آخر الأخبار

Advertisement

اشتغال الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة - الأستاذ محمد العربي مشرق- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي

 

 

اشتغال الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة - الأستاذ محمد العربي مشرق- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



   الأستاذ محمد العربي مشرق

  باحث بصف الدكتوراه السنة الثالثة كلية

 العلوم القانونية

  اشتغال الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة

Technical and scientific police work at the crime scene

مقدمة :

تمس الجريمة أمنَ المجتمع ونظامَه؛ فيترتب عنها تدخل سلطة الدولة و تتبع الجاني لتوقيع العقوبة تحقيقا للردع العام والخاص؛ ولما كان من المحتمل أن يكون الـمتهم بريئا مما أسند إليه، لَـزِمَ بالمقابل أن تكفل له قواعد الإثباتِ الدفاعَ عن نفسه لإظهار الحقيقة. وتتجلى أهمية الإثبات الجنائي في الدور الايجابي الممنوح للقاضي في البحث عن الحقيقة؛ إذ ليس القاضي الجنائي كالقاضي المدني؛ فهو  لا يكتفي بمجرد موازنة الأدلة التي يقدمها الخصوم والترجيح فيما بينها، وإنما له دور إيجابي يفرض التحري والبحث عن الحقيقة بإتباع القواعد التي تحدد كيفية الحصول على الأدلة والشروط التي يتعين عليه تطبيقها فيه. كما يستلزم - تحقيقا للعدالة - أن يكون الحكم بالإدانة مبنيأ على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

و لما كان الهدف الأسمى الذي تصبو إليه التشريعات الجنائية هو أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواءٌ أكان بالإدانة أم بالبراءة، فقد تفاوتت المساعي الإنسانية عبر العصور في البحث عن وسائل إثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها؛ إذ اختلفت وسائل وكيفيات الوصول إليها من مجتمع إلى آخر. ولم تتوقف أساليب مقاومة الجريمة في العصر الحديث، بل تطورت مع التطور العلمي؛ فظهرت الشرطة العلمية والتقنية نتيجة تطور العلوم التطبيقية وترسيخا للنتائج الباهرة التي توصلت إليها أبحاث العلماء والتـي ساهمت في تأسيس علم الاستدلال الجنائي.  وهو ما جعل هذا الجهاز يحتل مكانة معتبرة في البحث الجنائي العلمـي.

وفي هذا الإطار، يعد مسرح الجريمة أحد التطبيقات العلمية في علم التحقيق الجنائي، حيث تلعب الشرطة التقنية والعلمية دور المختص في استغلاله والاستفادة منه لما يحتوي عليه من آثار وأدلة جنائية مادية ومعنوية وقرائن ودلائل. وهذا يتطلب استعمال تقنيات وأساليب علمية حديثة تسعى إلى أدلة الإدانة أو البراءة بهدف كشف الغموض ومعرفة الحقيقة.

               انطلاقا من هذا المعطى، سيتناول المقال الراهن مهام الشرطة التقنية والعلمية ودورها في مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها؛ وذلك  من خلال محاولة الإجابة عن سؤالين رئيسين  :

Ø    ما هي الشرطة العلمية والتقنية وما الدور المنوط بها؟

Ø   ما نوعية الوسائل والتقنيات التي تستعملها الشرطة التقنية والعلمية في مسرح
  الجريمة؟

وللإلمام بعناصر الموضوع، سعتمد المفال المنهج الوصفي التحليلي لأعمال الشرطة التقنية والعلمية ودورها في الإثبات الجنائي. وهو منهج يتماشى وطبيعة الموضوع التقنية والعلمية التي تقتضي وصف وتحليل قواعد اشتغال الشرطة التقنية والعلمية ابتداء من المعاينات والإجراءات المتخذة بمسرح الجريمة. وبناء على المنهج المعلن، سنقوم في المبحث الأول بتبيان  مهام وأسس والتطبيقات العلمية التي تقوم عليها الشرطة التقنية والعلمية، ثم سنتناول في المبحث الثاني أعمال هذا الجهاز بمسرح الجريمة من خلال التطرق لمفهوم مسرح الجريمة وطرق البحث عن الآثار المستكشفة فيه تطبيقا لقواعد وإجراءات تخص المعاينات الفنية. واختصارا سيأتي التقسيم الثنائي لهذه الدراسة على الشكل التالي: المبحث الأول  الشرطة التقنية والعلمية. المبحث الثاني : أعمال الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة.

المبحث الأول: الشرطة التقنية والعلمية

عرف الإثبات الجنائي تطورات مذهلة بفعل التطور العلمي، فأصبح القاضي الجنائي يشتغل بالأدلة العلمية لأنها ذات حجية معتبرة  يؤسس عليها حكمه بالإدانة أو البراءة. وتتكلف بهذا النوع من الأدلة مصالح الشرطة التقنية والعلمية باعتبارها الجهاز المختص في استكشاف ومعالجة الآثار المرتبطة بالجريمة. وتقع على عاتق هذا الجهاز مسؤولية التكفل بالبحث و التحري عن الجناة بالاعتماد على أحدث التقنيات العلمية في مجال البحث و الإثبات انطلاقا من مسرح الجريمة  إلى غاية عملية فحص الآثار المادية المستكشفة داخل أحد المعاهد العلمية الجنائية التابعة  للقيادة العامة للدرك الملكي أو الإدارة العامة للأمن الوطني.

وتطلع الشرطة التقنية و العلمية بحكم اختصاصها على تفاصيل كل واقعة، وهو ما يجعلها مواكبة لجميع مراحل وقوع الجريمة و ملابساتها، الأمر الذي يساعد القاضي في تقديره لحكمه لأن كل حيثيات و ظروف الجريمة تم نقلها إليه بشكل أكثر مصداقية وبأدلة علمية تم التوصل إليها بوسائل متطورة.  

 انطلاقا مما سبق، ستشمل دراسة الموضوع تحديد مفهوم ومهام الشرطة التقنية والعلمية (المطلب الأول) ثم تبيان الأسس العلمية لأعمالها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الشرطة التقنية والعلمية

تضم مؤسسة الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب شرطة تقنية وعلمية مكونة من خبراء وتقنيين وإداريين، مهمتهم جمعُ وحفظُ كل العناصر والآثار المادية للحادث الإجرامي واستغلالها بتطبيق مختلف التقنيات العلمية التي تمكن من كشف هوية مرتكبـي الجريمة ومعرفة أسلوبهم الإجرامي. وهناك مفاهيم متعددة للشرطة العلمية والتقنية منها :

Ø    مجموعة العلوم والأساليب التي ترمي إلى إقامة الدليل على الإدانة من خلال الكشف واستغلال الآثار.[1]

Ø    مجموعة المبادئ العلمية والأساليب التقنية في البحث الجنائي لإثبات وقوع الجريمة ومساعدة العدالة على تحديد هوية مرتكبيها وأسلوبه الإجرامي2.

Ø    مجموعة المعارف والوسائل العلمية والتقنية المعتمد عليها في المعاينة والبحث والاختبارات والتحاليل بهدف إقامة الدليل في الدعوى الجنائية.3

بعد سرد هذه المفاهيم العامة المتعلقة بالشرطة التقنية والعلمية، وجب تحديد اختصاصات كلا المكونين لهذا الجهاز (الفقرة الأولى) ثم الأساس العلمي لاختصاصهما (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: اختصاصات الشرطة التقنية والعلمية.

برغم اعتبار الشرطة التقنية والعلمية جهازا واحدا ومتكاملا، إلا أنه وجب التمييز بين الشرطة العلمية من جهة والشرطة التقنية من جهة أخرى، بحكم اختصاصات كل منهما. ذلك أن عمل الشرطة التقنية (أولا) هو البحث عن الآثار الماديةالظاهرة والخفية في مسرح الجريمة وإرسالها إلى الشرطة العلمية. وبالمقابل، فنطاق اختصاص الشرطة العلمية (ثانيا) هو المعاهد والمختبرات العلمية للقيام بتحليل ودراسة ومقارنة الآثار المادية التي استكشفتها الشرطة التقنية.

أولا: الشرطة التقنية:

اعتبارا  لأهمية الآثار المادية في الإثبات الجنائي، برزت الشرطة التقنية بصفتها جهازا مختصا في البحث والتحري عن الجرائم، يقوم في مسرح الجريمة بإجراء المعاينات المفيدة واستكشاف الآثار المادية التي يطلق عليها البعض " الشاهد الصامت". وتتجلى هذه المعاينات في:

Ø    التدخل والقيام بالمعاينات التقنية بمسرح الجريمة.

Ø    تثبيت مسرح الجريمة والحفاظ على الآثار الموجودة فيه.

Ø    القيام بجميع التحريات التقنية بمسرح الجريمة.

Ø    تنظيم عملية رفع وحفظ الأدلة والعينات وكل وسائل الإثبات بطريقة علمية وتقنية تَكْفُلُ الاستفادة منها بعد فحصها وتحليلها.

Ø    توجيه ضباط الشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات.

Ø    ملأ قواعد المعطيات الخاصة بذوي السوابق.

ثانيا: الشرطة العلمية   

الشرطة العلمية جهازٌ مُكوَّن من خبراء أمنيين ومدنيين متخصصين في علوم الأدلة الجنائية، يعملون بالمعاهد الجنائية التابعة على التوالي للضابطة القضائية للدرك الملكي1 والإدارة العامة للأمن الوطني2. وتتوفر على الوسائل العلمية واللوجستيكية المناسبة التـي تمكنها من :

Ø    فحص وتحليل الآثار والعينات المرتبطة بالأفعال الإجرامية.

Ø    تحديد نوع الآثار والقيام بالمقارنات الضرورية.

Ø    تطوير تقنية التحليل والخبرات التي تدخل في اختصاصاتها.

الفقرة الثانية:  الأساس العلمي لعمل الشرطة التقنية والعلمية .

توصل الباحثون في علوم الجريمة إلى استثمار النظريات العلمية في مجال البحث عن آثار الجريمة والكشف عنها. ومن أهم هذه النظريات: نظرية تبادل المواد3. وهي نظرية ساعدت الشرطة التقنية والعلمية بصفة خاصة ثم المختصين في البحث والتحقيق الجنائيين على كشف غموض الجرائم. لهذا، سوف تتطرق هذه الفقرة الموالية لصاحب النظرية (أولا) ثم مضمون النظرية (ثانيا) وأهميتها (ثالثا).

       أولا: صاحب النظرية             

العالم الفرنسي إدمون لوكارد Edmond Locard أستاذ الطب الشرعي ورجل القانون ومؤسس أول مختبر للشرطة العلمية في العالم بمدينة ليون عام 1910.  كان معاصرا للباحث الفرنسي الكبير  الفونس برتيون Alphonse Bertillon1، واعتُبِـر أحد مؤسسي علم الاستدلال الجنائي2. كما كان من المدافعين عن التعاون الدولي في ميدان محاربة الجريمة، وهي الفكرة التي تجسدت فيما بعد بإنشاء الشرطة الدولية ( Interpol).

               وقد نادى لوكارد بضرورة اعتماد المعطيات العلمية في كشف غموض الجرائم بحيث لا ينبغي الاكتفاء فقط بعلم الطب الشرعي، بل يجب فتح المجال للعلوم الطبيعية الأخرى. فقام بوضع حيز لتطبيق هذا المبدأ العلمي الذي يقضي بأن " كل فرد بمناسبة القيام بأفعاله الإجرامية في مكان معين يترك ويأخذ معه آثارا تتعلق بالدم، العرق، الغبار، الأنسجة، الشعر، التربة... وغيرها، هذه الآثار تختلف في طبيعتها، قد تكون فيزيائية، كيميائية أو بيولوجية؛ ولما توضع قيد الفحص والتحليل، ستبوح بسر الجريمة وتكشفها.1

ثانيا: مضمون نظرية تبادل المواد:

 إن كل مجرم مهما حرص على ترك مسرح الجريمة خاليا من آثاره، فسوف يترك فيه آثارا ويأخذ منه أخرى، سواءٌ على جسمه أم ملابسه أو الأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة. وهذه الآثار هي التي تدل على وجوده بمكان الحادث.2وبعبارة أخرى، فالجريمة هي احتكاك وتلامس بين عنصرين هما المجرم وما يحمله من وسائل لارتكاب جريمته ثم مسرح الجريمة وما به من محتويات. وتطبيقا لهدا المبدأ العلمي، فإن كل عنصر من هذين العنصرين لا بد أن يترك آثاره على العنصر الثاني.3

ثالثا : أهمية النظرية للبحث الجنائي

لا وجود لجريمة كاملة، لذلك ساهمت نظرية تبادل المواد والآثار مساهمة فعلية في الكشف عن الجرائم. فالحقيقة العلمية أثبتت أن التلامس والاحتكاك والمجهود الذي يقوم به المجرم، مهما حرص على تفادي ترك آثاره على مسرح الجريمة معتمدا في ذلك على كفاءته ومهارته الإجرامية، سوف يترك أثرا أيا كان حجمه وأيا كانت طبيعته من شأنه أن يربط الصلة بينه وبين الجريمة. فمجرد رائحة العرق التي يخلفها المجرم بمسرح الجريمة تكفي لتحديد شخصيته. ومن هنا تتجلى أهمية هذه النظرية العلمية التي تشكل أساسا للتحقيق الجنائي الغنـي إلى يومنا هذا.4

المطلب الثاني: التطبيقات العلمية لأعمال الشرطة التقنية والعلمية

تعتبر علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي العلومَ المرجعيةَ لتطبيقات أعمال الشرطة التقنية والعلمية؛ فالطب الشرعي وعلوم البيولوجية والفيزياء والكيمياء والتسمم والبصمة الصوتية وعلم الحشرات الجنائي وغيرها من العلوم التطبيقية، هي التي تسمح لخبراء مسرح الجريمة ومعاهدهم العلمية بإيجاد حلول لألغاز الجرائم من خلال إجراء الخبرة1.

 ونظرا لأدوارها المهمة في البحث الجنائي، سنتناول الطب الشرعي في (الفقرة الأولى) ثم دور معاهد ومختبرات الشرطة التقنية والعلمية في البحث ضمن (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطب الشرعي

تتكامل في مسرح الجريمة الأدوار ما بين الشرطة التقنية والعلمية من جهة والطبيب الشرعي في حالة استدعائه من جهة ثانية. وتترتب عن هذا التكامل الالتزامات التالية:

Ø    فالطبيب الشرعي هو المسؤول الأول عن إجراء الفحوص اللازمة لتحديد سبب وظروف حدوث الوفاة.

Ø    يجب على ضابط الشرطة القضائية ورجال الشرطة التقنية والعلمية أن يطلعوا الطبيب الشرعي على كل المعلومات التي توصلوا إليها حتى يستطيع تكوين رأي في القضية.

Ø    لا يجب تحريك الجثة أو جسد المجنـي عليه قبل فحص من طرف الطبيب الشرعي إلا في حالات التدخل الطبـي المستعجل لإنقاذ حياة المجنـي عليه، مع وجوب إبلاغه بنوعية التدخل.

Ø    لا يبدأ الطبيب الشرعي في فحص الجثمان قبل التأكد من الانتهاء من تصوير مسرح الجريمة ورفع البصمات اللازمة.

و من هذا المنطلق، نتساءل عن وظيفة الطب الشرعي؟

للإجابة على هذا التساؤل، سنتطرق لهذه الوظيفة من خلال تحديد زمن الوفاة (أولا) ثم تحديد سبب ونوع الوفاة (ثانيا).

أولا : تحديد زمن الوفاة:

من أهم واجبات الطبيب الشرعي في مسرح الجريمة، خاصة الوفيات التي لا يوجد لها شهود. فتحديد وقت حدوث الجريمة قد يدين المتهم أو ينقض ادعاءه بأنه كان في مكان آخر أو يبرئ مشتبها فيه. ونظرا لتعدد العوامل التي تتدخل في تحديد زمن الوفاة1، لم يتم التوصل إلى طريقة واحدة مقبولة جازمة تحدد بدقة وقت حدوث الوفاة. ولذلك يفضل دائما أن يذكر الطبيب الشرعي أن الوفاة في حدود ساعة من الساعات. ويتم تحديد زمن الوفاة من خلال المعاينات والملاحظات ومنها شهادة الشهود، وقت آخر اتصال هاتفي أجراه أو استقبله الضحية، تاريخ الجريدة أو المشتريات وكذلك حالة الطعام، وكذا التغييـرات المشاهدة بالجثة:

1- برودة الجسم :

 عند حدوث الوفاة، تنخفض درجة حرارة الجسم الطبيعية تدريجيا حتى تتساوى مع درجة حرارة الجو المحيط بالجثمان. وطبقا لقانون نيوتن، تفقد الجثة الحرارة في الجو البارد أسرع من الجو الحار. كذلك تبرد جثة الشخص النحيف بسرعة نظرا لصغر حجم طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد والتي تقلل فقد الحرارة.  والأمر نفسه بالنسبة للأطفال. كما تبرد بشكل أسرع الجثة المفرودة والعارية أو المغمورة في الماء أو التي عليها ملابس مبللة أو قطنية عوض الصوفية، كما تفقد الجثة الحرارة في الجو الرطب أسرع منها في الجو الجاف وكلما زادت سرعة الرياح وحركة الهواء.1

تقاس درجة حرارة الجثة بميزان حرارة كيميائي يتم إدخاله لمسافة 7 إلى 10 سنتمترات بفتحة الشرج، ويترك لمدة 3 دقائق. وتفقد الجثة عادة في المتوسط درجة مئوية واحدة من حرارتها في الساعة، وذلك بعد مضي حوالي 3 ساعات من الوفاة. لذلك تقاس حرارة الجثة ثم خصم من 37 (درجة الحرارة الطبيعية) ثم يضاف لها 3 فتعطي زمن الوفاة مثلا إذا كانت حرارة الجثة 25 درجة مئوية، فزمن الوفــــــــــــــاة: 37- 25 + 3 = 15 ساعة.2

2-الرسوب الدموي: 

تتوقف الدورة الدموية مباشرة بعد توقف القلب ويهبط دم الجسد للأجزاء الشمالية بحسب موضع الجثة، مكونا الرسوب الدموي الذي يبدأ من الظهور بعد حوالي 1-2 ساعة من حدوث الوفاة ويكتمل تكوينه بعد ما بين  6 - 8 ساعات.

               3- تيبس الجثة:

و هو تصلب عضلات الجسم. ويبدأ تدريجيا مع حدوث الوفاة. وتتضح معالمه بعد فترة ساعتين منها ويكتمل حدوثه ما بين 8-12 ساعة ثم يبدأ في الزوال تدريجيا في حدود 12 ساعة في الجو المعتدل. يبدأ التيبس الرمي في الظهور بالعضلات الصغيرة بالوجه قبل أن ينتشر إلى باقي عضلات الجسد.1

               4-تعفن الجثة :

ترتبط مدة التعفن بعدة عوامل أهمها درجة حرارة الجو؛ فالجثة التي توجد بمكان بارد تقل حرارته عن 10 درجات أو ساخن تفوق حرارته 50 درجة، يظهر بها التعفن بعد فترات طويلة لأن درجات الحرارة هذه غير مناسبة لظهوره بسرعة. كما ترتبط درجة التعفن بعمر المتوفي؛ فالأطفال الصغار مثلا تتعفن جثثهم ببطء لقلة وجود الميكروبات بأجسادهم. كما يتأخر ظهور التعفن الرمي في الجثث المدفونة في توابيت أو في التربة بخلاف الجثث المدفونة سطحيا والتي تتعفن أسرع بفعل التهوية والحرارة.2

5-التحول الموميائي:

أو ما يسمى كذلك بالتحنيط الطبيعي وهو جفاف الجلد مع دكانة لون الجثة نتيجة تبخر سوائل الجثة بفعل وجودها في جو شديد الحرارة (أكثر من 50 درجة مئوية) مما يؤدي إلى توقف بكتيريا التعفن وعدم حدوثه بالجثة. يمكن من خلال مشاهدة التحول الموميائي بالجثة تحديد الزمن التقريبي للوفاة، حيث يبدأ التحول الموميائي في الظهور بالجثة بعد حوالي 3 أسابيع ويكتمل بعد حوالي 6 - 12 شهرا.3

               6-فحص محتويات المعدة:

أثناء التشريح، يسمح نوع الطعام ومستوى هضمه للطبيب الشرعي أن يأخذ فكرة تقريبية عن الزمن المنقضي بين آخر وجبة تناولها الشخص المتوفى ووقت حدوث الوفاة. فالمعدة تفرغ محتوياتها في الاثني عشر بعد حوالي ساعتين في الوجبات الخفيفة، وبعد حوالي 3- 4 ساعات في الوجبات المتوسطة وبعد حوالي 4- 6  ساعات في الوجبات الدسمة الثقيلة. لكن يصعب في حالات كثيرة تحديد الزمن بدقة بفعل عوامل خارجية مرتبطة بصحة الضحية ونوعية الطعام. كما أن وجود المعدة خالية أثناء التشريح يشير إلى مضي فترة  4 -6 ساعات على الأقل بعد تناول آخر  وجبة. ويشير خلو المعدة والأمعاء الدقيقة من الطعام إلى مرور 12 ساعة على الأقل يعد تناول آخر وجبة.1

ثانيا : تحديد سبب ونوع الوفاة:

في حالات الموت المشتبه فيه، يطلب من الطبيب الشرعي أن يحدد سبب ونوع الوفاة. ويعرف سبب الوفاة بأنه المرض أو الإصابة التي تحدث الخلل أو التعطيل للوظائف الحيوية في الجسد مما يؤدي إلى حدوث الوفاة. ويتم تحديد سبب الوفاة من قبل الطبيب المعالج على أساس تشخيص حالة المتوفى أثناء حياته ويعرف هذا باسم سبب الوفاة السريري أو من قبل الطبيب الشرعي بعد إجراء الصفة التشريحية للجثة ويعرف هذا باسم سبب الوفاة الاصابي. وقد يكون تحديد سبب الوفاة واضحا ظاهريا مثل إصابة طعنية أو إصابة نارية وقد يكون غير واضح ويستلزم إجراء تشريح على الجثة لتحديده.

أما عن أسباب الوفاة، فيمكن تصنيفها إلى وفيات طبيعية، وأخرى غير طبيعية (انتحار، تسمم، قتل)، ووفيات غير محددة الكيفية وذلك في حالة عدم توفر معلومات كافية لتشخيصها كوفاة طبيعية أو غير طبيعية.2

الفقرة الثانية : المعاهد العلمية والجنائية:

تختص المعاهد والمختبرات الجنائية التابعة للدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني في مقارنة الأدلة التي تم رفعها من مسرح الجريمة مع تلك التي وجدت على المشتبه فيه أو الضحية، فبحسب نظرية ادمون لوكارد من الحتمي أن يترك الجاني آثارا أو بقايا في مسرح الجريمة أثناء اقترافه للفعل المجرم. وبالمقابل، يحمل لا محالة معه آثارا من نفس المكان. ومن أهم التخصصات بهذه المعاهد هي شعبة البيولوجيا (أولا) شعبة الكيمياء والحرائق والمتفجرات (ثانيا) شعبة السموم والمخدرات (ثالثا) شعبة الخبرة على المستندات والوثائق (رابعا) شعبة التشخيص البالستي (خامسا) شعبة النظام الآلي للتعرف على البصمات (سادسا) ثم شعبة الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية (سابعا):

أولا : شعبة البيولوجيا :

تعتبر مصلحة البيولوجيا من بين أهم التخصصات العلمية في مجال الفحص البيولوجي أو ما يصطلح عليه بالخبرة الجينية التي تكتسي أهمية قصوى في العديد من القضايا الجنائية وغير الجنائية بالنظر إلى قوة ويقينية ما يسفر عنه التحليل المقام بشأن القضايا التي يكون موضوع الفحص فيها أثرا من الآثار الحيوية التي تحتوي على الحمض النووي1. ويمر الفحص البيولوجي الذي تنتظر نتائجه من :

Ø    تجميع العينات البيولوجية ( دم، مني، خلايا جلدية، أنسجة، أسنان، عظام، بول... ) ثم تخزينها بالشكل الذي لا يعرضها للتلف.

Ø    استخلاص الحمض النووي من العينات البيولوجية من خلال تقنية  1PCR وذلك بنسخ الحمض النووي في المختبر الجنائي انطلاقا من عينة محددة من العينات البيولوجية التي تحتوي عليه لغاية مضاعفته حتى يصبح محلا للعديد من الفحوصات الأخرى2.

Ø    تحديد كمية الحامض النووي المستخلصة وتحديد سماته الجينية.

ثانيا : شعبة الكيمياء والحرائق والمتفجرات:

تشكل أهم تطبيق للكيمياء الجنائية لأنها تعمل على استخدام مختلف التحاليل الكيميائية التـي يمكن تقسيمها إلى شقين أساسين:

               1-تحليل السموم على مستوى الإفرازات الجسمية:

و تعهد إلى خبراء هده الشعبة مهام تحليل المواد السامة من خلال تحديد نوعها3 وتقدير كمية الجرعات التي تناولها الأشخاص فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، وكذا تحليل كافة الإفرازات الجسمية الحيوية وغير الحيوية لتحديد مكوناتها والتي في الغالب ما يرجى منها تحديد مكوناتها من مواد سامة تتيح العمل على مقارنتها بما يتم حجزه من مواد سامة لدى المشتبه فيهم أو في مسرح الجريمة، ثم تحليل محتويات المعدة والأمعاء والدم والبول وكذا الأنسجة البيولوجية لتحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد سامة أيضا مع تحديد نسبة تركيزها في الدم بالخصوص حينما يتعلق موضوع الخبرة بالوفيات المشبوهة والتسميم.

2- تحليل بقايا المتفجرات والحرائق:

تطبق الكيمياء الجنائية أيضا في تحليل المواد المتفجرة التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة سواء كان سيارة أو منزل أو مكان عام، بحيث لا تخرج عن مكونات القنبلة أو العبوة الناسفة من قبيل مفاتيح التشغيل أو البطارية المولدة للطاقة، أو الحشوة المتفجرة، أو الجسم الحاوي للعبوة المتفجرة؛ وبالتالي فمجمل عمل خبراء هذه الشعبة يتمحور بالأساس في التعرف على مكونات القنبلة قبل انفجارها أو حتى تلك التي لم يتمكن الجناة من تفجيرها1.

ثالثا : شعبة السموم والمخدرات:

يتمحور عمل هذه الشعبة على تشخيص وتحليل المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الشرطة القضائية أو القضاء، أو تلك التي تم رفع بقاياها من مسرح الجريمة، وهي عموما تكون في شكل مادة خام (مسحوق، حبوب، سوائل) وقد تكون عبارة عن عقاقير طبية ( منشطة، مهدئة، مهلوسة، منومة..).

رابعا : شعبة الخبرة على المستندات والوثائق:

تناط بهذه الشعبة مهام إنجاز خبرات على الوثائق المزورة عن طريق مضاهاة الخطوط ودراستها فيزيائيا وكيمائيا انطلاقا من الأحبار التي كتبت بها والورق الذي تضمنها، ثم مطابقة الإمضاءات والتعرف على صحتها وأصليتها من جهة، وكذا التعرف على النقود المزورة أو المزيفة من جهة أخرى، وذلك عبر استخدام أجهزة فحص التزوير بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والعدسات المكبرة.

خامسا : شعبة التشخيص الباليستي:

الملاحظ أن أخطر الجرائم هي التي يتم تنفيذها باستعمال سلاح ناري يستوجب البحث في شأنه تحديدَ نوعيته وحجزه. ويتم ذلك بمعرفة نوع العيار الناري المطلق انطلاقا من الظرف الفارغ إن عثر عليه في مسرح الجريمة أو من الرصاصة العالقة بجسد الضحية. بعدها يتم تحديد هل الطلقة أطلقت عمدا أم عن طريق الخطأ انطلاقا من وضعية الضحية و السلاح إذا تم العثور عليه بمسرح الجريمة. يتم أيضا فحص الظرف أو كبسولة الطلقة la douille والمقذوف la balle مع تحديد مسافة الرمي والبحث عن البارود، وفي الأخير التعرف على الرقم التسلسلي للسلاح. ويعتمد في الفحص والخبرة الباليستية في هذا النوع من الجرائم على النظام المتخصص والمعروف بنظام 1IBIS .يتميز هذا النظام بقدرته الفائقة على تحليل ومقارنة الرصاصة وظرفها الفارغ في وقت وجيز بالمقارنة مع العمل الذي يمكن أن يقوم به الخبير التقني المتخصص في الأسلحة النارية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ الطلق الناري اعتمادا على الغازات العالقة بالماسورة.2

سادسا: شعبة النظام الآلي للتعرف على البصمات:

تنبع الأهمية القصوى للبصمات بمسرح الجريمة من كونها أثرا يتميز عن غيره من الآثار الأخرى سواءٌ كانت بيولوجية أم غير بيولوجية؛ ذلك أنه يخول السلطات المكلفة بالبحث تحديد هوية المشتبه فيهم انطلاقا من قاعدة بيانات البصمات المتوفرة لديها حول جميع الأشخاص باستثناء ما لم يبلغوا السن القانوني لإنجاز بطاقة تعريف وطنية أو أولئك الذين لا يتوفرون عليها أصلا. وتتم عملية تحديد البصمات من خلال تقنية النظام الآلي الذي يعتمد على قاعدة بيانات رقمية بخصوص البصمات والمعروف بالنظام الآلي للتعرف على البصمات (AFIS)2.  كما يعمل هذا النظام على مقارنة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة سواءٌ كانت منطبقة على الأشياء والأماكن أم كانت متعلقة بجثث الضحايا3 أو من أشخاص مشتبه فيهم مع البصمات المتوفرة بقاعدة البيانات المخزنة في النظام الآلي بدقة عالية، أما الثانية فهي إضافة بصمات المجرمين إلى قاعدة البيانات.

سابعا : شعبة الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية:

يعهد إلى هذه الشعبة معالجة الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية؛ فالإثبات الجنائي باستخدام الوسائل الرقمية أخذ مكانة متميزة في كافة التشريعات الوطنية. ويتخذ الدليل المستخلص من الوسائل الإلكترونية عدة أشكال: فقد يكون ممثلا على شاكلة مستخرجات غير ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات كالصور مثلا، وإما على شكل مستخرجات غير ورقية أو إلكترونية كالأشرطة الصوتية والأقراص الممغنطة أو أسطوانات الفيديو، أو ممثلة على شكل أحرف وأرقام كعناوين العملاء وأرصدتهم في البنوك، كما يمكنها التمثل في شكل بيانات معالجة بواسطة الحاسوب أو الأنترنت وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية والتي يمكن تقديمها كدليل مادي يصلح للاعتماد عليه أمام القضاء، وذلك من أجل الربط بين الجريمة والمجرم والمجني عليه.

و بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها هذه الوسائل عند توظيفها في مجال الإثبات الجنائي لاعتدائها على حرمة الحياة الخاصة للإنسان والتي كرستها المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وكذلك الدساتير والقوانين الوطنية، إلا أن هذه التقنية شقت طريقها إلى عالم الإثبات الجنائي عن طريق إخضاعها للعديد من القيود والشكليات المحددة بنص القانون ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وعليه، تتلخص أهمية هذه التقنيات في مجال الكشف عن الجريمة والتعرف على الجاني في العناصر التالية:

Ø    يوثق بنتائج أجهزة المراقبة الإلكترونية في إثبات الجريمة وزجر المجرم، شريطة احترامها للقيود القانونية المحددة في النص التشريعي، وذلك راجع إلى هيمنة العنصر الرقمي في تقنيات عملها، كما أن نسبة الخطأ تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع تقنيات أخرى يتدخل فيها العنصر البشري.

Ø    باستخدام تقنية التصنت بالطرق القانونية[2]، يمكن للأجهزة القضائية المختصة الحصول عليها؛ فهي بمثابة مستند إثبات مفيد في كشف الحقيقة.

Ø    يعد التصوير بكاميرات المراقبة عنصرا مساعدا للأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات الجريمة وذلك بإعطاء صورة شاملة عن مسرح الجريمة، ما يساعد على تدارك بعض الأخطاء البشرية مثل إغفال المحقق لبعض الملاحظات أو البيانات ذات الأهمية في التحقيق الجنائي.

Ø    يلعب العنوان IP دورا فاعلا في تحديد هوية مرتكبي الجرائم عبر الانترنت ونوعية النشاط الإجرامي الممارس وخاصة الجرائم الإرهابية وجرائم الاتجار في البشر والنصب وجرائم التهديد والشرف...

Ø    كما أدى استخدام هذه التقنية إلى زيادة الردع الخاص من خلال ما تقدمه أجهزة التصوير من صور مسجلة للحوادث الإجرامية، والتي تكون بمثابة دليل مادي على ارتكاب الجريمة، مما ينعكس بدوره على انخفاض معدل الجريمة والمحافظة على الأمن العمومي والنظام العام.

المبحث الثاني: أعمال الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة.

تتولى الشرطة التقنية والعلمية مساعدةَ الضابطةِ القضائية في أبحاثها، من خلال الاعتماد على الأدلة العلمية القاطعة والتي لا تدحض إلا بالتزوير،1 وفي إزالة الغموض الذي يعتري الجرائم وكشف الفاعلين. ويعد مسرح الجريمة النطاق المكاني الذي تباشر فيه الشرطة التقنية والعلمية أعمالها بهدف كشف الحقيقة عن طريق عمليات المسح الدقيق والتوثيق والبحث عن الآثار المادية للجريمة، ومن ثم القيام برفعها ثم فحصها ومضاهاتها في المعهد الجنائي للتعرف على هوية الجاني.

وتتجلى أهمية مسرح الجريمة في كونه المكان الذي يحفظ أسرار الجريمة؛ فالمجرم مهما كان حريصا، لا بد أن يترك أثرا يدل عليه، وهو أساس نظرية المبادلة2 التي تطرق إليها المبحث الأول من هدا الفصل و التي تعتبر أساس عمل الشرطة التقنية و العلمية الذي يتم وفق قواعد محددة و مضبوطة.

    ولإبراز أهمية الدور المنوط بالشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة، سنتناول في هذا المبحث تعريف مسرح الجريمة في (المطلب الأول) قبل أن نتطرق في (المطلب الثاني) إلى قواعد وإجراءات المعاينات الفنية.

المطلب الأولل: مسرح الجريمة

يمكن الحديث عن مسرح الجريمة انطلاقا من ظروف ووضعيات مختلفة: جثة تم العثور عليها، منزل تمت سرقته، سيارة تعرضت للتخريب...، ففي كل هذه الحالات وغيرها هناك جريمة تم اقترافها تستدعي التعرف على الجاني انطلاقا مما يبوح به مسرح الجريمة من أسرار. فما مسرح الجريمة؟ وأين تتجلى أهميته؟ (الفقرة الأولى) وما هي الطرق المتبعة في البحث عن الآثار ورفعها في مسرح الجريمة؟ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية مسرح الجريمة وأهميته :

يُلاحظ في التشريع المغربي أن قانون المسطرة الجنائية لم يضع  حدودا مكانية ووصفا أو تعريفا لمسرح الجريمة واكتفى فقط بإعطائها صفة مكان وقوع الجريمة: المادة 57 توجب على ضباط الشرطة القضائية الانتقال فورا إلى عين مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينات المفيدة؛ والمادة 48 تمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة مكان وقوع الجريمة؛ كما أن المادة 65 تتيح لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. تبعا لذلك سوف نتطرق في هذه الفقرة الى ماهية مسرح الجريمة (أولا) وأهميته (ثانيا).

أولا : ماهية مسرح الجريمة:

للإلمام بهذه النقطة، سنتطرق لمفهوم مسرح الجريمة ثم لأصنافه تباعا على الشكل التالي:

1- مفهوم مسرح الجريمة:

في غياب اهتمام التشريعات بتعريف مسرح الجريمة، تعددت آراء الفقهاء والباحثين في تحديد مفهومه. ويمكن تعريفه كما يلي :

Ø    مسرح الجريمة هو "كل مكان ارتكبت فيه جريمة1 أو الرقعة المكانية التي تحدث فوقها الجريمة بكل جزئياتها خاصة السلوك الإجرامي والنتيجة"2.

Ø    كما تم تعريفه بأنه: "نقطة انطلاق سلطات البحث والتحقيق في مجال كشف الجريمة وإزالة الغموض عنها؛ فهو يشكل مستودع أسرار الجريمة الذي يزود المختصين بكافة الأدلة التي تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة"3.

Ø    و يمكن تعريفه بأنه المكان الذي جرت فيه أطوار النشاط الإجرامي للجاني أو وجدت فيه آثار الجريمة، ويبدأ منه عمل الضابطة القضائية والشرطة التقنية و العلمية قصد البحث عن واقع الآثار التي خلفها الجاني في مسرح الجريمة، والتي تعد بمثابة الشاهد الصامت الذي يفيد البحث بمعلومات مؤكدة لا يخونها التعبير ولا تؤثر فيها المؤثرات الاجتماعية وتتصف بالتبات والدوام.

2- أصناف مسرح الجريمة:

 انطلاقا مما سبق، يمكن تصنيف مسرح الجريمة وفق ظروف ومكان ارتكاب الواقعة الإجرامية إلى أنواع متعددة، منها:

أ- مسرح الجريمة الأولي:  هو المكان الذي يُعثَـر فيه على جسم الجريمة أو الذي يرتكب فيه الفاعل جرمه.

ب- مسرح الجريمة الثانوي أو الفرعي: هو المكان الذي يعثر فيه على أدلة مادية إضافية حول الجريمة أو المكان الذي لجأ إليه الفاعل بقصد إخفاء معالم الجريمة أو تضليل العدالة كنقل الجثة لمكان أخر. 

ج- مسرح الجريمة المغلق: هو المكان الذي يتميز بوجود مداخل ومخارج حيث يمكن فتحه أو غلقه والسيطرة عليه من قبل أصحابه والمسئولين عنه كالبنايات المشيدة (مساكن، متاجر، مخازن...)

د- مسرح الجريمة المفتوح: هو كل مكان مكشوف وغير مغلق كالحقول أو المساحات أو الطرقات العمومية. وبمجرد وقوع الجريمة ووصول المحققين، تصبح هذه الأماكن، سواءٌ كانت مملوكة أم غير مملوكة، في يد السلطات المكلفة بالبحث إلى حين إنتهاء عملياتها.1

و- مسرح الجريمة الالكتروني: ويتعلق الأمر بالوسائل المعلوماتية التي تستعمل في ارتكاب الفعل المجرم كالحاسب الآلي أو الأنظمة الإكترونية. وفي الغالب يكون مكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية مثل مكان ارتكاب الجرائم الأخرى عندما يكون الهدف منها التخريب أو إتلاف البرامج أو تزوير المستندات والوثائق أو تفجير المباني والمنشآت.1

ثانيا : أهمية مسرح الجريمة 

               يكتسي مسرح الجريمة أهمية بالغة في البحث الجنائي، إذ يعتبر المصدر الرئيس للأدلة المادية التي يعتمد عليها في الكشف عن ظروف وملابسات الحادث الإجرامي وغيرها من المعلومات التي تفيد في سير التحقيق، إذ يساهم بشكل أساس ومهم في تنوير العدالة وإظهار الحقيقة. انطلاقا من هذا المعطى، يمكن إيجاز الدور الفعال لمسرح الجريمة ضمن الأبحاث الجنائية في مايلي:

Ø    يعتبر مسرح الجريمة هو نقطة انطلاق البحث ونظرا لأهميته فان بعض الدول كبريطانيا تخصص ضابطا خاصا بمسرح الجريمة2.

Ø    كما أن مسرح الجريمة هو أساس البحث الجنائي والتخطيط لعملياته انطلاقا من معرفة ظروف وملابسات ودوافع الجريمة، الأسلوب المتبع وغيرها من المعطيات المرتبطة سواء بالجريمة أو بمرتكبيها أو ضحاياها.

Ø    كما تعتبر الأدلة والمعلومات المستنبطة من مسرح الجريمة على درجة عالية من الصدق والدقة لأنها تتعلق بآثار لا تعرف الكذب.1 فهو شاهد صامت وخزان للآثار المادية التي تتوقف عليها إدانة المتهم أو تبرئته2. كذلك الفحص التقني لمسرح الجريمة يسمح  

§       بتعليل وقوع الفعل المادي للجريمة.

§       ربط مسرح الجريمة و الضحية و المشتبه فيه.

§       تحديد هوية كل من الضحية و المشتبه فيه.

§       تأكيد شهادات و تفنيد إدعاءات أخرى.

§       تبرئة أشخاص و تنوير البحث لمتابعة آخرين.

الفقرة الثانية: طرق البحث عن الآثار ورفعها وحجزها في مسرح الجريمة

يتم فحص مسرح الجريمة للبحث عن الآثار المادية والكشف عنها ورفعها وتحريزها وحجزها؛ ثم إرسالها للمعهد الجنائي3 لمضاهاتها مع العينة المشتبه فيها، بعد تصويرها وتحديد موقعها بالرسم Croquis. وتبعا لذلك، سوف نتطرق في هذه الفقرة إلى طرق البحث عن الآثار ورفعها (أولا) ثم حجزها (ثانيا).

أولا : طرق البحث عن الآثار ورفعها :

يتبع القائمون بالفحص النمط الذي يتناسب مع ظروف كل واقعة وبحسب الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وطبيعة المكان وطبيعة الآثار المادية المراد البحث عنها ورفuها، ظاهرة أم غير ظاهرة، حجمها (كبير أم ضئيل). ومن الطرق الأكثر إتباعا في البحث والرفع :

أ‌-       طرق البحث عن الآثار : يمكن القيام بجرد أهم طرق البحث عن الآثار كما يلي:

               1- الطريقة الطولية:  تعتبـر أسهل طرق البحث التي تستخدم بكفاءة في مسرح الجريمة ولها أركان محددة ويمكن أن تتم بمحقق واحد إذا كانت الرقعة المكانية صغيرة، حيث يبدأ التحرك من أحد أركان المكان طوليا وعند وصوله للجدار المواجه يأخذ خطوة جانبية تم يعود عكس الاتجاه موازيا لطريق الذهاب.  ويكرر ذلك في المكان حتى الانتهاء من فحصه بالكامل. وتستعمل هذه الطريقة كذلك في المساحات الكبيرة كالغابات والحقول، حيث يتم تقسيم مسرح الجريمة إلى مجموعة من المستطيلات يتم توزيع البحث فيها بنفس الطريقة المتبعة على المستوى الطولي والعرضـي.

2- طريقة الشبكة: وتسمى كذلك طريقة الشريط المزدوج. وتستخدم في مسرح الجريمة المهيكل هندسيا إلى مربع أو مستطيل1، وتقضي بوجوب إتباع القائمين بالمعاينة عند دخولهم مكان الجريمة، مسارين أو اتجاهين أحدهما يكون موازيا للضلعين الشرقي والغربي والآخر موازي للضلعين الشمالي والجنوبي.

               3- طريقة التقسيم إلى المناطق: تستخدم هذه الطريقة بكفاءة في المواقع الداخلية؛ حيث يتم تقسيم مسرح الجريمة إلى مربعات أو قطاعات ويتم فحص كل مربع أو قطاع عن طريق محقق واحد.

               4- الطريقة الدائرية: تتماشى هذه الطريقة مع مسرح الجريمة الصغير، حيث يبدأ الباحث من مركز المسرح أو محيطه الخارجي ثم يتحرك بطريقة دائرية حتى يصل لنهاية المكان؛ ثم يأخذ خطوة جانبية ويبدأ الدوران مرة أخرى ويكرر ذلك في المكان حتى الانتهاء من فحصه بالكامل.

ب : طرق رفع الآثار المادية : تعتبر عملية جمع الآثار وتحريزها من أهم العمليات بمسرح الجريمة1، باعتبارها تشكل خاتمة عملية البحث بعين المكان. وتكون طرق الرفع بكيفية علمية دقيقة تمكن من استغلال الآثار بشكل جيد،2 كما تختلف بحسب نوع الأثر، ظاهر أو خفي، مما يستوجب استعمال تقنيات وأدوات خاصة باستكشافه وجمعه ومنع تَلَفِهِ. ومن أهم هذه الوسائل:

               1- الالتقاط اليدوي:  وهي الطريقة الأسهل والأكثر تطبيقا في جمع الآثار الظاهرة كالملابس والشعر والبقع وأجزاء الزجاج أو أعقاب السجائر. وتتم باستعمال الملقاط وذلك قبل استعمال أي طريقة أخرى للجمع مع وجوب ارتداء قفازات خاصة.

               2- المسحة: تستخدم المسحات الجافة على جميع الآثار الصغيرة حيث إن الطبيعة الليفية لنهاية المسحة يمكنها بكفاءة جمع آثار معينة. تستخدم المسحات المبللة بالماء المقطر في جمع آثار سوائل الجسم الجاف 3.

               3- الشريط اللاصق: وهو شريط لاصق شفاف يوضع على الشيء المراد رفع الأثر عليه ثم ينزع ويوضع على قطعة زجاج نظيفة ثم يحرز في وعاء أو حقيبة مدون عليها البيانات. يستخدم الشريط اللاصق في جميع الآثار صغيرة الحجم وغير الظاهرة على الأسطح أو الأفرشة وغيرهما.

ثانيا: الحجز في مسرح الجريم :

يتمخض عن عمليات المعاينة والتفتيش التي يجريها ضابط الشرطة القضائية في مسرح الجريمة ضبطُ الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، لغاية إثباتها ومواجهة المشتبه فيه خلال كافة أطوار الخصومة الجنائية. وصلاحية الحجز  وما يعقبه من إجراءات ممنوحة لضابط الشرطة القضائية تجد أساسها في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها ما يلي "...و عليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة، وتعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها".

كما تضمنت المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها السادسة ما يلي: "تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فوراً وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات". وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة إجراء لا ينحصر دائما في إجراءات التفتيش، بل يجد محله أيضا خلال إجراء المعاينة. وعموما، فالأشياء التي يمكن أن تكون محلا للحجز1 من طرف ضابط الشرطة القضائية سواءٌ نتج هذا الحجز عن المعاينة أم التفتيش، يحدد معيارها في كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وبالتالي، فالمعيار هو الصلة بين الشيء والجريمة.2 بعد الحجز، يتم إجراء عملية  الختم حيث يتم تشميع المحجوز أو وضع لصاق الختم مع  وضع طابع الختم بصفة تضمن سلامته ضد كل تغيير أو انتهاك مع الإشارة إلى أن الفتح غير القانوني للأختام يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

المطلب الثاني: قواعد المعاينات الفنية وإجراءاتها

تكتسي المعاينات أهمية بالغة في تحديد طريقة ارتكاب الجريمة ومعرفة مرتكبها1. فهي تعتبر من أهم الإجراءات والعمليات الخاصة بالبحث والتحري التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة وفق ضوابط محددة ومتعارف عليها دوليا.2 إذ فور علمهم بالجريمة، ينتقلون الى عين المكان بعد إعلام النيابة العامة وأخذ إذنها وإخبار السلطات الرئاسية.3 وبالنظر لأهمية هذا الإجراء، سنتطرق لمفهومه وأهميته (الفقرة الأولى) ثم التدابير المتخذة أثناء المعاينات بمسرح الجريمة (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: مفهوم المعاينة:

الملاحظ أن المعاينة هي إثبات حالة وواقعة من خلال التدوين الشامل والدقيق لكل التفاصيل المرتبطة بمكان وقوع الجريمة كما تركه الجاني: أبواب مفتوحة أم مغلقة، نوعية وشكل الإضاءة، رائحة السجائر أو العطر، علامات أنشطة كالأكل، مؤشرات التاريخ كالرسائل والجرائد... فالمعاينة بصفة عامة تعني إثبات ومشاهدة حالة سواء تعلق الأمر بحالة الأماكن أو حالة الأشخاص أو الأشياء  وكل ما يتعلق بماديات الجريمة. كذلك يقصد بالمعاينة بمسرح الجريمة مجموعة من العمليات التي يقوم بها المعاين وفق الأساليب العلمية والتقنية الهادفة إلى تجميع العناصر التي من شانها بيان كيفية وقوع الجريمة من جهة والوصول إلى مرتكبها من جهة أخرى.1

وأسْبَغَ المشرع على المعاينات صفة المفيدة، لأن دور المحقق يتمثل في البحث عن الحقيقة من خلال القيام بكل ما هو مفيد ليجري البحث وفق طبيعة كل جريمة وما تقتضيه خصوصيتها. كما أن هذه المعاينات لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا أتت على وجه السرعة لأن كل تغيير في حالة الأمكنة سيفسد المجهود المبذول لإنجاح البحث والتحقيق2.

ولم يشترط المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية إجراء المعاينات في وقت معين، وإنما اشترط الفورية في الانتقال لمسرح الجريمة للمحافظة عليه ومنع العبث بالآثار المتخلفة عن الجريمة والمجرم. كما أن المعاينة وعلى خلاف إجراء التفتيش، لا تشكل مساسا بحقوق الأفراد وحرمتهم ولم يحطها المشرع بقيود قانونية، كما أنها لا تتطلب حضور المتهم أو صاحب المكان الذي ستجري المعاينة فيه3.

 

 

الفقرة الثانية : التدابير المتخذة بمسرح الجريمة

تقتضي المعاينات المفيدة، القيام بمجموعة من العمليات الضرورية قبل توجيه البحث بحسب طبيعة الوقائع المحتملة. وهي عمليات تفرضها السلامة العامة والأمن العمومي، ويمكن إيجازها في الإجراءات الأولية للمعاينات (أولا) والبحث عن التغييرات التي طرأت في مسرح الجريمة (ثانيا) ثم تثبيت حالة الأمكنة (ثالثا).

أولا : الإجراءات الأولية للمعاينات: تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

1- تنظيم عملية الإغاثة والإسعافات للمصابين بمسرح الجريمة:

 في مسرح الجريمة تكون الأولوية لإغاثة وإسعاف المصابين؛ فحياة الإنسان أولى بالحماية. وقد أثارت المادة 48 من قانون المسطرة الجنائية هذا الواجب في الفقرة الثانية التي جاء فيها "على أنه يسمح بصفة استثنائية بهذه المتغيرات أو هذه الإزالات إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة والصحة العمومية والإسعافات للضحايا". في هذا الأمر، يقوم تقنيو مسرح الجريمة بتوجيه رجال الإغاثة والأطقم الطبية ورجال الوقاية المدنية عبر ممرات خاصة مع اتخاذ التدابير الأمنية المتعلقة بالمحافظة على مسرح الجريمة وعدم فرار الأضناء منه. كما يقومون بتدوين كل الملاحظات والتفاصيل حول وضعية الأمكنة وكل تغيير أو تشويه لحق بها. في حالة وجود ضحية متوفاة، لا يتم لمس الجثة قبل إجراء فحص دقيق من طرف الطبيب الشرعي.1

2- حفظ النظام العام بمسرح الجريمة:

 من الطبيعي أن يكون للجريمة وقع على الجمهور؛ فالتجمهر واحتمال ردة فعل ثأرية أو غاضبة أو نشوب اشتباك بين عائلات الضحايا والجناة، كلها أحداث تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات، خصوصا إذا تعلق الأمر بمسرح الجريمة المفتوح. لذلك تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة كما تعمد إلى تنظيم حركة السير والجولان وتفريق الجمهور بسلاسة وحماية الأضناء من عمليات الانتقام.

3- المحافظة على مسرح الجريمة:

 مسؤولية المحافظة على مسرح الجريمة تجد سندها في كون الآثار المادية المحتمل وجودها فيه، هي قوام الإثبات الجنائي في القضية محل البحث، لذلك، فالمحافظة عليه هي الضامن الأساسي لنجاح عملية البحث. وهو ما نصت عليه المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ما يلي:  "يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي شيء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و10.000درهم. وإذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة أشياء هو عرقلة سير العدالة، تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم".

               تطال المسؤولية الجنائية فقط الأشخاص غير المؤهلين، بحكم أن الشرطة التقنية والعلمية تملك حرية التصرف بمسرح الجريمة لأنها صاحبة الاختصاص. بالمقابل، يلاحظ أنه إضافة إلى الصعوبات التي تواجه المحققين والتقنيين، بفعل عوامل الطبيعة أو الإخفاء العمد للأثر من طرف الجاني أو أحد شركائه أو أقربائه. كما تسجل مجموعة من الإختلالات التي تؤثر سلبا على عمل تقني مسرح الجريمة وعلى مجريات ونتائج الأبحاث التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية بفعل عدم احترام  بعض مسؤولي وممثلي السلطة والقضاء للبرتوكول والمساطر الملزمة لكل المتدخلين في مسرح الجريمة على غرار ما هو معمول في الدول المتقدمة.

ثانيا : البحث عن التغييرات التي طرأت في مسرح الجريمة:

بالرغم من هشاشة الشهادة بفعل تفشي ظاهرة شهادة الزور، إلا أن الاستماع لأقوال وشهادات الموجودين في مكان الحادث يمكنها أن تفيد المحققين بمعطيات هامة. فالمحقق يتأكد من كل تغيير بمعالم الجريمة من خلال مجموعة من المعطيات كعدم تناسق وضعية جسد الضحية ومكان وجود الآثار المادية، كوجود بقع الدم في الملابس أو على الأرض، تغيير حالة الجثة، لونها والعلامات الظاهرة عليها.... كل هذه التغييرات التي وقف عليها تقنيو مسرح الجريمة يتم تدوينها من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث في محضر المعاينات.1

ثالث : تثبيت حالة الأمكنة:

فور الوصول إلى مسرح الجريمة يجب تنفيذ مجموعة من الإجراءات:

Ø    تحديد مسرح الجريمة بواسطة شريط عازل على كامل حدودها مع تأمين الحراسة. هذه الحدود يتم رسمها قبلا بناء على المعطيات الخاصة بنوع الحادث ضمانا لأمن المتدخلين من جهة و حفاظا على ما يفيد البحث من جهة ثانية.2

Ø    إقفال جميع المنافذ والمداخل المؤدية إلى مسرح الجريمة وإذا اقتضى الأمر، باستعمال الحواجز.

Ø    تنظيم حركة السير في محيط الجريمة وتامين المسلك للإغاثة والإطفاء ودخول المحققين ورجال القضاء وكذلك بعض المسئولين.

Ø    العمل قدر الإمكان على إقامة طوق عزل ثاني مخصص للعناصر الأمنية.

Ø     منع دخول أي شخص إلى مسرح الجريمة وتسجيل أسماء الحاضرين وساعة دخولهم وخروجهم.

Ø    ينبغي الانتباه إلى عوامل الخطر والسلامة الشخصية على سبيل المثال : احتمال وجود المتفجرات، مواد سامة، انبعاث غازات مضرة، حدوث انهيارات، وجود أمراض معدية أو احتمال وجود الجاني بالمكان.

بالمقابل، يجب على الشرطة التقنية والعلمية القيام بالإجراءات التالية داخل مسرح الجريمة:

Ø    الكشف عن الآثار و تشخيصها بأرقام متتالية.

Ø    منح رقم فريد للتعريف بكل أثر يتم اكتشافه.

Ø    القيام بعملية مسح كاملة لمسرح الجريمة مع التركيز أكثر على الأماكن التـي يبدو أن الجاني قد لمسها.

Ø    توجيه العلامات الترقيمية في اتجاه واحد حتى تكون واضحة أثناء التصوير الفوتوغرافي.

و الملاحظ أن تطبيق الإجراءات السابقة يتوقف على نوع كل قضية وظروفها، لكن يبقى الهدف الأساس هو المحافظة على الأدلة مهما كان نوع الجريمة، لأن أي عبث بالأدلة أو تغيير لأمكنتها أو تلوثها يُضَلِّل التحقيق ويؤدي إلى فقدان العناصر الأساس في الكشف عن حقيقة الجريمة.

               رابعا : توثيق حالة الأمكنة:

لتوثيق حالة الأمكنة وعمليات البحث بمسرح الجريمة، بالإضافة إلى التوثيق الكتابي (أولا) المتمثل في محضر البحث أو محضر التنقل والمعاينة...، يتم اللجوء إلى تقنيات التصوير الفوتوغرافي1 والتصوير بواسطة الفيديو والرسم الهندسـي (ثانيا).

1- التوثيق الكتابي: من القواعد الراسخة في قانون المسطرة الجنائية أن تُوَثَّق كل العمليات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محاضر2 تنطبق عليها عناصر الدقة والوضوح من حيث المصطلحات المستعملة فيها وكذلك الموضوعية في المعاينات. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر وصفا تفصيليا ودقيقا لمسرح الجريمة وللآثار الموجودة فيه، من حيث حالتها التي تم كشفها عليها وأماكن العثور عليها بالتحديد. بالنسبة لجثة الضحية أو الشخص المصاب، يتم وصف حالتهم (الشكل، مجرد من اللباس أو بملابسه...) ومكان تواجدهم، الإصابات ودرجة خطورتها وأماكن تواجدها ونوعها بالإضافة إلى الآثار التـي وجدت عليهم أو التي يعثر عليها بالقرب منهم.

2- التوثيق بالتصوير والرسم المكاني:  إن التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو والرسم المكاني آلياتٌ تقنية للتوثيق تنقل صورة صادقة عن الأحداث3 من خلال حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص؛ فهي مجردة من الأحاسيس والانفعالات وحتى الأخطاء والإغفالات التـي قد تشوب المحاضر والتقارير الكتابية. كما أنها تبقى لمدة طويلة؛ إذ يمكن الاستعانة بها في أي وقت.4 فهذه الوسائل يرجع إليها المحققون والقضاة سواءٌ أثناء البحث والتحقيق أم عند الاستماع لأطراف القضية أو الشهود. كما يمكن عرضها على المحكمة واستغلالها بصفة عامة في كل ما يفيد الوصول إلى معطيات جديدة.

أ- التصوير الجنائي:

شكل التصوير الجنائي أو التصوير الخاص بعلم الاستدلال الجنائي1، منذ ظهور الشرطة التقنية والعلمية، وسيلة مهمة في التحقيق الجنائي والتعرف على المجرمين؛ فالصورةُ أحسنُ وسيلة لتقديم الدليل المادي. وفي مسرح الجريمة، يتكلف بعملية التصوير الجنائي عناصر مختصة من الشرطة التقنية والعلمية أو تقنيو التصوير حيث يقومون بالتقاط  صور تغطي مسرح الجريمة بكامله إلى أدق التفاصيل. فالمنظور الفوتوغرافي يجب أن يشمل التفاصيل العامة ثم الخاصة. وتؤخذ صور من مختلف الزوايا تلتقط الوضع الخارجي2 ومحيط مسرح الجريمة ثم موضع ارتكاب الجريمة أو مكان وجود الضحية ووجه الضحية والإصابات التي يوجد عليها والعلامات والآثار الموجودة بالمكان كآثار الأقدام، العجلات، الدم، البصمات. وتتم عملية تصوير الآثار المادية مباشرة بعد الكشف عنها وتحديدها برقمها أو بعلامة تشير إلى مكان تواجدها، ذلك أنه من المحتمل أن تتعرض للتغيير والتلف.

يتم التصوير الشمولي بمسرح الجريمة بتطبيق مبدأ التصوير الثلاثي الاتجاه 3 وذلك بتصوير الأمكنة في الاتجاهات الثلاثة المتقابلة مكونة بينها زوايا بحوالي 120°. أما التصوير الدقيق للآثار والعلامات المستكشفة، فيتم باستخدام تقنية العدسة المكبرة. و يمكن إيجاز أنواع عمليات التصوير بمسرح الجريمة كما يلي:

Ø    الصور الفوتوغرافية العامة: مسرح الجريمة بكامله و ما به من آثار مادية.

Ø    الصور الفوتوغرافية المقربة: تبيان كل الآثار التي يتم كشفها ووضعها ومكان كل منها و مسافته بالنسبة للآثار الأخرى و تكون لهذه الصور أهمية كونها تساعد على تحديد أصل ومكان كل آثر عثر عليه بمسرح الجريمة.

Ø    الصور الفوتوغرافية التفصيلية: إظهار حجم الآثار. لذلك يجب أخدها مع قياس يمكن استخدامه كمرجع.

ب- التصوير بالفيديو: تدعم الصور الفوتوغرافية الملتقطة من مسرح الجريمة أيضا عبر التصوير بالفيديو، حيث يشمل هو الآخر عناصر مسرح الجريمة من أمكنة وأشخاص وأشياء، من خلال أخذ تسجيلات تبين فيها حالة الآثار المادية المعثور عليها في مسرح الجريمة والأماكن التي يرجح أن يكون الجاني أو الجناة قد سلكوها في الولوج والخروج من مسرح الجريمة1.

ج- الرسم التخطيطي: هو إخراج بياني لمسرح الجريمة من حيث مكوناته وأجزؤه والمنافذ المؤدية إليه، أماكن الدخول والخروج منه، منحنى سير المشتبه فيه وموضع الضحية والشهود لتحديد إمكانية سماعهم أو رؤيتهم لوقائع الحادث، بالإضافة إلى إظهار مواقع الآثار المادية به. و يرتبط التصميم المكاني أو رسم الكروكي  Croquis بالأخص بالأماكن السكنية والمحلات التجارية والصناعية أو طرق المواصلات. وفي حالات استثنائية، عندما يتعلق الأمر بمساحات شاسعة، فالتصميم المكاني يتكلف به مختص في الرفع الطبوغرافي. وتقنية رفع الرسم المكاني هي تلك المستعملة في رسم البنايات مع استعمال الرموز الطبوغرافية2.ويكون التصميم المكاني من ناحية الشكل موجها بحسب الإتجاهات الجغرافية، وعلى سلم متري وليس رقمـيا مع اعتماد مقياس مناسب حتى يسهل رسمه على الورقه (مثلا 1 متر من مسرح الجريمة يساوي 1 سنتمتر على الورق)، مع إدراج عنوان ومفتاح فوق أو أسفل الورقة المتضمنة له لقراءة الرموز التي يحتويها. أما من ناحية المضمون، فيجب أن يكون واضحا ولا يتضمن إلا المعلومات المفيدة للتحقيق.

ختاما، لقد حاول هذا المقال أن يسلط الضوء على موضوع ذي أهمية بالغة في الميدان الجنائي، ألا وهو الدور الذي تضطلع به الشرطة التقنية والعلمية في مادة الإثبات الجنائي؛ فإجراءات البحث والتحري في مسرح الجريمة والتعرف على الجناة بوسائل تقنية علمية هي من العمليات التقنية الدقيقة، لذلك يبقى هذا الموضوع المتشعب المشارب يثير اهتمام المختصين والباحثين الأكاديميين. ذلك أن الشرطة التقنية والعلمية كجهاز مختص في الدليل العلمي تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في السابق، إذ أن الأدلة بالوسائل الحديثة بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي، وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية. وعليه، لا يزال دور الشرطة التقنية والعلمية في الإثبات الجنائي في حاجة إلى الكثير من عميق الدراسة والتحليل والمقاربة.

قائمة المراجع:

Ø    محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ج 1، ط 1، القاهرة، 1978.

Ø    ضياء علي أحمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي، العدد الأول، 2011.

Ø    العلمي عبد الواحد، شرح قانون المسطرة الجنائية، دار النشر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الجزء الثاني في "التحقيق والمحاكمة" دار النشر النجاح الجديدة، الدار البيضاء دار النشر النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، 2000.

Ø    حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1981.

Ø    عبد الفتاح مراد، شرح التحقيق الجنائي والبحث الفني، دار الكتب والوثائق المصرية، 1990.

Ø    قدري عبد الفتاح الشهاوي، أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999.

Ø    هشام عبد الحميد فرح، معاينة مسرح الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.

Ø    طه أحمد متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.

Ø    رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.

Ø    سعد أحمد محمود سلامة، مسرح الجريمة، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة 1، 2007.

Ø    قدري عبد الفتاح الشهاوي، منباط التحريات "الاستدلالات والاستخبارات"، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003.

Ø    بيطام سميرة، حجية الدليل البيولوجي أمام القاضي الجنائي، مؤسسة الوراق للنشر، الجزائر، الطبعة 1، 2015.

Ø    محمد عنب، معاينة مسرح الجريمة، الجزء. الثاني، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1991.

Ø    منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لرجال القضاء والإدعاء العام والمحامين وأفراد الضابطة العدلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.

Ø    أحمد ضياء الدين محمد خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 1982.

Ø    بهلول مليكة، دور الشرطة العلمية والتقنية على الكشف عن الجريمة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر1، الجزائر، 2013.

Ø    ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2008.:

Ø    طارق مهدي، إجراءات البحث في مسرح الجريمة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، ماستر العلوم الجنائية و الأمنية، جامعة القاضي عياض، مراكش، سنة 2012- 2013.

Ø    سلماني علاء الدين، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكر الجزائر، 2013-2014.

Ø    خلادي شهيناز وداد، أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر ، 2013 /2014.

Ø    سليم المسعودي، الإثبات الجنائي بالطرق العلمية الحديثة، بحيث لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، سنة 2014-2015.

Ø    رحموني صونيه، الأدلة العلمية ودورها في مجال إثبات الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميره، بجاية، الجزائر، س.ج 2016-2017.

Ø    أمل المرشدي، "التطور التاريخي لأساليب التحقيق عبر العصور"، مقال منشور بتاريخ 29/09/2016 بالموقع الإلكتروني،https ://www.mohamah.net/law تاريخ الولوج 16/08/2019 على الساعة 23 و35 دقيقة

Ø    الحبيب بيهي، "المشروعية في البحث عن الأدلة الجنائية"، مقال بتاريخ 24/09/2017 منشور بالموقع الإلكتروني، https://www.bibliotdroit.com. تاريخ الولوج 21/08/2019 على الساعة 09 و10 دقيقة.

Ø    البصمة الوراثية، ويكييبيديا، الموسوعة الحرة على الموقع الالكتروني .ar.m.wikipédia.org تاريخ الدخول 03/08/2019 على الساعة السادسة مساء.

Ø    الموقع الإلكتروني لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية nauss.edu.sa تاريخ الدخول 15/08/2019 على الساعة 11و 30  دقيقة.

Ø     Serge Guinchard-Jacques Buisson, « procédure pénale », lexisNexis, Paris, 10ème édition, 2014.

Ø     Charles DIAZ, Police technique et scientifique, Presse Universitaire, France (PUF),2000.

Ø     Christian DOUTREMEPUICH, Les empreintes génétiques en pratique, la documentation française, 1998.

Ø     Christian JALBY, la police technique et scientifique, P.U.F, 1er édition, 2009.

Ø     Anne LERICHE, La criminalistique du mythe à la réalité quotidienne, éd. Kluwer, 2002.

Ø     Jean claude Martin, Investigations de scène de crime, Presse polytechniques et Universitaires Rommande, Lausanne, 2004.

Ø     David Owen, crime et scène. Tana, édition 2000.

Ø     Nathalie Dehais, Sherlok Holmes un précurseur des polices scientifiques et techniques, collection que sais-je ? Paris, 2001.

Ø     Jean-François MORUZZI, profession, Police scientifique, les compacts d’info, édition Casterman 1998.

Ø     Jean pierre compana, principes de la médecine légale, salgim canal, 2005.

Ø     kaluszynski (martine), « Alphonse Bertillon et l’anthropométrie judiciaire. L’identification au cœur de l’ordre républicain », publié dans « aux origines de la police scientifique : Alphone Bertillon, précurseur de la science du crime, Paris, Karthala, 2011.

Ø     -Revue de la Gendarmerie Royale numéro 56, édition. Avril-juin 2018.

Ø     La chromatographie, article sur le site fr.m. Wikipédia .org. consulté le 14/08/2019 à 10h15.

Ø     La PCR, réaction de polymérisation en chaîne (Polymérase Chain  Réaction) article publié sur le site www.gris-pedagogie.org, consulté le 31/08/2019 à 22h40.



[1].  Sciences Forensiques, Cours de la gendarmerie Royale. 2014, p.16.

2.  LERICHE (Anne), La criminalistique du mythe à la réalité quotidienne, éd. Kluwer, 2002. p 3.

3.  DIAZ (charles), Police technique et scientifique, Presse Universitaire, France (PUF),2000.p 3.

1. أُنْشِــئَ معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي  ICGR عام 1990 بتمارة تحت إسم مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية LARATES ويعتبر من أهم المعاهد الجنائية في إفريقيا.

2 في عام 1989، تم إحداث أول مديرية للشرطة التقنية والعلمية. وفي عام 1995، تم تأسيس أول مختبر للشرطة العلمية بالدار البيضاء. وفي عام 2018 انطلق مشروع إحداث معهد العلوم والأدلة الجنائية.

3.  Principe de l’Echange d’Edmond Locard. Voir :

-MORUZZI (Jean-François), profession, Police scientifique, les compacts d’info, éd. Casterman 1998, p.36.

-Revue de la Gendarmerie Royale numéro 56, éd. Avril-Juin 2018. p.24 à 47.

1 يعتبر الفونس برتيون من مؤسسي علم التحقيق الجنائي الفني في أواخر القرن 19 باعتماده أسلوب القياس الجسماني Anthropométrie إذ عكف على أخد قياس أعضاء جسم كل مقبوض عليه، وتمكن من تبويب نتائج القياس وحفظها في سجلات البوليس لإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة لكشف هوية مرتكبي الجرائم، واستقر العمل بهذا الأسلوب العلمي للتعرف على المجرمين المتنكرين، غير أنه وأمام صعوبات تطبيقه في الواقع لجأ  برتيون إلى التركيز على الملامح الخاصة بالرأس لأن الوجه وهو العضو القابل للاستكشاف البصري Portrait Parlé وبذلك انتشرت طريقة برتيون  Bertillonnage في دول العالم. أنظر :

- Owen (David), crime et scène. Tana, éd. 2000, p.21.

- بهلول مليكة، دور الشرطة العلمية والتقنية على الكشف عن الجريمة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر1، سنة2013 ص75

2 la Criminalistique ou les sciences forensiques.

1. عبد الفتاح مراد، شرح التحقيق الجنائي والبحث الفني، دار الكتب والوثائق المصرية، 1990، ص 59.

2. بهلول مليكة، م. س. ص 76.

3. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999 ص167.

- Owen ( David) , Op.cit, p,218.

4 JALBY (Christian), la police technique et scientifique, P.U.F, 1er ed, 2009, p 10

1 للخبرة أهمية في مسألة الاثباث الجنائي. ولهذا خضض لها المشرع المغربي الباب الحادي عشر من القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية (المواد من 194 إلى 209) وكذلك مواد الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من نفس القانون المتعلقة بالاستماع للشهود والخبراء ( المواد 325 – 347).

و بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 194 نجد أنها تنص على أن "يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسالة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو الأطراف". ويتضح من خلال هذه الفقرة أن مسالة إجراء الخبرة خاضعة بالأساس للسلطة التقديرية للمحكمة، حيث يمكن أن تثيرها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأطراف ويكون للمحكمة إما أن توافق عليه أو أن ترفضه. ومما يثار في مسألة الموافقة أو الرفض هذه، أنه إذا كانت الموافقة لا تثير أي إشكال فإن رفض الطلب يطرح التساؤل حول هل تكون المحكمة مطالبة بتعليل ذلك الرفض أم لا؟ ومع سكوت المشرع في الحكم عن هذه المسالة، أجاب الفقه انطلاقا من مضمون الفقرة الثالثة المادة 194 من ق.م.ج المتعلقة بوجوب تعليل قاضي التحقيق أمره برفض الخبرة وجواز تطبيق مقتضيات هذه الفقرة حتى بالنسبة لقضاء الموضوع. لكن هذا الرأي الفقهي يخالف قرار المجلس الأعلى عدد 4463 الصادر بتاريخ 29 ماي 1984 ملف جنائي 9381/84 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الذي جاء فيه "الخبرة وسيلة إثبات تملك معها المحكمة سلط تقديرية لا تخضع فيها لرقابة المجلس وإن عدم الاستجابة لطلب إجراء الخبرة لا يؤثر في قرار المحكمة وأن السكوت عنه يعد جوابا ضمنيا برفضه". راجع بهذا الخصوص :

- العلمي عبد الواحد، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني في "التحقيق والمحاكمة"، دار النشر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. 1، 2000، ص 420.

1 نظرا للتقدم العلمي وما أتاحه من وسائل الإنعاش كالتنفس الاصطناعي، جعل الطب الحديث عنصر الوفاة مرتبطا بتوقف الدماغ عن العمل حتى وإن استمرت الأجهزة الأخرى في وظيفتها طبيعيا أو بدعم الوسائل الطبية. للإطلاع على الموضوع، راجع 

-     Jean pierre Compana, Principes de la médecine légale, salgim, canal, 2005, p15.

1 هشام عبد الحميد فرح، معاينة مسرح الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص 83.

2 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 89.

1 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 90.

2 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 92.

3 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 99.

1 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 103.

2 هشام عبد الحميد فرح، م.س، ص 109.

1 لم تعرف البصمة الوراثية إلا في عام 1984 حين نشر د. إليك جيفريز، عالم الوراثة بجامعة ليسترا بانجلترا، بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد، ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوأم المتماثلة فقط، بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص وآخر هو واحد في التريليون مما يجعل التشابه مستحيلا. وسجل الدكتور أليك براءة اكتشافه عام 1985 وأطلق على هذه التتابعات اسم: البصمة الوراثية للإنسان the DNA finger print أو الطبعة الوراثية DNA typing  . وتتجلى الأهمية العلمية للبصمة الوراثية في الميدان الجنائي في إمكانية الحصول عليها من نسيج الجسم أو إفرازاته أو سوائله ( مثل الشعر، الدم، اللعاب، العرق). ويكفي لاختبار البصمة الوراثية نقطة دم صغيرة؛ بل إن شعرة واحدة إذا سقطت من جسم الشخص أو لعاب سال من فمه كان هذا كفيلأ بأن يوضح اختبار البصمة بوضوح. كما تبرز الأهمية الجنائية للبصمة الجينية بكونها يستحيل مسحها على عكس بصمة الأصابع ولا تتغير من مكان لآخر على جسم الإنسان؛ فهي ثابتة بغض النظر عن نوع النسيج، فالبصمة الوراثية التي في العين تجد مثيلاتها في الكبد والقلب والشعر.

- يتم اللجوء إلى خبرة البصمة الوراثية لإثبات النسب وذلك وفق ما هو وارد في آخر نص المادة 156 من مدونة الأسرة التي نصت على ما يلي "....إذا أنكر الخاطب أن ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب".

- في ميدان الاثباث الجنائي، تكمن أهمية البصمة الجينية في كونها دليل مادي لا تقبل إثبات العكس إذ تعتبر وسيلة إثبات أو نفي بنسبة 100%. وتساهم في القضايا الإجرامية في تحديد شخصية صاحب الأثر والتعرف على المجرمين والتحقق من هوية الضحايا والجثث المشبوهة والأشلاء. أنظر :

- ويكييبيديا، الموسوعة الحرة على الموقع الالكتروني .ar.m.wikipédia.org تاريخ الدخول 03/08/2019 على الساعة السادسة مساء.

1 La PCR, réaction de polymérisation en chaîne (Polymérase Chain  Réaction), est une technique permettant d’obtenir à partir d’un échantillon d’ADN d’importantes quantités d’une séquence d’ADN spécifique. Voir :

www.gris-pedagogie.org, consulté le 31/08/2019 à 22h40.

2  طارق مهدي، إجراءات البحث في مسرح الجريمة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، ماستر العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية الإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، عام 2012- 2013 ص 138.

3 تتوفر المعاهد الجنائية على عينات لجميع أنواع السموم والتي تشكل مرجعا أساسيا في التعرف على المواد السامة المستعملة في الجرائم.

1 في هذا المجال، تجدر الإشارة إلى تعاون المعاهد الجنائية المغربية مع معهد BKA  الألماني بحكم أن الألمان يتمتعون بالريادة العالمية في هذا الإختصاص.

1. Integrate balistique identification système.

2  مقابلة مع  الملازم مكوري (منعم)، رئيس مصلحة التشخيص القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش،  بتاريخ 22/08/2019

2. Automatic Fingerprint Identification Système

3 يتيح نظام AFIS للتعرف الآلي على البصمات تحديد هوية الضحايا سواء كانوا من المغرب، وحتى إن تعلق الأمر بضحايا أجانب وذلك عن طريق إرسالها إلكترونيا إلى سلطات بلدانهم الأصلية.

[2]- الباب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المغربي المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد.

1 سلماني علاء الدين، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2013-2014، ص 100.  

2.  Principe de LOCARD :

En 1920, Edmond LOCARD énonce que "Nul ne peut agir avec l’intensité que suppose l’action criminelle, sans laisser des marques multiples sur son passage…"  « On ne peut aller et revenir d’un endroit, entrer et sortir d’une pièce, sans apporter ou prendre quelque chose qui se trouvait auparavant dans l’endroit ou la pièce. Immanquablement,  nous laissons des traces, comme un escargot qui marque son chemin de sa bave»

1احمد ضياء الدين محمد خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1982، ص 385 .

2 طه احمد متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 16.

3 Martin (jean claude), Investigations de scène de crime, Presse polytechniques et Universitaires Rommande, Lausanne, 2004, P5

1  عمر المعايطة (منصور)، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لرجال القضاء والإدعاء العام والمحامين وأفراد الضابطة العدلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009،ص 68.

1  ضياء علي نعمان، م.س، ص 367.

2 سعد احمد محمود سلامة، مسرح الجريمة، منشأة المعارف الإسكندرية، ط.1، 2007، ص 319.

1.  LERICHE (Anne), op.cit, p 3.

2 سعد احمد محمود سلامة، م.س، ص 7 .

3  تُرسل عينات الآثار إلى المعهد الجنائي بعد إبلاغِ النيابة العامة وختمها لطلب الخبرة الموجه إليها من طرف ضباط الشرطة القضائية.

1 محمد عنب (محمد)، معاينة مسرح الجريمة، ج. 2، المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض، 1991، صص 42 44.

1 يمكن حصر قواعد حفظ العينات البيولوجية في ثلاث أمور أساسية:

- من حيث الحرز: بلاستيكي، ورق مقوى، زجاجي.

- مكان الحفظ: تجنيبه للتعرض المباشر لأ شعة الشمس والحرارة وكذا الرطوبة.

- الأمان : البيانات المتعلقة بالأثر البيولوجي المرفوع وقنه السري.

2 DOUTREMEPUICH (Christian), Les empreintes génétiques en pratique, la documentation française, 1998, p.31.

3 هشام عبد الحميد فرج، م.س، ص  150.

1 هناك أشياء لا يمكن تطبيق الحجز عليها وإن كانت تتوفر على ما يربطها بوقوع الجريمة وهو ما عليه المادة 294 من ق.م.س، التي تنص على ما يلي "لا يمكن ان ينتج الدليل الكتابي عن الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه".

2. Serge Guinchard- Jacques Buisson, procédure pénale , lexis Nexis, Paris, 10ème édition, 2014. p. 333.

1 . نظرا لعدم دراية ض.ش ق بأهمية قواعد الشرطة التقنية، فقد أصبح لزاما على تقنيي مسرح الجريمة الحصول على دبلوم الشرطة القضائية. كما تجب الإشارة إلى حضور خبراء الشرطة العلمية بمكان الجريمة عند وقوع الجرائم الكبرى أو الغامضة.

2.  La gestion de la scène d’investigation a été consolidée par des protocoles et des standards de qualité:

- ACPO  Association of Chief Police Officers, Grande Bretagne, 1998

- Enfopol, UE 1998

- Oisin Project, Hadley, UK 2001

- ENFSI Compétence Assurance Project Group, Europe, 2002.

3  واجب إخبار السلطات الرئاسية نصت عليه المادة 26 من ق. م.ج، وكذا ما يقضي به الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي ضمن الباب الثالث منه والمتعلق باتصالات الدرك بالسلطة الإدارية، وأخيرا ما يستفاد من نص المادة 13 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطنـي.

1 رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 83.

2 تنص المادة 57 من ق.م.ج على ما يلي: "يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر النيابة العامة فورا وينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة..."

3 إذا كانت غاية التفتيش الجنائي ضبط الآثار المتخلفة عن ارتكاب الجريمة والأشياء التي استخدمت فيها والتي تكون بتفتيش المسكن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 59 – 60 – 61 – 62 – 63 من قانون المسطرة الجنائية، فالملاحظ من خلال الصياغة التي جاء بها المشرع في المادتين 59 و60 أن مباشرة التفتيش تتم لأجل إثبات الجريمة وليس اكتشافها، ويراد به ضبط الأشياء المحتمل وجودها إما لدى المشارك في تنفيذ الجريمة أو لدى الغير المحتمل حيازته لأشياء ومستندات لها علاقة بالأفعال الإجرامية.

1  مقابلة مع فرحان (عماد)، تقني مسرح الجريمة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش. بتاريخ 29/07/2019.

1 عرف المحضر في الفقرة الأولى من المادة 24 من ق.م.ج بأنه:

"الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه".

2   مثلا في حالة وجود مواد متفجرة أو احتمال وجودها بمسرح الجريمة،  يقوم تقنيو مسرح الجريمة بوضع حواجز وأشرطة عازلة على بعد مسافة أمان تقدر بضعف قوة ومدى  الانفجار (la portée maximale de l’explosion).

1. أصبح العمل بأخذ الصور الفوتوغرافية شاملا لجميع الحوادث الجنائية وغيـر الجنائية؛ ففي الجرائم وحوادث السير، أصبح ضباط الشرطة القضائية ملزمين بتضمين محاضرهم الصورَ الفوتوغرافية التـي تبين حالة الأمكنة، حالة الطريق، الأشخاص...

 2 . أنظر المادة 24 من ق. م. ج.

3. kaluszynski (martine), « Alphonse Bertillon et l’anthropométrie judiciaire. L’identification au cœur de l’ordre républicain », publié dans « aux origines de la police scientifique: Alphone Bertillon, Précurseur de la science du crime, Paris, Karthala, 2011, p 8.

4 طارق مهدي، م. س، ص 105.

1. Les Sciences forensique ou  la criminalistique: est une science distincte de la criminologie. Tandis que la seconde se pratique surtout dans des cabinets d’étude, la première s’exerce en laboratoire. Elle regroupe plusieurs disciplines scientifiques telles que la médecine légale, la toxicologie, la police scientifique et technique et l’anthropologie ; elle étudie par des voies scientifiques les indices et les traces des infractions des crimes.

2.    في بعض الجرائم، يتم تصوير الجمهور والفضوليين مما يسمح بإمكانية تحديد ملامح بعض الأشخاص التي تكون غير عادية، فالجاني يمكن أن يكون بينهم، كما أنها تفيد في تحديد هوياتهم عند وقوع اضطراب أو أفعال مجرمة كسرقة مسرح الجريمة.  

3. Principe de la Triangulation.

1 طارق مهدي، م س، ص 106.

2. Les signes conventionnels topographiques


إرسال تعليق

0 تعليقات