آخر الأخبار

Advertisement

التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات التشريعية - الأستاذ محمد المهدي دربال - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات التشريعية - الأستاذ محمد المهدي دربال - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html





الأستاذ محمد المهدي دربال

       باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق – جامعة

 ابن زهر أكادير

 التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ضوء المستجدات التشريعية

Administrative determination of the lands of the dynastic groups in the light of the developments of civilisation

 مقدمة:

 يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر الى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وكما هو معلوم، ان النظام العقاري المغربي نظام مزدوج ومتنوع في طبيعته. اذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة وهناك نظام العقارات المحفظة[1]. و الى جانب هذه الازدواجية نجد تعدد في الأنظمة العقارية من قبيل أراضي الأحباس و أملاك الدولة العامة و الخاصة و الملك الغابوي و أملاك الجماعات السلالية الخ ..

وتعرف أملاك الجماعات السلالية أو أراضي الجموع كونها القبائل أو فصائل و غيرها من العشائر الأصلية التي تنتفع بالأملاك الجماعية طبقا للأعراف التي اعتمدت عليها منذ القديم استعمالا و استغلالا[2] . و تشكل هذه الأراضي ثروة اقتصادية هامة ، بحيث تقدر المساحة الاجمالية لها 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية فيها منها نسبة 85 بالمئة تستغل بكيفية جماعية من طرف ذوي الحقوق ، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي[3] .

و نظرا لأهمية لأراضي الجماعات السلالية، فقد تم تأطيرها منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث يعود أول ظهير منظم للجماعات السلالية لسنة 1919  أي سبع سنوات على ابرام معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب بحيث وضع اللبنة الأولى لتنظيم استغلال هذه الأراضي لكل قبيلة و قيد التصرف في ملكيتها و جعله خاضعا لرقابة الدولة  بعدما كانت تخضع للأعراف و العادات المعمول بها في كل قبيلة و قد خضع هذا الظهير للعديد من التعديلات لكن بقيت مساهمة هذه الأراضي في عجلة التنمية الاقتصادية محدودة  .

الأمر الذي دفع الحكومة و تنفيذا للتوصية الملكية[4]، الى مراجعة الترسانة القانونية العتيقة المنظمة للجماعة السلالية و ذلك بإصدار ثلاث قوانين صادق عليها البرلمان، ويتعلق الأمر بالقانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها[5] و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية[6]  و القانون 64.17 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري[7].

و تعتبر مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، المنصوص عليها في قانون 63.17 من أنجع و أهم الوسائل التي تحقق حماية هذا الرصيد العقاري ، و ذلك بتدقيق مساحته و ضبط حدوده بصفة نهائية ، بحيث أن التحديد الإداري لهذه الأملاك يساهم في بيان الحدود التقنية و القانونية للملك و من تم توضيح حقوق الشخص المعنوي المالك له و كذا حقوق الغير[8].

وسنحاول من خلال هذا الموضوع، أن نقف بالدراسة والتحليل عند قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية و الإشكالات التي يطرحها عن طريق الإجابة عن إشكالية مركزية مفادها : ماهي خصوصيات مسطرة تحديد أراضي الجموع و التعرض عليها ؟ والجواب عن هذه الإشكالية يقتضي منا تناول الموضوع في مطلبين كالآتي:

المطلب الأول: مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. المطلب الثاني: مسطرة التعرض على عملية التحديد

المطلب الأول: مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

نظم المشرع المغربي مسطرة التحديد الإداري، بمقتضى القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية[9] الذي نسخ مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924.

ويعتبر التحديد الإداري لأراضي الجموع وسيلة فعالة لضبط حدود عقار لا تقل مساحته عن 500 هكتار، وتطهيره من حقوق الأغيار[10].

و تمر عملية تحديد هذه الأراضي بمجموعة من الإجراءات و المراحل التي تضفي على العقار الجماعي موضوع التحديد ما يكفي من الاستقرار لتحصينه من أي منازعة. و سنتطرق في دراسة مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع الى اعداد ملف التحديد الإداري (الفقرة الأولى)، و كذلك الى بيان اللجنة المكلفة بإنجاز أعمال التحديد ( الفقرة الثانية) .

 

 

الفقرة الأولى: اعداد ملف التحديد الإداري

تنص المادة الأولى من قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي:'' تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات''.

وبالتالي فان مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع، تبتدئ بمبادرة من طرف وزارة الداخلية بصفتها وصية على الجماعات السلالية[11]، أو بطلب من الجماعة النيابية وذلك بشأن الأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية[12].

وفي الحالة التي يتم فيها اعداد ملف التحديد الإداري من طرف الجماعة النيابية، فهي تقوم بذلك بتعاون مع السلطة المحلية، ويضم  هذا الملف تصميم مختصر للأراضي المراد تحديدها معزز بتقرير من السلطة المحلية و بطاقة تتضمن بيانات و معلومات عن موقع الأرض و طبيعتها و حدودها و مساحتها و الجماعة المالكة[13]،، و يتم ارفاق هذه الوثائق بتصريح من نواب أراضي الجموع  مذيل بإمضاء نائب أو عدة نواب ، و يضم كذلك رأي بعض الإدارات كمديرية أملاك الدولة و المياه و الغابات و الأحباس. ثم يرسل بعد ذلك الى سلطة الوصاية التي تعمل على اعداد ملف آخر يوضح موقع الأرض و حدودها و اسمها و المجاورين لها، و ما قد يكون عليها من حقوق عينية و تحملات عقارية[14].

 وبعد انتهاء سلطة الوصاية أي وزارة الداخلية من اعداد الملف المذكور تتولى ارساله الى الأمانة العامة للحكومة، حيث يصدر رئيس الحكومة بناء على اقتراحها مرسوما بإجراء التحديد وتحديد تاريخ الشروع في العمليات. 

وبالتالي، فان المرسوم يصدر من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وفي هذا الصدد تنص المادة الثانية من قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي: '' يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.

يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند الاقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه".

و يترتب على نشر[15] المرسوم الافتتاحي لعملية التحديد الإداري الآثار التالية:

-منع ابرام أي تصرف يتعلق بالأملاك بالأراضي موضوع التحديد تحت طائلة البطلان، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون 63.12 بشأن الوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية وتدبير أحكامها المشار اليها في المواد 16 و17 19 و  20و 21 و يتعلق الأمر بتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعة السلالية و عقود الأكرية و التفويتات  و اتفاقات الشراكة و المبادلة التي تبرمها سلطة الوصاية سواء عن طريق المنافسة أو التراضي لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الجماعات السلالية الأخرى و الفاعلين العموميين و الخواص ، بالإضافة الى عملية تقسيم الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعة[16].

-عدم قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري ما لم يكن هذا المطلب تأكيدا للتعرض و في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما يلي : '' كما لا يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و9 بعده."

الفقرة الثانية: اللجنة المكلفة بإنجاز أعمال التحديد

ان التحديد الإداري لأراضي الجماعة السلالية، تقوم به لجنة و قد بين القانون تأليفها والأعمال التي تقوم بها بحيث تنص  الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 63.12 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي : '' ... تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا.'' ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع يمزج في تكوين اللجنة بين أشخاص لهم تكوين اداري وآخرون لهم تكوين تقني[17] لكنه استغنى عن المترجم والعدلين والذين كانا منصوصا عليهما في الفصل الثاني من ظهير 18 فبراير 1924 المنسوخ.

 

 وتستهل اللجنة السالفة الذكر عملية التحديد في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم الافتتاحي لعملية التحديد وتقوم بمعاينة العقاروالوقوف على حدوده ووضع الأنصاب. وفي حالة ما إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها أي في الحالة التي تسفر فيها عملية التحديد عن تحديد سلبي[18]، قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ[19].

و  في حالة انجاز عملية التحديد تقوم اللجنة المذكورة حسب المادة 7 من قانون 62.17 بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وعند الاقتضاء، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها. ثم تضع تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد[20].

وبعد  إتمام عمليات التحديد، تودع اللجنة حسب المادة 8 [21]  محضر التحديد و التصميم المؤقت للتحديد لدى السلطة المحلية ، و تودع نسخة منهما لدى مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني و ذلك حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليه تدعيما لعملية الإشهار التي تتميز بها عملية التحديد الإداري . و يتم نشر اعلان في الجريدة الرسمية عن هذا الإيداع و اشهاره بتعليق نسخة منه  حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أي  بمقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري والمصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات، التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.

المطلب الثاني : مسطرة التعرض على عملية التحديدا

ان مباشرة إجراءات تحديد عقار معين، من شأنها اذا ما سارت الى نهايتها بشكل طبيعي و بدون منازعة، أن تؤدي الى المصادقة على عملية التحديد الإداري، غير أن الأمور قد لا تسير دائما بهذه السهولة و البساطة، لأن البعض قد يرى أن عملية التحديد قد مست بحقوقه على العقار اما بشكل كلي أو جزئي أو بخصوص الحدود و لحفظ حقوق هؤلاء أعطاهم المشرع حق التعرض[22] .   

ولا يمكن تصور المنازعة في العقار موضوع التحديد خارج هذه المسطرة من ذلك لو تقدم أحد الأطراف بدعوى استحقاق منفعة لأجل المطالبة باستحقاق عقار تحوزه الجماعة السلالية و هو موضوع التحديد فإنه لن يقبل منه لأنه لم يمارسها ضمن إطارها القانوني السليم  وهو التعرض على عملية التحديد الإداري[23].

وتجدر الإشارة أن المشرع في اطار قانون 63.12 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات قد أفرد لمسطرة التعرض على التحديد الإداري مجموعة من الخصوصيات (الفقرة الأولى) كما أن القضاء يبث في هذه التعرضات كذلك وفق خصوصيات معينة  (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى : خصوصيات التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

يحق لكل من يدعي حقا عينيا، أو وجود تحملات عقارية على أراضي الجموع، أو ينازع في حدود هذه الأراضي، أن يقدم تعرضه اما في عين المكان أمام اللجنة المكلفة بالتحديد [24]، و اما لدى السلطة المحلية المعنية ، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد و التصميم المؤقت لدى السلطة المحلية ، سواء في تصريح كتابي أو شفوي  و في هذه الحالة الأخيرة تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض ، كما أنها تقوم بتضمين هذه التعرضات في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض و لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.[25]

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يتمحور حول أهلية السلطة المحلية في قبول التعرض و دراسة المستندات و الحجج المؤيدة للتعرض الذي أثار نقاشا فقهيا واسعا[26] ، خاصة مع سكوت القانون  و ذلك على خلاف ظهير 18 فبراير 1924  المنسوخ الذي كان أكثر وضوحا[27] ، اذ كان ينص بشكل صريح على اختصاص السلطة المحلية في قبول التعرض و دراسة الحجج و المستندات الشيء الذي كان يخلق مصاعب في وجه المتعرضين ، و حتى للمحافظة العقارية  نفسها ذلك أن السلطة المحلية غير مختصة في قبول التعرضات و دراسة المستندات .

ومن هنا يتبين  أن سكوت المشرع المغربي عن ذكر تقديم الحجج والمستندات المؤيدة للتعرض كان في محله لأنه ليست للسلطة المحلية الاختصاص في تلقى الحجج من أصحابها والحكم على قيمتها و ترجيحها بحجج أخرى لأن ذلك من اختصاص المحافظ العقاري والمحكمة فقط دون غيرهم ، وفي هذا الإطار فإنه  عند سكوت النص الخاص يتم الرجوع إلى النص العام المتمثل في قانون التحفيظ العقاري الذي حدد الجهة المختصة على سبيل الحصر و يتوجب في هذه الحالة تقديم التعرض لذا السلطة المحلية كإجراء شكلي وبعد ذلك يتم تقديم الوثائق و الحجج لذا المحافظة العقارية مرفقة بمطلب التحفيظ التأكيدي.

و الجدير بالذكر، أن كل تعرض قدم وفق الكيفية التي أشرنا اليها سابقا، لا تنتج أي أثر حسب المادة 10 من قانون 62.17 الا اذا تقدم المتعرض على نفقته[28] ، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات[29] عوضا عن أجل ستة أشهر الذي كان منصوصا عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المنسوخ تحت طائلة الغاء تعرضه و اعتبار هذا الأخير بدون جدوى و عديم الأثر[30] .

و قد جرى العمل الإداري على الزام المتعرض ارفاق مطب التحفيظ التأكيدي بشهادة من السلطة المحلية يثبت بمقتضاها أنه سبق أن تقدم بتعرضه داخل الآجال القانونية و الا سقط حقه في التعرض[31] .وإن كانت هذه الشهادة تثير بعض الإشكاليات و الانتقادات في الظهير القديم 18 فبراير 1924 ولم يحسم فيها حتى القانون الجديد 62.17 ، إذ قد تضر بحقوق المتعرضين  ولعل السبب في ذلك التماطل الذي قد تقوم به الجهات المعنية في تسليم شهادة التعرض لفائدة المتعرض خلال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء الأجل  المحدد للتعرض لذلك تسهيلا لمأمورية طالب التحفيظ التأكيدي وجب مطالبتها بواسطة المحافظ العقاري عن طريق السلم الإداري من السلطة المحلية بدل تكليف طالب التحفيظ التأكيدي بذلك[32].

وإذا كان المتعرض ملزم بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي و يقع عليه عبء الاثبات باعتباره متعرضا على عملية التحديد الإداري حسب الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون 62.17 ، فإننا نتساءل  من جهة عن الطبيعة القانونية لهذا المطلب و من جهة ثانية عن مدى إمكانية اجراء تصرفات قانونية موضوع مطالب تحفيظ تأكيدية .

إجابة عن التساؤل الأول ، نقول هنا أن أمام سكوت النص القانوني عن تحديد طبيعة مطلب التحفيظ التأكيدي، فانه يجب التعامل معه كأي مطلب آخر مودع طبقا لظهير التحفيظ العقاري. حيث يجب على طالب التحفيظ  تدعيمه بالحجج و الوثائق المؤيدة له تحت طائلة الرفض، مع ارفاقه بشهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية تفيد بأنه سبق و قدم تعرضه داخل الأجل القانوني ثم يؤدى عنه رسوم المحافظة العقارية. 

أما التساؤل الثاني، فبما أن المشرع المغربي في قانون 62.17 نص على أن فترة المنع محددة بين ما بين تاريخ صدور المرسوم الافتتاحي الى غاية صدور مرسوم المصادقة و بالتالي فان التصرفات المبرمة خلال هذه الفترة باطلة ، مما ينبغي على المحافظ عند بثه في الطلبات المقدمة لديه بخصوص إيداع عملية تفويت أو رهن و غير ذلك من التصرفات أن يتأكد من تاريخ تحرير العقود و لم يبرم في فترة المنع و الا فان مصير الطلب المنع . أما عذا ذلك فانه يقبله على غرار مطالب التحفيظ العادية ووجب لزوما ايداعها طبقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 من ظهير التحفيظ العقاري [33].

بعد استنفاد الملف لجميع المراحل، و في حالة عدم وجود تعرضات ، أو في حالة تسوية هذه التعرضات من طرف اللجنة المختصة ، فانه يتم استصدار مرسوم من طرف رئيس الحكومة باقتراح من طرف وزير الداخلية ، يتعلق بالمصادقة على أعمال التحديد . وتصبح الأراضي موضوع مرسوم المصادقة المذكور غير قابلة لأي منازعة أو ادعاء بحق عيني.

أما في حالة فشل اللجنة المذكورة في التوصل الى تسوية النزاع ، فان الملف يحال على القضاء قصد البث في التعرض على التحديد الإداري[34] وهو موضوع الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية : بث القضاء  في التعرضات

في حالة سلوك المسطرة القضائية للتحديد الإداري، فان المتعرض يأخذ مركز المدعي يقع عليه عبء الاثبات، بينما الجماعة التي تم التحديد الإداري لفائدتها تأخذ مركز المدعى عليه. و في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون 67.12 ما يلي : '' يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري".

أما بخصوص مطالب التحفيظ التي تشكل تعارض متبادل مع مسطرة التحديد الإداري والمودعة قبل صدور المرسوم الافتتاحي لعمليات التحديد الإداري ، فانهم يستمرون بصفتهم تلك – طلاب التحفيظ- في حين أن الجماعة السلالية تكون في مركز المدعية –المتعرضة -  و هو التوجه الذي أقرته محكمة النقض من خلال احد  قراراتها [35] الذي جاء فيه ما يلي : '' اذا قدم مطلب التحفيظ قبل انطلاق عملية التحديد الإداري من طرف الجماعة ، فان مسطرة التعرض الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913، و ليس ظهير 18 فبراير 1924 ، و تعتبر صاحبة التحديد متعرضة يقع عليها عبء الاثبات .''

و كما سبقت الإشارة، اذا كان يجب على المتعرض تدعيم تعرضه عن طريق مطلب تحفيظ تأكيدي تحت طائلة اعتبار تعرضه لا غيا، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى إمكانية التعرض على مطلب التحفيظ التأكيدي خصوصا و أن هذا المطلب هو في حذ ذاته تعرض على التحديد الإداري؟ .

نظرا لكون المشرع لم يتطرق لهذه المسألة، أقر المحافظ من خلال أحد دورياته، التي اتجه فيها الى جواز التعرض على مطالب التحفيظ التأكيدية[36] ، و حث السادة المحافظين على قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية متى استجابت للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 ، مع تأكيده على ضرورة تنبيه المحكمة المحال عليها هذه المطالب على ما يلي :

-        البث بداية في تعرضات طلاب التحفيظ في مواجهة الدولة أو الجماعة السلالية المعنية بالتحديد الإداري.

-        و على ضوء مآل التعرضات المشار اليها أعلاه، يتم البث في التعرضات المودعة المودعة في مواجهة طلاب التحفيظ على النحو التالي : ''

-        في حالة الحكم بعدم صحة تعرض طالب التحفيظ ضد مسطرة التحديد الإداري ، ينتهي نظر المحكمة عند هذا الحد و لا تلتفت الى باقي التعرضات ، لكونها موجهة ضد طالب التغيير دون غيره .

-        و في حالة الحكم بصحة تعرض طال تحفيظ ضد التحديد الإداري تنظر المحكمة بعد ذلك في التعرضات الموجهة ضده بصقته طالب تحفيظ  طبقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913.

و في هذه الحالة الأخيرة يتغير المركز القانوني لطالب التحفيظ من مدعي في مواجهة التحديد الإداري الى مدعى عليه في مواجهة باقي المتعرضين الذين ينازعونه في العقار موضوع الطلب، و من ثم يمكن للمحكمة أن تنظر في التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ على اثر تغيير مركزه القانوني من مدعي الى مدعى عليه، لكون مطلب التحفيظ التأكيدي ، بعد احالته من طرف القضاء على المحافظ العقاري لم يعد موجها ضد التحديد الإداري [37].

وفي الأخير تجدر الإشارة، أن المشرع المغربي على الرغم من نصه على الأثر التطهيري لمرسوم المصادقة على عملية التحديد الا أنه حث سلطة الوصاية أو الجماعة السلالية المعنية، بتقديم مطلب أو مطالب التحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده مع أداء وجيبات المحافظة العقارية حيث يقوم المحافظ بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري[38]. و يقصد من عملية تحقيق الحدود: اعتماد علامات الحدود المثبتة أثناء عملية التحديد الإداري و جعلها مطابقة للعلامات المعمول بها في ظهير التحفيظ العقاري وربطها بالشبكة الجيوديزية، وتعويض العلامات المفقودة و إضافة علامات جديدة ان اقتضى الأمر ذلك مع تحيين المعلومات الخاصة بالمجاورين. حيث يقوم المهندس المنتدب من طرف المحافظ بتحرير محضر تدون فيه جميع حالة العقار المادية و القانونية و تضاف اليه كل المستجدات المحدثة بعد المصادقة على التحديد المذكور بموافقة من الجهة طالبة التحفيظ دون أن يضمن في هذا المحضر أي تعرض[39] .

خاتمة:

حاولنا من خلال هذا الموضوع أن نقف عند المستجدات التي أتى بها قانون 62.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعة السلالية سواء على مستوى مسطرة التحديد الإداري لهذه الأراضي و مسطرة التعرض عليها، و التي سعى المشرع من خلالها تجاوز الاختلالات والإشكالات القانونية التي كان يطرحها ظهير 18 فبراير المنسوخ الا أنها تبقى قاصرة عن معالجة كل النقائص و الإكراهات الواجب تداركها  و بالأساس :

-إتاحة إمكانية التعرض على مطالب التحفيظ التأكيدية بخصوص التحديد الاداري بنص صريح ما دام الأمر يرتبط بالأغيار ولا مساس له بحقوق الجماعات السلالية ولا يساهم في تأخير المسطرة 

-النص بشكل صريح على مجانية تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي تيسيرا لطالب التحفيظ التأكيدي ومساواته مع الإدارة الوصية في هذا الشأن .

-تدعيم مرحلة الاشهار بوسائل ذات فعالية تروم حماية حقوق الأغيار بحيث يتعين إعطاء الوقت الكافي لعملية النشر والاشهار.

- تحديد آجال معقولة لسريان مسطرة التحديد الإداري، لما يشكله صدور المرسوم الافتتاحي من تجميد للوضعية القانونية للعقار ومنع تداوله، خصوصا أن مجموعة من المراسيم الافتتاحية صدرت منذ عشرات السنين دون أي اجراء لاحق يذكر.

- : إعادة النظر في تركيبة لجنة التحديد الإداري المتعلق بأراضي الجموع عن طريق إسناد و ذلك بتعزيز هذه التشكيلة بأطر قانونية تساهم في تسريع مسطرة التحديد الاداري و لا سيما من أطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية لما لهم من تجربة كبيرة في المجال العقاري .

- تمديد آجال التعرض أو إضافة مقتضى يتيح إمكانية قبول التعرض خارج الاجل عند إيداع مطلب التحفيظ شريطة ألا يكون الملف قد وجه الى المحكمة.

 

 

لائحة المراجع:

ادريس الفاخوري'' الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب'' مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2018.

مأمون الكزبري، " التحفٌيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية فًي ضوء التشريع المغربي"، شركة الهلال العربية، الرباط، الطبعة الثانية، 1987.

هشام عليوي ''دور أراضي الجموع في تشجيع الاستثمار'' مقال منشور بأشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر 2016 بعنوان ''العقار و التعمير و الاستثمار " الطبعة الأولى 2017 مطبعة المعارف الجديدة الرباط 333.

حليمة بنت المحجوب بن حفو" القانون العقاري وفق آخر المستجدات: دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية'' الطبعة الأولى 2018 المطبعة و الوراقة الوطنية .

وفاء جوهر، التحديد الإداري لأراضي الجموع "مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة ٌيومي 22 و23 أبريٌل 2016 فًي موضوع أراضًي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابٌية، مطبعة المعارف الجدٌدة بالرباط، طبعة 2018.

العربً محمد مياد، " تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء وثائق الحوار الوطنًي حول الأراضي الجماعية مطبعة الأمنية، الرباط، 2014.



[1]  ادريس الفاخوري '' الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب'' مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2018 ص 7.

[2]  مأمون الكزبري، " التحفٌيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية  و التبعية فًي ضوء التشريع المغربي"، شركة الهلال العربية، الرباط، الطبعة الثانية، 1987 ،ص 136.

[3]  التقرير التركيبي حول واقع قطاع العقار بالمغرب بمناسبة اشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودرها في  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الرباط دجنبر 2015 .ص8.

[4]  كالرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع " السياسة العقارية للدولة و دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يومي 8 و 9 دجنبر 2015 للعمل على تسريع وتيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية ، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد . للاطلاع على النص الكامل لمضمون الرسالة الملكية أنظر الموقع الإلكتروني https://www.maroc.ma/ تاريخ الاطلاع الاثنين 10 غشت 2021 على الساعة 11:31 صباحا .

[5]   صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.115 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5887. وهو القانون الذي نسخ كلا من الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه؛ وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 الموافق 19/3/1951 في شأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.

[6]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.116 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5893. وهو القانون الذي نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1342 الموافق 18 فبراير 1924 في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما تم تغييره وتتميمه.

[7]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.117 في 07 ذي الحجة 1440 موافق 9 غشت 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 غشت 2019، ص 5895.

[8]  هشام عليوي ''دور أراضي الجموع في تشجيع الاستثمار'' مقال منشور بأشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر 2016 بعنوان ''العقار و التعمير و الاستثمار " الطبعة الأولى 2017 مطبعة المعارف الجديدة الرباط 333.

[9]   ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

[10]   أساتذتنا حليمة  بنت المحجوب بن حفو" القانون العقاري وفق آخر المستجدات : دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية'' الطبعة الأولى 2018 المطبعة و الوراقة الوطنية ص 297.

[11]  في هذا الصدد تنص المادة 30 من قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على ما يلي: '' يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 26 و22 من هذا القانون. تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أمالك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتنميتها''.

[12]  ان مبدأ القرينة الذي تنص عليه المادة الأولى من قانون 63.17 يعني أن التحديد الإداري لا ينصب فقط على الأملاك الجماعية الثابتة ملكيتها، و انما يمتد الى تلك التي تتوفر فيها الجماعة السلالية فقط على قرينة أنها تدخل في ملكها حتى لو كان يحوزها الغير حيازة هادئة و علنية و مستقرة، و الا كان من المفروض التنصيص هكذا '' يمكن مباشرة عملية التحديد الإداري للأراضي الجماعية " أنظر: العربي مياد '' قراءة في المشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية " مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلة الالكترونية مغرب القانون         https://www.maroclaw.com      تاريخ الاطلاع السبت 6 غشت 2021 على الساعة 18:06 مساءا .

[13] وفاء جوهر، " التحديد الإداري لأراضي الجموع "مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة ٌيومي 22 و23 أبريٌل 2016 ،فًي موضوع أراضًي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابٌية، مطبعة المعارف الجدٌدة بالرباط، طبعة 2018 ، ص106

 

[14]  أساتذتنا حليمة  بنت المحجوب بن حفو" مرجع سابق ص 298.

[15] جاء في المادة الثانية من قانون قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي : '' ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري.

يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة، خلال نفس المدة.

كما يتم خلال هذه المدة، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ومصلحة المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح

[16]  للمزيد من التوسع بخصوص التصرفات التي ترد على أراضي الجماعات السلالية أنظر: الحبيب السرناني ''قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها'' مقال منشور بمجلة منازعة الأعمال الالكترونية http://frssiwa.blogspot.com/ تاريخ الاطلاع السبت 7 غشت 2021 على الساعة 19:54 مساءا.

[17] العربً محمد مياد، " تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء وثائق الحوار الوطنًي حول الأراضي الجماعية  مطبعة الأمنية، الرباط، 2014 ،ص 36.

[18]  عدنان الوهابي '' مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع على ضوء المستجدات التشريعية '' بالموقع الالكتروني للمجلة الالكترونية مغرب القانون         https://www.maroclaw.com     تاريخ الاطلاع السبت 6 غشت 2021 على الساعة20:21  مساءا .

[19]  و في هذا الصدد تنص الفقرة الثامية  المادة 5 من قانون 62.17  المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية على ما يلي :" تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا."

[20]  جاء في المادة 7  من قانون 62.17  المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي : ''تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وعند الإقتضاء، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها.

يمكن للجنة عند الاقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور.

تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.''

[21]  جاء في المادة 8  من قانون 62.17  المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي : " يودع محضر التحديد والتصميم المؤقت المشار إليهما في المادة 7 أعلاه لدى السلطة المحلية التي تضعهما رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليهما.

تودع نسخة من محضر التحديد والتصميم المذكورين لدى مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني.

يتم نشر إعلان عن هذا الإيداع في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية)، وإشهاره وفق الكيفية المشارة إليها في المادة 3 أعلاه.''

[22]  يقصد بالتعرض  بصفة عامة و سيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ و ذلك خلال الآجال القانوني المقررة ، و يهدف التعرض بهذا المعنى الى وقف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ و عدم الاستمرار فيها الى أن يرفع التعرض و يوضع حدا للنزاع عن طريق المحكمة أو ابرام صلح بين الأطراف . للمزيد من التوسع بخصوص مؤسسة التعرض أنظر :محمد خيري '' العقار و قضايا التحفيظ في التشريع المغربي" مطبعة المعارف الجديدة –الرباط  طبعة 2014 ص 212 .

[23]  محمد مومن ''أملاك الجماعات السلالية و أراضي الكيش" مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2014 ص 23.

[24] جاء في المادة 6 من قانون 62.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي:'' يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد.

يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه".

[25]  جاء في الفقرة الثانية من  المادة  9 من قانون 62.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي: " ..تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض.

لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور."

[26]  للتوسع في هذا النقاش  الفقهي الرجوع إلى أحمد الداودي ارتباط نظام التحفيظ العقاري بالأنظمة العقارية مساهمة في أعمال الندوة الوطنية حول التحفيظ العقاري بالمغرب مركز الدراسات القانونية و الاجتماعية مراكش 2008 ص 253

[27]  ينص الفصل 5 من ظهير 18 فبراير 1924أما المعارضون فزيادة  عمالهم من الحق في تقديم تعرضهم في نفس المكان إلى اللجنة يعطى لهم أجل ستة أشهر ابتداء من نشر  ما ذكر  من إيداع  التقرير في الجريدة الرسمية  لكي يقدموا  إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة  تصريحا  كتابيا  يضمنون فيه  موضوع اعتراضهم والحجج المستند عليها  في ذلك

[28]  في ظل ظهير 18 فبراير 1924 المنسوخ كان يطرح اشكالا فيما يتعلق بنفقات مطلب التحفيظ التأكيدي نظرا لغموضه، إلى أن صدرت مذكرة من المحافظ العام  رقم – 4145/0 بتاريخ 24 نونبر 2000. التي حسمت الخلاف وعملت على توحيد العمل  الإداري حيت نصت على ما يلي  “ألفت انتباهكم إلى أن المشرع لم ينص على مقتضيات خاصة متعلقة برسوم المحافظة العقارية والمستحقات على طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدي للتعرضات المصرح بها ضد مساطر التحديد الإداري لأراضي الدولة والجماعات السلالية”. الشيء الذي يؤكد على أن نفقات مطلب التحفيظ التأكيدي على طالب التحفيظ التأكيدي والملاحظ أن هذه المذكرة أحالت على هذا المرسوم المتعلق بتسجيل التحفيظ الاختياري ولم تحل على الفقرة المتعلقة بإيداع مطالب التحفيظ في حالة التحفيظ الإجباري. ولهذه المذكرة ما يبررها فهي من جهة تطبق المبدأ الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود نص خاص يتم اللجوء إلى القواعد العامة، وهو ما يستفاد من تعليل هذه المذكرة أيضا ومن جهة أخرى عدم التحديد التشريعي لطبيعة مطالب التحفيظ التأكيدية، والذي استمرت آثاره حتى بالنسبة لهذه الرسوم كذلك.لكن المشرع حسم الأمر في القانون الجديد وأصبح على طالب التحفيظ التأكيدي أداء هذه النفقات حتى يكون إجرائه صحيحا حيث أن تلك المطالب تظل خاضعة للقواعد العامة لأداء الرسوم المتعلقة بإيداع مطالب التحفيظ المنصوص عليها في الرسوم المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم المحافظة العقارية و هو مرسوم 2.97.358 المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم المحافظة العقارية – المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 3 يناير 1997. الذي عدل وتمم بمرسوم  رقم 2.16.375  صادر في 13  شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 16 شوال 1437 الوافق ل 21 يوليوز 2016.

[29]  جاء في  الفقرة الأولى من المادة  10 من قانون 62.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ما يلي:  كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض، على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات ..."

[30]  و هذا ما أقرته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد قراراتها الذي ورد فيه : '' .. و حيث بالرجوع الى نازلة الحال ، فالثابت من أوراق الملف أن الطاعنين و ان كانوا قد تقدموا بداية بتعرض على عملية التحديد الإداري للملك موضوع النزاع في حدود مساحة 35 هكتار لدى لجنة التحديد ، الا أنهم لم يبادروا الى تأكيد تعرضهم بإيداع مطلب التحفيظ داخل الأجل المشار اليه أعلاه و الممتد من 13-06-1996 الى غاية 1996-09-13 تاريخ انصرام أجل قبول التعرضات ، بالرغم من الرسالة الموجهة اليهم من طرف المحافظ من أجل الإسراع بإيداع ذلك المطلب  و التي توصلوا بها بتاريخ 17-05 1996 ، الأمر الذي يجعل تعرضهم عديم الأثر بعد انصرام الأجل المذكور ، و يعتبر ملغى بقوة القانون ...'' قرار عدد 935 بتاريخ 10-05-2007 في الملف رقم 450-6 أوردته ادريسية الحنفاوي ''إشكالات تعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب'' أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش الموسم الجامعي 2012 -2013 ص 101 و 102. 

[31]  محمد مومن، مرجع سابق ص 35.

[32]  وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقات شراكة بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  و وزارة الداخلية في إطار ما يسمى الحسابات الكبرى من أجل الحد من هذه العراقيل  إذ تم إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية بتاريخ 22/09/2011 تم تمديد العمل بها بتاريخ مارس 2013 وذلك لسنتين، ونظرا للنتائج الايجابية المحققة في هذا الصدد فقد تمت المصادقة على اتفاقية جديدة بتاريخ يوليوز 2015 شرع العمل بها لمدة خمس سنوات ، ذلك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه الحد من العراقيل التي قد  تواجه المسطرة الخاصة بالتحديدات الإدارية لأراضي الجموع  ،وفي هذا الإطار تم عقد اجتماعات دورية من أجل التداول حول هذه العراقيل واتخاذ حلول إما عن طريق تحفيظها، أو إرسالها إلى المحكمة للبث في هذه التعرضات إن وجدت.. أنظر :  لبيب نبيل '' التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع بين واقع النص وأفاق التفعيل" مقال منشور بالمجلة  الالكترونية القانون و الأعمال الدولية على الموقع الالكتروني : https://www.droitetentreprise.com/ تاريخ الاطلاع الأحد 8 غشت 12:02 صباحا .

[33]  عدنان الوهابي  مرجع سابق مقال  بالموقع الالكتروني للمجلة الالكترونية مغرب القانون         https://www.maroclaw.com     تاريخ الاطلاع 8غشت 2021 على الساعة 12:51 .

أستاذتنا حليمة بنت المحجوب بن حفو مرجع سابق ص 301. [34]

[35]  قرار 2500 الصادر بتاريخ 24 ماي 2011 في الملف عدد 2010 -1-391 منشور بمجموعة ملفات عقارية : قضايا التحفيظ العقاري ، العدد 5، محكمة النقض مرصد الاجتهادات القضائية 2015 ص 99.

[36]  للمزيد من التوسع بخصوص هذه الدورية أنطر: عبد القادر بوبكري '' التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ، اشكالاته القانونية و العملية ، مقال منشور بأشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر 2016 بعنوان ''العقار و التعمير و الاستثمار " الطبعة الأولى 2017 مطبعة المعارف الجديدة الرباط 264 .

[37]  أحمد أيت الغازي ، '' بعض مسطرة تحفيظ العقارات المحددة إداريا مصادق عليه " ، مقال منشور بمجلة سلسلة دفاتر محكمة النقض العدد 21 سنة 2015 ص 60 و 61.

[38]  جاء في المادة 13 من قانون 62,17 ما يلي : '' تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية. بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده.

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري.

[39]  عدنان الوهابي  مرجع سابق مقال  بالموقع الالكتروني للمجلة الالكترونية مغرب القانون         https://www.maroclaw.com     تاريخ الاطلاع 8غشت 2021 على الساعة 20:48 مساءا .


إرسال تعليق

0 تعليقات