آخر الأخبار

Advertisement

المعاملة المعروفة بين المغاربة باسم (دارت) - الدكتور عبد الأحد البرينصي، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


  المعاملة المعروفة بين المغاربة باسم (دارت) - الدكتور عبد الأحد البرينصي، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث


لتحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf الرابط أذناه:







الدكتور عبد الأحد البرينصي

       الدكتوراه في الفقه والاقتصاد الإسلامي - أستاذ بالسلك

 الثانوي التأهيلي

  المعاملة المعروفة بين المغاربة باسم

 ( دارت )

The known transaction between Moroccans as(dart)

 ملخص:

تهدف هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على معنى المعاملة المعروفة بين المغاربة باسم (دارت) وتكييفها الفقهي، والسبب الذي جعل العلماء المعاصرين يختلفون فيها، مرورا بفئات المجتمع التي تتعاطاها، وأهم الأسباب التي جعلتها تنتشر بين جميع فئات المجتمع، وصولا إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تتركها على المجتمع، وختاما بالحكم عليها الذي اختلف فيه العلماء المعاصرون بين قائل بالمنع وقائل بالجواز، ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها، بيد أن الراجح في الحكم على هذه المعاملة هو القول بالحرمة؛ لقوة أدلة المانعين، وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة، ويمكن لهذه المعاملة أن تكون جائزة في حالة ما إن قصد كل واحد منهم انتفاع الآخرين لا لينتفع هو؛ بهذا يكون التعاون على فعل الخير قد تحقق.

الكلمات المفتاحية: معنى دارت، التكييف الفقهي، أدلة الموجزين، أدلة المانعين، الراجح.

Summary :

This scientific paper aims to shed light on the meaning of the famous transaction between Moroccans as (Dart) and its jurisprudential adaptation,The reason why contemporary scholars They differ in it, passing through the groups of society that deal with it, and the most important reasons that made it Spread among all segments of society, up to the social and economic effects that Leave it on society, and finally by judging it, which contemporary scholars differed between He says that it is forbidden and he says that it is permissible, and each group has its evidence that it relied on, but it is more likely that in Judgment on this transaction is to say that it is forbidden ; For the strength of the evidence of the impediments, and its safety from Effective objections, and this transaction may be permissible in the event that all One of them is the benefit of the others is not profitable ; In this way, cooperation in doing good is possible Verification.

Keywords : the meaning of Dart, the jurisprudential adaptation, the evidence of the summary, the evidence of the impediments, Most correct.


مقدمــــــة:

بسم الله الرحمن الرحيم/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

إن من نعم الله تعالى علينا أن جاءت الشريعة بنصوص، وقواعد شرعية، يستخدمها المجتهد؛ بغية الإجابة على الأسئلة التي يكثر السؤال عنها بين أفراد المجتمع.

ثم إن أي معاملة مالية متداولة بين الناس إلا وتجد من العلماء والباحثين في المعاملات المالية يخوضون غمارها من أجل استنباط حكمها من خلال النصوص الشرعية، بالإضافة إلى القواعد الشرعية التي صاغها العلماء، ومن أمثلة ذلك المعاملة المعروفة شعبيا باسم (دارت)

وسبب تسميتها بهذا الاسم؛ لما فيها من الدوران فيما يخص الاستفادة منها، وهناك من يسميها بالقرض التعاوني؛ لما فيها من التعاون بين المنخرطين، وهناك من يسميها بجمعية الموظفين؛ لأنها انتشرت في البداية بين الموظفين عامة، ورجال التعليم خاصة، ثم تعدت لتصل إلى باقي شرائح المجتمع، فأصبح يتعامل بها كل من التجار والصناع والحرفين والنساء والطلبة وغيرهم.

 

 

1ـ أهمية الموضوع

تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما أثير بين عامة الناس وخاصتهم من مناقشات حول حكم المعاملة المعروفة بين أهل المغرب ب (دارت) هذا النقاش المجتمعي جعل كثيرا من الناس يتشوفون إلى معرفة الراجح في هذه المعاملة، وأخوف ما في الموضوع الوقوع في الربا، وخصوصا بعد ما اتسعت دائرته؛ حتى غدى أغلب الناس طرفا فيه.

وقد تزايد الإقبال على هذا النوع من المعاملة في الآونة الأخيرة؛ مما جعل والي بنك المغرب يقول: بأن هذا النوع من المعاملة يعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة.

2ـ إشكالية الموضوع

يمكن ملامسة هذا المقال في جوهره ضمن إشكالية مركزية حول السؤال الرئيس الآتي: هل تعتبر المعاملة المعروفة بين أهل المغرب ب (دارت) من السلف الذي يجر منفعة، أو من عقود التضامن والتعاون على فعل الخير؟ هذا السؤال المركزي يستدعي وضع أسئلة فرعية هي:

ـ ما معنى معاملة (دارت) وما تكييفها الفقهي؟

ـ ما الوسط الذي تنتشر فيه هذه المعاملة، وما سبب ذلك؟

ـ ما الآثار الناجمة عن انتشار هذه المعاملة؟

ـ ما أقوال الفقهاء في هذه المعاملة؟

3ـ أهداف الموضوع

هدفت هذا الموضوع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة وهي:

ـ الوقوف على معنى (دارت) وتكييفها الفقهي، والسبب الذي جعل الفقهاء يختلفون فيها.

ـ الوقوف على أهم أسباب انتشار هذه المعاملة، والوسط الذي تنتشر فيه، والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.

ـ بيان حكم هذه المعاملة من خلال عرض أدلة المانعين والمجوزين ومناقشتها وبيان الراجح منها.

4ـ منهجية الموضوع

بالنظر إلى طبيعة الموضوع، وبغية الوصول إلى تحقيق أهدافه، فإن المنهج المتبع يتمثل في المنهج الوصفي فيما يخص المحور الأول للموضوع، باعتباره يتماشى مع طبيعة البحث، بالإضافة إلى استعمال المنهج الاستقرائي التحليلي في المحور الثاني، من خلال جمع أدلة الفريقين ومناقشتها؛ من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي الراجح في المسألة.

 

 

6ـ خطة الموضوع

ومن أجل الإجابة على الإشكالية، وتحقيق الأهداف تم تناول موضوع البحث في مقدمة، وخاتمة، ومحورين، حيث جاء في المحور الأول: مفهوم معاملة (دارت) وفي المحور الثاني: حكم التعامل بمعاملة (دارت) من خلال مجموعة من الأدلة النقلية والعقلية، وذلك على النحو الآتي:

أولا ـ مفهوم معاملة (دارت)

هناك فئات من المواطنين يعانون الفقر والبطالة والتهميش، جعلت البعض لا يقدر على دفع فواتر الماء والكهرباء، ومصارف الكراء، ولوازم الدراسة وغيرها؛ مما دفع البعض إلى البحث عن وسائل تخلصهم مما هم فيه، فلجأوا إلى هذا النوع من المعاملة المالية.

1 ـ معنى معاملة (دارت)

هي عبارة عن اتفاق عدد من الأشخاص ـ موظفين أو غير موظفين ـ على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك في نهاية كل شهر، أو ستة أشهر، أو نهاية كل سنة، أو نحو ذلك، ثم يضعون المبلغ في حساب بنكي، أو عند أحدهم، وحينما يدفع الكل، يأخذ أحدهم المبلغ إما بواسطة القرعة، وإما بحسب ما يتفقون عليه، وهكذا يستأنفون الجمع حتى يحصل كل منهم على ما حصل عليه الآخرون.

ويحق لكل مشارك أن ينسحب من الجمعية، إذا لم يكن قد اقترض بعد، أما إن كان قد اقترض فلا يحق له الانسحاب حتى يسدد لكل واحد منهم ما اقترضه منه، أو يأتي بمن يقوم مقامه، ويقبله جميع المنخرطين.

وفي بعض الأحيان يتم اشتراط استمرار كل الأعضاء إلى أن تستكمل الجمعية دورتها الأولى.

وأحيانا يتم اشتراط استمرار جميع الأعضاء حتى تمر دورتين أو أكثر حسب ما يتفقون عليه، وأن الاقتراض في الدورة الثانية يكون عكس الدورة الأولى؛ بحيث يكون من اقترض أولا في الدورة الأولى يكون أخيرا في الدورة الثانية.

2 ـ التكييف الفقهي (لدارت)

إن القول بجواز هذه المعاملة من عدمها ينبغي أن يُبنى على التصور الصحيح لحقيقتها التي اختلف فيها العلماء.

فهناك من يرى أن هذه المعاملة من باب الإرفاق والإحسان، وتبادل المنافع، وليس فيها أي زيادة ربوية.

بينما يرى آخرون أن هذه المعاملة من قبيل القرض الذي يجر منفعة، والسلف بشرط السلف، ولو لم يتم التنصيص على ذلك؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

3 ـ سبب اختلاف العلماء في (دارت).

بناء على ما سبق من التكييف الفقهي يتضح أن السبب الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المعاملة راجع بالأساس إلى اعتبار هذه المعاملة من القرض الذي يجر منفعة محرمة أو لا.

فمن اعتبرها من القرض الذي يجر منفعة محرمة حكم عليها بالحرمة، ومن اعتبرها من القرض الذي لا يجر منفعة محرمة حكم عليها بالجواز، ومن اعتبرها ليست من قبيل القرض أجازها من باب أولى.

4 ـ وسط انتشار معاملة (دارت)

وصل هذا النوع من المعاملة إلى جميع فئات المجتمع مع تفاوت فيما بينها.

أ ـ تنتشر هذه المعاملة بالدرجة الأولى داخل الطبقة الضعيفة والهشة؛ خاصة في صفوف النساء؛ إلى أن وصلت الظاهرة إلى الطلاب والطالبات؛ لأنه الملاذ الوحيد الذي يوفر لهم الحصول على السيولة المالية.

ب ـ كما تنتشر هذه المعاملة بدرجة ثانية بين الطبقة المتوسطة، خاصة في وسط رجال التعليم، وباقي الموظفين الذين لهم دخل محدود.

ج ـ هناك فئة ثالثة تتعامل بهذه المعاملة وهي قليلة جدا، وهي الطبقة الغنية، خاصة الذين يتعاطون التجارة، هدفهم الحصول على نسبة عالية من السيولة النقدية دفعة واحدة.

5 ـ أسباب انتشار معاملة (دارت)

يرجع انتشار معاملة دارت بين عدد من فئات المجتمع إلى عوامل عدة، وهي تختلف من فئة إلى فئة، منها:

أ ـ تنامي ظاهرة الفقر والهشاشة، وغلاء المعيشة، والرواتب الهزيلة، والدخل المحدود، وقلة فرص العمل بالنسبة لبعض الأشخاص.

ب ـ صعوبة توفير المال لوقت الشدة وقلة اليد في ظل المغريات ومتطلبات الحياة التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم، سواء منها الشخصية أو الأسرية.

ج ـ تسهيل عملية الادخار، خاصة وأن كثيرا من الناس الذين لهم دخل محدود لا يستطيعون الادخار في ظل مغريات الحياة، وكثرة المتطلبات، فيلتجئون إلى هذه المعاملة بغية الادخار.

د ـ اللجوء إلى هذا النوع من المعاملة عائد عند بعض الناس إلى الوازع الديني الذي يحرم التعامل بالربا المتمثل في الفوائد البنكية الناجمة عن السلف، ظنا منهم أن هذه المعاملة خالية من الربا.

هـ صعوبة الحصول على القروض البنكية فيما يخص بعض الناس الذين ليست لهم ضمانات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد البنكية المخصصة للقروض الصغيرة، فضلا عن تعقيد المساطر الإدارية.

و ـ وسيلة من وسائل تمويل المشاريع، وخاصة المشاريع الصغيرة؛ لهذا نجد بعض المنخرطين يشترطون مثلا أن يأخذوا المبلغ المالي أولا، أو في وقت محدد.

ز ـ تراجع القروض الحسنة بين الناس؛ حيث أصبح كثير من الناس يهابون القرض الحسن، والسبب تراجع القيم.

ن ـ هناك من يدخل في هذه المعاملة قاصدا التعاون والتضامن مع الأخرين، بحيث تكون له سيولة مالية لا يريد توظيفها، ويعلم أن هناك من يحتاج إليها، فيدخل على أساس التعاون والتضامن.

6 ـ آثار انتشار معاملة (دارت)

هناك عدة آثار لهذه المعاملة سواء منها الإيجابية أو السلبية نذكر منها:

أ ـ ساهمت هذه المعاملة بشكل واضح في تطوير حياة بعض الأسر والأفراد، حيث حلَّت نسبيا معاناة البطالة والفقر، لكل من أحسن التصرف في الأموال المحصل عليها.

ب ـ تساهم هذه المعاملة في توطيد العلاقات، وتقوية الروابط، وترسيخ القيم الاجتماعية والإنسانية داخل المجتمع، أو الأسرة، بالإضافة إلى جانب الحصول على السيولة النقدية.

ج ـ كما يمكن أن تساهم هذه المعاملة في الفُرقة والخلاف بين أفراد الأسرة الواحدة أو المجتمع، في حالة إن لم يلتزم بعض المنخرطين في أداء ما بذمتهم.

د ـ اعتبار هذه المعاملة أداة ووسيلة من وسائل تعليق اندماج السيولة النقدية في كل من النظام الاقتصادي والبنكي.

      ثانيا ـ حكم معاملة (دارت)

هذه المعاملة التي شاعت بين الناس، يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنها معاملة جائزة، بينما يرى آخرون أنها حرام؛ بناء على تكييفها الفقهي، وسأعرض في هذه النقطة أدلة الفريقين معا على النحو الآتي:

1 ـ أدلة الموجزين ومناقشتها

يستدل الموجزون لهذا النوع من المعاملة بعدة مبررات أهمها:

الأول ـ العقود في الشريعة الإسلامية ليست محصورة، وإنما يجوز استخدام صور جديدة منها، وخاصة عندما تدعوا الحاجة لذلك، كما في هذه المعاملة؛ لأن الأصل في العقود الإباحة عند كثير من العلماء، ما لم يرد نص صحيح يمنعها، أو تكون المعاملة مخالفة لقواعد الشريعة العامة.

وهذه المعاملة التي نحن بصددها لم يرد بخصوصها نص يمنعها، كما لم نجد فيها ما يخالف القواعد الشرعية العامة.

هذا إن قلنا بأن هذه المعاملة غير داخلة في مسمى القرض المشروع، كما سيأتي في الدليل الموالي.

حتى إن سلمنا بأن الأصل في العقود الإباحة إذا لم تكن مخالفة لقواعد الشريعة، ولم يرد نص صحيح يمنعها، فنقول: إن هناك إجماعا على القاعدة الآتية: "كل قرض جر نفعا فهو حرام" وهي قاعدة لا استثناء فيها، ومن ثم تكون المنفعة حراما سواء أكانت متساوية أو لا، والمجوز يقر بوجود المنفعة المتساوية.  

الثاني ـ أن هذه المعاملة عبارة عن قرض فيه إرفاق بالمقترض؛ لأن المقترض ينتفع بالمال مدة معينة، ثم يرد مثل ما أخذ من غير زيادة ولا نقص، وهذا هو القرض الذي أجمع العلماء على جوازه.

بيد أن الفرق بين هذا النوع من القرض والقرض المعروف، أن القرض هنا يشترك فيه أكثر من شخص، والقرض المعروف يكون بين شخصين فقط؟

وما استُدل به هنا غير مسلم؛ لما فيه من السلف بشرط السلف "المؤدي إلى سلف جر نفعا، والعلة يلزم من وجودها وجود الحكم"[1].

ومما ينبغي أن يعلم أن الزيادة المحرمة في القرض لا تقتصر على القدر والصفة بل تعم جميع الزيادات والفوائد؛ حتى ولو لم تكن من جنس القرض، كأن تحصل الاستفادة من الجاه ونحوه مما ذكره الفقهاء.

الثالث ـ هذا النوع من المعاملة يشجع على التضامن والتعاون الاجتماعي؛ لأن الفكرة الأساسية فيه هي التعاون على البر، ومحاربة المعاملات المحرمة التي فيها أكل أموال الناس بالباطل.

مصداقا لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)[2] الآية.

 ويتجلى ذلك في كون المشاركين في هذه المعاملة يُقدِّمون في الغالب "أكثرهم حاجة، ثم من يليه في الاحتياج وهكذا، كما أن بعض المشاركين فيها يرضى أن يكون آخر من يستلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، وقد يكون شارك فيها ولا هدف له سوى الحرص على استمرار هذه الجمعية؛ ليستفيد منها المحتاجون من إخوانه وزملائه، وبعضهم قد يشترك فيها من أجل أن يحفظ ماله؛ لأنه إذا بقي لديه أنفقه، وربما يكون في إنفاقه شيء من الإسراف، فيحرص على أن يكون آخر من يتسلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، كما أن بعضهم يلجأ إلى الإقراض عن طريق هذه الجمعية"[3].

هذا التبرير غير دقيق وينافيه الواقع؛ لأن المتعاقدين لا يقصدون التضامن، بل يقصدون تبادل السلف سواء أثناء "توقيع الاتفاقية فيما بينهم أو حين تسليم المال للمستفيد، وهم يعلنون ذلك ولا يخفونه ويرون ذلك بديلا عن القرض الربوي، كما صرح لي بذلك كثير منهم"[4].

بالإضافة إلى ما سبق يضيف العلامة التاويل قائلا: "إن العرف جار بينهم بتسليف المال المجتمع، والعرف كالشرط، وأيضا السلف ينعقد بكل ما يدل عليه ويفهمه؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، كما يقول الأصوليون"[5].

الرابع ـ المنفعة في هذا النوع من المعاملة تشمل كلا من المقرض والمقترض على السواء، ومن ثم فهي مصلحة للطرفين معا، خاصة أن "الشرع المطهر لا يرد بتحريم المصلحة التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها"[6].

وقد قرر علماء المقاصد أن الشريعة كلها مبنية "على جلب المصالح كلها؛ دقِّها وجلِّها، وعلى درء المفاسد بأسرها دِقها وجلها"[7]، وهذا موجود في هذه المعاملة المالية.

وهذا أيضا تبرير مجانب للصواب؛ من عدة أوجه منها:

1 ـ المقرر عند علمائنا في هذا الباب تحريم القرض الذي يجر المنفعة "مطلقا، سواء جره للطرفين معا: المقرض والمقترض، أو جره للمقرض وحده، أو جره لأجنبي عنهما، كل ذلك ممنوع لا يجوز"[8].

2 ـ السلف شرع للمعروف "لذلك استثني من الربا ترجيحا لمصلحة الإحسان بالمكايسة على مصلحة اتقاء الربا؛ إذ من عادة الشرع تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما فإذا جر نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة، فبقيت مفسدة الربا سالمة عن المعارض فيما فيه الربا وخالف الجميع مقصود الشرع في المشروعية فبطل مطلقا"[9]

3 ـ إن كثيرا من المعاملات المالية "كالبيع والإجارة وغيرهما فيه النفع للطرفين، ومع ذلك حرمها الشرع؛ لأن المنفعة ليست هي المقياس الصحيح للحل والحرمة والجواز والمنع؛ لأنها شرط في صحة المعاملة، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وإنما يلزم من عدمه العدم، فإذا لم توجد المنفعة بطلت المعاملة، وإذا وجدت يمكن أن تكون المعاملة صحيحة أو فاسدة فلا يصح الاستدلال بوجود المنفعة على صحة المعاملة"[10].

الخامس ـ كما أن الضرر في هذا النوع من المعاملة لا يلحق كلا من المقرض والمقترض، وليست هناك زيادة "نفع المقرض على حساب المقترض، والنفع المحرم في القرض هو: النفع الذي يختص به المقرض دون المقترض، أما إن كان النفع للطرفين، فإن هذا لا بأس به، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، فتكون شبيهة بالسفتجة[11]؛ حيث إن السفتجة فيها مصلحة للطرفين، ولا يختص المقرض بالمنفعة، وأجازها كثير من المحققين من أهل العلم"[12].

هذا التبرير أيضا غير دقيق؛ وحتى لو افترضنا أن الضرر لا يلحق كلا من المقرض والمقترض، فهناك موانع شرعية سبقت الإشارة إلى بعضها، منها: السلف بشرط السلف، والأجل المجهول.

أما قولهم بأن النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرض دون المقترض، فمردود بما سبق أيضا من أن كل قرض جر منفعة فهو حرام مطلقا؛ حتى لو جرها لأجنبي.

2 ـ أدلة المانعين ومناقشتها

يستدل المانعون لهذا النوع من المعاملة بأدلة أهمها:

الأول ـ إن هذا النوع من المعاملة فيه قرض مشروط فيه القرض، وبعبارة أخرى سلف بشرط السلف، والقرض الذي يجر منفعة حرام إجماعا؛ بدليل أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن قرض جر منفعة) وروي أنه قال: (كل قرض جر نفعا فهو ربا).

هذا الحديث أورده باللفظ الثاني القاضي حسين، وأورده الغزالي في ـ وسيطه ـ بالأول، وتبع فيه إمامه، فإنه كذلك أورده، وزاد: إنه صح. ورواه الحارث بن أبي أسامة وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ القاضي والرافعي، لكن في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك"[13].

ورغم أن الحديث ضعيف إسنادا، فهو من حيث الفقه صحيح؛ وحتى إن لم يصح الحديث فإن العلماء أجمعوا على المعنى المذكور، ومن ثم فالعبرة بالإجماع، والمسألة التي نناقشها هي أن كل واحد من المشاركين يدفع مبلغا معينا على التساوي، فيأخذ الأول المبلغ كله، ثم يأخذه الثاني وهكذا إلى آخر واحد منهم.

وهذا بمنزلة أن يقرض خالد أحمد، على أن يقرض أحمد خالدا؛ بهذا الشرط تكون المنفعة موجودة، وإذا كانت موجودة، فالمعاملة حرام بالإجماع، وكل منخرط في الجمعية يريد الفائدة لنفسه؛ لهذا يقع الاقتراع لمن يستفيد أولا، وعموما أن كل منخرط يبتغي الاستفادة، وإلا لما انخرط، بحيث كل فرض يقرض على أن يشترط على المجموعة كلها قرضه، وليس بالضرورة أن يكون الشرط متلفظا به من قبل المنخرطين، وإنما ينزل منزلته العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف بين أعضاء الجمعية أن كل واحد منهم يقرض ليقترض. 

وقد نوقش هذا الدليل بكونه ليس فيه قرض مشروط من الطرف الآخر، بل هو قرض معتاد، حيث "إن كل واحد من المشتركين إنما هو مقرض لمن يأخذ هذه الجمعية قبله، ومستقرض ممن يأخذها بعده، عدا آخرهم، فهو يستوي حقه الذي أقرضه لهم جميعا"[14]؛ بهذا يكون كل واحد يأخذ نفس المقدار الذي يأخذه الآخر من غير زيادة.

كما يرد هذا الدليل بكون الحديث ضعيفا، ومن ثم لا يصح الاحتجاج به في تحريم هذه المعاملة.

كما لا يصح تحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق؛ لأن النفع الذي وقع الإجماع على تحريمه هو ما يشترطه المقرض على المقترض من منفعة فيها زيادة على المقترض، والذي يكون في مقابلة القرض.

الثاني ـ يعتبر القرض أحد القضايا "الثلاث التي لا تكون إلا لله، والمجموعة في قول القائل:

القرض والضمان[15] رفق الجاه[16] *** تمنع أن ترى لغير الله"[17].

وهذا القرض كما يقول العلامة محمد التاويل: "لا يقصد به وجه الله"[18]، والقرض المشروع ما كان يبتغى به وجه الله تعالى.

وقد رُدّ هذا الدليل بكون الأصل في استحباب القرض الإرفاق، وتفريج كربة المحتاج، إلا أنه إن ابتغي به وجه الله تعالى أثيب عليه، وإن ابتغي به منفعة دنيوية لم يثب عليه، فهو من قبيل المباح، مثله مثل إنظار المعسر.

الثالث ـ القرض هنا "مؤجل بأجل مجهول؛ لأن كل واحد من الجماعة أسلف المستفيد الأول حظه من المال الذي أخذه بالقرعة على وجه السلف، ولن يرد إليه سلفه إلا عندما تأتي نوبته، وهو لا يدري متى تسعفه القرعة بنوبته؟ هل سيكون الثاني أم الثالث أم الأخير؟ وذلك يؤدي إلى قرض لأجل مجهول، وذلك مخالف لعموم قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)[19].

وهذا كما قال الإمام القرطبي: إنه يشمل البيع والقرض والسلم[20]، وكما يقول الإمام التسولي: "وليس باللازم للمقترض أن يرد القرض لمقرضه قبل انقضاء أجل قد حدد بنص أو عادة؛ لأن العادة كالشرط"[21].

وشرط تحديد الأجل؛ من أجل سد "ذريعة النزاع في المستقبل بين المقرض والمقترض؛ لأن المقرض لا حق له في المطالبة باسترداد قرضه قبل حلول أجله، كما يقول فقهاؤنا المالكية"[22].

ودليلهم على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"[23].

وقد رد هذا الدليل بكون المدة معلومة وليست مجهولة؛ لأنهم يتفقون بداية على عُمر الجمعية في سنة أو سنتين أو غير ذلك، ويتفقون أيضا على من يأخذها أولا وثانيا وهكذا، أو يتفقون على القرعة.

الرابع ـ إن الأضرار الناجمة عن هذه المعاملة أكثر من منافعها؛ لما تضمنته من المخاطر، مثل: لو مات المدين، أو أفلس، أو عزل من وظيفته، وهكذا، فإن الدائنين سيضيع حقهم.

بيد أن هذا الدليل لم يسلم؛ لأن المنفعة تعم كل المشاركين، وليس فيها ضرر على واحد منهم، والشرع الحكيم لا يحرم المصلحة التي لا ضرر فيها، وإنما شرعها وأمر بها.

الراجح ـ والله أعلى وأعلم ـ في هذه المعاملة القول بحرمتها؛ لقوة أدلة المانعين، وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة، كما أن القول بحرمتها فيه بعد عن الوقوع في الربا الذي يعد من الأمور الدقيقة التي قد لا يُنتبه لها.

غير أن هذه المعاملة يمكن أن تكون جائزة في حالة إن دفع كل واحد من المشاركين بِنية انتفاع الآخرين لا لينتفع هو، فإذا تحقق هذا القصد صارت المعاملة حلالا؛ لأن القصد فيها هو التضامن والتعاون على فعل الخير، لكن بالنظر إلى الواقع نجد هذا القصد غير موجود، بل الشرط هو الموجود، والعرف كالشرط، ومن ثم تكون المعاملة حراما.

وفي الختام أشير إلى مسألة تزاحم المفاسد، وهي أن يقع المسلم في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية، وطرق جميع الأبواب المشروعة فلم يتوصل إليها، فبقي أمامه الاقتراض قرضا ربويا محضا، أو يدخل في هذه الجمعية؛ من أجل الحصول على السيولة، آنئذ يكون الدخول في الجمعية مقدما؛ لما في ذلك من أخف الضررين، والله أعلم.

 


 

خاتمــــــة:

بعد هذا الاستعراض المختصر لهذه المسألة المعاصرة والمعروفة بين أهل المغرب ب (دارت) تظهر جملة من النتائج والتوصيات التي نجملها في الآتي:

أولا ـ أهم النتائج

ـ معاملة (دارت) تعني اتفاقا بين عدد من الأشخاص على أن يدفع كل منهم مبلغا نقديا مساويا لما يدفعه الآخرون، فيأخذه أحدهم بحسب ما يتفقون عليه إلى أن يحصل عليه الكل.

ـ اختلاف الفقهاء في تكييف هذه المعاملة راجع إلى اختلافهم في كونها قرضا غير مشروط بزيادة نفع، أو قرضا واقتراضا، والقرض هنا له مردودية.

ـ السبب الذي جعل الفقهاء يختلفون في هذه المعاملة عائد بالأساس إلى اعتبار هذه المعاملة من القرض الذي يجر منفعة، أو ليست منه.

ـ هناك عوامل كثيرة جعلت هذه المعاملة تنتشر بين المغاربة أهمها الفقر وغلاء الأسعار ومغريات الحياة ومتطلباتها المتزايدة والدخل المحدود.

ـ هذه النوع من معاملة الناس المالية يصنف إلى آثار إيجابية وأخرى سلبية، بالنظر إلى المجتمع ككل.

ـ اختلف الفقهاء في حكم هذه المعاملة على رأيين متباينين، الأول يرى جوازها بناء على مجموعة من الأدلة التي اعتمد عليها، والثاني يرى منعها بناء أيضا على عدد من الأدلة.

ـ النتيجة التي خرجتُ بها من هذه الدراسة البسيطة أن هذه المعاملة غير جائزة، إلا في حالة واحدة، وهي ما إن قصد كل واحد من المشاركين في العملية التعاون على فعل الخير، رغم بعد هذا عن الواقع.

ثانيا ـ أهم التوصيات

في ضوء ما سبق من النتائج، يمكن أن أوصي بأمرين أساسين هما:

ـ ضرورة إصدار فتوى من قبل المجلس العلمي الأعلى في مثل هذه القضايا المالية التي يتعاطاها الناس بكثرة، وهم في حيرة من أمرها.

ـ أقترح على الباحثين في الفقه والاقتصاد عامة الإكثار من الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية ـ من خلال إجراء مقابلات، ووضع استمارات مثلا ـ في مثل هذه القضايا الحيوية التي تلامس حياة الناس.

 


 

لائحة المصادر والمراجع:

ـ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

ـ أبو الحسن علي بن السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، وبهامشه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم، أبو عبد الله محمد التاودي، دار المعرفة، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى، سنة: 1418هـ/1998م.

ـ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث، القاهرة مصر، سنة: 1423هـ/2002م.

ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، قواعد الفقه، تحقيق محمد الدردابي، مكتبة دار الأمان، الرباط المغرب، سنة: 2012م.

ـ سراج الدين الأنصاري الشافعي، المعروف بابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق أبي صفية، وأبي عبد الله محيي الدين، وأبي عبد الله بن سليمان، دار الهجرة.

ـ سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصر، دار الصميعي، الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، سنة: 1433هـ/2012م.

ـ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مجموع الرسائل الفقهية، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ/2008م.

ـ عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة: 1424هـ/2003م.

ـ علي بن محمد الدارقطني، سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة: 1424هـ/2004م.

ـ علي بن محمد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة.

ـ مجلة البحوث الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العدد: 27، سنة: 1415هـ.

ـ محمد التاويل، حكم المعاملة المعروفة شعبيا باسم (دارت) https://www.facebook.com/taaouil

ـ نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ/2008م.



[1]  ـ محمد التاويل، حكم المعاملة المعروفة شعبيا باسم (دارت) https://www.facebook.com/taaouil ص: 3.

[2]  ـ سورة المائدة، الآية: 3.

[3]  ـ عبد الله الجبرين، مجموع الرسائل الفقهية، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ/2008م. ص: 866.

[4]  ـ محمد التاويل، مرجع سابق، ص: 3.

[5]  ـ المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

[6]  ـ مجلة البحوث الإسلامية، العدد: 27، ص: 349 و 350.

[7]  ـ عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة: 1424هـ/2003م. ص: 33.

[8]  ـ محمد التاويل، مرجع سابق، ص: 4.

[9]  ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري، قواعد الفقه، تحقيق محمد الدردابي، مكتبة دار الأمان، الرباط المغرب، سنة: 2012م، ص: 446.

[10]  ـ محمد التاويل، مرجع سابق، ص: 4 و 5.

[11]  ـ وهي عبارة عن "إقراض لسقوط خطر الطريق"

ـ علي بن محمد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، ص: 103.

[12]  ـ سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار الصميعي، الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، سنة: 1433هـ/2012م، ص: 195.

[13] ـ سراج الدين الأنصاري الشافعي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق أبي صفية، وأبي عبد الله محيي الدين، وأبي عبد الله بن سليمان، دار الهجرة. كتاب: العلم، باب: القرض.

[14]  ـ عبد الله الجبرين، مرجع سابق، ص: 837و838.

[15]  ـ الضمان: "هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق" قال الدميري: ولفظه هاهنا مأخوذ من التضمن، ومعناه: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه، مع بقائه في ذمة من له عليه"

ـ نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ/2008م، ص: 292.

[16]  ـ رفق الجاه، ويسمى ثمن الجاه، وهو: ما يأخذه الرجل من غيره على وجه شفاعة سواء اشترطه الشافع على المشفوع له أم لا، ومن ذلك ما يأخذه كبير المسلمين على أن يخرجهم من موضع الخوف إلى موضع الأمن.

ـ أبو الحسن علي التسولي، البهجة في شرح التحفة، وبهامشه حلى المعاصم لفكر ابن عاصم، أبو عبد الله محمد التاودي، دار المعرفة، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى، سنة: 1418هـ/1998م، 2/419.

[17]  ـ أبو الحسن علي التسولي، المرجع السابق، 1/333.

[18]  ـ محمد التاويل، مرجع سابق، ص: 1.

[19]  ـ سورة البقرة، الآية: 289.

[20]  ـ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث، القاهرة مصر، سنة: 1423هـ/2002م،

 3/323و327.

ـ والسلم: "اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا"

ـ علي بن محمد الشريف الجرجاني، مرجع سابق، ص: 104.

[21]  ـ أبو الحسن علي التسولي، مرجع سابق، 2/406.

[22]  ـ محمد التاويل، مرجع سابق، ص: 2.

[23]  ـ علي بن محمد الدارقطني، سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة: 1424هـ/2004م، كتاب: البيوع، باب: الصلح.


إرسال تعليق

0 تعليقات