آخر الأخبار

Advertisement

حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية - الدكتورة نادية أبخازر - العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي

 

 

حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية - الدكتورة نادية أبخازر - العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



 

 

      الدكتورة نادية أبخازر

      حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية

       شعبة القانون الخاص         

   حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية

Consumer protection in e-commerce contracts

مقدمة :

يعرف العالم الآن تغييرات وتطورات إذ عرف التطور التكنولوجي الحديث في مجال الاتصالات والمعلومات ثورة هائلة  ساهم في دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي أثر أيضا على المعاملات والصفقات التجارية، وتعد شبكة الإنترنت المجال الخصب والسبب الرئيسي لظهور التجارة الإلكترونية ، التي أثرت في مقابل ذلك على النظام القانوني للعقود التقليدية، إذ أصبح العديد من الأشخاص يفضلون اقتناء أغراضهم و حاجاتهم عبر الإنترنت ، ومن منزلهم دون الحاجة للتنقل إلى الأسواق، وفي هذا الصدد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها على الواقع باعتبارها أحد أدوار العولمة الاقتصادية، وأصبحت واقعا يعيشه الفرد في المجتمع و المستهلك، فهي تتيح العديد من المزايا  توفيرا للجهد والوقت ، فالسوق الإلكتروني يكون متاحا للمستهلك الالكتروني بشكل دائم، كما تتميز بالسرعة و المرونة بتنفيذ العقود المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، ويمكن للمستهلك و المورد تبادل المعلومات و طرح الاستفسارات و التساؤلات و تلقي الإجابات بطريقة سهلة، وبالرغم من كل هذه المزايا التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ففي المقابل تكون محفوفة بمجموعة من المخاطر التي يواجهها المستهلك ، تتلاعب بمصالحه و أيضا محاولة خداعه، و من هنا بدأت الحاجة لضرورة تكريس حماية المستهلك في السوق الإلكتروني ، فهذا الأخير يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، والأقل خبرة و دراية بخبايا التعاقد الإلكتروني المبرم ، عكس المورد ، الذي له دراية شاملة حول مجال تخصصه ، هذا التفاوت بينهما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي القائم بين المستهلك و المورد، وبالتالي فالمستهلك يحتاج إلى الحماية القانونية من المخاطر التي تواجهه ، سواء قبل التعاقد أو في مرحلة إبرام العقد و في هذا الصدد ، قام المشرع المغربي بإصدار القانون 08-31[1] القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك ، و القانون 05-53[2] المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، و القانون 09-08 [3] الخاص بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية .

إن النقاش الذي يثيره موضوع هذا المقال  يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية : إلى أي حد توفق المشرع المغربي تكريس  حماية ناجعة وفعالة للمستهلك الإلكتروني في ضوء المستجدات التشريعية؟.

المبحث الأول : مركز المستهلك في مجال التجارة الالكترونية

 و تعتبر التجارة الالكترونية[4] " نظاما إلكترونيا يتيح التعامل في تبادل السلع و الخدمات بطريقة رقمية ، وفرضت نفسها على الواقع وعلى المشرع المغربي نتيجة للتطورات التكنولوجية والانتشار السريع لاستعمال وسائل التواصل الحديثة ، الشيء الذي أدى إلى بروز فئة من الأشخاص يفضلون التعامل وفق التجارة الالكترونية إما لتصريف منتجاتهم أو لشراء البضائع و المنتجات دون الحاجة للتنقل للأسواق و المحلات . وبالتالي ، فان مختلف التشريعات والدول سنت قوانين لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف والأقل دراية في التعاقد المبرم بطريقة الكترونية . من خلال كل ما سبق ارتأينا في هذا المبحث للحديث عن أطراف العقد الالكتروني ( المطلب الأول ) ، على أن نتطرق فيما بعد لدواعي حماية المستهلك الالكتروني ( المطلب الثاني ).

 

 

 المطلب الأول : أطراف العقد المبرم إلكترونيا.

تؤدي ممارسة التجارة الالكترونية إلى إقامة العلاقات المتواصلة بين كل من المورد و المستهلك . وعليه سنقوم بتعريف الطرف الأول وهو المستهلك ( الفقرة الأولى ) ، ثم الطرف الثاني أي المورد ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى :مفهوم المستهلك الالكتروني

لم يكن هذا المفهوم محل تحديد قبل صدور القانون 08-31 ، مما أدى إلى اختلاف الفقهاء في تعريف المستهلك الالكتروني ، فمنهم من يأخذ بالمفهوم الضيق ، وآخر يأخذ بالمفهوم الواسع . فالمستهلك حسب المفهوم الضيق ، هو ذلك الشخص الذي يبرم التصرفات القانونية لإشباع حاجاته الشخصية و العائلية غير المرتبطة بنشاطه المهني ، الأمر الذي يفهم منه أنه لا يعتبر مستهلكا الشخص الذي يتعاقد من أجل إشباع حاجات تجارية أو مهنية [5].أما المستهلك حسب المفهوم الواسع ، هو كل شخص يشتري مالا سواء كان لحاجاته الخاصة أو لحاجات نشاطه المهني في مجال لا يعود إلى اختصاصه[6] .

فالاتجاه الواسع ، توسع في هذا المفهوم حتى أصبح بإمكان أي شخص أن يتمتع بصفة المستهلك سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مهنيا ، أو غير مهني . و أخد المشرع المغربي بالمفهوم الضيق ، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 31-08 على : " يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ".

الفقرة الثانية : مفهوم المورد الالكتروني

 قام المشرع بتعريف المورد بصفة عامة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 08-31 : " يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري ' " ثم عاد المشرع المغربي في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد ليعرف التاجر السيبراني في الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون 08-31 : " كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الإنترنت " .

من خلال ما سبق ، نخلص أن المورد أو المهني هو كل شخص طبيعي أو معنو رهن إشارة العموم بغية بيعها عبر الطريق الإلكتروني .

المطلب الثاني : تجليات تعزيز حماية المستهلك الالكتروني

 بعد اتساع مستخدمي الانترنت في العالم ، بدأ يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونية للمستهلك ، والذي يعني الحفاظ على حقوقه وحمايته من الغش و الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام شبكة الإنترنت التي تستطيع الوصل إلى كل مكان وتمارس تأثيرا يتجاوز أحياناً الأدوات التقليدية في الواقع[7] .

الفقرة الأولى : إشكالية نقص الخبرة لدى المستهلك الالكتروني

يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في المرحلة التعاقدية ، فهو يتعاقد مع المورد الذي له دراية في هذا المجال ، فهو ملم بكل ما هو معلوماتي وتقني ، ومتخصص في مجاله . وبالتالي فالمستهلك الإلكتروني غالبا ما يكون قليل المعرفة والعلم ، و يحتاج للتنوير وإعلامه بكل ما يخص طبيعة العقد ، وإخباره كذلك عن السلعة أو الخدمة موضوع التعاقد.

 ونميز هنا في ما يتعلق بالضعف المعرفي لدى المستهلك ، بين المعرفة والعلم في المجال التقني و المعلوماتي ، وبين العلم بالسلعة أو الخدمة موضوع التعاقد .

 أولا : ضعف المعرفة في المجال التقني و المعلوماتي من جانب المستهلك.

 إن المهني الذي يتعامل وفق التجارة الإلكترونية ، التي تقوم على بيع السلع والخدمات بطريقة إلكترونية ، فهو ملم بكل ما يتعلق بمجال اختصاصه ، عكس المستهلك الذي يفتقر إلى المعلومات والتقنيات الإلكترونية ، مما يجعله عاجزا عن التفاعل مع المواقع التجارية عبر شبكة الإنترنت . الشيء الذي يحرمه من اختيار الأفضل ، بسبب عجزه عن الوصول إلى كافة المعلومات عن السلع والخدمات المقدمة [8] .

ثانيا : التضليل المرتبط بالسلعة أو الخدمة محل العقد .

يجهل المستهلك لبعض أو أغلب المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي يتعاقد حولها ، عكس المورد الذي يكون أكثر دراية حول السلع أو الخدمة محل العقد . فالمشرع المغربي ألزم هذا الأخير من خلال قانون حماية المستهلك ، بمده بالمعلومات الضرورية للتعاقد ، وكل ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة ، وهو ما يطلق عليه الالتزام بالإعلام من طرف المهني .

 الفقرة الثانية :التجارة الإلكترونية بين رهان حماية المعطيات الشخصية وحماية المتعاقد

 يتسم مجال التجارة الإلكترونية بعدة ، تواجه المستهلك الإلكتروني ، ومن بين هذه المخاطر سوء استعمال المعطيات الشخصية وكذلك اختراق الحساب ، وغيرها من المخاطر التي تتعلق بعملية التعاقد ككل . وسنفصل في هذه المخاطر التي يكون المستهلك عرضة لها .

أولا : مخاطر استغلال المعطيات الشخصية للمستهلك المتعاقد

إن التعاقد الإلكتروني يتم في فضاء افتراضي و هو الإنترنت، الذي يكون محفوفا بالمخاطر، فالمستهلك يقوم بتقديم المعطيات الشخصية للمورد قصد إبرام العقد ، كالاسم الشخصي و العائلي ، العنوان ، البريد الإلكتروني ، رقم الحساب ، رقم الضمان الموجود في خلفية البطاقة البنكية ، و في حالت معينة نسخة من البطاقة الوطنية أو جواز السفر . فهذه المعطيات تكون عرضة للاستغلال و النصب و الاحتيال .

فالقانون 09-08 ، نص في مادته الأولى ، على أن المعلوميات في خدمة المواطن ، و يجب ألا تمس بالهوية و الحقوق و الحريات الجماعية أو الفردية للإنسان ، و ينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار و معطيات المستهلك .

كما منح القانون 08-09 الشخص المعني بالمعطيات المعالجة ، حماية كبيرة من خلال تمتيعه بمجموعة من الحقوق كإجبارية الحصول على موافقته قبل الإقدام على المعالجة ، وحقه في الإخبار أثناء تجميع المعطيات ، و حقه في الولوج و حقه في التصحيح ، و حقه في التعرض[9].

 فيحق للمستهلك الذي أدلى بمعلوماته الشخصية أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي .

ثانيا : عدم تطابق موضوع السلعة أو الخدمة مع مضامين العقد

 تتميز التجارة الإلكترونية ، بعدم رؤية المستهلك للسلعة أو الخدمة موضوع التعاقد بشكل مادي ، فالمستهلك يبرم العقد الإلكتروني مع المورد بمجرد رؤيته للسلعة في الصور أو حتى بدون صور، و بالتالي فالمستهلك يكون مهددا باختلاف السلعة أو الخدمة موضوع التعاقد التي تم عرضها عليه في الموقع الإلكتروني .

المبحث الثاني : أوجه الحماية القانونية لمستهلك الخدمات الالكترونية.

 إن التطور التقني والثورة التكنولوجية أدت إلى بروز التجارة الإلكترونية بشكل كبير ، الشيء الذي يستدعي توفير الحماية للمستهلك ، عبر مجموعة من القوانين والتشريعات التي أصدرها المشرع المغربي، نجد على رأسها القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك ، والقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية ، والقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

 فظهور التجارة الإلكترونية وسهولة الولوج إلى الخدمات والسلع عن طريق الإشهار الإلكتروني ، أثرت في العقود التقليدية ، والوسيلة المفضلة لدى العديد من المستهلكين ، لكونها تتم بشكل غير مباشر أي بدون لقاء مباشر بين المستهلك و المورد ، مما يوقع المستهلك تحت وطأة الشروط التعسفية .

 في هذا الصدد ، منح المشرع المغربي وسائل حمائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ، أهمها حق الرجوع عن الاختيار ، وكذا حمايته من الشروط التعسفية .

 المطلب الأول : جوانب الحماية القانونية قبل مرحلة إبرام العقد

 يختلف التعاقد التقليدي عن التعاقد الإلكتروني ، في كون هذا الأخير لا يمكن المستهلك من معاينة الشيء المتعاقد عليه معاينة حقيقية قبل إبرام العقد، الشيء الذي أدى إلى زيادة التزام المورد بتبصير المستهلك في التعاقد الإلكتروني .

الفقرة الأولى : مظاهر حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة

 تتميز الأعمال التجارية الإلكترونية بشكل من أشكال الدعاية والإعلان عبر شبكة الإنترنت، أو عبر الوسائل الإلكترونية الأخرى، ولقد أصبح الإعلان من أهم آليات النشاط التجاري في المنافسة وتحقيق الربح عبر الشبكات الإلكترونية " .

 أولا : تعريف الإعلان التجاري الإلكتروني

 يعرف الإعلان بأنه : " كل وسيلة تهدف إلى التأثير نفسيا على الجمهور تحقيقا لغايات تجارية[10] " وكما يعرفه بعض الفقه يتجلى الإعلان كوسيلة للإعلام في تقديم معلومات أو أخبار إلى الناس عامة حول السلع والخدمات للتعريف بها أو إبراز محاسنها والترويج بها وتوسيع دائرة السوق من أجل تحفيز المستهلك على الإقبال عليها[11].

 ونجد المشرع المغربي أعطى تعريف للإعلان الإلكتروني في المادة 2 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري أنه : "  يعتبر إشهارا أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بها بمقابل مالي أو بغيره ، الموجهة لإخبار الجمهور أو لإجداب اهتمامه ... " .

 أما القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك لم يعطي تعريفا للإعلان الإلكتروني ، و اكتفي فقط بالحديث عن الإعلانات الكاذبة ومنعها في المادة 21 من هذا القانون ، التي جاء فيها: " ... يمنع كل إشهار يتضمن ، بأي شكل من الأشكال ، إدعاءا أو بيانا أو عرضا كاذبا"[12].

 ولقد أوجب على المورد في المادة 24 من نفس القانون ، تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض ، وكذا منع استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ، عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني .

 ثانيا : الطبيعة القانونية للإعلان التجاري الإلكتروني

 تعتبر الإعلانات الإلكترونية مجرد دعوة للتفاوض ، إذا لم يتضمن الإعلان الشروط الجوهرية للتعاقد ، أما إذا تضمن الإعلان أحد الشروط الأساسية فيعتبر إيجابا.

فاعتبار الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك دعوة للتفاوض أو للتعاقد ، يكون من خلال عدم احتواء الإعلان على الشروط الأساسية للتعاقد ، حيث أن بيان أسعار السلع عبر الإنترنت يعتبر إيجاباً ، لأن بيان الأسعار هو من المعلومات الجوهرية في التعاقد " [13].

الفقرة الثانية : تعزيز حق المستهلك في الإعلام والتبصر في عقد التجارة الالكترونية.

 إن الالتزام بإعلام وتبصير المستهلك يعتبر من أهم الضمانات الحمائية ، التي توفر الحماية اللازمة للمستهلك، عند تكوين عقود التجارة الإلكترونية، يعرف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد أنه : " التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين ، بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد ، البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل ، بحيث يكون المتعاقد الآخر على علم بكافة تفصيلات هذا العقد[14] .

كما يعرف الالتزام : " التزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني ، يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع إبرامه ، بتقديمها بوسائط الكترونية في الوقت المناسب و بكل شفافية و أمانة للطرف الآخر الذي يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة [15] .

 فقد نظمه المشرع المغربي في القانون 08-31 ، ونص عليه في ديباجته ، وجعل له قسما خاصا في نصوصه القانونية ، ورغم هذا أغفل المشرع التطرق لتعريف الإعلام . وهذا واجب يقع على عاتق المهني تجاه الطرف الآخر قليل أو عديم الخبرة .

المطلب الثاني : نطاق الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد

 لا تقتصر الحماية القانونية التي أرساها المشرع المغربي للمتعاقد الإلكتروني ، فقط على مرحلة ما قبل إبرام العقد ، بل تمتد لتشمل أيضا مرحلة إبرام العقد ، وذلك من خلال توفير مجموعة من الضمانات الحمائية للمستهلك [16] .

ومن أهم الضمانات التي سنها المشرع في القانون 08-31 في مرحلة إبرام العقد التي من شأنها حماية المستهلك ، وحمايته من الشروط التعسفية ، كما منحه المشرع الحق في الرجوع أو العدول عن السلعة أو الخدمة موضوع التعاقد .

الفقرة الأولى : حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العلاقة التعاقدية

يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة مع المهني ، مما يجعل عقد الاستهلاك مجالا خصبا للشروط التعسفية ، من خلال إدراجها ضمن عقود الإذعان، فالعقد الإلكتروني المبرم بين المستهلك و المورد ، ينفرد فيه هذا الأخير بوضع شروط العقد ، ولا يقبل المناقشة فيها، وتحرر مسبقا وبشكل فردي من طرف المورد ، و ما على المستهلك إلا القبول بهذه الشروط إذ أراد أتمام العقد .

 فقد أورد المشرع المغربي في القانون 08-31 حماية المستهلك من الشروط التعسفية ، فقد أعطى للقاضي سلطة الفصل في نزاع ناشئ عند تنفيذ عقد الاستهلاك ، الذي يحتوي على شرط أو عدة شروط تتسم بالطابع التعسفي ، كل هذا يستدعي منا تعريف الشرط التعسفي والتطرق للحماية القانونية والقضائية من الشروط التعسفية.

 أولا : مفهوم الشرط التعسفي ونطاقه.

يعرف هذا الشرط : " ذلك الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن تعاقدي لصالح المحترف و الذي يفرضه على الطرف الآخر الذي لا خبرة له ، أو المتعاقد الذي وجد في مركز عدم المساواة الفنية و الاقتصادية و القانونية في مواجهة الطرف الآخر [17].

وعرفه البعض الآخر : " كل شرط محرر مسبقا وبشكل منفرد من طرف المهني في عقد إذعان مبرم بينه وبين المستهلك ، ويسبب لفائدة المهني عدم توازن مفرط بین حقوق و التزامات الطرفين "[18] .

أما المشرع المغربي فقد نص في المادة 15 من القانون 31-08 على أنه : " يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك ، كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق ووجبات طرفي العقد على حساب المستهلك ".

 ثانيا : دور القضاء في تعزيز حماية المستهلك من الشروط التعسفية

إن المهني الذي يفرض شروطا تعسفية، غالبا ما يكون في موقع قوة ، تجعل منه طرفا قويا بحكم وضعه الاقتصادي، و يكون أيضا ذو معرفة قانونية يفرض بها شروطا لا يستطيع المستهلك فهم آثارها عند التعاقد، فالمهني يعرف خبايا الأمور المرتبطة بمهنته خلاف المتعاقد الآخر أي المستهلك ، هذا الأخير يحتاج إلى الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون 08-31 ، و أيضا حماية من جانب القضاء.

 أ : الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية

نص المشرع المغربي من خلال القانون 08-31 حماية مباشرة للمستهلك من الشروط التعسفية، وذلك في القسم الثالث من هذا القانون تحت عنوان : " حماية المستهلك من الشروط التعسفية " . لينص في المواد من 15 إلى 20 على مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تجسيد هذه الحماية، حيث نصت المادة 18 على أن إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية يعتبر تعسفا ، ونصت على العديد من الحالات التي تعتبر شروطا تعسفية[19].

أما في المادة 19 من القانون 08-31 التي جاء فيها : " يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد و المستهلك . تطبيق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور "

. كما نص في المادة 20 من نفس القانون الاتفاق على مخالفتها  القسم الثالث تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

  ب ـ الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية

 يتمتع القاضي بسلطته في تفسير شروط العقد الغامضة ، ويتحقق هذا الغموض في العقد عندما تكون العبارات المستعملة غير معبرة عن النية المشتركة للمتعاقدين أو عندما يكون لها أكثر من معنى [20]" كما ينشأ هذا الغموض عند عدم وصعوبة التوفيق بين بنود العقد و أجزائه المكونة له فمتى كانت شروط العقد واضحة في دلالتها ، التزم القاضي بالمعنى الظاهر لها دون أن ينحرف عنها ، طبقا للمادة 491 من قانون الالتزامات و العقود .

 و هذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار الصادر عنه إذ جاء فيه : " . . وحيث إن محكمة الاستئناف قد أبعدت تطبيق الشرط لعلة أنه أضيف إلى العقد تعسفيا و دون موافقة الطرف الآخر دون أن تبين الأسباب و المستندات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها ، هذا الأمر الذي يجعل قرارها غير معللا تعليلا كافيا [21].

الفقرة الثانية : الحق في التراجع أو الرجوع

منح المشرع المغربي على غرار مجموعة من التشريعات ، بعدد من المقتضيات الحمائية للمستهلك ، تتمثل أهمها في حق المستهلك في الرجوع عن اختياره في إبرام العقد . 

أولا : مفهوم حق التراجع أو الرجوع

يعرف مفهوم حق التراجع ، بعدة تسميات ، فهناك من يطلق عليه اسم حق الخيار[22] ، حق الندم ، حق العدول ، والشائع هو حق التراجع ، أو مهلة التروي، وبالرغم من إدراج المشرع لهذا الحق في ديباجته و إعطائه أهمية ، إلا أنه لم يحدد مفهومه ، وترك الأمر للفقهاء و الباحثين.

و فيعرف هذا الحق أنه : " سلطة ممنوحة لأحد المتعاقدين بالانفراد بنقض العقد و التحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر[23]،  كما عرفه البعض : " إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، ويكون بأن يرد المستهلك المنتج الذي تم تسليمه إليه مادام أن ثمة مبررا مقبولا [24] ، وفي تعريف آخر : " تمكين المستهلك من حقه في الرجوع عن العقد لإرادته المنفردة ، و التحلل من آثاره ، فيتم رد المبيع و استرداد الثمن [25] .

ثانيا : تنظيم المشرع المغربي للحق في الرجوع

 منح المشرع المغربي للمستهلك حق الرجوع ، وذلك بإرادته المنفردة ، حيث يمكنه هذا الحق من إنهاء العقد المبرم و إعادة السلعة إلى البائع إن تم التوصل بها ، دون تحمله أي مسؤولية في ذلك، و نجد المشرع المغربي نظم هذا الحق في مجموعة من المواد ، على رأسها المادة 36 التي نصت على أنه : " للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع ، ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 32 . ذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع .

إن اقتضى الحال ذلك، تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتدءا من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات، تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 42 ".

 ويبتدئ سريان أجل الرجوع ، المنصوص عليه قانونيا و هو 7 أيام ، يكون ابتدءا من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة وسيلة تثبت التوصل ويعتبر حق التراجع من النظام العام ، الشيء الذي يمنع المورد أن يشترط على المستهلك التنازل أو التخلي عنه، كما نصت المادة 38 من القانون 08-31 على أنه ، لا يمكن أن يمارس حق التراجع ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، في حالات معينة على الحصر ص المادة 38 على أنه : " لا يمكن أن يمارس حق التراجع ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي :

1 - الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة.

 2 - التزويد بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية.

 3 - التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف .

 4 - التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك. 5 ـ التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.

 وللمستهلك حق التراجع دون اللجوء إلى القضاء أو الحصول على موافقة الطرف الآخر، فالمورد يكون ملزما برد المبلغ المدفوع كاملا ر على أبعد تقدير داخل 15 يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة هذا الحق، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل تترتب على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني. وفي حالة رفض المورد رد المبالغ المدفوعة فإنه يعاقب بغرامة 1200 إلى 50000، وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف طبقا للمادة 178[26] من القانون 08-31 .

خاتمة :

وفي الختام فإن  المشرع سعى من خلال مقتضيات القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك لضمان حماية فعالة وناجعة ، إلا أنه بالرجوع لهذه النصوص تبقى في إطارها  عامة تنطبق على المستهلك العام ، مثلما تنطبق على المستهلك الإلكتروني ، مع بعض الخصوصيات المحدودة خصوصا  في ظل تطور وارتفاع مخاطر التجارة الإلكترونية،إذ يلاحظ عدم كفاية و محدودية التدابير التي جاء بها القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك ، و عدم توازن مصلحة المستهلك والمورد في عقود التجارة الإلكترونية ، ومن جهة أخرى عدم التزام مواقع التجارة الإلكترونية بالمقتضيات القانونية ، التي توفر الحماية للمستهلك الإلكتروني ، مما يؤدي إلى انعدام الثقة في التجارة الإلكترونية، إضافة لعدم حصر المشرع لمجال ونطاق الشروط التعسفية في عقود الإذعان ، باعتبارها مجالا خصبا لانتشار مثل هذه الشروط ، ومن هذا المنطلق فالمشرع والقضاء مدعوان لتكثيف الضمانات الحمائية للمستهلك الالكتروني خصوصا في ظل التوجه الجديد الذي تعرفه التجارة الالكترونية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.

لائحة المراجع:

 

القانون رقم 08-31 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 11.0 . 1 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011 ) ص 1072.

القانون رقم 05-53 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 07.129 .1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 ( 6 ديسمبر 2007 ) ص 3879 .

القانون رقم 08-09 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير 2009 ) .

جامع مليكة . حماية المستهلك المعلوماتي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية - القانون الخاص- جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس , الجزائر كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق 2017-2018  .

کوثر سعيد عدنان حماية المستهلك الإلكتروني ، الطبعة الأولى دار الجامعة الجديدة الأزاريطة , الإسكندرية 2017 .

حماية المستهلك في معاملات التجارة الالكترونية في ضوء التشريع المغربي ، بدون ذكر المؤلف مقال منشور في الموقع الاتي www farirdrait.com 17 أبريل 2021 ، تم الإطلاع عليه في 20 أبريل 2022 الساعة العاشرة صباحا.

عبداني شمس الدين ، آية حماية للمستهلك الإلكتروني في المغرب , مجلة القانون و الأعمال العدد الثاني  ديسمبر 2011 .

عبد الحكيم زروق، تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية عبر الإنترنت الطبعة الأولى مطبعة الكرامة 2016 الرباط.

إبراهيم خالد ممدوح ، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، دراسة مقارنة - الطبعة الأولى ، مصر ، الدار الجامعية ، 2007 .

بوعبيد عباسي ، الالتزام في العقود دراسة في حماية المتعاقد و المستهلك ، الطبعة الأولى ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراکش ، 2008 .



[1] ـ القانون رقم 08-31 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 11.0 . 1 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011 ) ص 1072.

[2] ـ القانون رقم 05-53 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 07.129 .1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 ( 6 ديسمبر 2007 ) ص 3879 .

[3] ـ القانون رقم 08-09 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) , بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير 2009 ) .

[4] ـ عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OCED بانها " المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد و الهيئات والتي تعتمد على معالجة و نقل البيانات الرقمية بما فيها الصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الإنترنيت أو معلقة مثل Minte / AOL و التي تسمح بدخول إلى شبكات مفتوحة.

[5] ـ جامع مليكة . حماية المستهلك المعلوماتي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية - القانون الخاص- جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس , الجزائر كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق 2017-2018  ص 10.

[6] ـ کوثر سعيد عدنان حماية المستهلك الإلكتروني ، الطبعة الأولى دار الجامعة الجديدة الأزاريطة , الإسكندرية 2017 ص 40.

[7] ـ حماية المستهلك في معاملات التجارة الالكترونية في ضوء التشريع المغربي ، بدون ذكر المؤلف مقال منشور في الموقع الاتي www farirdrait.com 17 أبريل 2021 ، تم الإطلاع عليه في 20 أبريل 2022 الساعة العاشرة صباحا

[8] ـ عبداني شمس الدين ، آية حماية للمستهلك الإلكتروني في المغرب , مجلة القانون و الأعمال العدد الثاني  ديسمبر 2011 ص  14-15.

[9] ـ عبد الحكيم زروق، تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية عبر الإنترنت الطبعة الأولى مطبعة الكرامة 2016 الرباط  ص 311.

[10] ـ إبراهيم خالد ممدوح ، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية ، دراسة مقارنة - الطبعة الأولى ، مصر ، الدار الجامعية ، 2007 ص 79 .

[11] ـ ـ بوعبيد عباسي ، الالتزام في العقود دراسة في حماية المتعاقد و المستهلك ، الطبعة الأولى ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراکش ، 2008 ، ص 279.

[12] ـ جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة " ... كما يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه . إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها و مميزاتها الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة و نوعها و منشاها و كميتها وطريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و سعرها أو تعريفتها و شروط بيعها و كذا شروط او نتائج استخدامها و أسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات و نطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم "

[13] ـ عبد الله ذيب عبدالله محمود ، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني - دراسة مقارنة - أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، نابلس , فلسطين , السنة الجامعية 2009 ، ص 38 .

[14] ـ - المهدي نزيه , محمد الصادق الالتزام قبل التعادي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد . أنواع العقود – دراسة فقهية قصائية مقارنة - الطبعة الأولى مصر - دار النهضة العربية 1982 ، من 15.

[15] ـ - السيد محمد السيد عمران ، الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت . دار الجامعية , القاهرة  2002 ص 29.

[16] ـ ـ حفيظة بيرنكاص ، الحماية القانونية للمتعاقد الإلكتروني ، مقال منشور في الموقع الالكتروني: www.droitentreprise.com   ، ثم الإطلاع عليه 20 أبريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

[17]  ـ احمد الله محمد حمد الله ، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك - دراسة مقارنة دار الفكر العربي القاهرة مصر 1997 ص 57.

[18] ـ نزهة الخلدي ، الحماية المدنية للمستهلك ضد شروط التعسفية- عقد البيع نموذجا - أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية : 2004 -2005 ص 53.

[19] ـ نصت المادة 18 مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15 ، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي :

1 - إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد باحد التزاماته.

 2 - احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛ أنه يمكن التنصيص على أنه يجوز للمورد إدخال تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه. 3 - إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته باضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد.

 4- إلغاء حقوق المستهلك القانونية أو الحد منها بشكل غير ملائم إزاء المورد أو طرف آخر في حالة عدم التنفيد الكلي أو الجربي أو التنفيذ المعيب ن لدن المورد لأي الالتزامات التعاقدية ، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين للمورد على المستهلك بدين قد يستحقه هذا الأخير على المورد .

 5 - التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ التزام المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده.

6 - فرض تعويض مبالغ ه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته.

 7 - تخويل المورد الحق في أن يقرر فسخ العقد إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك ، والسماح للمورد بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد .

8 - الإذن للمورد في إنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول ، ما عدا في حالة وجود سبب خطير .

9 - تمديد العقد محدد المدة بصفة تلقائية في حالة عدم اعتراض المستهلك ، عندما يحدد أجل يبعد كثيرا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أخر أجل ليعبر المستهلك عن رغبته في عدم التمديد.

 10 - التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد .

 11 - الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك.

12 - التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة ، أو تحويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك ، في كلتي الحالتين ، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد .

13 ـ  تخويل المورد وحده الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو في تأويل أي شرط من شروط العقد .

14 - تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص.

  15 - إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته.

  16 - التنصيص على إمكانية تقويت العقد لمورد آخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه.

  17 - إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع عادة على طرف آخر في العقد ، طبقا للقانون المعمول به في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا ، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع .

[20] ـ جميل الصبحي برسوم ، تأويل العقود بين القانون و القضاء و الفقه في المغرب و مصر ، مجلة القضاء و القانون 1984 ، العدد 134 ، ص139.

[21] ـ قرار رقم 201 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 29678 ماي 20 بتاريخ 1977 , مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 25 السنة الخامسة ماي 1980 ص 122.

[22] ـ نص المشرع على هذا الحق في الفصل 601 من قانون الالتزامات و العقود : " يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو البائع في نقضه خلال مدة محددة , ويلزم أن يكون هذا الشرط صحيحا و يجوز الاتفاق عليه إما عند العقد و إما بعده في فصل إضافي".

[23] ـ علاء حصاونة و أيمن مساعد ، خيار المستهلك في البيوع المنزلية و بيوع المسافة ، مقال منشور في محلة حماية المستهلك ، منشورات مجلة القضاء المدني ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط الطبعة الأولى ، 2014 ، ص 93 .

[24] ـ أسامة أحمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، طبعة 2005 ، ص 210.

 [25]  ـ حسن أساكتي ، صباح كوتو ، حق المستهلك في التراجع عن العقد ، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال، العدد 11 ، تونبر 2016 ، ص 11

[26] ـ يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40 في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف يعتبر في حالة العودة من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.


إرسال تعليق

0 تعليقات