آخر الأخبار

Advertisement

الطعون في أحكام المحكمة العقّاريّة - الدكتورة سنية النوالي - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث





 الطعون في أحكام المحكمة العقّاريّة - الدكتورة سنية النوالي - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث




لتحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية المجانية PDF الرابك أسفله:








شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية
شروط النشر فيجلة قراءات علمية

 تقديم ذ محمد القاسمي 

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني
بصيغة pdf الرابط أسفله





مقدمة:

تقوم أحكام الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينيّة على تفرقة أساسيّة بين العقّار والمنقول،[1] وعلى عكس المنقول يعتبر من العقارات كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله دون تلف،[2] وبمواصفاته تلك يكون للعقّار قيمة جوهريّة، ويمثّل على هذا الأساس موضوعا للقانون العقّاري الذي يرتبط من حيث الأصل بقانون الأموال، وهذا الأخير يعد فرعا من فروع القانون المدني.[3]

لكن بالرغم من هذا الترابط فإن مرجع النظر في المادة العقّاريّة يخرج عن مجال نظر المحاكم العدليّة ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العقّاريّة، التي كانت تعرف بالمجلس المختلط العقّاري الذي أحدث عملا بأحكام الفصل 33 من القانون المؤرّخ في غرّة جويلية 1885 المتعلّق بالملكيّة العقّاريّة، ثمّ أصبحت تعرف بالمحكمة العقّاريّة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957، وبذلك فهي تعد أقدم محكمة في تونس وهي محكمة مدنيّة مختصّة إلا أنّه يصعب تحديد موقعها في التنظيم القضائي المدني لأنّها لم تنشأ في إطار المبدأ العام للتقاضي على درجتين.[4]

القضاء العقّاري إذن، يختص بالنظر في النزاعات العقّاريّة، فحسب الأستاذ أحمد بن طالب[5] للقضاء العقّاري مفهومان، أوّلهما واسع وثانيهما ضيّق، ففي مفهومه الواسع نميّز بين البعد الموضوعي المتمثّل في النطق بالأحكام طبق القانون لفصل نزاعات حول عقّارات، والبعد الهيكلي المتمثّل في كل محكمة أو هيئة حكميّة ذات نظر أصلي أو عرضي في مسائل عقّاريّة، وعلى هذا الأساس تعدّ المحكمة العقّاريّة صاحبة الاختصاص الأصلي، و يكون للمحكمة الابتدائيّة اختصاصا عرضيّا باعتبارها تنظر في الدعاوى الاستحقاقيّة العقّاريّة وبالمثل تنظر المحكمة الإداريّة فيما يتعلّق بالملك العمومي والانتزاع من أجل المصلحة العموميّة.


تتمة المقال في الرابط أعلاه:




[1]  حسب الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينيّة: "ينقسم المال إلى عقّار ومنقول".

[2] ورد بالفصل 3 من مجلة الحقوق العينية: "العقّار هو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله دون تلف".

[3] زينة الصيد: محاضرات في القانون العقّاري التونسي، ص 1. (محاضرات منشورة).

[4] محمد كمال شرف الدين: قانون مدني، النظريّة العامة- الأشخاص- إثبات الحقوق، الطبعة الأولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2002، ص113.

[5] أحمد بن طالب: دراسة منشورة بالمجلة القانونيّة التونسيّة 2010، ص 99 و100.


إرسال تعليق

0 تعليقات