آخر الأخبار

Advertisement

سلطات الإدارة الضريبية في مسطرة المراقبة - الأستاذة عبوبي وفاء، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


  سلطات الإدارة الضريبية في مسطرة المراقبة - الأستاذة عبوبي وفاء، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:







الأستاذة عبوبي وفاء

محامية بهيئة المحامين بسطات - باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات

   سلطات الإدارة الضريبية في مسطرة المراقبة

The tax administration authorities are in the control ruler

مقدمة:

تضطلع الإدارة الضريبة بأدوار مهمة فهي تختص بتنفيذ القوانين الضريبية والتحقق من ملائمة تطبيقها، حماية لحقوق الدولة من جهة، وحقوق الملزمين من جهة ثانية.

ومن مهام هذه الإدارة كذلك تحقيق العدالة الضريبية في المجال الجبائي فهي تقوم عموما بثلاث وظائف أساسية تنحصر في تحديد أسس الفرض الضريبي ثم تحصيل الضرائب، وأخيرا الفحص والمراقبة لمحاربة كل تهرب متوقع، وتتعدد سلطات الإدارة الضريبية حسب مجالاتها فلها حق الاطلاع ثم حق المراقبة إلى جانب فحص المحاسبة مع حق فحص الوضعية الإجمالية وصولا إلى سلطتها التقديرية.

أولا- حق الاطلاع:

يعتبر حق الاطلاع من الحقوق الممنوحة للإدارة الضريبية التي تستند عليه في المعاينة والإطلاع على نسخ الوثائق التي توجد في حوزة الملزمين قصد جمع المعلومات التي تفيدها في مراقبة وربط الضريبة الواجبة في حقهم[1].

ويجد هذا الحق أساسه القانوني في المادة 214 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت في فقرتها الأولى بما يلي: "يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على: 1) الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسية أو على ورق .... 2) سجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفون بالتوثيق ...إلخ".

ويتمثل حق الإطلاع في الصلاحية المخولة للإدارة الضريبية في الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الضريبة وذلك عن طريق الإطلاع على أصل الوثائق المتضمنة لجميع المعلومات أو تسليم النسخ المغناطيسية أو على ورق[2] وفقا لما يلي:

وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة.

السجلات والوثائق التي تفرض إمساكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب المباشرة.

فحق الإطلاع لا يجوز استخدامه كوسيلة لتفتيش محل أو منزل الممول لضبط وثائق أو مستندات معينة بهدف إثبات ارتكاب الممول لطرق احتيالية أو التهرب من الضريبة بالاستناد إلى بلاغات مسبقة بذلك، إذ يلزم في مثل هذه الحالة التحقق من هذه البلاغات والحصول على إذن النيابة العامة بالتفتيش، كما أنه لا يجوز استعمال حق الإطلاع إلا في تنفيذ القانون الضريبي بهدف الوصول إلى البيانات المتعلقة بربط وتقدير الضريبة[3].

وحق الاطلاع يهدف بالدرجة الأولى كما جاء على لسان مفوض الحكومة الفرنسية la vondes  إلى الحصول بصفة انفرادية على المعلومات المفيدة بقصد فرض الضريبة.

فبالنسبة للقانون المقارن لاسيما القانون الفرنسي فقد خول للإدارة ممارسة حق الإطلاع على الوثائق الموجودة في حوزة المقاولة ذاتها قبل أن تمارسه على الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الغير[4]، الشيء الذي يؤدي إلى صعوبة في التمييز بين حق الإطلاع وفحص المحاسبة لأن الإدارة قد تتذرع بحق الاطلاع من أجل استعمال حق الفحص.

ومن بين القرارات القضائية التي كرست حق الإدارة الضريبية في الاطلاع نجد القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 102 بتاريخ 18 فبراير 2016 في ملف إداري[5] والذي جاء فيه: "لكن حيث أنه ولئن كانت مسطرة التصحيح موضوع النازلة قد انطلقت بين المفتش المحقق والمطلوب في النقض خلال سنة 2007 فإن هذه المسطرة تعتبر تواجهية حتى أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وبالتالي لما كان النزاع ظل مطروحا أمام اللجنة المحلية التي لم تصدر مقررها إلا بتاريخ 18/05/2010 أي إلى تاريخ لاحق على صدور ونشر قانون المالية لسنة 2009 المتضمن لتعديل المادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإنه كان يتعين على الخاضع للضريبة تقديم وسائل إثباته أمام هذه اللجنة لإطلاع الإدارة الجبائية عليها مع أن تلك الوثائق تعتبر حاسمة بالنسبة لجزء من محاسبة المطلوب في النقض لتعلقها بمبالغ مالية إعتبرتها الإدارة الجبائية دخلا غير مصرح به....".

تبعا لما سبق فإن حق الإطلاع حق أصيل للإدارة الجبائية بقوة القانون غير أنه لا يمكن أن يشمل مجموع الملف إذا تعلق الأمر بالمهن الحرة كالمحاماة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.

ثانيا: حق المراقبة

المراقبة هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الضريبية للتأكد من سلامة وصحة ما جاء في الإقرار الضريبي[6].

تراقب إدارة الضرائب الإقرارات والعقود المستعملة لفرض الضرائب والواجبات والرسوم، ولهذه الغاية يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.

ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة الكترونية أن يدلوا كذلك بالوثائق المحاسبة السالفة الذكر على دعامة إلكترونية كما يتعين على الملزمين بمسك المحاسبة بشكل الكتروني[7] تسليم نسخة من ملفات التقييدات المحاسبية المعدة وفق شكل الكتروني، وفي حالة عدم تقديم جزء من الوثائق المحاسبية وأوراق الإثبات المنصوص عليها ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فحص سنة محاسبية معينة.

يدعى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها قانون[8] لتقديم هذه الأوراق والوثائق داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب تقديم الأوراق والوثائق المذكورة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى نهاية فترة المراقبة، ولا يمكن تقديم الوثائق والأوراق الناقصة من طرف الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة[9].

كما للإدارة الضريبية الحق في إجراء معاينة للوقوف على صحة الوثائق والمعلومات المقدمة من طرف الملزم.

غير أن المراقبة المذكورة أعلاه تنقسم إلى نوعين كالآتي:

1.      المراقبة المكتبية:

حيث تكتفي الإدارة الضريبية والحالة هذه بالتعامل مع إقرار الملزم والوثائق التي أدلى بها لإثبات ما جاء في إقراره ومجابهة هذا الأخير مع ما تتوفر عليه الإدارة من معلومات ووثائق.

2.      المراقبة المعمقة:

حيث ينتقل محققوا الإدارة بعين المكان المتواجدة به البيانات المحاسبية للملزم بالضريبة ليتحققوا من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزم ليتأكدوا من وجود الأحوال المدرجة في الأصول.

ويضاف إلى النوعين السابقين نوع آخر من أنواع المراقبة الضريبية وهي المراقبة المادية Contrôle Matériel والذي يمكن من خلالها للإدارة أن تراقب الأشياء أو البضائع التي بحوزة الملزم بالضريبة عندما تكون هذه البضائع معدة للتصنيع أو الإنتاج أو التداول أو التجارة وهذه المراقبة قد تكون إما في إطار فحص المحاسبة أو بتدخل مباشر للإدارة في المحلات المهنية أو السكنية بالنسبة للضرائب التي لا تستلزم تقديم إقرار من طرف الملزم.

أما بالنسبة للهيئات المكلفة بالمراقبة فهم نفسهم الأشخاص المكلفين بالإطلاع أي أعوان الإدارة الضريبية المأمورين والمحلفين والمتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بالمراقبة الضريبية.

 

ثالثا- فحص المحاسبة:

يراد بتحقيق المحاسبة وتدقيقها تلك العملية التي بموجبها يتم فحص وتدقيق الحسابات والوثائق الواجب على المكلف موضوع المراقبة مسكها للتأكد من مدى مطابقة البيانات الواردة فيها للقانون والواقع[10].

ويعتبر فحص المحاسبة حسب المادة 212 من المدونة العامة للضرائب نوعا من الرقابة التي تمارسها الإدارة الضريبية بهدف التحقق من صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة والتأكد في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

غير أن الإدارة الضريبية ملزمة بتوجيه إشعار للخاضع للضريبة قصد إعلامه بإجراء عملية الفحص، كما قيد مدة الفحص[11] بأن جعلها بين ستة أشهر وسنة حسب أهمية المؤسسة الخاضعة لعملية الفحص تحت طائلة بطلان مسطرة المراجعة.

1.      الإشعار بالفحص:

ينص الفصل 42 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وما يقابله في الثلاثية الضريبية (الفصلين 105 من قانون الضريبة على الدخل والفصل 33 من قانون الضريبة على الشركات) على أنه إذا تقرر القيام بالتحقيق في محاسبة ما وجب أن يوجه إلى الخاضع للضريبة إعلام بذلك وفق الإجراءات المقررة بخصوص التبليغ قبل التاريخ المحدد لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما.

وقد حلت لاحقا محل هذه الفصول المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية بداية من سنة 2005 والمادة 212 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بفحص المحاسبة ومدتها وإجراءاتها والتي تنص بما معناه أنه إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة أو رسم معين وجب تبليغ إشعار بذلك إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات المتعلقة بالتبليغ قبل التاريخ المحدد لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما.

والملاحظ أن القانون الجبائي المغربي سواء من خلال قوانين المالية السالفة الذكر لم يعرف فحص المحاسبة إلا أن القضاء الفرنسي عرفه من خلال قرار[12] بأنه: "مراقبة صدق إقرارات الخاضع للضريبة وذلك بمقارنتها مع البيانات المحاسبية من أجل ضمان فرض الضريبة".

وقد نص المشرع الجبائي المغربي على إلزامية توجيه الإشعار بالفحص في حالة فحص المحاسبة ومن هنا يخرج نظام التقدير الجزافي عن هذه الحالة، وهكذا جاء في حكم المحكمة الإدارية بوجدة ما يلي: "حيث أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون رقم 89-17 يرد عليه بأن هذه الفقرة لا تطبق إلا في حالة القيام بفحص محاسبة الملزم نتيجة شك في قانونيتها مما يعني أنه لا يلتجأ إلا في حالة اختيار الملزم لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو عندما ترى الإدارة أن الملزم لم يعد خاضعا لنظام التقدير الجزافي نتيجة ارتفاع دخله إلى ما فوق المبلغ المحدد لمهنته وشريطة أن يستمر ذلك لأكثر من سنتين.

وحيث أن الطاعن نفسه يوضح أن الوعاء الضريبي تم تصحيحه على إثر تصريحه للإدارة ببيع الأصل التجاري موضوع النزاع مما يعني أن هذا التصريح وليس الشك في المحاسبة برمتها هو الذي جعل الإدارة تطالب بالرفع من المبلغ المصرح مما تنطبق معه مقتضيات الفصل 107 من قانون الضريبة على الدخل المتعلق بمسطرة تصحيح الضريبة ويقابله في الثلاثية الضريبية الفصل 39 من قانون الضريبة على الشركات والفصل 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي حلت محلها لاحقا المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية بداية من سنة 2005 والمادة 220 من المدونة العامة للضرائب بداية من سنة 2007[13].

ما يمكن أن نستشفه من هذا الحكم هو أن إلزامية الإشعار بالفحص قاصرة على النظام المحاسبي بفرعيه النتيجة الصافية المبسطة أو النتيجة الصافية الحقيقية علاوة على الحالة التي يكون فيها الخاضع للضريبة خاضعا لنظام التقدير الجزافي ومع ذلك يقدم إقراراته التي تتضمن تجاوزه للسقف القانوني المحدد في إطار هذا النظام مع تحقق ذلك لمدة سنتين متتاليتين.

كما أنه في حالة ما إذا أقدم الخاضع للضريبة في ظل نظام التقدير الجزافي على بيع أصل تجاري وكانت الضريبة العامة على الدخل قد أسست في حقه وأن الإدارة تشككت في قيمة الأصل التجاري تلك، تبقى مسطرة الفصل 107 من القانون 89-17 هي الواجبة التطبيق دون أن تكون مسبوقة بمسطرة الإشعار بالفحص.

2.      أثر عدم التبليغ بالإشعار بالفحص على مسطرة المراجعة:

لقد أوجب المشرع على الإدارة الضريبية قبل كل عملية مراقبة ضرورة تبليغ الملزم المراد التحقق في محاسبته وإقراراته بالإشعار بالفحص، ويعتبر هذا الإجراء إلزاميا وجوهريا تحت طائلة بطلان مسطرة التصحيح عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون الضريبة على القيمة المضافة[14]. الذي ينص على أنه إذا تقرر القيام بالتحقق من محاسبة وجب أن يوجه إلى الخاضعين للضريبة إعلاما بذلك في رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل قبل التاريخ المحدد لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما، ويقضي الفصل 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة على أنه: "تكون مسطرة التصويب لاغية في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق داخل الأجل المقرر في البند الثاني من المادة 42 المذكورة أعلاه".

وهذا ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) في العديد من القرارات من بينها القرار الصادر بتاريخ 13/01/2003 والذي قضى بما يلي: " لكن حيث إن الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالإشعار بإجراء التفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنية لفحص المستندات يجب أن لا تقل عن 15 يوما وإن العبرة في ذلك بتاريخ التوصل بالإشعار وليس بتاريخ الإرسال لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن من تهيئ دفاعه"[15].

واستقرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على نفس التوجه في قرار آخر حيث ألغت من خلاله مسطرة فرض الضريبة بقولها: "العبرة بتبليغ الإشعار بالفحص واحترام آجاله وليس بواقعة التوجيه"[16].

ما يهمنا في هذا القرار هو أن سلوك مسطرة الفصل 107 من القانون رقم 89-17 دون مقتضيات الإشعار بالفحص في حق الملزم من شأنه تقليص الضمانات المخولة له في إطار مسطرة المراجعة ويفضي ذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بإجراءات جوهرية إلى بطلان مسطرة التصويب كما جاء في اجتهاد محكمة النقض في قرار الغرفة الإدارية: "لكن حيث إن الإدارة الضريبية لما تبين لها من خلال معاملات المستأنف أنها فاقت المبالغ المعتمدة في إطار الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل كما تؤكد ذلك الإدارة كان عليها أن تسلك مسطرة الفحص المنصوص عليها في المادة 105 التي توجب عليها أن توجه للخاضع للضريبة رسالة موصى بها مع الإشعار بالتسليم بعزمها على القيام بفحص محاسبة لمدة لا يطالها التقادم عملا بالمادة 133 منه"[17].

رابعا- فحص الوضعية الإجمالية:

تمكن هذه السلطة الإدارة من إجراء مراقبة مكتبية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة على الدخل وذلك عن طريق تقييم إجمالي للدخل السنوي للمكلف ومقارنته مع إقراراته المودعة ووضعية نفقاته والتي تفوق مبلغها 120.000 درهم[18].

وهو ما يجعل المفتش الضريبي أمام مهمة تحويل العلامات الخارجية للثراء (les signes extérieurs de richesse) وعناصر قطار الحياة وممتلكات المكلف (éléments detreainde vie et du patrimoine) إلى دخل مقدر (revenu estimé) وذلك من أجل مقارنته مع الدخل المصرح به بحجة أنه حينما يمتلك شخص شركة بالكاد يدفع الحد الأدنى للضريبة يشتري فيلا أو باخرة للترفيه، فإن المفتش الضريبي يملك الحق في طرح الأسئلة حول ما إذا كان يخفي منابع أخرى للدخل[19].

خامسا- سلطة الإدارة التقديرية:

تتمتع الإدارة الضريبية بسلطة تقديرية تمكنها من رفض أو قبول المحاسبة حيث تقوم بمجموعة من العمليات لتحقق في عين المكان من صحة المحاسبة والوثائق المؤيدة لها والتي تمسكها المقاولة ومقارنتها مع تصريحاتها أو من خلال المعلومات التي تتوفر عليها، غير أن هذا الحق في التقدير تقيده ضوابط يجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الآثار التي تتمخض عن هاته الرقابة ولهذا ألزم المشرع لصحة هذه السلطة الإدارة بضرورة التقيد بضوابط معينة وتوافر مجموعة من الضمانات.

وقد أسس المشرع المغربي لهذه السلطة في المادة 213 من المدونة العامة للضرائب التي نصت في فقرتها الأولى على الإخلالات الجسيمة التي قد تجوب المحاسبة والتي من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات للبيانات المحاسبية وتمنح الإدارة حق إعادة النظر في أساس فرض الضريبة.

ويمكن تحديد مفهوم الاخلالات المحاسبية بأنها نتيجة لعدم قيام الملزم بالضريبة الخاضع للنظام المحاسبي يمسك مطابقة للقوانين وللمصداقية التي تمكن من تحديد أساس فرض الضرائب التي تتوقف عليها المحاسبة.

وفي نظرنا فإن هذه الرقابة التي خولها المشرع للإدارة الضريبية تشكل ضمانة حمائية للدولة وحقها في فرض الضريبة على الملزم سيئ النية والذي قد لا يصرح أو يخفي بعض الأشرية أو البيوع، أو الملزم الذي يدرج عمليات صورية في المحاسبة أو عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تستوجب على الخاضعين للضريبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

غير أن سلطة الإدارة التقديرية ليست بسلطة مطلقة وإنما هي مقيدة بمجموعة من الضوابط حيث أنه إذا كانت المحاسبة المدلى بها من طرف الملزم لا يشوبها شيء من الاخلالات الجسيمة المذكورة آنفا فالحالة هذه لا يحق لإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.

لائحة المراجع:

يونس مليح: "الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية"، مطبعة الأمنية الرباط، العدد التاسع: 2015.

فتيحة لمعاشي: "وضعية المكلف في التشريع الضريبي وعلاقته بالإدارة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعية - الرباط - أكدال - السنة الجامعية 2000-2001.

زكرياء محمد بيومي: "المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب"، مطبعة القاهرة 1989.

قرار عدد 102 صادر بتاريخ 18 فبراير 2016 في الملف الإداري عدد: 4294/4/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 81 السنة 2017.

سعد يهني: "حق المراقبة وحق الاطلاع في المادة الضريبة"، مقال منشور بمجلة مغرب القانون"، موقع العلوم القانونية، موقع العلوم القانونية، تاريخ الزيارة؛ 31/08/2020 على الساعة 9h45.

حكم عدد: 100/99 الصادر بتاريخ 15-9-99 بالملف الإداري عدد 138/98، أورده محمد قصري: "المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثالثة، 2011.



[1] - يونس مليح: "الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية"، مطبعة الأمنية الرباط، العدد التاسع: 2015، ص: 38.

[2] - فتيحة لمعاشي: "وضعية المكلف في التشريع الضريبي وعلاقته بالإدارة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعية - الرباط - أكدال - السنة الجامعية 2000-2001، ص: 201.

[3] - زكرياء محمد بيومي: "المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب"، مطبعة القاهرة 1989، ص: 485.

[4] - Francis Lefebvre: "contrôle fiscal" Francis Lefebvre. 1992.

[5] - قرار عدد 102 صادر بتاريخ 18 فبراير 2016 في الملف الإداري عدد: 4294/4/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 81 السنة 2017 ص: 157.

[6] - سعد يهني: "حق المراقبة وحق الاطلاع في المادة الضريبة"، مقال منشور بمجلة مغرب القانون"، موقع العلوم القانونية، موقع العلوم القانونية، تاريخ الزيارة؛ 31/08/2020 على الساعة 9h45.

[7] - المادة 145- (الفقرة الثانية) من المدونة العامة للضرائب.

[8] - المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.

[9] - المادة 210 من المدونة العامة للضرائب

[10] - Claude Laurent: "contrôle fiscal, la vérification de comptabilité" éditions comptable Malesherbes, 30 septembre, 1995, P: 15.

[11] - مدة الفحص يجب أن لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للمقاولات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسون مليون درهم وسنة بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي هذا ....

[12] - قرار Pleviere الصادر بتاريخ 13-7-1987.

[13] - حكم عدد: 100/99 الصادر بتاريخ 15-9-99 بالملف الإداري عدد 138/98، أورده محمد قصري: "المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي"، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثالثة، 2011 ص: 33.

[14] - يقابله الفصلين 107 من قانون الضريبة على الدخل والفصل 39 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 11 من كتاب المساطر الجبائية والمادة 220 من المدونة العامة للضرائب.

[15] - قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 866/4/4/2 بتاريخ 13/1/03، غير منشور.

[16] - قرار عدد 579 بتاريخ 20/4/2000 ملف إداري عدد 527/1/99 غير منشور.

[17] - قرار عدد 168 بتاريخ 18/2/99 ملف إداري عدد 424-425/98 غير منشور.

[18] - للمزيد من الإطلاع أنظر المادة 29 من المدونة العامة للضرائب.

[19] - la fisc marocain se donne des moyens de contrôler, article publié dans forum de consommateur et de contribuable, Franco marocainhttp://miziana.forumde discussions.com 1/13/2018, 19:12.


إرسال تعليق

0 تعليقات