رياض فخري: "الإطار التشريعي الداخلي لتنفيذ أحكام التحكيم في المغرب" مقال منشور في المجلة المغربية للوساطة والتحكيم العدد الخامس. ص 12.

[38]- د. صلاح الدين جمال الدين، د. محمود مصليحي: "الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدولية" دار الفكر الجامعي، طبعة 2004، ص 117.


إرسال تعليق

0 تعليقات