آخر الأخبار

Advertisement

وضعية الدائنين في إطار مسطرة الإنقاذ - الأستاذ عبد الرزاق الخروبي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 وضعية الدائنين في إطار مسطرة الإنقاذ - الأستاذ عبد الرزاق الخروبي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html




الأستاذ عبد الرزاق الخروبي 

           محام متمرن بهيئة الداربيضاء -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

جامعة الحسن الأول، ـ سطات ـ

وضعية الدائنين في إطار مسطرة الإنقاذ دراسة على ضوء

 القانون رقم 73.17 ومستجدات العمل القضائي

The position of creditors within the framework of the bailout procedure

         مقدمة:

 تلعب المقاولة دورا أساسيا في إرساء البناء الاقتصادي، لذلك نجد أن المشرع المغربي عمل على إدخال عدة إصلاحات، همت على الخصوص المجالات التي لها ارتباط بميدان المال و الأعمال، والتي كان أبرزها إحداث مسطرة الإنقاذ بموجب القانون رقم:73.17 الناسخ والمعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة،[1]وذلك محاكاة من المشرع لما يتم العمل به في التشريعات المقارنة، خاصة التشريع الفرنسي، الذي قام بإحداث هذه المسطرة ضمن قانون الإجراءات الجماعية بمقتضى القانون رقم:05-845 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2005.

وبذلك يكون المشرع سار على نفس نهج التشريعات الحديثة، من خلال رهانه على تطوير وتدعيم مساطر الوقاية بإجراءات إنقاذية وقائية ذات طابع قضائي بامتياز، لكون التجربة العملية أبانت على أن أغلب المقاولات لا تلجأ إلى القضاء إلا إذا توقفت عن الأداء، مما يتعذر معه إسعافها الأمر الذي دفع المشرع إلى التفكير في إحداث مسطرة الإنقاذ لكونها تتضمن تدابير فعالة أبرزها الرصد المبكر لصعوبات قبل أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع.

ويترتب عن قبول افتتاح مسطرة الإنقاذ التأثير على المراكز القانونية لمختلف الأطراف المتعاملة مع المقاولة، سواء تعلق الأمر بالأجراء أو الدائنين، مع تمييز القضاء في ترتيب هذه الآثار بين الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة، والدائنين الذين نشأت ديونهم بعد حكم المحكمة محاولة منه لتشجيع الدائنين اللاحقين على المساهمة في إنقاذ المقاولة  المتعثرة من خلال تمويلها.

ومن خلال ما تقدم نطرح الإشكالية آلاتية:

 إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بموجب قانون 73.17 توفير الحماية اللازمة لدائني المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ ؟

ولإجابة عن هذه الإشكالية  ارتأينا إتباع الخطة الآتية: المبحث الأول: المركز القانوني لدائنين السابقين لافتتاح مسطرة الإنقاذ. المبحث الثاني: المركز القانوني لدائنين اللاحقين لفتح مسطرة الإنقاذ.

 

 

 

 

المبحث الأول: المركز القانوني لدائنين السابقين لافتتاح مسطرة الإنقاذ

 يترتب عن حكم المحكمة القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، منع جميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل افتتاح هذه مسطرة، من إقامة الدعاوى الفردية ضد المقاولة المتعثرة، في مقابل ذلك ألزم هذه الفئة من الدائنين بمجرد صدور حكم المحكمة ،بالخضوع الإلزامي للمسطرة التصريح بالديون للحصول على الحماية القضائية، لما لذلك من أهمية في خلق نوع من التوازن بينهم و بين المقاولة الخاضعة لحماية القضائية في إطار مسطرة الإنقاذ.

 المطلب الأول: الخضوع لمسطرة التصريح بالديون لحصول على الحماية القانونية

   ألزم المشرع الدائنين السابقين[2] لحكم المحكمة القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، بإلزامية التصريح بديونهم داخل الأجل القانوني، حماية لهم من أي ضياع محتمل لحقوقهم بفعل الإخلال بهذا الإجراء.

وتعد مسطرة التصريح بالديون الآلية الوحيدة من حيث المبدأ الممنوحة للدائنين السابقين لفتح مسطرة الإنقاذ، لتأمين مراكزهم القانونية، وذلك من خلال التصريح عن ديونهم وعن طبيعته، خلال الآجال القانونية المخولة لهم تحت طائلة سقوط الدين.

 وعموما فإن مسطرة التصريح يجب أن تتضمن مبلغ الدين  المستحق على ذمة المقاولة المتعثرة بتاريخ فتح مسطرة الإنقاذ، مع الإشارة إلى طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.[3] 

و كما ينبغي أن يشمل التصريح بالديون أيضا على البيانات الآتية:

1-    كل العناصر التي من شانها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند؛  وإن تعذر ذلك تقييمها للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛

2-     كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها.

3-     الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، وإن كان الدين موضوع نزاع.[4]

 وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا التصريح ينبغي أن يكون مرفقا بجدول وثائق الإثبات، و التي يمكن  تقديمها على شكل نسخ، مع تخويل السنديك  الإمكانية في أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.[5] 

وفي هذا الإطار تقدمت شركة (....) بواسطة بصفتها دائنا مصرح بدينه في مواجهة شركة(...) الخاضعة لمسطرة الإنقاذ بتاريخ 1/10/2018 في الملف رقم ... بتصريح إلى السنديك بمبلغ المحدد في (...) بصفة عادية بتاريخ 08/01/2019 والمرفق بنسخة من كمبيالة لإثبات مبلغ المديونية.[6]

و لكي يتم تحقيق الغاية من التصريح بالديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ، يجب أن تتم مساعدة السنديك قصد تشخيص الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة، وذلك من خلال مقارنة خصوم المقاولة بأصولها المتوفرة، من أجل اقتراح البرنامج الملائم الذي من شأنه أن يساهم في إعادة هيكلة المقاولة، مما كان معه لزاما على المشرع أن يقوم بتحديد آجال محددة تتناسب ومدة إعداد هذا البرنامج.

  ولقد حدد المشرع المغربي بموجب المادة 720 من م.ت آجال متعددة، تختلف بحسب صفة الدائن إذ ألزمت الدائنين المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين وكذا الدائنين المعروفين لدى السنديك والدائنين الحاملين لضمانات أو عقد الائتمان الإيجاري ثم .إشهارهما، بتصريح داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار من طرف السنديك .

ويمدد هذا الأجل في حالة كان الدائنون يقطنون خارج تراب المملكة المغربية، ليصبح أجل التصريح داخل أجل 4 أشهر.

 أما إذا تعلق الأمر بالدائنين المتعاقدين مع المقاولة، فإن أجل التصريح بالديون ينتهي باكتمال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد الرابط بين المقاولة والمتعاقد،شريطة أن يكون تاريخ التخلي قد جاء لاحق لتاريخ الشهرين أو الأربعة أشهر المحددة في المادة أعلاه، لكون التصريح لا يعتد به في هذه الحالة إذا كان التخلي قد تم قبل هذا الأجل.[7]

ويكون لزاما على جميع الدائنين السابقين القيام بالتصريح إلى السنديك، داخل الآجال القانونية المحددة وفق المادة 720من م.ت، وأن أي دائن يتقاعس على التصريح بدينه داخل الأجل المحدد، فإن ذلك يترتب عليه تلقائيا سقوط هذا الدين،[8] بمعنى اخر أن أي إخلال من طرف الدائنين الخاضعين لتصريح بالديون بهذا الإجراء  يكون جزاءه سقوط الديون.[9]

وعليه لكي تستفيد هذه الفئة من الدائنين الخاضعة لمسطرة التصريح من الحماية القانونية ومن ثم الحفاظ على حقوقهم من الضياع يجب عليهم القيام بالتصريح داخل الآجال القانونية، وفي هذا الاطار جاء في مقرر للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء "....وبناء على تقرير السنديك المدلى به من قبل، والذي جاء فيه أن الدين المصرح به قد ثم داخل الأجل القانوني ..مما  يتعين قبوله[10]..."

الفقرة الثانية: الحماية القانونية و القضائية للدائنين السابقين خلال مسطرة تحقيق الديون

يسهر جهاز القاضي المنتدب ، بعد تلقيه لائحة الديون المنجزة من طرف السنديك، على اتخاذ القرار المتمثل في قبول الدين أو رفضه أو معاينة دعوى جارية، مما يفهم من ورائه أن مسطرة تحقيق الديون تمر من مرحلتين: مرحلة التحقيق القبلي والتي تعد من اختصاص جهاز السنديك تم مرحلة التحقيق والتي يختص بها القاضي المنتدب  و يمتلك خلالها كل الصلاحية في تحديد وضعية الدائنين السابقين، من خلال المقررات التي تصدر عنه والتي يقرر بموجبها إما قبول الدين أو رفضه أو القيام بمعاينة وجود دعوى جارية أو إصدار مقرر يقضي بكون المنازعة لا تدخل ضمن الاختصاصات المخولة له بموجب مقتضيات الكتاب الخامس من م.ت.

وعموما فإن المشرع حدد مهام السنديك خلال مسطرة التحقيق القبلي لديون لمسطرة تحقيق الديون في إعداد قائمة بالديون المصرح بها، بمساعدة  كل المراقبين بحضور رئيس المقاولة، وفي حالة وقوع  أي نزاع بين الأطراف ، فإن السنديك يقوم بإخبار الدائن برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، لكي يدلي هذا الأخير بمقترحاته، شريطة عدم تجاوز الدائن لأجل ثلاثين يوما[11] لكي يتم الاعتداد بشروحاته من طرف السنديك. [12]

و كما ينبغي عليه القيام  بالإشارة إلى مقترحاته المتعلقة بقبول الدين من عدمه أو الإحالة على المحكمة في حالة وجود نزاع، وهو ما أكدت عليه المادة 727 من م.ت التي نصت على ما يلي" يعد السنديك داخل أجل..... ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون،قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة.ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب."

تبعا لذلك يمكن القول أن هذه المرحلة  تعد مرحلة حاسممة في تحديد المركز القانوني لدائنين السابقين لفتح مسطرة الإنقاذ من طرف القاضي المنتدب، وفي هذا الصدد قام سنديكا شركة (....) المفتوحة في حقها مسطرة الإنقاذ بإدلاء بتقريره إلى القاضي المنتدب، والذي تضمن الدين المصرح به داخل الأجل القانوني، مع إشارته إلى أنه سبق أن عرض الدين على رئيس المقاولة، وأن هذا الأخير صرح بعدم منازعته في الدين.[13]

 كما أن القاضي المنتدب في اطار الصلاحيات المخولة له إبان مرحلة التحقيق القضائي  والتي تعد المرحلة النهائية لتحديد وضعية الديون المصرح بها من طرف الدائنين السابقين لفتح مسطرة الإنقاذ بطبيعة الحال بعد التأكد من احترامها التام لكل الإجراءات المسطرية المنظمة لمسطرة التصريح والتي في مقدمتها التصريح خلال الآجال المحددة قانونا.

وعلى العموم فإن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراح السنديك[14] إما

- قبول الدين:  حيث إن جهاز القاضي المنتدب في هذه الحالة يعمل على قبول كل الديون المصرح بها داخل اجل القانوني، والتي سبق لمدين أن أدلى أو قام بتصريح بعدم منازعته فيها، إذ أصدر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بقبول دين شركة(......) في مواجهة شركة (...) الخاضعة لمسطرة الإنقاذ في حدود (...) و ذلك بعد التأكد من توافر الشروط المتطلبة قانونا بمسطرة التصريح، خاصة الآجل القانوني لتصريح والسند المثبت لدين، إذ جاء في أمره ما يلي: "..وحيث إن مبلغ المديونية الثابت في ذمة المصفى لها.... بمقتضى الأمر بالأداء.... وحيث أن المدين لم ينازع في الدين... مما يتعين معه قبول الدين المصرح به .[15]

- رفض دين: حيث إن جهاز القاضي المنتدب يجد نفسه مضطرا إلى إقرار رفض الدين في الحالة إذا ما ثم  الاخلال بالشروط المتعلقة بمسطرة التصريح، ونذكر على سبيل المثال ما جاء في مقرر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار بيضاء ما يلي:" ومن المقرر قانونا أن عدم التصريح بالدين بصفة نظامية، وعدم رفع سقوط الأجل يعد من أسباب الانقضاء مما يتعين معه التصريح برفض الدين.[16]

ـ معاينة دعوى جارية:  حيث أن عدم وجود أي وثائق تثبت المديونية تجعل القاضي المنتدب يلجأ إلى هذا الإجراء،  وهو ما ذهب إليه القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالداربيضاء  بإصدار أمره بمعاينة الدعوى الجارية بخصوص دين مصرح به، بعد التماس السنديك التصريح بالمنازعة في المديونية حسب رأي رئيس المقاولة، ومن تم التصريح في المسطرة من طرف القاضي المنتدب علنيا وابتدائيا وحضوريا: بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به من طرف (.....) في مواجهة شركة (.....)وأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل.[17]

ـ الدفع بعدم الاختصاص: حيث كلما  تبين للقاضي المنتدب أن المنازعة تتجاوز الاختصاص النوعي لمحكمته، للتدخل في اختصاص محكمة أخرى، يقوم بإصدار مقرر يقضي بعدم الاختصاص. خصوصا عندما يتعلق الأمر بالديون العمومية التي هي من  اختصاص المحاكم الإدارية وليس القاضي المنتدب، وهو ما ذهب إليه القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالداربيضاء  بإصدار أمره بعدم الاختصاص لكون النزاع يتعلق بوعاء فرض الديون العمومية لكونه من اختصاص المحاكم الإدارية في إطار المنازعات الضريبية، إذ جاء في مقرر ما يلي"  نصرح في المسطرة علنيا و ابتدائيا وحضوريا بعدم الاختصاص للبت في الملف."[18]

المبحث الثاني: وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد افتتاح مسطرة الإنقاذ

يختلف المركز القانوني لدائنين اللاحقين عن غيرهم، إذ لا يواجهون بالقيود التي تفرضها مرحلة الملاحظة، وذلك سعيا من المشرع لتحفيز هذه الفئة من الدائنين على تمويل المقاولة المدينة الإنقاذ، من أجل المساهمة في إسعافها. 

المطلب الأول: الشروط القانونية المتطلبة لاستفادة من حق الأولوية

 يلاحظ من خلال مقتضيات المادة 565[19] من م.ت أن الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة الإنقاذ، لا تتم مواجهتهم بالقيود التي تفرضها مرحلة إعداد برنامج الإنقاذ، وذلك راجع إلى كون هذه الفئة من الدائنين، يتم استفاء ديونها بالأولوية على جميع الديون لما لها من طابع امتيازي. 

ولكي يستفيد الدائنون اللاحقون لفتح مسطرة الإنقاذ، من حق الامتياز المخول لهم قانونا   يجب أن تتوفر في ديونهم مجموعة من الشروط نوردها وفق الشكل الاتي تباعا.

الفقرة الأولى: نشأة الديون بعد فتح مسطرة الإنقاذ

يكون لزاما على الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة الإنقاذ إثبات أن الديون المطالب بها قد نشأت بعد فتح مسطرة الإنقاذ، من أجل الاستفادة من حق الامتياز المخول لهم قانونا، وكذا لكي لا تتم مواجهتهم بالقيود التي تفرضها مرحلة إعداد الحل من هذه المسطرة،[20]  ويتم ذلك من خلال مقارنة تاريخ صدور الحكم بافتتاح مسطرة الإنقاذ بتاريخ نشأة الدين،[21] للتأكيد أنه فعلا قد نشأ بعد افتتاح مسطرة الإنقاذ.

تبعا لذلك فإن العقود الجارية الوجود المبرمة قبل فتح مسطرة الإنقاذ، والتي سبق للسنديك أن طالب بمواصلة تنفيذها بعد افتتاح هذه  المسطرة، تبقى بدورها مستفيدة  أيضا من حق الأولوية المكرس بموجب المادة 565 من م.ت، لأن الديون  الناتجة عنها قد نشأت فعلا بعد فتح مسطرة الإنقاذ.

 أما إذا تعلق الأمر بالديون الناتجة عن المسؤولية المدنية[22]  سواء أكانت عقدية أو تقصيرية، فإن المعيار المحدد لنشوء الدين  يتمثل في تاريخ ارتكاب الفعل الضار في حالة كانت المسؤولية تقصيرية، أما إذا كانت المسؤولية عقدية فإن المعيار المحدد هو تاريخ الإخلال بالالتزام العقدي وليس تاريخ صدور حكم القضائي بالتعويض.[23]

الفقرة الثانية: نشأة الديون بصفة قانونية

 ولا يكفي إثبات أن الديون المطالب بها قد نشأت بعد فتح مسطرة الإنقاذ، من طرف الدائنين اللاحقين بل يجب أن تكون هذه الديون نشأت بصورة قانونية؛ أي أنها قد نشأت في إطار  القواعد المؤطرة لتدبير شؤون المقاولة المدينة إبان فترة إعداد الحل.

 تبعا لذلك، فإن ديون  الدائنين اللاحقين الناتجة بعد فتح مسطرة الإنقاذ لا تستفيد من حق  الامتياز إلا إذا ما تمت وفق ما تقتضيه القيود القضائية المحددة لصلاحيات رئيس المقاولة أو الممثل القانوني لشركة، خاصة حيث التسيير، و بضبط في الحالات التي ينبغي  الحصول  على ترخيص مسبق من طرف القاضي المنتدب، كما وهو عليه الأمر عند قيام رئيس المقاولة بتقديم رهن رسمي أو رهن حيازي أو أي إجراء من الإجراءات الصلح أو التراضي.[24]

 والجدير بالذكر أنه في حالة استمرارية  المقاولة في استغلال نشاطها بعد انتهاء مرحلة إعداد الحل دون أن يقوم القضاء بحصر برنامج  إنقاذ المقاولة المدينة، فإن الديون الناتجة أثناء هذه المدة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرها ديون قد نشأت بصورة قانونية، مادامت ناتجة عن الاستمرار غير قانوني.[25]

وبالتالي تكون معه هذه الديون غير مشمولة بحق الأولوية المكرس بموجب المادة 565 من م.ت، لكون لا أساس قانوني لها.

الفقرة الثالثة: نشأة الدين من أجل استمرارية النشاط الاقتصادي للمقاولة

يعد هذا الشرط ضروريا لاستفادة من حق الأولوية، حيث لم نكن نجد أي إشارة له في إطار النظام القانوني القديم،[26] بخلاف ما عليه الأمر في ظل القانون رقم 73.17 الذي حصر مجال نطاق حق الأسبقية في الديون المتعلقة بحاجيات سير مسطرة الإنقاذ  أو بنشاط المقاولة،[27] خلال فترة إعداد البرنامج الكفيل بإنقاذ المقاولة المتعثرة.[28]

 وترجع الغاية من تكريس هذا الشرط من طرف المشرع محاولة منه لتوفير أكبر قدر من الدعم المالي لمقاولة خلال مرحلة الملاحظة من أجل  ضمان استمرارية النشاط.

تبعا لذلك، تكون كل ديون الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة الإنقاذ غير المتعلقة بحاجيات سير مسطرة الإنقاذ أو بضمان استمرارية استغلال النشاط الاقتصادي أثناء فترة إعداد الحل النشاط، غير مشمولة بامتياز حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 565  من م.ت، و نفس الأمر يسري في الحالات المتعلقة بالحاجيات الشخصية والعائلية لرئيس المقاولة.

 المطلب الثاني: حدود أثار امتياز الامتياز

يستشف من خلال مقتضيات المادة 565 من م.ت، أن امتياز حق الأولوية المخول لدائنين اللاحقين  يترتب عنه آثارين: أولهما أداء الديون فى تورايخ المستحقة، أما الاخر فيتمثل في استخلاص هذه الديون بالأفضلية على كافة الديون بغض النظر عن طبيعتها.

 وعلى الرغم من ذلك فإن حق الامتياز يبقى مقيدا بمجموعة من الاستثناءات تجعل آثاره مقيدة في بعض الأحيان.

الفقرة الأولى: محتوى امتياز حق الأولوية

منح المشرع  المغربي لكل الدائنين الناتجة ديونهم بعد فتح مسطرة الإنقاذ، حق الأسبقية في استفاء ديونهم في التاريخ المحدد لها، على باقي الدائنين بغض النظر عن الضمانات أو الامتيازات المقرونة بها ديونهم في حالة تعذر أدائها،[29] لما لذلك من تشجيع لدائنين اللاحقين من أجل التعامل مع المقاولة، في هذه المرحلة الحرجة  المتواجدة عليها،  مما يفرض عليها إلزامية الوفاء في تاريخ المحدد، اللهم إذا قبل الدائن عن طواعية تمديد أجل الاستحقاق. 

 تبعا لما سبق، فإن الدائنين اللاحقين المستفيدين من حق الأولوية، يحق لهم المطالبة بديونهم فور   حلول الآجال، دون أي خضوع لقيود الملزمة لدائنين السابقين لفتح مسطرة الإنقاذ كوقف المتابعات الفردية في مواجهة المقاولة الخاضعة لحماية القضائية، والاكتفاء على إلزامية  الخضوع لمسطرة التصريح بالديون.

وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار بيضاء مايلي"..إن من أهم الاثار التي تترتب على حق الأسبقية ... أن الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها المسطرة... وبالتالي فهي لا تخضع لمسطرة التصريح بالديون...كما أن الديون الناشئة في إطارها لا تكون بدورها خاضعة لقاعدة وقف المتابعات الفردية قاعدة وقف السريان الفوائد.[30]

 بناء على ذلك  فإن الدائنين اللاحقين، يبقى كامل  الحق في ممارسة كل إجراءات القانونية الرامية للتنفيذ على المدين، سواء كان ذلك من خلال الحجز التحفظي  أو التنفيذي على أموال المقاولة، وكذا الحق في استخلاص كل الفوائد الناتجة عن هذه الديون، ابتداء من تاريخ استحقاقها دون أي تأخير محتمل.[31]

الفقرة الثانية: الاستثناءات الواردة على حق الأولوية

إن حق الأولوية المخول لدائنين اللاحقين لفتح مسطرة الإنقاذ، ترد عليه مجموعة من الاستثناءات منها ما مرتبط بالديون الناتجة في إطار مسطرة المصالحة، ومنها الآخر ما تستلزمه مواصلة  المقاولة لنشاطها الاقتصادي، مما يتطلب تسديده من قبيل فك الرهون أو استرجاع شيء محبوس قانونيا.

أ ـــ حق الأولوية المحدد في مسطرة المصالحة

 يستشف من خلال مقتضيات المادة 558 من م.ت المؤطرة لمسطرة المصالحة،[32]  أن الدائنين الناشئة ديونهم في إطار هذه المسطرة، يخول لهم امتياز حق الأولوية في استخلاص ديونهم قبل جميع الديون الأخرى بما فيها المنصوص عليها في المادة 565 من م.ت.

بناء على ذلك يمكن القول على أن الامتياز الممنوح لدائنين الذين وافقوا على الالتزامات الناشئة عن الاتفاق المبرم مع رئيس المقاولة، في إطار مسطرة المصالحة يبقى ذو أولوية  على حق الأسبقية المخول لدائنين ضد المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ.

وفي مقابل ذلك فإن الديون الناتجة بعد فتح مسطرة الإنقاذ، تمنح لها الأولوية في الاستيفاء إذا ما تمت  المواجهة بينها وبين نفس الامتياز في إطار باقي إجراءات المعالجة من صعوبات المقاولة في حالة ما ثم تحويل مسطرة الإنقاذ.

ب- فك الرهون

لكي تستمر المقاولة في استغلالها نشاطها الاقتصادي، فهي تكون دائما في حاجة إلى الائتمان، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى تقديم ممتلكاتها كضمان من أجل الحصول على التمويل الكافي لتغطية حاجياتها.

و قد يحصل أن تبقى هذه الرهون دون وفاء إلى أن يتم افتتاح مسطره الإنقاذ في مواجهة المقاولة المدينة، والتي تعد لازمة لها لتأمين مواصلة المقاولة استغلال نشاطها خلال فترة إعداد الحل، الأمر الذي يقتضي على وجه السرعة دفع الديون اللازمة لفك هذه الرهون.[33]

وعليه يمكن القول على أن فك الرهون يعتبر من أبرز الاستثناءات المقيدة لحق الأولوية الممنوح لدائنين اللاحقين، في الحالة التي يكون لازما وضروريا لتأمين استمرارية نشاط الاقتصادي للمقاولة المدينة وتوافرت الشروط القانونية المتطلبة لتفعيله.

 

 

 

خاتمة:

بناء على ما سبق، يتضح لنا وضعية الدائنين في إطار مسطرة الإنقاذ، تختلف بحسب تاريخ نشوء الدين، والذي من خلاله يتحدد المركز القانوني لدائن، ففي حالة التي يكون الدين ناتج قبل صدور الحكم القضائي بفتح مسطرة الإنقاذ، يكون لزاما على صاحب الدين الخضوع لمجموعة من الإجراءات القانونية لحفاظ على مركزه القانوني، والتي في مقدمتها مسطرة التصريح بالديون..

أما إذا تعلق الأمر بدين ناشئ بعد فتح مسطرة الإنقاذ، فإن المشرع المغربي سعيا منه لتشجيعهم هذه الفئة من الدائنين على مد يد المساعدة لمقاولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر منها، لا تتم مواجهتهم بالقيود التي التي تسري على الدائنين السابقين، من أجل ضمان تمويل لمقاولة المتعثرة، قصد تقوية حضوظ إسعافها.

   تبعا لذلك، يكون المشرع حاول خلق نوع من التوازن بموجب القانون رقم: 73.17 بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين، وذلك من خلال تكريس مجموعة من الضمانات القانونية الهادفة إلى توفير   الحماية اللازمة لدائني المقاولة.

 

 

 

 

لائحة المراجع:

- امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2000.

- عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 17- 73 مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى 2018.

- سعيد الروبيو، مساطر معالجة صعوبات المقاولة بدون مطبعة، طبعة 2018-2017.

- عبدالرزاق الخروبي، تدخل القاضي المنتدب في إجراءات المعالجة من صعوبات المقاولة على ضوء القانون والممارسة القضائية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مارتيل تطوان السنة الجامعية،2017-ـ2018.

- Philippe Pétel:  Porocèdure Collectives 9è édition Dalloz Paris 2017



[1]  ـ يتعلق الأمر بالقانون رقم: 73.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 صادر في2 شعبان 1439 (19ابريل2018) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 الصادر في 23 أبريل 2018 ص:2345. وأهم ما تضمن

هذا القانون تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات من خلال إضافة مسطرة جديدة "مسطرة الإنقاذ" التي من أبرز شروطها عدم التوقف عن الدفع؛ ووجود صعوبات لا يمكن تجاوزها. 

[2] - يمكن تعريف الدائنين السابقين بكونهم أولائك الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم المحكمة  بافتتاح مسطرة الإنقاذ، بغض النظر عن تاريخ استحقاقهم لهذه الديون. انظر:

- Philippe Pétel:  Porocèdure Collectives 9è édition Dalloz Paris 2017 p:95.

[3]- انظر الفقرة الأولى والثانية من المادة 721 من م.ت.

[4]- انظر الفقرة الثالثة من المادة 721 من م.ت.                                                                                

[5]- الفقرة الأخيرة من المادة 721 من م.ت.

[6] - المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر القاضي المنتدب عدد: 78 بتاريخ: 30 /01/ 2020 ملف عدد: 224/ 8304 /2020 أمر غير منشور.

[7] - عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون رقم 17- 73 مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى 2018 ص:195.

[8] ـ  إذ نصت المادة 723 على مايلى " عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع..."

[9] - عبد الرزاق الخروبي، تدخل القاضي المنتدب في إجراءات المعالجة من صعوبات المقاولة على ضوء القانون و الممارسة القضائية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مارتيل تطوان السنة الجامعية،2017-ـ2018،ص:104.

[10]- المحكمة التجارية بالدار بيضاء أمر القاضي المنتدب عدد: 78بتاريخ :30/01/2020ملف عدد:2020/8304/224 أمر غير منشور.

[11] -ـ بخلاف ما عليه الأمر بالنسبة لمشرع المصري في الفصل 652 من القانون رقم 11لسنة 2018 الذي جعل مدة تقديم الشروحات جد قصيرة إذ داخل أجل 10 أيام من تسلم الإخطار.

[12]-  طبقا للمادة 726من م.ت.

[13]- المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر القاضي المنتدب عدد:73بتاريخ:30/01/2020 ملف عدد : 227/04/8304/2020أمر غير منشور

[14]- انظر المادة 729من م.ت.                                                                                              

[15]- المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر القاضي المنتدب عدد: 73بتاريخ: 30/01/2020 ملف عدد 2020/8304/227 أمر غير منشور.

[16] - المحكمة التجارية بالرباط أمر القاضي المنتدب عدد : 169 بتاريخ: 22/03/2017 ملف رقم 2014/8313/45 أمر غير منشور.

[17]  - المحكمة التجارية بالدار بيضاء أمر القاضي المنتدب رقم: 595 بتاريخ: 24/ 04 /2017 ملف رقم: 768/ 3804/ 2017 أمر غير منشور.

[18] - المحكمة التجارية بالدار بيضاء أمر القاضي المنتدب رقم: 1095 بتاريخ: 01/ 12 /2020 ملف رقم: 191/ 3804/ 2020 أمر غير منشور. ـ

[19]ـ التي نصت على ما يلي :" يتم سداد الديون الناشئة.... بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ بالأولية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة، أم لا بامتيازات أو بضمانات...."

[20]  - بمعنى أن الدائنين الناشئة ديونهم بعد حكم المحكمة بفتح مسطرة الإنقاذ، لا تسرى عليهم آلية وقف التابعات الفردية وباقي الإجراءات المقيدة لحقوق الدائنين السابقين لفتح هذا مسطرة.

[21] - سعيد الروبيو،مساطر معالجة صعوبات المقاولة بدون مطبعة، طبعة 2018-2017، ص:112.

[21] - سعيد الروبيو، م.س،ص:113.

 

 

 

[24] - طبق للمادة 594 من ق.ر: 73.17 المحال عليها بموجب المادة  569 من نفس القانون.

[25] - سعيد الروبيو، م.س.ص:11.

[26] ـ  يتعلق الأمر  قانون 15.95 إذا لم تكن المادة 575 تحي ولو بشكل غير مباشر على ارتباط الدين المعني بمقتضياتها بمواصلة نشاط المقاولة،إذ كانت تنص على مايلى :"يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح.بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات."

 

[27]  - يراجع المادة  565 من.ق.ر:73.17.

 

[29] - الفقرة الثانية من المادة 565من.م.ت.

[30] - قرار رقم : 2000/2062 بتاريخ :10/10/2000 ملف رقم: 2000/11/1510 قرار غير منشور .

[31]  - امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى  2000 ص:392.

[32] - هي مسطرة تتطلب نفس الشروط المتطلبة قانونا لفتح مسطرة الإنقاذ (المادة 551) إلا أن افتتاحها  لا يتطلب إصدار حكم قضائي، وتعد مسطرة شبه جماعية لكون الاتفاق المبرم في إطارها قد يسري على جميع الدائنين أو الدائنين الرئيسيين (المادة 556) باضافة إلى ذلك أن طبيعة الاتفاق المبرم في =إطارها يتخذ طابع مزدوجا أي تعاقدي قضائي، بخلاف برنامج الإنقاذ يبقى ذو طبيعة قضائية بامتياز، لأن فتح مسطرة الإنقاذ يتطلب حكم قضائي، وهو الأمر غير متطلب في مسطرة المصالحة التي يتم افتحها بأمر من رئيس المحكمة التجارية، ويعد فتح هذه المسطرة شرط إلزاميا لافتتاح مسطرة الإنقاذ السريعة في التشريع الفرنسي المحدثة بموجب أمر 12 مارس 2014 للمزيد من التوسع انظر:

- pierre -Michel le Corre avec Emmanuelle le Corre broly : droit  des entreprises en difficulté 8e édition Dalloz Paris 2018p49-48:

-Sara Farhi LesProcédures collectives après la loi pacte du 22 mai 2019 Gaualino éditeur lextenso éditions 2019  : p: 23-24

[33]ـ  تنصالمادة 690 من القانون رقم 73.17 التي نصت على ما يلي" يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لسنديك أداء الديون السابقة للحكم، وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا إذا كان يستلزم نشاط المقاولة."


إرسال تعليق

0 تعليقات