لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:
https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html
الأستاذة فردوس عزاوي
باحثة بسلك الدكتوراه في القانون الخاص – كلية العلوم القانونية
بجامعة محمد الخامس بالرباط
التفريد في الجزاء الجنائي
The uniqueness of the criminal sanction
مقدمة:
لقد عرفت البشرية الجريمة منذ أن وجدت على سطح الأرض، فهي ظاهرة اجتماعية وإنسانية خطيرة، ناتجة عن التفاعلات والعلاقات المترابطة بين الأفراد والمصالح المتعارضة بينهم، وقد أصبحت من الظواهر الثابتة والمألوفة في طبيعة الإنسان وتكوين المجتمع، بحيث يتعذر منعها بصورة مطلقة وإن كان بالإمكان تقليصها نسبيا بتحقيق منابعها، فوضع سياسات هادفة للحيلولة بقدر الإمكان دون نشوء الميل الإجرامي لدى الأفراد لمعالجة النوازع الجرمية الكامنة في نفوسهم.
وإذا كانت الجريمة خطرا يمس كيان المجتمع ومقوماته الأساسية، ويهدد أمنه واستقراره، فإن العقوبة تعد وسيلة المجتمع في مكافحة تلك الظاهرة، التي ارتبط تطور وظيفتها بتطوير المجتمع، فبدل الفلاسفة والفقهاء على مر الزمن جهودا كبيرة في تطوير مفاهيم وأغراض وظيفة العقوبة، باعتبارها الوسيلة المثلى للوقاية من الجريمة فقد انصبت الجهود قديما على وظيفة العقوبة، أن تكون رادعة ومانعة للغير من الإقدام على ما اقترفه الجاني والانزلاق في السلوك الإجرامي، فكانت العقوبة تمثل الشر الذي تواجه به الجريمة، ويفترض فيها لتكون منتجة وفعالة للحد منها، أن تكون قاسية ومؤلمة ومؤذية بشكل كبير، لتحقيق أهدافها، وبما أن الخطر هو الشخص المنحرف، فكان من الطبيعي أن يكون الهدف الأساسي لهذه المواجهة، وإما بقتله وبالتالي إزالة هذا الخطر الإجرامي وليس المجرم الذي يعتبر فرد عادي في المجتمع دفعته عوامل متعددة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي، وأن مصلحة المجتمع في حماية مصالحه، تقتضي علاج هذا الشخص، ومساعدته على تخطي والقضاء على عوامل الإجرام لديه.
هذا التطور للعقوبة وأهدافها كان تبعا للتطور الفكري والحضاري، وبالتالي أضحى لها وظيفتان، الأولى ذات طبيعة أخلاقية تتمثل في تكفير الجاني عن ذنبه الذي اقترفه، وإيقاظ الشعور بالمسؤولية لديه وغرض إرضاء الشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية، حيث يتحقق معنى القصاص الذي يمنع الجاني ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الانتقام الجماعي ضد مرتكبي الجريمة أو ضد ذويه، والوظيفة الثانية نفعية بمعنى تحقيق الردع العام عن طريق تهديد الناس كافة بتوقيع العقاب على من يخالف أوامر المشرع ونواهيه، فضلا عن تحقيق الردع الخاص بإصلاح حال الجاني، وعلاج
الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصه.
إن التطور في الفكر العقابي جعل مطلب الإصلاح العقابي متقدما على وظيفة العقوبة ويتبين في الردع العام وتحقيق العدالة، بل جعلت من هذا الإصلاح هدفا وحيدا للجزاء الجنائي، فبمقتضى هذا المطلب أن تحولت وظيفة العقوبة من كونها وسيلة إيلام إلى وسيلة للعلاج والتقويم.
ومن هذا المنطلق، أرى أن أي محاولة للإجابة على الإشكاليات السالفة تقتضي منا أن نمهد أولا بإلقاء نظرة على مختلف المدارس الجنائية التي حاولت كل منها حسب فلسفتها الخاصة التطرق إلى موضوع تفريد الجزاء الجنائي الذي أحدث ثورة في الفقه الجنائي قلبت مفاهيمه وحولت تركيزه من الجريمة إلى المجرم كما سنرى، ثم سنتطرق إلى تطبيقات مبدأ تفريد الجزاء الجنائي على ضوء التجربة المغربية وذلك وفق التقسيم التالي المبحث الأول :الإطار النظري لمبدأ تفريد الجزاء الجنائي. المبحث الثاني :صور تفريد الجزاء الجنائي على ضوء التجربة المغربية.
المبحث الأول: الإطار النظري لمبدأ تفريد الجزاء الجنائي
يعتبر مبدأ تفريد الجزاء الجنائي من أهم المبادئ
الأساسية التي تقوم عليها التشريعات الحديثة والمعاصرة في ظل سياستها الجنائية،
بعدما كانت في الحضارات القديمة تطبق أبشع العقوبات وحشية في تنفيذها، وتروم وظيفة
العقوبة زجر مرتكبيها، فكلما كانت مؤلمة فهي منتجة، لكن مع ظهور بعض الفلاسفة وبعض
النظريات، تغيرت مفاهيم العقوبة من وسيلة لتحقيق ردع وزجر إلى وسيلة لتأهيل
الجاني، وعلاجه وإعادة تأهيله.
وانطلاقاً مما سبق، نستنتج أن التفريد العقابي واختيار الجزاء المناسب هو السند الواقعي لسلطة القاضي التقديرية في حدود ما يسمح به المشرع الجنائي، وبالتالي فإن أي محاولة للوقوف على أهمية التفريد بالنسبة للسياسة الجنائية الحديثة والدور الذي يلعبه في كافة المراحل سواء المرحلة التشريعية أو مرحلة المحاكمة أو المرحلة التنفيذية يقتضي منا التطرق إلى المدارس الجنائية التي ظهرت إبان مرحلة التطور العلمي للعقاب لأن مبدأ التفريد لم يتم الإلمام به بشكل عقلاني إلا في إطار عقلنة العقوبة وإخضاعها للمنطق السليم.
وهذه المدارس منها من ركزت اهتمامها على الجانب المتعلق بإصلاح الجاني، أي منح الصلاحية للسلطات الإدارية لتفريد الجزاء وفق الخطورة الإجرامية للجاني، ويتعلق الأمر بالمدرسة الوضعية.
وبالإضافة إلى المدرسة التقليدية والوضعية هناك مدارس حاولت التوفيق في التفريد الجنائي بين الجانب القانوني والقضائي والإداري ويتعلق الأمر بالمدرسة التقليدية الحديثة ومدرسة الدفاع الاجتماعي، ولعل هذا ما سأعمل على التحدث عليه كالتالي:
المطلب الأول: المدرسة التقليدية
لقد جاءت المدرسة التقليدية، بمجموعة من المبادئ الأساسية التي قدمتها بخصوص مقياس العقوبة.
بحيث ظهرت هذه الأخيرة في إطار المطالبة بالقطيعة مع النظام الجنائي الذي كان سائدا في أوروبا في تلك المرحلة والذي تميز بالتعسف وقد تمثلت أهداف هذه المدرسة حول ضرورة إعادة النظر في العقوبات وفرض إصلاحات عليها، وذلك انطلاقا منه فكرتين أساسيتين[1]:
الفكرة الأولى: وتنطلق من سلطة الدولة في العقاب وتأسيسها على العقد الاجتماعي وضرورة تنفيذها بشكل يحقق المساوات بين المواطنين وهذا لا يتحقق إلا بإخضاع العقوبات للقانون. وتحديدها بطريقة موضوعية دون الاهتمام بالحالات الخاصة لكل نازلة أو بالظروف الذاتية للجاني[2].
أما الفكرة الثانية: فتتمثل في افتراض الحرية المطلقة لدى الإنسان شريطة أن يكون كامل الإدراك والتمييز واعتبار هذه الحرية واحدة بالنسبة لجميع الأشخاص وبالنسبة لجميع التصرفات والأفعال[3].
نستنتج إذن أن هذه المدرسة، تفترض وجود الحرية عند كل مواطن وبنفس القدر وبتأسيس المسؤولية الجنائية على هذه الحرية المفترضة ولا يتحقق ذلك حسب هذه المدرسة إلا إذا قام المشرع بتحديد مختلف الجرائم وتقدير مختلف العقوبات المقدرة مسبقا والتي لا ينبغي أن تتفاوت عن الحد الأدنى والأقصى[4].
إذن تطبيق العقوبة حسب هذه المدرسة يهدف أساسا عند مؤيديها تقوية الثقة بالنظام الجنائي حيث لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجاني وأحاسيسه ومشاعره كما لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف وعوامل ارتكابه للجريمة.
وفي هذا الإطار يقول "بيكاريا" أحد رواد هذه المدرسة أن هدف العقوبة، يتجلى في منع الجاني من الإساءة مجددا للمجتمع، فالأمر عنده كما يبدو يتعلق بوسائل العقوبة دون الاهتمام بغاياتها، ومن هنا يتبين لنا بأن هذه المدرسة جاءت لمناهضة وسائل التعذيب التي كانت قائمة في السابق، حيث قامت بوضع قاعدة التجريم والعقاب، لكنها ركزت فقط على الجريمة دون المجرم، ولعل هذا ما تبناه المشرع الفرنسي في مدونة 1791 الفرنسية التي عملت بنظام العقوبات المحددة[5]. لكن عوض هذا القانون بالذي صدر من بعده سنة 1810 الذي تنازل عن العقوبات المحددة، لكن رغم ذلك فتأثير المدرسة التقليدية عليه لم يضعف[6] ففكرة المسؤولية ظلت على ما كانت عليه في المدرسة الأولى ولم يعتبر الجاني إلا كواقع مجرد والجريمة شر يستوجب مواجهته بالشكل الذي يحدده القانون دون مراعاة الألم الفعلي الذي سيعانيه الجاني. والملاحظ أن هذه النظرة المجردة تعرضت للنقد لسببين:
السبب الأول: الواقع أن هذه النظرة المجردة التي يتوخى القانون تحقيقها تقتضي عند التطبيق إلى عدم المساواة، حيث يتم إخضاع الجناة الذين ارتكبوا نفس الفعل إلى نفس العقوبة وهذا فيه مساس بالإحساس العام للعدل بدل تحقيق المساواة[7].
أما السبب الثاني: فيكمن في تصور هؤلاء للحرية ،حيث أن افتراض الحرية واعتبارها متساوية عند كل الأشخاص وعند نفس الشخص بالنسبة لجميع تصرفاته، وهو تصور مرفوض لأن الواقع أثبت وجود حالات تنعدم فيها حرية الاختيار، كما تنعدم فيها حرية التقدير[8]، وبالتالي فمن غير المنطقي ومن غير العدل أن تطبق نفس العقوبة على شخص يرتكب جريمة قتل ضد زوجته نتيجة اندفاعاته العاطفية والنفسية جراء مفاجئته لزوجته وهي متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية وآخر يرتكب جريمة القتل من أجل السرقة. فالجريمة الأولى وقعت نتيجة خطأ الضحية وليس خطأ الجاني وعليه يجب تمتيعه بظروف التخفيف وعدم مساواته بالشخص الذي يقتل بدافع السرقة، ولعل هذا ما مهد لظهور المدرسة الوضعية.
المطلب الثاني: المدرسة الوضعية
تميزت هذه المدرسة الوضعية
بمعارضتها المطلقة للمدرسة التقليدية
ولا سيما لأفكارها المتعلقة بالمسؤولية الجنائية وأسسها، حيث طرحت فكرة الحرية والمسؤولية التي تترتب عليها جانبا واستعاضت عنها بفكرة الجبرية[9].
وقد انطلقت هذه المدرسة من إيطاليا بزعامة الإيطالي المشهور "لامبورزو" الذي انتقل بفلسفته من الاهتمام بالجريمة إلى التركيز على المجرم، أي البحث عن أسباب الجريمة في ذات المجرم أي في ظروفه البيولوجية، الوراثية، والنفسية وكذلك ظروفه الاجتماعية.
انطلاقاً مما سبق، يتبين لنا بوضوح، أن المدرسة الوضعية اعتبرت الجريمة ظاهرة ثانوية، ما دامت ترتكب تحت تأثير عناصر ذاتية وموضوعية يستحيل مقاومتها
ومراقبتها من طرف الجاني، وقد أسست هذا الاقتراح انطلاقا من فكرتين أساسيتين:
- الفكرة الأولى: نفي الحرية عن الجاني حيث إذا كانت المدرسة التقليدية اعتبرت حرية الفرد مطلقة، فإن هاته
الأخيرة، تنفي هذه الحرية، ومع غياب هذه الحرية لا يمكن عقاب الجاني بل ينبغي خلق تدبير إصلاحي يتوخى منه عدم تكرار الجريمة مستقبلا.
- الفكرة الثانية: اعتبار المجرم أهم من الجريمة لأنه يهدد المجتمع ويملك بداخله قوة وغرائز تدفعه إلى ارتكاب الجريمة[10]، ولا يمكن إذن للمجتمع أن يواجه الجريمة ويقضي على آثارها إلا إذا نظر إلى الأسباب الذاتية والشخصية التي تحتم على الفرد ارتكاب الجريمة.
وكلما تعذر القضاء على هذه الأسباب وجب القضاء على الجاني نفسه حتى يتحقق الهدف المتوخی، فعند أنصار هذه المدرسة، فالجريمة هي نتيجة عوامل متنوعة تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالجاني ولا علاقة لها بحرية الاختيار وإنما هي نتيجة عوامل متنوعة تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالجاني ولا علاقة لها بحرية الاختيار لدى الجاني.
نستنتج أن كل من المدرسة التقليدية والوضعية تميزت بالتجريد المفرط
والمتطرف ولعل هذا ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى مدارس أكثر اتزانا، وبالتالي ظهرت المدرسة التقليدية الحديثة ومدرسة الدفاع الاجتماعي.
المطلب الثالث: المدرسة التقليدية الحديثة
إذا كانت المدرسة التقليدية اهتمت بالظروف المادية المحيطة بالجريمة والمدرسة الوضعية ركزت اهتماماتها على المجرم، فإن المدرسة
الحديثة حاولت التوفيق بين المدرستين وجاءت بنظرية متكاملة ومتزنة، حيث حضت أفكارها باهتمام كبير من طرف مختلف التشريعات ومنها المشرع المغربي الذي أخذ بمبادئ المدرسة فيما يخص المسؤولية الجنائية وتفريد الجزاء الجنائي.
ويعتبر "سالي" المؤسس الفعلي للمدرسة التقليدية الحديثة وأحد مجددي المدرسة التقليدية حيث أصدر كتاب تفريد العقاب 1898[11] وفي وقت عرفت فيه الدراسات القانونية تطورا بالغ الأهمية. ومن أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو إقامة نوع من التوازن بين الحرية والجبرية[12] حيث قالت أن حرية الاختيار هي أساس هذه المسؤولية إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة حسبها وليست متساوية عند جميع الأفراد ولعل هذا ما أدى بأنصارها إلى ضرورة تقدير حدين للعقوبة، حد أدنى وحد أقصى، والدفاع عن مبدأ تفريد الجزاء لتمكين القاضي من تمتيع الجاني بظروف التخفيف حسب ما يراه من تفاوت في حرية الاختيار بين الجناة في ظروف كل نازلة.
المطلب الرابع: مدرسة الدفاع الاجتماعي
مدرسة الدفاع الاجتماعي أقامها "مارك أنسل" والذي جاء بتقنيات جديدة لتفريد الجزاء الجنائي، كما جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية كالشرعية في التجريم والحرية في الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية وضرورة إبقاء الجزاء بنوعيه العقوبة والتدبير الوقائي، وكذلك ضرورة تناسب الجزاء مع الخطأ.
ومن هنا يتبين لنا أن هناك نوع من الاتفاق بين "سالي ومارك أنسل" حول وضعية العقوبة والقانون الجنائي وحول ضرورة التفريد الذي لا ينبغي أن يضحي بمبدأ الشرعية الجنائية والوسائل والتقنيات
التي يطالب بها عند اللجوء إلى تفريد الجزاء منطلقا في ذلك من الاهتمام بالواقع والارتباط به حيث لا يعتبر الجريمة خرق للقواعد القانونية فقط ولكنها نتيجة للظروف الاجتماعية والنفسية للجاني كذلك وبالتالي، لا يجب التعامل مع الجاني على أساس الجزاء بل وعلى أساس الحماية أيضا[13].
بالنسبة للمسؤولية يعتبرها مذهب الدفاع الاجتماعي عنصرا أساسيا، فالمسؤولية الجنائية هي حرية الاختيار والإحساس بها الذي يرتبط بتصرف الإنسان ونشاطه معناه أن المسؤولية مرتبطة بوعي الإنسان بها وبشخصه الذي يظهر به[14].
انطلاقا مما سبق يمكن القول أن أهم ما جاءت به المدارس المتزنة الأخيرة، فيما يتعلق بتفريد الجزاء يتمحور حول ما يلي:
ü أن الهدف من العقوبة هو إصلاح الجاني وإعادة إدماجه.
ü أن تفريد الجزاء يتطلب إعطاء
الجريمة والمجرم نفس الاهتمام.
ü أن تحديد العقوبة وتفریدها يقوم على توزيع الاختصاصات بين المشرع والقاضي وإدارة السجون.
ü أن التفريد يتناقض مع العقوبة الثابتة ويتطلب قابلية تخطيطها كلما ظهرت الحاجة لذلك.
المبحث الثاني: صور تفريد الجزاء الجنائي على ضوء التجربة المغربية
كشفت التطورات الحديثة التي لحقت بالسياسة الجنائية عن مبدأ التناسب، ويتوجه مضمون هذا المبدأ إلى أن المشرع نبه إلى ضرورة مراعاة التناسب بين مقدار العقوبة الجنائية والجريمة التي تقررت لها هذه العقوبة وظهر بموازاته مبدأ المساواة في العقاب کرد فعل عن نظام عدم المساواة الذي اتسمت به الإدارة الجنائية في النظام القديم[15]، لكن المساواة في القانون الجنائي أدت إلى عدم المساواة بين أناس مختلفين، لأن العقاب وإن كان واحدا