العقود المبرمة عن بعد - الأستاذة نادية أعراب، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي
الأستاذة نادية أعراب
باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد
الله بفاس
إطار بوزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية
العقود المبرمة عن بعد
The
contracts concluded at distance
ملخص:
تحتل العقود المبرمة عن بعد مكانة خاصة، فهي
تعتمد في إبرامها على تقنية من تقنيات الاتصال الحديثة، وتعمل على تسهيل المعاملات
التعاقدية بين كل من المورد والمستهلك، دون الحاجة إلى حضورهما في مجلس عقد واحد،
وقد برزت بشكل جلي بعد الأزمة الصحية العالمية (كوفيد 19)، نظرا لكونها لا تخالف
التدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول للتغلب على جائحة كورونا. وقد أضحى
هذا الموضوع يثير رجال القانون والمستهلكين، وذلك من خلال التساؤل عن الحماية
المقررة للمستهلك في هذه العقود وآثاره على كل من المورد والمستهلك؟
مقدمة:
فرضت
التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم مؤخرا، انفتاح الأسواق العالمية على بعضها
البعض، وكذا زيادة حجم الاستهلاك العالمي، فاتجهت معظم الدول والمنظمات الحكومية
إلى الاهتمام بسياسات وحقوق المستهلك. والمغرب كغيره من الدول قام بإحداث القانون
رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك (بتاريخ 18 فبراير 2011)، والذي هدف من خلاله
إلى ضمان أقصى حماية للمستهلك المغربي خاصة ما يتعلق بالشروط التعسفية، وعمل على
إحداث جمعيـــــات دورهـــــا تمثيل مصــــالح المستهلك والدفــــاع عنها، وأطلق
عليهــــا "جمعيات حمايـــة المستهلك". وقد برزت العقــود المبرمــة عن
بعــد بشكــل جلــي بعد الأزمـــة الصحيـــة العالميــة كوفيد "19"، حيث
صار المشرع المغربي مطالبا أكثر من أي وقت مضى، بتوفير حماية قصوى للطرف الضعيف في
العلاقة التعاقدية (المستهلك) وتحقيق الأمن التعاقدي. فالأزمة الصحية العالمية لم
تقتصر على المس بالجانب الاستهلاكي للمواطنين فقط، بل الأكثر من ذلك فقد مست
الجانب القانوني بشكل خاص. والعقود المبرمة عن بعد آلية قانونية فرضها الواقع
والتطور التكنولوجي على الانتشار من
جهة، ومن جهة ثانية فهي تعتبر أفضل وسيلة يلجأ إليها كل من المهني والمستهلك لكسر
الحواجز التي كانت تعرقل التعاقد التقليدي، فهي عقود ظهرت لربح الوقت وتسهيل
المعاملات بين المستهلكين والموردين، ومن مميزاتها أيضا أنها لا تشترط الحضور
الفعلي والمتزامن لأطراف العقد، بل يكفي استخدام تقنية من تقنيات الاتصال الحديثة كالإنترنت
لإبرامها. ومع ذلك فقد طرحت مجموعة من الإشكالات القانونية البارزة كالحماية
القانونية التي أقرها المشرع المغربي للمستهلك في هذا النوع من العقود؟ وكذا الآثار القانونية المترتبة عنها بالنسبة
لكل من المورد والمستهلك؟
ولمعالجة هذا الموضوع، يتعين
تقسيمه إلى مبحثين نتناول في الأول الإطار المفاهيمي للعقود المبرمة عن بعد، فيما
سنتطرق في الثاني إلى بيان آثار العقود المذكورة على كل من المورد والمستهلك، وذلك
وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية العقود
المبرمة عن بعد
المبحث الثاني: آثار العقود
المبرمة عن بعد
المبحث الأول: ماهية العقود
المبرمة عن بعد
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، نظم
العقود المبرمة عن بعد من خلال قانونين الأول هو القانون المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات القانونية 53-03، والثاني هو قانون حماية المستهلك 08-31، وسنتطرق لتعريف العقد المبرم عن بعد وبيان أطرافه في مطلب أول،
فيما سنخصص المطلب الثاني لتحديد نطاق تطبيق هذا النوع من العقود.
المطلب الأول: تعريف العقد
المبرم عن بعد وأطرافه
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من
المــــادة 25 من القانون رقم 31.08[1]، نجـــد بأن المشـرع
المغربي عرف العقود المبرمة عن بعد بقوله: "يقصد بـ: "تقنية الاتصال عن
بعد"، كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا
وفي آن واحد"[2].
وباستقراء الفقرة المذكورة
أعلاه، نجد أن المشرع المغربي اقتصر فيها على التعريف بتقنية الاتصال عن بعد دون
إعطاء تعريف للعقود المبرمة عن بعد، ونفس الشيء كرره في قانون الالتزامات والعقود،
والقانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وعليه، يمكن
تعريف العقد المبرم عن بعد بأنه "اتفاق إرادة المستهلك والمورد على إحداث أثر
قانوني يتمثل في بيع منتوج أو سلعة أو خدمة دون حضورهما شخصيا في آن واحد،
وباستعمال تقنية أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد".
وبما أن العقد يتم توقيعه
بطريقة إلكترونية فإن طرفاه هما المستهلك الإلكتروني من جهة والمورد الإلكتروني من
جهة أخرى.
فالمستهلك في العقد الإلكتروني
مثله مثل المستهلك في العقد التقليدي، فإذا كان المستهلك بالمفهوم التقليدي هو ذلك
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستعمل أو يستأجر لأغراض مهنية، منتجات او خدمات
معروضة في السوق للاستهلاك، فإن المستهلك الالكتروني هو الذي يتزود بحاجاته من سلع
وخدمات عبر مواقع التجارة الالكترونية أو المتاجر الافتراضية دون التنقل المادي
إلى الباعة أو المحلات التجارية[3]، فمتى ما أبرم المستهلك عقدا للحصول على سلعة أو
خدمة استهلاكية ما، أصبح ملتزما بذلك العقد وبتنفيذه مهما كانت الظروف[4].
وبالرجوع للقانون 31.08 فإن
المشرع المغربي خص المهني أو بحسب ما أسماه المورد بالتعريف من خلال الفقرة
الثانية من المادة الثانية حيث اعتبر هذا الأخير "كل شخص طبيعي أو معنوي
يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري".
وعليه فإن المورد في مجال
التعاقد الإلكتروني هو المهني الذي يعمل على تقديم عروض تعاقدية، أو معلومات عن
سلع وخدمات من أجل إبرام عقد مع المستهلك وذلك بسلوك الطريق الإلكتروني.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق
العقود المبرمة عن بعد
عمل المشرع المغربي من خلال
الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 31.08، على توسيع نطاق تطبيق العقود
المبرمة عن بعد، حيث وسع من دائرة الوسائل الممكن إبرام هذا النوع من العقود من
خلالها، بقوله: أن "تقنية الاتصال عن بعد" هي كل وسيلة تستعمل لإبرام
العقد بين المورد والمستهلك، بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد".
وهو في ذلك يختلف عن العقد
الالكتروني الذي يشترط لإبرامه استخدام وسيلة إلكترونية على وجه التحديد (الفصل
3ـ65 من قانون تبادل المعطيات الالكتروني)[5].
إلا أن لمشرع المغربي أورد على
العقود المبرمة عن بعد بعض الاستثناءات، فلم يترك الباب مفتوحا أمام جميع العقود لكي تبرم عن بعد، وذلك إما بالنظر
إلى طبيعة هذه العقود، أو نظرا لشكل انعقادها أو للطبيعة الخاصة للمجال الذي تنشأ
فيه، إذ لا تطبق أحكامها حسب المادة 28 في الحالات التالية:
ـ العقود المبرمة بواسطة موزعين
آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات.
ـ العقود المبرمة مع المتعهدين
في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية.
- العقود المبرمة لأجل بناء
وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ما عدا الإيجار.
ـ والعقود التي تبرم أثناء
البيع بالمزاد العلني.
المبحث الثاني: آثار العقود
المبرمة عن بعد
يتحدد النطاق الموضوعي لآثار العقد بصفة
عامة في معرفة بنود الاتفاق باعتبار هذا الأخير يمثل الشريعة العامة للمتعاقدين،
فالعقد لا يلزم الأطراف إلا في حدود ما تضمنه من عناصر متفق عليها[6]، وقد شكل اللجوء إلى التقنيات الجديدة في التعاقد عن بعد (العقود
المبرمة عن بعد) تغيرا جذريا في العلاقة التقليدية بين البائع والمشتري اللذان
تحولا إلى مهني مورد متمرس عارف بخبايا المهنة وبين مستهلك مضطر في غالب الأحيان إلى
اقتناء متطلباته الشخصية اليومية وهو الذي يشكل بطبيعة الحال الحلقة الضعيفة في
هذه العلاقة وهذا ما طرح تحديات جمة على المستوى القانوني وفرض حماية خاصة
للمستهلك. ولمعالجة هذا المبحث سنقسمه إلى مطلبين: نخصص الأول منه لمعرفة آثار
العقد المبرم عن بعد على المورد، فيما سنخصص الثاني لآثاره على المستهلك.
المطلب الأول: بالنسبة للمورد
يعتبر حسب الفقرة الثانية من المادة 26 من
قانون حماية المستهلك 31.08، المورد "مسؤولا بقوة القانون تجاه المستهلك على
حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد سواء كان تنفيذ الالتزامات
المذكورة على عاتق المورد الذي أبرم العقد أو مقدمين آخرين للخدمات دون الإخلال
بحق المستهلك في الرجوع عليهم".
والفقرة المذكورة تظهر أن
المشرع المغربي ألزم المورد بتنفيذ التزاماته قِبل المستهلك، غير أنه أورد في
الفقرة الأخيرة من نفس المادة، الحالات التي يمكن أن يعفى فيها المورد من
المسؤولية بقوله، غير أنه" يمكن إعفاء المورد من المسؤولية كلها أو جزء منها
إذا أثبت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه، راجع إلى المستهلك أو إلى فعل غير
متوقع للغير لا يمكن تجاوزه أو إلى حالة القوة القاهرة".
وتعد قواعد الإثبات من أهم
القواعد التي من شأنها المساهمة في تحقيق حماية فعالـة للمستهلك، حيث أنه بالرغم
من أن المشرع كفل للمستهلك مجموعة من الحقوق لصالحه إلا أنها تبقى غير فعالة ولا
قيمة لها في حالة عدم وجود قواعد إثبات تسهل على المستهلك إثبات تلك الحقوق في
حالة حدوث نزاع بشأنها. ومع ذلك نجد بأن المشرع في قانون حماية المستهلك خطا خطوات
إيجابية في حماية المستهلك من خلال عمله على قلب عبء الإثبات في حالات محددة بنص
القانون، وجعله على عاتق المورد[7].
وبما أن المعاملات التي تربط
المهني (التاجر) والمستهلك تندرج ضمن العمل المختلط[8]، فإن المعمول به بهذا
الخصوص هو أنه يمكن للمستهلك مواجهة المهني التاجر بكافة وسائل الإثبات، في حين
أنه لا يمكن مواجهة المستهلك إلا بوسائل الإثبات المحددة في القانون المدني، وذلك
رغبة من المشرع في توفير الحماية للمتعاقد الذي يكون التزامه في العقد التزاما
مدنيا، وهو في هاته الحالة المستهلك، حيث يعتبر الطرف الجدير بالحماية ومراعاة
مصالحه، نظرا لما قد يتحمله من تكاليف إضافية وغير مألوفة بالنسبة إليه، إذا ما
تمت مواجهته بقواعد القانون التجاري القائمة على مبدأ حرية الإثبات[9].
كما يتوجب على المورد أن يمكن
المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد
المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع
الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد
كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول
العرض.
ونلاحظ أن المشرع من خلال
تشديده على الالتزامات الملقاة على عاتق المورد، سعى إلى توفير أقصى حماية ممكنة
للمستهلك بل أنه ألزم المورد في حالة تنازعه مع المستهلك بعبء الإثبات خاصة فيما
يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام
الآجال وكذا قبول المستهلك.
المطلب الثاني: بالنسبة
للمستهلك
المستهلك في العقد الإلكتروني
أو العقد المبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية، يكون معرضا للسقوط في فخ عقود الإذعان[10]، الذي يكون محددا بصفة
كلية أو جزئية قبل الفترة التعاقدية، وقد تناولت المادة 104 من القانون المدني
الأردني عقود الإذعان، حيث تنص على أن "القبول في عقود الإذعان يقتصر على
مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها".
وقد منح المشرع للمستهلك الحق
في الرجوع عن التعاقد الإلكتروني كآلية حمائية تمكنه من التراجع عن التعاقد الذي
لا يرى مصلحته فيه، فهو حق إرادي يمارسه المستهلك من خلال إعطائه مهلة للتفكير
وإعادة النظر في أمر العقد الذي أبرمه لحمايته من الأخطار التي قد تواجهه خاصة في
ظل المعاملات الإلكترونية الحديثة.
والمشرع الفرنسي نص في المادة
121 من قانون حماية المستهلك الفرنسي على أنه: “يحق للمشتري في كل عملية بيع عن
بعد إعادة المبيع خلال مدة سبعة أيام كاملة تبتدئ من تاريخ تسلمه سواء لاستبداله
أو لاسترداد ثمنه دون مسؤولية أو نفقات فيما بعد تكاليف الرد".
كذلك نص المشرع المغربي عن حق
العدول في قانون حماية المستهلك من خلال المادة 36 منه والتي جاء في مقتضياتها ما
يلي:
" للمستهلك أجل:
-سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛
-ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يفِ المورد بالتزامه
بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32."
ويتمثل حق المستهلك في العدول
عن العقد الإلكتروني إما المطالبة برد المبيع واسترداد الثمن، أو استبداله بمنتوج
آخر ويجب أن يتم ذلك في المدة المحددة قانونا وإلا اعتبر العقد نافذا. والمشرع المغربي حدد كيفية ممارسة حق التراجع في قانون 08/31 وذلك
في المادة 36 منه (المذكورة آنفا)، على أن آجال ممارسة حق التراجع تسري ابتداءاً
من تاريخ تسلم المستهلك للسلعة وقبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
كما نص في المادة 37 منه على
أنه عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع
كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل أجل 15 يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه
ممارسة الحق المذكور.
ونشير إلى أنه إذا كان طلب
المستهلك مقتصرا على استبدال المنتوج بآخر بدل رد الثمن ودون المساس بجوهر العقد،
فإنه في هذه الحالة يجب أن تكون لهذه السلعة أو المنتوج نفس الجودة ونفس ثمن
السلعة المستبدلة كما جاء في المادة 41 من قانون حماية المستهلك.
ويعتبر الحق في التراجع من
النظام العام، وبالتالي فإن المورد لا يملك حق الرفض لطلب المستهلك المتمثل سواء
في استرداد الثمن أو استبدال المنتوج سوى في حالة انقضاء المدة المحددة للعدول، أو
إذا تسبب المستهلك في إتلاف الشيء المبيع.
لذا يستوجب ممارسة حق العدول من
طرف المستهلك وضرورة إعلامه عنه من خلال الوسائل المختلفة المستعملة للإخطار
كالإعلام بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو غيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة،
فعلى المطالب بهذا الحق اختيار أضمن وسيلة لاستعمالها كدليل إثبات عند وقوع النزاع.
وفي حالة رفض المورد رد المبلغ
المدفوع للمتعاقد الإلكتروني، فإنه في هذه الحالة يعاقب بغرامة مالية من 12000 إلى
50000 درهم، وهذا ما نصت عليه المادة 178 من القانون رقم 31.08 التي جاء فيها ما
يلي: "يعاقب بغرامة مالية من 12000 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع
المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40".
خــــــــاتـــــــــمــــــــــــــــة:
ومجمل القول أن العقود المبرمة عن بعد أصبح
لها كيان قانوني لا يمكن لأحد الإغفال عنه، خاصة بعد الأزمة الصحية العالمية
(كوفيد 19)، فهي عقود بدأت بين المهنيين لتتوسع دائرتها فيما بعد وتضم طرفا آخر في
المعادلة وهو المستهلك، الذي ليست له دراية كافية بخبايا هذا النوع الجديد من
العقود، وسعيا من المشرع المغربي لتحقيق الأمن التعاقدي فقد حاول توفير وسائل
حمائية لتبصير رضى المستهلك كما منحه الحق في العدول عن إبرام العقد المبرم عن بعد
إذا وجد بأنه لم يحقق له منفعة قصدها به، فهو ميزة قانونية منحها المشرع للمستهلك تمنحه الحق في الرجوع عن العقد ولو كان صحيحا،
دون أن يتحمل المسؤولية عن ذلك في مواجهة المتعاقد معه، وعلى ذلك فالمستهلك
الإلكتروني هو الطرف الوحيد الذي يمكنه التمسك بحق العدول عن العقد الصحيح، كما أن
تمتعه بهذه الميزة يحول دون تمسك المحترف في مواجهته بالتعويض عن الضرر الذي قد
يلحقه بسبب العدول.
المراجع باللغة العربية
ü
د. العربي مياد: "الوسيط في عقود الإذعان"، طبعة 2012.
ü
د.يوسف التبر: "أساسيات القانون التجاري المغربي"، مطبعة: أكس
برانت للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الأولى: 2018.
ü
د.عبد القادر
العرعاري: "مصادر الالتزامات: الكتاب الأول: نظرية العقد، الطبعة الرابعة
2014، مطبعة الأمنية، الرباط.
ü
منير قاسم
الجيلاني، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص:"حماية المستهلك بين
القوانين العامة والخاصة"، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية ـ وجدةـ، السنة الجامعية 2013 ـــ 2014.
ü مهدي منير: "المظاهر القانونية لحماية
المستهلك"، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ وجدةـ، السنة الجامعية 2004 ـــ 2005.
ü خالد عثماني: أية ضمانات لحماية المستهلك في العقد
الإلكتروني، مختبر القانون والمجتمع سلسلة الندوات “الحماية القانونية للمستهلك”،
الطبعة الأولى، مطبعة قرطبة، أكادير 2016.
ü
فاطمة
الزهراء الكبير: بحث لنيل شهادة ماستر منازعات الاعمال، "الإثبات في قانون
الاستهلاك"، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية ـ فاس ـ، السنة الجامعية 2013 ـــ 2014.
المراجع باللغة الأجنبية
ü FICHE PRATIQUE RELATIVE A
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Les contrats conclus à distance, Ministère de
l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique,
Edition 2014
ü Abderrahman Echarkaoui,
« l’accès du consommateur au droit et à la justice en droit marocain et en
droit européen ». Thése pour l’obtention du doctorat, Université Hassan II
faculté des sciences juridiques , économique et sociales , Casablanca
Ain choke, année universitaire : 2004/2008.
[1])
ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون
رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
[2])
« Les contrats conclus à distance » : concernent toute personne physique ou
morale exerçant une activité à distance1 (téléphone, fax, catalogue,
téléachat…) ou proposant par un moyen électronique (internet), la fourniture
d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service au consommateur. Elles
concernent également tout contrat résultant d’une opération entre un
consommateur et un fournisseur au moyen d’une technique de communication à distance
(tout moyen utilisé pour la conclusion d'un contrat entre un fournisseur et un
consommateur sans la présence simultanée des parties).
- FICHE PRATIQUE RELATIVE A LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS Les contrats conclus à distance, Ministère de l’industrie, du
commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique, Edition 2014,
p : 3.
[3]
) خالد عثماني، أية ضمانات لحماية المستهلك
في العقد الإلكتروني، مختبر القانون والمجتمع سلسلة الندوات “الحماية القانونية
للمستهلك”، الطبعة الأولى، مطبعة قرطبة، أكادير 2016، ص:165.
[4]
) منير قاسم
الجيلاني، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص :"حماية المستهلك بين
القوانين العامة والخاصة"، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية ـ وجدةـ، السنة الجامعية 2013ـ2014، ص: 51.
[5] ) الفصل 3ـ65 من قانون تبادل المعطيات
الالكتروني "..
يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو
خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود..".
[6] ) د.عبد
القادر العرعاري: "مصادر الالتزامات: الكتاب الأول: نظرية العقد، الطبعة
الرابعة 2014، مطبعة الأمنية، الرباط، ص :316.
[7] ( Abderrahman Echarkaoui,
« l’accès du consommateur au droit et à la justice en droit marocain et en
droit européen ». Thése pour l’obtention du doctorat, Université Hassan II
faculté des sciences juridiques , économique et sociales , Casablanca
Ain choke, année universitaire : 2004/2008, p : 185.
[8]
) والعمل المختلط يقصد به العمل
الذي يكون مدنيا لأحد المتعاقدين وتجاريا للمتعاقد الآخر (التاجر)، الشيء الذي
يؤدي إلى إنشاء علاقة تعاقدية مختلطة، كعلاقة الزبائن بالتاجر والمسافر بالناقل والتاجر
بالمستهلك والمؤمن بالمؤمن له ومؤسسة الائتمان بالزبون والناشر بالمؤلف... وهو ما
نظمه المشرع من خلال المادة 4 من مدونة التجارة حيث نصت على أنه "إذا كان
العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد
القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن
يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف
ذلك".
د.يوسف التبر: "أساسيات القانون التجاري
المغربي"، مطبعة: أكس برانت للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة
الأولى : 2018، ص: 70ـ 71.
[9]
) فاطمة الزهراء الكبير: بحث
لنيل شهادة ماستر منازعات الاعمال، "الإثبات في قانون الاستهلاك"، جامعة
سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ فاس ـ،
السنة الجامعية 2013ـ2014، ص: 2.
[10]
) نص الفصل 149 من القانون
المدني المصري على أنه: "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا
تعسفية جاز للقاضي أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به
العدالة"، كما نصت المادة 80 من القانون المدني الكويتي على أنه "لا
يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن
يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة شروطه".
كما نصت المادة 71 من القانون المدني الجزائري على أنه
"يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا
يقبل مناقشة فيها".
وعليه فعقد الإذعان هو العقد الذي يكون طرفاه غير
متكافئين سواء من حيث القوة الاقتصادية أو التقنية، إذ نجد من جهة محتكرا قويا
مدججا بتقنيين وخبراء، ومستهلك قد تعوزه المعرفة القانونية والاقتصادية والتقنية
في مجال المعاملات المدنية والتجارية التي هو مقبل عليها، ولاسيما في غياب آليات
التبصير والإخبار الفعالة.
د. العربي مياد: "الوسيط في عقود الإذعان"،
طبعة 2012، ص: 5ـ 6 بتصرف.
0 تعليقات