الملخص:
إن عقد الشغل من بين أكثر
العقود أهمية في حياة الانسان، سواء بصفته أجيرا أو مشغلا. بحيث يعد أداة فعالة
ساهمت وتساهم بشكل كبير في تنمية الشعوب اقتصاديا واجتماعيا.
إن أهمية عقد الشغل دفعت التشريعات الحديثة إلى تأطير وتنظيم علاقات الشغل سواء
الفردية منها أو الجماعية من خلال قواعد قانونية متينة ومتماسكة[1]، الهدف منها ضمان التوازن
الاقتصادي والحقوقي بين الفرقاء الاجتماعيين.
ومما لا شك فيه انه مهما بلغت
درجة تطور القاعد القانونية من حيث الصياغة اللغوية والحمولة الحقوقية إلا أنها لن
تحقق الأهداف المنشودة منها إلا عن طريق تطبيقها من طرف القضاء تطبيقا سليما يلامس
الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للأطراف المعنية بالشغل، فمن الطبيعي أن ينتج عن
علاقات الشغل نزاعات مختلفة بين طرفي عقد الشغل (أجير – مشغل) وذلك بمناسبة تنفيذ
أو إنهاء عقد الشغل، و التي لا تنتهي إلا بعد عرضها أمام أنظار القضاء للفصل فيها.
و يعد إثبات عقد الشغل أحد أهم
القضايا التي تطفو على علاقات الشغل بل و أكثرها ترددا أمام القضاء الاجتماعي إلى
جانب الفصل و إنهاء عقد الشغل إما لأسباب تعود للأجير أو للمشغل.
إن آلية التكييف القضائي للعقود
بصفة عامة و لعقود الشغل الفردية بصفة خاصة
يشكل أحد أهم المواضيع التي أسالت مداد فقهاء القانون، بحيث غالبا ما ترتبط
آلية التكييف بنظام الاثبات الذي يعتبر
الفيصل في البث في النزاعات الاجتماعية المطروحة أمام القضاء، فغالبا ما يحاول
المشغل أن ينفي العلاقة الشغلية التي تجمعه بالأجير بوصفها أحد أنواع العقود
المشابهة لعقد الشغل للتملص من الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه اتجاه
أجرائه، بالمقابل يتشبث الأجير بوصف العقد بعقد الشغل بل يدفع دائما باعتباره عقد
شغل غير محدد المدة نظرا للضمانات و الحقوق الذي يمنحها هذا العقد للأجراء، فيبقى
القضاء الجهة المنوط لها بتحديد الوصف الدقيق و الحقيقي للعقد الرابط بين طرفي
النزاع من خلال تفعيل آلية التكييف القضائي للعقود.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
[1] ـ بالنسبة للمغرب فقد شكل هاجس جمع شتات
القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الشغل في مدونة واحدة و مستقلة أحد أهم انشغالات
المشرع المغربي، و التي بدأت من خلال النظام النموذجي لسنة 1948 و انتهت بصدور
قانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
0 تعليقات