آخر الأخبار

Advertisement

إشكاليات النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية - الدكتور جهاد نزار دغمش، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


  إشكاليات النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية - الدكتور جهاد نزار دغمش، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل العدد المتضمن للمقال بصيغته الرقمية pdf  الرابط أذناه:





الدكتور جهاد نزار دغمش

حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق

بدولة - فلسطين

الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني في الجريمة الالكترونية

 The problems of the Palestinian legal system in cybercrime

مقدمة:

تأتي أهمية هذا البحث بعد ازدياد الجرائم الالكترونية في فلسطين في ظل النظام القانوني العقابي والإجرائي المعمول به في فلسطين، دون وجود قانون عقابي خاص بهذه الجريمة وما تحمله من طبيعة خاصة بها، فكما نعلم بأن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، فهل هذا القانون القديم قادر للتصدي لجريمة عصرية استحدثتها الوسائل الالكترونية في عصر التكنلوجيا وتبادل المعلومات عبر القارات؟ وهل هذا القانون قادر على تكييف الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية لحماية الحقوق المنتهكة؟ وهل يوجد في النظام القانوني الفلسطيني قوانين خاصة نستطيع الاستناد إليها لمكافحة الجرائم الالكترونية؟.

للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من البحث في نصوص قانون العقوبات وإسقاط الجرائم الالكترونية المتنوعة على نصوصه لنرى ما إذا كانت تلك النصوص كافية للتصدي للجرائم الالكترونية، أم أن تلك الجرائم كلها أو بعضها بحاجة إلى نصوص خاصة بها حتى لا يفلت مجرمي هذا العصر ومفرزاته من العقاب، والبحث في المنظومة التشريعية الفلسطينية عن قوانين قد تسعفنا لتكملة النقص التشريعي إن وجد.

وبما أن السلطات المنوط بها ملاحقة هذا النوع من الجرائم تستند في عملها ابتداءا على القانون الموضوعي " العقابي " ومن ثم تسير وفق ما يرسمه لها القانون الإجرائي، فإن اشكالية أخرى قد تقع فيها تلك السلطات إذا ما كان القانون الإجرائي عاجز عن تقديم ما يلزم لتلك السلطات لملاحقة تلك الجرائم، فالقانون الإجرائي يعد وبحق المساعد الأول لتطبيق القانون العقابي.

لما تقدم فإننا سنركز دراستنا هذه على الإشكاليات الموضوعية والإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني فيما يخص التكييف القانوني للجريمة الالكترونية ومدى إمكانية ملاحقتها والتحقيق فيها للوصول إلى التكييف القانوني لها إن وجد، وإلا فإننا سنكون أمام قصور تشريعي يسمح لمرور الكثير من الجرائم الالكترونية دون ملاحقة ودون عقاب.

لذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة النصوص القانونية لنرى مدى توافقها وانطباقها على الجرائم الالكترونية، ومدى صلاحيتها لملاحقة هذه الجرائم وتكييفها تكييفا قانونيا يتطابق مع أركان الجريمة الالكترونية بمفهومها العصري المستقر عليه في الفقه الحديث.

وعليه فإن خطة بحثنا المقترحة ستتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : الطبيعة الخاصة للجريمة الالكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة الالكترونية.

المطلب الثاني: أركان الجريمة الالكترونية.

الفرع الأول: الركن المادي

الفرع الثاني: الركن المعنوي

الفرع الثالث: الركن الشرعي (القانوني)

المطلب الثالث: صور الجريمة الالكترونية

المبحث الثاني: الجرائم الالكترونية في القانون العقابي الفلسطيني.

المطلب الأول: الجرائم الالكترونية في قانون العقوبات.

المطلب الثاني: الجرائم الالكترونية في القوانين الخاصة.

المبحث الثالث: الجريمة الالكترونية والقانون الإجرائي الفلسطيني.

المطلب الأول: خصوصية التحقيق في الجريمة الالكترونية.

المطلب الثاني: مسرح الجريمة الالكترونية.

المطلب الثالث: التفتيش في الجريمة الالكترونية.

المبحث الأول : الطبيعة الخاصة للجريمة الالكترونية.

سوف نتحدث في هذا المبحث عن مفهوم الجريمة الالكترونية وأركانها وصورها.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة الالكترونية.

     اختلفت الاجتهادات في تعريف الجريمة الالكترونية اختلافاَ كبيرا ، ويرجع هذا الاختلاف إلى سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، و تباين الدور الذي تلعبه هذه التقنية في الجريمة من جهة أخرى ، فمن نظر إليها من زاوية اعتبار الأداة الالكترونية هي الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة سواء كان جوال أو كمبيوتر أو فاكس أو كاميرا فعرفها على أنها" كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآلي[1] .

     ومن نظر إليها من زاوية وقوع الجريمة عليها أي أن الأجهزة الالكترونية تكون هي محل الجريمة فعرفها على أنها افعال غير مشروعة، تهدف للوصول لمعلومات معينة أو حذفها أو نسخها أو تغييرها.[2]

     ومن نظر إليها من زاوية تقنية عرفها على أنها الجرائم الإلكترونية تعني كل الجرائم التي تكون المعرفة بتقنية الحواسيب أساسا لارتكابها.[3]

     ولا نستطيع إغفال أهمية أي تعريف من التعريفات السابقة للجريمة الالكترونية، نظرا لخصوصية الزاوية التي ينظر إليها كل تعريف في الجريمة الالكترونية، ولأهمية ذلك نستطيع أن نوسع تعريف الجريمة الالكترونية بأنها أية جريمة ترتكب بواسطة نظام الكتروني أو شبكة الكترونية أو ترتكب ضد أي نظام الكتروني في البيئة الالكترونية.

المطلب الثاني: أركان الجريمة الالكترونية.

     سنتحدث في هذا المطلب عن الأركان الثلاثة لأية جريمة لنشاهد مدى توافقها واختلافها مع الجريمة محل البحث، وهي الركن المادي والمعنوي والشرعي.

الفرع الأول: الركن المادي:

     وهو يتكون من سلوك جرمي ( فعل أو امتناع عن فعل ) ونتيجة جرمية وعلاقة سببية بينهما.

أولا: السلوك الجرمي:

    السلوك الجرمي في كافة الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال هو ما يأتي به الشخص من فعل يؤدي إلى إحداث النتيجة التي يسعى إليها، ففي جرائم القتل وفق نص المادة 326 من قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين فإن أي سلوك من الجاني يهدف إلى إزهاق الروح هو سلوك جرمي وهذا واضح من مطلع المادة المذكورة بقولها (كل من قتل انسانا).

     وقد يكون السلوك الجرمي في جريمة القتل بالامتناع عن القيام بعمل معين واجب على الجاني القيام به بهدف إزهاق روح انسا، كامتناع الأم عن إرضاع طفلها بهدف التخلص منه.

 وهنا هل السلوك الجرمي هذا والذي ينصرف على كافة الجرائم التقليدية ينطبق على الجريمة الالكترونية محل البحث؟.

     بما أن الجاني في الجرائم الالكترونية يختلف عن الجاني في غيرها من الجرائم من حيث كونه ذو خبرة كافية في مجال استخدام التقنيات الحديثة .[4] فإن السلوك الجرمي الذي سيصدر منه في مجال ارتكاب الجريمة الالكترونية حتما سيختلف عن الجاني التقليدي.

 ففي جريمة الإرهاب الإلكتروني، فإن السلوك الجرمي هنا، هو إطلاق صفحات أو مواقع تدعو وتحرض على الإنضمام لمثل هذه الجماعات، أو مثلا تبين كيفية صنع قنابل.[5]

ثانيا النتيجة الجرمية:

     والنتيجة الجرمية في الجرائم التقليدية هي ما يترتب على الفعل الذي أتاه الجاني، فلا يكفي قيام الجاني بسلوكه الإجرامي مهما بلغت جسامته، بل لا بد من أن ينتج عن هذا السلوك نتيجة، ففي جريمة القتل لا بد من أن ينتج عن سلوك الجاني وفاة المجني عليه، فإذا لم تنتج الوفاة عن فعل القتل لا نكون أمام جريمة قتل وإنما نكون أمام جريمة شروع في القتل.

     أما النتيجة الجرمية في الجريمة الالكترونية ، يثور النقاش بشأنها  فيما اذا كانت نتيجة الفعل الجرمي في العالم الإفتراضي أم في العالم الحقيقي، وفي الحقيقة فإن الفرضيتان محتملات الحدوث في الجرائم الإلكترونية، فمن الممكن حدوثها بالعالم الحقيقي، مثل إزهاق روح إنسان كانت حياته مستمرة عن طريق جهاز كمبيوتر، فباختراق هذا الكمبيوتر(جريمة الكترونية) فإن نتيجتها تكون بالعالم الحقيقي بقتل هذا الإنسان.[6]

     ويبقى في كل الحالات الركن المادي متوافر، وكما سبق وأشرنا،فإن النتيجة الجرمية تشكل مشكلة في موضوع التوقيت والاختصاص، بحيث يمكن أن تدخل دولتين وثلاثة في ذات الجريمة، مما يشكل التنازع في تطبيق القوانين.[7]

ثالثا : علاقة السببية :

     يجب أن تتحقق علاقة السببية بين سلوك الجاني وبين النتيجة التي ترتبت على فعله، أي أن النتيجة الجرمية سببها سلوك الجاني، ففي جريمة القتل وفاة المجني عليه سببه سلوك الجاني الإجرامي.

     وقد نستطيع تطبيق ذات القواعد العامة المطبقة على الجرائم العادية على الجرائم الالكترونية فيما يتعلق بعلاقة السببية إذا انطبقت عليها، ففي جريمة سرقة الشيئ المعلوماتي ، فاختلاس الشيئ المعلوماتي يتحقق بالنشاط المادي الصادر عن الجاني سواء بتشغيله للجهاز للحصول على المعلومة أو البرنامج أو الاستحواذ عليها، وهو ليس في حاجة لاستعمال العنف لانتزاع الشيئ ، وتشغيله الجهاز لاختلاس المعلومة تتحقق النتيجة بحصوله عليها، فرابطة السببية إذن متوافرة بين نشاطه المادي والنتيجة الإجرامية[8].

 

الفرع الثاني: الركن المعنوي:

     القصد الجرمي – كما هو مفهومه في الجرائم العادية - يعني العلم بعناصر الجريمة، بالتالي فإن هذا الركن يتكون من علم وإرادة، وأما العلم فهو فهم الأحداث والأمور كما هي في الواقع، أي أنه يسبق الإرادة، وأما الإرادة فهي التوجه لفعل ولتحقيق الفعل الجرمي.[9]

     ويرى البعض وبحق في الجرائم الالكترونية أنه حتى لو كانت النتيجة الجرمية بسبب صدفة أو فضول، أي أن الجاني لم يقصد ابتداء أن يرتكب الجريمة، إلا أنه يبقى الركن المعنوي متوافر، حيث أن الأجدر بالفاعل أن يتراجع عن فعله لا أن يستمر، بالتالي فإن استمراره جعل الركن المعنوي متوافر.[10]

الفرع الثالث: الركن الشرعي (القانوني)

     إن الركن الشرعي يعني السند القانوني لتجريم الفعل وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية بأن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وإعمالا لذلك فإنه من غير الممكن بحال الاجتهاد من القاضي الجزائي، فلا يجوز القياس في التجريم،[11] والجرائم الإلكترونية حديثة وذات تقنية عالية، ووضع نصوص خاصة بها ليس بالأمر السهل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الدول وضعت قوانين لمثل تلك الجرائم ، وتعد دولة السويد أول دولة تضع قوانين خاصة لهذه الجرائم، حيث أصدرت وفي عام 1973 قانون البيانات، وبعد ذلك وبين عامي (1976-1985) سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون لحماية أنظمة الحاسب الآلي، فتبعتها فرنسا والتي قامت في عام 1988 بتطوير قوانينها الجنائية لتتوافق مع ما استحدث من جرائم، وأما فيما يخص الدول العربية فقد قامت بعضها بسن بعض القوانين في هذا المجال.[12] مثل السعودية التي أصدرت في العام 2007 نظامي التعاملات الالكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإمارارات العربية المتحدة التي أصدرت القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

     وسنتحدث عن موقف التشريعات الفلسطينية بالتفصيل عند معالجة الجريمة الالكترونية والإشكاليات التي تعاني منها في المبحث الثاني من هذه الدراسة.

المطلب الثالث: صور الجريمة الالكترونية

     الجرائم الالكترونية  ليست نوعا واحدا، وإنما تختلف حسب الأساس والمعيار الذي يستند إليه الفقهاء في تقسيمهم لهذه الجرائم، فبعضهم يقسمها إلى جرائم ترتكب على نظم الحاسوب وأخرى ترتكب بواسطته، وبعضهم يصنفها ضمن فئات بالاستناد إلى الأسلوب المتبع في الجريمة، وآخرون يستندون إلى الباعث أو الدافع لارتكاب الجريمة، وغيرهم يؤسس تقسيمه على تعدد محل الاعتداء، ويتعدد الحق المعتدى عليه فيوزع جرائم الحاسوب وفق هذا التقسيم إلى جرائم تقع على الأموال بواسطة الحاسوب وتلك التي تقع على الحياة الخاصة[13].

     ويصف الأستاذ/ يونس عرب تصنيف الجريمة الالكترونية تبعا لمساسها بالأشخاص والأموال بأنه الشائع في الدراسات والأبحاث الأمريكية كما أنه المعيار المتبع في تقسيم الجرائم الإلكترونية في مشروعات القوانين النموذجية وأشار في هذا الصدد إلى مشروع نموذجي يسمى :“Model State Computer Crime Code [14]

وفي نطاق هذا القانون النموذجي تقسم الجرائم الإلكترونية إلى :

1-   الجرائم الواقعة على الأشخاص.

   2- الجرائم الواقعة على الأموال عدا السرقة.

3- جرائم السرقة والاحتيال.

4- جرائم التزوير والمقامرة والجرائم المنافية للآداب.

5- الجرائم الماسة بالمصالح الحكومية.

وتبعاً لهذا التقسيم الوارد ضمن مشروع القانون النموذجي الأمريكي فإن تصنيف الجريمة جاء على النحو الآتي:

أولاً: طائفة الجرائم التي تستهدف الأشخاص:

     الجرائم غير الجنسية التي تستهدف الأشخاص، وتشمل هذه الطائفة جرائم القتل بالحاسب الآلي وجرائم الإهمال المرتبط بالكمبيوتر والتي تسبب الوفاة والتحريض على الانتحار والتحضير المتعمد عبر الإنترنت وهنالك جرائم التحرش عبر وسائل الاتصال والقدح والذم والشتم والتحقير .

طائفة الجرائم الجنسية

    وتشمل هذه الطائفة ضمن التقسيم مجموعة جرائم تحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة وإفساد القاصرين بأنشطة جنسية عبر الوسائل الإلكترونية ومحاولة إغواء القاصرين بارتكاب أنشطة جنسية غير مشروعة والتحرش الجنسي بالقاصرين أو تلقي ونشر المعلومات عبر الإنترنت عن القاصرين، من أجل أنشطة جنسية غير مشروعة.

ثانياً: الجرائم المتعلقة بالأموال عدا السرقة:

     تشمل هذه الطائفة الاقتحام غير المصرح به مع نظام الحاسب الآلي لارتكاب فعل معين في الموقع المقتحم ضد البيانات والبرامج والمخرجات، لتخريب الحاسب الآلي من خلال نشر الفيروسات، ويدخل فيها أيضا استخدام اسم الغير أو العلامة التجارية دون ترخيص وهذه طائفة واسعة في التجارة الالكترونية.

ثالثاً: طائفة جرائم الاحتيال والسرقة:

     هذه الطائفة من أكبر وأوسع الجرائم انتشارا حتى الآن , وهي تشمل جرائم الاحتيال عن طريق التلاعب بالمعطيات والنظم واستخدام الكمبيوتر للحصول على البطاقات المالية للغير عبر انتحال الصفات أو المعلومات داخل الكمبيوتر.

رابعاً: طائفة جرائم التزوير:

     وتشمل هذه الطائفة تزوير البريد الإلكتروني وتزوير الهوية، أو تزوير بطاقات الائتمان أو تزوير التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني.

خامساً: طائفة جرائم المقامرة والجرائم الضارة بالصحة:

     تشمل هذه الطائفة تملك وإدارة مشروعاً للمقامرة على الإنترنت أو استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت للترويج للكحول ومواد الإدمان الأخرى كالحشيش والأفيون وسائر المخدرات المعروفة عالمياً ومحلياً.

سادساً: الجرائم الإلكترونية الماسة بالحكومة:

     تشمل هذه الطائفة من الجرائم قطاع واسع بحيث تضم كافة جرائم تعطيل الأعمال الحكومية، أو تعطيل تنفيذ القانون، أو تهديد السلامة العامة ويشمل ذلك: الإرهاب الإلكتروني والأنشطة الثأرية.و أنشطة التدمير والاختراق الإلكتروني .

المبحث الثاني: الجرائم الالكترونية في القانون العقابي الفلسطيني.

     سوف نتحدث في هذا المبحث عن خصوصية القوانين الفلسطينية فيما يخص الجريمة الالكترونية وكيف عالجتها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة ذات الصلة.

 

المطلب الأول: الجرائم الالكترونية في قانون العقوبات.

سوف نعرج في هذا المطلب على ذات الجرائم وفق التقسيم الذي اعتمدناه للجرائم الالكترونية لنرى ما اذا كان قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية قادر على التصدي لتلك الجرائم أم أنه قاصر على معالجتها .

أولاً: طائفة الجرائم التي تستهدف الأشخاص:

1-   جريمة السب والذم والقدح والتحقير عبر الإنترنت.

     بالرجوع إلى قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  فانه يمكن تعريف الذم وفقا للمادة 189  منه على النحو التالي (هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال

من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم

العقاب أم لا).

     كما يعرف القانون القدح في المادة 189 منه على النحو التالي(هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام).

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، اشترطت المادة 189 من ذات القانون أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:

أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.

ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.

2- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.

3- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:

أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور

الاستهزائية، أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).

ب- بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.

4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:

أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو المؤقتة.

ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

     وعرفت المادة 190 من ذات القانون التحقير بأنه ( هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة).

من جماع هذه النصوص العقابية نستطيع القول بأنه يمكن توقيع العقاب على كل شخص يرتكب جريمة السب والقدح والذم والتحقير عبر الهاتف أو حتى عبر شبكات الانترنت سواء عبر إنشاء مواقع خاصة لذلك أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وغيره.

طائفة الجرائم الجنسية

     من سلبيات الانترنت وجود مواقع على شبكة الإنترنت تحرض على ممارسة الجنس للكبار والصغار على حد سواء، من خلال نشر صور وأفلام جنسية إباحية، مما ساعد على انتشار الجرائم الجنسية في المجتمع وأثر على الأطفال بشكل خاص، الأمر الذي دعى المجتمع الدولي لمحاربة هذه الجريمة التي ساعد الانترنت على انتشارها بشكل ملحوظ خوفا من الاستغلال الجنسي للأطفال.

     وقد عالجت المادة 319 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعض حالات التعرض للأخلاق العامة من خلال نشر مطبوعات وصور بهدف التشجيع على الممارسة الجنسية غير المشروعة، حيث نصت على أنه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:

1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر، يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.

2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو

3- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق،أو

4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أوطبعها أو أعاد طبعها أو عرضها أو توزيعها.

     فوفق هذه المادة فإنه من الممكن ملاحقة كل شخص يدعو من خلال شبكة الانترنت أو الهاتف أو أية وسيلة الكترونية إلى التحريض على الفجور أو ممارسة الرذيلة أو نشر صور إباحية أو أفلام جنسية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن خمسين دينارا، على الرغم من ضعف العقوبة المفروضة على خطورة تلك الأفعال لقدم قانون العقوبات المطبق لدينا.

 

 

ثانياً: الجرائم المتعلقة بالأموال عدا السرقة:

     وفق الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإن كل من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

     ووفق المادة 205 من ذات القانون يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو اتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    ووفق المادة 222 من ذات القانون فإن كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

     ووفق المادة 224 من ذات القانون فإن كل من نشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

     على الرغم من إمكانية تطبيق هذه النصوص العقابية على الكثير من الحالات التي قد تقع في الحياة اليومية، إلا أن حالات أخرى نقف عاجزين عن التصدي لها لخلو النصوص التشريعية التي يفترض أن تتصدى لها، فعلى سبيل المثال فإن انتحال صفة الغير وفق المادة 213 من قانون العقوبات المطبق لا يجرم إلا إذا كان الانتحال لهذه الصفة فقط في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية، والهوية الكاذبة وفق المادة 212 من ذات القانون لا يعاقب عليها القانون إلا إذا أبرزت لقاض أو ضابط أو من يتمتع بصفة الضبط القضائي.

     فماذا لو انتحل شخص هوية واسم وصفة شخص آخر للوصول لمنفعة شخصية له على حساب غيره ممن لم يذكروا في المادتين 212 ، 213 من قانون العقوبات؟.

     وعلى الرغم من أن المواد 204، 205 ، 222 من قانون العقوبات تعاقب على كل تشويش أو تخريب أو إتلاف في أي مستند، إلا أنه قد يحدث أن يتم التشويش أو الإتلاف من خلال الوسائل الالكترونية، ذلك أن معظم المراسلات تتم في عصرنا عبر البريد الاكتروني ( الايميل ).

      فماذا لو تم تدمير الايميل عبر فايروس، وماذا لو تم اتلاف التحقيقات القضائية عبر فايروس تم ارساله إلى كمبيوتر القاضي؟. وما هي التهمة لمن يدخل على حساب شركة عبر الكمبيوتر ويدمره من خلال فايروس؟.

ثالثاً: طائفة جرائم الاحتيال والسرقة:

1-   جريمة الاحتيال:

     تنص المادة 417 من قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 على أنه " كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً: باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً".

     تشتبه جريمة الاحتيال الالكتروني جريمة الاحتيال العادية، فكلاهما يقومان على وسائل الغش والخداع، وكلاهما من جرائم الاموال هدف الجاني فيها الاستيلاء على أموال غيره لتملكه. لهذا فكثير من الدول لم تشرع نصوصاً قانونية تجرم وتعاقب مرتكبي جريمة الاحتيال الالكتروني لان القضاء الجزائي في هذه الدول وسع من تفسيره للنصوص القانونية الخاصة بجريمة الاحتيال العادية وجعلها تمتد لتشمل هذه الجريمة، وهذا ما اخذت به كافة الدول الانجلوسكسونية كبرطانيا واستراليا وكندا كما ظهرت اتفاقات على المستوى الاقليمي لمواجهة جرائم الانترنت مثل الاتفاقية الاوروبية حول الجريمة الافتراضية، والقانون العربي الاسترشادي لجرائم المعلومات على المستوى العربي[15].   

     ومع ذلك تختلف جريمة الاحتيال الالكتروني عن جريمة الاحتيال العادية كون أن الأولى تتم من خلال وسيلة الكترونية باستخدام سبكة الانترنت، في حين أن الثانية تكون وسيلة الخداع فيها بأي طريقة من شأنها إيهام الغير وخداعه، فجريمة الاحتيال العادية أعم وأوسع من جريمة الاحتيال الالكتروني. ثم أن محل جريمة الاحتيال العادية هو المال المنقول بينما محل جريمة الاحتيال الالكتروني يشمل المنافع والخدمات. وتقع جريمة الاحتيال العادية مباشرة بين الجاني والمجني عليه بينما في جريمة الاحتيال الالكتروني تقع الجريمة بين اشخاص متواجدين في مناطق متباعدة وفي دول مختلفة قاسمهم المشترك استخدامهم لرسائل البريد الالكتروني عبر شبكة الانترنت.[16] 

     على ضوء ما تقدم وعلى الرغم من وجود فوارق بين جريمة الاحتيال التقليدية وفق مفهومها الوارد في قانون العقوبات وبين الجريمة الالكترونية، إلا أن هذه الفوارق تنحصر في الأسلوب الإجرامي فقط، فبدلا من أن كانت تتم الجريمة بطريقة تقليدية أصبحت اليوم في ظل التطور التكنلوجي تأخذ أسلوبا آخر، إلا أن ذلك لا يمنع تطبيق نص المادة 417 من قانون العقوبات للتصدي لجرائم الاحتيال التي تتم من خلال شبكات الانترنت بالوسائل الالكترونية.

2-   جريمة السرقة:

     عرفت المادة 399 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 جريمة السرقة بأنها ( هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه،  وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله، وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

والآن وفي الفضاء الالكتروني فإن عملية السرقة الالكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك ،وفيها يتم نسخ البيانات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب الضحية أو  إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع أحد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة  لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته، وبذلك أصبحت البنوك والمصارف هي هدف لمحترفي الأجهزة الالكترونية الذين يتلاعبون في كشوف حسابات العملاء ونقل الأرصدة من حساب لآخر، وقد تكون بصورة ثانية كإضافة بضعة أرقام أو أصفار إلى رقم ما في هذا الحساب[17].

     والسؤال الذي يطرح في هذا الجانب، فيما لو عرضت قضية سرقة عبر الوسائل الالكترونية فما هو التكييف القانوني السليم لهذه القضية؟.

     ابتداءا نستطيع أن نقول ووفق المادة 399 من قانون العقوبات المطبق أن عمليات السرقة التي تتم عبر شبكة الانترنت تدخل في مفهوم جريمة السرقة وفق المفهوم المتقدم لها، ولكن ما هو نوع السرقة؟.

     للأسف لا تسعفنا نصوص قانون العقوبات على تكييف نوع هذه التهمة، ذلك أن نصوص قانون العقوبات صنفت أنواع السرقة التي تتم بالطرق العادية ووصفتها وشددت عقوبة بعضها ما بين جنح بسيطة كتلك التي تتم بالأخذ والنشل حسب نص المادة 407 من القانون المذكور، وجنح مشددة كتلك التي نصت عليها المادة 406، وجنايات بسيطة كتلك التي تتم بالكسر والخلع حسب نص المادة 404، وجنايات مشددة كتلك التي تتم بالسطو وفق المواد 401 ،  402 ، 403 ).

     لهذا نجد أن كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الفلسطينية حول السرقات التي تتم من حسابات الأشخاص عبر الانترنت يتم تكييفها تارة بتهمة السرقة خلافا للمادة 407 على اعتبار أن مفهوم الأخذ ينطبق على السرقة الالكترونية وهنا نجد أن عقوبة هذه الجريمة هي الأخف من بين جرائم السرقات، وأحيانا يتم تكييفها على جريمة الاحتيال على اعتبار أن ما حصل هو خداع أوقع المجني عليه على تسليم أمواله.

رابعاً: طائفة جرائم التزوير:

     عرفت المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 التزوير بأنه هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

     وهنا هل يعد  تزوير البريد الإلكتروني ، أو تزوير بطاقات الائتمان أو تزوير التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني جريمة تزوير وفق مفهوم المادة 260 من قانون العقوبات المذكور؟.

     باعتقادنا بأن التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية  إذا ما كان واقعا على صك أو مخطوط رسمي فإننا نكون أمام جريمة تزوير في أوراق رسمية حسب مفهوم المادة 265 من قانون العقوبات المذكور، وإذا كان واقعا على أوراق خاصة فإنه يكون تزوير في أوراق خاصة وفق المادة 271 من ذات القانون، وكذلك الأمر فإن تزوير البريد الالكتروني وبطاقات الدفع الالكتروني فإنها تدخل هي الأخرى في التزوير في الأوراق الخاصة لعدم صبغتها في الأوراق الرسمية وبالتالي – وفي ظل هذا القصور التشريع – تكون عقوبتها جنحوية بسيطة رغم خطورتها.

خامساً: طائفة جرائم المقامرة والجرائم الضارة بالصحة:

     تشمل هذه الطائفة تملك وإدارة مشروعاً للمقامرة على الإنترنت أو استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت للترويج للكحول ومواد الإدمان الأخرى كالحشيش والأفيون وسائر المخدرات المعروفة عالمياً ومحلياً.

     بالعودة إلى نصوص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لم نجد نصا يسمح لنا بمعاقبة من يدير مشروعا للقمار عبر الانترنت أو عبر أية وسيلة الكترونية، حيث أن جميع النصوص القانونية ( 393 حتى 398 ) جاءت لتحارب ظاهرة لعب القمار بمفهومه التقليدي والذي يجري في بيوت ومحلات خاصة بها، الأمر الذي يجعلنا نقرر بأنه في ظل قانون العقوبات المطبق لدينا لا يوجد عقوبة لجريمة القمار الالكتروني وفق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

     ومع ذلك ووفق الفقرة الثانية من المادة 397 فإن كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

     ووفق الفقرة الثالثة من ذات المادة فإن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أوالتصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريق أخرى مهما كان نوعها.

     وفق المادة المذكورة أعلاه فإن بيع أوراق اليانصيب عبر الوسائل الالكترونية أو الإعلان عن بيعها يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينار.

     أما جرائم الترويج للكحول والحشيش والمخدرات عبر الوسائل الالكترونية فإنه وفق قانون العقوبات لا نستطيع العقاب عليها، ذلك أن المواد من 390 إلى 392 من القانون المذكور عالجت ظاهرة التواجد في حالة سكر وإحداث شغب مكان عام، وتقديم مسكر لسكران أو لشخص لم يكمل سن الثامنة عشر من عمره، وتقديم المسكر من قبل صاحب الحانة أو أحد مستخدميها.

سادساً: الجرائم الإلكترونية الماسة بالحكومة:

     وفق المادة 130 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإنه من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

     ووفق المادة 131 من ذات القانون فإنه يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وإذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

     ووفق المادة 132 فإن كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

     ووفق المادة 150 من ذات القانون فإن كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أوالحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

     وفق المواد المتقدم ذكرها فإن أي عمل أو تحريض يتم من خلال الوسائل الالكترونية يكون الهدف منه النيل من أمن البلاد داخليا وخارجيا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن ماذا لو كان الاعتداء على مؤسسات الحكومة من خلال تعطيل العمل في مؤسساتها من خلال الهجوم عليها الكترونيا، كأن تقوم جماعات متخصصة في الحاسب الآلي وترسل فايروسات على أجهزة الحاسوب في مؤسسات الدولة الفاعلة وتعطل عملها، فما هي العقوبة المقررة لمثل هذا العمل وهو ما يطلق عليه بالإرهاب الاكتروني؟.

للأسف في ظل عدم وجود نصوص قانونية عقابية لمثل هذه الأفعال من الممكن أن تبقى مثل تلك الأفعال الخطيرة دون عقاب.

 

المطلب الثاني: الجرائم الالكترونية في القوانين الخاصة.

أولا: الجرائم الاكترونية المعاقب عليها في قانون الاتصالات السلكية والاسلكية رقم 3 لسنة 1996.

     لقد عرف قانون الاتصالالت السلكية والاسلكية الفلسطيني الاتصالات بأنها  نقل أو إرسال أو بث أو إستقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للإتصالات.

     ومن هذا التعريف نسطيع القول ابتداء بأن كافة المحادثات التي تتم من خلال شبكة الانترنت أو الصور أو المراسلات سواء كانت شفوية أو كتابية فهي تخضع لأحكام هذا القانون، والآن سوف نتطرق للجرائم التي تصدى لها هذا القانون.

1-   جريمة التجسس:

     لقد عاقب قانون الاتصالالت السلكية والا سلكية كل من قام بالتجسس على محادثات الغير وعمل على نشرها، حيث نصت المادة 86 منه على أن كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

      وكل من حرض بطريق الخداع شخصاً مؤتمناً على سر المخابرات على خرق هذا السر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو باحدى هاتين العقوبتين.

  

2-   جريمة التهديد والإهانة عبر وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية:

      كل من قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خبراً مختلقاً بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين[18].

3-   الجرائم التي ترتكب مخالفة للنظام العام والآداب العامة:

     وفق الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الاتصالات السلكية والاسلكية فإن أية محادثة أو مراسلة أو مكالمة أو أية صورة مخلة بالآداب العامة يتم إرسالها أو إجرائها عبر أية وسيلة الكترونية تعد جريمة معاقب عليها بمقتضى ذلك القانون، حيث نصت تلك المادة على أنه  ( كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات إتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون).

4-   جريمة الاعتداء على مراسلات الآخرين عبر الوسائل الاكترونية:

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين[19].

5-   جريمة العبث بالبيانات المتعلقة بالمشتركين:

     كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين[20].

ثانيا: قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004:

     لقد تضمن هذا القانون عدة جرائم ووضع لها العقوبات المناسبة فيما يختص بالاعتداء على الأوراق المالية، وما يهمنا في هذا البحث هو ما يمكن أن يقع من جرائم الكترونية على الأوراق المالية، حيث وجدنا أن المادة 99 منه تعاقب تعاقب على ترويج الشائعات أو إعطاء المعلومات المضللة أو عقد عمليات وهمية أو التواطؤ مع الغير أو القيام بمضاربات غير مشروعة بهدف التأثير على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق، ومن الممكن ارتكاب مثل هذه الجرائم – وهو ما يحدث كثيرا – عبر الوسائل الالكترونية وعبر شبكات الانترنت، فنصت المادة 99 من قانون الأوراق المالية الفلسطيني على أنه (يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة المصدرة. 2. يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غيره بقصد: أ. إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها. ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إيهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الأوراق المالية. ج. التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق. د. القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع. هـ. إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأسهم وفي فترة تداول واحدة. و. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص. ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع أسعار الأوراق المالية أو تخفيضها).

ثالثا: قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005:

     وفق المادة 28 من قانون حماية المستهلك يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو بكلتا العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأي طريقة من الطرق – أي حتى في الطرق الالكترونية - في إحدى الأمور الآتية :

1-   حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة فيه.

2-   عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كليهما أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

3-   نوع المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العقد – هذه الأمور – سببا أساسيا في التعاقد.

وتضاعف العقوبة في حال العود[21].

رابعا: قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 18 لسنة 2015:

     لقدعالج القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجرائم المتصور ارتكابها الكترونيا في التحريض أو الترويج لتعاطي المخدرات، فوفق المادة 28 من القانون المذكور أعلاه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني كل من:

1-    أنشأ أو نشر موقعا على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.

2-   شفر أي من المواقع الالكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة.

3-   عرض معلومات على موقع الكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، أو عن كيفية انتاجها وأساليب تسويقها وترويجها وطرق تعاطيها.

     ووفق المادة 29 من ذات القانون فإنه يعاقب فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من ارتكب أية جريمة من الجرائم السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون في أي حالة من الحالات التالية:

1-   في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر في إدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.

2-   إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.

3-   إذا وجه نشاط الجاني لقاصر.

     وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار وفق المادة 30 من ذات القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم المذكورة والمنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون في الحالات التالية:

1-   إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها أو بتهريبها، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزء من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.

2-   إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.

3-   إذا كانت الجريمة جزء من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.

المبحث الثالث: الجريمة الالكترونية والقانون الإجرائي الفلسطيني.

     والآن نأتي لمعالجة الإشكاليات الإجرائية في النظام القانوني الفلسطيني، وأول هذه الإشكاليات هو كيفية تعامل رجال التحقيق مع الجريمة الالكترونية، ومن ثم سنبحث كيفية التعامل مع مسرح الجريمة الالكترونية، وبعد ذلك سنشاهد إذا ما كان هناك إشكاليات في عملية التفتيشس في الجريمة الالكترونية.

المطلب الأول: خصوصية التحقيق في الجريمة الالكترونية.

     تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها في التحقيق في كافة الجرائم [22] ويتولى مأموري الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى [23]

      وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 نظم بالتفصيل إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم، ولكن هل هذه الإجراءات تستطيع أن تنظم عملية التحقيق في الجريمة الاكترونية؟.

     كما شاهدنا في المبحث السابق وجدنا أن هناك إشكاليات حقيقية في التصدي لبعض الجرائم الالكترونية ووقفت القوانين العقابية عاجزة عن التصدي لها لعدم وجود نصوص تشريعية تجرمها، والآن سنبحث في النصوص الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لنشاهد ما إذا كانت تسعفنا في التصدي للجرائم الالكترونية أم لا.

أولا: مرحلة جمع الاستدلالات :

     وبهذه المرحلة يقوم مأموري الضبط القضائي – الشرطة – بمجموعة من  الإجراءات التي أجاز لهم القانون القيم بها لجمع الأدلة قبل إحالة هذه الاستدلالات للنيابة العامة للقيام بتحقيقها، وهذه الإجراءات نصت عليها المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية وهي على النحو التالي:

1-   قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.

2-   إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق، والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.

3-   اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

4-   إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.

      ابتداءا نلاحظ بأن هذه الإجراءات التي يتوجب على مأمور الضبط القضائي في حال وقوع جريمة أن يقوموا بها جاءت لكافة الجرائم دون تخصيص، مما يجعلنا نقرر أن الجريمة الالكترونية في حال وقوعها تباشر الشرطة بإجراءات جمع الاستدلالات فيما يخصها، فيحق لرجال الشرطة الاستعانة بالخبراء المختصين الكترونيا لكشف الجريمة واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

     ومع ذلك فإننا نرى وفق المفهوم المتقدم بأننا لازلنا في المفهوم التقليدى لدور مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات، فلابد من البحث عن مفهوم عصري يتلائم مع جريمة عصرية كالجريمة الالكترونية، فلا يكفي أن يستعين رجل الشرطة بخبير مختص للبحث في الجريمة الالكترونية، بل لا بد من أن يكون رجل الشرطة ذاته هو المختص وذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة في الشرطة مختصة في ملاحقة الجرائم الالكترونية وهو ما تسعى لتحقيقه كثير من الدول العربية حديثا ومنها فلسطين.

     وعليه نستطيع أن نقول بأن مرحلة جمع الاستدلالات في الجريمة الالكترونية يتم عبر شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي ، للحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة المرتبطة بالجرائم التي تقع بواسطة الحاسب الآلي أو أية وسيلة الكترونية لضبط جرائم الكمبيوتر والانترنت ، فمرحلة جمع الاستدلالات هي مرحلة جمع المعلومات والأدلة.

     وهذا يتطلب بالضرورة إعداد كوادر بشرية من رجال الشرطة ليستطيعوا التعامل مع الجريمة الالكترونية وإلا تعرضنا لفقدان الدليل، لأن الشرطة هنا ستتعامل مع بيانات دقيقة على الأجهزة الالكترونية وعدم التعامل معها بشكل فني دقيق سيؤدي إلى فقدانها، لا سيما وأن نوعية المجرم الالكتروني تختلف في أسلوبه الإجرامي عن المجرم التقليدي الذي يرتكب جريمته باستعمال أدوات مادية يسهل التعامل معها وضبطها والتحفظ عليها .

ثانيا: مرحلة التحقيق الابتدائي:

     وهنا يأتي دور النيابة العامة في التحقيق والاستجواب في الجريمة الالكترونية، وهي المرحلة الأهم ومنها نبدأ في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم في الجريمة الالكترونية، لذلك أجاز قانون الإجراءات الجزائية لوكيل النيابة الاستعانة بالخبراء المختصين لإثبات حالة الجريمة المرتكبة تحت إشراف وكيل النيابة وبحضوره إذا قدر أن مصلحة التحقيق تستدعي ذلك[24].

     وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية أجاز لوكيل النيابة المختص بالتحقيق الاستعانة بمن يريد من الخبراء المختصين في عالم الالكترونيات، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم ضرورة إعداد كادر مختص من وكلاء النيابة للتحقيق في الجرائم الالكترونية، ذلك أن أخطر مرحلة من مراحل التحقيق التي يقوم بها وكلاء النيابة هي استجواب المتهم، فكيف سيتم استجواب المتهم في جريمة الكترونية دون أن يكون وكيل النيابة المحقق ملم بكافة جوانب وتفاصيل أركان الجريمة الالكترونية من ناحية قانونية من جانب، ومن ناحية فنية تقنية من جانب آخر فيما يتعلق بالأدلة التي بين يديه سواء في البيانات المخزنة على الأجهزة الالكترونية من أرقام وصور ودلالاتها في ارتكاب الجريمة.

المطلب الثاني: مسرح الجريمة الالكترونية.

     يعرف مسرح الجريمة بأنه كل مكان اتصل بالنشاط الإجرامي الذي ترتب عليه وقوع الجريمة أو حوى دليلا يتصل بها [25] وكما نعلم بأن أول مهمة لرجال الضبط القضائي بمجرد علمهم بوقوع جريمة الانتقال إلى مسرح الجريمة وتأمينه إلى حين حضور وكيل النيابة المختص لمباشرة عمله وإجراء كافة التحقيقات اللازمة في مسرح الجريمة من سماع شهود وتنظيم محضر كشف على مسرح الجريمة وتوصيفه بدقة وضبط أدوات الجريمة الموجودة في مسرح الجريمة لمواجهة المتهم بها حين استجوابه.

      إذا في الجرائم العادية وفق المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن منه الحصول على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى مكان الجريمة.

     في الجرائم العادية مسرح الجريمة واضح المعالم وكل ما يتطلبه من مأمور الضبط القضائي ووكيل النيابة المحقق معاينته وتحديد أوصافه وضبط مافيه من أدوات جرمية، بينما مسرح الجريمة الالكترونية حتما ليس بوضوح مسرح الجريمة العادية، فالبحث فيه سيتم باستخدام الأجهزة الالكترونية، والأجهزة أو الأدلة الالكترونية لها أشكال مختلفة، فقد تكون كمبيوتر وقد تكون هاتف خلوي،وطريقة ضبط الأجهزة الالكترونية ليس بالأمر البسيط، فقد تكون جهاز كمبيوتر واحد وقد تكون عدة أجهزة، وقد يكون الجهاز في حالة تشغيل.

     فالمحقق الذي ينتقل إلى مسرح جريمة الالكترونية يجب أن يكون على دراية كافية في الجريمة الالكترونية حتى يتمكن من تحديد الدليل الذي يبحث عنه، وعليه يتوجب على المحقق في محضر الكشف على مسرح الجريمة مراعاة الأمور التالية[26] :

1. تصوير الحاسب والأجهزة الطرفية المتصلة به، على أن يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة.

 2. العناية بملاحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام.

3. ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عمليات المقارنة والتحليل حين عرض الامر فيما بعد على المحكمة.

4. عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجال لقوى مغناطيسية يمكن أن يتسبب في محو البيانات المسجلة.

 5. التحفظ على معلومات سلة المهملات من الاوراق الملقاة او الممزقة وأوراق الكربون المستعمله والشرائط والأقراص الممغنطة غير السليمة، وفحصها، ويرفع من عليها البصمات ذات الصلة بالجريمة.

6. التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة، لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليها من بصمات.

 7. قصر مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين الذين تتوافر لهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال الحاسبات.

المطلب الثالث: التفتيش في الجريمة الالكترونية.

     إن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة، وتحرر باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي[27].

وتوقع مذكرات التفتيش من قبل عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:

1-   اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.

2-   عنوان المنزل المراد تفتيشه.

3-   الغرض من التفتيش.

4-   اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.

5-   المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.

6-   تاريخ وساعة إصدارها[28].

     ويتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة[29]. ويحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيهاويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش[30].

     وإذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها [31]وللنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها، كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية والا سلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.[32]ويترتب البطلان على مخالفة هذه الأحكام[33].

     وتبرر محكمة النقض المصرية قصر إذن مراقبة الاتصالات السلكية والاسلكية وإجراء التسجيلات على النائب العام بإذن قضائي بقولها: إن مراقبة التليفونات وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش، إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته، واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايرا لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيودا إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش نص عليها في المواد 95، 95 مكررا، 206 منه[34].)

     والآن وبعد أن أوضحنا الإجراءات القانونية للتفتيش وفق القانون الفلسطيني في كافة الجرائم، نأتي إلى الجريمة الالكترونية لنشاهد مدى اتفاق هذه الأحكام معها:

     أولا: قصر المشرع الفلسطيني سلطة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها بالنائب العام أو أحد مساعديه، أي النواب العامون المساعدون، وبذلك يمتنع على وكيل النيابة أو رئيس النيابة ضبط مثل هذه الخطابات أو الرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات [35].

على ضوء ذلك لا يجوز لوكيل النيابة أو رئيس النيابة أن يضبط إذا ما كان مسرح الجريمة مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات وإنما يكون ذلك فقط من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ولكن ماذا لو كان مسرح الجريمة الالكترونية مكاتب البرق والبريد، فهل يمتنع على وكيل النيابة المحقق الانتقال إلى مسرح الجريمة للكشف عليه وضبط الأجهزة الالكترونية؟.

     وأكثر من ذلك وفي ظل حكم المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنع مراقبة المحادثات السلكية والا سلكية إلا من قبل النائب العام وبإذن من محكمة الصلح هل يجوز لوكيل النيابة الانتقال إلى مسرح الجريمة الالكترونية وضبط أجهزة الحاسوب الآلي والتفتيش بداخلها؟.

     باعتقادي وفي ظل القيدين الواردين في قانون الإجراءات الجزائية فإنه يمتنع على مأمور الضبط القضائي ووكيل النيابة ضبط الأجهزة الالكترونية والتفتيش في المحادثات التي جرت إلا بعد الحصول على إذن قضائي من قبل النائب العام، لأن المحادثات التي تجري وفق أجهزة الحاسوب الآلي أو حتى وفق المواقع الالكترونية تدخل في عداد الاتصالات السلكية والا سلكية، أما إذا كانت الجريمة المرتكبة عبر الأجهزة الاكترونية لا تتعلق بمحادثات أو اتصالات وإنما كانت من نوع آخر كأن تكون جريمة تزوير أو احتيال أو التعرض للآداب العامة أو الأخلاق أو الترويج للمخدرات فإنه يكون لوكيل النيابة الحق في الانتقال لمسرح الجريمة وضبط الأجهزة الالكترونية المستخدمة في الجريمة أو إعطاء مأمور الضبط القضائي مذكرة تفتيش عن هذه الأجهزة لضبطها.

     ثانيا: في الجرائم المرتكبة عبر الأجهزة الالكترونية يجب مراعاة قواعد التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجزائية من حيث انتقال وكيل النيابة بنفسه أو إعطاء مذكرة تفتيش صادرة وموقع منه لمأمور الضبط القضائي، وهنا يجب مراعاة البيانات التي نص القانون على ضرورة الاشتمال عليها تحت طائلة بطلانها، وما يعنينا هنا هو تحديد الغرض من التفتيش، وهذا يفترض في وكيل النيابة المعرفة المسبقة وبدقة عما يريده من التفتيش ، لذلك فان مذكرة التفتيش يتعين ان تكون واضحة في تحديد النظام محل التفتيش وايراد اوسع وصف يغطي ما يعرفه المحقق سلفا وما يفترض انه يتصل بالمسائل التي يعرفها[36] .

الخاتمة والتوصيات:

     بعد أن انتهينا من إعداد هذا البحث توصلنا إلى وجود مشكلة حقيقية في وقوع الجريمة الالكترونية في فلسطين، ذلك أن قانون العقوبات لا يغطي كافة الجرائم الالكترونية الحديثة والمتوقع وقوعها في أي لحظة، فعلى الرغم من وجود بعض الجرائم التقليدية المجرمة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 إلا أن العقوبات المفروضة عليها لا تحقق الردع العام هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدنا أن كثير من الجرائم لا يغطيها قانون العقوبات مثل جرائم السرقات والمقامرة والارهاب الالكتروني، مما يعني وجود ثغرة تشريعية لا بد من تلافيها.

     وكذلك الأمر فيما يتعلق في القوانين الخاصة فهي الأخرى على الرغم من بحثنا فيها ووجود بعض النصوص التشريعية المتفرقة فيها إلا أنها لا تغطي كافة الجرائم الالكترونية المتصور حدوثها.

     وبعد البحث في الجانب الإجرائي للجريمة الالكترونية من حيث التحقيق ومسرح الجريمة فيها والتفتيش والضبط وجدنا أن هذا النوع من الجرائم يحتاج رجال تحقيق مدربون وأصحاب خبرة واختصاص في الأجهزة الالكترونية، فهي تختلف كل الاختلاف من حيث التحقيق عن الجرائم التقليدية.

     ووجدنا أيضا بأن هناك صعوبات قد تواجه المحقق أثناء عمله نظرا لما يفرضه قانون الإجراءات الجزائية عليه من قيود وضعت على مرتكبي الجرائم التقليدية والتي قد تعرقل عمل المحقق في الجريمة الالكترونية، لا سيما في إجراءات التفتيش والضبط.

وعليه وللتغلب على هذه المشاكل فإننا نوصي بالتالي:

     أولا: إقرار تشريع خاص بالجرائم الالكترونية ينظم الجريمة الالكترونية من جميع جوانبها الموضوعية والإجرائية، لكون الجريمة الالكترونية جريمة ذات طابع خاص بها.

     ثانيا: تدريب المحققون في الجرائم الالكترونية حتى يستطيعون التعامل مع تلك الجرائم، لما تحتاجه من خبرة ومعرفة حتى يتمكن من يحقق في تلك الجريمة الوصول إلى الأدلة

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: المصادر:

·       الطائي، جعفر حسن جاسم، جرائم تكنلوجيا المعلومات، دار البداية، الطبعة الأولى، 2007.

·       رستم، هشام محمد فريد، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الكاتبة، 1995.

·       ظاهر، أيمن شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والأردني وفق اجتهادات محكمة النقض والتمييز، الجزء الأول، 2011، ص 420 وما بعدها .

·       عياد، ، سامي علي حامد، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنت، دار الفكر الجامعي، 2007.

·       قشقوش، هدى حامد، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، 1992، دار النهضة العربية، القاهرة.

·       المضحكي، حنان ريحان مبارك، الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2014.

·       هروال، نبيلة هبة، الجوانب الاجرائية لجرائم الانترنت، دار الفكر الجامعي، ط1، 2007.

·       عرب، يونس ،إيجاز في المفهوم والنطاق والخصائص والصور والقواعد الإجرائية للملاحقة والإثبات، ورقة عمل مقدمة  إالى مؤتمر الامن العربي 2002 – تنظيم المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية - ابو ظبي 10-12 /2/ 2002.

ثانيا: القوانين:

·       قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960

·       قانون الاتصالات السلكية والاسلكية رقم 3 لسنة 1996.

·       قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004:

·       قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005:

·        قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 18 لسنة 2015:

·       قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 



[1] د. رستم، هشام محمد فريد، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الكاتبة، 1995،مرجع سابق، ص 29.

[2] عياد، ، سامي علي حامد، الجريمة المعلوماتية وإجرام الإنترنت، دار الفكر الجامعي، 2007، ص40

[3] عياد، مرجع سابق، ص40-41

[4] هروال، نبيلة هبة، الجوانب الاجرائية لجرائم الانترنت، دار الفكر الجامعي، ط1، 2007، ص45

[5]  بحث الجرائم الإلكترونية، بحث منشور على الإنترنت بتاريخ 7/12/2012، http://droit.moontada.com/t622-topic

[6] هروال، المرجع السابق، ص47

[7]         هروال، المرجع السابق، ص47

[8] قشقوش، هدى حامد، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 61 – 62 .

  http://droit.moontada.com/t622-topic  بحث الجرائم الإلكترونية، بحث منشور على الإنترنت بتاريخ 7/12/2012، [9]   

[10] بحث الجرائم الإلكترونية، بحث منشور على الإنترنت بتاريخ 7/12/2012، http://droit.moontada.com/t622-topic

[11] المضحكي، حنان ريحان مبارك، الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2014، ، ص56

[12]  "في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تحاسب المتورطين فيها، الجريمة الالكترونية في فلسطين مباحة" مقال منشور على الإنترنت، http://www.alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=392

[13] الطائي، جعفر حسن جاسم، جرائم تكنلوجيا المعلومات، دار البداية، الطبعة الأولى، 2007، ص 131.

[14] عرب، يونس ،إيجاز في المفهوم والنطاق والخصائص والصور والقواعد الإجرائية للملاحقة والإثبات، ورقة عمل مقدمة  إالى مؤتمر الامن العربي 2002 – تنظيم المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية - ابو ظبي 10-12 /2/ 2002 ص 10 – 13 .

[15] الفيل ،علي عدنان ، الجرائم الالكترونية، تم الاقتباس عن الموقع الالكتروني  ستار تايمز، شؤون قانونية، 1/2/2011، http://www.startimes.com/?t=27016443

[16] الفيل ،علي عدنان ، الجرائم الالكترونية، ستار تايمز، شؤون قانونية، مصدر سبق ذكره ص 2

[17] مديرية تكنلوجية المعلومات، قسم نظم المعلومة، شعبة أمنية المعلومات، http://www.ictmoi.com/elibrary/crime.pdf ص 11.

[18] الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الاتصالات السلكية والاسلكية.

[19] مادة 92 من قانون الاتصالات السلكية والاسلكية.

[20] مادة 96 من قانون الاتصالات السلكية والاسلكية.

[21] مادة 30 من قانون حماية المستهلك .

[22] مادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

[23] فقرة 2 من المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية .

[24] مادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية .

[25] المعايطة، عمر منصور المعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص 53 .

[26] ظاهرة الإجرام الإلكتروني ومخطرها ،أكادمية شرطة دبي ، مركز البحوث والدراسات تاريخ الإنعقاد: 26 نيسان 2003 تاريخ الإنتهاء: 28 نيسان 2003 الدولة : دبي ء الامارات العربية المتحدة. http://www.th3professional.com/2010/11/blog-post_5845.html)

[27] المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .

[28] مادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.

[29] مادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية.

[30] فقرة 4 من المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية .

[31] فقرة 3 من المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية .

[32] مادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية .

[33] مادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية .

[34]  نقض 25 سبتمبر 2002 طعن رقم 8792 لسنة 72 ق .

[35] للمزيد حول هذا الموضوع راجع كتابنا شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والأردني وفق اجتهادات محكمة النقض والتمييز، الجزء الأول، 2011، ص 420 وما بعدها .

[36] الأستاذ حرب، يونس ، مرجع سابق، ص 17 ويرى الأستاذ يونس حرب بأنه ان كان النظام او مكان وجود الدليل غير معروف في نطاق المكان محل التفتيش فيتعين ان تجيء  عبارات مذكرة التفتيش عامة ما امكن حتى لا يكون نصها قيدا على نطاق التفتيش والضبط ، فعلى سبيل المثال يمكن ان تتضمن مذكرة التفتيش والضبط (( اجراء التفتيش والضبط لاي من او لكل سجل او معلومات توجد بصورة الكترونية او مادية او خطية موجودة في اي جهاز لتخزين المعطيات سواءا كان نظام كمبيوتر ايا كان وصفه او شبكة معلومات او وسائط تخزين او اجهزة اتصال او اية نظم معالجة وتخزين يمكن ان يوجد فيها الدليل )) لكن عمومية مذكرة التفتيش لا تعني عدم وجوب بيان السبب ومبرر التفتيش ، ولا تعني تجاوز الاجراء بذاته للقواعد القانونية المقررة لحماية الافراد ، خاصة اؤلئك الذين لا صلة مباشرة لهم بالمشتبه به او بفعله .

 

إرسال تعليق

0 تعليقات