آخر الأخبار

Advertisement

الحماية القانونية للمصلحة الفضلى للطفل وطنيا ودوليا - الأستاذ جادالله الإدريسي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 الحماية القانونية للمصلحة الفضلى للطفل وطنيا ودوليا - الأستاذ جادالله الإدريسي - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html





الأستاذ جادالله الإدريسي

       باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية

 والاجتماعية طنجة

 الحماية القانونية للمصلحة الفضلى للطفل وطنيا ودوليا

Legal protection of the best interests of the child nationally and internationally

 مقدمة:

 يشكل الأطفال شريحة كبيرة ومهمة في الهرم السكاني للدول، وتعد الجهود المبذولة لتحسين أوضاع هذه الشريحة العمرية في المجتمع ركيزة أساسية من ركائز إعداد القاعدة البشرية، التي تؤهل لاستخدامها فيما بعد استخداما منتجا وفعالا، ولا يأتي الاهتمام بقضايا الأطفال وحقوقهم وتلبية حاجاتهم الأساسية من فراغ، حيث تتوافق كل المنظمات الدولية، والقمم العالمية لحماية الطفولة، كما تتوافق المواثيق الدولية، والوطنية ليس فقط على حماية الطفولة وضمان حقوقها الأساسية بل أيضا على مبدأ النداء الأول للمصلحة الفضلى للطفل في مختلف الأوضاع والتقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. [1]

    وهكذا بدأ الاهتمام بالطفولة على المستوى الدولي في إطار عصبة الأمم بإصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 1924[2] وإلى وقتنا الحاضر وبالضبط  سنة 1989[3] تاريخ صدور الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي تشكل حاليا منعطفا حاسما في تاريخ الاهتمام بالطفولة بحيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية و عالمية لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها، لذلك يبدل المغرب جهودا كبرى منذ توقيعه على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وتكريس حقوقها من خلال ملائمة التشريعات الوطنية توصياتها.

    ولقد جرت العادة في دراسة الأحكام العامة لأي موضوع، أن تتم الإحاطة بكل جوانبه ووصفه وإطاره العام لمعرفة أحكامه، وهكذا يتم التطرق إلى تعريف الموضوع، وبيان خصائصه ومميزاته واستعراض أنواعه والوقوف على المراحل التاريخية التي مر بها... إلا أننا خرجنا عن هذه القاعدة وحاولت التركيز على بعض النقط المهمة التي تتعلق بالحماية القانونية للطفل سواء في المواثيق أو الإتفاقيات الدولية أو في التشريع المغربي. 

    وفي هذا السياق ستكون معالجتنا لهذا الموضوع بمنهجية نظرية علما ان المنهج المعتمد، هو دراسة وصفية يتخللها نوعا ما الجانب التحليلي.

    وقد قمنا بتقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: آليات الحماية الدولية للمصلحة الفضلى للطفل. المبحث الثاني: حماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال التشريعات الوطنية.

المبحث الأول: آليات الحماية الدولية للمصلحة الفضلى للطفل.

    لقد اعترفت المواثيق الدولية العامة والمتخصصة منها بحقوق ومصالح فضلى وحرية أساسية للطفل، وذلك من منطلق أن أنه إنسان وأن الطفل لا يمكنه اقتضاء هذه الحقوق بنفسه، وذلك لنقص الوعي والنضج لديه، من جهة ومن جهة أخرى توجد العديد من العراقيل التي توضع أمامه والكثير من الإنتهاكات في حقه التي تنال من هذه المكاسب الأساسية، وهذه الوضعية هي محور المواثيق الدولية العامة والخاصة التي توضح ماهية هذه الحماية.

    وبناءا على ذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى الحماية المنشودة للطفل من خلال الإعلانات الدولية العامة (المطلب الأول) ثم نخصص المبحث الثاني لحماية حقوق الطفل من خلال الإتفاقيات الخاصة به (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حماية المصلحة الفضلى للطفل في المواثيق الدولية العامة.

    سنتناول في هذا المطلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لكونه يعتبر أول عمل تشريعي في المنظمة الأممية والصادر في شكل لائحة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عشر ديسمبر 1948. والذي يعتبر المرجع العام والهام لحقوق الإنسان عامة بما فيها حقوق الطفل التي أشار إليها كما سنراه لاحقا من خلال (الفقرة الأولى)، وتطرقا أيضا إلى المصلحة الفضلى للطفل وفق العهدين الدوليين لسنة 1966( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية المصلحة الفضلى للطفل في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    تضمنت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[4] أنه" يولد جميع الناس أحرارا أو متساويين في الكرامة والحقوق، وهم وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء، وهذا الفصل ليس مقيدا بل هو على إطلاقه، إذ يشمل الإنسان في أي مرحلة من مراحل العمر شابا أو كهلا أو شيخا، وسيما الطفل على اعتبار أن الحقوق التي جاء بها هذا الإعلان تكتسب منذ الولادة[5].

    على مستوى آخر شكلت المادة الأولى الفلسفة العامة التي ارتكز عليها الإعلان والتي تبلورت بعد سلسلة مناقشات طويلة، أثيرت في اجتماعات اللجنة التحفيزية لإعداد الإعلان.

    كما أكدت المادة الثالثة من هذا الإعلان على انه لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ولعل الطفل أكثر عرضة لانتهاك حقه في الحياة عندما يكون جنينا أو حتى كونه طفلا ولذلك كرس هذا الإعلان الحق في الحياة، لحماية مصلحة الطفل الفضلى، لاعتباره كان ضعيفا لا يملك شيئا من زمام نفسه.

    وبالنظر للمادة الرابعة من هذا الإعلان نجدها تنص على انه لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها، هذا النص وإن كان نصا عاما، قصد به الإنسان عموما، فإنه أول ما يمس الطفولة، ذلك لأن الاسترقاق وتجارة الرقيق، تتجه إلى الأطفال باعتبارهم سلعا بشرية لا حول لها ولا قوة في الوقت الذي يكونون فيه تحت سلطان آبائهم وذويهم أو من يضعون في حوزتهم، وهذا فيه حماية لمصلحتهم الفضلى[6].

    كما أكدت المادة 25 من نفس الإعلان على حق الطفل في الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية. حيث جاء في فقرتها الثانية أن "للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال التمتع بذات الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار" وحماية لمصلحة الطفل الفضلى فمن حقه أن ينعم بهذه الحقوق بغض النظر عن الرابطة التي جمعت بين أبويه.

    وطبقا للفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه" لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مرحلته الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا..." فهذه المادة جاءت لتضفي الصفة الدولية لهذا الحق الدستوري للفرد أو الطفل في التعليم وجعله إلزاميا وبالمجان.

 

الفقرة الثانية: حماية المصلحة الفضلى للطفل في العهدين الدوليين لسنة 1966.

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[7].

    يعتبر هذا العهد بمثابة نقطة تحول لتأكيد إلتزام الدول بالمبادئ والحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وتعزيز مكانة الفرد والإعتراف له بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يمكن استنتاجه من منطوق المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" تتعهد كل دولة في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز أي كان نوعه".

    وفيما يتعلق بحقوق الطفل، تضمن الميثاق جملة مواد تطرقت بشكل مباشر إلى مصالح الأطفال الفضلى وحقهم بالحماية.

    وبالرجوع للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجدهما تنص على أنه" لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون 18 سنة من العمر، كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل"، وأوجب هذا العهد ضرورة  فصل المتهمين الأحداث عن البالغين وإحالتهم بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم، وفصل المذنبين من الأحداث عن البالغين مع معاملتهم معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني[8]، وفي نفس السياق أكدت المادة 14 على أنه تستثني من علنيه المحاكمات الحالات التي تتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم إجراء المحاكمة سرا وقد تنسحب السرية إلى علنية إصدار الحكم.

    أما المادة 23 نصت في البند الرابع منها على وجوب أن تأخذ الدول الأطراف في الميثاق، الاجراءات المناسبة لتأمين المساواة في حقوق وواجبات الزوجين عند انعقاد الزواج وأثناء انحلاله وفي الحالة الأخيرة وجوب اتخاد التدابير اللازمة لحماية الأطفال[9].

    كما نصت الفقرتان الثانية والثالثة من نفس المادة على ضرورة تسجيل كل طفل فور ولادته مع إعطائه حق الاسم وحق اكتساب الجنسية وفي هذا صيانة وحماية لحق أساسي ألا وهو حق الإنتماء[10].

    ما ينبغي أن تجدر إليه الإشارة أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم يعرف عبارة الطفل ولم يحدد سن الطفولة بشكل واضح وصريح، مما أبقى الإبهام قائما حول مرحلة ما قبل بلوغ سن الرشد وبالتالي حول الأشخاص المعنيين بأحكام هذا الميثاق، ولا سيما بأحكام المادة 24 منه المتعلقة بحقوق الاطفال[11].

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[12].

    بالاطلاع على مواد هذا العهد نجده أقر حماية للمصلحة الفضلى للطفل والطفولة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، كما يعتبر العهد رعاية وتثقيف الأطفال القاصرين حقا أساسيا من حقوق الأسرة وأمرا واجبا عليها. وهو ما أقرته الفقرة الأولى من المادة 10، ناهيك عما أقرته الفقرة الثانية من نفس المادة ب" وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، على أن تمنح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة الأجر أو مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الإجتماعي، أما الفقرة 3 من نفس المادة فتنص على" وجوب اتخاد إجراءات خاصة لحماية المصلحة الفضلى للطفل ومساعدته دون أي تمييز ويجب كذلك حماية الطفل من كافة الإستغلال الإقتصادي والإجتماعي.

    كما نصت المادة 13 في فقرتها الثانية على جعل التعليم الإبتدائي إلزاميا وإتاحته للجميع بصورة مجانية، ونصت في الفقرة (ب) منها على ما يلي: "تعميم التعليم الثانوي بجميع فروعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، واتاحته للجميع بكل الوسائل اللازمة، ولا سيما منها التطبيق التدريجي لمجانية التعليم.

    إضافة إلى ما سبق، اهتم العهد الدولي بالرعاية الصحية للطفل في المادة 12، ودعا الدول إلى وضع برامج المتابعة الصحية للحفاظ على حياة الأطفال والتقليل من أسباب ونسب الوفاة لا سيما في صفوق المواليد، باعتبار أن الحق في الحياة هو أرقى مصلحة فضلى للطفل وأسمى الحقوق على الإطلاق.

 

المطلب الثاني: حماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال الاتفاقيات الخاصة به.

    لم تبقى المصلحة الفضلى للطفل حبيسة الصكوك الدولية العامة وإنما تطورت بشكل ملحوظ من خلال الإرتقاء بالطفل إلى مستوى جد متطور فيما يتعلق بالإعتراف بحقوقه، وهو ما تتجلى أساسا في الإعلانات الدولية الخاصة بالطفل الصادرة عن الهيات الدولية المعنية(الفقرة الأولى)، ثم من خلال اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989(الفقرة الثانية).

إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924[13]:

    تضمن إعلان جنيف في مبادئه الأساسية، مفاهيم جديدة لم يتم التعرض لها من قبل، بحيث إنه مفهوم جديد وجريء إذا ما قورن بمفهوم الطفولة وبأوضاعها السابقة، وتميز إعلان جنيف بأنه نص في مقدمته على إلتزام البشر بحماية الأطفال بغض النظر عن الإعتبارات العرقية والمدنية والفروقات الدينية، وهذا الإلتزام بعدم التمييز كان خطوة بالغة الأهمية في سباق تطور المبادئ الدولية لحقوق الطفل من جهة وحماية مصلحته الفضلى من جهة أخرى[14].

الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959[15].

    يعتبر هذا الإعلان امتدادا لإعلان جنيف، إذ تشير ديباجته هذا الإعلان إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن الطفل يحتاج لحماية وعناية خاصة بسبب عدم نضجه البدني والعقلي[16].

    إن هذا الإعلان أضاف مفهوما جديدا إلى حقوق الطفل هو مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل بكل أنواعها الجسدية والفكرية والأخلاقية والأهم أنه وسع نطاق هذه الحماية، فصارت تبدأ من اللحظة التي يتكون فيها الطفل في أحشاء أمه بعد أن كانت تبدأ في الماضي من لحظة الولادة، وهذا ما اعتبر في حينه خطوة رائدة في حماية المصلحة الفضلى للطفل.

الفقرة الثانية: المصلحة الفضلى للطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989[17].

    تعتبر هذه الإتفاقية أهم صك دولي في مجال حماية المصلحة الفضلى للطفل لما تضمنته من أحكام وحقوق وآليات حمايتها، ولأنها اتفاقية خاضعة لمبدأ الرقابة من طرف لجنة حقوق الطفل المنشئة بموجب نص هذه الإتفاقية وهذه الرقابة ترمي إلى تجسيد وتنفيد أحكام الإتفاقية بين الدول الأعضاء.

    وقد احتوت ديباجة اتفاقية 1989 على 54 مادة مفصلة لكل منها عنوان خاص بها، وتنقسم هذه الإتفاقية إلى ثلاثة أجزاء، يشتمل الجزء الأول منها على 41 مادة، تحدثت عن أهم الحقوق والمبادئ المعلنة للطفل على والديه والمجتمع والدول والمنظمات العالمية الأخرى.

    أما الجزء الثاني فيشتمل على 4 مواد من 42 إلى 45 والتي تبين كيفية نشر مبادئ الإتفاقية وأحكامها، والثانية تبين كيفية إنشاء اللجنة العامة بحقوق الطفل ووظائفه، والثالثة تبين كيفية وضع الدول الأطراف التقارير عما تقوم به من تدابير لتطبيق حقوق الطفل ونتائج هذا التطبيق أما الرابعة فتبين طرق عمل اللجنة.

    أما بالنسبة للجزء الثالث من الإتفاقية فيشمل 9 مواد من المادة 46 إلى غاية المادة 54 وتبين كيفية الإنضمام وما يتعلق به من حيثيات[18].

    ومن أهم المبادئ العامة الواردة في هذه الإتفاقية.

1. مصالح الطفل الفضلى وحقه في عدم التعرض للتمييز

2. مصالح الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو.

3. مصالح الطفل الفضلى وحقه في الإستماع إليه.

4. المصالح الفضلى للطفل وحقه في الحياة الأسرية[19].

    وإذا كانت هذه هي المكانة التي يحتلها مصطلح المصلحة الفضلى للطفل ضمن المواثيق والإتفاقيات الدولية فماذا عن التشريع الوطني.

المبحث الثاني: حماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال التشريعات الوطنية.

    نتيجة للتفاعل مع المتغيرات الدولية والإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة حظيت المصلحة الفضلى للطفل بإلتفاتة واعية من المشرع المغربي وهو يعيد النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة للطفل والرابطة الأسرية، الأمر الذي انعكس على التطور التشريعي والمؤسساتي في هذا الجانب، وتتعدد أوجه هذه الحماية ما بين حماية دستورية وتشريعية فرعية (المطلب الأول) وحماية اجتماعية واقتصادية جاءت بها باقي النصوص القانونية الأخرى في الصلة (المطلب الثاني).     

المطلب الأول: انفتاح المنظومة القانونية الوطنية على حماية المصلحة الفضلى.

    حظي الطفل بنوع من العناية من طرف المشرع المغربي الذي سن له أحكاما خاصة بد في مختلف فروع القانون، حيث تتعدد مظاهر هذه الحماية ما بين حماية دستورية (الفقرة الأولى) وحماية أقرتها النصوص القانونية الفرعية الأخرى (الفقرة الثانية).

 

 

 

 

الفقرة الأولى: المصلحة الفضلى للطفل في الحقل الدستوري.

    تضمن دستور [20]2011 مجموعة من المقتضيات التي تروم إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل سواء باعتباره إنسانا، أو بصفته طفلا، وعندما نتحدث عن حقوق الطفل كإنسان، فإننا نشير إلى أهم الحقوق التي كرسها الدستور للإنسان بصفة عامة ومن أهم هذه الحقوق التي كرسها دستور 2011 والتي هي حقوق للطفل أيضا، ما تضمنه الفصل 19 من الدستور من مساواة في الحقوق، وعدم التمييز في التمتع بها بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد...، بالإضافة إلى الحق في الحياة[21].

    وكذا حرية التفكير والرأي والتعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 25 من الدستور، وهذا الحق يعتبر أساسي وجوهري للطفل. بالإضافة إلى تكريسه للمصلحة الفضلى للطفل باعتباره طفل حيث أكد في الفصل 32 على واجب الدولة في السعي لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية من جهة، وفي العمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع من جهة ثانية، كما أن هناك كذلك إشارة في الفقرة الرابعة من نفس الفصل إلى حق أساسي للطفل وهو الحق في التعليم الأساسي وواجب على الأسرة والدولة ان تضمن هذا الحق[22].

    كما نص في الفصل 34 على أنه من واجب السلطات العمومية وضع وتفعيل سياسات تسهر على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، والاطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

    هذا ما يوضح أن دستور 2011 يختلف عن الدساتير السابقة لأنه تضمن مقتضيات بالنهوض بأوضاع الأطفال، وأسرهم ما شكل تحولا كبيرا على مستوى التعاطي لقضايا الطفولة وحماية مصلحتهم الفضلى.

الفقرة الثانية: المصلحة الفضلى للطفل في القوانين الفرعية.

    حظيت المصلحة الفضلى للطفل بالتفاتة واعية من المشرع المغربي وهو يعيد النظر في المقتضيات القانونية حيث سن أحكاما خاصة في مختلف فروع القانون كمدونة الأسرة والقانون الجنائي.

* المصلحة الفضلى للطفل في مدونة الأسرة[23]:

    تعتبر مدونة الأسرة ترجمة قانونية أكيدة في إنشاء قطيعة مع معاناة الأسرة المغربية قانونيا واجتماعيا وثقافيا، وبعدها الشمولي  يكرسه المبدأ المحوري الثلاثي الأبعاد والذي يتجلى في (رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل[24]).

    وفي هذا السياق أكدت المادة 54 من مدونة الأسرة على أن حقوق الأطفال على أبويه وأهمهما حماية الطفل وصحته، والعمل على تثبيت هويته خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل والحالة المدنية والنسب والنفقة والحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، وفي حالة افتراق الزوجين تتوزع الواجبات بينهما قدر المستطاع حسب ما تنص عليه أحكام الحضانة[25].

    كما أكدت المادة 202 من نفس المدونة على تطبيق أحكام إهمال الأسرة في حق كل من توقف عن النفقة الواجبة للأطفال بعد انصرام أجل شهر دون عذر مقبول، مع تضمن إجراءات الحضانة بمقتضى توفير السلامة البدنية والنفسية للطفل ومتابعة مساره الدراسي.

    كما تحدثت المدونة في الكتاب الثالث عن أحكام الولادة ونتائجها، هذا الكتاب الذي شمل كل ماله علاقة بالبنوة والنسب ووسائل إثباته، والحضانة ومستحقيها وتربيتهم وشروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها وأحكام زيارة المحضون والنفقة.

* المصلحة الفضلى للطفل في القانون الجنائي[26]:

    من المعلوم أن الطفل يتميز بضعف قدراته الجسمية والعقلية والتي تجعله فريسة سهلة لمن يرغب في إساءة معاملته ووعيا من المشرع المغربي بوضعية الطفل هذه فقد أقر نصوصا زجربة لحماية حقه في الحياة والنماء منذ مراحل حياته الأولى إلى حين اكتمال نضجه البدني والعقلي وذلك ببلوغه 18 سنة، كما أقر نصوصا أخرى تهدف إلى صيانة بدنية ونفسية من أي اعتداء، ومن بين هذه النصوص الزجرية نجد المشرع المغربي عاقب على جريمة الإجهاض في الفصل (445 ق ج) بشدة مقترف هذه الجريمة أكان ذلك برضي المرأة أو بدونه، وذلك لتعزيز حماية حق الجنين في الحياة، ولدعم هذه الحماية لمصلحة الطفل الفضلى فقد نصت المادتان 456 و 457 ق ج (على تطبيق الحرمان بقوة القانون من أية وظيفة في مصحة أو مؤسسة تستقبل الحوامل على كل من صدر عليه حكم بالإدانة بإحدى جرائم الإجهاض، سواء صدر الحكم داخل المغرب أو خارجه وتعاقب المادة 458 للمنع المفروض بالفصلين( 456 و 457 ق ج[27] ).

    ونظرا لخطورة جرائم الاختطاف على القاصرين، فقد تعامل معها المشرع الجنائي المغربي بنوع من التشدد في التجريم والعقاب، حيث ينص في (الفصل 471 ق ج) على معاقبة الخاطف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لإختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لإستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضعه فيها من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.

    وبما أن الطفل غير قادر على العيش لوحده، وإنما يعيش عالة على غيره وفي كنفه حتى لو كان له مال يعيش منه، فهو دائما في حاجة لمن يوليه الرعاية التي تتطلب من الولي أو ممن كلف برعايته[28]، لهذه الإعتبارات أحاط المشرع الجنائي المغربي المصلحة الفضلى للطفل بحماية خاصة من جرائم ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر وذلك من خلال (الفصل 459 ق ج).

    وبالرجوع إلى مقتضيات (الفصل 408 ق ج)، يتبين بأن المشرع الجنائي المغربي قصد مصلحة الطفل بعناية خاصة من جرائم الإيذاء البدني الذي قد تطاله إذ وضع نصوص خاصة تشدد العقوبات على جرائم العنف، الجرح والضرب... التي يمكن أن يتعرض لها الطفل والتي من شأنها أن تحقق ردعا في نفوس الجناة، ولا تقتصر هذه الحماية الجنائية للمصلحة الفضلى للطفل على تجريم الأفعال التي من شأنها أن تشكل اعتداءات جسدية بل تشمل ردع السلوكات التي من شانها ان تسبب الإهانة والإعتداء على الشرف والسمعة... التي تحظى أيضا بكثير من الإهتمام لدى أفراد المجتمع.

    ولحماية الطفل ضحية الإغتصاب وهتك العرض تضمن القانون الجنائي المغربي عقوبات صارمة في حق كل من سولت له نفسه هتك عرض الأطفال القاصرين، وذلك من خلال مقتضيات (الفصل 485 ق ج).

المطلب الثاني: المصلحة الفضلى للطفل في باقي القوانين الوطنية ذات الصلة.

    إن جل القوانين المغربية الحالية، وخاصة تلك التي تم تعديلاتها مؤخرا مثل القانون الخاص بالحالة المدنية(الفقرة الأولى)، أو من خلال قانون كفالة الأطفال المهملين ومصلحة الطفل وفق أحكام قانون الجنسية(الفقرة الثانية)تشمل موادها مراعاة خاصة لمصلحة الطفل وإن كان بشكل ضمني ودون إدراج المصطلح بشكل صريح.

الفقرة الأولى: المصلحة الفضلى في قانون الحالة المدنية[29].

    إن حق الطفل في اكتساب اسم وجنسية ومعرفة والدية وتلقي رعايتها هو حق مشروع، والحرمان من هذا الحق قد تترتب عنه نتائج وخيمة.

    لذلك فالطفل هو في أمس الحاجة إلى دليل رسمي يثبت هويته للتمكن من الحصول على خدمات عامة أساسية مثل التعليم والتحصين، وفي بعض الدول لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على التحصين مالم يتوفر لديهم دليل قانوني على ميلادهم أو شهادة الميلاد الرسمية وغيرها من المستندات (المتبة للهوية توفر للأطفال ضمانا يحميهم من مجموعة عريضة من أشكال الأذى، مثل الزواج المبكر وتشغيل الأطفال... إلى غير ذلك[30].

    لذلك ينص قانون الحالة المدنية وذلك من خلال منطوق المادة الثالثة التي جاء فيها " يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني"، وبذلك فإن التسجيل في الحالة المدنية حق من الحقوق الفضلى للطفل سواء كان الطفل شرعيا أو مجهول النسب، والتصريح بأي ولادة يجب أن يتم داخل تلاثين يوما إبتداءا من الولادة.

 الفقرة الثانية: المصلحة الفضلى في قانون كفالة الأطفال المهملين وقانون الجنسية.

* من خلال قانون كفالة الأطفال المهملين[31]:

    تعتبر الكفالة عمل انساني يرمي بالأساس إلى ضمان حياة عادية وسليمة للطفل، سواء كان معروف الأبوين ومتخلى عنه أو كان من أبوين مجهولين، فالهدف المتوخى من الكفالة هو القيام بهذا العمل لضمان حياة مستقرة وتربية سليمة لطفل متكفل به[32].

    وعلاجا لهذه الآفة تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية فأترت على بنية التشريع المتعلق بالأسرة وبرز إلى حيز الوجود قانون كفالة الأطفال(المهملين الذي ينظم شروط ومسطرة إسناد الكفالة بمقتضى حكم قضائي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الضامنة لحق الطفل المهمل في الاسم والنسب وحقه في الرعاية والتربية والنفقة وحدد آليات المراقبة القبلية، وتتبع الطفل ما بعد إسناد الكفالة[33].

* من خلال قانون الجنسية[34]:

    سعى المشرع المغربي كذلك من خلال سنه لقانون الجنسية إلى حماية مصالح الطفل الفضلى وذلك من خلال نصه على مجموعة من المقتضيات القانونية في هذا القانون، تهدف كلها إلى الغاية التي أشرت إليها، من بين هذه المقتضيات ما جاء في الفصلين 6 و 7 المتعلقين بإسناد الجنسية الأصلية بإعتماد على معيار البنوة والنسب أي بالدم أو اعتمادا على معيار الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية، فالفصل 6 يؤكد في الفقرة الثانية على أنه" يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية" ويعتبر هذا الإقرار أهم ما جاء به هذا الإصلاح بحيث أقر حق الطفل من أم مغربية الحصول على الجنسية المغربية بعد أن لم يكن ذلك متاحا من قبل، إذ لم يكن بإمكان الطفل من أم مغربية وأب أجنبي الحصول على الجنسية المغربية.


 

خاتمة:

    بناء على ما تقدم يمكن القول أن مفهوم المصلحة الفضلى للطفل قد تمت ولادته منذ زمن بعيد في القوانين الدولية، وقد ولد هذا المفهوم مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1924، والذي لم يثر بصراحة المصلحة الفضلى للطفل ولكنه نص على أن "الإنسانية يجب أن نعطي للطفل أحسن ما لدينا" وهكذا كان هذا الإعلان هو أول وثيقة قانونية تصرح بأنه يجب  القيام بما هو أحسن من أجل الأطفال، ليأتي بعد ذلك إعلان حقوق الطفل لسنة 1959، الذي صرح بصريح عبارته بأنه" يجب على أن يكون للمصلحة الفضلى للطفل الإعتبار الأول، وذلك أثناء تبني القوانين المتعلقة بالأطفال، غير أن هذا المبدأ تم توضيحه وتكريسه بشكل أكبر من خلال الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، التي اكتسبت بالفعل زخما هائلا من التوقيعات من طرف جل الدول التي عملت على ملائمة قوانينها الداخلية مع بنود الإتفاقية ومن بينها المغرب ومع ذلك من خلال استخدام مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في بناء مقاصد نصوصها القانونية.

    إذن فحماية المصلحة الفضلى للطفل يمثل رهان من طرف المغرب للرقي بالطفولة المغربية إلى مستويات متقدمة من الحماية لكون أن تفعيل ما تم النص عليه في القوانين الوطنية يستدعي التعاون وتظافر الجهود يين مختلف الفاعلين من هيئات ومؤسسات وطنية وكدا هيئات المجتمع المدني.

    غير أنه ما يلاحظ على حقوق الطفل وخصوصا من الناحية القانونية، أن هذه القوانين الوطنية المنظمة للمصلحة الفضلى للطفل جاءت مبعثرة بين فروع القانون لدرجة أنها تشكل تحديا حقيقيا يواجه المخاطين بهذه النصوص، مما يستدعي تفكير المشرع بشكل ملح في العمل على إصدار مدونة بحقوق الطفل تتضمن جميع القوانين الصادرة في مجال المصلحة الفضلى للطفل.  

 


لائحة المراجع

* المراجع العامة:

- قدوري محمد رضا: "المصلحة الفضلى للطفل من خلال التشريع الوضعي" مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة زيان عشور بالجلفة، الجزائر، السنة  الجامعية 2016، 2017.

- أحمد الخمليشي: "القانون الجنائي الخاص"، الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الطبقة الأولى، الرباط 1982.

- مصباح مصباح القاضي: "الحماية الجنائية للطفولة" دار التحفة العربية بالطبعة الأولى، القاهرة 1998.

- غسان خليل: "حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين" ببيروت: شمالي أند شمالي سنة 2000.

- أحمد العباسي: "المصلحة الفضلى للطفل في ضوء أحكام مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة بها والإتفاقيات الدولية" بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 36، السنة 2009/2011.

 

 

* المقالات العلمية:

- فاطمة الزهراء علاوي :" الحماية القانونية للطفولة بالمغرب في ضوء المعايير الدولية والتشريعات القانونية"، المجلة القانونية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثالث عشر 2021

- حومالك محمد: "حقوق الطفل بالمغرب على ضوء الإصلاحات الدستورية والمرجعية الدولية" مقال منشورعلى الموقع" www.Frssiwa.com.

* الاتفاقيات و الاعلانات الدولية:

- إعلان جنيف بشأن الأطفال، صادر عن منظمة الأمم المتحدة لسنة 1924.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

- الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959.

- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

*النصوص القانونية:

- ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ـ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).

- ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من دي الحجة 1424 /3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية رقم 5184.

- ظهير شريف رقم 1.02.172. صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 موافق 7 نوفمبر 2002.

- ظهير شريف رقم 1.59.413. صادر في 28 جمادى الثانية 1382 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي للجريدة الرسيمة عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963.

- ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الأول 1423(13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01.15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين جريد رسمية عدد 5031.

- ظهير شريف رقم 1.58.250 بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية، جريدة رسمية بتاريخ ربيع الأول 1378، موافق 19 شتنبر 1958.



[1] ـ قدوري محمد رضا: "المصلحة الفضلى للطفل من خلال التشريع الوضعي" مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة زيان عشور بالجلفة، الجزائر، السنة  الجامعية 2016، 2017 ص 2.

[2] ـ إعلان جنيف بشأن الأطفال، صادر عن منظمة الأمم المتحدة لسنة 1924، وهو اول اعلان دولي متخصص للتأكيد على حقوق الطفل، وقد تبتته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 شتنبر 1924، ويتكون من ديباجة و 5 مبادئ.

[3] ـ اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة 44/25 في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ 2 سبتمبر 1990. وانضم إليها المغرب في 21/06/1993.

[4]ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية تمثل الإعلان الذي تبينه الأمم المتحدة، في باريس وهو يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس

[5] ـ فاطمة الزهراء علاوي :" الحماية القانونية للطفولة بالمغرب في ضوء المعايير الدولية والتشريعات القانونية"، المجلة القانونية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثالث عشر 2021 ص 104.

[6] ـ تجدر الإشارة بأنه قد أعبر أحيانا بعبارة المصلحة الفضلى للطفل، وأحيانا بعبارة الحماية القانونية للطفل، والمعنى واحد ففي الحماية القانونية مصلحة الطفل، فليس الأمر سوى تنوع استعمال المصطلحات.

[7] ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، دخل حيز النفاذ 22/03/1976 وانضم إليه المغرب في 03/05/1979.

[8] ـ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

[9] ـ غسان خليل: "حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين" ببيروت: شمالي أند شمالي سنة 2000، ص 74.

[10] ـ فاطمة الزهراء علاوي: م. س. ص 106.

[11] ـ غسان خليل: م.س. ص 74.

[12] ـ أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966، ودخل حيز النفاذ في 03/02/1976، وانضم المغرب إليه بتاريخ 03/05/1979.

[13] ـ إعلان جنيف بشأن الأطفال، صادر عن منظمة الأمم المتحدة لسنة 1924، وهو أول اعلان دولي متخصص للتأكيد على حقوق الطفل، وقد تبنته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 شتنبر 1924، ويتكون من ديباجة و 5 مبادئ.

[14] ـ غسان خليل: م. س. ص 26.

[15] ـ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نونبر 1959 وذلك بموافقة 48 دولة.

[16] ـ فاطمة الزهراء علاوي. م. س. ص 108.

[17] ـ اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ 2 سبتمبر 1990، وانظم إليها المغرب في 21/06/1993.

[18] ـ فاطمة الزهراء علاوي: م. س. ص 110.

[19] ـ قدوري محمد رضا: م. س، ص: 45.

[20] ـ ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 شعبان 1432(29 يوليوز 2011) تنفيد نص الدستور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ـ 28 شعبان 1432(30 يوليوز 2011) 3600 وما يفدها.

[21] ـ حومالك محمد: "حقوق الطفل بالمغرب على ضوء الإصلاحات الدستورية والمرجعية الدولية" مقال منشورعلى الموقع" www.Frssiwa.com

[22] ـ فاطمة الزهراء علاوي. م. س. ص111.

[23] ـ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2004.

[24] ـ أحمد العباسي: "المصلحة الفضلى للطفل في ضوء أحكام مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة بها والإتفاقيات الدولية" بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 36، السنة 2009. 2011. ص 37.

[25] ـ للمزيد من التوسع انظر المادتين 152 و 158 من مدونة الأسرة.

[26] ـ ظهير شريف رقم 1.59.413. صادر في 28 جمادى الثانية 1382 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي للجريدة الرسيمة عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963 ص 1253.

[27] ـ أحمد الخمليشي: "القانون الجنائي الخاص"، الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الطبقة الأولى، الرباط 1982 ص 173.

[28] ـ  مصباح مصباح القاضي: "الحماية الجنائية للطفولة" دار التحفة العربية بالطبعة الأولى، القاهرة 1998. ص 40.

[29] ـ ظهير شريف رقم 1.02.172. صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 موافق 7 نوفمبر 2002.

[30] ـ أحمد العباسي: م. س. ص 58.

[31] ـ ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الأول 1423(13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01.15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين جريد رسمية عدد 5031.

[32] ـ أحمد العباسي: م. س. ص 64.

[33] ـ فاطمة الزهراء علاوي: م. س. ص 119.

[34] ـ ظهير شريف رقم 1.58.250 بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية، جريدة رسمية بتاريخ ربيع الأول 1378، موافق 19 شتنبر 1958.


إرسال تعليق

0 تعليقات