آخر الأخبار

Advertisement

الشروط في البيع وأحكامها عند المالكية - الأستاذ محمد محمود سعدنا عبد الودود- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


  الشروط في البيع وأحكامها عند المالكية - الأستاذ محمد محمود سعدنا عبد الودود- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



الأستاذ محمد محمود سعدنا عبد الودود

     باحث بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة

  محمد الخامس الرباط

   الشروط في البيع وأحكامها عند المالكية

Conditions of sale and their provisions upon ownership

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسألة مهمة يحتاج لها كل مسلم ألا وهي تحديد مفهوم الشروط في البيع وبيان أقسامها ما يجوز منها وما لا يجوز وذلك على ضوء الفقه المالكي استنادا إلى مختصر الشيخ خليل مع جملة من شراحه باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع النصوص المتعلقة بمجال الدراسة واستنتاج خلاصتها لمعرفة ما تؤسس له من قواعد وما ترمي إليه من مقاصد يمكن البناء عليها واستنباط أحكام مختلف الشروط بالنظر إليها مع الإحالة لما استندت إليه الدراسة من النقول الفقهية، وتخريج ما ورد فيها من الأحاديث النبوية.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها أن الخلاف في أصل الشروط في البيع من الخلاف العالي مبناه على جملة من الأحاديث الواردة فيه وأن الفقهاء اتفقوا على جواز الشروط التي لا تنافي العقد ولا تصادم نصا شرعيا وعلى حرمة عكسها واختلفوا فيما سوى ذلك، وأن المالكية تفردوا بمحاولة الجمع بين الأحاديث فكان لهم تقسيم خاص وتمييز بين تلك الشروط على نحو ما سيأتي تفصيله.

الكلمات المفتاحية الفقه المعاملات المالية الشروط البيع.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

       وبعد فإن المعاملات المالية، ومكانة تنظيمها ومركزيته في نظام حياة الناس، من أمهات المهمات في التشريع الإسلامي لمسيس الحاجة العامة إليها، وأوسطية شأنها في الشريعة الإسلامية، ولقد كانت عناية الشارع بتنظيمها، وبيان كافة الإجراءات، والمناهج الصحيحة، الموضحة لها، والتي يجب على المكلف اتخاذها كافية في الدلالة على ما تحتله من منصب بالغ الأهمية في التشريع، وقد عدها بعض أولي النظر من المحققين مما يجب على كل مكلف معرفته؛ إذ لا يخلو المكلف عادة من معاطاة هذه المعاملات؛ لحاجته للوصول إلى ما بيد الأخر برضاه بطريق شرعي، حسما لباب المنازعات، والاعتداء، واللجوء إلى الخداع، والحيل المحرمة شرعا.

كل ذلك من أجل الابتعاد عن أسباب تحريهما وفسادها، والتنبيه على الصراط المستقيم في ذلك والنهج القويم حتى يتبين الصحيح من الفاسد، والحق من الباطل، والمتشابه من الواضح؛ فيكون المسلم المتعاطي لهذه المعاملات على بينة من أمره، وبصيرة من ربه.

وانطلاقا من ذلك وإيضاحا لما قد يلتبس على الكثير من دقائق الأحكام المتعلقة بمجال المعاملات المالية جاءت هذه الدراسة المقتضبة في موضوع من أهم مواضيع هذا الباب الذي هو: الشروط في البيع تعريفا وتقسيما، وتمييزا للصحيح منها والفاسد على مذهب السادة المالكية.

إشكالية الدراسة: لا بد للمتبايعين أو أحدهما في الغالب من شرط في عقد البيع إما لمصلحة العقد أو لأحد المتعاقدين وقليل من العامة بل ومن بعض المتفقهة من يميز بين الجائز من تلك الشروط والممتنع منها فكانت هذه الدراسة محاولة موجزة لعلاج تلك الإشكالية بالتمييز بين أقسام تلك الشروط، وبيان أحكامها في منهج يقرب المنشود للطلبة والباحثين.

منهج الدراسة

المنهج الذي قامت عليه الدراسة هو المنهج الاستقرائي التحليلي لأهم ما ورد من النصوص من حيث الصحة والشمول في مضوع الشروط في البيع؛ لاستنتاج خلاصته، وقطف يانع ثمرته، وجعلها في ثوب منهجي قشيب.

أهميتها:

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية مضوع البحث ومركزيته في المعاملات المالية  وكثرة وقوعه وحاجة متعاطيه إلى بيان حكمه إذ يجب على المسلم الذي يحتاج للبيع والشراء أن يتعلم أحكامهما وما يتعلق بها من شروط وغيرها تفاديا للوقوع فيما لا يجوز وقطعا للخصومات.

أهداف الدراسة:

ü    خدمة الفقه عموما، وخاصة جانب المعاملات.

ü    إيضاح مذهب الإمام مالك في أصل الشروط في البيع، وكيف تعامل مع مختلف الأحاديث الواردة في ذلك.

ü    الإسهام في تقريب أحكام الشروط في البيع لمن يحتاجها من العاملين في البيع والشراء، والطلبة والباحثين.

سبب اختيار المضوع : يعود اختيار مسألة الشروط في البيع ليكون موضوع الدراسة أساسا إلى كثرة ما يقع فيه من الخلط عند بعض الدارسين لتشعبه وتفرق مادته واختلاف أقسامه، وأحكامها.

خطة البحث:

انتظم عقد هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفق ما يلي: المبحث الأول: مفهوم الشروط في البيع وتأصيلها. المبحث الثاني: أقسام الشروط في البيع عند المالكية.

المبحث الأول: مفهوم الشروط في البيع وتأصيلها

مما تقرر عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتزاما بهذا النهج المعرفي الترتيبي نتناول مفهوم الشروط في البيع في المطلب الأول من هذا المبحث ثم نحقق الأصل في الشروط في البيع في المطلب الثاني.

المطلب الأول مفهوم الشروط في البيع.

أولا: مفهوم الشرط لغة

الشرط بتسكين الراء في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة، جمعه: شروط وشرائط[1].

ثانيا: مفهوم الشرط اصطلاحا

الشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته[2]

والمراد به في اصطلاح الفقهاء هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة[3].

ثالثا: الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

تجدر الإشارة إلى أن هناك فروقا بين ما يعرف بالشروط في البيع وهي المقصودة بالبحث هنا وشروط البيع.

الفرق الأول: أن شروط البيع هي التي وضعت من قبل الشارع والشروط في البيع هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر.

الفرق الثاني: أن شروط البيع تتوقف عليها صحته والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع إن كانت صحيحة وفساده إن كانت فاسدة على ما يأتي من التفصيل في مبحث أنواع الشروط.

الفرق الثالث: أن شروط البيع ليس لأحد من المتعاقدين أن يسقطها بخلاف الشروط في البيع.

الرابع: الشروط في البيع  منقسمة إلى ما هو صحيح وفاسد بخلاف شروط البيع[4].


 

المطلب الثاني: الأصل في الشروط في البيع:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الأصل في الشروط في البيع وإن اتفقوا في الجملة على جواز ما لا ينافي المقصود من العقد ولا يصادم نصا شرعيا فذهب طائفة إلى أن الأصل في الشروط المنع وإذا وقع البيع مقترنا بالشرط فالبيع باطل والشرط باطل كالحنفية[5]  والشافعية[6]وذهبت طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل وهو قول ابن أبي ليلى والحسن البصري والشعبي والنخعي[7]، وقالت طائفة بجواز البيع والشرط معا كالحنابلة[8].

وفصل مالك رحمه الله تعالى  في ذلك فقصر النهي الوارد في الحديث على وجهين:

أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد.

والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن.

وأما ما لا يناقض المقصود من العقد ولا يؤدي إلى خلل في الثمن فجائز[9].

واختلافهم في ذلك يعود إلى الأحاديث المروية في مسألة البيع والشرط فمن أبطل البيع، والشرط أخذ بعموم النهي عن بيع وشرط الوارد في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط»،[10]، وعموم النهي عن الثنيا; في حديث جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا»[11]

ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر «أنه باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حملانه إلى أهله»[12].

 ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة فقد جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة: «ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: «ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»[13] 

ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا يجوز شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس هو عندك»[14] .

المبحث الثاني: أقسام الشروط في البيع عند المالكية:

تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين كبيرين القسم الأول الشروط الصحيحة وسيتم تناولها في المطلب الأول من هذا المبحث والقسم الثاني الشروط الفاسدة وهي موضوع المطلب الثاني.

المطلب الأول: الشروط الصحيحة في البيع

الشروط الصحيحة عند المالكية نوعان

النوع الأول: الشروط التي يقتضيها العقد يعني: أن العقد بطبيعته يستلزم تلك الشروط.

مثاله: أن يشترط المشتري على البائع تسليم المبيع أو أن يشترط عليه ضمان ما يظهر فيه من العيوب وما أشبه ذلك مما هو من صميم مقتضات العقد.

حكمه: هذا النوع من الشروط يقضى به ولو لم يشترط ويتأكد بالشرط[15].

النوع الثاني: الشروط التي لا يقتضيها عقد البيع ولكنها لا تنافيه لكونها لا تناقض المقصود من البيع ولا تؤدي إلى غرر أو فساد في الثمن أو المثمن، ولا إلى إخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع.

مثاله:

1)     شرط توثيقي كأن يشترط البائع على المشتري رهنا حتى يعطيه الثمن أو يشترط عليه حميلا يضمنه.

2)     شرط نفع يسير معلوم للبائع أو للمشتري لا يعود بمنع التصرف في أصل المبيع، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة أو يبيع مركبة ويستثني ركوبها ثلاثة أيام أو إلى مكان قريب.

3)     شرط صفة معينة يكون عليها المبيع أو شرط سلامة المبيع من العيوب

4)     شرط تقييدي جزئي مثل أن يشترط عليه ألا يبيع لزيد مثلا

حكمه: فهذا صحيح لازم يقضى به إن شرط وإلا فلا[16].

المطلب الثاني: الشروط الفاسدة في البيع

 القسم الأول: الشروط التي تؤدي إلى الإخلال بشرط من شروط صحة البيع، كالغرر والجهالة في الثمن أو في المثمن أو تجر إلى ربا فضل أو نساء.

مثاله: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار إلى مدة مجهولة أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول[17].

ومن ذلك البيع بشرط السلف لأنه إذا كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول، فقد أوجب شرطه الجهل بقدر الثمن، وإن كان من البائع فالانتفاع به من المثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا، ويمكن أن يقال إنه إن كان السلف من المشتري فالانتفاع به يقابله بعض المثمن وبعضه الآخر يقابل الثمن وهو مجهول فقد أدى إلى جهل في المثمن وإن كان السلف من البائع قابل الانتفاع به بعض الثمن وقابل باقيه وهو مجهول المثمن فقد أدى إلى جهل الثمن[18].

حكمه: الشرط الذي يترتب عليه إخلال بشرط من شروط صحة البيع يوجب فسخ البيع فاتت السلعة أو لم تفت وليس للمتبايعين إمضاؤه، فإن لم تفت السلعة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت إلا البيع بشرط السلف فلمشترطه تصحيحه بإسقاط شرطه قبل فوات المبيع بيد المشتري ما لم يغب غيبة يمكن معها الانتفاع وألا ففيه قولان بالصحة وعدمها ولكل من القولين مرجح[19]

القسم الثاني: الشروط التي تنافي مقتضى البيع أي: المقصود منه وهي التي لا يتم معها الانتفاع بالمبيع.

مثاله: أن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع ببيع أو هبة أو نحو ذلك[20].

حكمه: كل شرط يناقض المقصود من البيع فإنه يؤدي إلى فسخ العقد ما دام البائع متمسكا بشرطه، فإن تركه صح البيع

ويستثنى من هذه القاعدة شروط لا يصح البيع معها ولو أسقطها مشترطها وهي:

أولا: أن يشترط أحدهما أكثر من أمد الخيار فيفسخ على كل حال، ولو ترك الشرط لأنه يعد اختيارا لا تركا له.

ثانيا: أن يشترط البائع على المشتري النقد في بيع الخيار.

ثالثا: أن يشترط المشتري بثمن مؤجل على البائع أنه إن مات فالثمن صدقة عليه أو على وارثه.

رابعا: شرط الثنيا وهي أن يشترط البائع على المشتري أنه متى أراد بيع ما اشتراه منه فهو أحق به بالثمن الذي باعه به، أو أنه متى أتاه بالثمن فالسلعة له[21].

القسم الثالث: شرط غير صحيح إلا أنه خفيف لا يخل بالثمن فيصح معه البيع ويلغى الشرط كأن يشترط عليه زكاة ما لم يطب من الثمرة ونحو ذلك[22].

 الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة بعد حمد الله سبحانه، وتعالى، الذي بنعمته تتم الصالحات، والثناء عليه بما هو أهل له، لما من به من إتمام هذه الورقات، وما ذلل في طريق إنجازها من العقبات؛ فضلا منه، ونعمة، وقبل طي هذه الصفحات أود تلخيص بعض أهم الثمرات، وأبرز الأمور، الواردة في ثنايا هذه السطور.

1)     أن العماء مجمعون على منع ما يصادم نصا شرعيا من الشروط، وما يناقض ويتنافى مع المقصود من العقد.

2)     أن العلماء متفقون على جواز ما يقتضيه العقد من الشروط وما لا يتعارض مع نص شرعي منها.

3)     أن مالكا رحمه الله تعالى نحى منحى خاصا في الشروط في البيع جامعا بذلك بين الأحاديث الواردة فيها فقصر النهي على قسمين من الشروط هما:

- الشروط التي تتنافى والمقصود من العقد فتفسد العقد ما لم يسقطها مشترطها فيصح إلا في شروط معينة تقدم ذكرها.

- الشروط التي تؤدي إلى الإخلال بشرط من شروط الصحة فتفسد العقد ولو أسقطها مشترطها إلا ما يتعلق منها بالإخلال بالثمن زيادة ونقصا كبيع وشرط سلف فيصح العقد إن أسقط الشرط.

وما سوى ذلك من الشروط فجائز فإن كان مما يقتضيه العقد فلازم على كل حال واشتراطه توكيد له، وإن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يتنافى معه فإن اشترط لزم وإلا لم يلزم.

 

 

المصادر والمراجع

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين المبدع في شرح المقنع دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م .

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك شرح ابن بطال على صحيح البخاري مكتبة الرشد - السعودية، الرياض الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  الحاوي الكبير دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م .

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق: عالم الكتب.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي شرح تنقيح الفصول شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى: 1393 هـ - 1973 م.

 أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، المعجم الأوسط دار الحرمين - القاهرة  .

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المقدمات الممهدات دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الحديث – القاهرة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م.

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي السنن الكبرى دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِسْتاني سنن أبي داوود المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م    .

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائ سنن النسائي مكتب المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة: الثانية، 1406 - 1986 .

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المستدرك على الصحيحين دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 – 1990.

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م.

 أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.

تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار منتهى الإرادات مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1999م .

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م .

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  بدائع الصنائع دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م .

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى القاموس المحيط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ط: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر.

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي منح الجليل شرح مختصر خليل دار الفكر – بيروت تاريخ النشر: 1409هـ/1989م .

 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي صحيح البخاري دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ .

 محمد بن صالح بن محمد العثيمين الشرح الممتع دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، 1422 - 1428 هـ..

محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله شرح مختصر خليل للخرشي دار الفكر للطباعة - بيروت .

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي – بيروت.

مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني مكتبة الكوثر الرياض الطبعة: الأولى، 1415 هـ.

  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى كشاف القناع دار الكتب العلمية.

ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي الغيث الهامع شرح جمع الجوامع دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م .



[1] القاموس المحيط (ش ر ط) 1/673.

[2] الفروق للقرافي 1/62، شرح تنقيح الفصول 82، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع319.

[3] المبدع في شرح المقنع 4/50، منتهى الإرادات 2/286، الشرح الممتع 8/222.

[4]  الشرح الممتع 8/223.

[5]  بدائع الصنائع، 4/141، حاشية ابن عابدين، 5/84.

[6]  الحاوي الكبير، 5/313، روضة الطالبين، 3/400.

[7]  شرح ابن بطال على صحيح البخاري 6/294.

[8]  المبدع في شرح المقنع 4/50، كشاف القناع 2/495.

[9]  شرح ابن بطال على صحيح البخاري، 6/293، الجواهر الثمينة 2/673، المقدمات الممهدات 2/67، مواهب الجليل 4/373،  الخرشي، 5/80، حاشية الدسوقي 3/102 منح الجليل 5/52.

[10] مسند أبي حنيفة 160، المعجم الأوسط 4/335.

[11]  سنن النسائي 7/296 النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ح رقم: 4634، مسند أحمد 22/258 ح رقم: 14358.

[12] صحيح مسلم كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه، 3/1221.

[13]  صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في البيع ح رقم: 2717  3/189.

[14]  المستدرك ح رقم: 2185، 2/21 سنن الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، 3/527 سنن أبي داوود أبواب الإجارة باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح قم: 3504،3/283 سنن النسائي كتاب البيوع ح رقم: 4629، 7/295 السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع  باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة، ح رقم: 10419، 5/438.

[15]   المقدمات الممهدات 2/67، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/178-179، شرح مختصر خليل للخرشي 5/80.

[16]  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/178، مواهب الجليل، 4/375-376، شرح مختصر خليل للخرشي 5/80، منح الجليل 5/56.

[17]مواهب الجليل 4/373، الدسوقي 3/101-102، منح الجليل5/58 .

[18]   المقدمات المهدات 2/67، مواهب الجليل 4/375، شرح مختصر خليل للخرشي 5/81، منح الجليل 5/55.

[19]  بداية المجتهد 3/178شرح مختصر خليل للخرشي 5/81، حاشية الدسوقي 3/67، منح الجليل 5/55.

[20]  شرح مختصر خليل للخرشي مع محشيه 5/80، منح الجليل 5/51-52.

[21] المقدمات الممهدات 2/67، بداية المجتهد 3/178، مواهب الجليل 4/375، شرح مختصر خليل للخرشي 5/81، الدسوقي 3/65 منح الجليل 5/56.

[22]  المقدمات الممهدات 2/67، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/178 منح الجليل 5/59.


إرسال تعليق

0 تعليقات