آخر الأخبار

Advertisement

دور المكتـب الوطني للسـلامة الصحيـة في حماية المـستهلـك - الأستاذ عبد الحكيم موجان- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


  دور المكتـب الوطني للسـلامة الصحيـة في حماية المـستهلـك - الأستاذ عبد الحكيم موجان- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



الأستاذ عبد الحكيم موجان

باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 جامعة القاضي عياض - مراكش

 دور المكتـب الوطني للسـلامة الصحيـة   للمـنتجات الغـذائيـة في حماية المـستهلـك([1])

The role of the National Bureau of health safety in consumer protection

مـلخــص:

سيتطرق المقال الذي بين أيدينا إلى صلاحيات ومهام مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بموجب القانون رقم 25.08، وسياسة الدولة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة، تولي المراقبة الصحية للحيوانات والأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية، كما نستعرض فيه ذلك أركان وأنواع  جريمة الغش في المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية، مع الوضعيات التي تتحقق فيها هذه الجريمة.

كلمــــــــــات مفاحـــــــــــــــية: جريمة الغش، المنتجات الغذائية ، المنتجات النباتية، السلامة الصحية،...

Résumé

Le présent article traitera des attributions et missions de l’Office de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, conformément à la loi n ° 25.08, et de la politique de l'État dans le domaine de la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des produits alimentaires. Cet article aborde de même la possibilité d'exprimer un avis lors de l'élaboration de ladite politique, en prenant en charge le contrôle sanitaire des animaux, des médicaments vétérinaires et des institutions pharmaceutiques vétérinaires. Nous y passons également en revue les composantes et les types de délit de tricherie ans les produits alimentaire svégétaux et animaux, avec les situations d’occurrence de cedélit.

Mots clés: délit de tricherie, produits alimentaires, produit végétaux, sécurité sanitaire,...

مقدمة:

لقد اختار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية عمله، نهج عملية التحسين المستمر، بغية التمكن من القيام بمهمته وفق الجودة المطلوبة، باعتباره ضامن لسلامة الأغذية بشكل عام، حيث أضحى منظمة فعالة، ذات مصداقية معترف بها من قبل العديد من الشركاء، وذلك سواء على الصعيد الوطني وحتى الدولي.

ورغبة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في العمل بطريقة ممنهجة تصبو إلى تحقيق الجودة المرجوة منه، فإنه جعل من أهم أهدافه، ضرورة تحسين العلاقة مع كل من المستخدمين، والعملاء، ثم الشركاء، وذلك بشكل مستمر([2])، وخصوصا على مستوى الاستقبال، وتوفير المعلومات، ثم معالجة الملفات، والتجاوب معها بشكل سريع وفعال، هذا إلى جانب اعتماد المكتب لأساليب عمل رسمية، وواضحة ومتناسقة على المستوى الوطني، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وفق الشكل الذي من شأنه أن يكرس الثقة والمصداقية في الخدمات المقدمة من طرف المكتب، وبالتالي تحسين صورة المكتب بشكل مستمر لدى المواطنين والشركاء، هو الأمر الذي لن يتحقق دون العمل على تحسين التنظيم الداخلي والأداء الوظيفي للمكتب.

ولتحقيق هذه الأهداف، اختار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية العمل على إنشاء نظام متكامل لتدبير الجودة، يتضمن ثلاثة معايير مرجعية منها معيار([3])ISO 9001  ومعيار([4])ISO 17020 ومعيار ISO 17025، يتم تطبيق كل معيار داخل وحدات معينة، بحيث  يتم تطبيق معيار ISO 9001 داخل المديرية المركزية، ومعظم المديريات الجهوية، ويتم تطبيق معيار ISO 17020 على مستوى مصالح التفتيش([5])، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية([6])، بينما يتم تطبيق معيار ISO 17025 في جميع المختبرات.

وتتم مواكبة مختلف وحدات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،  ودعمها في تطبيق نظام الجودة الخاص بها، من طرف مصلحة ضمان الجودة التابعة لقسم مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي بالإدارة المركزية، وكذلك من طرف مصالح الجودة والتدقيق المتواجدة على المستوى الجهوي.

وبفضل جهود جميع موظفيه، حقق المكتب تقدمًا كبيرًا في مجال  تدبير الجودة، يتمثل في حصول الإدارة المركزية على شهادة ISO 9001 نسخة 2008 لجميع أنشطتها، من قبل هيئة التصديق التابعة ل"مجموعة افنور المغرب" في ديسمبر 2016، تم منح الاعتماد وفقا لمعيار الجودة ISO17020  لمصلحة التسجيل والتفتيش التابعة للإدارة المركزية، ومن المرتقب أن يتم منح الاعتماد أيضا لثلاث أقسام تتعلق بالمراقبة والجودة.

كما تم منح الاعتماد (  ISO 17025المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار) إلى المختبرات المتواجدة بكل من الرباط، وأكادير، ثم مراكش وطنجة، في حين بقيت المختبرات الأخرى في طور الاعتماد.

ومن أجل مواصلة هذا الزخم، وتعزيز هذه الإنجازات المختلفة، التي حققها المكتب، تم وضع نظام تدبير الجودة ضمن أولويات المكتب، وذلك بفضل التزام الإدارة العامة، وتضافر الجهود المبذولة من قبل كل المتدخلين في هذه العملية، والتي أبانت عن كفاءتها العالية، وجعلت من المكتب يكون  ذو مصداقية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه.

ومن هذا المنطلق، يثار تساؤل مهم وهو كيف ساهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية المستهلك منذ إنشائه؟

وللإجابة على هذا التساؤل المهم ينبغي نهج خطة مناسبة للموضوع وهي على الشكل التالي : الفقرة  الأولى: حماية المستهلك من الغش في المنتجات الغذائية النباتية. الفقرة الثانية: حماية المستهلك من الغش في المنتجات الغذائية الحيوانية.

الفقرة الأولى: حماية المستهلك من الغش في المنتجات الغذائية النباتية

يعد الاستهلاك المحطة الأخيرة من المحطات المتطور للحلقة الغذائية والتي يحصل فيها المستهلك على منتج النهائي قابل الاستهلاك أخدا بعين الاعتبار الأنواع هدا المنتج من جهة وطرق عرضه من جهة ثانية([7]) . وسوف نتطرق خلال هذه الفقرة  إلى أركان وأنواع جريمة الغش الغذائي.

إن الزجر الغش يعتمد على المبادئ العامة في القانون الجنائي([8])، ومن ثم فان أي جريمة الغش لقيامها،  لا بد من توافر أركان الجريمة المعروفة، وعليه فان أركان جريمة زجر الغش في البضائع تتمثل في الركن القانوني والركن المادي  ثم الركن المعنوي.

في ما يخص الركن القانوني لجريمة الغش الغذائي يعبر عن هذا الركن بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو مبدأ دستوري استقر في جميع القوانين الزجرية  بجميع الأنظمة الديمقراطية، فالقانون هو الذي يحدد  الأفعال التي تعد جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها، الشيء الذي يمنع مؤاخذة احد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح  القانون ولا بمعاقبته بعقوبات لم يقررها القانون باعتبار شرعية الجريمة والعقوبة تضمن الحماية القانونية للفرد من تعسف السلطة المكلفة بتطبيق القانون وتنفيذه.

ومن ثم، فإنه يتوجب تفسير القانون الجنائي بشكل ضيق، وعدم استعمال القياس لتجريم أفعال لا ينص القانون صراحة على تجريمها والمعاقبة عليها، لان ذلك من شانه أن يخلق جرائم وعقوبات لا سند لها. وقانون الزجر عن الغش في البضائع ينص في الفقرة الأولى من الفصل الأول على انه "يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به، أو قام خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى تغييرهما وعليه فان الركن القانوني لجريمة الغش يتمثل في الزجر عن الغش في البضائع([9]). النصوص المتخذة لتطبيقه. الأعراف التجارية والمهنية.

ومن العلوم أن الركن المادي لأية جريمة هو القيام بفعل منعه القانون أو الامتناع عن فعل  أمر به، فهو إذن نشاط  مدرك للقيام بتزييف البضاعة، فهو فعل ايجابي أو سلبي. بالأفعال سواء كانت ايجابية أو سلبية، إما أن تكون جريمة نتيجة وإما أن تكون جريمة شكلية، فالأولى يتحقق ركنها المادي بتحقيق النتيجة، بحيث أن النتيجة شرط لقيامه، وإلا بقيت مجرد محاولة إذا ما توافرت أركانها، أما الثانية فان تجريمها مبني فقط على إتيان السلوك الممنوع ولو لم تترتب عليه أية نتيجة أو ضرر، باعتبار أن الضرر متوفر بشكل تجريدي وانطلاقا من نص الفقرة الأولى من الفصل الأول من قانون الزجر عن الغش، فان الركن المادي يتحقق كلما وقع الفعل الممنوع قانونا بشكل تتحقق معه عناصره، مما يتوجب تحديد تلك العناصر بالنسبة لكل جريمة بشكل واضح حتى يمكن تطبيقها بشكل متناسب مع الأفعال المرتكبة للقول بوجود الركن المادي للجريمة من عدمه، دون قياس أو توسع في التفسير، وبالتالي فانه يتعين الرجوع إلى قانون الزجر عن الغش والنصوص التنظيمية المتخذة والأعراف المهنية والتجارية، للقول بان الفعل المرتكب يشكل جريمة غش معاقب عليها وإعطائها الوصف المناسب مع إبراز العناصر بكل وضوح، دون الاكتفاء بالقول بان الفعل هو جريمة غش دون وصف محدد، وهو ما يدخل في تعليل الأحكام واقعيا وقانونيا.

وفي الأخير يمكن التطرق إلى الركن المعنوي لجريمة الغش الغدائي، على أن جريمة الغش في البضائع هي جريمة عمدية، يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم الجاني بان ما يعرضه للبيع يعد مغشوشا، وان يعلم بطبيعة المواد التي تستعمل في الغش، وان من شأن ذلك خداع المشتري وإدخال الغش عليه وعلى السلعة، وكذا اتجاه إرادته نحو أفعال من شأنها أن تغير من طبيعة وخصائص المواد التي أدخلت عليها وعليه، فان الركن المعنوي لجريمة الغش لا بد لتأسيسه من توافر العلم بالفعل الإجرامي، والوعي بالركن المادي للجريمة المعاقب عليها.

خلال هذا الشق من الفقرة الثانية نتطرق إلى أنواع جريمة الغش الغذائي، وبالرجوع إلى ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم13.83 على انه، يعد مرتكبا لجريمة الغش عن طريق الخداع أو التزييف، وانطلاقا من مقتضيات هذا الفصل نستنتج بان جريمة الغش قد تتحقق، إما عن طريق الخداع، إما عن طريق التزييف.

جريمة الغش عن طريق الخداع، تتحقق من خلال استعمال الشخص لوسائل احتيالية ليوقع المتعاقد الآخر في الغلط سواء في جوهر الشيء، أو في الكمية المصرح بها[10]، الشيء الذي  يؤدي إلى أن جريمة الغش عن طريق الخداع يتم بأفعال المغالطة التي تمارس على المشتري وتستهدف البضاعة، والمشرع المغربي في القانون 13.83 لم يحصر صور الخداع في نطاق معين بل جعله على إطلاقه، وذلك اعتبارا لاتساع مجال ما يلجا إليه الغشاشون من وسائل كيدية في معاملاتهم التجارية، إذ بمجرد أن يثبت أن البائع أو المهني التجأ إلى وسيلة خادعة في سبيل تحقيق غرضه، وبالتالي وجب في حقه العقاب ولقد حدد المشرع بعض الأفعال التي تشكل جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع وتتمثل في :

جريمة الخداع أو محاولته في خصائص البضاعة: كل بضاعة تتميز عن غيرها بخصائص جوهرية تنفرد بها، وبتخلفها تفقد البضاعة صفتها، مع العلم أن الخصائص التي تتميز بها البضاعة هي التي قد تؤدي إلى التعاقد أصلا، كعمر السمن المملح، بحيث أن العرف بشكل عام يعتبر قدم السمن خاصية جوهرية فيه، إذ كلما كان قديما كانت جودته مرتفعة ويرتفع معها الثمن، وعليه فإذا بيع سمن عمره سنه مكان سمن عمره 5 سنوات، فإن الغش عن طريق الخداع يكون محققا .

الخداع أو محاولته في البضاعة: وهو الغش الذي يقع على المادة بكل عناصرها ومكوناتها، كتصريف النحاس مكان الذهب الخداع أو محاولته في نوع البضاعة:اشترط المشرع لقيام هذا النوع من الغش أن يعتبر تعيين النوع المنسوب زوروا للبضاعة هو السبب الأساسي لالتزام المتعاقد بناء على اتفاق الأطراف أو الأعراف، أما إذا كان سببا ثانويا، أو لم يقع تعيينه بالاتفاق أو العرف فان الجريمة تنعدم.

الخداع أو محاولته في منشأ البضاعة: والمنشأ يحدد جغرافيا بمكان إنتاج البضاعة، ذلك أن بعض المناطق في المغرب تشتهر بإنتاج مواد معينة، وارتباط البضاعة بمكان الإنتاج  يعني غالبا نوعا من الجودة، مثلا الزريبة الرباطية والفاسية وغيرها، والمشرع اشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة، أن يعتبر المنشأ المنسوب زورا للبضاعة هو السبب الأساسي للتعاقد.الخداع أو محاولته في كمية الأشياء: كأن يتعلق الأمر باتفاق البائع والمشتري الذي يحدد الكمية المطلوبة من القمح ويؤدي ثمنه، لكم بعد حصوله على الكمية يكتشف أنها ناقصة.

الخداع أو محاولته في محتوى البضاعة من العناصر المفيدة: كل بضاعة تحتوي على عناصر مفيدة تقتنى من اجلها، فالحليب الطري يقتنى لمنافعه كمادة مغذية للأطفال خاصة، دون حاجة إلى ذكر هذه العناصر لا من طرف البائع أو من المشتري لأنها محددة بالرغم عنهما، في حين نجد موادا مبتكرة كمعجون أسنان معين ينسب إليه زورا عنصر مفيد يقي اللثة من الأمراض والأسنان والتسوس، والواقع أن هذا المنتوج لا يتوفر على  العناصر المذكور.

 وفي قرار لمحكمة النقض قضت إبطال الخبرة المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصلين 25 و33 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع توجب إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل وإنجازه داخل أجل محدد، ويكون القرار المطعون فيه سليما حينما رتب على عدم احترام الأجل القانوني لانجاز التحليل إبطال الخبرة المنجزة على مادة الدقيق وقضى بالبراءة([11]).

أما جريمة الغش عن طريق التزييف فتتحقق عبر تغيير الحقيقة، وفي قانون الزجر عن الغش في البضائع([12])  لا يخرج به عن كونه تغيير حقيقة البضاعة تغييرا من شأنه أن يخلق إقتناعا معاكسا لحقيقية الشيء المزيف لدى المتعاقد  بمعنى انه يستهدف البضاعة نفسها في ماهيتها وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة بتغيير مادية البضاعة بآية وسيلة كانت مخالفة لقانون الزجر عن الغش في البضائع والنصوص المتخذة لتطبيقه والأعراف المهنية والتجارية وعليه فإن الجرائم المرتبطة بالغش عن طريق التزييف لا تخضع فقط لأحكام القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع،

 بل تتعداه إلى الاحتكام لقواعد النصوص المتخذة لتطبيقه وكذا الأعراف المهنية والتجارية والغش عن طريق التزييف يتخذ عدة صور يمكن إجمالها في التزييف عن طريق الخلط بمعنى خلط منتوج مع بعض المواد الأقل جودة منه، أو مع مواد غير مأذون في استعمالها بحيث يقوم الغشاشون  بخلط البضائع بمواد غريبة عنها([13])، أو بخلط بضائع من جودة عالية بأخرى أقل جودة منها غايتهم بالأساس هو ربح فارق الثمن، كخلط الذهب بالنحاس بنسبة مرتفعة. والتزييف عن طريق النزع وهو نوع من الغش يؤدي إلى إيجاد مادة ناقصة الجودة، لا تتوفر فيها خصائص المادة الأصلية الجوهرية وتركيبتها ومحتواها من العناصر المفيدة، وغالبا ما ينصب النزاع على الجزء الأكثر قيمة، كنزع المادة الذهنية من الحليب، فيفقد بذلك خصائصه الجوهرية وتركيبته ومحتواه من عنصر مفيد.

التزييف عن طريق الصنع من المعلوم أن كل البضائع، لها عناصر أساسية تحدد هويتها الكاملة سواء بنص القانون أو العرف التجاري أو المهني، ويتعلق الأمر بماهيتها وتركيبتها وخصائصها الجوهرية، ورغم ذلك فقد يعمد الغشاشون إلى صناعة مواد غذائية أو مشروبات معدة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني أو مواد فلاحية أو طبيعية أو مخصصة للمداواة بمواد ومكونات لا تدخل كلها أو بعضها في البضاعة الأصلية([14])، حيث تأخذ شكلها دون المضمون، كصنع الحليب من مادة بيضاء وماء، فنكون أمام شكل الحليب ومظهره.

الفقرة الثانية: حماية المستهلك من الغش في المنتجات الغذائية الحيوانية

نجد ظاهرة الغش الغذائي في المنتجات النباتية أو ذات الأصل النباتي والتي تشكل ما يسمى بالمنتجات الأولية الموجهة للاستهلاك البشري([15])، ونجدها كذلك في المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني وبصفة عامة جميع المنتجات الغذائية التي يقتنيها المستهلك لتلبية حاجياته من البروتينات والفيتامينات الضرورية لنمو جسمه([16])، وذلك واضح من خلال إسناد الدولة المغربية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الاختصاصات والمهام([17])،المتعلقة بممارسة حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات([18]) والنباتات، وبصفة خاصة تطبيق سياسة الدولة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد المعدة لتغذية الحيوانات([19]).

وللاستعراض التدابير الصحية المتخذة بموجب الدولة، سنقوم بدراسة بعض الإجراءات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة الصحية البيطرية التي يتولى القيام بها الأطباء والتقنيون الذين يحق لهم تحرير محاضر المخالفات التي يضبطوها أثناء قيامهم بالبحث والمراقبة على المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني([20])، فما هي تدابير التفتيش الصحي المتحدة في هذا المجال في ضوء التشريع المغربي المعمول به؟

لابد من الأطباء والتقنيون المحلفون التابعون للمصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن يعملوا على اتخاذ جميع إجراءات التفتيش والمراقبة الصحية البيطرية، وهي علي ثلاث مستويات([21]): المراقبة الاعتيادية، المراقبة الموسمية، المراقبة المبرمجة.

تعد المراقبة الاعتيادية من ضمن المراقبات التي يقوم بها المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتشمل هذه المراقبة، المجازر والتأكد من سلامة الذبائح([22]) التي يتم عرضها للاستهلاك العمومي([23])، وبعد التحقق من مطابقة المنتجات الحيوانية لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها قانونا يقوم الطبيب المكلف بوضـع خـاتم عليها بمثابة إذن أو ترخيص ببيع وتسويق هذه المنتجات للمستهلك([24])، وبالمقابل يمنع عرض أو ترويج المواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني الغير المطابقة للمواصفات المعترف بها([25]).

               وفي نفس المنوال، تطرق المرسوم التطبيقي إلى كيفية إجراء التفتيش على الحيوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة([26])، بحيث يشمل على تفتيش الأماكن العامة والخاصة وملحقاتهـا الأصطبلات، أسواق البهائم المجازر، الأسواق، والمعارض والعربات والسفن ومؤسسات تقطيع الحيوانات ونقط البيع، مع إجراء الفحصين السابق واللاحق للذبح، منع الحيوانات التي تعاني من أعراض مرضية وكذا الهائجة المتعبة([27])، التخلص من الحيوانات المصابة غير الصالحة لحومها للاستهلاك عن طريق إحراقها تحت إشراف الطبيب المكلف بالتفتيش، حجز كل مادة حيوانية أو ذات أصل حيواني يمكن أن تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة بالنسبة للإنسان أو الحيوان، تحديد شروط النظافة المفروضة على مؤسسات الذبح و تحضير المواد الحيوانية أو من أصل حيواني.

والجدير بالذكر أن عمليات المراقبة والتفتيش الصحي الاعتيادية لا تنحصر فقط في الأسواق ونقط البيع، بل تمتد كذلك لتشمل تدخلات المصالح البيطرية العاملة على مستوى الموانئ، وهي إجراءات من الأهمية بمكان على اعتبار أنها تحمي المستهلك داخل التراب الوطني من أي منتوج يمكن أن يشكل خطرا على صحته يتم استيراده من الأسواق الأجنبية. لهذا الغرض تفرض المصالح المختصة في الحدود تدابير صحية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد ذات الأصل الحيواني ومن أهم هذه التدابير الإجراءات إخضاع الحيوانات والمنتجات للمراقبة بهدف التحقق من جودتها وتوفرها على الشروط الصحية، حظر دخول الحيوانات والمواد والمنتجات التي نصت عليها المادة 1 من القانون رقم.25.08.، إلا إذا كانت خالية من الأمراض المعدية ومصحوبة بوثائق صحية صادرة عن بلد المنشأ، مع إمكانية إخضاع الحيوانات لنظام الحجر الصحي([28]) قصد التحقق من حالتها الصحية أو بهدف إجراء اختبارات أو بحوث تكميلية، إقصاء جميع الحيوانات التي يشتبه في كونها مصابة بأمراض معدية أو بعدوى خلال إجراء المراقبة الصحية، من الدخول إلى التراب الوطني كما يجوز إتلاف المواد ذات الأصل الحيواني أو إحراقها.

               وفي إطار إعمال مبدأ اليقظة وبهدف ضمان الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الحيوانية([29])من جهة، ومن جهة أخرى توفير حماية صحية للمستهلك([30]). أعطى المشرع المغربي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حق القيام بالمراقبة الموسمية للمصالح البيطرية في بعض المناسبات، كفصل الصيف حيث يكثر الإقبال على استهلاك المنتجات الغذائية، وما يترتب على ذلك إمكانية تعرض المستهلك للتسمم ما يشكل خطرا كبيرا على سلامته([31])، ولا يقتصر التفتيش على المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، بل شمل کذلك حتى الحيوانات بوصفها مصـدـرا لتلك المنتجات([32]). بحيث تخضع المؤسسات العاملة في هذا المجال للترخيص يسلم من طرف المصالح المختصة بعد إجراء تفتيش صحي لهذه المنشآت والتأكد من توفرها على الضوابط المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي([33]).

وبالإضافة إلى الشروط الصحية التي يشترطها القانون في مؤسسات تربية الطيور الداجنة، هناك شروط أخرى منصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 99-49، ويتعلق الأمر بمراعاة واحترام المسافات الدنيا التي تفصل بين ضيعة وأخرى أو ضيعة ومحضن أو بين، محضنين([34])، بحيث نظمت هذه المسألة بقرار الوزير المكلف بالفلاحة الذي يحدد مسألة قياس المسافة الواجب احترامها، الذي نص على وجوب توفر الضيعة الجديدة على مسافة 3 كيلومترات فاصلة مع وحدة أخرى لتربية وإنتاج الدواجن([35])، وهذا ما دفع رئيس المصلحة البيطرية الإقليمية للمديرية الجهوية للمكتب إلى إصدار قرار برفض طلب الترخيص لطالبه على أساس عدم توفر ضيعته على الشروط المتعلقة بالمسافة القانونية كما يشترطها قرار السيد وزير الفلاحة والمسموح بها بين ضيعة لتربية وإنتاج الدواجن وأخرى مماثلة، بالإضافة إعمال مبدأ الأسبقية بين الطلبات المقدمة لدى المصلحة البيطرية المعنية، وبذلك كان مصير طلب إلغاء القرار الإداري رفض طلب المعني بالأمر([36]).

 والجدير بالذكر انه فيما يتعلق بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لعمل المكتب أن القاضي المقرر قد يلجأ إلى إجراء مقابلة أو بحث بين أطراف النزاع سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين للتعرف عن قرب عن مضامين تلك النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتميز بالتعدد والتشعب.

               ومن تدخلات الأطراف من مدعي ومدعى عليه بالإضافة إلى ممثلي الإدارة، تتشكل وتتضح لدى القضاء غايـة أو فلسفة المشرع من وضع شروط ومواصفات محددة لإصدار ترخيص بممارسة أنشطة تدخل في اختصاص المكتب. كما أن المحكمة تعتمد على الوثائق المرفقة بالقضية التي يمكن أن تتضمن محاضر المراقبة والتفتيش الصادرة عن المصلحة المعنية بإصدار قرار القبول أو رفض، بالإضافة إلى نسـخ مـن المراسلات التي يتم إرسالها إلى المحامي المعني بالأمر حول بارات بخصوص القرار المتخذ وكذا النصوص القانونية والمبررات المعتمدة لاتخاذ القرار المناسب.

وبذلك فإن المكتب حريص على تطبيق المقتضيات القانونية، لأن العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية، يدخل في صميم الاختصاصات المسندة إليه([37]).

ثم المراقبة المبرمجة حيت انه لا تقل هذه المرحلة من مراحل المراقبة أهمية عن سابقاتها، بحيث إن ما يميزها كونها تتم في إطار لجن مشتركة بين ممثلي عدة قطاعات وزارية (الفلاحة، الداخلية، الصحة، التجارة والصناعة)، وتقوم هذه اللجان بإجراء زيارات تفتيش مفاجئة لنقط البيع ووحدات الإنتاج وغيرها وفي حالة إثبات مخالفة يتم تحرير محاضر بهذا الشأن تكون مذيلة بتوقيعات ممثلي القطاعات المعنية، كما يمكن لها أخذ عينات من المنتوج المشكوك فيه وإرساله للمختبر المختص لإجراء التحاليل المخبرية الضرورية، وقد مكنت عمليات المراقبة والتفتيش على مستوى اللجان الإقليمية برسم سنة 2016 من القيام ب 81،000 زيارة مراقبة في إطار 32.300 لجان مشتركة مكنت من مراقبة 2.003.700 طن من المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك، أي بزيادة 42 % بالمقارنة مع سنة 2015.

               وانطلاقا من استعراض النصوص التي تنظم اختصاصات ومهام المكتب، يتبين بأن مسؤولية المراقبين والمفتشين التابعين له ليست بالمهمة الهينة بالنظر لتضخم الترسانة التشريعية والتنظيمية التي يجب تنزيلها أثناء ممارسة مهام المراقبة، وهذا لا يعني أن المؤسسة هي المسؤولية الوحيدة عن تطبيق القانون وبالتالي توفير الحماية للمستهلك، بل تعتد كذلك للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، مما يرتب المسؤولية على عاتق أرباب هذه المؤسسات وعلى رأسهم المهني المنتج.

لائـــحـــة المــراجــــع المــعتــمــدة

*        عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة السابعة 2019.

*        مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1972.

*        عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة العاشرة 2019.

*        عابد العمراني الميلودي، أمحمد اقبلي، القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح، مطبعة الرشاد السطات، الطبعة الأولى 2020.

*        قـرار محكمة النقض، عـدد 8/144 المؤرخ في 2002/01/17، الملف الجنحي عدد 2000/8/6/8497، منشور.

*        جميلة جلام، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم ماستر،جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق بمراكش،2012-2013.

Ø         مراجع خاصة بالمهام وصلاحيات المكتب

*        مرسوم رقم 2.09.482 صادر في 5 ذي الحجة 1430 بتطبيق القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

*        القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430)

*        (مرسوم رقم 2.10.011 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2065.17 صادر في 23 من ذي القعدة 1438 (16 أغسطس 2017) يتعلق بالمهام التي يفوضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص)

*        قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقـم 1601.20 صـادر في 28 من شوال 1441 (20 يونيو2020) المتعلق بتفويض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص)

*        السلامة الصحية للمنتجات الغذائية :

*        القانون رقم 07. 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431  (11 فبراير 2010)

Ø          مراجع خاصة بالترخيص والاعتماد  من طرف المكتب

*        مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط ورمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينهما في أرقام الترخيص والاعتمادات على المستوى الصحي)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 983.13  في 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013) بتحديد أشكال وكيفيات المراقبة الطبية لمستخدمي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وكذا قائمة الأمراض والتعفنات التي من شأنها أن تلوث المنتجات الغذائية)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1063.15 صادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) بتحديد شكل ومحتوى سجل الزيارات الصحية المنتظمة المعد من طرف مستغلي المؤسسات أو المقاولات على المستوى الصحي في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 2300.17 صادر في 11 من محرم 1440 (21 سبتمبر2018) بتحديد خصائص فعالية مواد التنظيف والتطهير وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها في المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات)

Ø         دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 318.15 صادر في 15 من ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة للمطاحن الصناعية.)

*         (قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2470.15 صادر في 21 من رمضان 1436 (8 يوليو 2015) بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع مصبرات زيتون المائدة.)

*         (قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2471.15 صادر في 21 من رمضان 1436 (8 يوليو 2015) بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع مصبرات الكبار)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3009.15 صادر في 23 من ذي القعدة 1436 (8 سبتمبر 2015) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع الملح الغذائي.)

*         (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1004.20 بتاريخ 1 شعبان 1441 (26 مارس 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع زيوت الزيتون البكر).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1024.20 صادر في 12 من شعبان 1441 (6 أبريل 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع النباتات العطرية ومشتقاتها).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1025.20 صادر في 12 من شعبان 1441 (6 أبريل 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع التوابل).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1794.20 صادر في 22 من ذي القعدة  1441 (14 يوليو 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع الفواكه الحمراء المجمدة).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3021.20 صادر في 21 من ربيع الآخر 1442 (7 ديسمبر 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع الفواكه الحمراء الطازجة).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3022.20 صادر في 21 من ربيع الآخر 1442 (7 ديسمبر 2020) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع اللحوم المستحضرة).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2775.21 بتاريخ 18 ربيع الأول 1443 (25 أكتوبر 2021) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع الفواكه الطرية).

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2778.21 بتاريخ 19 ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) يتعلق بالمصادقة على دليل الاستعمالات الصحية الجيدة لقطاع الخضروات).

Ø         مطابقة المنتجات : 

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 صادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات.)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 156.14 صادر في 15 من ربيع الأول 1435 (17 يناير 2014) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1643.16 صادر في 23 من شعبان 1437 (30 مايو 2016) بتحديد الحدود القصوى للملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم2454.17 صادر في 3 جمادى الآخرة 1439 (20 فبراير 2018) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المنتجات الصيدلية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية) 

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 293.19 صادر في 9 جمادى الاخرة 1440(15 فبراير 2019) بتحديد قائمة المعايير الميكروبيولوجية وحدودها المسموح بها ضمن المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية)

Ø         العنونة

*        (مرسوم رقم 2.12.389 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1379.10 صادر في 29 من شعبان 1431 (11 أغسطس 2010) يتعلق بالمنتجات المعفاة من بعض البيانات الضرورية في عنونتها.)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3871.15 صادر في 8 صفر 1437 (20 نوفمبر 2015) بتحديد كيفيات الإشارة إلى الكمية الصافية والوزن الصافي المقطر لبعض المنتجات و الإشارة إلى حصة الإنتاج أو التصنيع أو التوضيب التي ينتمي إليها المنتوج الملفف)

*         (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 281.16 صادر في 21 من ربيع الأخر 1437 (فاتح فبراير 2016) بتحديد قواعد وكيفيات الإشارة إلى المعلومات الغذائية في عنونة المنتجات الغذائية الملففة)

*         (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2037.16 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بتحديد الكيفيات التقنية للإشارة إلى المكونات في عنونة المنتجات الغذائية)

*        (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1289.22 صادر في 9 شوال 1443 (10 ماي 2022) بتحديد لائحة المنتجات السريعة التلف من الناحية الميكروبيولوجية والتاريخ الأقصى لاستهلاكها وكذا درجة حرارة حفظها)

Ø         أعوان المراقبة والبياطرة المنتدبون

*        (مرسوم رقم 2.15.219 صادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3578.15 صادر في 20 من محرم 1437 (3 نوفمبر 2015) بتحديد نموذج البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين المحررين للمحاضر التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

*         (قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ولوزير الاقتصاد والمالية رقم 280.16 صادر في 21 من ربيع الآخر 1437 (فاتح فبراير 2016) يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويض المالي للأشخاص المستفيدين من انتداب التفتيش البيطري)

*        (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 490.16 صادر في 20 من جمادى الأولى 1437 (29 فبراير 2016) بتحديد نموذج انتداب التفتيش البيطري وكيفيات منحه وتجديده وسحبه)

*         (قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1596.20 صادر في 28 من شوال 1441 (20 يونيو2020) بتحديد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

Ø          الزجر عن الغش

*         (القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)) 

*        (ظهير شريف مؤرخ في 23 ذي القعدة 1332 الموافق (14 أكتوبر 1914) المتعلق بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتدليس السلع والمأكولات والمحصولات الفلاحية)  

*             (قرار وزيري مؤرخ في 22 جمادى الآخرة 1347 موافق (6 ديسمبر 1928) المتعلق بإجراء العمل بالظهير الشريف المؤرخ في 23 ذو القعدة 1332 الموافق 14 أكتوبر 1914 المتعلق بالزجر عن الغش) .

*            (قرار وزيري مؤرخ في 25 مارس 1929 يتعلق بزجر مرتكبي الغش والتدليس في المأكولات والمشروبات المعدة لتموين العساكر).

*        (قرار للمدير العام للزراعة والتجارة والاستعمار الصادر في 10 يوليو 1925 بتحديد الكميات المأخوذة لتكوين عينات من المواد الغذائية).



([1]) تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بالمكتب.يخضع المكتب لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة، يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، راجع المادة 01 قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطن للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك، تطبيقا للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 ( 7 أبريل 2011)، ص 1072. والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، حسب القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424(19 يونيو 2003)، ص 1900.

([2]) يدير المكتب، مجلس إدارة ويسيره، مدير عام، تبعا للمادة 04 من قانون رقم25.08، ويتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة، يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية، كما جاء في المادة 05 من قانون رقم25.08، ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة، ويحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات، والمصادقة على الحسابات السنوية، المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب، تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير، وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب. حسب المادة 06 من قانون رقم25.08.

([3]) يتم تحديد عمليات  تدبير الجودة على أساس أهميتها وتأثيرها على الزبناء كما هو موضح في مخطط العمليات.

([4]) هي طرق مكتوبة من قبل وحدات التفتيش التابعة للمكتب لتوحيد ترتيبات التفتيش المستعملة على المستوى الوطني.

([5]) هي طرق مكتوبة لتقليل مخاطر الأخطاء المحتملة في إطار أنشطة التسيير المزاولة من طرف مختلف المصالح .

([6]) إلى جانب حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها، وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات، تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص. يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة، كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية، راجع المادة 07 من قانون رقم25.08. ويجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 08 من قانون رقم.25.08.

ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس مع مراعاة أحكام المادة 3، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه. وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير. ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية. ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته. المادة 09 من قانون رقم25.08.

([7]) تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة، يولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها. إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها، مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي، الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و / أو تسجيلها، مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها، مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها، راجع أكثر المرسوم رقم 2.14.782 بتاريخ 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5581.

([8])انظر: هشومة غازي، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،2009-2008.

([9])للتوسع أكثر راجع جميلة جلام، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم ماستر،جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق بمراكش،2012-2013.

[10] للتوسع أكثر في الموضوع، يرجى الاطلاع على:

Ø       عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة السابعة 2019.، 73.

Ø       مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1972، ص98.

Ø       عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة العاشرة 2019، ص 389 .

Ø       عابد العمراني الميلودي، امحمد اقبلي، القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح، مطبعة الرشاد السطات، الطبعة الأولى 2020، ص 163.

([11]) قـرار محكمة النقض، عـدد 8/144 المؤرخ في 2002/01/17، الملف الجنحي عدد 2000/8/6/8497، منشور.

([15])يعرف القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنتوج الأولى كالأتي:كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطعه أو جنيه وكذا كل منع استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية أو المعروضة في السوق على حالتها دون استعمال وسائل خاصة للتهيئ من أجل حفظها غير التبريد.

([16])وفقا للمادة 9 من القانون السالف ذكره يراد بالمنتوج كل منتوج نباتي أو حيوان خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في دلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغنية...

([17])راجع المادة 2 قانون رقم 08 25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات العدائية السالفة الذكر.

([18]) القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات، مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية، تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها، يولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها، تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية، مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها، راجع أكثر المرسوم رقم 2.14.782 بتاريخ 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5581.

([19])راجع المادة 2 قانون رقم 08 25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات العدائية السالفة الذكر.

([20])يتولى الأطباء والتقنيون القيام بمهام التفتيش حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المحددة في الفصل 2 من الشهر الشريف رقم 291-75-1 المؤرخ في ( 8 أكتوبر1977 ) يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، ونذكر منها الحيوانات المسلم لحمها العموم أللاستهلاك، حيوانات الجزارة الطيور الدواجن، منتجات البحر...)

([21])يتوفر المكتب ( ONSSA) على 49 مصلحة بيطرية موزعة على 10 مديريات جهوية.

([22])راجع الفصلين 3 و4 من الظهير بمثابة القانون السالف الذكر.

([23])ينص الفصل من الظهير بمثابة قانون رقم 291 -75 -1 الصادر في ( 8 أكتوبر1977 ) التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، وإجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وصناعة المنتجات الحيوانية الثانوية.

([24])الفصل 7 من الظهير بمثابة القانون المشار إليه

([25])الفصل 8 من نفس الظهير.

([26])المرسوم رقم 98.617 2 صادر في 17 من رمضان 1419 ( 5 يناير1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 291 75.1 ج.ر عدد 4662 - 17 شوال 1419 (4 فبراير 1999) ص: 299.

([27])الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، لائحة الأمراض التي يستوجب التصريح بها لدى المصالح البيطرية المختصة قصد اتخاذ التدابير المستعجلة لعزل الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها .

تمت مراجعة الظهير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 254 .1.96صادر في رمضان 1417 -  21 يناير 1997 بتغير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 292.75.1 المشار إليه أعلاه -ج.ر عدد 4482 8 محرم 1418 (15 ماي 1997) ص: 1167

([28])يكون الحجز في المحجر التابع لمنفذ الحدود التي تدخل منه الحيوانات أو في المكان الذي تعينه لذلك الجهة الصحية البيطرية المركزية عند عدم وجود محجر في النفوذ الترابي.

([29])المادة 1 من القانون رقم 24.89، يراد بالحيوانات: البقر والحصان والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير والدواجن والحيوانات المتوحشة والحيوانات المصطادة والنحل والحيوانات المتخذة للمرافقة والحيوانات المستخدمة في المختبرات.

([30])قرار الوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1119.9- 22 يوليو 1999 بتغير القرار رقم 99 906 صادر في 8 يونيو 1999 بحضر در دخول بعض الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني المعدة أللاستهلاك البشري أو الحيواني إلى التراب الوطني ج.ر عدد 4718- 7 جمادي الأولى 1420 ( 5أغضى 1999) ص: 2105.

([31])بالرغم من كون حملات العراقية التي يقودها العراقيون سواء منهم أعوان زجر الغش أو المفتشون أو التقنيون، تكون في بعض الأوقات بصورة موسمیه فإنها تبقى مقيدة للمستهلكين الدين قد يتعرضون خلال المناسبات المذكورة أعلام الحالات عديدة من التسمم الغذائية الخطيرة التي تهدد صحته وسلامته

([32])القانون رقم 99-19 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها على مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحديد الشروط الصحية والتقنية الضرورية لمزاولة أنشطة تربية الدواجن

([33])راجع الفصول من 2 إلى 12 من القانون رقم 49.99 وكذلك مرسومه التطبيقي رقم 2.04.684 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 ( 27 سبتمبر 2004 ) ج.ر عدد 5280 ( 6 يناير 2005 ).

([34])المادة 6 من المرسوم التطبيقي رقم 684 04-2 صادر بتاريخ (27 ديسمبر 2004).

([35]) المادة 01 من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 05/2129 الصادر بتاريخ 15-12-2005.

([36])الحكم المحكمة الإدارية بالدار البيضـاء رقم 830 الصادر بتاريخ 2015/04/08، منشور.

([37])يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض، وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، المادة 02 من قانون رقم25.08، تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، وفقا للمادة 03 من قانون رقم25.08القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.


إرسال تعليق

0 تعليقات