مقدمة:
لما كانت طرق الطعن في المقررات
القضائية هي تلك الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي بمقتضاها يتمكن
الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به[1]، فإن أهميتها تظهر
باعتبارها وسائل فنية خولها القانون للأفراد للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتظلم من
الحكم، سواء أمام نفس المحكمة المصدرة له، أو أمام محاكم أعلى درجة.
وتنقسم الطعون في الأحكام
والقرارات القضائية، الى طرق طعن عادية، وأخرى غير عادية.
فالطعون العادية في التشريع
المغربي هي التعرض[2] والاستئناف[3]، أما طرق الطعن غير
العادية فهي تعرض الغير الخارج عن الخصومة[4]
والنقض[5] والطعن بإعادة النظر[6].
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1].
أحمد أبو الوفاء، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندرية،
الطبعة الثالثة السنة 1977، ص: 705 وما يليها.
[2].
الفصول من 130 الى 133 من
ق.م.م.
[3].
الفصول من 134 الى 146
وكذا الفصول من 328 الى 351 من ق.م.م.
[4].
الفصول من 303 الى 305 من
ق.م.م.
[5].
الفصول من 353 الى 385 من
ق.م.م.
[6].
الفصول من 402 الى 410 من ق.م.م.
0 تعليقات