آخر الأخبار

Advertisement

سؤال الحكامة البيئية وحقوق الإنسان الصحية: من التضمين إلى التمكين . الدكتور خالد هيدان، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 سؤال الحكامة البيئية وحقوق الإنسان الصحية: من التضمين إلى التمكين . الدكتور خالد هيدان، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل العدد المتضمن للمقال بصيغته الرقمية pdf  الرابط أذناه:


الدكتور خالد هيدان

حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون

 العام - المغرب

سؤال الحكامة البيئية وحقوق الإنسان الصحية:

من التضمين إلى التمكين

The question of environmental governance and human health rights: from inclusion to empowerment

مقدمة:

إن البحث في موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة، والنتيجة الطبيعية لتفاعلات السياسة (Politics) والبيئة (Environment) هو ظهور سياسات بيئية (Environmental Policies) ، إنّ مدى فعالية هذه السياسات يرتبط بدرجة النضج السياسي البيئي ودور مؤسسات المجتمع المدني حتى يتسنى لنا معالم التصور الكامل للتعامل مع قضية حقوق الإنسان والبيئة يجب الأخذ بعين الاعتبار توظيف الأربعة مكونات الرئيسية والتي تربط ما بين هذين القطبين :

أولاً : ماهية حقوق الإنسان البيئية،

 ثانيا : تداخلات قضايا البيئة وحقوق الإنسان،

ثالثا : انتهاكات حقوق الإنسان البيئية،

 رابعا : مأسسة حقوق الإنسان البيئية.

 لكن رغم عدم تضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948 الحقوق البيئية، لكنه مع تطور المعرفة العلمية في العقود الأخيرة. برز وعي بيئي قوي، بتنامي الأخطار التي تلحق الضرر الكبير والهائل بالمنظومة البيئية (تلوث الهواء والماء والتربة، استعمال المواد السامة، الاستغلال المفرط وغير العقلاني للموارد الطبيعية، التخلص غير الآمن من المواد الخطرة، التلوث البحري، ثقب الأوزون وتغير المناخ،الخلل في التوازن البيئي والتناقص الملحوظ والمضطرد في التنوع البيولوجي...)

إن تدهور البيئة والإضرار بها، كان من شأنه أن يمس ويؤثر على التمتع بكافة حقوق الإنسان، وهذا ليس من المغالاة في القول. فلإحقاق حقوق الإنسان وتمتع كل الناس بها، يتطلب وجود بيئة داعمة سليمة ومؤهلة. وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من إعلان ستوكهولم الصادر في 1972 حيث جاء فيها ” جانبي البيئة البشرية سواء الطبيعي منها أو الذي صنعه الإنسان، أمران أساسيان بالنسبة لرفاهية والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة نفسه”.

فالأضرار بالبيئة إذن، يخلف انعكاسات سلبية، قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، يؤثر لا محالة على التمتع بحقوق الإنسان في كليتها وشموليتها. وقد حدد مجلس حقوق الإنسان أخطارا بيئية تضر بشكل مباشر بجملة من الحقوق الإنسانية ; فعلى سبيل المثال لا الحصر، الاتجار غير المشروع بالمواد السامة والمسرطنة والنفايات الخطرة وطريفة إدارتها والتخلص منها غير السليمة كلها أمور تضرب الحق في الحياة والحق في الصحة، إضافة إلى طائفة من الحقوق الأخرى. كما أن لتغير المناخ والآثار المترتبة عنه، تشكل خطرا على جملة من الحقوق أهمها :

الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء والسكن وتقرير المصير ( خاصة الجماعات السكانية التي تستوطن الجزر والتي يتهددها خطر ارتفاع مستوى المياه نتيجة ذوبان الكتل الجليدية بفعل ارتفاع درجة حرارة الأرض ).

إذن، فالتردي البيئي الحاصل، له انعكاسات وآثار سلبية على كل منظومة حقوق الانسان، خاصة في البلدان “النامية”. مما يزيد من حدة البؤس ووطأته، سيما، والتخلص غير القانوني وغير الآمن من المواد الخطرة السامة يتم على مستوى هذه البلدان الفقيرة. الشيء الذي يمس، حسب ما جاء في تقرير مقدم من “المقررة الخاصة المعنية بالنفايات السامة ” عما لنقل وإلقاء المنتجات السمية الخطرة وغير المشروعين من آثار ضارة بالتمتع بحقوق الإنسان (E/CN ,4/2001/55) الفقرة 58 : ”  بالحقوق الأساسية، كحق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة الدائمة على مواردها الوطنية والحق في التنمية… وفي الحصول على غذاء كاف، والحق في ظروف عمل آمنة وصحية، وحرية التعبير، والحق في تكوين نقابات والانضمام لها وحق الاضراب والتفاوض الجماع، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التمتع بمنافع التقدم العلمي وبتطبيقاته”.

أما عن بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تشير صراحة الى التهديدات البيئية وما لها من ضرر على حقوق الانسان والتي نذكر منها: البروتوكول المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون (بروتوكول منتريال) ، واتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود، والبروتوكول المتعلق بالسلامة الإحيائية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول قرطاجة)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن المناخ و(بروتوكول كيوتو) الملحق بها، واتفاقية التحكم في نقل النفايات الخطرة  والتخلص منها عبر الحدود (اتفاقية بازل)، والاتفاقية المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (اتفاقية روتردام)، واتفاقية  الملوثات العضوية الثابتة (اتفاقية استوكهولم)، واتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا بشأن الوصول الى المعلومات والمشاركة في صنع القرار ومكانية اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية (اتفاقية آرهوس).

بالرغم من كون مختلف التشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لم تنص بشكل صريح لضرورة التصدي للتهديدات البيئية. لكنها تضمن الحق الصريح لجميع البشر في التمتع بيئة سليمة وصحية، عبر التنصيص على ضرورة الحق في عدم التعرض للتلوث والحق في حماية وصون الهواء والتربة والمياه والبحار والنبات والحيوان، والحق في الحصول على أغذية مياه سليمة وصحية، والحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالبيئة. وقد اكد إعلان ريو (1992) على ضرورة ضمان الحق في التنمية المستدامة والحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. كما تضمنت اتفاقية (آرهوس) الحق في الوصول إلى العدالة في مجال البيئة.

v  إشكالية الموضوع : ولمناقشة هذا الموضوع بالدراسة والتحليل يقتضي من ذلك طرح الإشكالية التالية والمتجلية في  ، مدى أهمية الحكامة البيئية  المستدامة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان الصحية على ارض الواقع  وضمان المساواة بين الأجيال الحاضرة و أجيال المستقبل ؟.

هذا ما سنحال الإجابة عنه من خلال المحاور الآتية :

v  المحور الأول : مفهوم حقوق الإنسان البيئية

إن الحق في البيئة أصبح واضحا،وهو يحمل العديد من الخصائص ،لأن الممارسة تؤكد استمرارية وجود مثل هذا الحق،وضرورة الاهتمام به على ارض الواقع وجعله من حقوق الإنسان[1] .

إن كل صنف من أصناف حقوق الإنسان فرضته ظروف خاصة به، وظهر في إطار سياق تاريخي هو الذي أملا إقراره،فإذا كانت الحقوق المدنية توصف بالحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وتبررها الصفة الإنسانية ذاتها ، والحقوق السياسية ظهرت كنتيجة أو كرد فعل ضد الاضطهاد والأنظمة السلطية،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية ،ظهرت أساسا مع بداية الثورة الصناعية وظهور الفكر الاشتراكي، وحق الشعوب في تقرير نصيرها يعتبر نتيجة حتمية لظاهرة الاستعمار،والحق في التنمية يبرره الوضع الاقتصادي المتردي والهوة الكبيرة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف ، والحق في السلام تبرره النتائج الوخيمة والمأساة التي خلقتها الحروب، فإن الحق في البيئة هو حق من الحقوق الجديدة للإنسان أفرزته الظروف البيئية التي نعيشها، فالبيئة اليوم باعتبارها تراتا مشتركا للإنسان

تأخذ أبعادا عالمية يجب الاهتمام بها، بحيث أصبحت في الوقت الراهن وكما يقال المرض المزمن للمدينة المعاصرة، مما يقتضي حمايتها من أخطار التلوث العابر للحدود [2].

فمن جهة أولى،هو حق أملته ضرورات مواجهة الجوانب السلبية للتقدم الصناعي والتكنولوجي وما نتج عنه من تلوت للبيئة عكر صفوة حياة الإنسان وحقه الطبيعي في الحياة، ودلك أن البيئة أصبحت في الوقت الراهن م انشغالات الكبرى التي يجب على الإنسانية حلها واعتبارها حق من حقوق الإنسان، وتجسد ذلك في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[3] .

ومن جهة أخرى، فان عوامل عديدة أخرى دعمت كذلك الاعتراف به، كالنمو السكاني الكبير، للثورة الكبيرة في الاتصالات ، نمو التجارة  الدولية الثورة الصناعية والتكنولوجية تطورات الأسلحة الفتاكة والمدمرة، فكلها أترث على البيئة وأحدث تلوتا في المياه والجو وعلى جو الأرض ، بشكل أصبح يهدد حياة وصحة الإنسان أينما كان [4]،فالعيش في بيئة ملوثة يؤدي لا محال إلى إلحاق الضرر والتأثير على حق الإنسان وعلى سلامته الجسدية ،ومن هناك يمكن القول أن الحق في البيئة يعد مفترضا أساسيا للتمتع بالحقوق الفردية والجماعية للإنسان [5].

ويرجع الاهتمام العالمي بالبيئة إلى أواخر الستينيات وبداية السبعينيات وذلك ازدياد الكوارث البيئية، وحجم الأضرار التي مست الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، إلا أن ذلك لم يكن في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بقدر ما كان في إطار قواعد القانون الدولي للبيئة.

أما الاهتمام بحق الإنسان  في البيئة باعتبارها حق من حقوق الإنسان ،فقد تم الإعلان عنه في مؤتمر ستوكهولم[6] ، حول البيئة البشرية والعلاقة بين حماية البيئة من التلوث وحقوق الإنسان ، عندما أكد أن : " للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة، وفي ظروف عيش مناسبة في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة ويتحقق  الرفاه وهو يتحمل مسؤولية حماية البيئة والنهوض بها من أجل الجيل الحاضر والأجيال القامة "[7]،كما حرصت لجنة حقوق الإنسان على ترسيخ فكرة حق الإنسان البيئة باعتارها حق من حقوق الإنسان، خاصة مند عام 1988 أين أدرجت ضمن برامجها دراسة الحق في البيئة كحق جديد من حقوق الإنسان ، ودعت إلى اعتمادها ضمن المبادئ القادمة في مجال حقوق الإنسان  [8].

هكذا كان الحال أيضا بالنسبة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان[9] ، ففي خلاصة التقرير الذي قدمه الخبير المكلف من طرف هذه الأخيرة حول دراسة التدهور البيئي وعلاقته بحقوق الإنسان عام 1994 تم التأكيد فيه على ان الحقوق البيئية تعتبر بالفعل جزءا من المعايير العالمية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وأنها حقوقا معترف بها على المستويات الوطنية والإقليمية، كما إن هذا التقرير كان مرفقا بمجموعة من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة [10]،اعتبرت كلها أن الحق في البيئة حق من الحقوق الإنسان، إلا انه لم تتخذ أي إجراءات بشأنها وبقيت مجرد مبادئ معلقة.

إذا كان الواقع بفرض وجود الحق في البيئة باعتباره حق من حقوق الإنسان ، الموضوعية فإنها من الناحية الشكلية أيضا تم إدراج الحق في البيئة ضمن اتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، حيث اعترفت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالحق في البيئة باعتباره حق من حقوق الإنسان إلى جانب الحقوق الأخرى، كما هو الحال في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الأخرى والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان [11]، المتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية.

وجدير بالذكر، أن البيئة السليمة تعتبر شرطا مسبقا للتمتع بحقوق الإنسان، وذلك أن لا يمكن صون الإنسان وكرامته إلا أذا تسنى له العيش في بيئة تتسم بخصائص أساسية معينة، لان التدهور البيئي يؤثر على التمتع بالحقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الغداء والحق في الصحة، وغيرها من الحقوق الأخرى.

 

 

v  المحور الثاني : تكريس الحق في البيئة كحق دولي من حقوق الإنسان

 مع التزايد العددي للإنسان على سطع الأرض، وتنامي حاجياته ومتطلباته اليومية ، والتي يأخذها من المحيط الذي يعيش فيه ، وتبعا لما تخلفه يد الإنسان خاصة من تدهور وتلوت على البيئة ، بات من الضروري دق ناقوس الخطر لإنقاذ ما يمكن اتقاده [12]، لقد جاء في القرار 16/[13]11 ، المتضمن حقوق الإنسان والبيئة يحدد العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة في ثلاثة اتجاهات :

1-   البيئة السليمة شرط مسبق للتمتع بحقوق الإنسان،

2-   حقوق الإنسان تمثل أدوات لتناول المسائل البيئية من الناحيتين الإجرائية، والموضوعية ، أي إمكانية استخدام حقوق الإنسان من أجل بلوغ مستويات ملائمة من الحياة البيئية،

3-   إدماج حقوق الإنسان والبيئة في إطار التنمية المستدامة [14].

بعدما  تصدى مؤتمر ستوكهولم لأول مرة بالحث على الحق في البيئة صحية وسليمة، تلت ذلك العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية، التي تصب في نفس المنحى فجاءت تارة في صيغة لا لبس فيها ، وأحيانا بصيغة ضمنية .

وعليه أصبح هذا الحق من حقوق الإنسانية التي تضمنتها أحكام عديد الاتفاقيات الدولية، وخاصة تلك التي أبرمت تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، كما أصبح حقا دوليا محميا بأحكام القانون الدولي،و من ضمن المحطات المكرسة لهذا الحق صراحة آو ضمنيا على المستوى الدولي، بحسب الترتيب الزمني نجد :

·       اعلان ستوكهولم : مؤتمر الأمم المتحدة للإنسان للتنمية البشرية يونيو 1972 ، والذي تضمن ديباجة وستة وعشرون مبدأ ، وبعد إبرازه في النقطة الأولى من الديباجة، بان عنصري البيئة الطبيعي الذي خلقه الله، والاصطناعي الذي أنشأه بنفسه،هما ضروريان لرفاهيته وتمتعه الكامل بحقوقه الإنسانية ، بما فيها الحق في الحياة [15]، حيث نص المبدأ الأول : " للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف حياة مرضية في بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية "[16]، فيعطي بذلك الإعلان مفهوما للحق في البيئة مرتبطا بالكرامة والرفاهية الإنسانية ، فيدعم مبادئ وأهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

·       إعلان ريو وريو+ 20 :لقد جاء في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية  المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية 1992، في المبدأ الرابع : " يجب أن تكون حماية البيئة من أجل تحقيق تنمية مستدامة، جزء لا تتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها ".

·       اتفاقية باريس : بشأن التغيرات المناخية 2015 ، حيث جاء في البند 17 من التقرير الخاص بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة امنة ونظيفة وصحية ومستدامة ، أتناء انعقاد الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان[17] :" وبلغ الاهتمام تغيير المناخ وحقوق الإنسان أوجه خلال الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف التي عقدت في باريس في دسمبر 2015، وقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا قويا أشار فيه أن الإجراءات العاجلة والفعالة والطموحة لمكافحة تغيير المناخ ، ليست واجبا أخلاقيا فحسب ، بل هي ضرورة أيضا لتفي الدول بواجباتها بموجب حقوق الإنسان [18].

وعليه فقد توالت المؤتمرات الداعية لحق الإنسان في بيئة سليمة فيما بعد ،منها مؤتمر كوب 22 وكوب 23 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية سنة 2016 ، وبعده كوب23 الذي أقيم بفرنسا ...، كلها مؤتمرات تصب في منحى واحد وهو حماية حق الإنسان في بيئة موازية وسليمة.

v  خـاتمة

إن حق الإنسان في في العيش في بيئة سليمة وصحية ومتكاملة ، هو حق شرعي وقانوني له أبعاده وقواعده الكثيرة التي تعود على البشرية جمعاء ، وهو ما أقره العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفافية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966 بحق كل إنسان في أن يتمتع بأعلى مستوى من  الصحة الجسمية والعقلية التي يمكن بلوغها.

وعليه يمكن القول ، أن الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها الوثائق القانونية الدولية النافذة والمعمول بها لا يمكن أن تجد مجال للتطبيق السليم ، إذ هناك خلل في البيئة التي يعيش فيها الإنسان، على نحو يهدد حياته ذاتها او عيشه برفاهية ، ونعتقد في الأخير أن المجهودات التي بذلت من اجل تكريس حق الإنسان في البيئة ، تعتبر أرضية كافية  وتجسيد هذا الحق في الاتفاقيات دولية ، التي تؤكد بما يدع مجالا للشك أن الحق في البيئة حق من حقوق الإنسان، وخلق الآليات الكافية لحمايته رغم أن التعاون الدولي في هذا المجال غير مضمون وتحكمه المصالح المتضاربة  للدول ،خاصة بين الدول الصناعية المسببة للتلوث وبين الدول المتخلفة أو السائرة في طريق النمو، المتضررة أكتر من هذا التلوث، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال النقاشات التي دارت خلال الققم الأخيرة حول التغيرات المناخية ، بكل من كوب 21 و22و 23 ، الشيء الذي يجب إعادة النظر بموجبه بحيث أن الأمر لا يهم كل دولة على حدا ،بل اكتر من ذلك هو خطر قام  يهدد الكون بكامله ، لذا يجب التعامل معه بكل جدية واحتراز.

لائحة المراجع:

 

جعفر عبد السللام علي : " القانون الدولي لحقوق الانسان – دراسة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية "، دار الكتاب البناني بيروت 1999.

قادري حسين : "  حق الانسان في بيئة سليمة ومتوازنة بين المواتيق الدولية والتشريعات الوطنية "، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية – مختبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، العدد التاني يونيو 2017 .

زيد المال صافية : " حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي "، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري 2013 .

محمد سعيد مجدوب : " النظرية العامة لحقوق الإنسان – تطور الحقوق والحريات العامة والاليات القانونية لحمايتها "، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديتة للكتاب ، لبنان ، 2014.

KEBA MBAY.les droit de lhomme en afrique.2eme edition.edition edition a pedone. Paris 2002.

Philippe mulingry . international au de droit de lenvironnemennt 4 eme editiont – tec- et – doc- paris 200.

Michil prieur . envirinnement et droit de lhomme la chart de lenvironnement de 2004. In – yves petit droit et politique de lenvironnement . la documentation francais.paris2009.

Andrz jamokarawiez. La protection international du droit de len vironnemant et de droit de lhomme paris 1987.

 



[1]  يوسف بوالقمح : " الحق في البيئة كحق من حقوق الانسان "، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، العدد الأول، فبراير 2017، ص109

[2]  محمد سعيد مجدوب : " النظرية العامة لحقوق الإنسان – تطور الحقوق والحريات العامة والاليات القانونية لحمايتها "، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديتة للكتاب ، لبنان ، 2014،ص 221

[3] KEBA MBAY.les droit de lhomme en afrique.2eme edition.edition edition a pedone. Paris 2002- p 234/21

[4]  جعفر عبد السللام علي : " القانون الدولي لحقوق الانسان – دراسة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية "، دار الكتاب البناني بيروت 1999،ص 235

[5]  يوسف بوالقمح : مرجع سابق،ص 110

[6]       Philippe mulingry . international au de droit de lenvironnemennt 4 eme editiont – tec- et – doc- paris 2008/p 3

[7] Michil prieur . envirinnement et droit de lhomme la chart de lenvironnement de 2004. In – yves petit droit et politique de lenvironnement . la documentation francais.paris2009- p51

[8]  يوسف بوالقمح : مرجع سابق،ص 111

[9]  وهي التسمية التي استدلت بها اللجنة الفرعية لمنع التميز وحماية الاقليميات التابعة للجنة للجنة حقوق الانسان والتي تسمى في اطار مجلس حقوق الانسان ، اللجنة الاستشارية لهدا المجلس ..

[10]  جاء في هذه المبادئ ، ان حقوق الانسان والبيئة السليمة ايكولوجيا والتنمية المستدامة والسلم أمور مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وان للناس جميعا الحق في بيئة  مامونة وصحية وسليمة ايكولوجيا، وهذا الحق وسائر الحقوق الانسان بما في ذلك الحقوق المدنية والتقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة.

[11]  يوسف بوالقمح : مرجع سابق،ص 112

[12]  فالتقاعس عن العمل على الجبهة البيئية – الصحية لا ينطوي على اتار أخلاقية وحسب ولكنه ينطوي على اتار قانونية واقتصادية أيضا.

[13]  جاء في القرار 16/11 الفقرة الأولى: الذي اعتمده مجلس مجلس حقوق الانسان في 12 ابريل 2011 والمعنون ب " الحقوق الانسان والبيئة "، طلب الى المفوضية السامية اجراء دراسة تحليلة مفصلة، في حدود الموارد المتاحة ، بشان العلاقة بين حقوق الانسان والبيئة، وذلك بالتشاور مع دول الأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومات الدولية.

[14]  قادري حسين : "  حق الانسان في بيئة سليمة ومتوازنة بين المواتيق الدولية والتشريعات الوطنية "، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية – مختبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، العدد التاني يونيو 2017 ،ص 202

[15]   زيد المال صافية : " حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي "، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري 2013 ، ص 61

[16]   Andrz jamokarawiez. La protection international du droit de len vironnemant et de droit de lhomme paris 1987- p 80

[17]  القادري الحسن : مرجع سابق ، ص 203

إرسال تعليق

0 تعليقات