آخر الأخبار

Advertisement

الرقابة الإدارية والقضائية وتجويد التدبير المالي بالمغرب - الدكتورة سامية رماش، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 الرقابة الإدارية والقضائية وتجويد التدبير المالي بالمغرب - الدكتورة سامية رماش، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:





الدكتورة سامية رماش

دكتورة في الحقوق - كلية العلوم القانونية والاقتصادية

   والاجتماعية بفاس

  الرقابة الإدارية والقضائية وتجويد التدبير المالي بالمغرب

Administrative and judicial

oversight and the  improvement of financial management in Morocco

 

الملخص:

تزاول الدولة وظائفها المختلفة لمواجهة المتطلبات العمومية، لذلك تحتاج لوسائل مادية وبشرية، إذ تعتبر الأموال العمومية، الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة تسعى للوصول إلى الرقي وبلوغ أهدافها[1]، لكن يعوق الفساد في القطاع العام كفاءة الخدمات العامة، ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، ويزيد من تكلفة الصفقات العمومية[2]، ويعتبر الفساد المالي والاقتصادي، من المشاكل التي تؤرق متخذي القرار وواضع  السياسات الاقتصادية في مختلف الدول، هذه الظاهرة التي ما فتئت تعاني منها الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، وإن اختلف حجمه وآثاره من دولة لأخرى لاختلاف التركيبة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لكل دولة، ومن أجل القضاء والوقاية من هذه الظاهرة أو التقليل منها بشكل ملحوظ، وجب إضفاء مصداقية وشفافية أكبر في تنفيذ الميزانية العامة للدولة[3].

وبما أن تسيير المال العام يمكن أن يحيد عن النزاهة والعقلانية، بالتالي الدخول في دوامة اختلاس وتبذير المال العام، فلا بد من فرض رقابة مالية صارمة عليه، وتعتبر هذه الأخيرة، من أهم الموضوعات التي تمس كيان الدولة، فهي ضرورية ولازمة لحماية المال العام من الضياع، وتعزيز الشفافية والحكامة[4]، مما ينعكس على الأفراد والجماعات، كما ينعكس أيضا وبصورة أكثر وضوحا على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وعليه فقد أجمع أساتذة المالية والاقتصاد على أهمية الرقابة المالية، باعتبار أن هذه الرقابة تمثل الضوابط والحدود التي تمنع التجاوزات، وتحفظ المال العام الذي يعد عصب الدولة الحديثة ووسيلتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولما كان للرقابة دور هام بهذا الشكل، أصبحت الدول بمختلف أنظمتها تحرص كل الحرص على إيجاد آليات وضوابط وكيفيات متنوعة ومتعددة من أجل تطبيق الرقابة المالية على أكمل وأحسن وجه[5].

تاريخيا، عرفت المجتمعات الأوروبية المراقبة المالية، والتي كانت نتاج الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ كانت بريطانيا السباقة إلى ذلك سنة 1628 عندما حصلت الحكومة على موافقة مجلس العموم قبل فرض أية ضريبة ونفقة عمومية، كما عرفت فرنسا بدورها الرقابة المالية قبل الثورة الفرنسية وبالضبط سنة1256 ، من خلال إحداث غرفة محاسبة باريس التي مرت بعدة مراحل تاريخية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم[6].

كما عرف المغرب بدوره الرقابة المالية مند عهد السلاطين وتطورت في فترة الحماية وما بعد الاستقلال، وقد جاء الدستور الجديد للملكة سنة 2011 بمجموعة من المستجدات [7]كنقلة نوعية في هذا الإطار، من خلال تخصيصه بابا كاملا للحكامة الرشيدة وهيئات الرقابة في جميع المرافق العمومية، مما دفع الجميع ودون استثناء، إلى إعادة النظر في أساليب الأجهزة الإدارية والمؤسسات العمومية، فضلا عن الجماعات الترابية في التعامل مع المال العام، وذلك بغرض تحسين وضعيتها بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والدولية، وذلك من أجل تحقيق الجودة والفعالية بتكلفة أقل، من خلال معالجة الاختلالات الوظيفية، المالية والبنيوية التي تعاني منها هذه الهيئات[8].

ولموضوع الأجهزة العليا للرقابة المالية أهمية وراهنية، سواء الرقابة الداخلية التي تمارسها أجهزة إدارية، أو الخارجية الممارسة من طرف مختلف الجهات منها المحاكم المالية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بتجويد  تدبير المال العام وحمايته، ولكل هذا اخترنا البحث في هذا الموضوع، حيث أصبحت فعالية الأجهزة الرقابية عموما، وأجهزة مراقبة المالية خصوصا، مطلبا أساسيا لمناهضة ومحاربة الفساد المالي والإداري في ظل غياب الشفافية والمساءلة[9]، ونظرا لتعدد أنماط وأجهزة الرقابة المالية بالمغرب، ستركز هذه المقالة بالبحث والتحليل حول نوعين فقط وهما الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، ومعرفة كيفية مساهمتهما في تحسين التدبير المالي والرقي به.

وبالربط مع أهمية الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد يمكن اعتبار الرقابة الإدارية والقضائية على المال العام مدخل أساسي لتجويده؟

لتوضيح أهم النقاط التي تحيط بهذا الإشكال لا بد من طرح الأسئلة الفرعية التالية:

- ما مفهوم الرقابة على النفقات العمومية؟ وما هي مختلف الأجهزة القائمة عليها؟

- ما هي الإجراءات الرقابية المتبعة عند أداء النفقات العمومية ؟

- أي دور للمفتشية العامة للمالية في حماية المال العام ؟

- ما هو الدور الذي تلعبه المحاكم المالية في محاربة الفساد المالي؟

للإجابة على مختلف هذه الأسئلة ارتأينا إتباع خطة العمل التالية: المبحث الأول: الرقابة المالية الإدارية (الرقابة الداخلية). المبحث الثاني: الرقابة المالية القضائية (الرقابة الخارجية).

المبحث الأول: الرقابة المالية الإدارية (الرقابة الداخلية)

تتعدد الرقابة المالية بتعدد وتنوع الأجهزة المتدخلة في حماية المالية العمومية، ومن بين هذه الأنواع، الرقابة الداخلية، وهي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها عن طريق أجهزة إدارية ومالية تابعة للسلطة التنفيذية، من باب تجنب الوقوع في الأخطاء أو تداركها في حالة وقوعها، وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث الزمن إلى رقابة قبلية (المطلب الأول)، ورقابة بعدية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الرقابة الإدارية القبلية

تكتسي الرقابة الإدارية القبلية أهمية كبرى، على اعتبار أنها تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة العمليات المالية المنجزة أو المراد إنجازها، للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المالي، بهذا سنتطرق خلال هذا المطلب إلى الحديث عن مراقبة الالتزام بالنفقات (الفرع الأول)، والمراقبة التراتبية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مراقبة الالتزام بالنفقات

في إطار إصلاح نظام مراقبة النفقات، تم إدماج مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات ومصالح الخزينة العامة للملكة ابتداءا من سنة 2006 وذلك بموجب المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 محرم 1327 ( 13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملكة وتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بالنفقات إلى الخازن العام للمملكة، في أفق دعم ثقافة المحاسبة البعدية، مما أدى إلى توحيد جميع المتدخلين في مسلسل النفقات على مستوى وزارة المالية بالنسبة لباقي الوزارات بشكل يخول تجنب كثرة المتدخلين ويبسط المساطر الإدارية والمالية[10].

وبعد مرور سنة من هذا الإدماج، وبمقتضى قرار لوزير المالية بتاريخ 14 فبراير 2007، تم إحداث مصالح للخزينة لدى الوزارات على رأسها خازن لكل وزارة أو لعدة وزارات، مما أدى إلى الجمع بين المراقب والمحاسب في هيكلة واحدة، إذ أصبحت كل خزينة وزارية تضم ثلاث مصالح وهي[11]:

·       مصلحة مراقبة النفقات المتعلقة بالمعدات والخدمات.

·       مصلحة مراقبة النفقات المتعلقة بالموظفين.

·       مصلحة الأداء والمداخيل والمحاسبة.

وقد طال هذا الإدماج، المصالح الخارجية على المستويين الجهوي والإقليمي، إذ تم إحداث خزينة جهوية في كل جهة وخزينة إقليمية في كل عمالة أو إقليم.

تشكل مراقبة الالتزام بالنفقات جهازا إداريا، يضطلع بمراقبة تنفيذ النفقات العمومية في مرحلتها السابقة أي مرحلة الالتزام الذي يرتبط بأول خطوة إدارية يقوم بها الآمر بالصرف المشرف على تنفيذ النفقات العمومية، فهو كما عرفه المشرع في الفصل 33 من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية: [12]"العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه منظمة عمومية أو جهاز عام سندا يترتب عنه تحمل" هذا التعريف ينطبق على الالتزام القانوني فقط، في حين يعني الالتزام المحاسبي تخصيص جزء من الاعتمادات المالية لتغطية نفقة ناتجة عن الالتزام القانوني[13].

وكيفما كانت طبيعة هذا الالتزام، فهو يبقى الإجراء الذي يتصدر التنفيذ الإداري في مجال التنفيذ المادي للنفقات العمومية، ويجعل من الدولة طرفا مدينا للمستفيد من قيمة النفقة، في انتظار باقي مراحل التنفيذ وإجراءاته، بهذا توخى المشرع من إحداثه لمراقبة الالتزام بالنفقات، وضع معيار فعال لمواجهة واستدراك الأخطاء قبل وقوعها، فهي مراقبة قبلية تجري في بداية إنشاء وإحداث النفقة العمومية سواء على مستوى الدولة أو الجماعات المحلية وهيآتها أو المؤسسات العمومية، بهدف التأكد من أن جميع النفقات العمومية خاضعة لمراقبة قبلية[14].

تتم مراقبة المحاسب العمومي للنفقات على مرحلتين، مرحلة الالتزام بالنفقات ومرحلة الأداء:

أ)على مستوى مراقبة الالتزامات بالنفقات[15]:

يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة، بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من الآتي:

- توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛

- الإدراج المالي للنفقة؛

- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛

-  مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بھا طيلة السنة التي أدرجت خلالھا؛

- الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة؛

تتم ھذه المراقبة في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أو عند الاقتضاء، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة. ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة الالتزام، تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في الميزانية العامة أو ميزانية مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة ،أو في برامج الاستعمال للحساب الخصوصي للخزينة المعنية، تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:[16]

- إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات؛

- إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات، وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر عليھا إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتھا؛

- إما برفض التأشيرة معلل؛

تضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضھا، في تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية. تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافھا أو رفضھا في:

- اثني عشر ( 12 ) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة؛

- خمسة ( 5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى؛

وتحتسب ھذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بالنفقة، وبمجرد انصرام الأجل المحدد لمراقبة التزامات النفقات، يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الالتزام وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.

يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع التأشيرة على النفقات الموضوعة على الصفقات، بما في ذلك سندات الطلب وعلى الاتفاقيات وعلى العقود وكذا على العقود الملحقة بھا، إن وجدت، في حالة ما إذا كانت ھذه التأشيرة مطلوبة، ويمكن عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني أن يطالب المصلحة الآمرة بالصرف المعنية بمراجعة التأشيرة المذكورة.

ب - على مستوى مرحلة الأداء:

يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من[17]:

_ صحة حسابات التصفية؛

_ وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون ھذه التأشيرة مطلوبة؛

_ الصفة الإبرائية للتسديد؛

كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:

_ إمضاء الآمر بالصرف المؤھل أو مفوضه؛

_ توفر اعتمادات الأداء؛

_ الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة، والمنصوص عليھا في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشھاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف، أو الآمر بالصرف المساعد المؤھل.

فإذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء. غير أنه، إذا ما عاين وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة للمقتضيات السالفة الذكر فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها، مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني، تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها، ويجب أن يتم وضع التأشيرة أو رفضها في أجل خمسة أيام بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين، وفي خمسة عشر يوما بالنسبة للنفقات الأخرى، تحسب من تاريخ توصل المحاسب العمومي بورقات الإصدار وأوامر الأداء[18].

فإذا أوقف المحاسب العمومي تطبيق أداء النفقة وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، صرف النظر على ذلك، باشر المحاسب العمومي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك، التأشير لأجل الأداء، وأرفق مع الأمر بالصرف أو الحوالة، نسخة مذكرة ملاحظاته وكذا الأمر بالتسخير، وذلك باستثناء الحالات التي كان رفض الأداء فيها من طرف المحاسب العمومي معللا ب:

_ عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

_ عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد؛

_ عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛

ج) الاستثناءات[19]:

لا تخضع لمراقبة المشروعية:

_ نفقات الموظفين والأعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين؛

_ لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف، إلا إذا كانت تلك النفقات تھم أجور موظفي وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين، والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مھما كان مبلغھا وكذا كل نفقات الموظفين والأعوان التي يقل مبلغھا أو يساوي خمسة آلاف ( 5.000 ) درھم؛

_ النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم، والقرارات القضائية والإيجارات مھما كان مبلغھا، باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بھا؛

_ نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغھا أو يساوي عشرين ألف ( 20.000) درھم؛

_ لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة، بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساھمة الخارجية، المقدمة في شكل ھبات تطبيقا للاتفاقيات ثنائية؛

من أجل التحمل المحاسبي في محاسبته للالتزامات، يتعين على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه في نھاية كل شھر، إلى المحاسب العمومي المعني بيانا يتضمن المرجع المطابق لھا، وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية، وكذا الإدراج المالي المعني.

الفرع الثاني: المراقبة التراتبية: Contrôle modulé de la dépense

تطبق المراقبة التراتبية المخففة، على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي تتوفر على نظام مراقبة داخلية، يمكنها في مرحلة الالتزام بالنفقة، من التأكد من مشروعية النفقة، على ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، ومن مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج، ومن الانعكاسات المحتملة للالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة المالية الجارية، كما يمكنها في مرحلة الأمر بالصرف، من التأكد من توفر الاعتمادات ومن وجود تأشيرة المحاسب العمومي على مقرر الالتزام، ومن عدم أداء الدين المستحق أكثر من مرة واحدة[20].

ويتولى المحاسب العمومي ممارسة المراقبة التراتبية المخففة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف، مع مراعاة الاستثناءات السابق بيانها في مرحلة الالتزام، من خلال التأكد من توفر الاعتمادات والمناصب المالية وصحة العمليات الحسابية المتعلقة بمبلغ الالتزام، وكذا صحة الإدراج المالي، كما يقوم أيضا بالتأكد من مدى مشروعية مقترح الالتزام، بالنظر للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، كما خول المشرع للمصالح الآمرة بالصرف، إمكانية الاستفادة من تخفيف إضافي للمراقبة التراتبية للنفقة، بواسطة قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، في حالة استيفائها لشرطين أساسيين هما تقييم الكفاءة التدبيرية للمصالح المذكورة من جهة، وتوفرها على نظام للإفتحاص والمراقبة الداخلية من جهة أخرى[21].

تنصب المراقبة التراتبية المقرونة بالتخفيف الإضافي على مرحلتي الالتزام والأداء، تسري على المراقبة التراتبية في المرحلة الاولى، كافة الإجراءات المتعلقة بكيفية ممارسة المراقبة من قبل المحاسب العمومي، وكذا تلك المتعلقة بإلزامية تمثيل الأطراف المعنية من مراجع التأشيرة السابق بيانها، هذا ولا يمكن للمحاسب العمومي خلال مرحلة الأداء في حالة التخفيف الإضافي، أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة، غير أن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بوضع التأشيرة على الأوامر بالأداء، أو إيقافها وإرجاعها إلى المصالح الآمرة بالصرف، وكذا الآجال التي يتوفر عليها المحاسب العمومي للقيام بذلك، الخاصة بمراقبة صحة النفقة في إطار المراقبة التراتبية السابق بيانها، تسري كذلك على مراقبة صحة النفقة في إطار المراقبة التراتبية المقترنة بالتخفيف الإضافي.

المطلب الثاني: الرقابة الإدارية البعدية

تهدف الرقابة الإدارية البعدية، إلى التحقق من الإنجاز المادي للخدمات المقدمة، والأشغال المنجزة والتوريدات المسلمة، ويتم الأمر عن طريق بعض الأجهزة الإدارية المختصة بالتحقيق، سنكتفي بالحديث عن جهازين فقط، هما المفتشية العامة للمالية (الفرع الأول)، والمفتشية العامة للإدارة الترابية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المفتشية العامة للمالية

هذه الهيأة تمثل أعلى جهاز إداري للتفتيش المالي بالمغرب، وتتبع مباشرة لوزير المالية، وقد أنشئت بموجب ظهير 14 أبريل1960 ، وهي مختصة بالتدخل الواسع على مستوى المصالح العمومية في كل الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وكل هيئة تستفيد من دعم مالي تساهم به الدولة في رأسمالها. وتعتبر رقابة المفتشية العامة للمالية أسلوبا من أساليب الرقابة الإدارية السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لرقابة الالتزام بالنفقات، ويشكل هذا النوع من الرقابة بصفة عامة أحد أهم العناصر المكونة لمراقبة المالية بالمغرب، وذلك راجع إلى صلابة تكوين المفتشين وكذلك إلى تقنية التفتيش المفاجئ والتي تجعل المحاسبين والآمرين بالصرف في ترقب مستمر لزيارة المفتشين[22].

بالمقابل تتوفر أيضا الوزارات الأخرى على هيئات للمراقبة والتفتيش، تعمل تحت السلطة الرئاسية المباشرة للوزير المعني بالأمر، وغالبا ما تدعى مفتشيات عامة، تقوم بالصلاحيات المخولة إليها بمقتضى القوانين المحددة لاختصاصاتها وتنظيمها. فمهام هذه المفتشيات تنحصر في المراقبة الداخلية للمصالح المركزية والخارجية، وكذا بعض المؤسسات الخاضعة لوصاية هذه الوزارات، في حين المفتشية العامة للمالية، تضطلع بمهام ذات طابع أفقي وشمولي، وتمارس اختصاصات واسعة تشمل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية[23].

وتختص المفتشية العامة للمالية بسلطات واسعة، تشمل إجراء عمليات التفتيش والافتحاص المالي على كل الإدارات والمصالح العمومية، وعلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وكذا القيام بكل التحريات التي تهم تدبير المال العام وتعتمد في عملها على عنصر المفاجأة، إذ تقوم بدورات تفتيش مفاجئة للإدارات تحدد حسب دواعي الاختيار، إما بناء على طلبات التدخل من وزراء أو مسؤولي مصالح معينة، أو بناء على تلقي شكاوى أو إشاعات مؤكدة، أو استنادا إلى اقتراح من المفتش العام بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا ويحدد موضوعه بموافقة وزير المالية، وتحيط هذه المراقبة بكافة جوانب المصلحة موضوع البحث وتتوج بمحضر شامل يسجل نتائج التفتيش[24]، تعتمد هيئة التفتيش العام للمالية على تنظيم مباشر وبسيط لا يعير اهتماما كبيرا للبيئة الكلاسيكية للإدارة، بقدر ما يركز على أسلوب مرن يتمحور حول مهام التفتيش وقسم التكوين والتعاون[25]، فمهام التفتيش تتمحور حول:

- مهمة التفتيش ومراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية؛

- مهمة التفتيش والمراقبة وتدقيق المقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية؛

- مهمة تدقيق المشاريع العامة والدراسات؛

وهي بذلك جهاز مركزي يمتد نشاطه إلى كل القطاعات العمومية في كل أنحاء المغرب، مما أكسبها مكانة هامة ضمن أجهزة الرقابة المالية بالمغرب. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للمالية لا تمارس مهام المراقبة بصفة دائمة وتلقائية على جميع الهيئات الخاضعة لتدخلها، وإنما يتم ذلك بصفة محددة، في إطار برنامج سنوي يعده المفتش العام للمالية تحت إشراف وزير المالية، ويشمل بعض المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التي يتم اختيارها بناءا على معايير محاسبية ومالية، واستنادا كذلك على إفادات صادرة عن المصالح التي تقوم دائما بمهام مراقبة التدبير المالي والمحاسبي، كمديرية المؤسسات العمومية والخصوصية،  والمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، والخزينة العامة للمملكة.[26]

خلافا لأجهزة المراقبة الإدارية الأخرى، فإن هيئة التفتيش العام للمالية، لا يمكنها إلا الكشف عن المخالفات وتقديم ملاحظاتها[27]، وإخبار السلطة الرئاسية للجهة المراقبة ووزير المالية في حالة ثبوت إخلال خطير. كما أن سلطتها الزجرية تنحصر في إثارة مسطرة تعليق نشاط المحاسب في حالة إذا ما تبين لها خطورة المخالفة، دون أن يتمكن المفتش من تنفيذ العقوبة. ويبقى الهدف من تدخل المفتشية العامة للمالية هو مراقبة مشروعية العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، ولا تقتصر رقابتها على مشروعية العمليات المالية التي يقومون بها فقط، بل تتعداها إلى طريقة تسييرهم للمرافق العمومية التي تخضع لإشرافهم، ومدى ملائمة عملياتها وقراراتها[28] لروح القانون ومتطلبات المحيط السوسيو اقتصادي.

الفرع الثاني: المفتشية العامة للإدارة الترابية

يمكن حصر المهام الرقابية للمفتشية العامة للإدارة الترابية والجانب التنظيمي لهيأة التفتيش بموجب المرسوم 2.94.100 الصادر بتاريخ 16 يونيو1994 ، الخاص بالنظام الأساسي لهذا الجهاز[29]، وذلك على غرار نظام المفتشيات العامة التي دأب المغرب على إحداثه داخل الوزارات. وتتحد مهمة المفتشية العامة للإدارة الترابية طبقا لمرسوم 16 يونيو 1994، في مراقبة وفحص التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيئاته، بالإضافة إلى إمكانية إسناد مهمة إنجاز الدراسات للمفتشية العامة طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.94.100، على أن طلب التدخل من المفتشية يبقى مفتوحا أمام أي وزير معني بناء على طلب موجه لوزير الداخلية، كما يحظى أعضاء هيأة التفتيش بسلطة الإطلاع على الوثائق التي تمكنهم من أداء مهامهم، كما أنه بإمكانهم اللجوء إلى أي تحقيق أو تحرير يتضح أنه ضروري، وذلك طبقا للمادة 8 من نفس المرسوم[30].

كما تعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية على القيام بإجراء عمليات التفتيش والمراقبة والتقصي، كلما توفرت المعايير المعتمدة والبراهين والأدلة، مع وجود اختلاسات واختلالات سواء عن طريق شكايات وتظلمات مستشارين جماعيين أو برلمانيين أو عن طريق تقارير معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات أو من خلال فعاليات المجتمع المدني.

المبحث الثاني: الرقابة المالية القضائية (الرقابة الخارجية)

الرقابة المالية الخارجية، هي رقابة تضمن الحياد والنزاهة والشفافية عند كل مراحل العمل الرقابي على المال العام، حيث تتولى المحاكم المالية إختصاصات متنوعة في مجال تدخلاتها الرقابية، غالبا ما يتم حصرها في زاويتين اثنتين كانتا وراء الخلافات الفقهية التي أثيرت بشأن طبيعتها القانونية، ويتعلق الأمر بالإختصاص القضائي (الطلب الأول) الذي تتحدد ملامحه العامة في تتبع مدى تقيد المحاسبين العموميين على إختلاف مواقعهم بقواعد المحاسبة العمومية، بالإضافة إلى اختصاص إداري (المطلب الثاني) يتجاوز الوقوف على مدى الالتزام بالمقتضيات القانونية في تسيير المال العمومي، إلى الاهتمام بجانب التسيير والمردودية.

المطلب الأول: الاختصاص القضائي للمحاكم المالية

يتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، من أجل حماية المال العام، من خلال وظيفتين قضائيتين، تتعلق الوظيفة الأولى بالتدقيق والبث في الحسابات، والتي تعد اختصاصا تقليديا بالنسبة لمختلف الهيئات المكلفة بالرقابة العليا على الأموال العمومية )الفرع الأول(، أما الوظيفة القضائية الثانية فتتجلى في وظيفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التدقيق والبث في الحسابات

يعتبر التدقيق والبث من أهم الوظائف القضائية التي منحت للمحاكم المالية، إذ في هذا الشأن تختص المحاكم المالية في تدقيق  حسابات مرافق الدولة، وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتتم المراقبة عن طريق مراقبة حسابات المحاسبين العموميين لهذه الهيئات. إذ يتعين على هؤلاء المحاسبين تقديم بيانات حسابية إلى المجلس، ليتم فيما بعد التحقيق من هذه الحسابات من قبل المستشار المقرر، ليتم في الأخير تقديم التقرير إلى الهيئة لتبث وتتخذ قرارها حول مدى إثبات مخالفة المحاسب العمومي من عدمها[31].

ويعد هذا الاختصاص اختصاصا مشتركا بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. إذ تبث هذه الأخيرة في حسابات الهيئات الخاضعة موضوعيا لاختصاصاتها، ويتعلق الأمر أساسا بمساطر التحقيق والبث في حسابات محاسبي الجماعات الترابية، وباقي الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات[32].

البث في قضايا التسيير بحكم الواقع: عرفت مدونة المحاكم المالية المحاسب بحكم الواقع "بأنه كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم، في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"[33].

يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية.. وتطبق على المحاسب بحكم الواقع نفس مقتضيات المحاسب الحقيقي. أما فيما يخص المجال الترابي فإنه تتولى المجالس الجهوية للحسابات الرقابة على المحاسبين بحكم الواقع، إذ تتم إحالة العمليات التي يتم تكييفها بهذه الصفة على هاته المجالس إما تلقائيا من قبل وكلاء الملك، أو بمبادرة من السلطات الوصية على الجماعات الترابية وهنا يقصد بالأساس وزارة الداخلية أو من قبل المدبرين المحليين.[34]

الفرع الثاني: البث في قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية

يمارس المجلس وظيفة قضائية جد مهمة، والمتمثلة في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، ويتضح هنا بالملموس أن الرقابة تنقسم إلى رقابة الأجهزة ورقابة الأشخاص، فبالنسبة للأولى فإنه تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات كل مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على إنفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار[35].

أما الثانية، فإنها تخضع لرقابة قضائية، كل المسؤولين والموظفين الذين تتصل اختصاصاتهم بشكل وثيق بالأموال العمومية) الآمرين بالصرف والمحاسبيين العموميين( ويستثنى من هذه الرقابة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب، والمستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة طبقا للمادة 52 من القانون 62.99، ويتشارك المجلس الأعلى للحسابات مع المجالس الجهوية للحسابات في هذا الاختصاص، إذ تختص هذه الأخيرة بدورها في رقابة الجماعات الترابية، وهيأتها ومختلف المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها والمقاولات ذات الامتياز، وشركات الاقتصاد المختلط المحلية[36].

المطلب الثاني: الاختصاص الإداري للمحاكم المالية

خول المشرع للمحاكم المالية ممارسة مجموعة من الوظائف الإدارية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه والتقييم. فمدونة المحاكم المالية في نسختها الأولى، نصت على وظيفة رقابة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية (الفرع الأول)، بما فيها الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية (الفرع الثاني)، إضافة إلى التقارير التي يعدها المجلس والتي ترفع إلى الملك، وبذل المساعدة لكل من البرلمان والحكومة والقضاء، إلا أن هذه الوظائف تعززت مع دستور 2011، حيث أضيفت للمجلس اختصاصات إدارية جديدة ذات طابع تخليقي تتجلى أساسا في مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتمويل العمليات الانتخابية، ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات[37].

الفرع الأول: رقابة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تشكل رقابة التسيير الشق الثاني من الاختصاص الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي يوصف بكونه ذا طابع إداري، يتجاوز جانب المشروعية الذي ترتكز عليه اختصاصاته القضائية، ليهتم بتقييم تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته من حيث تحقيق الأهداف المسطرة، وتكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة، مع التقدم باقتراحات من شأنها دعم فعالية ومردودية مناهج التسيير، وهو ما يدفعنا لوصف هذا الاختصاص على الأقل من الناحية المبدئية، بالرقابة الاستشرافية مقابل الرقابة الوصفية التي يتسم بها الاختصاص القضائي للمجلس.

أما في المجال المحلي أو الترابي، فإنه تختص المجالس الجهوية للحسابات بممارسة رقابة التسيير على الجماعات الترابية وهيأتها ومختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، كذا المقاولات ذات امتياز تدبير المرافق العمومية المحلية إضافة إلى مؤسسات والشركات التي تملك الجماعات حصص في رأسمالها، وتنتهي مسطرة رقابة التسيير بتوجيه الرئيس للتقارير الخاصة إلى الوزير الأول ووزير المالية والوزير الوصي، بحيث يمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن أرائهم داخل أجل لا يقل عن شهر[38].

إضافة إلى رقابة التسيير، أسندت للمجلس الأعلى اختصاصات إدارية مهمة، وأقصد هنا مهمة مراقبة استخدام الأموال العمومية، إذ تمتد صلاحيات القاضي المالي إلى حيت يصرف المال العمومي، من أجل التأكد من مدى مطابقة أوجه استعماله للغايات والأهداف التي كانت سببا في الحصول عليه، حيث يتمتع القاضي المالي بالحق القانوني في تتبع ومراقبة استخدام المال العام الذي تحصل عليه الهيئات العمومية والمنظمات كيفما كانت طبيعتها وكيفما كان شكلها، في شكل مساعدات مالية من الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، أو هيئة أو أي جهاز أخر يخضع لرقابة القاضي المالي كيفما كان شكل وطبيعة المساعدة المقدمة، سواء أخدت صورة مساهمة في الرأسمال أو مجرد إعانة أو منحة مالية[39].

إلا أنه تبقى هذه الرقابة إخبارية تنتهي بإعلان النتائج التي أسفر عنها التحقيق، وتبليغها عند الاقتضاء إلى السلطات الإدارية، التي تمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يحق للقاضي أن يتخذ بنفسه العقوبات، ويعد هذا الاختصاص مشترك بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إذ تراقب هذه الأجهزة الهيئات المتواجدة في نطاقها الترابي، من خلال مراقبة مجالات استخدام هاته الأموال كما هو محدد في المادة 254 من المدونة.

من جهة أخرى، يمارس المجلس الأعلى للحسابات دون المجلس الجهوي للحسابات، رقابة على الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي من طرف الجمعيات ذات النفع العام، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من الإحسان العمومي، إلا أن هذه المراقبة تكون مقيدة بطلب، إذ أنه لا يمكن للمجلس الأعلى للحسابات، مراقبتها إلا بعد طلب من رئيس الحكومة، ويتوجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة أن تقدم إلى المجلس الأعلى للحسابات، الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي ثم جمعها[40].

الفرع الثاني: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

تعتبر هذه المراقبة اختصاصا أصيلا للمجالس الجهوية للحسابات، ويعتبر الكثيرون أن منح هذا الاختصاص للمجالس الجهوية للحسابات يستهدف بالأساس ضبط آليات ووسائل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وكذا مساعدة السلطات الوصية على الجماعات الترابية لتتبع وتنفيذ والتدخل لضمان السير العادي والطبيعي للجماعات الترابية[41]، إذ تتم مراقبة بيان تنفيذ الميزانية من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إذ أنه كل سنة يأتي المحاسب بحساب التدبير، فيراقبه المجلس من خلال طرق التصويت عليه و كيفية تنفيذ هذه الميزانية.

بالإضافة إلى كل ما سلف ذكره تتمتع المحاكم المالية بصفة عامة بمجموعة من الاختصاصات، والمجلس الأعلى للحسابات بصفة خاصة، إذ أنه يختص أيضا بوظائف غير رقابية أو عرضية، حيث يتولى هذا الأخير خلال مهامه الجديدة تقديم مساعدة للبرلمان، برده على طلبات التوضيح المعروضة عليه من قبل رئيسي غرفتي البرلمان، عند دراسة التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة[42]، أما المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة، فتتمثل في إدراجه ضمن برنامج أعماله لمهمة تقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته، بطلب من الوزير الأول، دون أن ننسى اختصاصه في مجال تفتيش المجالس الجهوية للحسابات قصد تقييم طرق تسييرها.

وتشكل اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات بأبعادها المتداخلة، محور التقرير السنوي حول أنشطة المحاكم المالية والذي أصبح في ظل القانون الجديد، قابلا للنشر بالجريدة الرسمية، بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق )قانون 79/12) وهو ما يعتبر مؤشرا على الانفتاح الأكبر للمجلس الأعلى للحسابات على الرأي العام[43]. كما يختص أيضا من جهته بمراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، والتدقيق في حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وقد تم التنصيص على كل هذه الوظائف الأخيرة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

خاتمة:

الرقابة الإدارية على المال العام، تحتاج أساليب حديثة، تتجاوز بها الرقابة الكلاسيكية التي ترتكز في الغالب على المراقبة الشكلية من خلال التأكد من مشروعية العمليات المالية، ومطابقتها للقوانين بدل الاهتمام بمراقبة الكفاءة في الأداء، وما تقوم عليه من إجرائية واقتصاد في الوسائل. أما الرقابة الخارجية والتي تراقب العمليات المالية سواء قبل أو بعد إنجازها، وتقوم بها أجهزة كلفها المشرع بذلك، فإنه يتوخى منها تجاوز الثغرات التي تعرفها الرقابة الإدارية الداخلية، نظرا لعدم استقلالية الأجهزة القائمة بالمراجعة والتفتيش وكذا المحاسبة، الشيء الذي يبعدها عن النزاهة والشفافية والفعالية.

بالتالي، فبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الرقابة الإدارية وخاصة مراقبة نفقات الدولة في مجال حماية المال العام، وتحصينه ضد كافة أوجه الفساد وضمان حسن تدبيره، واستخدامه بشكل يحقق أهداف استراتيجيات المخططات والبرامج التنموية المرسومة بما يلزم من الكفاءة والنجاعة والاقتصاد، فإنها تظل محدودة وقاصرة لوحدها على التصدي لكافة الاختلالات التي يشكو منها تدبير مالية الدولة بسبب ضيق مجال تدخلها، وانتقائية تدخلاتها وعدم استقلالها عن الأجهزة المراقبة، فالإدارة لا يمكن أن تكون مراقبة ومراقبه في نفس الوقت، ومن هنا تظهر أهمية الرقابة الخارجية خاصة القضائية، في تحقيق رقابة مالية أكثر دقة وصرامة وموضوعية.

لائحة المراجع بالعربية:

الكتب:

- أحميدوش مدني: المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى، 2003.

- عسو منصور: قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة (الرباط)، الطبعة الأولى، أكتوبر 2017.

- محمد حركات: الاقتصاد السياسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2010.

الأطروحات والرسائل الجامعية:

- خديجة بلكبير: مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2007 _ 2008.

- سعيد جفري: الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، محاولة نقدية في الأسس القانونية السياسية الإدارية المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم  القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية  1997_1998.

- المصطفى التهادي: العمل الرقابي لميزانية الدولة، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2015-2016.

- أمل العلوي الإسماعيلي: إشكالية أجهزة الرقابة المالية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2008 _2009.

- حيدرا مولودي: الرقابة القضائية أم الرقابة الإدارية: أيهما الأكثر فعالية، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2017-2018.

- علي ابيتي: مراقبة تنفيذ قانون المالية، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2016-2017.

- محمد معاش: دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2019_2020.

المقالات:

- العيداني سهام: تنفيذ الميزانية العامة للدولة و الرقابة عليها في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، المجلد العاشر، 2017.

- إدريس خدري: منظومة المراقبة المالية بالمغرب بين التبذير والتدبير، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد - 6288 ل18، أكتوبر2000.

- بالقاسم بن خليفه: تطبيقات مبادئ الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، العدد الأول، المجلد 12، 2021.

- سامح فوزي: الحكامة، مجلة أساس المفاهيم العلمية للمعرفة، العدد10 ، 2005.

- سعيد العزوزي: الأجهزة العليا للرقابة المالية ومتطلبات الحكامة، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، العدد 43، 2020.

- عبد العالي بن بريك: المفتش العام للمالية، جريدة العلم، عدد 18665، بتاريخ 26 يونيو 2001.

- عبد اللطيف بروحو: مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2016.

- محمد حركات: ملاحظات منهجية حول مشروع مدونة المحاكم المالية"، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 2، دجنبر 2000.

- ياسين بن بريح: آليات الرقابة المالية على الميزانية العامة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 10، 2011. 

النصوص القانونية:

- القانون رقم 62.99 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124، الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002)، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية، عدد 5030، بتاريخ 15 غشت 2002.

- المرسوم الملكي رقم - 330.66 بتاريخ 10 محرم المرافق ل 21 ابريل 1967، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2843، الصادرة في 26 أبريل1967.

- المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 الموافق ل (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5682، الصادرة في 13 نوفمبر2008.

- المرسوم رقم2.94.100 ، الصادر في 6 محرم 1415 الموافق ل 16 يونيو1994 ، في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العاميين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية، كما تم تغييره وتتميمه عدة مرات، الصادر بالجريدة الرسمية عدد4264 ، الصادر بتاريخ 10 صفر 1415، الموافق ل 20 يونيو 1994.

التقارير والدوريات:

- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة: تقرير حول الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاھة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 2019.

- لحسن كرس: مراقبة العمليات المالية، دورة تكوينية لقضاة قسم الجرائم المالية، الرباط 12 مارس 2012.

لائحة المراجع باللغة الفرنسية:

Ouvrages:

- Oujemaa Said: Le contrôle des finances publiques au Maroc. Edition Lidia cm wallada,  Casablanca, 1995.

- Sabihi Mohammed: La gestion des finances communales, Edition babel (Rabat) 1992.

- Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics: Les Organes de contrôle et leur rôle dans la lutte contre la corruption, Imprimerie ARRISSALA (Rabat) Octobre 2011.

Articles:

- AL MALYA: Ministère de l'économie et des finances: Un rôle actif dans le règlement du contentieux de l'État, Revue Quadrimestrielle du Ministère de l'économie et des finances, n°64 Juin 2018.

 -ALMALIYA: Bulletin d’information du ministère de l’économie et des finances, n°22, avril 2016.

- Jihane Moumene: La performance de l’Administration Publique Marocaine: Contribution du contrôle de gestion, Moroccan Journal of Business Studies, Vol1, Issue N°1, 2021.



[1]- العيداني سهام: تنفيذ الميزانية العامة للدولة و الرقابة عليها في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، المجلد العاشر، 2017، ص. 266.

[2]- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة: تقرير حول الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر من أجل النزاھة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 2019، ص. 9.

[3]- بالقاسم بن خليفه: تطبيقات مبادئ الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، العدد الأول، المجلد 12، 2021، ص. 20.

[4]- Jihane Moumene: La performance de l’Administration Publique Marocaine: Contribution du contrôle de gestion, Moroccan Journal of Business Studies, Vol1, Issue N°1, p. 95.

[5]- ياسين بن بريح: آليات الرقابة المالية على الميزانية العامة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 10، 2011، ص. 216.

[6]- سعيد العزوزي: الأجهزة العليا للرقابة المالية ومتطلبات الحكامة، مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة، العدد 43، 2020، ص. 96.

[7]- AL MALYA: Ministère de l'économie et des finances: Un rôle actif dans le règlement du contentieux de l'État, Revue Quadrimestrielle du Ministère de l'économie et des finances, n°64 Juin 2018, p. 5.

[8]- سامح فوزي: الحكامة، مجلة أساس المفاهيم العلمية للمعرفة، العدد10 ،2005 ، ص .4  .

[9]- محمد حركات: الاقتصاد السياسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2010 ، ص. 313.

[10]- المصطفى التهادي: العمل الرقابي لميزانية الدولة، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2015-2016، ص. 13.

[11]- نفس المرجع السابق، ص. 14.

[12]- الفصل 33 من المرسوم الملكي رقم - 330.66 بتاريخ 10 محرم المرافق ل 21 ابريل 1967، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 2843، الصادرة في 26 أبريل1967.

[13]- أمل العلوي الإسماعيلي: إشكالية أجهزة الرقابة المالية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2008 _2009، ص. 28.

[14]- تتميز مراقبة الالتزام بالنفقات العمومية بمجموعة من الخصائص والمميزات يمكن استخراجها من تسميتها، فهي أولا مراقبة تنصب على النفقات العمومية دون المداخيل العمومية، وهي ثانيا محدودة المفعول بحيث لا تغطي جميع مراحل التنفيذ الإداري، وإنما تقتصر على المرحلة الأولى، أي مرحلة الالتزام، ولا تهتم بالتصفية والأمر بالأداء، كما تختص مراقبة الالتزام بالنفقات بالميزانية الجارية في عين المكان، بمعنى أنها لا تستهدف المعاينة الميدانية لإنجاز المهام والأشغال موضوع النفقة.

[15]- المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 الموافق ل (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5682، الصادرة في 13 نوفمبر2008 ، المواد من 3 إلى 6 والمادة  28.

[16]- لحسن كرس: مراقبة العمليات المالية، دورة تكوينية لقضاة قسم الجرائم المالية، الرباط 12 مارس 2012، ص. 8.

[17]- لحسن كرس: مرجع سابق، ص. 11.

[18]- علي أبيتي: مراقبة تنفيذ قانون المالية، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2016-2017، ص. 8.

[19]- لحسن كرس: مرجع سابق، ص. 13.

[20]- عسو منصور: قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة (الرباط)، الطبعة الأولى، أكتوبر 2017، ص. 300.

[21]- نفس المرجع السابق والصفحة.

[22]- إدريس خدري : منظومة المراقبة المالية بالمغرب بين التبذير والتدبير، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد - 6288 ل18، أكتوبر2000 ، ص. 5.

[23]- أمل العلوي الإسماعيلي: مرجع سابق، ص. 34.

[24]- Oujemaa Said: Le contrôle des finances publiques au Maroc, Edition Lidia cm wallada, Casablanca, 1995, p. 211-222.

[25] - ALMALIYA: Bulletin d’information du ministère de l’économie et des finances, n°22, avril 2016, p. 4.

[26]- عبد العالي بن بريك: المفتش العام للمالية، جريدة العلم، عدد 18665، بتاريخ 26 يونيو 2001، ص. 5.

[27]- Sabihi Mohammed: La gestion des finances communales, Edition babel (Rabat) 1992, p. 74.

[28]- Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics: Les Organes de contrôle et leur rôle dans la lutte contre la corruption, Imprimerie ARRISSALA (Rabat) Octobre 2011, p. 17.

[29]- المرسوم رقم2.94.100 ، الصادر في 6 محرم 1415 الموافق ل 16 يونيو1994 ، في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العاميين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية، كما تم تغييره وتتميمه عدة مرات، الصادر بالجريدة الرسمية عدد4264 ، الصادر بتاريخ 10 صفر 1415، الموافق ل 20 يونيو 1994، ص. 1071.

[30]- سعيد جفري: الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، محاولة نقدية في الأسس القانونية السياسية الإدارية المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم  القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية  1997_1998، ص. 148.

[31]- حيدرا مولودي: الرقابة القضائية أم الرقابة الإدارية: أيهما الأكثر فعالية، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي–الرباط، السنة الجامعية 2017-2018، ص. 3.

[32]- عبد اللطيف بروحو: مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2016 ، ص.  234.

[33]- المادة 42 من القانون رقم 62.99 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124، الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002)، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية، عدد 5030، بتاريخ 15 غشت 2002، ص. 2300.

[34]- حيدرا مولودي: مرجع سابق، ص. 4.

[35]- المادة 54 من القانون رقم 62.99، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124، الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 (13 يونيو 2002)، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية، عدد 5030، بتاريخ 15 غشت 2002، ص. 2302.

[36]- حيدرا مولودي: مرجع سابق، ص. 4.

[37]-محمد معاش: دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام ومكافحة الفساد، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2019_2020، ص. 56.

[38]- أحميدوش مدني: المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى 2003 ، ص. 284- 289.

[39]- خديجة بلكبير: مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2007 _ 2008، ص. 250.

[40]- حيدرا مولودي: مرجع سابق، ص. 6.

[41]- عبد اللطيف بروحو: مرجع سابق، ص. 243.

[42]- محمد حركات : "ملاحظات منهجية حول مشروع مدونة المحاكم المالية"، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 2، دجنبر 2000 ، ص. 44.

[43]- أمل العلوي الإسماعيلي: مرجع سابق، ص. 134. 


إرسال تعليق

0 تعليقات