رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:
https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html
الأستاذة النعيمي دنيا
باحثة في قانون الأسرة ( بجامعة
محمد الخامس- كلية العلوم
القانونية بالسويسي- الرباط )
الحماية القانونية للأسرة: صندوق التكافل العائلي نموذجا
Legal protection of the Family: Family Takaful fund as a
model
ملخص :
عمل المشرع المغربي على
حماية الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع من خلال العديد من القوانين في مختلف
الميادين و من بينها القانون 41.10 المعدل و المتمم للقانون 83.17 و المتعلق
بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد آلية من آليات الحماية القانونية للأسرة
في وضعية صعبة و ذلك تحت التعليمات و التوجيهات التي وجهها جلالة الملك نصره الله.
الكلمات المفتاحية:
الحماية القانونية - الأسرة- صندوق التكافل العائلي
Abstrat :
The Moroccan legislator has worked to protect the family, which is the
nucleus of the society, through many laws in various fields, including Law
41.10 amending and supplementing Law 83.17 and related to the creation of the
Family Solidarity Fund, which is one of the legal protection mechanisms for
families in a situation of Difficult, under the
instructions and directives of His Majesty the King, may God assist him.
Key words : Juridic protection-family-family solidarity fund.
تقديم :
تعتبر الأسرة هي الخلية و النواة الأساسية لبناء
المجتمع،و لقد عرفت اهتماما كبيرا في جل الشرائع السماوية، كما
حظيت الأسرة
باهتمام كبير من طرف جميع التشريعات الوضعية و ذلك من خلال صدور العديد من المواثيق
الدولية و النصوص القانونية بصفة عامة و مدونة الأسرة الجديدة لسنة 2004 بصفة خاصة
التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية القانونية لأفرادها، فنجد الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان قد نص في مادته 16 في فقرتها 3 على ما يلي : " الأسرة هي
الخلية الطبيعية الأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.''[1]
ومن بين مظاهر الحماية القانونية للأسرة، احداث
صندوق التكافل العائلي، حيث يعتبر هذا الأخير من أهم الآليات التي أطلقها جلالة
الملك في المجال الاجتماعي خاصة بالنسبة للأطفال والأمهات في وضعية صعبة، حيث أصدر
جلالته تعليماته السامية للحكومة أثناء خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية
بأكادير يوم 29 يناير 2003[2]من
أجل إحداث صندوق التكافل العائلي وهي نفس التوجيهات التي أكدها جلالته حفظه الله
في خطابه الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر2003.[3]
و كذا من خلال الفقرتين 1
و 2 من المادة 16 من قانون المالية لسنة
2010 و التي نصت على أنه :يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة
يسمى '' صندوق التكافل العائلي''
و كانت الغاية بشأن خلق صندوق التكافل العائلي هو
توفير عناية خاصة للفئات المعوزة في إطار تصور متكامل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية
و تحقيق التنمية المستدامة، و هو ما أشير إليه في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة
الملك نصره الله يوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه
المنعمين.[4]
و على هذا الأساس تم صدور القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
بتاريخ 13 دجنبر 2010 والمرسوم عدد 195.11.2 بتاريخ 6 شتنبر 2011، في حين شرع الصندوق
المذكور في تقديم خدماته بعد المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة
العدل ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة وبين صندوق الإيداع والتدبير من جهة أخرى،
وذلك بتاريخ 24 فبراير 2012.[5]
و من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية
: ما هي مظاهر الحماية القانونية للأسرة من خلال
تطبيقات صندوق التكافل العائلي ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا
الدراسة الى مطلبين، من جهة خصصنا في مطلب أول شروط الاستفادة من التسبيقات
المالية لصندوق التكافل العائلي، ومن جهة ثانية
في مطلب ثان قصور فعالية صندوق التكافل العائلي.
المطلب
الأول: شروط الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي
طبقا للمادتين 2 و 5 من
القانون رقم 41.10،[6]
'' يشترط
للاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي تحقق الشروط التالية:
1-أن
يصدر مقرر قضائي يقضي على الملزم بأداء النفقة لفائدة المستحق لها والذي قد يكون
إما الزوجة أو الأبناء أو الطفل المكفول
2-أن
يسلك المحكوم له مسطرة تنفيذ المقرر القضائي المشار إليه أعلاه، وذلك بفتح ملف
تنفيذي لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة
3
-أن تنتهي إجراءات التنفيذ
بتحرير محضر من طرف العون المكلف بالتنفيذ يتضمن تعذر أو تأخر التنفيذ كليا
"أو جزئيا" إما لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه.''
من خلال المادتين 2 و 5
يمكن أن نستنتج، أنه بعدما كانت الفئات المستفيدة من التسبيقات المالية محصورة فقط
في الأم المعوزة المطلقة و مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال العلاقة الزوجية،[7]
قام المشرع بتوسيع دائرة الفئات المستفيدة من هذه التسبيقات و المتمثلة في مستحقي النفقة من الأولاد
المحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أو منحلة، وذلك
بعد ثبوت عوز الأم و مستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم و
مستحقي النفقة من
الأطفال المكفولين المحكوم لهم بالنفقة و الزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة في حالة تأخير
تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم
العثور عليه و ذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 83.17.[8]
و للاستفادة من هذه
التسبيقات و لابد من إثبات العوز من طرف المستفيدين و ذلك من خلال المادة 2[9]
من المرسوم 2.11.195 الصادر بتاريخ 6شتنبر 2011 و المرسوم رقم 2.08.177
الصادر في 28 رمضان 1429( 29 شتنبر 2008 ) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق
بنظام المساعدة الطبية التي حددت الوسيلتين التاليتين لإثبات حالة العوز و ذلك
إما بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية راميدRAMED [10] أو الإدلاءبشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة المحلية.[11]
إلا أن التساؤل المطروح هو
كيفية إثبات التأخر عن تنفيذ الحكم القاضي بأداء النفقة: هل هو ناتج عن المحكوم
عليه بالنفقة، أم يرجع إلى تباطؤ إجراءات التنفيذ؟
وفي هذه الحالة قد يطرح
إشكالا آخر حول المؤسسات المكلفة بالتنفيذ، لاسيما وأن هناك بعض أعوان التنفيذ لا
يهتمون بمثل هذه العمليات التي لا يجدون فيها مقابلا ماليا يرضي طلباتهم، بحيث أن
أتعاب هذه القضايا هزيلة في بعض الأحيان بالمقارنة مع العمليات التي قد تدر عليهم
أموالا طائلة نظرا لطبيعتها كالقضايا العقارية مثلا.[12]
و في غياب أحد الشروط المنصوص عليها، يكون الطلب معرضا
للرفض و هذا ما جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون : '' حيث التمست الطالبة
الاذن لها بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي و قد أرفقت مقالها بشهادة الحياة
الفردية للمدعية و شهادة الحياة الجماعية
و شهادة الاعفاء الضريبي و نسخة من عقد الزواج و صورة من بطاقة تعريفها و شهادة
التعريف البنكي، و حيث أن من شروط الاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي
صدور مقرر قضائي القاضي بأداء النفقة ثم التأخر في تنفيذه أو التعذر لعسر المحكوم
عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه و حيث بالرجوع الى وثائق الملف، اتضح للمحكمة أن
الطالبة لم تستصدر أي مقرر قضائي القاضي بأداء النفقة مما يكون الطلب سابق لأوانه
و يتعين بالتالي رفضه.''[13]
وكذا من خلال الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية
بإنزكان[14] و الذي ''صرح بعدم قبول الطلب
لكون المحكمة بعد اطلاعها على جميع الواثق المدلى بها من طرف الطالبة، تبين لها
أنها لم تدل بما يفيد سلوك جميع طرق التنفيذ الاختيارية و الجبرية المنصوص عليها
قانونا خاصة و أن البطاقة التغطية الصحية المدلى بها في الملف انتهت صلاحيتها
بتاريخ 01/01/2016 مما يكون الطلب سابق لأوانه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله
شكلا.''
أما بخصوص الإجراءات المتبعة للاستفادة من هذه التسبيقات
المقدمة من طرف صندوق التكافل العائلي، فسعيا لتقريب الخدمة
القضائية للمواطن و تسهيل الولوج إلى العدالة، تم التوسيع بشأن مسألة الاختصاص أو
الجهة المختصة لاستقبال الطلب، و ذلك من خلال المادة 4 من القانون المعدل رقم 83.17، التي تنص
على أن طلب الاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي يقدم أمام المحكمة
الابتدائية التي أصدرت حكم النفقة، أو المحكمة الابتدائية التي تقوم بتنفيذ الحكم
المذكور أو المحكمة الابتدائية التي يقطن بدائرتها مقدم الطلب، بعدما كان الاختصاص
محدودا فقط أمام المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكم النفقة، أو المحكمة الابتدائية
التي تقوم بتنفيذ الحكم المذكور.[15]
فبعدما كان
تسلم الطلبات محصور فقط في رئيس
المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، في حين أن بعض
النساء كحالة المطلقة التي كانت تقطن ببيت الزوجية في مدينة معينة و بعد طلاقها
انتقلت إلى مدينة أخرى من أجل العيش مع أسرتها و هذا ما يجعل الكثير منهم يعجزون
عن هذه الخدمة بحيث أن المبلغ التي قد تصرف على التنقل من مدينة إلى مدينة أخرى قد
يفوق المبلغ المراد الحصول عليه من التسبيقات المالية،[16]
لكن كما أشارنا سابقا، أن المشرع عمل على سد هذا الحيف التشريعي من خلال توسيع الجهات المختصة في تلقي الطلبات.
بعد تقديم الطلب المرفق
بالوثائق المطلوبة[17]الى
الجهة المختصة و تسجيله بكتابة الضبط ، يتم البث فيه من طرف رئيس
المحكمة أو أحد نوابه بعــد التأكـد مــن
تـحقق الشروط والوثائق المنصوص عليها قانونا في أجــل أقصـاه ثمانية أيـام مـن تـاريخ تقديم
الطلب، و يتم إصدار
الأمر بالاستفادة من التسبيقات المالية المحددة في 350 درهم عن كل شهر لكل مستفيد
علـى ألا يتعـدى مجموع التسـبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحـدة مبلـغ 1050 درهم
عــن كـل شـهر، وإذا تعلــق الأمر بأسـرة تتكـون مـن زوجـة معـوزة وأولادها فـإن
مجموع التســبيقات المالية يجب ألا يتعـدى مبلـغ 1400 درهـم شهريا.
و يكون هذا الأمر الذي يصـدر عـن
رئيس المحكمة لا يقبـل أي طعن ولا يحتاج إلى تبليـغ لأي جهـة، مــا عــدا المصالح
المختصة بتنفيــذه لــدى صـندوق الإيداع والتدبير.[18]
و وفقا للمادة 9 فإن بمجرد
صـدور الأمر بالاستفادة مـن التسـبيقات المالية لصـندوق التكافـل العائلي، تقـــوم
كتابـة ضــبط المحكمة المختصة بصـفة تلقائيـة وداخـل أجـل ثلاثة أيـام مـن صـدور
هـــذا الآمر بتوجيه نسخة طبق الأصل من هذا الآمر بمرفقاتـه مباشـرة إلى الهيئة
المكلفة بتـدبير عمليــات صندوق التكافل العائلي، وعليه فان الهيئة المكلفة بذلك
هو صندوق الإيداع و التدبير الذي يدفع هذه التسبيقات في حين أن الخازن الوزاري لدى
وزارة العدل يسددها في حدود الأرصدة المتوفرة بالحساب الخصوصي المحدث لهذه الغاية
استنادا على مقرر وزير العدل مؤشر عليه من طرف وزارة الاقتصاد و المالية.[19]
فموارد هذا الصندوق تكون من خلال نسبة 20% من حصيلة الرسوم القضائية و من حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة
من طرف الصندوق و من استرجاع المبالغ المدفوعة بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات و
من الموارد الممكن رصدها بموجب تشريع أو
تنظيم و من خلال الهبات و الوصايا و الموارد الأخرى.[20]
و قد جاء أمر صادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون[21]
ما يلي: '' أمر صندوق الإيداع و التدبير أو وكالة تابعة له لفائدة الطالبة
الاستفادة من مخصصا ماليا شهريا عن أبنائها و مع النفاذ المعجل.''
المطلب الثاني: قصور
فعالية صندوق التكافل العائلي
رغم الحماية القانونية المقررة للأسرة من خلال
تطبيقات صندوق التكافل العائلي طبقا للقانون 83.17 المعدل للقانون
41.10 ، الا أن هذه الحماية قاصرة و تشوبها بعض الصعوبات القانونية و الواقعية، و
من بين هذه الصعوبات، وجود ثغرات قانونية في الاطار القانوني المنظم لصندوق
التكافل العائلي رغم المستجدات القانونية الذي عرفها هذا القانون.
و من بين هذه الثغرات القانونية، نذكر إقصاء فئات
واسعة من المجتمع من الاستفادة كالوالدين
المعوزين، و المرأة المطلقة المعوزة غير الأم و الأرملة رغم تسمية المؤسسة بصندوق التكافل العائلي الذي
يوحي أنه يتعلق بجميع أفراد الأسرة، و هذا ما نهجه أيضا المشرع التونسي الذي أقر
أن الاستفادة من خدمات صندوق النفقة و جراية الطلاق وفق القانون المؤرخ في 5
يوليوز 1993 تكون لفائدة المطلقات و أولادهن في حين على عكس كل من المشرع المغربي
و المشرع التونسي، جاء المشرع البحريني لرفع هذا التمييز من خلال احداث صندوق
النفقة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 2005 و الذي ينص من خلال المادة 1 : '' الاستفادة من صندوق النفقة حقا لكل من تجب
لهم النفقة أو من ينوب عنهم بما في ذلك الزوجة و المطلقة و الأولاد و الوالدين.''
و يمكن القول أن المشرع
البحريني كان صائبا من خلال تنصيصه على ذلك طالما أن قانون الأسرة يوجب النفقة على
الزوجة و الأطفال و الوالدين، و إلى جانب هذا النهج السليم الذي أقره المشرع
البحريني، نجد أن المشرع المصري سار على نفس المنوال و ذلك من خلال المادة 71 من
القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية و الذي جعل الاستفادة من الصندوق شاملة لجميع لكل من الزوجة و
المطلقة و الأبناء و الأقارب.[22]
بالإضافة إلى الثغرات الأخرى، أن المشرع جعل الاستفادة من التسبيقات من نفس المبلغ دون
الأخذ بعين الاعتبار قيمة المبلغ المحكوم به و الحالة الاجتماعية و المالية و
الاحتياجات و ظروف العيش لكل مستفيد،كما أن الاختصاص مسند إلى رئيس المحكمة
الابتدائية في حين أن تسجيل الملف يتم
بكتابة قسم قضاء الأسرة، خاصة و أن بعض من أقسام قضاء الأسرة مستقلة عن
بنايات المحاكم الابتدائية[23]
و تبعد عنها بمسافة طويلة، مما يستوجب إحالة الملفات المعنية عليها بشكل دائم، مما
يؤدي إلى طول المسطرة.[24]
و كذا طول و تعقيدات الإجراءات المسطرية
والإدارية، فبعض الإجراءات التي يمكن أن
تأخذ وقتا طويلا، حيث إن شهادة العوز المسلمة من طرف الوالي أو العامل قد لا تحصل
عليها الأم المطلقة إلا بعد شهور، على خلاف المشرع التونسي، الذي اكتفى فقط
بالإشارة إلى ضرورة وجوب تقديم طلب الاستفادة مع إثبات قضية إهمال الأولاد.
و ما يمكن الإشارة اليه أيضا، أنه تم إقصاء فئة
الأطفـال المولودين خارج إطار الزواج، مـع العلـم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
قـد تقـدم من خلال تقريره حول ” وضعيـة المساواة والمناصفـة بالمغـرب”،
بتوصيـة تتعلق بتوسيـع نطـاق الدعـم المقـدم في إطـار صندوق التكافـل العائلي،
ليشمل الأطفـال المولوديـن خارج مؤسسة الزواج.
و من خلال بعض الإحصائيات حول الوضعية لطلبات
الاستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي و المشار إليها في الجدول أسفله :
إحصائيات حول الوضعية لطلبات الاستفادة من مخصصات
الصندوق[25]
المحكمة الابتدائية |
السنة |
عدد الطلبات |
مآل الطلبات |
|
الرباط |
2014 |
32 |
32 |
0 |
2015 |
72 |
72 |
0 |
|
الحسيمة |
2014 |
21 |
19 |
-لوفاة الزوج -إحالة على الناضور
للاختصاص |
2015 |
44 |
44 |
0 |
|
|
القبول |
الرفض |
يمكن القول أن رغم الحكومة
خصصت لهذا الصندوق 160 مليون درهم منذ 2012، لكن لم يصرف منه إلى حدود أكتوبر 2015
إلا مبلغ 76.421.857,00 مليون درهم،[26]
كما لوحظ من خلال تتبعنا للعديد من القضايا أن العمل القضائي في بعض المحاكم درج
على رفض ملفات المعنيات لأسباب شكلية بسيطة بحيث نجد ان مجموع الملفات المرفوضة
سنة 2012 تشكل نسبة 55%من الطلبات المقدمة.[27]
و من خلال استقراءنا للجدول أعلاه، يتبين لنا أن كل الطلبات التي تم تقديمها إلى كل من
المحكمة الابتدائية بالرباط خلال السنتين 2014 و 2015 و المحكمة الابتدائية
بالحسيمة سنة 2015 تم قبولها، في حين خلال
سنة 2014 تم الرفض لطلبين من مجموع 21، بحيث رفض الطلب الأول لوفاة الزوج و الطلب
الثاني لعدم الاختصاص.
كما يمكن استنتاج من الجدول، أن الصندوق موضوع
الدراسة ما زال لم يحقق أهدافه المنشودة، بحيث أن عدد الطلبات منخفض بشكل ملحوظ
بالمقارنة مع عدد الأحكام القضائية الصادرة بشأن النفقة، و يمكن تفسير ذلك إما
بجهل النساء بوجود مؤسسة صندوق التكافل العائلي، أو بصعوبة المساطر و الإجراءات،
إذ يتطلب تجميع الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة من الإدارات المعنية عدة شهور.
و عليه فعلى السلطات المعنية التعريف بوجود هذا
الصندوق التكافل العائلي و ذلك بكافة الوسائل، كمثلا : عن طريق
الإذاعة أو التلفاز أو عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق وسائل التواصل
الاجتماعي أو عن طريق الجمعيات أو عن طريق القضاء أو ندوات أو أبحاث و غيرها من
الوسائل.
وكذا أن إحصائيات سنة 2013 تبين أنه تمت معالجة سوى
2932 طلب فقط من قبل صندوق الإيداع و التدبير بغلاف مالي وصل إلى 18 مليون درهم من
أصل 160 مليون درهم المرصودة له سنويا من ميزانية الدولة.[28]
كما قد خلص تقرير وزارة العدل المنجز حول القضاء
الأسري ''الواقع و الآفاق عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة 2013-2004'' إلى
أن النتائج المحصلة تستوجب إعادة النظر في بعض المقتضيات المنظمة ليكون مؤهلا
لتحقيق المقاصد السامية من تأسيسه.[29]
خاتمة:
رغم الإكراهات والصعوبات التي ما زالت تواجهها هذه
المؤسسة، إلا أن ما لا يمكن إنكاره هو أنها ساهمت منذ إحداثها في التقليل من
معاناة الشرائح الاجتماعية المعوزة، و ذلك من خلال ضمان توفير مبلغ مالي شهري قار
لفائدة الفئات المستفيدة من مخصصاته، و ندعو الجهات المختصة الى الرفع من الثغرات
التي ما زالت تشوب هذا الاطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة نظرا للطابع المعيشي و
الاستعجالي للقضايا الأسرية، كما أنها تتعلق بحماية أهم حقوق الأسرة التي هي نواة
المجتمع.
المراجع
المؤلفات
-
دليل وزارة العدل، دليل
الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، سنة 2018.
عبد الصمد عبو وعبد الرزاق
بوطاهري، مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي، مركز الدراسات و البحوث الإنسانية
و الاجتماعية، وجدة، الطبعة الأولى، 2019.
المقالات:
هجيرة بن عزى، تفعيل صندوق
التكافل العائلي، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج4/5، الجزء الأول.
محمد لشقار، صندوق التكافل
العائلي، انظر ص 4، منشور على الموقع الالكتروني :https://platform.almanhal.com/،
تمت زيارته يوم 29/11/2021 على الساعة 15h22.
فريد بوشن، صندوق التكافل
العائلي و دوره في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، مجلة الباحث للدراسات
و الأبحاث القانونية و القضائية، سلسلة
أبحاث قانونية جامعية معمقة ، العدد 35.
محمد الحاتمي، تأمين تنفيذ
حكم النفقة بواسطة صندوق التكافل العائلي من الطموح إلى التردد، منشور بمجلة مغرب
القانون الرقمية، العدد الأول، غشت 2017، على الرابط : WWW.MAROCDROIT.COM.
المجلات :
-
مجلة العلوم القانونية
-
مجلة مغرب القانون الرقمية
-
مجلة الباحث للدراسات والأبحاث
القانونية والقضائية
-
سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة
التقارير
-
انظر التقرير الموازي للتقرير الدوري
السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، شتنبر 2016.
النصوص القانونية
-
دستور المملكة المغربية
لسنة 2011.
-
القانون 03/70 الصادر
بمقتضى الظهیر الشریف رقم 22/04/01 بتاریخ 03/02/2004 یتضمن مدونة الأسرة وفق آخر
التعدیلات
-
القانون رقم 83.17 المعدل و المتمم للقانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد
شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بتاريخ 13 دجنبر 2010
-
القانون المصري رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم بعض أوضاع و
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
-
القانون التونسي المؤرخ في 5 يوليوز 1993
المتعلق بصندوق النفقة و جراية الطلاق
-
القانون
البحريني رقم 34 لسنة 2005 المتعلق باحداث صندوق النفقة
المراسيم
مرسوم رقم 2.11.195 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10
يتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
المرسوم رقم 2.08.177
الصادر في 28 رمضان 1429( 29 شتنبر 2008 ) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق
بنظام المساعدة الطبية
الخطب الملكية
-
خطاب جلالة الملك بمناسبة
افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003.
-
خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة
الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 19 يوليوز 2018
الندوات
ندوة علمية حول موضوع
صندوق التكافل العائلي المنظمة بمقر نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمدينة
الفقيه بن صالح و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 28 مارس 2012.
[1] اعتمد
ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في
10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
[2] جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة
افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 ما يلي :"ولهذه
الغاية وبدلا من إحداث صندوق للنفقة قد يفهم منه التشجيع غير المقصود على أبغض
الحلال عند الله وتشتيت شمل الأسرة فإننا نصدر توجيهاتنا إلى حكومتنا قصد الدراسة
المتأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة
رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية وترصد نفقاته على أساس
معايير مدققة مستهدفين من ذلك ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد
الناتج عن الطلاق.''
[3] كما
جاء في خطاب جلالة الملم بمناسبة افتتاح السنة الخريفية للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر
2003 و ذلك كما يلي: '' وجهنا رسالة ملكية
إلى وزيرنا في العدل و أوضحنا فيها... كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء
الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات نظرا
للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق
التكافل العائلي...''
[4] حيث جاء في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى 19
لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 19 يوليوز 2018 ما يلي: '' إن طموحي
للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته.
لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة،
للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات
بشأن تقييمها.''
[5] وزارة العدل، دليل الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، 2018، ص
14.
[6] كما وقع تعديله بمقتضى القانون
رقم 83.17 والمأدة 02 من المرسوم 2.11.195 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 كما وقع
تعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.18.249 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018.
[7]المادة 2 من القانون 41.10المتعلق بتحديد شروط ومساطر
الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
[8] قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10المتعلق بتحديد شروط
ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي و ذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.18.249
الصادر بتاريخ 29 ماي 2018.
[11] يتعلق الأمر هنا
بشهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية ( قائد القيادة أو قائد المقاطعة ) ويتم
منحها بعد القيام ببحث إداري.
[12] عبد الصمد عبو وعبد الرزاق
بوطاهري، مدونة الأسرة و إكراهات العمل القضائي، مركز الدراسات و البحوث الإنسانية
و الاجتماعية، وجدة، الطبعة الأولى، 2019، ص 187.
[13] أمر صادر عن المحكمة الابتدائية
بالعيون، عدد 68/2012 بتاريخ 16/10/2012، ذكرته هجيرة بن عزى، تفعيل صندوق التكافل
العائلي، مجلة العلوم القانونية،عدد مزدوج4/5، الجزء الأول ، ص 169.
[14] أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان عدد 01/2016 بتاريخ
15/01/2016، ذكره فريد بوشن، صندوق التكافل العائلي و دوره في تنفيذ الاحكام
القضائية المتعلقة بالنفقة، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية،
سلسلة قانونية جامعية معمقة، العدد 35، ص 62.
[15]المادة 4 من القانون
41.10
[16]عبد الصمد عبو و عبد الرزاق بوطاهري، المرجع السابق، ص
198.
[17]انظر المادة 2 من المرسوم الصادر بتاريخ 7 شوال 1432 ( 6
شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10، الجريدة الرسمية عدد 5978 الصادر
بتاريخ 16 شوال 1432 ( 15 شتنبر 2011).
[18]وزارة العدل، المرجع السابق، ص 33-34.
[19]ذكرته هجيرة بن عزى، م.س، ص 173.
[20] فريد بوشن، صندوق التكافل العائلي
و دوره في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، مجلة الباحث للدراسات و
الأبحاث القانونية و القضائية، سلسلة
أبحاث قانونية جامعية معمقة ، العدد 35، ص 34.
[22] محمد لشقار، صندوق التكافل
العائلي، انظر ص 4، منشور على الموقع الالكتروني :https://platform.almanhal.com/، تمت زيارته يوم 29/11/2021 على الساعة 15h22.
[23]على سبيل المثال نذكر بعض أقسم قضاء الأسرة المستقلة عن
المحاكم الابتدائية كقسم قضاء الأسرة بالرباط و بسلا و بمراكش و بالعرائش و بطنجة
و بالجديدة و بمكناس و بكلميم و بزاكورة و بورزازات و بانزكان...
[24] عبد الصمد عبو و عبد الرزاق بوطاهري، المرجع السابق، ص 189.
[25] عبد الصمد عبو و عبد الرزاق
بوطاهري، المرجع السابق، ص 196.
[26] التقرير المقدم
من طرف وزير العدل أثناء مناقشة ميزانية 2016 أمام مجلس النواب نونبر 2015، انظرالتقرير الموازي
للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية، شتنبر 2016.
[27] تقرير حول تطبيق مدونة الأسرة لسنة 2012، انظرالتقرير الموازي
للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، شتنبر
2016.
[28]محمد الحاتمي،
تأمين تنفيذ حكم النفقة بواسطة صندوق التكافل العائلي من الطموح إلى التردد، منشور
بمجلة مغرب القانون الرقمية، العدد الأول، غشت 2017، ص 24، على الرابط :WWW.MAROCDROIT.COM.
[29] فدرالية رابطة حقوق
النساء، ملخص تقرير 14 سنة من تطبيق قانون الأسرة استعجالية الملائمة و المراجعة
الشاملة، المحورالخامس
: النفقةوالحضانةنحومقتضياتترجحمصلحةالأبناءوتقضيعلىالتمييزضدالنساء، ص 30.
http://www.tanmia.ma/wp-content/uploads/2019/02/synthese-14-ans-VF.pdf، تم الاطلاع عليه يوم
22/02/2020 على الساعة 19h00 مساء.
0 تعليقات