آخر الأخبار

Advertisement

الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وموقف المشرع العراقي والمصري منها - الأستاذ محمد عبد الحسين سلطان- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وموقف المشرع العراقي والمصري منها - الأستاذ محمد عبد الحسين سلطان- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:







 

        الأستاذ محمد عبد الحسين سلطان

            باحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص - جامعة قم الحكومية

    المشرف على الاطروحة الأستاذ الدكتور جليل قنواتي

        الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وموقف المشرع العراقي والمصري منها

nternational agreements on arbitration and the position of the Iraqi and Egyptian legislator on them

ملخص:

انضم العراق الى عدة اتفاقيات دولية مهمة تعنى بالتحكيم  كان اولها  بروتوكول جنيف عام 1923 وهي من اولى الاتفاقيات في عالم التحكيم الدولي ولم تنضم مصر بل انضمت من بعدها  الى اتفاقية نيويورك لعام 1958التي الغت البروتوكول السابق  وجاءت معبرة لتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية وتخلف العراق عنها بحجة " سيادة القضاء العراقي والقوانين على اقليم الجمهورية العراقية" وبعد عام 3003 والتحول الديمقراطي الذي شهده العراق قام بالانضمام الى هذه الاتفاقية في عام (2021)والانضمام  من قبلها كان لاتفاقية واشنطن في عام(2012) كما قام بالانضمام الى بعض من الاتفاقيات العربية التي تكون ملزمة للجمهورية العراقية من الناحية القانونية والدولية ،ولكن قانون المرافعات المدنية الباب الثاني منه تحديداً لم يعالج قرارات التحكيم الدولي وظل ساكتاً بينما القانون المصري للتحكيم عالج هذه القضايا .

الكلمات المفتاحية :  العراق – مصر – الاتفاقيات  الدولية – الموقف القانوني – التحكيم الدولي.

 

Abstract:

Iraq joined several international conventions concerned with arbitration, the first of which was the Geneva Protocol in 1923, which is one of the first conventions in the world of international arbitration"The Sovereignty of the Iraqi Judiciary and the Laws Over the Territory of the Republic of Iraq" After the year 3003 and the democratic transformation that Iraq witnessed, it joined the New York Convention in (2021) and joined the Washington Convention in (2012), and it joined some of the Arab agreements that are binding on the Iraqi Republic from The legal and international aspect, but the Civil Procedure Code, Chapter Two, specifically did not deal with international arbitration decisions and remained silent, while the Egyptian Law of Arbitration dealt with these issues.

Keywords: Iraq - Egypt - international agreements - legal position - international arbitration.

 مقدمة:

اتجه العالم نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، ولجئ دول العالم إلى الخصخصة في مجال القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما دفع اصحاب العلاقة  إلى التفكير في تدويل وسائل حل المنازعات، وقد تجسدت الوسيلة الاساسية  لتدويل هذه الوسائل من خلال إبرام اتفاقيات دولية تحكم العلاقة في منازعات عقود التجارة والاستثمار سواء كانت تجارة دولية ام استثمار اجنبي مرتبط مع الدولة او مع الافراد المنتمين الى دول اخرى من غير الدولة الام فلهذه الحاجة ابرمت العديد من الاتفاقيات الدولية وشرعت بعض القوانين الدولية لتنظم هذه العلاقات لتطمئن اصحاب رؤوس الاموال لاستثمارها في بيئة آمنة وسليمة فتارةً ابرمت اتفاقيات عالمية وتارةً اخرى ابرمت اتفاقيات اقليمية تضم دول معينة من خلال مصالح مشتركة وتجارات متبادلة فيما بينها وذلك  ما سنسلط الضوء عليه من خلال هذا البحث  والله تعالى ولي التوفيق والسداد .

1.مشكلة البحث  : انضم العراق الى الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالتحكيم بل كان من اوائل الدول بانضمامه الى بروتوكولجنيف عام 1927/م وبعدها تلكئ بالانضمام الى اهم الاتفاقيات الدولية بحجة المساس بالسيادة وبعد عام 2003/م عاود الانضمام ؛الاان الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية وهو الباب المعني بالتحكيم لم يعالج التحكيم الدولي على عكس ماجاء به القانون المصري الذي صرح في المادة ( 9 ) عنه والتي نصت على (مادة 9)أ" يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" .

ب: وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

2.اهمية البحث: تتجسد اهمية البحث في المقارنة مابين الموقف القانوني العراقي والموقف القانوني المصري من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالتحكيم والوقوف على اهم الاختلافات والتشابهات في ذلك للخلوص بتوصية عسى ان تسهم في تشريع قانون خاص.

3.منهجية البحث: منهجية البحث منهجية مقارنة استقراءية تقارن مابين موقف التشريع العراقي والتشريع المصري في موضوعة التحكيم كما نستقرء اهم اراء رجالات الفقه والقضاء هنا وهناك.

4.هيكلية البحث: يتكون البحث من مبحثين وكالاتي: المبحث الاول الاتفاقيات الاجنبية وموقف المشرع العراقي والمصري منها. المبحث الثاني: الاتفاقيات العربية وموقف المشرع العراقي والمصري منها.

المبحث الأول: الاتفاقيات الاجنبية وموقف المشرع العراقي والمصري من هذه الاتفاقيات

نظراً لأهمية التحكيم ومزاياه عمدت الدول الى الاهتمام به عالمياً  عن طريق توقيع الاتفاقيات سواء كانت على نطاق دولي او أقليمي أو نطاق ثنائي، و كان بروتوكول جنيف الذي تم  إعداده من  قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ ( 24- ايلول - سبتمبر 1923/م )وصادقت عليه (50) خمسين دولة   يعتبر اول تنظيم رسمي على الصعيد العالمي واحتوى على (8) ثمان مواد، لكنه لم يفي بالغرض المنشود ولم يكن كافياً وحده للإحاطة بكل جوانب التحكيم    ،لذا عمدت الدول بعدها الى عقد اتفاقية نيويورك عام( 1958/م) وهي التي نقضت الاتفاقية التي سبقتها، والهدف العام الذي جاءت من اجله الاتفاقية هو" الاعتراف بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها"؛ الا انها لم تلبي طموح الدول ايضاً ، ،لذلك تلتها اتفاقيتين أخريتين اولهما اتفاقية واشنطن التي اصبحت نافذة المفعول عام( 1965 م ) واتفاقية موسكو عـام ( 1972م)  وهذا ما سنبينه من خلال مطالبنا وكالاتي :-

المطلب الأول: بروتكول واتفاقية جنيف 1923/م و1927/م وموقف العراق ومصر منهما

-وسنبحث هذا المطلب في فرعين رئيسين  : الفرع الاول منه البروتوكول والاتفاقية والفرع الثاني موقف المشرع العراقي والمصري منهما وكالاتي : -

                       الفرع الأول: بروتوكول واتفاقية جنيف /1923/م و 1927/م

اقرت عصبة الامم المتحدة البروتوكول في (24 ايلول عام 1923/م )وقد صادقت عليه اكثر من (50)خمسين دولة ؛واهم ما ورد في البروتوكول هو ما جاء في المادة الاولى منه حيث نصت على:" ان كل من الدول المتعاقدة تعترف بصحة اي اتفاق سواء كان متعلق بالخلافات الحاضرة ام الخلافات التي ستحدث في المستقبل بين طرفين خاضع احدهما لقضاء دولة متعاقدة والاخر لقضاء دولة متعاقدة اخرى" ،ذلك الاتفاق اما المادة الثانية من البروتوكول فقد اشارت الى ان اجراءات التحكيم بما فيها تشكيل هيئة التحكيم تتبع ارادة الطرفين وقانون البلد الذي يجري التحكيم على اراضيه وهذا يعني ان اطراف العقد التي اختارت التحكيم كطريق لحل منازعاتها لها ان تختار ايضا القانون الذي يطبق على اجراءات التحكيم بما في ذلك تشكيل هيئة التحكيم .  والمادة الثالثة من البروتوكول تلزم الدولة المنضمة اليه بان تنفيذ احكام التحكيم تكون الصادرة على اراضيها بواسطة سلطاتها وطبقاً لقانونها الوطني ،وايضاً الزمت المادة الرابعة محاكم الدولة المنضمة ان تحيل الاطراف المتنازعة الى التحكيم اذا رفعت دعوى الى المحاكم المذكورة وكان هناك اتفاق على حل النزاع بطريقة التحكيم اذا طلب احد اطراف النزاع ذلك .اما المواد الاربعة الباقية فجاءت تحاكي الاجراءات الخاصة بدخوله حيز التنفيذ وكيفية انسحاب الدول المنضمة منه غير ان عصبة الامم لم تكتفي بذلك البروتوكول لذلك قومته في عام (1927م )وتتألف من احدى عشر مادة وقد وضعت هذه الاتفاقية عدة شروط وهي كالاتي :-

أ‌.        ان يكون الحكم صدر بناء على شرط او مشارطة صحيح وطبقا للتشريع الواجب التطبيق .

ب .ان يكون موضوع النزاع من الامور التي يمكن حسمها بالتحكيم وفقا لقانون الدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها .

ج. ان يكون الحكم صادر من هيئة تم الاتفاق عليها وطبقا للقواعد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق .

د. ان يكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن في البلد الذي صدر فيه .

هـ. ان لا يكون الحكم مخالفا للقانون العام والآداب العامة في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها.

الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي والمشرع المصري من بروتكول و اتفاقية جنيف 1923/م و1927/م

انضم العراق الى بروتوكول جنيف بشأن التحكيم لعام (1923/م) ويلاحظ ان التسمية الرسمية في الترجمة العراقية هي برتوكول في امور التحكيم، وقد تضمنت المادة (1) منه على :"ان الموقعين يقبلون بالأحكام الواردة فيه بان كل من الدول المتعاقدة تعترف بصحة اي اتفاق سواء كان متعلقاً بالخلافات الحاضرة ام الخلافات التي ستحدث مستقبلاً بين فرقاء خاضعين لقضاء دول متعاقدة مختلفة، ذلك الاتفاق الذي بموجبة يوافق الفرقاء على الاحالة الى التحكيم في الخلافات الناشئة عن مقاولة متعلقة بأمور تجارية او أمور أخرى يمكن حسمها بالتحكيم سواء جرى التحكيم في بلد غير خاضع لقضائه أحد الفرقاء ام لم يجري" أما المادة (2) من البروتكول أشارت الىك" أصول التحكيم بما فيها تأليف محكمة التحكيم نابعة لإرادة الطرفين ولقانون البلد الذي يجري فيه التحكيم "(7)؛والفقرة (3) من البروتكول تضمنت " تعهد الدولة المتعاقدة بأن تكفل بواسطة موظفيها احكام قوانينها الوطنية و تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة على  أراضيها وفقاً للفقرتين (1)(2)من البروتكول المذكور؛بينما الفقرة (4) تضمنت " عندما ترفع الى محاكم الدول المتعاقدة منازعة متعلقة بمقاولة عقدت بين اشخاص يطبق عليهم المادة الاولى وكانت المقاولة عقدت بين اشخاص تطبق عليهم المادة الاولى وكانت المقاولة متضمنة أتفاق تحكيم سواء كان متعلقاً بالخلافات الحاضرة ام المقبلة "وكان هذا الاتفاق صحيحاً نظراً لمنطوق المادة المذكورة أضافة لما ورد في المواد (5)(6).

-الاحكام الاجنبية الصادرة من خارج الاراضي العراقية فان هذه المشكلة تخضع لقانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم (30 لسنة 1928/م ) والنظام الصادر بموجبها رقم (5 لسنة 1929/م ) الصادر بموجب المادة (11) ؛ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على بروتوكول جنيف ( 1923/م) وكان من اوائل الدول المنضمة له، لكنه لم يصادق على اتفاقية جنيف ( 1927/م )وهكذا الحال الى عدة دول اخرى ليصبح العدد المنضم الى الاتفاقية اعلاه هو (24) اربعة وعشرون  دولة فقط  ؛ولم تنضم جمهورية مصر العربية الى البروتوكول أو الاتفاقية حينها وانما انضمت الى اتفاقيات اخرى سنأتي على ذكرها حين البحث .

المطلب الثاني: اتفاقية نيويورك 1958/م وموقف المشرع العراقي والمصري منها:

وسنبحث هذا المطلب من خلال فرعين الفرع الاول اتفاقية نيويورك والفرع الثاني موقف المشرع العراقي  والمشرع المصري من هذه الاتفاقية وكالاتي:

الفرع الأول: اتفاقية نيويورك لعام 1985/م:

تعتبر اتفاقية نيويورك من أهم الاتفاقيات فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، ويرجع أسباب ذلك إلى الرغبة في البحث عن وضع اجراءات  قانونية دولية تسهل عملية الاعتراف بقرارات  التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وأتت المبادرة من غرفة التجارة الدولية عام  (1953/م) حين  قدمت مشروعاً لاتفاقية تتضمن اجراءات جديدة لتنفيذ قرارات  التحكيم الدولية؛ وبعد دراسة المشروع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وإجراء تعديلات على المشروع المقدم من غرفة التجارة الدولية، تم وضع مشروع اتفاقية حول الاعتراف وتنفيذ قرارات  التحكيم الأجنبية وعرض المشروع للمناقشة في مؤتمر للأمم المتحدة انعقد في مقرها بنيويورك في الفترة من (۳۰ مايو - 10 يونيو 1958/م) وسميت باتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية" New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards "ويطلق عليها أيضا اتفاقية نيويورك لعام 1958/م؛ وتسمى ب :اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها "(نيويورك، 1958) وبدء بدأ سريان هذه  الاتفاقية في (7 حزيران-يونيه 1959/م ) وحسب المادة الثانية عشرة منها وهذه الاتفاقية على انقاض البروتوكول ( بروتوكول جنيف الموقع 1923/م ) واتفاقية جنيف لعام (1927/م ) ؛والهدف العام الذي جاءت من اجله الاتفاقية هو( الاعتراف بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية)،و تسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (الاتفاقية) إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها. ويبدو أن التعبير "غير المحلّية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت قد صدرت في دولة الإنفاذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر أجنبيّ ما في الإجراءات، مثلا لدى تطبيق القوانين الإجرائية الخاصة بدولة أخرى؛ وكانت هنالك أهداف رئيسية اخرى  ترمي إليها الاتفاقية تتجسد  بالسعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم البلدان الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموماً قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم الوطنية؛ كما أن من الأهداف الثانوية  التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم البلدان  الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالاً باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم؛ ومما تقدم نستطيع ان نقول بان اهم مميزات  اتفاقية نيويورك هي :

1.ان الحقل الذي عالجته الاتفاقية كان اكبر بكثير من العنوان الذي حملته

2.الاتفاقية لا تجيز الاعتراف با حكام المحكمين وتنفيذها اذا كانت صادرة في اقليم دولة لم يطلب اليها الاعتراف او التنفيذ على هذا الاقليم 

3.اعتراف هذه الاتفاقية بهيئات التحكيم الدائمة ويقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الاحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل يشمل ايضاً الاحكام الصادرة من هيئات دائمة يحتكم اليها الاطراف المتنازعين 

4. فرقت الاتفاقية بين الشرط التحكيمي المكتوب بالعقد ابتداءً وبين المشارطة اللاحقة التي تكون مبينيه على الاتفاق للجوء للتحكيم بعد نشوب النزاع ين الاطراف المتنازعة 

5.تعترف الدول المتعاقدة بحجية الحكم التحكيمي وتامر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ ولا تكون الشروط الواجب تحققها اكثر شدة مما يفرض وفق احكام المحكمين الوطنية وكذلك الرسوم .

6. على طالب تنفيذ الحكم التحكيمي تقديم المستمسكات الاتية :-

أ. أصل الحكم الرسمي او صورة من الاصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.

ب. اصل الاتفاق التحكيمي.

ج.ترجمة للحكم او الاتفاق اذ اكانت اللغة غير اللغة الام للبلد المطلوب فيه التنفيذ وتكون هذه الترجمة موثقة من مكتب رسمي معتمد .

ولا يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ من قبل سلطة التنفيذ في البلد المطلوب التنفيذ فيه الا اذا قدم  الخصم المعترض دليلاً يؤيد ان اطراف الاتفاق عديمو الاهلية او ان الحكم يشوبه نقص اجراءي او ان الحكم تجاوز ما أتفق عليه محلا للنزاع او ان الحكم الغي او اوقف من قبل السلطات بلد القانون الذي بموجبه تم الحكم او ان الموضوع ( موضوع النزاع ) غير قابل للتحكيم في بلد القانون المطبق او ان الحكم يخالف النظام العام والآداب في بلد التنفيذ  كما اعترفت الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الثنائية التي ابرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها و لا تحرم اي طرف من  الاستفادة بحكم من احكام المحكمين وفقاً لتشريع بلد الاعتراف و التنفيذ   كماً نصت في المادة السابعة على ايقاف سريان احكام بروتوكول جنيف لسنة( 1923/م) بالنسبة للدول الموقعة او المنضمة الى هذه الاتفاقية ( اتفاقية نيويورك)وبذلك فان هذه الاتفاقية كرست عدة قواعد دولية منها جعل عبء الاثبات عند الطعن بالحكم التحكيمي على المطلوب التنفيذ ضده وبذلك اتخذت بصحة الحكم التحكيمي وانه واجب التنفيذ عند تقديمه مصحوبا بالعقد التحكيمي وعلى المطلوب  التنفيذ ضده ان يثبت عدم صحة هذا الحكم وليس للقاضي اثارة ذلك من تلقاء نفسه حتى ليثبت العكس . وكذلك اعطت  لسلطان الارادة الاولوية عند تطبيق القانون المختار من قبل طرفي النزاع ولا يجوز الرجوع الى غيره اما قانون البلد الذي يتم فيه التحكيم فلا يؤخذ به الا في حالة عدم الاتفاق على قانون معين اي ان سلطان الارادة هو الذي يعين القانون واجب التطبيق كما عدت الحكم التحكيمي له قوة التنفيذ حتى يثبت مخالفته للقانون واجب التطبيق ومن ذلك مخالفة تشكيل هياة التحكيم لما اتفق عليه  ،"باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصّصة في منظومة الأمم المتحدة، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ".

الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي والمشرع المصري من اتفاقية نيويورك 1958/م

وسنقسم هذا الفرع الى قسمين: القسم الاول موقف المشرع العراقي من الاتفاقية والقسم الثانية موقف المشرع المصري منها وكالاتي : -

القسم الأول: موقف المشرع العراقي من اتفاقية نيويورك لعام 1958

ان العراق في حينها  لم ينضم الى الاتفاقية ،كون أن الاصل  وحسب المشرعين العراقيين آنذاك "سيادة القضاء العراقي والقوانين على اقليم الجمهورية العراقية "وقد أيدت لجنة النفط والمتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات رأيها في الكتاب (920) في( 9/12/1973/م)-وافادت : " ان شرط التحكيم الدولي يعني التجاوز على مبدأ السيادة والانتقاص من قيمة المحاكم والقوانين العراقية"؛ومن الجدير بالذكر ومن بعد التحولات الديمقراطية في جمهورية العراق بعد عام (2003/م) أمست  هناك مسودة لانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958):- وكانت نصوصها كالاتي :-

المادة ـــ 1 ــ  تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) التي دخلت حيز النفاذ بتأريخ (7حزيران1959 /م)مع التحفظات الآتية –

 أولاً: إن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.

  ثانياً:  إنّ لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها إلا على أساس المعاملة بالمثل.

  ثالثاً:  إنّ لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعدّ تجارية بموجب القانون العراقي . 

-         وقد تم الانضمام مؤخراً من قبل جمهورية العراق وحسب القرار رقم(14) لسنة 2021 م  الى هذه الاتفاقية التي تعترف بقرارات التحكيم الاجنبي وتنفيذها    وتم ذلك وفقاً للشروط انفة الذكر اعلاه .

القسم الثاني: موقف المشرع المصري من اتفاقية نيويورك لعام 1958/م

وقد انضمت العديد من الدول علي توقيع الاتفاقية، وما زال الإقبال مستمر على الانضمام إليها، ولابد أن نذكر أن الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذه الاتفاقية نصت على أنه "يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف لعام (۱۹۲۳م) بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف لعام (۱۹۲۷م) الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها واعتبارا من (1 يناير 2015 )صادق على الاتفاقية (154) دولة منها (15) دولة عربية، و (151) دولة عضوة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك والكرسي الرسولي وفلسطين، ومن الدول العربية التي انضمت إليها الأردن، مصر، سوريا، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، الكويت، المغرب، السعودية، ولبنان"؛ ؛وقد انضمت جمهورية مصر الى الاتفاقية في( 09/03/1959  وبدأت تنفيذ بنودها في 07/06/1959).

المطلب الثالث: اتفاقية واشنطن 1965/ م وموقف المشرع العراقي والمصري منها

-وهذا المطلب  سنبحثه من جانبين في فرعين رئيسيين  الفرع الاول منه اتفاقية واشنطن والفرع الثاني موقف المشرعين العراقي والمصري من هذه الاتفاقية المصوبة عام 1965/م وكالاتي :-

الفرع الأول: اتفاقية واشنطن لعام 1965/م

بدأت محاولات إیجاد نظام دولي لتسوية منازعات الاستثمار انطلاقاً من أواخر الأربعينات حتى السنوات الأولى من الستينات، أخص بالذكر هنا تلك المحاولات التي تمت  على مستوى منظمة الأمم المتحدة )(OUN)   أو المبادرات  التي اتخذتها بعض جمعيات رجالات القانون والخبراء  ومنها:( الجمعية من أجل حمایة  وترقية الاستثمارات الخاصة في الأقاليم الأجنبية (APPI)أو تلك التي تقدّ مت بها منظمة،(OCDE) ؛إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل نظراً  لعدم قبول  التعاون والتنمية الاقتصادية اقتراحاتها من قبل الدول النامية بصفة خاصة بسبب افراطها  في وضع نظام حمائي مميز للاستثمارات الأجنبية أمام فشل المقترحات والمشاريع السابقة، صرح:( داج هومر شاد) عام 1960) أمام اتحاد البنوك الأمريكية عن الضرورة الملحّة لإنشاء جهاز لتسوية منازعات الاستثمار بین الحكومات والمستثمرون الأجانب ، و في عام (1961 )،أخذ البنك العالمي للإنشاء والتعمير (BIRD )على عاتقه مهمّة إیجاد طريقة أكثر جدّ یة وفعالية لتحقيق هذا الغرض حیث أعلن رئیس البنك:- ( أوجان بلاك-   (Eugen Black في نفس السنة، أن دراسة ستجرى تحت رعاية البنك العالمي لإیجاد تسهيلات لتسوية منازعات الاستثمار وبالفعل، قد م المستشار العام للبنك( أرون بروكز-ARON Broches)  مذكرة موضحاً من خلالها أهمية إنشاء جهاز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية الخاصة، بالتالي تولي البنك العالمي هذه المهمّة نظراً  لما یولیه من أهمية في مجال تشجيع تد فّق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة، وكذلك تجربته في إطار تسوية منازعات الاستثمار.

-بعد تقديم مذكرة المستشار العام، قام محافظو البنك العالمي بإصدار توصية تخول المدیرین التنفیذیین دراسة  إمكانية إنشاء نظام مؤسسي تحت رعاية البنك لتسوية المنازعات المتعلقةبالاستثمارات الدولية الخاصة عن طريق التوفيق والتحكيم في إطار اتفاقیة دولیة ؛ وعلى إثر هذا بدأت المشاورات مع الدول الأعضاء في البنك، فقرر المدیرون التنفیذیون عقد اجتماعات استشاریة جهویة بین ممثلي البنك والخبراء القانونیین لستة وثمانون دولة وتمّت هذه الاجتماعات في أدیس أبابا،سانتیاقو، جنیف وبانكوك بعد هذه المرحلة، قرر مجلس المحافظین تكلیف المدیرین التنفیذیین بإعداد الصیاغة النهائیة للاتفاقية مع مشاورة الدول الأعضاء، فشكّلت لجنة قانونیة لهذا الغرض، وتمّ إعداد الصیاغة النهائیة للاتفاقیة بعد ثلاثة أسابیع من المشاورات وتمّت المصادقة علیها في واشنطن من طرف المدیرین التنفیذیین  في (18- 30 1965 م )تحت تسمیة " اتفاقیة البنك العالمي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى" التي أنشأت المركز الدولي (CIRDI ) فتحت اتفاقیة واشنطن للتوقیع علیها من قبل الدول الأعضاء في البنك العالمي وكذا الدول والدول التي یدعوها المجلس الإداري للمركز (CIJ) الاطراف  في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بالأغلبیة الخاصة لذلك  وتدخل الاتفاقیة حيز التنفیذ بموجب المادة( 68) منها بمضي ثلاثون یوماً من تاریخ إیداع عشرون وثیقة تصدیق؛ أما بالنسبة للدول الأخرى التي ستنضم إلیها لاحقاً، فتنفّذ الاتفاقیة بمرور ثلاثون یوماً من تاریخ إیداع تصديقها؛ وبالفعل بعد تصدیق العشرون دولة المشترطة،دخلت الاتفاقیة حیز التطبیق في/14 1966 /10  / وهكذا، أنشأ المركز الدولي لتسویة نزاعات  الإستثمار في إطار اتفاقیة واشنطن تجسیداً لمسعى إیجاد تسهیلات لتسویة هذا النوع من المنازعات  بین الدول المضیفة و المستثمرین الأجانب ، إذیعتبر المركز المؤسّسة الدولیة الوحیدة المتخصّصة في تسویة نزاعات  الإستثمار بین اطراف  ذات طبیعة خاصة .؛وبالتالي یعد المركز صرحاً دولیاً یقف أمامه المستثمر الأجنبي على نفس قدم المساواة مع الدولة المضیفة ، نظراً للإمكانية التي تمنحها إياه اتفاقية واشنطن من مقاضاة الدولة أمام محكمة  تحكیمیة  دولیة  وان  كان لا ینتمي بطبیعته إلى أشخاص القانون الدولي؛وإلى جانب إنشاء هذه المؤسسة الدائمة لتسوية منازعات الاستثمار، وضعت اتفاقية واشنطن نظاماً تحكیمیا متميز نظرا لاستقلاله عن الأنظمة الأخرى وانفصاله شبه الكلي عن كل نظام قانوني مروراً  باجراءات  التسویة ، بدایة من إعمال اجراءاترالتحكیم أمام المركز وطرق الطعن حتى تمام تنفیذ الحكم التحكیمي. بالتالي، یتمیز نظام التحكیم في إطار اتفاقیة واشنطن بالاكتفاء الذاتي وذلك سعیا من واضعیها إلى توفیر مناخ الثقة المتبادلة بین الدول والمستثمرین الأجانب في مجال تسویة المنازعات، الشيء الذي سینعكس إیجابیا على تد فّق الاستثمارات إلى الدول المستوردة.نظراً  لهذا المسعى، أصبحت اتفاقیة واشنطن في الوقت الحاضر، تكتسب بعدا عالمیا حقیقیا، فهي من أهم الاتفاقیات الدولیة التي حظیت بإقبال كبیر من الدول المصدرة أوالمستوردة لرؤوس الأموال عبر كل المناطق الجغرافية في العالم، بما في ذلك دول أمریكا اللاتینیة المعروفة برفضها ونبذها للتحكیم التجاري الدولي بصفة عامة ورغم بطئ وتیرة الانضمام إلى الاتفاقیة،الا ان ذلك في تزايد مستمر  حيث عرفت في (14- 10 -1966/م )تاريخ حيز دخولها التنفيذ (20) تصديقاً ووصل الى (88) تصديق في( 15-1-1986م) والى غاية (1990م )دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في (91) دولة  ،اما في ( 21-9-2000م )سجلت الاتفاقية( 148) توقيع ونافذة في( 131 )دولة اخيراً الى غاية( 4-11-2007 م)تم احصاء  (155 ) دولة موقعة منها  (143) دولة مصادقة ووصل عدد هذه الاخيرة الى (146) دولة بتاريخ( 27- ديسمبر 2010م) اثر هذا ا لاهتمام الذي حظيت به الاتفاقية ( اتفاقية واشنطن ) ايجابياً على نشاط مركز الدولي (CIRDI)فبعد ان عرف وتيرة نشاط ضعيفة ومنتظمة تراوحت بيت قضية الى ثلاث قضايا في السنة وهذا الى مطلع التسعينات ، ففي عام 1997م دخلت مرحلة جديدة من النشاط المكثف التي لم يشهد لها مثيل   .

الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي والمصري من اتفاقية واشنطن لعام 1965/م

وسنبحث ذلك من خلال قسمين القسم الاول سنخصصه للموقف التشريعي العراقي من هذه الاتفاقية والقسم الثاني سيكون من نصيب موقف المشرع المصري وكالاتي :-

القسم الأول: موقف المشرع العراقي من اتفاقية واشنطن لعام 1965/م

تختلف الدول في الطريقة الواجب اتباعها لغرض التنفيذ الحكم التحكيمي وذلك استنادا للقانون او الاتفاقية التي يجب تطبيقها عند تنفيذ الحكم ونتيجة لهذا الاختلاف فقد عملت بعض القوانين الى اعطاء الحكم التحكيمي القوة التنفيذية بمجرد صدوره من قبل المحكمين الا ان الجانب الاخر من الدول قد نهج نهجة مغايرة اذ عمل على  وجوب اصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة في البلد كما هو الحال في قانون المرافعات المدنيه العراقي اذ يستوجب هذا الجانب من التشريعات سلسلة من الاجراءات   ولغرض التنفيذ سنعمل على دراسة الاجراءات الواجب اتباعها والمحكمة المختصة وسلطتها بتصديق القرار التحكيمي وذلك  في ثلاث فقرات مستقلة: اولاً الاختصاص بدعوى التنفيذ قبل تحديد المحكمه المختصة بنظر دعوى التنفيذ لابد من الاجابه على التساؤل الاتي:ما هو القانون ا لمطبق على اجراءات التنفيذ في العراق؟ ذهب جانب من الفقه  الى القول ان قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق رقم (30 لسنه 1928/م) هو القانون المطبق الى تعبير الاحكام الاجنبيه( الماده الاولى) من هذا القانون على احكام تلك المحاكم سواء كانت قضائية او تحكيم حسب عموم النص ولا يصح تخصيص هذه الاحكام بالأحكام القضائية فقط لعدم وجود المخصص ومن ثم وحسب الرأي السابق يكون قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية رقم (30 لسنه 1928/م) هو القانون  الواجب التطبيق على تصديق القرار التحكيمي و من ثم تنفيذه الان ان هذا الراي منتقد و لا يمكن القبول به نهائياً اذا كيف يمكن ان يكون نص( الماده الاولى )من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية هو قانون عام ولا يوجد قانون اخر يخصصها فاذا كان كذلك فماذا تعد اذاً قواعد قانون المرافعات المدنيه الخاصه بالتحكيم الوارده في الباب الثاني من الكتاب الثالث المواد من (270 - 276 )الخاصه بتنفيذ القرار التحكيمي الا تعد هي نصوص خاصه ومن ثم تتقيد او تقييد للعموم الوارد بقانون تنفيذ الاحكام الأجنبية؛ عليه فان قانون المرافعات المدنيه العراقي رقم (83 )لسنه 1969 وتعديلاته  هو القانون المطبق على تنفيذ القرار التحكيمي في العراق؛ ومن الجدير بالذكر ان قانون المرافعات المدنيه العراقي لم يميز بين القرار التحكيم الوطني والقرار التحكيمي الاجنبي لأن مواده جاءت مطلقة و تطبق على التحكيم الداخلي والخارجي و على التحكيم سواء كان تجاري ام مدني  وهذا  ما جاء بقرار محكمه البداءة المختصة بالدعاوى التجارية  وان احكام التحكيم الذي نص عليه قانون  المرافعات المدنية العراقي لم يفرق بين التحكيم الذي يجري داخل العراق وخارجه وان المطلق يجري اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نص او دلاله المادة (160) من القانون المدني العراقي رقم ( 40لسنة 1951/م)؛ كما ان الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي( 83 لسنه 1969 /م) تشير صراحه ان المشرع اخذ بالتحكيم الدولي واجاز اللجوء الى هيئه التحكيم فيها وقد عنى القانون بأحكام التحكيم لما جرى به عادة  البلاد من اللجوء اليه في كثير من المنازعات وعلى الاخص المعاملات التجارية كما تلجأ أليه كثير من المؤسسات والشركات ومن مورد اخر فقد  اجازت المادة (265 / 1) من قانون المرافعات المدنية العراقي ان يتضمن شرط التحكيم اعفاء المحكمين من اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي ووضع اجراءات جديده معينه يسير عليها المحكمون بمعنى جواز اجراءات التحكيم وفق قواعد التحكيم الدولي المادة (272 / 1) من قانون المرافعات المدنية العراقي على( لا ينفذ قرار المحكمين  لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاءً او اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع  بناءً على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة) وبناءً عليه لا ينفذ الحكم التحكيمي في دوائر التنفيذ بالعراق  ما لم تصادق عليه السلطة المختصة بالنزاع من المحكمة المختصة في مراقبه وتصديق القرار التحكيمي طبقاً لنص المادة ( 272 / 1 )من قانون المرافعات المدنية العراقي هي المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع فيما لو لم يتم اللجوء الى التحكيم ومن ثم  فتكون محاكم البداءة هي المختصة اصلاً بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين المتخاصمين العراقيين  اما اذا كان احد  المتخاصمين غير عراقي فان محكمه البداءة المتخصصة في الدعاوى التجارية تكون هي صاحبه الاختصاص  اما  مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي فقد جعل الاختصاص في نظر قضايا التحكيم هي محكمة استئناف بغداد  .

ثانياً: دعوى تنفيذ القرار التحكيمي : لا ينفذ  القرار التحكيمي في العراق الا بعد تصديق المحكمة المختصة اصلاً بنظر الخصومة ؛ ويثار تساؤل في هذا الصدد مفاده هل ان دور المحكمه في مراقبه وتصديق قرار التحكيم ينص على الاجراءات فقط او انه يمتد الى موضوع النزاع ؟ لقد وضحت الماده (274) من قانون المرافعات المدنيه العراقي سلطة المحكمة في التصديق على القرار التحكيمي اذ نصت  على( يجوز للمحكمه ان تصدق قرار المحكمين او تبطله كلاً او بعضاً ويجوز لها في حاله الابطال كلا او بعضاً ان تعيد القضيه الى المحكمين  لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها )يتبين  من هذه المادة السلطة الواسعة للمحكمة في مراقبه القرار التحكيمي حتى انها تستطيع ان تترك قرار التحكيم جانباً وتقوم هي بالفصل  في الخصومة اي ان المشرع عندما يقرر القضاء سلطه التحقق من مطابقه قرارات المحكمين من حيث الشكل والموضوع   ؛ومن الجدير بالذكر ان العراق انضم الى اتفاقية واشنطن لعام 1965م في عام (2012م )  .

القسم الثاني: موقف المشرع المصري من اتفاقية واشنطن لعام 1965/م

قرر رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم (90 )لسنة 1971بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى؛

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 18 مارس سنة 1965 وعلى ما ارتأه مجلس الدولة قرر ما يأتي:

مادة 1 : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى

مادة 2 : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن

مادة 3 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون .

 

 

المبحث الثاني: الاتفاقيات العربية

على الصعيد العربي فان العديد من الدول العربية انضمت الى اتفاقيات عربية تنظم التحكيم وكانت عبارة عن اما اتفاقيات عامة او اتفاقيات ثنائية او جماعية وفقاً لاعتبارات جغرافية او سياسية وسنبحث الاتفاقيات العربية  المتعلقة بالتحكيم من خلال مطلبين   ، المطلب الاول- يشمل الاتفاقيات العربية التي تضمنت احكاماً تعالج موضوع تنفيذ القرارات التحكيمية والمطلب الثاني -الاتفاقيات العربية التي عالجت المنازعات التجارية والاستثمارية .

المطلب  الأول: الاتفاقيات العربية التي عالجت تنفيذ قرارات التحكيم

وتتفرع هذه الاتفاقيات الى فرعين الفرع الاول منه اتفاقية تنفيذ الاحكام لسنة 1952والفرع الثاني اتفاقية الرياض ؛وكالاتي :-

الفرع الأول: اتفاقية تنفيذ الاحكام لسنة1952/م

وقد عالجت هذه الاتفاقية موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من احدى الدول العربية كما عالجت كذلك قرارات التحكيم في الدول المتعاقدة وقد صادقت على  هذه الاتفاقية كل من العراق ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة والســــودان والسعودية وليبيا والكويت    وهذه الاتفاقية تتميز ببساطة طبيعتها الاقليمية لذلك لا يسمح لانضمام دولة غير عربية اليها   .

الفرع الثاني: إتفاقية الرياض

وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي ابرمت من اجل التعاون القضائي وتم ابرامها عام 1983م وقد وقع عليها احدى وعشرون دولة عربية واصبحت سارية المفعول ابتداءً من تاريخ 30-11-1983م وتضمنت هذه الاتفاقية ايضا التركيز على تنفيذ قرارات التحكيم واشتملت على اثنان وسبعون مادة كانت المادة 72 حكما يقضي بان تحل الاتفاقية للدول المتعاقدة محل الاتفاقية السابقة وهي الاتفاقية التي ورد ذكرها في الفرع الاول سلفاً .

المطلب الثاني: الاتفاقيات التي عالجت المنازعات التجارية والاستثمارية عن طريق التحكيم

وهذه الاتفاقيات تعد من الاتفاقيات المهمة كونها تضمنت معالجات وليس فقط تنفيذ قرارات وتتفرع هذه الاتفاقيات الى اربع فروع :-

الفرع الأول: اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة 1970م

وقد تضمنت ملحقا لتسوية المنازعات التي قد تنشأ من جراء الاستثمار المؤمن عليه وفقا لبنود الاتفاقية وذلك عن طريق المفاوضات او التوافقات او التحكيم وحسب المادة ( 1)  واصبحت هذه الاتفاقية نافذة ابتداءً من تاريخ 1-4-1974م بعد ان صادقت عليها اغلب الدول العربية   .

الفرع الثاني: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والدول العربية 1974م

وهي تختص بمعالجة النزاعات التي تنشأ بشأن الاستثمار  بين الدول المضيفة للاستثمار والدول العربية المضيفة له او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة وبين رعايا الدول العربية الاخرى عن طريق التوفيق والتحكيم.

الفرع الثالث: الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية عام 1981م

وتم توقيعها في( 27- 11- 1981/م )واصبحت نافذة المفعول في (7-9-1981/م)  وهي تعالج موضوعة النزاعات عن طريق التوفيق والتحكيم حيث انشات هيئة قضائية مختصة وفقا للفقرة (الاولى )من المادة (29)بالفصل فيما يعرضه عليها احد اطراف الاستثمار من النزاعات المتعلقة بتطبيق احكام هذه الاتفاقية.

الفرع الرابع: الاتفاقية العربية للتحكيم والمعروقة باتفاقية عمان

اقر هذه الاتفاقية مجلس وزراء العدل العرب وفق رقم القرار( 80/د5-16/8)وضمت كل من حكومات :-

(المملكة الاردنية الهاشمية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية  الجمهورية التونسية ،  المملكة المغربية  جمهورية ليبيا الشعبية ، جمهورية الجزائر، جيبوتي، السودان، جمهورية موريتانيا الاسلامية، الجمهورية العربية اليمنية ،الجمهورية العربية السورية ، فلسطين)   

وكان ذلك ايمانا من الحكومات اعلاه بأهمية ايجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانة بين انظمة التحكيم العالمية والاقليمية  ؛وتم ذلك تحديداً في (11-14 نيسان 1987م )حيث اقرها وزراء العدل العرب المجتمعين في عمان الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري وهي اول اتفاقية عربية تعنى بشؤون التحكيم التجاري وقد نصت على انشاء مركز للتحكيم على مستوى الوطن العربي وتطبق هذه الاتفاقية على المنازعات التجارية الدولية فقط ولم تعتمد الاتفاقية معيارا خاصاً لدولية النزاع كما لم تعتمد معيارا واحدا لتجارية النزاع  وتعد من اهم الاتفاقيات العربية في مجال التحكيم التجاري فهي الوحيدة التي انضمت التحكيم لحل النزاعات التجارية في اطار مؤسسي متكامل حيث انشات مركزا عربيا لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم واشتملت على قواعد خاصة بإجراءات التحكيم واجراءات خاصة ايضا بقرارات التحكيم كما تضمنت احكاما تتعلق بتصحيح القرار والطعن به بالإضافة الى احكام تتعلق بتنفيذ القرار والالية المتبعة لذلك ومن الملفت للنظر ان من الاسباب التي دعت الى تكوين هذه الاتفاقية وجود العديد من الانظمة التحكيمية التي ظهرت في الدول الصناعية سواء في أوربا او امريكا او بعض من البلدان النامية والتي شكلت مطلبا اساسيا وضروريا لوضع نظام عربي للتحكيم التجاري في ضوء الفراغ التشريعي على مستوى الوطن العربي بالإضافة الى عدم وجود اي قواعد اقليمية تنظم التحكيم التجاري الدولي على نطاق الدول العربية من الخليج الى المحيط. وتكونت الاتفاقية من 15 (خمسة عشر مادة )مادة ركزت فيها الدول على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن ان تتولد عن عقود التجارة الدولية وايجاد الحلول العادلة لها  .

الخاتمة والنتائج والتوصيات

-صادق العراق  في الاونة الاخيرة على عدة اتفاقيات دولية تعنى بالتحكيم وهو امر مستحسن لكن موقف المشرع العراقي لم يكن واضحاً بشأن تنفيذ القرار التحكيمي الدولي رغم ان تلك الاتفاقيات قد تعرض جمهورية العراق الى خسائر مادية اذا مالم يؤخذ بها أو تشرع قوانين تنسجم مع تلك الاتفاقيات  على غرارما اخذ به المشرع المصري حيث ان  جمهورية مصر واكبت التطور الحاصل في مجال التحكيم الدولي من خلال سن تشريع خاص لذلك  وفي ضوء ذلك نوصي بالاتي

- معالجة موضوعة تنفيذ القرارات التحكيمية الدولية وبما يتلائم مع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالتحكيم والتي انضم اليها العراق بموجب قوانين نشرت في جريدة الوقائع العراقية واصبحت ملزمة له من الناحية القانونية الدولية والاستفادة من القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 كونه قد عالج مثل هذه القضايا وهو ايضا قد استفاد من قانون الاونسيترال النموذجي ولابأس بذلك.

المصادر والمراجع:

اولاً- وفوق كل المصادر :القران الكريم .

ثانياً - الدساتير والقوانين :

1-       دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005/م.

2-       دستور جمهورية مصرلعام 2014/م والمعدل عام 2019/م.

3-       قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994/م.

4-       قانون المرافعات المدني العراقي رقم 83لسنة 1969/م.

5-       القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 /م.

6-       قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 30  لسنة 1928/م.

7-       مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011/م.

ثالثاً- المصادر القانونية :

1.البحيري – عزت محمد علي – تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة 1997م .

2.جلال وفاء محمدین: التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار - دار الجامعیة للنشر

3.الحجار – حلمي محمد – اصول التنفيذ الجبري – دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – 2003 م .

4.الحسني – زهير – النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمار – مجلة التشريع والقضاء – بغداد السنة -2 – العدد 2 2010 م .

5.حمزة حداد – ورقة عمل مقدمة لمؤتمر خصائص المحكم في دول الشرق الاوسط 42اذار 2001م القاهرة-

6.الراوي  مظفر جابر ابراهيم – اتفاقية عمان العربية – ط1- 2012م- دار وائل للنشر- عمان – الاردن –

7.عبد الحميد الاحدب – التحكيم الدولي ج3-...........

8.فوزي محمد سامي – التحكيم التجاري الدولي – دار الثقافة للتوزيع والنشر – عمان 1997م .

9.المنشاوي عبد الحميد-التحكيم الدولي والداخلي

10.النداوي – ادم وهيب – قواعد تنفيذ الاحكام المدنية بموجب اتفاقية الرياض – مجلة القانون المقارن –بغداد – العدد 16- 1985م .

11.وائل انور بندق – الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول العربية – دار الفكر الجامعي – الاسكندرية – بدون سنة طبع .

12.أحمد محمود : مفهوم التحكیم وفقاً لقانون المرافعات- ط 2- دار النهضة العربیة-القاهرة 2005 .

13.  ابراهيم شحاته : دور البنك العالمي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  الأجنبية الدولية، م م ق.

14. ذكرى  داخل جاسم – اتفاقية واشنطن للتحكيم وتأثيرها على العراق – منشورات زين الحقوقية – بيروت-  لبنان – ط1 -2021/م

رابعاً- المصادر الاجنبية:

1-LEVel Patric : Définition et sources de l’arbitrage, in : juris classeur, " Droit international", Fasc.

2-Gail lard Emmanuel : cirdi ,chronique des sentences arbitrates ,jdin1,2000.

3-A.REDFERN, M. HUNTER : Op. Cit

4-BOUHACENE Mahfoud : Droit international de la coopération industrielle, OPU, Alger 1982.

5-  V. MANCIAUX Sébastien: Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres -(23) Etats, Litec, Paris 2004.


إرسال تعليق

0 تعليقات