آخر الأخبار

Advertisement

التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية بالمغرب - الأستاذة ضحى أمين- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني

 


 التعاون اللامركزي  الدولي للجماعات الترابية بالمغرب - الأستاذة ضحى أمين- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:







الأستاذة ضحى أمين

             باحثة بسلك الدكتوراه - بكلية العلوم القانونية السويسي

              - بجامعة محمد الخامس الرباط - المغرب     

 التعاون اللامركزي  الدولي للجماعات

الترابية بالمغرب

International Decentralized Cooperation of the Territorial Communities in Morocco

مقدمة:

   لا ريب أن التعاون اللامركزي الدولي المتسند على الجهوية من بين أهم ملامح التحولات التي عرفتها اللامركزية بالمغرب، حيث تم اللجوء إلى التعاون والشراكة كاليتين لتنمية قدرات الجهات عن طريق الاستفادة من الخبرات الاجنبية، باعتبارها قنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن الدولة، حيث أصبحت تجنح الى التخفيف شيئا فشيئا من أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، هو ما سيساعد على تفعيل هذه الاتفاقيات والرفع من مستوى التنمية المحلية.

وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز أهم الشروط والإجراءات التي حددها المشرع وكذا للبحث عن أهم النتائج التي من المفترض أن تحققها هذه الآلية.

الكلمات المفتاحية: آليات التعاون و الشراكة؛ الجماعات الترابية؛ التعاون اللامركزي .

Abstract:

There is no doubt that international decentralized cooperation based on regionalism is among the most important features of the transformations that decentralization has known in Morocco, whereby resorting to cooperation and partnership as two mechanisms for developing the capacities of the regions by benefiting from foreign expertise as a bridge of transit towards easing the burden on the state, as it tends to reduce gradually from The performance of its social and economic groups, which will help to activate these agreements and raise the level of local development

Accordingly, this study comes to highlight the most important conditions and procedures set by the legislator, as well as to search for the most important results that this mechanism is supposed to achieve.

Key words:

Mechanisms of cooperation and partnership, territorial communities, decentralized cooperation

مقدمة:

عمل المغرب منذ فجر الاستقلال، على تبني اللامركزية، وتطوير تجربته في هذا المجال، بحيث عرفت إصلاحات متواصلة، مست كل من جوانب تسيير وتنظيم المجالس المنتخبة، وتحسين مستوى التأطير الترابي، بالإضافة إلى تقوية الموارد المالية للجماعات المحلية. بدأ ذلك بالظهير المؤرخ في 2 دجنبر 1959 بمثابة التقسيم الإداري للمملكة، ثم الانطلاقة الأساسية للامركزية، من خلال الميثاق الجماعي بتاريخ 23 يونيو 1960، ثم ظهير 12 دجنبر 1963 المنظم للعمالات والأقاليم؛ و ستعرف سنة 1976 تغييرا مهما، بإلغاء الميثاق الجماعي لسنة1960، وتعويضه بالميثاق الجماعي  1976 الذي شكل إطارا جديدا للممارسة الجماعية، بتوسيعه لاختصاصات الجماعات، وفي سنة 1997 سيتم إعادة النظر في التقسيم الإداري للمغرب، بإحداث الجهات تطبيقا لمقتضيات دستور 1996،[1] وتنظيمها بالقانون47.96،[2] باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة، و تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكونون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة، إلا أن التحول العميق في الأنظمة القانونية للجماعات المحلية بدأ سنة 2002، بصدورالقانون 79.00 المنظم للعمالات والأقاليم، ثم تعديل  الميثاق الجماعي بالقانون 78.00 الذي عدل هو الأخر بالقانون 17.08 سنة 2009، بحيث أعلنت مرحلة جديدة تميزت بتوضيح ومراجعة اختصاصات المجالس، والتنصيص على مجموعة من آليات التعاون والشراكة الخارجية (التعاون اللامركزي الدولي) والداخلية (مجموعات الجماعات...) للجماعات الترابية.

رغم هذه التطورات المهمة، إلا أن الضرورة فرضت الانتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية والديمقراطية المحلية، تتمثل أسسها في دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا وممارسة اختصاصاتها في إطار مبدأ التدبير الحر مع تدعيم قواعد الحكامة المحلية.

   في هذا الإطار جاء دستور 2011، بمجموعة من التغييرات العميقة في مجال اللامركزية بإعطائها بعدا متقدما، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية، كما نص على مبادئ جديدة لتدبير الشأن المحلي، ترتكز على التدبير الحر للشأن المحلي وقواعد الحكامة ، ومبدأ التفريع في تحديد اختصاصات مجالس الجماعات الترابية؛ ثم تشجيع التعاون والشراكة  وتأسيس مجموعات الجماعات من أجل إنجاز المشاريع التنموية وتدعيم التعاضد والتضامن فيما بين الجماعات.

هذا الدستور أشار في الفصل 146 منه إلى القوانين التنظيمية التي ستتولى تنظيم تدبير الجهات و الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية،...؛و اختصاصاتها الذاتية، و المشتركة بينها و بين الدولة، و المنقولة لها من هذه الأخيرة؛... ثم شروط و كيفيات تأسيس المجموعات، و المقتضيات الهادفة إلى تشجيع التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه.  

في هذا السياق وتطبيقا لمقتضيات هذا الفصل، جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية[3]، التي تضمنت عدة آليات للتعاون والشراكة من خلال تمكين الجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم،الجماعات) من إحداث مجموعات، وشركات للتنمية، ثم إبرام اتفاقيات في هذا المجال، بغية المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة على كافة المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية.

وعليه يشكل التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربيةأحد الدعامات الأساسيةلتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال تنفيذ برامج و مشاريع ذات تمويلات دولية.يسعى هذا النمط من التعاون إلى تحقيق أهداف أساسية، باعتباره أداة لدعم اللامركزية والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة،آلية  تمكن الجماعات الترابية المغربية من الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكامة،أداة لدعم  قدرات  النسيج الجمعوي  بالجماعة الترابية من خلال الاستفادة من التاطير والدعم المالي لتنفيذ المشاريع التنموية[4].

ويجب في البداية وفق ما تفرضه الضرورة العلمية، التطرق للإطار المفاهيمي الوارد في عنوان العرض، من خلال تعريف كل من الجماعات الترابية، و آليات التعاون و الشراكة.

الجماعات الترابية: حسب الفصل 135 من الدستور هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية،[5] وتتحدد وفق نفس الفصل في الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات[6]، وتحدث كل جماعة ترابية أخرى بقانون، و تنتخب مجالس هذه الجماعات الترابية بالاقتراع العام المباشر.

فالجماعة الترابية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية وثقافية واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.[7]

وبهذا فالجماعات الترابية هي وحدات ترابية، داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وتتوفر على مجموعات بشرية وتنظيمات إدارية وموارد مالية مستقلة، و أجهزة منتخبة لتسيير وتدبير شؤونها.

آليات التعاون و الشراكة: هي أدوات ووسائل للتعبير عن التعاون و الشراكة بين أطراف معينة، من خلال عقود أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنصب على مجالات معينة، وبربط هذه الآليات بالجماعات الترابية، يمكن التمييز بين آليات التعاون التي تشكل إطار العمل المشترك يجمع بين الجماعات الترابية فيما بينها أو مع جماعات ترابية أجنبية، و تتحدد في مجموعات الجماعات الترابية، اتفاقيات التعاون اللامركزي، وغيرها.

ثم آليات الشراكة، التي تتعلق بصفة عامة بالاتفاقيات التي تبرمها الجماعات الترابية مع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والهيآت غير الحكومية ذات المنفعة العامة، ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنجاز مشاريع وأعمال وأنشطة ذات فائدة مشتركة.[8]

إلا أنه من زاوية الممارسة والتطبيق، تعني الشراكة بصفة عامة، علاقات التعاون والشراكة، تقيمها الجماعات الترابية فيما بينها ومع إدارات ومؤسسات عامة ومع القطاع الجمعوي والمجتمع المدني، وكذلك في إطار التدبير المفوض لمرافق عمومية من طرف القطاع الخاص أو شركة التنمية المحلية.[9]

فآليات تعاون وشراكة الجماعات الترابية، تشكل وسائل مهمة لتفعيل الدور التنموي لهذه الجماعات، لكونها إطار لإنجاز العديد من المشاريع التنموية،كما تساعد على الارتقاء بالقدرات المحلية، من أجل تدبير فعال وديمقراطي، وتعتبر تلك الآليات وسيلة لتحقيق المكاسب المتبادلة وتعميمها على مختلف مستويات التنمية المحلية.

لذلك فمشاريع القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية، خصصت مجموعة من نصوصها لهذه الآليات، لما لها من وقع على التنمية، ومساهمة في قيام مجالس الجماعات الترابية، باختصاصاتها على أكمل وجه، وجعلتها ضمن صلاحيات تلك المجالس.

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضوع في كونه يسلط الضوء على آليات التعاون والشراكة في مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (التي توجد حاليا رهن المصادقة في البرلمان) فالتحليلات القليلة التي تناولت مستجدات هذه المشاريع، لم تتناول آليات التعاون والشراكة، ولذلك فهذا الموضوع تناول بالتحليل المقتضيات المستجدة في هذا المجال، خاصة ونحن نتحدث عن المبادئ الدستورية الجديدة التي جعلت التنظيم الجهوي والترابي يرتكزعلى التدبير الحر والتعاون والتضامن، والمقاربة التشاركية، ومدى استجابة مشاريع القوانين التنظيمية وتضمينها لهذه المبادئ.

إشكالية الموضوع:

تتمحور الإشكالية حول معرفة آليات تعاون وشراكة الجماعات الترابية التي جاءت بها المشاريع الثلاث، والوقوف على التغييرات التي عرفتها تلك الآليات مقارنة، مع ما هو وارد في النصوص الحالية، وذلك من خلال السؤال التالي:

  ما هي مستجدات آليات تعاون و شراكة الجماعات الترابية، التي جاءت القوانين التنظيمية؟

تصميم الموضوع:

سنحاول من خلال التصميم المقترح التمييز بين اليات تعاون وشراكة الجماعات الترابية تلك التي تربط الجماعات الترابية مع فاعلين من خارج المملكة، ثم تلك التي تجمع بين تلك الجماعات فيما بينها أو مع فاعلين آخرين على المستوى الوطني، لذلك فقد عملت على الإجابة عن الإشكالية، من خلال محورين تطرقت في الأول لآليات تعاون وشراكة الجماعات الترابية على المستوى الدولي، فيما وقفت في المحور الثاني على مشاركة الجماعات الترابية في الانشطة الدولية وفق ما يلي:

المحور الأول آليات تعاون و شراكة الجماعات الترابية على المستوى الدولي.

الفرع الأول: اتفاقيات التوأمة.

الفرع الثاني: اتفاقيات التعاون اللامركزي.

المحور الثاني : مشاركة الجماعات الترابية في الانشطة الدولية 

الفرع الاول: الانخراط في أنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي.

الفرع الثاني : شراكة التدبير المفوض للمرافق العمومية.

 

المحور الأول : آليات تعاون وشراكة الجماعات الترابية على المستوى الخارجي

   أدرجت مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، آليات التعاون والشراكة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، بما في ذلك التعاون و الشراكة مع الجماعات الترابية والهيأت الأجنبية، حيث نصت مشاريع القوانين المذكورة على إمكانية إبرام الجماعات (الجهات، العمالات و الأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية) لاتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي، وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل[10]. ويتبين من خلال المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ثم المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، و المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أن آليات التعاون والشراكة على المستوى الدولي تتمثل في التعاون اللامركزي الدولي، من خلال اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي التي تبرم بين الجماعات الترابية الوطنية ونظيراتها الأجنبية، ثم الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن المحلي، ثم اتفاقيات أخرى للشراكة والتعاون مع القطاع العام والخاص، (مؤسسات، شركات...) كعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية.

الفرع الأول: اتفاقيات التوأمة

تعتبر التوأمة أقدم أشكال التعاون بين مدن العالم، و تعني كلمة التوأمة التقاء ورغبة جماعة ترابية في التوأمة مع جماعة ترابية أخرى، والاتفاق على توطيد أواصر التعاون بينهما وإعطاء مكانة مميزة لكل منها لدى الأخرى، وتتمثل هذه التوأمة في روح المودة والتعاطف التي تسود العلاقة بين التوأمين استنادا لبعض المقومات الثقافية أو الاقتصادية أو التاريخية أو الطبيعية المشتركة بينهما.[11] 
 
وتعتبر التوأمة طريقة مثالية للتعارف والتعاون، شريطة أن تستثمر كل الإمكانيات التي تخولها للجماعات،[12] حيث كانت التوأمات في الماضي تقتصر على ربط علاقات صداقة تقارب بين الشعوب لتصبح اليوم هادفة إلى إقامة العلاقات والمبادلات في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية.

أولا: اتفاقيات التوأمة المتعلقة بالجهات

إن القانون رقم 47.96 المنظم للجهات لا يشمل أي إشارة صريحة لإمكانية ربط الجهات لعلاقات التعاون والشراكة مع الأطراف الأجنبية، بما في ذلك اتفاقيات التوأمة،[13] رغم أن الجهة جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبسلطة تداولية وصلاحيات كاملة على غرار الجماعات الترابية الأخرى، الأمر الذي تداركه القانون التنظيمي الجديد المنظم للجهة، حيث جعلت المادة 99 من القانون المتعلق بالجهات من ضمن صلاحيات المجلس الجهوي، التداول في مشاريع اتفاقيات التوأمة المبرمة بين الجهة والجماعة أو الجهة الأجنبية.حيث يقوم رئيس المجلس الجهوي بإبرامها بناءا على تلك المداولة، كما نصت على ذلك المادة  101، غير أن مقررات مجلس الجهة المتعلقة باتفاقيات التوأمة التي تبرمها الجهة مع الجهة أو الجماعة المحلية الأجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية،[14] كما أشارت إلى ذلك المادة 115 من القانون التنظيمي  للجهة، محددة أجل 20 يوما لذلك، حيث نصت هذه المادة على "لا تكون المقررات بعده قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين (20) يوما من التوصل بها:...- المقرر المتعلق باتفاقيات  التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه بمثابة تأشيرة."

ثانيا: اتفاقيات التوأمة المتعلقة بالعمالات والأقاليم

نصت المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على : "يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:...- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛...".

وهو ما يدل على أن من ضمن آليات التعاون الدولي للعمالة أو الإقليم، نجد اتفاقيات التوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع غيرها من الجماعات الترابية الأجنبية، غير أن اتفاقيات التوأمة كآلية من الآليات المتاحة للعمالة أو الإقليم للتعاون التنموي مع نظيراتها من الجماعات الترابية الأجنبية لا تعتبر من مستجدات القانون التنظيمي الجديد، بحيث  تنص المادة 36 من القانون 79.00 المنظم للعمالات و الأقاليم على أن مجلس العمالة أو الإقليم  يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة، بعد موافقة السلطة الوصية.             

 وبالرغم من أن إبرام اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي - وخلافا لما تنص عليه المادة 46 من القانون 79.00 - لم يعد من اختصاصات الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، بل أصبح يندرج بموجب القانون التنظيمي الجديد في صلب اختصاصات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بحيث أصبح هو من يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته وليس العامل، كما تنص على ذلك المادة 95 من القانون التنظيمي. إلا أن مقررات اتفاقيات التوأمة المبرمة من قبل مجلس العمالة أو الإقليم، تخضع وجوبا قبل تنفيذها لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك داخل أجل عشرين يوما من إحالتها عليه، بحيث يعتبر عدم إصدار أي قرار داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة بالمصادقة.[15]

وتكمن الميزة التي جاء بها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم في تقليصه للأجل المتعلق بالمصادقة على المقررات الخاضعة لمصادقة سلطة الرقابة،[16] والتي تدخل ضمنها المقررات المتعلقة باتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، بحيث تنص المادة 60  من القانون 79.00 على أن هذه المصادقة تتم خلال أجل 45 يوما التالية  لتاريخ التوصل بالمقرر قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب مرسوم معلل يصدره  وزير الداخلية، كما أن هذا الأخير هو من يتولى المصادقة، وهو الوضع الذي غيره القانون التنظيمي، بحيث أصبحت تتم من قبل عامل العمالة أو الإقليم، كما تم تقليص أجلها إلى 20 يوما، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في سرعة تنفيذ مقررات اتفاقيات التوأمة وانعكاسات ذلك على الدور التنموي، الذي ستقوم به هذه الأخيرة على مستوى العمالة أو الإقليم.

ويعتبر تحويل المصادقة إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم  بدلا من وزير الداخلية، نتيجة لتحويل الاختصاصات التي كان يتمتع بها العامل المتعلقة بتنفيذ مداولات مجلس العمالة أو الإقليم و مقرراته إلى رئيس هذا الأخير.

ثالتا: اتفاقيات التوأمة المتعلقة بالجماعات

حسب المادة 92 من الباب الأول من القسم الثالث - المتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه- من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فمجلس الجماعة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة، ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالتعاون والشراكة، والتي تدخل فيها آليات تعاون وشراكة الجماعات مع الجماعات الأجنبية، بحيث يتداول مجلس الجماعة في مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية الوطنية أو الأجنبية. هذه الاتفاقيات (اتفاقيات التوأمة) يقوم بإبرامها - تنفيذا لمداولات المجلس- رئيس المجلس الجماعي.[17] يخضع مقرر اتفاقية التوأمة المبرمة بين الجماعة الترابية (الحضرية أو القروية) المغربية و الجماعة المحلية الأجنبية، لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينيبه عنه، بحيث أنها كآلية للتعاون والشراكة لا تصبح قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من  قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينيبه عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بمقررها.

واتفاقيات التوأمة التي تبرمها الجماعات الحضرية والقروية مع نظيراتها الأجنبية، من المسائل المنصوص عليها في الميثاق الجماعي المغير والمتمم بموجب القانون 17.08  -الجاري به العمل حاليا- بحيث سمحت المادة 42 من الميثاق الجماعي، للمجلس الجماعي للقيام بجميع أعمال التعاون والشراكة، التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. ولأجل ذلك يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة بعد موافقة السلطة الوصية.          

وبالتالي فهذا النوع من آليات التعاون(اتفاقيات التوأمة) ليس من مستجدات القانون التنظيمي، إلا أن الجديد الذي جاء به هذا الأخير هو جعل مصادقة السلطة الوصية على اتفاقيات التوأمة، تتم من قبل عامل العمالة أو الإقليم- كما سبق الذكر- سواء تعلق الأمر بتلك المبرمة من قبل جماعة حضرية أو قروية مع الجماعات الأجنبية، وذلك خلافا لما ينص عليه الميثاق الجماعي الحالي من خلال المادتين 69 و 73 حيث ميز بين مقررات اتفاقيات التوأمة المتعلقة بالجماعات الحضرية والتي يتولى المصادقة عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه داخل أجل 45 يوما، ثم تلك المتعلقة بالجماعات القروية التي تخضع لمصادقة الوالي أو العامل داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالمقرر، كما أن الأجلين قابلين للتجديد لنفس المدة ولمرة واحدة بموجب مرسوم معلل يتخذ باقتراح لوزير الداخلية. وهو الأمر الذي تجاوزه القانون التنظيمي الذي وحد الأجل و حصره في 20 يوما، كما أنه لم ينص على إمكانية  تجديد هذا الأجل.

الفرع الثاني: اتفاقيات التعاون اللامركزي

يقصد بالتعاون اللامركزي في معناه العام، جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الجماعات الترابية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن المحلي أو مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.[18] فالتعاون اللامركزي يضم شقين من تعاون الجماعات الترابية، الداخلي والخارجي، لهذا فاتفاقيات التعاون اللامركزي، تشكل الية بيد الجماعات الترابية، تدخل بموجبها في علاقات شراكة وتعاون مع الجماعات المحلية أو الهيأة والمنظمات (العمومية والخاصة) الأجنبية، كما أن التعاون اللامركزي يشكل إطارا للتقريب بين تجارب الجماعات الترابية، وبالتالي فهو آلية مهمة، تساهم في تحقيق التنمية المحلية.

لذلك فمشاريع القوانين المنظمة للجماعات الترابية، تضمنت مجموعة من المقتضيات التي تهم التعاون اللامركزي، و التي سأعمل على الوقوف عليها، بدءا بتلك المتعلقة بالجهات، لأتطرق بعدها لاتفاقيات التعاون اللامركزي المتعلقة بالعمالات والأقاليم ثم تلك التي تهم الجماعات الحضرية والقروية.

أولا:اتفاقيات التعاون اللامركزي المتعلقة بالجهات

لقد تدارك القانون الجديد المنظم للجهة رقم 111.14 الإغفال الذي طبع  القانون رقم47.96 بخصوص مسألة  إمكانية ربط الجهات لعلاقات التعاون وللشراكة مع الأطراف الأجنبية،  وذلك من خلال التنصيص الصريح على ذلك في مجموعة من المواد، على إمكانية إبرام المجلس الجهوي لاتفاقيات للتعاون اللامركزي مع فاعلين من خارج المملكة. فالمادة 82 جعلت التعاون اللامركزي من الاختصاصات الذاتية للجهة، ضمن الفصل المتعلق بالتنمية الجهوية، حيث نصت صراحة على إمكانية إبرام الجهة لاتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي." يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.                                         

لا يمكن إبرام أية اتفاقية بين  جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية". بحيث يقوم المجلس الجهوي بتداول مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تعتزم الجهة إبرامها مع جهة أو جماعة أخرى أو هيأة محلية أجنبية، بموجب المادة 99، ليقوم رئيس المجلس الجهوي- بناءا على خلاصة هذه المداولات- بإبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي.[19]

ويتجلى الهدف الأساسي من التنصيص على اتفاقيات التعاون اللامركزي، وجعلها ضمن صلب الاختصاصات الذاتية للمجلس الجهوي، في الدور الذي تلعبه الية التعاون اللامركزي في مساعدة المجلس الجهوي على القيام بمهامه التنموية، من حيث كونها وسيلة مهمة للتسويق الترابي للجهة، وشكل للاستفادة من الخبرات والتجارب والاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الصدد  نصت المادة 162 من الباب السادس (المتعلق باتفاقيات التعاون والشراكة) من القسم الرابع، من القانون التنظيمي، على إمكانية إبرام الجهة - في إطار الاختصاصات المخولة لها- مع الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الهيأت غير الحكومية الأجنبية اتفاقيات للتعاون والشراكة، من أجل إنجاز أو نشاط ذي فائدة مشتركة، لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أوالخاص.

بحيث يتم تخصيص سندا ماليا ومحاسبيا، في ميزانية الجماعة الترابية المعنية أو نشاط التعاون، كما نصت على ذلك المادة 164. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات التعاون اللامركزي المبرمة من طرف المجلس الجهوي، لا يمكن أن تلقى طريقها إلى التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية كما أشارت إلى ذلك المادة 115 من القانون التنظيمي  للجهة محددة أجل 20 يوما لذلك، كما سبقت الإشارة فيما يتعلق باتفاقيات التوأمة.

 

 

ثانيا: اتفاقيات التعاون اللامركزي المتعلقة بالعمالات و الأقاليم

إلى جانب اتفاقيات  التوأمة، يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم، اللجوء لاتفاقيات التعاون اللامركزي، كآلية للتعاون والشراكة، تمكن من الاستفادة من خبرات الجماعات المحلية الأجنبية، وتساهم في تحقيق التنمية على مستوى العمالة أو الإقليم، حيث نصت المادة 85 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على إمكانية إبرام العمالة والإقليم لاتفاقيات مع فاعلين من خارج المغرب في مجال التعاون الدولي، والحصول على تمويلات في نفس الإطار، بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقد نصت المادة 94 من الباب الأول المتعلق بصلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم، ضمن القسم الثالث (المعنون بصلاحيات المجلس الجهوي ورئيسه)  أشارت صراحة لاتفاقيات التعاون اللامركزي، حيث جعلت مشاريع هذه الأخيرة، ضمن القضايا التي يتداول بشأنها المجلس، والتي يقوم بابرامها رئيس مجلس العمالة أو الإقليم.

إن اتفاقيات التعاون اللامركزي المتعلقة بالعمالات والأقاليم- كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التوأمة- ليست وليدة القانون التنظيمي الجديد، بل تطرق لها قانون 79.00 في المادة 39 (التي سبقت الإشارة إليها في الفقرة الأولى،بشأن اتفاقيات التوأمة المتعلقة بالعمالات والأقاليم) حيث جعلت من الاختصاصات الذاتية التي يمارسها مجلس العمالة أو الإقليم، دراسة والمصادقة على اتفاقيات التعاون اللامركزي، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. إلا أن القانون التنظيمي قلص من أجل المصادقة، كما سبق الذكر (20 يوما بدل 45 يوما)،[20] وجعلها من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم.[21]

الفرع الثالث: اتفاقيات التعاون اللامركزي المتعلقة بالجماعات

تضمن الباب الثاني من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14  المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية أربع فصول، حيث عنون الفصل الرابع منها بالتعاون الدولي، هذا الفصل يحتوي على مادة نصت إمكانية قيام الجماعة بإبرام اتفاقيات للتعاون مع فاعلين من خارج المملكة.

هذا التعاون فصلت فيه المادة 92 عندما تطرقت للقضايا التي يتداول بشأنها المجلس الجماعي، حيث جعلت من ضمنها مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي، فهذه الأخيرة تخضع  قبل إبرامها لمداولات المجلس الجماعي[22]، وبعد ذلك يبرمها رئيس المجلس الجماعي تنفيذا لتلك المداولات كما نصت على ذلك المادة "يقوم رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك ولهذا الغرض: ...- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه؛...".

وتأكيدا لما جاء في المواد السابقة، فقد نصت المادة 166 على إمكانية قيام الجماعة في إطار الاختصاصات المخولة لها، بإبرام اتفاقيات للتعاون مع جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية أو هيآت غير حكومية أجنبية. وحسب نفس المادة فالهدف من وراء إبرام هذا التعاون هو إنجاز مشروع أو نشاط  ذي فائدة مشتركة.                                                                لهذا فاتفاقيات التعاون اللامركزي تعتبر أداة تلجأ لها الجماعات الحضرية والقروية للنهوض بالتنمية المحلية وتقويتها، بحيث تستفيد عبرها من تجارب الجماعات المحلية والهيأت غير الحكومية الأجنبية.

ويجب أن تخضع مقررات اتفاقيات التعاون اللامركزي، المبرمة بين الجماعات الحضرية أو القروية ونظيراتها الأجنبية لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وذلك داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر[23]. فهذا الأخير (أي العامل) سيصبح بموجب القانون التنظيمي هو من يصادق على مقررات المجلس الجماعي، سواء تعلق الأمر بالجماعات الحضرية أو القروية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادتين69 و 73من القانون 78.00 المغير و المتمم بالقانون17.08 [24].

وعليه، فإن انفتاح الجماعات الترابية على التعاون والشراكة الدوليين يجب أن يكون بمشاركة مختلف الفاعلين للتحقيق التنمية المحلية المستدامة على الرغم من الصعوبات والاشكالات  

المحور الثاني : مشاركة الجماعات الترابية في الانشطة الدولية

تعتبر مشاركة الجماعات الترابية في الانشطة الدولية من اليات الشراكة والتعاون وهذا ما يساهم في دفع الجماعات الترابية المغربية البحث عن صيغ لإبرام اتفاقية تعاون مع الجماعات المحلية الأجنبية، قصد استعراض المشاكل ثم البحث عن حلول مجدية لتجاوزها بوضع خطط مشتركة ومشاريع بنيوية من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومستديمة واستثمار أحسن للإمكانيات والثروات.

إلى جانب هذا، وسعيا لتأهيل اللامركزية الترابية وجعلها أكثر ثنائية وإنتاجية، فقد قامت الجماعات الترابية المغربية بإبرام اتفاقيات عديدة مهمة مع جماعات محلية أجنبية شملت جل قارات العالم. وداخل هذه المنظومة للتعاون، تتربع فرنسا المرتبة الأولى، إذ من بين 80 اتفاقية موقعة من طرف الجماعات الترابية المغربية يتضح وجود 34 منها موقعة مع نظيرتها الفرنسية.

الفرع الاول: الانخراط في أنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي

يعتبر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشأن المحلي من آليات التعاون والشراكة التي تمكن الجماعات الترابية من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجارب الأجنبية المتنوعة، وما ينعكس عن ذلك على السياسة التنموية، كما تمكن الجماعات الترابية الوطنية من لعب دور دبلوماسي مهم على الصعيد الدولي.

أولا: مشاركة الجهات في أنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي

نصت المادة 99 على "يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: ...- الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛...". وهو ما يعني إمكانية قيام مجلس الجهة بالمشاركة والانخراط في المنظمات المهتمة بالشأن المحلي، والملاحظ أن المشرع اقتصر على 'عبارة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية'، دون تحديد صفة هذه المنظمات أ هي حكومية أم غير حكومية، وذلك بخلاف مشروع القانون المنظم للجماعات الذي حددان ها بموجب المادة 92 في المنظمات الدولية غير الحكومية- الذي سنقف عليه فيما بعد- وبالتالي فشمولية المادة المذكورة (99 من القانون المنظم للجهات) تفتح الباب أمام مجلس الجهة للانخراط في المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية. وتخضع مقررات الانخراط في المنظمات المهتمة بالشأن المحلي، التي يتخذها المجلس الجهوي، لمصادقة سلطة الوصاية (وزارة الداخلية). فعلى الرغم من أن المشرع لم يشر صراحة في المادة 115 المتعلقة بالمقررات الخاضعة للمصادقة، للمقرر الذي تشارك وتنخرط بموجبه الجهة في المنظمات المهتمة بالشأن المحلي، إلا أنه يمكن استنباط ذلك من عبارة" المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية"، وبالتالي فالانخراط في تلك المنظمات يشكل نوع من  اتفاقيات التعاون اللامركزي، يسري عليها ما يسري على اتفاقيات التعاون اللامركزي الثنائية والتوأمة، خاصة وأن تلك المنظمات تتشكل بين المدن والجماعات المحلية، وتعتبر مجال للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها.

ثانيا: مشاركة العمالات والأقاليم في أنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي

إلى جانب الاتفاقيات الثنائية للتعاون اللامركزي والتوأمة، فإن العمالات والأقاليم، أسوة بالجماعات الترابية الأخرى، يمكنها الدخول في علاقات تعاون دولي متعدد الأطراف، أي الانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية. حيث أشارت المادة 94 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، إلى أن مجلس العمالة أو الإقليم يتداول بشأن القضايا المتعلقة بالانخراط  والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.

هذه المادة تعطي الصلاحية الكاملة لمجلس العمالة والإقليم، للانخراط في أعمال المنظمات الناشطة على المستوى الدولي، التي ترتكز أنشطتها على المساهمة في النهوض بالشؤون المحلية.

تنصيص القانون التنظيمي على انخراط العمالة أو الإقليم في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، ليس بجديد، حيث تنص المادة 36 من القانون 79.00 على أن مجلس العمالة والإقليم يقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. فهذه المادة أدخلت مسألة المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية  ضمن الاختصاصات الذاتية التي يتداول بشأنها المجلس. وباعتبار المشاركة في أنشطة المنظمات المذكورة من اتفاقيات التعاون اللامركزي، فإن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم المتعلقة بها، تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم المعني لكونه المكلف بالمراقبة الإدارية، للأعمال والمقررات الصادرة عن مجلس العمالة أو الإقليم، كما نصت على ذلك المادة 109 التي عددت المقررات التي تخضع لتأشيرة العامل قبل تنفيذها، ومن ضمنها المقررات المتعلقة باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية.

بخلاف القانون 79.00  الذي جعل في المادة 60 المصادقة على مقررات مجلس العمالة أو الإقليم المتعلقة باتفاقيات التعاون اللامركزي،  تتم من طرف وزير الداخلية داخل أجل 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة، فإن القانون التنظيمي الجديد، قلص هذه المدة إلى 20 يوما غير قابلة للتمديد، وهو الأمر الذي سبقت الإشارة في الجزء المتعلق باتفاقيات التوأمة التي تهم مجالس العمالات والأقاليم من هذا العرض.

ثالثا: مشاركة الجماعات في أنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالشؤون المحلية

يمكن للمجلس الجماعي في إطار اختصاصاته الذاتية، أن يعمل على إبرام اتفاقيات للتعاون تنخرط بموجبها الجماعة(الحضرية والقروية) في المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية، وهو الأمر الذي نصت عليه صراحة المادة 92 "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب هذا القانون التنظيمي. يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية: ... – الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية؛...". والملاحظ من خلال هذه المادة- بخلاف ما رأينا فيما يتعلق  بالمشاريع المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم- أنها أشارت صراحة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة هي المسموح للجماعة بالانخراط فيها، وليس المنظمات الحكومية. فالمادة 92 من القانون التنظيمي حددت صفة المنظمات التي يمكن المشاركة في عضويتها  بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 42 من الميثاق الجماعي التي أشارت فقط إلى أن المجلس الجماعي يقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، دون تحديد خضع المقرر الصادر عن المجلس الجماعي بشأن انضمام الجماعة للمنظمة الدولية غير الحكومية المهتمة بالشأن المحلي لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، وفق نفس الشروط المقررة بالنسبة لاتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة.[25] إن الالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية للجماعات الترابية (التوأمة، التعاون اللامركزي، الانضمام للمنظمات المهتمة بالشأن المحلي)، تدخل ضمن النفقات الإجبارية للجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات.[26] تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن إبرام الجماعات والعمالات أو الأقاليم والجهات لاتفاقيات التعاون اللامركزي (الثنائية و المتعددة الأطراف)، يجب أن يتم في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، كما لا يمكن إبرام اتفاقيات في هذا المجال مع الدول الأجنبية.[27]  

الفرع الثاني : شراكة التدبير المفوض للمرافق العمومية

يمكن للجماعات الترابية أن تدخل في علاقات شراكة مع أطراف أجنبية، من أجل تدبير مرفق عمومي، كما يمكنها إبرام اتفاقيات مع فاعلين أجانب.بالرغم من أن مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لم تشر بالتحديد إلى الشراكة عن طريق عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية للجماعات الترابية، إلا أن ذلك يفهم من خلال بعض المقتضيات.

اولا: شراكة الجماعات في إطار التدبير المفوض للمرافق العمومية                                            

   فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نص في المادة 92 منه على أن المجلس الجماعي يفصل بمداولاته في القضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض. كما نصت نفس المادة في فقرة أخرى (الفقرة المتعلقة بالتعاون والشراكة) على مداولة المجلس في شأن اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، ففي صلب هذه الأخيرة تندرج الشراكة عن طريق التدبير المفوض والتي يمكن أن تكون عن طريق عقود بين الجماعة و شركات أجنبية خاصة، تقوم بموجبها هذه الأخيرة بتدبير المرفق الجماعي وفق شروط وشكليات محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن عقود التدبير المفوض تبرم من قبل رئيس المجلس الجماعي، باعتباره المكلف بتنفيذ مقررات المجلس حسب المادة 94.[28] كما يتم التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وليس من طرف العامل، بخلاف الآليات الأخرى للشراكة و التعاون.[29]

عقود التدبير المفوض كآلية لشراكة الجماعات، من القضايا الواردة في قانون الميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله وتتميمه سنة 2009 وذلك من خلال المادة 39 مثلا التي أشارت إلى أن المجالس الجماعية تقرر في إحداث المرافق العمومية الجماعية، وطرق تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة أو الامتياز أو أي طريقة من الطرق الأخرى للتدبير المفوض طبق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ثانيا:شراكة العمالات و الأقاليم في إطار التدبير المفوض للمرافق العمومية    

  تدخل مسألة إحداث وتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم ضمن الاختصاصات الذاتية لمجلس العمالة أو الإقليم، كما نصت على ذلك المادة 92 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم[30]، وبالرجوع للمادة 94 التي تنص على أن المجلس يتداول في شأن اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام و الخاص، يظهر بأن القانون التنظيمي أعطى الصلاحية الكاملة لمجالس العمالات و الأقاليم للدخول في علاقات مع شركاء أجانب لإدارة و تسيير المرافق العمومية، شأنه في ذلك شأن القانون 79.00 الذي ينص في المادة  36 على أن  المجلس يقرر في إحداث المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم ، وتحديد طرق تدبيرها...حيث يخضع هذا المقرر لمصادقة وزير الداخلية داخل أجل 45 يوما بموجب المادة 59. وحسب المادة 109 من القانون التنظيمي، تخضع المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية لمصادقة وزارة الداخلية داخل أجل 20 يوما.                                      

ثالثا: شراكة الجهات في إطار التدبير المفوض للمرافق العمومية    

نصت المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهة على أن المجلس الجهوي يتداول في شأن إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة، وطرق تدبيرها، وذلك بخلاف القانون 47.96 الذي أدخلها ضمن الاختصاصات الاستشارية للجهة بموجب المادة 9. بهذا يمكن للمجلس الجهوي التعاقد مع أطراف أجنبية لتدبير وإدارة المرافق العمومية الجهوية، حيث أن المادة 99 أشارت لمداولة المجلس الجهوي في اتفاقيات للتعاون و للشراكة مع القطاع العام والخاص.

الخلاصة:

يمكن القول أنه بالرغم من أهمية التعاون اللامركزي الدولي سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف، في المجالات الإقتصادية والتقنية وتطوير القدرات التنافسية وشروط خلق اقتصاد عام محلي مهيكل وفاعل، إلا أن ذلك يبقى محدودا ويحتاج إلى مراجعة شاملة إذا كان هناك مصلحة في الإستفادة منه

ولعل أهمية التنمية المحلية تبرز من خلال تشجيع الجماعات الأجنبية في الدخول في مجموعة من العلاقات المباشرة مع الجماعات الترابية، كما يمكن أن تقوم هذه الجماعات بتبادل الزيارات بين موظفي الجماعات الترابية مع إمكانيات تقديم الدعم التقني والمالي في انجاز مجموعة من المشاريع كالمخطط الجماعي للتنمية، أو بناء بعض الحدائق أو غيرها من الإيجابيات التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه العلاقات

فالجماعات الترابية المغربية في أمس الحاجة إلى مثل هذه العلاقات نظرا للمشاكل التي تعانيها في تدبير قضايا الجماعة، ذلك أن النهوض بأوضاعها يعد جد عسير نظرا لغياب أطر متخصصة، وغياب آليات لتنمية الجماعة، وهذا ما يعزز فلسفة التعاون والشراكة باعتبارهما آليتين لتحقيق التنمية المجالية، أصبحت في الوقت الراهن مقوما اساسيا من مقومات الإستراتيجية التنموية للجماعات المحلية، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأخيرة مطالبة بدور أكبر يتوافق والتحولات الدستورية والمؤسساتية الكبرى.

قائمة المراجع

كتب:

يونس قبيبشي، التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية: جهة طنجة تطوان نموذجا، دار النشر مكتبة دار السلام، الطبعة الاولى 2020.

دلائل :

دليل التعاون اللامركزي، الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، سنة 2005، منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية 2005.

الرسائل :

حسن خالدي، التعاون اللامركزي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط-السويسي، 2007-2008

القوانين :

§       دستورالمملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29يوليوز 2011 ،المنشور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يونيو 2011.

§       القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل1997 ). 

§       القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.



[1]. لقد تم التنصيص على الجهة كجماعة ترابية، قبل ذلك من خلال دستور 1992 في الفصل94 من الباب العاشر الذي جعل من الجهة جماعة محلية، إلا أن بلورة ذلك على أرض الواقع لم تتم إلا بعد صدور  دستور1996.

[2]. القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل1997 ). 

[3]. القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[4] - يونس قبيبشي ،التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية: جهة طنجة تطوان نموذجا،دار النشر مكتبة دار السلام،الطبعة الاولى 2020،ص13 .

 

[5].الدستور الحالي  الصادر سنة2011،اعتمد مصطلح "الجماعات الترابية"، بدل الجماعات المحلية الوارد في الدستور السابق لسنة 1996. 

[6]. الملاحظ أن الدستور الجديد أشار إلى عبارة "الجماعات" للدلالة على الجماعات الحضرية والقروية، بخلاف ما كان واردا في الدساتير السابقة، وفي هذا الإطار نصت المادة  300(الأحكام الانتقالية و الختامية) من القانون التنظيمي للجماعات، على أن عبارة "الجماعة" تحل محل "الجماعة الحضرية" و"الجماعة القروية" الواردة في النصوص السابقة.

[7].الشكاري كريم، التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية بين النظرية والواقع، مقال اطلع عليه يوم 12 أبريل2015،بالموقع الالكتروني :  http://www.marocdroit.com

[8].وثيقة مرجعية تتعلق ب"الإجراءات الخاصة بالتعاون والشراكة، للجماعات الترابية المغربية" الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، يناير2011. ص.6.

[9]. المرجع السابق. ص. 6.

[10].المادة 82 والمادة 85 ثم المادة 86 من القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي للجماعات، على التوالي.

[11]. دليل التعاون اللامركزي، الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، سنة 2005، منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية2005. ص. 8.

[12].المرجع السابق.ص.8.

[13]. هذا لا يعني أن الجهة لا تلجأ لهذه الاتفاقيات، فباعتبارها جماعة كغيرها من الجماعات فلا شيء يمنعها من اللجوء لها، لذلك فالواقع يشهد إبرام الجهات المغربية للعديد من اتفاقيات التوأمة، والتعاون اللامركزي و الانخراط في المنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي.

[14].يجب الإشارة هنا إلى مشاريع القوانين التنظيمية، استعملت عبارة "التأشير" بدل المصادقة، ثم تسمية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عوض وزير الداخلية، بخلاف النصوص الجاري بها العمل حاليا، (القانون 47.96 ،القانون79.00، القانون 78.00 المعدل بالقانون17.08).

[15]. المادة 109 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.

[16].كما هو الحال بالنسبة ل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي للجماعات، بحيث أن هذا الأجل حدد في 20 يوما، دون تمديد، بخلاف النصوص الحالية التي حددت أجال المصادقة في 45 يوما، قابلة للتمديد لنفس المدة.

[17].المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات.

[18]. حسن خالدي، التعاون اللاط مركزي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط  السويسي، 2007-2008، ص1.

[19].تنص المادة 101من القانون التنظيمي للجهات، على"يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته،...ولهذا الغرض:...؛ - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة، طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون التنظيمي؛..."

[20]. بحيث أن عدم اتخاذ أي قرار داخل أجل 20 يوما، يعتبر حسب المادة 109 بمثابة تأشيرة، وذلك المادة 60من القانون 79.00 التي نصت على 45 يوما لهذه المصادقة ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر، قابلة للتمديد لنفس المدة بمرسوم معلل لوزير الداخلية. 

[21]. حسب المادة 109 من القانون التنظيمي، فعامل العمالة أو الإقليم، هو من يتولى التأشير على المقررات، الخاضعة للتأشير عليها قبل تنفيذها، القانون 79.00 فكان يسندها لوزير الداخلية، بموجب المادة 60.

[22] تنص المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات، على"يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:...؛ مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛...".

[23].المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات.

[24].فالمادة 69 تنص على إخضاع اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية، لمصادقة سلطة الوصاية، أما المادة 73 فقد نصت على أن وزير الداخلية أو من يفوض إليه هو من يتولى تلك المصادقة فيما يتعلق بالجماعات الحضرية، ثم الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية، ما عدا في حالة النص على خلاف ذلك بمقتضى تشريعي أو تنظيمي، و تتم مصادقة وزير الداخلية داخل أجل 45 يوما، و الوالي أو العامل داخل أجل 30 من تاريخ التوصل.

[25].حسب المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تضمنت المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينيبه عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها، ومن ضمنها المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية، التي يدخل فيها الانخراط في المنظمات المهتمة بالشأن المحلي.

[26]. المادة 196 والمادة 174، ثم المادة 198 من القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي للجماعات، على التوالي.

[27]. المادة 82 والمادة 85 والمادة 86 من القانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي للجماعات، على التوالي.

[28].هذه المادة جعلت من ضمن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية، وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبق مقتضيات المادة 92.

[29].المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

[30].تنص هذه المادة على أن مجلس العمالة أو الإقليم، يتداول... في شأن إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


إرسال تعليق

0 تعليقات