آخر الأخبار

Advertisement

حقوق الانسان من داخل المؤسسة السجنية - الأستاذ حسن مرزوك، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 حقوق الانسان من داخل المؤسسة السجنية - الأستاذ حسن مرزوك، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:






الأستاذ حسن مرزوك

باحث بسلك الدكتوراه في  القانون العام والعلوم السياسية  جامعة سيدي

محمد بن عبد الله فاس-

  حقوق الانسان من داخل المؤسسة السجنية:  

 بين المعايير الدولية والتشريع المغربي  

Human rights from within the prison institution

مقدمة:

      استهل هذه الورقة بخطاب صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني أثناء تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حيث قال رحمة الله عليه[1]: " ومعلوم أن للمواطنين حقوق وحتى من أدينوا في المحاكم يجب أن يكونوا في مأمن من الجوع ومن المرض ومن التعسفات، ويجب أن يتمتعوا بصلة الرحم مع ذويهم وأن يتمكنوا من الدواء وزيارة الطبيب إذا اقتضى الحال، بل ويجب على النظام القضائي وعلى الدولة أن تحيطهم بكل ما من شأنه أن يمكنهم من الكرامة" انتهى النطق الملكي السامي.

ان العقوبة كما الجريمة، قديمة قدم الإنسان، لازمت المجتمع البشري منذ نشأته وسارت معه جنبا إلى جنب على مر العصور، وتعاقب الأزمنة والدهور[2]، فهي موجودة في كل المجتمعات كيفما كانت قيمها ونظمها وأحكامها، سواء متقدمة أو سائرة في طريق النمو، غنية أو فقيرة، فحيثما وجدت تنظيمات اجتماعية إلا ويوجد أشخاص يهددونها بأفعالهم المنافية للقوانين الجاري بها العمل.

وهكذا قامت فكرة المؤسسات العقابية في المجتمعات القديمة، على أساس عزل الجاني  وحجز حريته كإجراء رادع يستهدف حرمانه من حق جوهري لوجوده في مكان تسوء فيه أساليب المعاملة الإنسانية إلى أدنى حد لها[3]، بحيث تجسدت أهداف المؤسسة السجنية في تلك الحقبة التاريخية بالردع المتمثل في عقاب الجاني سواء كان ذلك عن طريق حجزه الانفرادي أوعن طريق جلده أو عن طريق تكليفه بأشغال مرهقة لا طاقة له على تحملها، مما كان يؤدي في حالات كثيرة إلى موته. وبصورة مختصرة فإن المؤسسة السجنية كانت نموذجا صارما لتلقي العقاب دون رحمة في أماكن مظلمة دون النظر إلى الهدف الإصلاحي للمحكوم عليه ولا تقديس حقوقه.

ويقصد بحقوق السجناء، تلك المكانة الحقوقية التي يحتلها المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية داخل المؤسسة السجنية، حيث يتعلق ذات الموضوع بما يتمتع به السجين من حقوق يستمدها من صفته كإنسان بالدرجة الأولى، وفيما تقره الدساتير والقوانين الداخلية، وما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات من حقوق شخصية للسجين.

ومن جهة أخرى، يمكن تعريف الحقوق الأساسية للسجناء بكونها طائفة من الحقوق التي لا ترد عليها قيود، والتي يستمدها المسجون بصفته إنسان ويتساوى فيها مع من هم خارج الأسوار[4].

فلم يعد مقبولا اليوم أن تكون السجون مقابر للأحياء، ولم تعد السجون اليوم فضاءات مغلقة لحبس الأشخاص الذين يخلون بنظام المجتمع وأمنه، أو دهاليز يكدس فيها البشر إلى وقت معلوم، بل أصبحت تضطلع بدور إصلاحي تربوي يروم إلى تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم[5].

واعتبارا لذلك وبتطور الفكر الإنساني وارتقاء الحياة البشرية، برزت أفكار جديدة نتيجة الثورات التي تمت باسم حقوق الإنسان، والتي تعلي من قيمة الإنسان وتحدد أفاق جديدة للعلاقات الاجتماعية، مما انعكس على النظام القانوني عموما وعلى فكرة العقاب خصوصا.

فبدا التوجه نحو التقليل الإيذاء الذي كان معروفا سابقا، وعوض الاعتماد على التعذيب والتنكيل لردع الجناة كما كان سائدا في التشريعات القديمة، بدأت التشريعات الحديثة تتحدث عن الإصلاح والتأهيل، استجابة لدعوات مجموعة من المفكرين والفلاسفة،  والتي اعتبرت المجرم إنسانا ليس من صالح المجتمع القضاء على إنسانيته، بل وجب العمل على إعادته عضو صالحا نافعا للجماعة، ومن تم ظهرت العقوبات المخففة وتطور دور المؤسسات السجنية من خلال الاهتمام المتزايد ببرامج تنفيذ العقوبة وتوجيهها نحو تأهيل الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بحقوق السجناء، ليس وليد اليوم وإنما يرجع السبق فيه للديانات السماوية، حيث أقرت  الشريعة الإسلامية كرامة الشخصية الإنسانية وأكدت على حمايتها وتقديسها، وحثت على المساواة والمعاملة بين جميع الأشخاص بغض النظر عن وضعهم وظروفهم مدنيين أو محكومين.

إلا أن تكريس هذه العناية أكثر، كان على مستوى القانون الوضعي من خلال مسيرة تدوين حقوق الإنسان عبر إقرار المبادئ الأساسية في المواثيق الدولية.

وتبعا لذلك، فقد قامت الأمم المتحدة ومنذ نشأتها بإصدار العديد من الاتفاقيات والإعلانات في هذا المجال تتضمن حقوق إنسانية، تلتزم الدول بتوفيرها للسجناء على صعيدها الوطني، ومن ذلك مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي أعطى بعدا عالميا لمسائلة تفعيل وضمان حقوق السجناء، وجعل حقوقهم جزءا لا يتجزءا من الحقوق الإنسانية.

أضف إلى ذلك، أن قضية حقوق السجناء والمعاملة العقابية ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية ذات أبعاد دولية، ولم تطرح على طاولة القرار السياسي الدولي بشكل منفصل عن حقوق الإنسان، إلا مع صدور القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة1977. من خلال ما تضمنته من أحكام توفر نوعا من الحماية بحيث تتألف هذه القواعد من جزأين، يضم الأول القواعد العامة للتطبيق، أما الجزء الثاني فيتضمن القواعد التي تطبق على فئات خاصة من السجناء.

وإذا كانت المواثيق العالمية لحقوق الإنسان قد أكدت على الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية وغيرها من المبادئ الكونية، فإن هذه المبادئ لم تغب عن العديد من المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة1950، والتي أكدت في مادتها الخامسة على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا وفق الطرق القانونية، أضف إلى ذلك الاتفاقية الأمريكية لسنة 1969 لحقوق  الإنسان، من خلال تأكيد هذه الأخيرة على أن كلمتي إنسان وشخص تعنيان كل كائن بشري.

أما على مستوى القارة الإفريقية فقد تم التأكيد من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1971 على مجمل ما جاء في الصكوك الدولية.

وما يمكن تسجيله من هذا المضمار، كون حقوق السجناء في المواثيق الإقليمية لا تختلف عما هي عليه في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، غير أن الخصوصيات الإقليمية تعنى بتوضيح وتفسير بعض الحقوق تبعا لاختلاف الحضارات والثقافات ومستويات التطور والتقدم.

ومما لا شك فيه أن السجون تعتبر في عصرنا هذا، أحد مقاييس التطور الإنساني لكل مجتمع، لذلك عني المغرب -على الرغم من حجم العمل الذي ينتظره خارج السجون- بالاهتمام بظروف السجناء وقواعد معاملته ونظم إدارة السجون، حيث عرف في السنوات الأخيرة تطورا لا يمكن تجاهله في اتجاه  أنسنة المؤسسات السجنية التي تعد بمثابة  ضرورة حتمية لحماية والنهوض بحقوق السجناء، وذلك من خلال الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية مع الانفتاح والتواصل مع الفاعلين والحقوقيين والرأي العام بصفة عامة، في إطار فك العزلة عن المؤسسة السجنية وتكسير قلاعها المحصنة[6].

فلا نبالغ إن قلنا أن الوضع الذي باتت تعيشه المؤسسات السجنية جاء تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان التي عبر عنها في كل من دستوري سنة 1992 و1996، وأعاد التأكيد عليها في دستور2011[7]، وفي هذا الصدد كذلك أصدر المشرع المغربي القانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية لسنة1999، الذي يساير التوجه الدولي في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بإصلاح وتهذيب وإدماج السجناء مع تمتيعهم بكافة الحقوق، وكذا انفتاح المؤسسات السجنية على المجتمع المدني، الذي ازدادت أهمية المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق السجناء، عبر سبل مختلفة ترتبط بنهج أساليب الحوار مع الجهات الحكومية المعنية، والقيام بالزيارات الميدانية ورصد الاختلالات وتتبع الحالات وتنظيم اللقاءات وإصدار التقارير والنشرات علاوة على اعتماد آلية الترافع والاحتجاج في هذا الصدد[8].

هكذا شهد المغرب طفرة حقيقية في مجال حماية حقوق السجناء، واصبح من الصعب عدم الاعتراف بمجهودات السلطات المغربية في هذا المجال، واصبح بالمثل من غير المنطقي نكران حجم وطبيعة الانجازات التي تحققت في عهد المغرب الحديث في ميدان انسنة المؤسسات السجنية.

وما دام الاجماع حاصلا حول الاهمية الكبرى التي يوليها المغرب للسجناء، نتسائل " إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق في ترجمة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء على المستوى الواقعي وفق ما هو متعارف عليه دوليا؟ وإلى أي مدى يمكن التوفيق بين مراعاة حقوق السجناء القانونية، والمحافظة على النظام والأمن داخل  المؤسسات السجنية؟

فهذه بلا شك معادلة شديدة التعقيد وصعبة التحقيق.

وللإجابة عن هذه الإشكالية سنتناول الموضوع وفق القالب المنهجي التالي: المطلب الاول: المرجعيات القانونية الدولية والوطنية المؤطرة لحقوق السجناء. المطلب الثاني: التشريع المغربي والمعايير الدولية لمعاملة السجناء: قراءة في أوجه التوافق .

 

المطلب الأول: المرجعيات القانونية الدولية والوطنية المؤطرة لحقوق السجناء

إن مراعاة حقوق السجين داخل الفضاء السجني، يعتبر شرطا ضروريا لنحاج المعاملة العقابية، ويساعد على تأهيله و إصلاحه. غير أن إقرار تلك الحقوق في نصوص قانونية لا يكفي لوحده إذا لم تكن له مرجعية للحماية.

وتجد حماية حقوق السجين أساسها في مجموعة من النصوص التشريعية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وتمكين الأفراد من محاكمة عادلة، كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ أساسية لمعاملة السجناء بموجب قرارها الصادر في 14 ديسمبر1990.

وتعتبر الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحماية حقوق السجين من أهم الآليات الحمائية، من خلال تبني العديد من المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية والداخلية  لحماية وضمان  الحقوق الإنسانية للسجناء، والحريات الأساسية التي تكون عرضة للانتهاك نظرا لنظرة المجتمع إليهم كفئة خارجة عن القانون.

ومن أجل دراسة هذا المطلب عملنا على تقسيمه إلى فقرتين وفق المنوال الأتي:

الفقرة الأولى: المرجعيات الدولية المؤطرة لحقوق السجناء

لقد أولى المجتمع الدولي أهمية قصوى للسجناء، ويبرز ذلك من خلال حرص الاتفاقيات الدولية على تحقيق ضمانات الشرعية في توقيع الجزاء التأديبي، من خلال تأكيد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن العقوبة الحبسية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة[9]، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو الحاطة بالكرامة محظورة كليا كعقوبات تأديبية[10]، وعلى ضرورة أن يحدد بقانون أو بنظام السلوك الذي يشكل مخالفة، وأنواع العقوبات التأديبية والسلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات، كما اهتم بالضمانات التي يتمتع بها عند إيقاع عقوبة تأديبية بحقه في إطار ارتكاب مخالفات تأديبية[11]، حيث تؤطر الشرعية في تطبيق الجزاء التأديبي بحماية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وقد جاءت القواعد النموذجية بمبادئ أساسية كآليات لضمان حقوق السجناء أثناء تطبيق مسطرة التأديب، تحدد النقاط التالية، إما بالقانون أو بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة.

ومن أهم المبادئ الدولية المقررة في هذا الإطار:

المبدأ 29 والذي ينص على ما يلي:

أ‌-       ضرورة التنصيص على السلوك الذي يشكل مخالفة،

ب‌-    التنصيص على أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،

ت‌-   السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات

*المبدأ رقم 30

لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون والنظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.

*المبدأ رقم 31

العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية[12].

*المبدأ رقم 32

لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.

ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى، يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية، ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.

على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير وقف العقوبة أو بتغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية[13].

وإضافة إلى ما سبق، نجد عدد من المواثيق الدولية أيضا التي تعنى بصورة خاصة بالسجناء وشروط الاحتجاز، ومنها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن(1988)، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء(1990)، وأيضا القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء شؤون الأحدث(1985)، وعدد من المواثيق التي تشير بطريقة خاصة إلى الموظفين الذين يعملون مع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم، وتشتمل هذه المواثيق على مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين(1979)، ومبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولاسيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة(1982)، والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام العنف والأسلحة النارية(1990).

وتكتمل هذه المعايير الدولية بعدد من المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، ففي أوروبا على سبيل المثال نجد اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية( 1953)، والاتفاقية الأوروبية لحماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة(1989)، والقواعد الأوروبية للسجون (1987). بالإضافة إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1978)، في حين أصبح الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نافذا عام 1986.

إن مراقبة معايير حقوق الإنسان داخل السجون التابعة للدول الأعضاء في اللجنة الأوروبية، منوطة مثلا بالجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  أو اللإنسانية أو المهينة، في حين عينت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مقررا خاصا عن السجون وظروف الاعتقال، وتتجه الأمم المتحدة  نحو تبني بروتوكولا اختياريا للاتفاقية ضد التعذيب مما قد يؤسس  نظام زيارات دورية لاماكن الاحتجاز من قبل مجموعة خبراء دوليين تستتبع بزيارات دورية من قبل مجموعات تفتيش وطنية مستقلة.         

وعلى ذكر التعذيب  فإن المعايير الدولية  المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للسجناء تؤكد على حماية السجين من التعذيب وحقه في معاملة رحيمة،  والذي يقصد به وجوب معاملة السجين معاملة إنسانية رحيمة لا يتعرض فيها لأي عنف أو قسوة ينتج عنها أدى بدني أو نفسي[14]، بحيث اهتمت المواثيق الدولية بهذا الحق، اعتبارا للإرث التاريخي للمعاملة القاسية التي كان يتلقاها السجناء عبر التاريخ، لهذا نجد أن هذا الحق قد تم التأكيد عليه في عدد من الصكوك الدولية.  ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب في مادتها الرابعة، التي نصت على أن تضمن كل دولة طرف بموجب قانونها الجنائي حظرا لكل أعمال التعذيب، وينطبق الأمر على قيام أي شخص بأية محاولة ممارسة التعذيب أو أي عمل أخر يشكل تواطؤ أو مشاركة فيه، كما حثت نفس الاتفاقية أن تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكواه إلى السلطات المختصة[15].

وعليه ومن خلال استقرائنا لأهم المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، يبدو أن التشريع الدولي يحرص على نهج سياسة عقابية تتجلى في ضمان حقوق السجين، وأول هذه الضمانات أن يعرف السجناء مسبقا القواعد والأنظمة في السجن كما أسلفنا [16].

وعلى العموم، وإن كان هذا على مستوى الضمانات الدولية، فماذا عن الضمانات المقررة من طرف المشرع المغربي؟.

الفقرة الثانية : المنطلقات الدستورية والقانونية لحماية حقوق السجين بالمغرب

يعتبر التشريع السجني في مجمله بمثابة الخطة العلمية والإجرائية لتحقيق المعاملة العقابية، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا بمراعاة كرامة السجين، والعمل على تأهيله وإعادة إدماجه الاجتماعي، وذلك عن طريق الاعتراف له بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تسعى إلى الوصول للأهداف المتوخاة.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية عمل المشرع المغربي في مناسبات عدة على تطوير ترسانته القانونية، بهدف توفير ضمانات قانونية لفائدة المسجونين، من خلال تكريس ذلك بمقتضى الدستور وما تضمنه من حقوق عامة، والقانون98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، إلى جانب مرسومه التطبيقي، ناهيك عن التشريع الجنائي، وهو محور هذه الفقرة.

أولا :المرجعيات الدستورية لحماية حقوق السجناء

يشكل الدستور الإطار العام الذي يحدد القواعد الأساسية التي تنطلق منها كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  كوسيلة قانونية لتحقيق غاية أساسية وهي ضمان إعمال الحقوق وصيانتها من الاعتداء والانتهاك، وبذلك فالدستور يعد الجسر الذي يربط حقوق الإنسان وحرياته، بالضمانات التي يحتاجها الإنسان لحمايتها[17].

لقد أقر دستور فاتح يوليوز لسنة2011 حقوق وحريات وضمانات أساسية، وعمل على دسترة مؤسسات وهيئات، شكلت قفزة نوعية في مسار التطور الدستوري المغربي.

ومن هذا المنطلق جاء دستور2011 منسجما مع ما أقرته المواثيق والصكوك الدولية الخاصة، بتأكيده على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية[18]، بالإضافة إلى تنصيصه على مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بالمؤسسات السجنية ومعاملة السجناء والسجينات، وفي هذا الإطار كرس دستور 2011 بمقتضى الفصل 22 منه التنصيص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة، وكذا عدم جواز معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، مع تجريم التعذيب بكافة أشكاله، في حين نص أيضا بمقتضى الفصل 23منه على أنه:"يتمتع كل شخص معتقل بالحقوق الأساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، وبرامج التكوين وإعادة الإدماج"[19].

لكن ما ينبغي لحفظ هذه الضمانات والحقوق أكثر، هو تفعيل المشرع المغربي جميع النصوص الدستورية، بحيث يلاحظ أن الفصل 122 لم يتم تفعيله لحد ألان ولم يستفيد أحد من ضمانات الخطأ القضائي على سبيل المثال وليس الحصر.

وإذا كان هذا على مستوى الدستور الذي يعد بمثابة أسمى قانون، فماذا عن بقية القوانين الأخرى؟

ثانيا : مكانة حقوق السجناء ضمن السياسة التشريعية الوطنية

1: التشريع الجنائي

يشكل التشريع الجنائي، واعتبارا لما يتضمنه من إجراءات تتعلق بالبحث في الجرائم ومحاكمات مرتكبيها وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، الحجر الأساس في ما يتصل بالحريات والضمانات الممنوحة للجناة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك مرحلة التنفيذ العقابي[20].

وفي هذا الإطار يعتبر القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، من أهم القوانين التي لها علاقة كبيرة بحماية الحقوق بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة.

ناهيك عن المسطرة الجنائية التي يعد كذلك هاجسها توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المعترف به عالميا واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم، بالإضافة إلى اهتمامها بالضمانات التي تحفظ حقوق المتهم[21]، وفي هذا الإطار خصص الكتاب السادس لتنفيذ المقررات القضائية  والسجل العدلي ورد الاعتبار، ويكرس المواد من 608 إلى 621 لتنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى المواد 622 إلى 632 الخاصة بالإفراج الشرطي والأخرى المتعلقة بعقوبة الإكراه البدني واختصاصات قاضي تنفيذ العقوبة[22].

في حين أن القانون الجنائي لا يتوقف عند مرحلة إصدار الأحكام  بل يتطرق أيضا إلى مرحلة التنفيذ كالفصول من 14الى 60 المتعلقة بتنفيذ عقوبتي الحبس والاعتقال، بالإضافة إلى الفصول المتعلقة بضرورة وجود سند التنفيذ عند تسليم المؤسسة السجنية للسجين.

وإذا كان ما تم ذكره يدخل ضمن الإطار العام للضمانات القانونية السجناء، فماذا عن الإطار الخاص المتمثل أساسا في القانون98/23؟ وهو موضوع النقطة الموالي.

2 : القانون رقم 98/23 المتعلق  بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

شهد المغرب طفرة حقوقية متميزة من خلال إقرار مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للسجون، بإصداره القانون 98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية سنة1999، والذي أضحى فيه السجناء يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسات السجنية، وكذا التوجيه والقيام بالمساعدة لإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي والأسري[23].

وبهذا يكون قد ألغى الإطار القانوني المنظم للسجون الذي كان ساريا في ما قبل، وأهمها الظهير الشريف  الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1333 الموافق ل 11 أبريل 1915، المتعلق بتنظيم السجون والنصوص المغيرة له، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 28محرم 1349 الموافق ل 26 يونيو 1930، بخصوص تنظيم مصلحة  السجون  المعدة  للاعتقال الجماعي، وكذا الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 شعبان 1361 الموافق ل10شتنبر1942 المصادق على نظام المصالح السجنية بالمنطقة الشمالية سابقا والنصوص المغيرة له[24].

ولعل أهم الركائز الأساسية التي يتميز بها هذا القانون، أنه سعى إلى تحقيق مستويات أساسية لا غنى عنها تتمثل في عقلنة وتنظيم المجال وتغير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية، والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة وكرامة المعتقلين وتوفير البنيات التحتية، وضمان الرعاية الصحية والتغذية المتوازنة، وتكتيف برامج التعليم والتموين المهني والتأهيل الديني، فضلا عن اتخاذ مبادرات جديدة ذات أفق اجتماعية وتربوية، سعيا وراء إدماج أحسن للسجناء في الحياة العامة بعد إطلاق سراحهم، والانفتاح على مكونات المجتمع المدني من الجمعيات المهتمة بالسجناء سواء فيما يخص أوضاعهم المادية والصحية، أو تكوينهم وتربيتهم أو تقديم الدعم الروحي والمساهمة في إعادة إدماجهم[25].

ولا نبالغ إن قلنا أن هذا القانون اعتمد في صياغته على المقاربة التشاركية، حيث تميز بتعدد المتدخلين في تحضيره، وعلى رأسهم المندوبية العامة لإدارة السجون، ورجال القضاء، وكذا وزارة العدل، والمجلس الاستشاري أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا[26]، وهو ما مكن من تبني قانون فلسفته العامة تهدف إلى إصلاح وتقويم وعلاج السجناء، ذلك أن هذا القانون يعرف صراحة أن السجناء لازالوا أعضاء في المجتمع، ولهم الحق بالاحتفاظ بمعظم حقوقهم[27].

فإذا كان هذا القانون قد جاء بمستجدات شكلت في معظمها قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، وتكرس مشروعا عقلانيا وحضاريا من حيث الأهداف التي لم تستطيع القوانين السابقة تحقيقه.

وإذا كانت نية القانون 98/23 قد اتجهت نحو تفعيل عدد من القواعد المستوحاة من المواثيق والإعلانات التي تتعلق بالحقوق الإنسانية ومن بينها.

-         تلك المتعلقة بالقضاء على التمييز؛

-         تلك المتعلقة بالحقوق المدنية ؛

-         تلك المتعلقة بمنع العنف ومنع التعذيب وما يدخل في حكمه من سوء المعاملة والحط من الكرامة؛

-         تلك المتعلقة بحقوق السجناء وخصوصا القواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛

-         تلك المتعلقة بمعاملة الأحداث ؛

-         تلك المتعلقة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

-         وإذا كان هذا القانون قد أكد على مقتضيات أساسية جديدة لمعت من صورته ومنها على الخصوص وعلى سبيل المثال :

-         تقسيم المؤسسات السجنية بحسب نوعية السجناء، ومن حيث جنسهم، وفئتهم، ومن حيث نوع ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وعلى حق المعتقل في المعلومة المتعلقة بحقوقه وواجباته وبالمعلومات المتعلقة بالعفو والإفراج المقيد؛

-         حق الزيارة وحق الاتصال بالمحامي؛

-         حق الاتصال بأعضاء المنظمات الحقوقية وأعضاء الهيئات الدينية ؛

-         منع الموظفين استعمال القوة اتجاه المعتقلين إلا في حالة الدفاع المشروع وفي حدود ما هو ضروري؛

3 : المرسوم التطبيقي للقانون رقم 98/23

صدر المرسوم التطبيقي الصادر سنة 2000 بشأن تطبيق قانون 98/23، وذلك بعد مرور حوالي سنتين من صدور القانون التنظيمي للمؤسسات السجنية 98/23،  خصوصا وأن هذا الأخير جاء في خاتمته أنه سيصدر فيما بعد مرسوم بشأن تطبيقه، وفعلا صدر المرسوم المذكور بتاريخ 6 شعبان 1421 الموافق ل 3 نوفمبر2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 200-99-1 بتاريخ 13 جمادى الاولى1420 الموافق ل 25 أغسطس 1999[28].

وقد تضمن هذا المرسوم من حيث الصياغة القانونية 11 بابا و 161 مادة تضمنت ما يلي:

-         واجبات الموظفين ومهام المراقبة والاطلاع على الأحوال.

-         الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية.

-         تنفيذ الأحكام.

-         الانضباط والأمن بالمؤسسات  السجنية.

-         حركة المعتقلين.

-         تدبير أموال المعتقلين.

-         الخدمات الطبية.

-         تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم.

-         النظام المطبق على أصناف  خاصة من المعتقلين.

-         تهيئ الاقتراحات المقيدة بشروط.

-         ومن خلال ما تم ذكره يتبين أن هذه الأبواب جاءت كتطبيق للقانون الأساسي 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وهي أساسا إجراءات وبيانات توضيحية وتطبيقية لمجموعة من الفصول المضمنة في هذا القانون الأولي المذكور.

فانطلاقا مما سبق يبدو أن المشرع المغربي اهتم بمرحلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تكريسه لمجموعة من الضمانات القانونية في اتجاه مواكبته لتوجه الدولي السالف الذكر.

وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية في مجال إعمال حقوق الإنسان، والمقرونة بمدى تمتع السجناء بالضمانات والحقوق، ستتم دراستنا للمطلب الثاني وفق الشكل الأتي.   

المطلب الثاني: التشريع المغربي  والمعايير الدولية لمعاملة السجناء: قراءة في أوجه التوافق .

    لم تعد العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى مجرد التنكيل بالمحكوم عليه، بل أصبحت تهدف إلى إصلاح السجين وتقويم سلوكه، وكذا تأهيله وتمتيعه بحد معقول من الحقوق في ظروف تحفظ كرامته وإنسانيته، ووفق لذلك سنتناول في الفقرة الأولى التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية، على أننا سنتطرق في فقرته الثانية لأهم الحقوق المقررة للسجناء، وذلك وفق المنوال الأتي .

الفقرة الأولى : التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية .

ارتأينا أن نسلط الضوء في هذه الفقرة على المعايير التي تهم بالأساس تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، على مستوى التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية، والتي تبرز أساسا في حفظ النظام داخل السجون والنظام  التأديبي وأيضا الضبط القضائي وتصنيف السجناء، والتي سنحاول دراستها وفق الشكل الأتي .

أولا :  فحص و  تصنيف المؤسسات السجنية

لقد أصبحت عملية إصلاح وتأهيل السجناء تقوم على وسائل علمية، حتى يتسنى إعداد برنامج علاجي ملائم وكفيل بتحقيق أغراض العقوبة المنشودة، فكان لابد أولا من فحص النزيل وتشخيص حالته عبر سبر أغوار نفسيته، للوقوف على العوامل التي دفعته إلى اقتراف الفعل الإجرامي، أو تلك التي أثرت في شخصيته عموما لوضعه ضمن فئة تتشابه ظروف أفرادها مع ظروفه، ثم إخضاعهم لبرنامج علاجي يتم إعداده على ضوء المعلومات المستخلصة خلال عملية الفحص  والتشخيص الذي يأتي بعده التصنيف. 

وجدير بنا تعريف التصنيف وفقا للمعايير الدولية، بكونه توزيع السجناء على السجون المتنوعة وتقسيمهم داخل السجن الواحد إلى فئات وفقا لما تقتضيه ظروف كل فئة من اختلاف في أسلوب المعاملة[29]، بحيث تعد عملية تصنيف النزلاء  داخل المؤسسات السجنية  من الأولويات التي يجب احترامها والحفاظ عليها،  وهذا ما نصت عليه القاعدة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على وضع فئات السجناء المختلفة  في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم  ومتطلبات معاملتهم،  بالإضافة أيضا للقاعدة 9  من ق.ن.د.م.س. التي أكدت أيضا على وجوب الفصل بين الرجال والنساء وكذا المحبوسين احتياطيا عن المدانين، والمحبوسين لأسباب مدنية عن المحبوسين بسبب جريمة جزائية، بالإضافة إلى ضرورة فصل الأحداث عن البالغين[30].

أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد واكب وسار في هذا النهج، بحيث يبدو ذلك واضحا من خلال تنصيصه بمقتضى القانون98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية في المواد  6 و7 منه على أنه يفصل  المعتقلون الاحتياطيين عن المدانين، وبفصل المكرهون بدنيا لأسباب مدنية عن المعتقلين الاحتياطيين، ويجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى، ولم يقف عند هذا الحد بل راعى المشرع المغربي هذا المعيار التصنيفي من حيث تنويع المؤسسات السجنية، والتي تشمل كل من السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد، والسجون الفلاحية على مستوى كل جهة يطبق فيها النظام الشبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.  كما تعمل أيضا على تهيئ المدانين الذين اقترب الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية[31]، بالإضافة إلى السجون المحلية التي أنيطت بها مهمة تلقين المدانين تكوينا مهنيا يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عليهم، ومراكز الإصلاح والتهذيب  الخاصة بالجانحين الأحداث والمدانين الدين لا تتجاوز أعمارهم عشرين سنة [32].

كما نستشف أيضا أن المشرع عمل في هذا الإطار على الفصل بين النزلاء حيث توجد بالمؤسسات  السجنية محلات مخصصة للاعتقال الجماعي وزنازين فردية، وأحياء خاصة بالأنات وأخرى بالأحداث،  وحتى لا يكون الاختلاط عشوائيا  يضم المحكوم عليهم  من أجل الجنايات والمحكوم عليهم من أجل جنحة بسيطة،  بفصل المعتقلين الاحتياطيين عن المدانين والمكرهين بدنيا لأسباب مدنية عن المعتقلين الاحتياطيين، جعل المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية تخصص لهم أماكن للاعتقال الانفرادي بعيدين عن غيرهم من المعتقلين، وهذا ما تم الإشارة إليه بمقتضى المواد 6 و7 من القانون23/98 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية .

أما في ما يخص محلات الاعتقال الفردية أو الزنازين الفردية، فإنها تمنح للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي، وكذا الراغبين في العزلة إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب[33].

وبالتالي يمكن القول أن المشرع المغربي عمل على استحضار البعد الدولي الحقوقي في هذه النقطة من خلال تكرسه بمقتضى القانون 98/23 ما أشارة إليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وإذا كان المشرع المغربي قد توفق في ملاءمة قانونه على مستوى التصنيف والفحص،  فماذا عن قواعد حفظ النظام وتقويم السجناء؟

ثانيا : القواعد المتعلقة بحفظ النظام وتقويم السجناء

إن الموازنة بين ما تفرضه الاكراهات الأمنية، وما تقتضيه السياسة الإصلاحية وما يستوجبه الحفاظ على الكرامة الإنسانية، جعل المشرع المغربي يتدخل في هذا الباب ليفرض الانضباط بالمؤسسات السجنية من جهة، وليحد من سلطة المديرين  في تقرير الجزاءات على المخالفين من جهة أخرى، ونظرا لذلك نص المشرع المغربي على إجراءات حفظ النظام داخل المؤسسة السجنية بالاعتماد على مبدأ أساسي  يتوافق مبدائيا مع القاعدة 1/6 من ق.ن.د.ل .س، والمتمثل في مبدأ وحدة التعامل ووحدة تطبيق القانون من دون تمييز بين المعتقلين بسبب العرق أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي[34]، وهو نفس المبدأ الذي اعتمد في المادة 50 من قانون 98/ 23 المنظم للسجون، حيث نص من خلاله على أنه يبين النظام الداخلي حقوق وواجبات المعتقلين، خاصة ما يتعلق منها بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل المؤسسة بدون تمييز، وهذا المبدأ يلعب دورا هاما في استتباب الأمن داخل المؤسسة السجنية، لكون التميز في معاملة  السجناء يولد الإحباط والتذمر اللذان يؤديان إلى التمرد والاحتجاجات والاضربات عن الطعام، والتي قد تأخذ أحيانا أشكالا تعرض أمن المؤسسة السجنية وسلامة النزلاء للخطر.

وفي إطار الحفاظ على الأمن العام  أيضا داخل المؤسسة السجنية،  جاء القانون 98/23 لينص على ضوابط قانونية تساهم في خلق توافق بين المقاربة الأمنية وضمان حقوق النزلاء وذلك من خلال التنصيص على مسطرة التأديب داخل المؤسسة السجنية[35]، حيث تم سرد أنواع الأخطاء التأديبية[36]، التي وصل عددها إلى 15 نوعا[37] بهدف وضع حد للعشوائية في إصدار العقوبات تحت مبرر الحفاظ على الأمن وفرض الانضباط داخل المؤسسة السجنية، بمقتضى نظام تأديبي  يكتسي الشرعية اللازمة.

وفي إطار الحديث عن نظام التأديب داخل المؤسسة السجنية،  فإن تأديب السجناء يعتبر حقا مشروعا للإدارة العقابية ما لم يخرج عن الحدود  القانونية، فلا يعد عنفا ولا تعذيبا  في حالة حدوث شغب أو تمرد داخل المؤسسة السجنية،  لذلك كان لابد من  وضع نظام تأديبي  حازم تدعمه جزاءات  فعالة من أجل  قيام المؤسسة السجنية بأهدافها في التأهيل والإصلاح.

إلا أن الملاحظ من خلال قراءة الأخطاء التأديبية[38]، والتي تتماشى إلى حدا ما مع المعايير الدولية وخاصة القاعدة 31 من ق.ن.د.م.س التي تحظر العقوبة البدنية، والعقاب بالوضع في الزنزانة بشروط[39]، وكذا القاعدة 35 التي تجبر الإدارة بتزويد السجناء بمعلومات حول  النظم المقررة  لمعاملة السجناء و القواعد التأديبية،  فقد يبدو لنا أن المشرع المغربي تحايل على  قاعدة التعدد ألحصري للأخطاء التأديبية، من خلال عمومية صياغتها، مما قد يترك سلطة تقديرية واسعة لمدير المؤسسة السجنية في تكييف الأفعال الموجبة للتأديب[40].

وبالتالي ما يمكن تسجيله في هذه النقطة، أن المشرع المغربي لم يكن عن صواب بتعداده الحصري للأخطاء التأديبية التي  قد تمس بحقوق السجناء. 

ثالثا: مهام الضبط القضائي

باستقراء المقتضيات المتضمنة في القانون98/23 وكذا قانون المسطرة الجنائية،  يتضح  أنها تكفلت بتحديد مهام الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، وذلك من خلال التنصيص بمقتضى المادة 612 من قانون المسطرة الجنائية، على أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل الاعتقال، ويقدم من أجل المراقبة والتأشير عليه إلى السلطة القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراءات التفتيش العام بالمؤسسة  وهو نفس الإجراء الذي تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 13من قانون 98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية، عندما نص على ضرورة وجود سجل الاعتقال وعلى سجلات أخرى تحدد بمرسوم[41].

والملاحظ بالرجوع إلى ق.ن.د.م.س  أن هذه الإجراءات تتوافق مع ما ورد في القاعدة 7 منه التي أكدت على ضرورة وجود سجل مرقوم الصفحات في أي مكان يتواجد فيه المسجونين هذا من جهة، ومن جهة ثانية تنسجم مع المبدأ 12 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تستدعي تضمين السجل تفاصيل هوية المعتقل، وكذا أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته ويوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.

لذلك فإن تدوين عملية الاعتقال بالسجل هي إلزامية وذلك عند تسليم أي شخص للمؤسسة السجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو بالضبط أو بالإيداع والإيقاف أو ألأمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض الصادر طبقا للقانون[42].

 و بالتالي فإن هذه الإجراءات تتوافق مع ما هو وارد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وإن كان المشرع قد حاول الملاءمة على مستوى التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية.

فماذا عن حقوق السجناء؟ وهل جاءت هذه الحقوق كافية وواضحة؟  بل هل حظيت –أصلا- بصفة "الحق" أم أن منها ما جاء بصيغة الإمكانية أو المكافأة فقط؟

الفقرة الثانية :   حقوق السجين

إن نفاذ العقوبة على الجناة على مستوى حرمانهم من الحرية، لا يلغي حقوق السجين المختلفة، التي سعت الكثير من التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى ترسيخها و ضمانها.

لذا يمكننا التساؤل عن ماهية الحقوق التي يوفرها التشريع المغربي لفئة السجناء؟ وما مدى انسجامها مع المعايير الدولية؟

 وهذا ما سيتم الإجابة عنه من خلال التطرق إلى إبراز هذه الحقوق وذلك وفق الشكل الأتي:

أولا: الحقوق الاجتماعية

1-     الحق في ظروف معيشية ملائمة

ا- المساحة المناسبة للزنزانة:

لقد أشارت القاعدة 10 من قواعد معاملة المسجونين إلى ضرورة مراعاة المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين، وأن تقوم بتحديد هذه المساحة على وجه الدقة. وإذا كانت بعض الاتفاقيات كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قد جاءت بعدم التنصيص بمقتضى نص صريح بخصوص مساحة الزنزانة، فإن هذه المساحة لا يجب أن تكون من الصغر بالنسبة لعدد المسجونين  إلى الحد الذي يصبح فيه تنفيذ العقوبة من قبيل المعاملة غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية[43].  في حين اشتراط القانون الألماني ألا يقل نصيب المسجون من فراغ الزنزانة عن 12 مترا مكعبا في حالة الزنزانة المشتركة[44].

وإذا كانت القاعدة 9 من قواعد الحد الأدنى توصى بأن يكون مبيت المسجونين أثناء الليل بشكل فردي فإنها تعترف بأن الازدحام  في السجون قد يؤدي إلى المبيت الجماعي.

وهنا فإن التوصية تنتهي إلى إقامة سجنين فقط في الزنزانة أو الحجرة الفردية الواحدة. وعلى هذا فإن الإدارة العقابية لا ترتكب خطا من النوع الجسيم إذا ما اضطرت إلى التسكين الجماعي ليلا أو نهارا، وهنا تتدخل قاعدة التناسب في مساحة الزنزانة. أما إذا كانت الزنزانة ضيقة بشكل واضح، فإن القضاء الأمريكي يحكم بمخالفة التسكين بها للدستور الأمريكي. هذا ما قضت به محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية مؤيدة لحكم محكمة استئناف ولاية كولورادو حيث كان طول الزنزانة محل النزاع 8 أقدام وعرضها 2 أقدام وارتفاعها 9 أقدام ويسكنها نزيلان. وقد زاد  من ضيق الزنزانة أنها كانت تحتوي على حمام مكشوف وغير صحي بداخلها، بالإضافة إلى لوح خشبي مثبت في الحائط، ولم يكن لهذه الزنزانة نوافذ. وقد اتسمت الحالة الداخلية للزنزانة بالسوء، نظرا لانتشار الرطوبة ووجود روائح كريهة وسوء التهوية[45]. كما انتهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية إلى أن مساحة الزنزانة وظروفها تشكل عقوبة غير إنسانية إذا كان عرضها 8 أقدام وطولها12 قدما وتخصص لمسجونين وأحيانا أكثر وليس بها نافذة، فالإضاءة صناعية. أما الأرض فليس عليها وسادة. أما دورة المياه فهي داخل الزنزانة وهي عبارة عن فتحة بالأرض لا يمكن تنظيفها من داخل الزنزانة؛ ولم يكن مسموحا بالقراءة داخل هذه الزنزانة؛ وبالتالي فالقضاء الأمريكي  يتجه إلى اعتبار صغر حجم مساحة الزنزانة بالنسبة لعدد النزلاء بشكل واضح من قبيل المعاملة غير الإنسانية[46]. 

وإذا كانت السجون تعاني من عدم تناسب المساحة مع عدد المسجونين المتزايد بتزايد عدد السكان الإجمالي، فإن المجتمع يلتزم رغم ذلك بضمان حد أدنى من احترام كرامة المسجون وإنسانيته من حيث المساحة المناسبة للزنزانة الجماعية.

أما بالنسبة للتشريع المغربي ومن خلال قراءتنا للقانون المنظم  للمؤسسات السجنية،  فيتضح أن المشرع المغربي ساير ما ورد في القواعد 9 إلى 20 من مجموع  ق.ن.د.م.س. المتعلقة بأماكن الاحتجاز، والنظافة الشخصية، والطعام من خلال تنصيصه بمقتضى المادة 113 منه على أن الاعتقال يجب أن يتم في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق بتهيئة البنايات التحتية، أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل،  بالإضافة إلى تطبيق قواعد النظافة الشخصية وممارسة  الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة [47].

كما نص أيضا بمقتضى المادة 114 من القانون 98/23 على اشتراط استجابة محلات الاعتقال لمتطلبات الصحة والنظافة، فيما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل  والتدفئة والإنارة والتهوية [48].

إلا أن الملاحظ أن المعايير المغربية لازالت لم تصل حتى المعدل وقد سبق للتقارير الرسمية أن صرحت بأن المساحة المخصصة لكل سجين هي متر مربع ونصف أي أنها ناقصة عن المعدل  الدولي ب 50 في المائة[49]، إلا أن الملاحظ أيضا هو أنه حتى المتر والنصف لم تبلغه، خصوصا إذا ما استحضرنا تقارير السنوات الماضية من الألفية الثالثة التي رصدت تجاوز الطاقة الاستيعابية ببعض السجون.

وفي ما يخص الإضاءة الطبيعية للزنزانة نهارا، فقد عالجت قواعد الحد الأدنى ذلك بمقتضى القاعدة11و2 بقولها: يجب أن تتوافر في جميع أماكن إقامة المسجونين أو تشغيلهم:

أ‌)       أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث يستطيع  المسجونون القراءة  أو العمل في الضوء الطبيعي وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي، سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية.

ب‌)   يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق، ومن ناحية أخرى يقتضي النص أن تكون الإضاءة الصناعية ليلا بحيث لا تمنع المسجونين من النوم حتى لا تتحول إلى إيذاء للمسجونين[50].

وإذا كان هذا ما تم التنصيص عليه بمقتضى المعايير الدولية،  فإن الهوة بين التشريع والواقع أكبر بالرغم من انسجام القواعد من 22الى 26 من مجموع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء مع القانون98/23، وكذا ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في المادة 10 منه،  من خلال التنصيص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية[51]، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني.

 أما بخصوص التغذية فيجب أن تكون وجبات الطعام  التي تقدم للنزلاء  متنوعة وكافية من حيث الكمية والقيمة الغذائية، وأن يتم إعدادها بطريقة نظيفة وأن تقدم بطريقة لائقة،  ويلزم أن تكون هذه الكمية متناسبة مع سن السجين وحالته الصحية، والمواثيق الدولية تدعو إلى ضرورة  تمكين السجين من هذا الحق،  وبدل كل المجهودات  لضمان الحصول على الغذاء في أوعية نظيفة، وفي حالة المؤسسات التي لا تتوفر على مطاعم  للأكل من الواجب تأمين مكان خاص للأكل داخل الغرف بعيدا عن أماكن قضاء الحاجة[52]،  وفي هذا الصدد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته 11  بالتنصيص على" أن تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بالحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحررا من الجوع[53]". كما يجب أن تقدم  وجبات خاصة للنساء أتناء الحمل أو الرضاعة أو أي نزيل أخر يقرر له طبيب المؤسسة ذلك،  وهو ما أقرته القاعدة 20 المشار إليها أعلاه، وكذا المواد 118/119 من القانون 98/23 المتعلقة بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية.

لكن يجب أن نطرح بهذا الخصوص التساؤل التالي : هل يمكن ل 14 درهما التي تشكل الحصة المخصصة لكل سجين يوميا بعد أن كانت 5 دراهم سنة 2009 أن توفر له ثلاث وجبات متوازنة يوميا، وإن تم ذلك بعد استشارة وزارة الصحة[54]؟

أما بالنسبة للعناية الصحية فيحتفظ الأشخاص السجناء بحقهم الأساسي بأن ينعموا بصحة جسدية وسلامة عقلية جيدة، كما يحتفظون بحقهم بالحصول على مستوى من العناية الصحية تكون على الأقل مساوية للتي تمنح للمجموعات الأوسع. إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يؤكد حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية التي يمكن بلوغه[55].

وعموما، فإن المشرع المغربي وبالرجوع إلى المقتضيات الواردة في القانون 98/23،  يلاحظ أنها نصت على وجوب قيام طبيب المؤسسة المكلف بالسهر على صحة النزلاء بفحص المعتقلين الجدد داخل اجل 3 أيام على الأكثر من اعتقالهم والمعتقلين المرضى، والموضوعين في زنازين التأديب، أو في العزلة أو المقبلين على الترحيل، وكذا المعتقلين الموجودين بالمصحة وأيضا المعتقلين الدين طلبوا لأسباب صحية تغيير المؤسسة، أو بإعفائهم من الأنشطة المهنية أو الرياضية.  وإنه لجدير بالإشارة من هذا المضمار أن المشرع المغربي  نص على وجوب  توافر طبيب واحد على الأقل  بكل مؤسسة سجنية، يعمل بها بصفة دائمة أو بصفة منتظمة، بالإضافة إلى مساعدين طبيين مع السماح لطبيب المؤسسة أن يستعين بأطباء متخصصين للمساعدة في فحص وعلاج المعتقلين، فهذه  المقتضيات الواردة في المادة 123 يتبين أنها تنسجم مع القاعدة 22/1 من ق.ن.د.م.س.

لكن يبدو أن القانون 98 /23 وفي ما يتعلق بالتطبيب لم يكن فيه المشرع صائبا،  بحيث يتضح أنه لم  يلزم الطبيب بالتواجد في السجن في أوقات محددة[56].

ب- حق السجين في الشغل

لا نجد في القانون المتعلق بتنظيم  وتسيير المؤسسات السجنية نصا صريحا يقضي بحق  السجناء في الشغل[57].

وبالتالي فالتساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هو بخصوص المعايير التي تعتمدها المؤسسات السجنية ببلادنا لمنح الشغل للسجناء، وعما إذا كان هذا الشغل يعتبر في الواقع العملي حقا أم مجرد امتياز ممنوح لهم.

ا: معايير الاستفادة من الشغل

يستلزم الشغل في السجن اعتماد مقاييس ومعايير محددة، وتتمثل هذه الأخيرة وفقا للقاعدة66 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كالتالي: مراعاة تاريخ المحكوم عليه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه[58].

والملاحظ أن هذه المعايير هي  تقريبا تلك التي نص عليها القانون98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في الفقرة الثالثة من المادة41 التي جاء فيها " يسند العمل للمعتقل بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه.

والحقيقة أنه يصعب من الناحية العملية تصنيف المعايير المطبقة من  طرف المؤسسات السجنية المغربية عند إسناد الشغل للسجناء حسب أهميتها.

فهذه الأخيرة تختلف من مؤسسة سجنية لأخرى، وباختصار يمكن التمييز بين نوعين من هذه المعايير[59]:

-         معايير متعلقة بالسجين

-         معايير متعلقة بظروف الشغل

 *المعايير المتعلقة بالسجين[60]

    تتمثل هذه المعايير بالنسبة للشغل  في إطار الخدمة العامة فيما يلي:

-         أن يكون السجين محكوما عليه بعقوبة نهائية سالبة للحرية.

-         أن يتمتع السجين بسلوك حسن داخل المؤسسة السجنية.

-         أن تقل مدة العقوبة المتبقية عن ثلاثة أشهر بالنسبة للسجين الذي يعهد إليه بالاشتغال في الكلف الخارجية.

-         أن لا يكون السجين محكوما عليه في جرائم تتعلق خصوصا بالمخدرات والعنف ضد الأصول.

-         أن لا تمثل طبيعة شخصية السجين عائقا أمام مزاولته للشغل، كأن يكون ذو سلوك عدواني مثلا.

أما في نطاق الشغل بالوحدات الإنتاجية، فتحدد المعايير كالتالي:

- أن يصدر في حق السجين حكم هائي بعقوبة سالبة للحرية.

- أن يتوفر السجين على المؤهلات المهنية للقيام  بالحرفة المطلوبة.

- أن يتمتع السجين بحسن السلوك داخل المؤسسة السجنية.

         - أن لا تكون العقوبة المحكوم بها على السجين صادرة نتيجة ارتكابه جريمة ترتبط    بصورة خاصة بالمخدرات والعنف ضد الأصول.

       - أن تحول طبيعية شخصية السجين دون ممارسته للشغل.

*المعايير المتعلقة بظروف الشغل[61]

    تكمن هذه المعايير فيما يلي:

- أن لا يشكل أداء السجين للشغل خطرا على المؤسسة السجنية.

- أن لا يمثل الشغل وسيلة لاحتمال فرار السجين من المؤسسة السجينة لاسيما الفلاحية منها[62].

 وهكذا لئن كان المشرع المغربي يستلزم عند إسناد الشغل للسجناء الأخذ بعين الاعتبار  قدراتهم البدنية والفكرية، ومؤهلاتهم المهنية والتزاماتهم العائلية، وأيضا إمكانية إعادة إدماجهم، فالملاحظ أن المعايير المطبقة في الواقع العملي يتحكم فيها عاملان اثنان: الأول يتعلق بالهاجس الأمني، وما يقتضيه من عدم مساس الشغل بالأمن والنظام داخل السجن. والثاني يرتبط  بتوفير السجين على المؤهلات التي تسمح له بالقيام بالشغل الإنتاجي.

 ويتعين الإشارة  في هذا الخصوص إلى أن قرار منح الشغل للسجناء يعود لمدير كل مؤسسة سجنية على حدة[63]،  كما لا توجد إجراءات عملية لاطلاع السجناء على إمكانيات  الشغل المتوفرة[64]، أو تبين كيفية التعبير عن طلب مزاولة الشغل؛ فهذا الأخير يمكن أن يكون شفويا أو كتابيا، ولا وجود لإجراءات شكلية  في حالة رفض الطلب[65]، حيث يتم في جميع الأحوال الاكتفاء بإخبار السجين شفهيا.

ثانيا: إضفاء صفة الامتياز على الشغل

لا جدال في أن السؤال الذي يطرح حول  استفادة السجناء من الشغل يتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا الشغل يعتبر حقا لهم، أم أنه مجرد امتياز أو مكافأة تمنحها لهم إدارة المؤسسات السجنية.

يمكن القول أن الوضع الراهن في المؤسسات السجنية المغربية يتميز بوجود أغلب السجناء خارج دائرة التمتع بالحق في الشغل[66].

والواقع أن الشغل وإن كان يعد مرتكزا أساسيا في النظام السجني المغربي، فإنه أصبح يدخل أكثر فأكثر ضمن خانة الامتياز أو المكافأة الممنوحة للسجناء من طرف إدارة السجن[67]، لما يتضمنه من مزايا لفائدة السجناء كتعلم حرفة معينة أو إتقانها، و التنقل  بحرية داخل المؤسسة السجنية. وهو ما يسمح لهم في كلتا الحالتين بالتواجد في معظم الأوقات خارج الزنزانة، لاسيما أن وقت الجولة اليومية في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء السجن هو محدد في ساعة واحدة[68].

وهنا نلاحظ أن الشغل لا ينبغي أن يكون محلا لامتياز أو مكافأة للسجناء[69].

2: حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي

لقد دعت المواثيق الدولية ومنها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، إلى ضرورة المحافظة على التوازن بين ضرورة وضع السجناء بظروف أمنية ملائمة وحقهم بالمحافظة على اتصال مع العالم الخارجي، مهما كانت الاعتبارات الأمنية قوية، يجب تأمين استمرارية الاتصال مع العالم الخارجي في ظروف معقولة.  فهذا عنصر مهم لحماية حقوق السجين وقد يساعد في عملية إعادة تأهيل السجناء. إضافة لذلك، من مصلحة إدارة السجن تشجيع السجناء على إقامة علاقات مع العالم الخارجي لان الأمر قد يوطد الاستقرار داخل السجن[70]،   ويشمل حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي ما يلي .

ا:حق السجين في الزيارة

إن الأشخاص الذين يرسلون إلى السجن يفقدون حق التحرك بحرية ولكن يحافظون على الحقوق الأخرى كبشر. أن أحد أهم هذه الحقوق هو حق الاتصال بعائلتهم. وكما هو حق للسجين فهذا حق أيضا لأعضاء العائلة غير المسجونين، إذ يحتفظون بحق الاتصال بابيهم وأمهم، بأبنائهم أو ابنتهم، بأخيهم أو أختهم الذين أرسلوا إلى السجن، و بالتالي على إدارة السجون أن تضمن استمرارية  وتطوير هذه العلاقات عبر وضع الإجراءات المناسبة لكفاءة مستويات الاتصال مع أعضاء العائلة المقربين على أساس هذا المبدأ. فلا يجوز تقييد الزيارات العائلية كعقاب مهما كانت الظروف[71].  

وفي هذا الصدد فقد تطور حق السجين  في الاجتماع بذويه والتحدث إليهم والاطمئنان على أحوالهم،  بحيث تطور هذا الأسلوب بالمغرب على غرار الدول المتقدمة، فبعد أن كان يفصل بين النزيل والزائر حاجز من الأسلاك الحديدية المتشابكة التي تمنع الالتقاء حتى باليدين[72]، أمكن اليوم جلوس الطرفين على طاولة واحدة[73]، وقد تم العمل على تطبيق هذا الإجراء في جل المؤسسات السجنية بالمغرب،  وأنه لجدير بنا أن نستحضر بعض التجارب في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر بحيث تلجا الدول الاسكندينافية بتخصص أيام مفتوحة للزيارة من طرف قاطني الأماكن حيث توجد السجون، للاطلاع على الوضع بداخلها وخلق علاقات وحوار سواء مع السجناء أو مراقبيهم، بل وتنظيم تظاهرات رياضية من طرف  السكان المحليين يشاركهم فيها نزلاء السجون رغم عدم وجود أي قرابة[74].                                                      

أما اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان فقد قررت أن من حق المسجون احترام علاقته الأسرية، وذلك من خلال زيارته ومراسلاته بغرض إعادة تأهيله اجتماعيا[75]، في حين نصت  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في مادتها 37الى 39 وكذا المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الدين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، حيث نصت المادة 46 منه على ضرورة استمرار العلاقة العائلية بين السجين وأقاربه والاجتهاد في تحسينها لما في ذلك من فائدة كبيرة في إصلاح وتهذيب السجين، كما أن هذا الحق يمكن السجين من التعرف على أحوال عائلته  والاطمئنان عليهم، الأمر الذي يساهم إلى حد ما في تدعيم صلته بالمجتمع[76]. ويبدو أن المشرع المغربي راعى ذلك  من خلال  انسجام القانون 98/23 من المعايير الدولية  وذلك بتنصيصه  في الفصول من 74الى 97 على تأكيد الإبقاء على الصلة بين النزيل والمجتمع الخارجي،  باعتبار هذه الصلة هي الأداة الأساسية لعودة النزيل إلى مجتمعه، وكذلك منح هذه الإمكانية لأصدقائه ذو السلوك الحسن[77]، وهو أيضا ما نصت عليه القاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ب: الرخص الاستثنائية

لقد نظم المشرع المغربي أمكانية منح الرخص الاستثنائية للخروج المؤقت للسجناء بمقتضى الفصول 46 إلى 49 من القانون 98/23، من خلال السماح للسجين بمغادرة السجن والعودة إليه بعد ذلك، حيث أن هذا الترخيص يمكن أن يكون لبضع ساعات فقط  كما هو الشأن في حالة حضور وفاة والديه أو زوجته أو فروعه، أو حضوره لتشييع جنازة أقاربه.

 كما يمكن أن يكون لمدة لا تتعدى 10 أيام  بمناسبة مثلا الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 47و48 [78].

ويستفيد من هذا الإجراء بعض المدانين  الدين قضوا نصف العقوبة  والمتميزين  بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناءا على اقتراح من المندوب العام لإدارة السجون، وفي حالة ما أخل السجين بتلك الشروط تطبق عليهم التدابير التأديبية  علاوة على العقوبات الزجرية[79].

وفي هذا الصدد أخذت التشريعات  المقارنة بنظام تصريحات  الخروج  المؤقت وعلى سبيل المثال في ألمانيا –مثلا- هناك تجربة وسط بين الزيارات والخروج من السجن تعرف  باسم BESUCHSAUSGANG، بمعنى الخروج بدلا من الزيارة، حيث يسمح لبعض السجناء بمقابلة زائريهم خارج جدر أن السجن خلال مدة الزيارة، وفي ذلك فائدة لكل من السجناء والزوار، حيث أن الزيارة تجري في ظروف تكون من اختيارهما، وهي ذات فائدة للسجن حيث تكفل الزيارة بغض النظر عن النقص المحتمل في أماكن استقبال الزيارات والنقص في عدد طاقم السجن[80].

وتجدر الإشارة أيضا إلى النظام العقابي الفرنسي حيث أن الممارسة الفرنسية تسمح بتمديد مدة رخصة الخروج أخدا بعين الاعتبار طول المسافة ووسيلة النقل المستعملة ونوع العقوبة المنفذة[81]،  حيث اعترفت المادة 723 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية بهذا المبدأ وأقرت السماح للمحكوم عليه بالتغيب عن المؤسسة خلال فترة من الفترات تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها[82].

أما التشريع المغربي فإن الرخص الاستثنائية لا يستفيد منها إلا فئة قليلة وذلك إما بمناسبات أو بزيارة العائلة أو أحياننا عندما يتوفى أحد الأبوين أو أحد الأقارب، حيث يسمح للسجين بحضور مراسيم دفن أو العزاء وبتالي فإن هذا المقتضى لا يطبق كما هو مطلوب[83]. مما يستدعي  ضرورة مواكبة ما وصلت إليه الدول الرائدة في هذا المجال، وإن كان هذا على مستوى الرخص الاستثنائية فماذا يمكن أن نقول عن الخلوة الشرعية، وهل تعد بمثابة حقا من حقوق المتعارف عليها؟

د : الحق في الخلوة الشرعية

في ظل إنكار القوانين السابقة للحالة الزوجية للسجين، وفرض عزوبة حكمية عليه  طيلة   مدة اعتقاله[84]، موازاة مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء في هذا الموضوع، فقد جاء هذا الأسلوب تطبيقا لاستنتاجات علم النفس وخاصة مدرسة التحليل النفسي التي تولي الجنس أهمية قصوى في تشكيل شخصية الفرد، بل حتى في تحديد فعاليته المهنية والاجتماعية، ويراد بالخلوة الشرعية بالسجن أن يستقبل السجين الزوج زوجته أو العكس، في بيوت خاصة معدة أساسا للحياة الزوجية، بعد استيفاء شروط شرعية وقانونية[85].

فالخلوة الشرعية تعمل على وصل السجين بزوجته وأبناءه وتقلص من نسبة انحراف وطلاق زوجات السجناء، كما أنها تقلل من انتشار الشذوذ الجنسي داخل السجون، والكبت الجنسي، والعذاب النفسي الذي يعيشه السجناء بسبب منعهم من حق المعاشرة الجنسية المشروعة، فالسجن عقوبة شخصية وليست عقوبة جماعية، لذلك لا يجب أن تتجاوز حدود السجين، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة، وهذا ينتج عنه ثبوت حق زوجة المسجون أو العكس، بأن لا تحرم من الحقوق الزوجية الخاصة، لان الحياة الزوجية إذا ما استمرت بين الزوجين ولم تطلب الزوجة الطلاق بعد دخول زوجها السجن، فمن الواجب والمفروض أن تكون هناك حقوق شخصية خاصة بينهما والمتمثلة في المعاشرة الجنسية، وذلك حفاظا على الأسرة والأبناء[86].

ولأجل تجاوز مثل هذه المشاكل تم الاهتداء إلى الخلوة الشرعية التي طبقت في العديد من الدول بعد أن أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية التجريبية في منتصف هذا القرن، أن اتصال السجين بزوجته يرفع من مستوياته النفسية، ويغير سلوكه إلى الأفضل ويقضي على الشذوذ الجنسي المنتشر في السجون، لذا اتجهت بعض سجون الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الإسكندنافية والأسيوية وأوروبا الشرقية إلى السماح بالخلوة الشرعية[87].

أما بالنسبة للدول العربية، فإن البعض ما زال متحفظا على هذا النظام كما هو الحال عليه بالنسبة لكل من مصر والكويت على الرغم من أنها أجازت الزيارة العائلية، إلا أن أمر الخلوة الشرعية لم يخرج عن إطار المناقشات و التي احتدت بالخصوص بعد الفتوى التي أصدرها مفتي الديارالمصرية الدكتور نصر فريد واصل، حيث أجاز اختلاء السجين بزوجته مما أشعل فتيل المجادلات بين مؤيد ومعارض[88].

وقد عمدت إدارة السجون إلى تمتيع السجناء ذو السيرة الحسنة بالخلوة الشرعية كحافز تشجيعي على الاستمرار باحترام النظم والقوانين المعمول بها، وكان ذلك لأول مرة من داخل المركب السجني بسلا بتاريخ18-12-1998 وذلك قبل صدور قانون 98/23 المتعلق بتنظيم السجون، وعلى غرار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء[89]،  فالقانون 98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية لم ينص على الخلوة الشرعية، وإنما تم فقط تنظيمها بموجب عدد من المذكرات وهي:

*المذكرة عدد117 الصادرة بتاريخ 12 يوليوز2000، والتي قلصت المدة الفاصلة بين كل خلوة شرعية وأخرى من ثلاثة أشهر إلى شهرين.

* المذكرة عدد189 الصادرة بتاريخ 30 نونبر2000، والتي شددت الخلوة الشرعية من نصف يوم إلى يوم كامل ليتمتع خلالها السجين بجو عائلي.

* المذكرة عدد147 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2002، والتي ساوت بين السجين والسجينة في التمتع بنظام الخلوة الشرعية.

* المذكرة عدد41 بتاريخ 9 ماي 2005 التي تهدف إلى تبسيط المسطرة المتبعة للاستفادة من هذا النظام بحيث منحت لمديري المؤسسات السجنية الترخيص بمباشرتها تلقائيا متوخية من هذا الأجراء الإسراع في وثيرة الاستفادة من الزيارة العائلية[90].

إن نظام الخلوة الشرعية رغم ما نص عليه المشرع المغربي لازالت تعاني من بعض المعيقات المتمثلة أساسا في كونها غير مقررة بمقتضى نص تشريعي، وإنما مجرد قرار إداري قد يتم التخلي عنه بقرار إداري أخر، بحجة الدواعي الأمنية، كما اشترط أن يقضي السجين سنتين من أجل البدء في الاستفادة من هذا النظام، في حين أن المملكة العربية السعودية[91] نصت فقط على مرور 3 أشهر من السجن وهو الأسلم من الناحية النفسية[92]، بالإضافة إلى مشاكل بنيوية حالت دون أن تعمم بعد التجربة على كافة المؤسسات السجنية نتيجة ضعف الإمكانيات المادية.

ثانيا : الحقوق الثقافية و التربوية

لقد نادت جميع القوانين والعهود والمواثيق  الدولية  بحق كل نزيل في التعليم والتدريب المهني، وأوصت المؤسسات السجنية بإعطاء هذا الحق اهتماما خاصا، وفي هذا الصدد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  في مادتها 77 على حق السجناء في التعليم حيث ورد فيها: تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا وأن توجه إليها الإدارة عناية خاصة[93].

في حين أصدر مجلس أوربا بهذا الخصوص توجيه عام 1989 وجوب إتاحة فرصة التعليم الأساسي والتأهيل المهني، والنشاطات الثقافية والتربوية الاجتماعية، والاستعانة بالمكتبة، ومساواة التعليم بالسجن بخارج السجن، وتشجيع البرامج التعليمية من قبل المؤسسات الإصلاحية، وأن يكون مجانا تتبع فيه تقنيات حديثة للتغلب على العقبات التي توجد لدى بعض السجناء. وبذلك فقد نادت معظم الدول بعد صدور قواعد الأمم المتحدة وتوجيه مجلس أوربا بضرورة توفير التعليم الأساسي داخل المؤسسات السجنية، لمساعدة النزلاء للحصول على التعليم وتنمية مهارات مهنية تؤهلهم للظفر بعمل بعد الخروج من السجن.

لكن الغريب أن القانون98/23 لم يرد فيه ما يشير إلى حق السجناء في التعليم على غرار ما أورده المشرع المصري والكويتي على سبيل المثال[94]، وبالتالي تجاهل التشريع المغربي أهم حقا تضمنته الصكوك الدولية كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، وكل ما ذكر وله علاقة بالتعليم ثلاثة مواد أهمها المادة 1/22 تحت عنوان العناية الروحية والفكرية، وتنص على أنه يحق لكل معتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته وذلك بعد المراقبة المعمول بها حسب المادتين 33.38، وجاءت الأولى بخصوص التوزيع الداخلي للمعتقلين، والتي تشير في فقرتها الثانية إلى جمع السجناء المدانين أثناء النهار من أجل مزاولة أنشطة مهنية أو بدنية أو رياضية، ويمكن جمعهم أيضا للدراسة والتكوين، بينما جاءت المادة 38 تحث عنوان عمل السجناء وتؤكد على إعفاء المدانين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل[95]، وبالتالي فإن تجاهل وجود بند يشير إلى حق السجناء في التعليم يمثل قصورا كان ينبغي على المشرع المغربي تداركه والنص عليه بشكل واضح، كما أشارت إليه المواثيق الدولية.

ثالثا:  حقوق الفئات الخاصة

نادت مختلف التشريعات بضرورة الاهتمام بهذه الفئات الضيفة من خلال تمتيعها بمجموعة من الحقوق والضمانات.

لدى سنحاول طرح التساؤل في هذه النقطة عن مدى اهتمام المشرع المغربي بهذه الفئات في مواكبته للمعايير الدولية؟ إذن فما هي هذه الفئات وما الضمانات التي خولت لذلك؟

أ:  النساء السجينات

 لقد خصصت للنساء السجينات مجموعة من الحقوق والضمانات الخاصة في التشريع المغربي على اعتبار أنهن ينتمين إلى الفئات الضعيفة، وهي مستمدة من المقتضيات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون 98/23 ومرسومه التطبيقي، بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات الأخرى، وبالتالي نتساءل إلى أي حد تنسجم هذه المقتضيات مع المعايير الدولية؟

باستقراء القانون 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، يبدو أنه أوجب في مادته 4 الفقرة الأولى منه على أنه "إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحلات المخصصة للنساء تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال ويعهد بحراستها إلى موظفات[96]، وهذه المادة تنسجم مع ما جاءت به القاعدة ا/8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي نصت بدورها على أنه يجب أن يسجن الرجال والنساء بقدر الإمكان في مؤسسات مختلفة، وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا.

بالإضافة أيضا إلى المادة 34 من القانون 98/23 التي نصت على تخصيص محلات للأمهات المرفقات بأطفال  صغار السن ودور الحضانة، كما  تشير المادة 138 من نفس القانون أنه إذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.

 ويشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم[97]، لكن هذه الإجراءات تتعارض مع ما نصت عليه القاعدة ا/23 من القواعد النموذجية بعدم ذكر أي شيء في شهادة ميلاد الطفل.

وباستحضار تقرير المرصد المغربي للسجون يتضح أن السجينات تتعرضن لانتهاكات تطال حقوقهن، حيث يعانيان بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بداء من مخافر الشرطة وإنتهاءا بالسجن من طرف المشرفات على المعاقل الخاصة بهم، وخصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية.  

كما أشار أيضا إلى عدم سعة الفضاء المخصص لهن في مجموعة من السجون فبالأحرى توفر أماكن  للحضانة وترفيه أطفالهن، وحتى إن وجدت فهي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة لهؤلاء الأطفال[98].

وبالتالي فإن الحقوق التي تتمتع بها المرأة السجينة في التشريع المغربي، وإن كانت تتماشى مع ما ورد في المعايير الدولية، إلا أنه ومع ظهور قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحترازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وجب على المشرع المغربي مراجعة بعض المقتضيات حتى يساير هذه المعايير، وأبرز المقتضيات التي أتت بها هذه القواعد تتمثل أساسا في ما يلي:

-          الرعاية الصحية الخاصة بالسجينات؛

-          الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة وتوفير العلاج والرعاية والدعم؛

-          منع انتحار السجينات وإيذاء النفس؛

-         السجينات القاصرات؛

-         السجينات الأجنبيات؛

وإن كان الحديث يستقيم عن النساء السجينات، فماذا عن الفئات الأخرى؟

 ب:حقوق السجناء ذوي الإعاقة

لا يخفى أن الدور الاجتماعي يمتد في نشاطه إلى إرضاء السجناء، وتمتعهم بحقوقهم كيفما كانت حالتهم ووضعهم بلا تمييز[99]، وخروجا عن هذه القاعدة تم تطبيق إجراءات خاصة من العناية والرعاية للاهتمام بالمعاقين، من باب الرحمة، والكرامة الإنسانية، ونظرا لما يتصف به هؤلاء من نقص وعجز، إذ تهدف إلى رفع كل معاناة يمكن أن تلحقهم بسبب العجز، أو النقص الذي يشكون منه [100].

وحتى تساهم المؤسسات السجنية في بلورة هذه الإرادة، فإنها تعمل على مد ذوي الإعاقة بما يستحقونه من مساعدات ليتأتى له مواجهة متطلبات الحياة اليومية، مع تخصيص برنامج تربوي كفيل بتأهيل يأخذ بعين الاعتبار معوقاته البدنية[101].

و بالرجوع إلى تقرير المجلس الوطني  لحقوق الإنسان  نستشف أن المشرع لم يري أي اهتمام بهذه الفئة رغم وجود 189 سجينا من ذوي الإعاقة، حتى في ابسط حقوقهم وهو الحق في الحرية، إذ يلاحظ غياب للولوجيات في العديد من المؤسسات السجنية كسجن الاوداية بمراكش الذي أشرفت أشغال البناء فيه على الانتهاء، مما يعيق حركاتهم داخل المؤسسة السجنية، بما في ذلك الولوج إلى المراحيض أو التحرك داخل الزنا زن[102].

وإذا كان وضع الأشخاص ذوي الإعاقة لم يلقى أي اهتمام بعد في بعض الجوانب من طرف المشرع المغربي، فلابد من ضرورة التدخل من طرفه لتفعيل حقوق هذه الفئة كما جاءت بها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وإن كان هذا النقص يبدو على مستوى هذه الفئة. فماذا عن الأحداث الجانحين؟

د- حقوق الأحداث الجانحين

قبل الحديث عن حقوق الأحداث لابد بداية من الوقوف على بعض التعاريف وذلك وفق الشكل الآتي:

تعريف الحدث:

الحدث : حسب تعريف فقهاء القانون هو إنسان في طور النمو يتميز بمجموعة الظواهر الحيوية الجسمانية والنفسية التي ينتقل بها شخصه من طور التكوين والنمو الجسمي والنفسي الخاص بالوليد إلى طور التكوين والنمو النفسي والجنسي الخاص بالبالغ[103]، وقد عرفه آخرون بأنه الشخص في الفترة ما بين السن التي حددها القانون للتمييز ولبلوغ الرشد، وصف الحدث الجانح لا تطلق عادة على الطفل  إلا إذا شكل سلوكه تهديدا لأمن المجتمع  أو حقوق غيرها من الأشخاص.

تعريف الجنوح:

الجنوح ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات وهو في حد ذاته سلوك يأتيه بعض الأحداث عمدا أو سهوا[104]، لكن سلوكهم هذا يكون منافيا لروح الجماعة فلا يختلف ومعايير المجتمع  الذي يضمهم. ويمكن اعتبار الطفل جانحا حينما تكون نزعاته مناهضة لنظم المجتمع فتبدو خطيرة يلزم الحد منها. 

فلابد في البداية  من التذكير أن المشرع المغربي،  ومن خلال القانون رقم98/23 لم يخص الحدث بمقتضيات ونصوص قانونية من حيث الحقوق المخولة له داخل هذه المؤسسات أو من حيث الواجبات الملقاة على عاتقه، بل عمل على وضع مقتضيات قانونية  عامة و مشتركة بين الفئتين.

 فظاهرة جنوح الأحداث من أعظم الآفات  التي تعرفها كل الدول  وتعاني من ويلاتها كل المجتمعات الحديثة، وهذا جعل  جل التشريعات القانونية تلجا إلى ضبط كل جوانبها، من تحديد لسن الرشد الجنائي، إلى وضع التشريعات الزجرية الرادعة لها مرورا باعتماد التدابير العلاجية والوقائية سعيا وراء اجتثاث جذور هذه المعضلة.

ولم يسلم المغرب بدوره من هذه المعضلة، حيث واجه المشرع المغربي جنوح الأحداث مند صدور ق.م.ج. في 10 فبراير1959 على قواعد خاصة بالأحداث الجانحين  والتي كانت مؤشرا على بروز سياسة جنائية ترمي مبدئيا إلى حماية الحدث الجانح وإعادة تربيته وتهذيبه، مرورا بإصلاح سنة 1974 أو ما يسمى بالإجراءات الانتقالية وما استتبعه من تراجع عن عدد من الضمانات التي كان يتمتع بها الأحداث الجانحون[105].

لعل من بين الحقوق المكرسة قانونا في هذا الإطار للسجناء، وذات الطابع المشترك بين الرشداء منهم  والأحداث وفق ما تقضي به المادة 26 من القانون رقم  98/23 دورة اطلاع السجين الحدث على حقوقه وواجباته أثناء فترة اعتقاله، وأيضا إشعاره مباشرة عند إيداعه بالمؤسسة السجنية،  بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص  الصادرة تطبيقا له.

    وعلاوة على حق الحدث في الاطلاع على ما له من حقوق داخل المؤسسة وما عليه من واجبات، نجد أن القانون 98/23 نظم كل ما يتعلق بالزيارات من حيث فضائها والأشخاص  المسموح لهم بها، كما حدد الكيفية التي تتم بها ووثيرتها، وذلك من خلال المواد 75و78 من القانون السالف الذكر.

إلا أن المادة الأساسية التي تهمنا في هذا الصدد والتي تكرس وبشكل صريح حق المعتقل في استقبال أفراد عائلته وأولياءه هي المادة 75 من ذات القانون كونها تمنح المعتقل حق أساسي، بحيث تنص على أنه:" يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلتهم ...."

ولا يخفى ما لهذه الزيارات من اثر على نفسية وحالة الحدث في عملية تأهيله وإعادة إدماجه داخل وسطه العائلي بعد الإفراج عنه، إلا أن ما يلاحظ على المشرع المغربي كون هذه الزيارات تصاحبها العديد من الإجراءات التي يغلب عليها  الطابع الأمني المحض مثل (تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها المادة 77، وضع حد للمقابلة المادة 79 منع أخذ صور....) إلى غير ذلك من الإجراءات الأمنية كحضور الموظف أثناء الزيارة وكذلك مساواة الحدث وغيره من الرشداء من حيث  مدة الزيارة الأمر الذي لا يخدم مصالح الحدث الذي يجب أن تمنح له مدة أطول نظرا الخصوصيات هذه الزيارات وأثرها عليه[106].

واعتبار لما يجب أن يحضى به الحدث  الجانح من عناية ورعاية نظرا لأن إيداعه بمؤسسة سجنية هو الاستثناء، فقد افرد له القانون رقم 98/23 عدة قواعد لحمايته داخل المؤسسة السجنية، والتي يمكن القول أنها تتماشى إلى حدا ما مع المعايير الدولية في النقاط التالية:

-         تنصيص القانون 98/23 على تقسيم المؤسسات السجنية  إلى أربعة أنواع من بينها مراكز الإصلاح والتهذيب  خاصة بإيواء الأحداث والأشخاص المدانين الذين تتعدى أعمارهم عشرين سنة قصد إعادة إدماجهم[107](المادة12من القانون98/23 والتي تنسجم مع القاعدة 29 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم)، وكذا المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

-         إلزام مدير المؤسسة السجنية عند اعتقال شخص يقل سنه عن عشرين سنة بإخبار أسرته وعند عدم وجود الأسرة فعليه أن يشعر النيابة العامة (المادة 22 من قانون 98/23 والتي تتوافق مع القاعدة 59 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم).

وعموما فرغم هذا الجرد والإحصاء  الدقيق لحقوق السجين الحدث، والتي يتقاسمها مع كل من الأحداث  والرشداء وبمقتضى نص  صريح في هذا القانون، فإنه علاوة على ذلك ومن منطلق مصلحة الحدث الفضلى ألا وهي تأهيله وإعادة تشكيل إنسانيته، فإن المؤسسة السجنية ملزمة بضرورة إدماجه في كل برامج الرعاية سواء النفسية أو الصحية أو الرعاية التعليمية والمهنية المنجزة والمؤطرة بشكل يراعي خصوصية الحدث.

إلا أن الإشكال المطروح هو تشتت هذه المقتضيات القانونية في كل من ق.م.ج. والقانون 98/23، مما يفرض على المشرع المغربي تضمين كل النصوص المتعلقة بالأحداث في مدونة خاصة. 

وعلى العموم يمكن القول أن المشرع المغربي استطاع إلى أبعد الحدود أن يلاءم ما ورد  في نصوصه التشريعية مع هذه المعايير الدولية، وبالتالي يمكن القول أن التشريع المغربي يمكن تصنيفه ضمنيا في خانة التشريعات المتقدمة.

خاتمة :

           يمكن الاعتراف اليوم بكون المغرب وضع الأرضية الخصبة للارتقاء بحقوق السجناء الى مستويات متقدمة، من خلال حرصه على جعل تشريعاته توائم ما كرسته الاتفاقيات الدولية  ذات الارتباط بالشأن السجني، و بصفة خاصة قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، سواء في الجانب المتعلق بالضمانات القانونية أو من حيث تمتع السجناء بالحقوق المقررة دوليا.

فالسجين ورغم ما قام به من مخالفات قانونية او دينية او مجتمعية، يبقى انسانا  يجب التعامل معه على اساسها، فالعقوبات بشتى اختلافها وتنوعها تقوم بدور جبر الضرر، وليس  المقصود منها اهانة السجين او الحط من كرامته، اضافة الى ذلك فانسانية السجين لا تتوقف على الاكل والشرب والحق في التطبيب..الخ انسانية السجين يجب ان تتجلى كذلك في احترام كرامته.

وفي هذا السياق فقد عرفت المؤسسة السجنية بالمغرب، تطورا ملموسا، خصوصا في مجال حماية حقوق السجناء غير القابلة للتقييد، والتي تستلزم تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة الانسانية،  وهذا ما يدل عن مدى التزام المغرب بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشان السجني.

الا انه بالرغم من كون المنظومة القانونية قد استجابت بشكل كبير لما هو مكرس في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللشروط الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، فإن المغرب وعلى الرغم من أنه يحمل على عاتقه الإصلاح والتجديد، والارتقاء بحقوق السجين وانسانيتها، وتحقيق حماية أكثر لحقوق السجين، فإن الواقع الذي تكشف عنه التقارير الرسمية والغير الرسمية بصفة مستمرة، تبين الهوة بين الوسائل والإمكانيات لتحقيق ذلك على مستوى الواقعي.  

لائحة المراجع:

عبد الكافي الورياشي، قراءة في نظام التأديب في المؤسسات السجنية بالمغرب، مجلة الحقوق، العدد16/17، السنة 2014.

عبد الباسط عابيد، الحكامة في الوسط السجني بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية سطات، السنة الجامعية 2011/2012.

زهور العرفاوي، مسطرة التأديب وحقوق السجين، رسالة لنيل الماستر في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، جامعة محمد الخامس –أكدال، السنة الجامعية:2011. 2012.

محمد  أوجار وزير حقوق الإنسان سابقــــــــا، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة بالرابط، 2010.

محمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004

يوسف البحيري، حقوق الإنسان المعايير  وآليات الرقابة، الورقة الوطنية الداوديات، مراكش، الطبعة الاولى2010.

عطية مهنا، "حقوق المسجون في الاتفاقيات الدولية والنظام العقابي في مصر"، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بدون ذكر الطبعة.

محمد السباعي، حقوق السجين بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة، السنة الجامعية 2010-2011.

وزارة العدل" شرح قانون المسطرة الجنائية "منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل العدد 2، سنة 2006.

ارفون محسن، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بين التقليد والتحديث، بحث لنيل دبلوم الماستر، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية: 2010/2011.

نفيسة دعبل، ضرورة تطبيق الفصل بين السجناء في السجون، مقال ضمن جريدة الوسط، العدد 3417، يناير 2012.

عبد العزيز الحيلة، القانون الجديد للسجون والمواثيق الدولية، مقال ضمن المجلة المغربية  للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد34/23، السنة 2000.

رشيد تاشفين، دراسة للقانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية، مقال ضمن مجلة البحوث،العدد1، السنة الأولى، مارس2002.

رياض عبد الغني، تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية سلسلة الأجهزة القضائية العدد السادس، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الاولى2009.



[1]- منقول من دورية السيد وزير الداخلية عدد24 المؤرخة في 24/04/1991.

[2]- عبد الكافي الورياشي، قراءة في نظام التأديب في المؤسسات السجنية بالمغرب، مجلة الحقوق، العدد16/17، السنة 2014، ص149.

[3]- عبد الباسط عابيد، الحكامة في الوسط السجني بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية سطات، السنة الجامعية 2011/2012، ص4.

[4]- غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مطبوعات جامعة الكويت، السنة1994، ص17.

[5]- الورقة التقديمية لليوم الدراسي حول موضوع" السياسة العقابية بالمغرب: إكراهات الواقع وأفاق المستقبل"، برحاب كلية الحقوق بمكناس يوم السبت30ماي2009، ص1.

[6]-الورقة التقديمية  لليوم الدراسي حول موضوع " السياسة العقابية بالمغرب: إكراهات الواقع وأفاق المستقبل"،  برجاب كلية الحقوق بمكناس يوم السبت30ماي2009، ص1.

[7]- جاء في تصدير  دستور المملكة الحالي أنه  وإدراك منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

 

[9]-زهور العرفاوي، مسطرة التأديب وحقوق السجين، رسالة لنيل الماستر في العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، جامعة محمد الخامس –أكدال، السنة الجامعية:2011.2012، ص 6.

[10]- تنص المادة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن " العقوبة الجسدية  العقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية " ينظر دليل القواعد الدولية لمعاملة السجناء الصادر عن مركز التوثيق و الإعلام و التكوين في مجال حقوق الإنسان : تقديم محمد  أوجار وزير حقوق الإنسان سابقا، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة بالرابط، 2010، ص18.

[11]- عطية مهنا، حقوق المسجون في الاتفاقيات الدولية والنظام العقابي المصري، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص 167 وما يليها.

[12]- محمد سعيد نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004، ص 548.

[13] القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، مرجع سابق.

[14]- انظر المرجع السابق، غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، ص24.

[15]- يوسف البحيري، حقوق الإنسان المعايير  وآليات الرقابة، الورقة الوطنية الداوديات، مراكش، الطبعة الاولى2010، ص 133.

[16]- عطية مهنا، "حقوق المسجون في الاتفاقيات الدولية والنظام العقابي في مصر"، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بدون ذكر الطبعة، ص 167.

[17]- سلوان رشيد السنجاوي، مرجع سابق منير، ص 22.

[18]- المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقرير خاص بالأوضاع في السجون و حقوق السجناء، أكتوبر 2012، ص10.

[19]- الظهير الشريف 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، 2011 بتنفيذ نص الدستور المغربي الجديد، أنظر الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2011.

[20]- محمد السباعي، حقوق السجين بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة، السنة الجامعية 2010-2011، ص58.

[21]- وزارة العدل" شرح قانون المسطرة الجنائية "منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل العدد 2، سنة 2006، ص 5.

[22]- لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الشركة الشرقية الرباط ، الطبعة الأولى 2005، ص131.

[23]- محمد ازبزبي، واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية، مطبعة إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى 2006، ص 167.

[24]احمد البقالي، مؤسسة السجون في المغرب، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية، السنة 1989، ص 326 إلى 330.

[25]- حماية حقوق الإنسان بين التشريع الداخلي والقانون الدولي منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضع الساعة، العدد26، السنة2001.

[26]- سعيدة منتصر، م س، ص24.

[27]- ارفون محسن، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بين التقليد والتحديث، بحث لنيل دبلوم الماستر، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية: 2010/2011، ص27.

[28] صدر بالجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 الموافق 16 نونبر 2000.

[29]- نفيسة دعبل، ضرورة تطبيق الفصل بين السجناء في السجون، مقال ضمن جريدة الوسط، العدد 3417، يناير 2012، ص18.

[30]-Axelle NEGRIGNAT . LES PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE . UN PUBLIC EN PEINES DE CULTURE_ DIPLOME D’INGENIEUR –MAITRE EN MANAGEMENT DES METIERES  DE LA CULTURE-UNIVERSITE DE BOURGOGNE –I.U.P.DENIS DIDEROT-SESSION OCTOBRE 2005-P31.

[31]- غزلان اليعقوبي، حقوق السجناء بين المعايير الدولية والقواعد الوطنية، مرجع سابق، ص32.

[32]عبد العزيز الحيلة، القانون الجديد للسجون والمواثيق الدولية، مقال ضمن المجلة المغربية  للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد34/23، السنة 2000،ص 23.

[33]رشيد تاشفين، دراسة للقانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية، مقال ضمن مجلة البحوث،العدد1، السنة الأولى، مارس2002، ص 101.

[34]- رياض عبد الغني، تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية سلسلة الأجهزة القضائية العدد السادس، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الاولى2009، ص 116.

[35]مولاي إدريس اكلمام، المحافظة على الأمن داخل المؤسسات السجنية  وحماية حقوق السجناء، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثالثة، سنة 2013، ص78.

[36]- مولاي إدريس اكلمام، نفس المرجع السابق، ص76

[37]ددت المادة 54 من القانون 98/23 الأخطاء التأديبية في الحالات التالية:

-          ممارسة عنف أو الإيذاء ضد أحد  العاملين بالمؤسسة  أو الزائرين.

-          حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي  تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص.

-          المساهمة في كل حركة جماعية  من شانها  الإخلال بأمن المؤسسة السجنية  ونظامها الداخلي.

-          حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات.

-          السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات و ذلك بكل الوسائل.

-          تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها.

-          التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو الموظفين أو الزوار أو المعتقلين.

-          حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها.

-          القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء.

-          إحداث الضوضاء.

-          عدم المحافظة على نظافة المؤسسة.

-          عرقلة الأنشطة التي تمارس  بالموئسة.

-          الهروب أو محاولته.

-          عدم احترام القانون الداخلي.

-          التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.

[38]- لطيفة مهداتي، مرجع سابق، ص122.

[39]- القواعد النموذجية  لسنة 1955 حيث لم تحظر العقوبة بالوضع في الزنزانة  إلا على فئة الأحداث، وأن الوضع في الزنزانة التأديبية لا يجب أن يقترن بوضع الأصفاد أو القمع أو القوة أو أية وسيلة من سائل الضغط وإكراه.

[40]مراد فكري، نظام السجون وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية جامعة عبد الملك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2009/2010، ص 117.

[41]- انظر المرسوم رقم 2.00.485صادر في 6 شعبان 1421( 3نونبر 2000) تتحدد بموجبه  كيفية تطبيق القانون رقم 23/98 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذها لظهير شريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأول 1420(25غشت1999).

[42]- رياضي عبد الغاني، تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية، سلسلة  الأجهزة القضائية، العدد السادس، الطبعة الأولى 2009،ص98.

[43]-غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مرجع سابق، ص67.

[44]- محاضرة الأستاذ GUNTHER KAISER بعنوان GOAL ORIENTED PUNISHMENT AND HUMAN RIGHTS ألقاها بجامعة القاهرة، كلية الحقوق، مارس1985، ويلاحظ أن 12 متر مكعب فراغ الزنزانة يوازي2.5 متر مربع مساحة الزنزانة.

[45] KADISH H . Sanford. Op.cit، .p.1191، sonna M، WURZER LEENHOOTS، L' EVOLUTION récente du système pénitentiaire aux pays- bas. Revu.pénis.1986.p.355.

[46]مرجع سابق، غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، ص68.

[47]-هذه المقتضيات  التي جاء بها القانون98/23 و التي تتلاءم مع القواعد 9الى 20 من مجموع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء جاءت بتأصيل في المرسوم  التطبيقي في المواد 76-7-79-80-81-82-83-84.

[48]عبد العزيز الحيلة، مرجع  سابق، ص24/25.

[49]- انظر عبد السلام أديب، الحوار المتمدن، العدد3077،  تقرير حول أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية بالمغرب، ص5.

[50]- غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مطبعة الفيصل، الكويت، السنة1994، ص78.

[51]- جدير بالإشارة إلى أن المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في 27 مارس 1979، ودخل حيز النفاد في 03 غشت 1979 وصدر في الجريدة الرسمية  تحت عدد 3525 بتاريخ 21ماي1980،  وبمقتضى المادة 2 منه يتعهد المغرب كدولة  طرف باحترام الحقوق المعترف بها فيه.

[52]- محمد عبد النباوي، انسنة السجون – مجلة ديوان المظالم – عدد مزدوج 4-5، سنة 2006، ص 35.

[53]- جاء في القاعدة 20 من  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

[54]- المادة 76 من المرسوم التطبيقي  للقانون رقم 23 لسنة 1998.

[55]- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لسنة 1966.

[56]- شريف زيفر هلالي، واقع السجون  العربية  بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية، منشورات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، طبعة 2000، ص 30.

[57]- وهو نفس الموقف الذي كان يتبناه المشرع المغربي في إطار ظهير 1915 المتعلق بتنظيم السجون( ج.ر.عدد 104 بتاريخ 26 ابريل 1915) ص 128.

[58]- عبد الكريم غالي، تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، بدون طبعة ولا سنة، ص45.

[59]- نشير إلى أن هذه المعايير لا تشمل السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ببلادنا، لكونهم يستثنون من الناحية الواقعية من مزاولة الشغل.

[60]- تكمن المعايير المتعلقة بالسجين المعمول بها المؤسسات السجنية الفرنسية – على سبيل المقارنة – في إعطاء الأسبقية للسجناء المعوزين، و ترتيب طلبات  الشغل حسب اقدميتها، مع مراعاة شخصية السجين والأمراض المصاب بها لاسيما النفسية.

راجع:

-PHILIPPE AUVERGNON ET CAROLINE GUILLEMAIN,O, CIT,PP. 74 ET 75.

[61]- تتمثل المعايير الخاصة بظروف الشغل المطبقة في المؤسسات السجنية الفرنسية- على سبيل المقارنة- في الحرص على عدم تهديد الشغل المزاول من  طرف السجين لأمن المؤسسة السجنية، وأن لا يكون الشغل وسيلة لهروب السجين، راجع:

PHILIPPE AUVERGNON ET CAROLINE GUILLEMAIN, OP.CIT, P, 74 ET 75

[62]- تنص المادة 70 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه: "يحدد الأمن والانضباط بالسجون الفلاحية بمقتضى نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة"

[63]- كما هو الشأن بالنسبة للشغل في السجون الفرنسية، حيث أن قرار منح الشغل يرجع لمدير المؤسسة السجنية راجع:

PHILIPPE AUVERGNON ET CAROLINE GUILLEMAIN, OP.CIT, P. 74 ET 75

[64]- على خلاف ذلك يتم في المؤسسات السجنية الفرنسية إخبار السجناء منذ دخولهم إلى السجن بالإمكانيات المتوفرة للشغل بجميع الوسائل الممكنة، والتي تختلف من مؤسسة سجنية لأخرى، كتعبئة استمارة " طلب ولوج الشغل" أو تعبئة سجل خاص بالسجناء الجدد يشتمل على بطاقة تتعلق بالشغل، راجع:

PHILIPPE AUVERGNON ET CAROLINE GUILLEMAIN, OP.CIT, P. 74 ET 75

[65]- وذلك على غرار ما هو معمول به في السجون الفرنسية  والألمانية والانجليزية  والايطالية، باستثناء السجون الاسبانية، حيث في هذه الأخيرة بكيفية إلزامية أن تكون قرارات رفض منح الشغل للسجناء كتابية ومعللة، راجع:

PHILIPPE AUVERGNON ET CAROLINE GUILLEMAIN, OP.CIT, P.76

[66]- وهو ما كان سائدا قبل صدور القانون المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية، راجع :

MOHAMED RAOUDI OP CIT P 127.

[67]- الجدير بالذكر انه بالنسبة للشغل في السجون الفرنسية، هناك من يعتبره امتياز أو مكافأة  وهو ما يجعل السجناء في وضع لا يستطيعون رفضه، راجع:

[68]- تنص الفقرة 2 من المادة 116 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات  السجنية على ما يلي:" لا تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة".

[69]- لاسيما إذا وضعنا في الاعتبار أن طلبات الشغل في المؤسسات السجنية ببلادنا أتبت فيها في الواقع الملموس لجنة تتكون من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمسؤول عن الوحدة الإنتاجية.

[70]-اندرو كويل، مرجع سابق، ص 66.

[71]- اندرو كويل، مرجع سابق، ص 95.

[72]- بل أن الفصل 30من ظهير 26 يونيو1930 كان يوجب في فقرته الثالثة حضور حارس بمحل التكلم والمذاكرة وأن يكون في إمكانه سماع  المحادثات...

[73]-فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة76 من القانون رقم 23 لسنة 1998:"تجري الزيارات في مزار دون فاصل، وفي تعذر ذلك تتم في مكان يسمح بالرؤية و بالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم"

[74]-jean –Charles froment-la république des surveillants de prison ambigüités et paradoxes politiques pénitentiaires en fronce(1958-1998)-librairie générale de droit et de  jurisprudence(l.g.d.j)- para-graphique Toulouse-1998-p340.

[75]-APP.N.9658/85V.UNITEDKINGDOMk 5 E.H.R.R.581198.                                                                                                                                                                                

[76]- عبد العزيز محمد محسن، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1994، ص 121.

[77]- فرح التمسماني اختوت، م س، ص 71-72.

[78]- مصطفى جبالي، م س، ص129.

[79]- مراد فكري، م س، ص 10.

[80]- القواعد الدنيا لمعاملة السجناء- مرجع سابق – ص 108.

[81] -Françoise STAECHELE-la pratique de l’application des peines-lites-p 66

[82]- عبد العزيز محمد محسن، م س، ص 125.

[83]- محمد الصبار، الضمانات القانونية والإدارية لحماية حقوق السجناء والسجينات بالمغرب، مقال من أشغال الندوة حول السجون بالمغرب  الواقع والأفاق، منشورات المرصد المغربي للسجون، بدون طبعة، ص 34.

[84]-احمد التهامي، مدى دستورية مكونات العقوبة السالبة للحرية، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد29 لسنة1993، ص158.

[85]-عبد للطيف العمري، الخلوة الشرعية حل نفسي، تربوي، اجتماعي في اتجاه الإدماج-عدد1-السنة2002-ص 24.

[86]-صالح فؤاد، مرجع سابق، ص123.

[87]-غنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مرجع سابق، ص126-127.

[88]- إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 2012، ص142-143.

[89]- أنها لم تقم بالتنصيص صراحة على الخلوة الشرعية وإنما فقط بعض الإشارات في اتجاه تعزيز الروابط الأسرية عامة، وذالك في القواعد 37-61-79.

[90]- أمنية زهير، الخلوة الشرعية أسلوب لإعادة الإدماج، مجلة إدماج، العدد12، مارس2007، ص66.

[91]- إيهاب مصطفى عبد الغني، الوسيط في تنظيم السجون، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى 2012، ص 142/143.

[92]- مراد فكري، مرجع سابق، ص111.

[93]- كما أشارت القاعدة 77 من قواعد الحد الأدنى إلى دور التعليم في الإصلاح و أوجبت إقراره و تطويره.

[94]- منير أبجلال، العقوبة السالبة للحرية في ضوء التشريع المغربي والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، مرجع سابق، ص 66.

[95]- شريف زيفر هلالي، مرجع سابق، ص 102/103.

[96]- محمد ازيزبي، مرجع سابق،ص 43.

[97]- LAILA ABOULOULA, LA PEINE PRIVATIVE D LIBERTE EN DROIT  MAROCAINE ET COMPARE, COLLECTION  MANUELS ET TRAVOUX UNIVERSITAIRE, PREMIERE EDITION -2005, P 144.

[98]-  تقرير المرصد المغربي للسجون، السجن،المواطنة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى 2012، ص 58

[99]- انظر المرجع السابق، غزلان اليغفوري، ص132.

[100]- محمد ازيزبي، مرجع سابق، ص 73.

[101]- محمد ازيزني، نفس المرجع، ص74.

[102]- تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لسنة2012، ص27.

[103]- السيد العربي بن اقتيلة، الأحداث الجانحون، مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، طبعة الأولى: اكتوبر2001، مطابع ميثاق – المغرب- الرباط، ص112.

[104]- نفس المرجع ،السيد  العربي بن اقتيلة، الأحداث الجانحون،.ص112.

[105]- جعفر علوي، السياسة الجنائية في مواجهة الأحداث الجانحين بالمغرب:مقاربةسوسيو قانونية،مقال ضمن المجلة المغربية للطفل والأسرة،العدد1 يناير2010،ص39/40.

[106]- انظر المرجع السابق، السيد العربي بن اقتيلة، وضعية الأحدث السجناء، ص 8.

[107]- محمد ازيزبي، واقع السجون وأهدافها الإصلاحية، إفريقيا الشرق، طبعة2006، ص35.


إرسال تعليق

0 تعليقات