آخر الأخبار

Advertisement

الأحكام العامة للاختصاص والدفع بعدمه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية - الأستاذ محمد القاسمي

 


الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني 

مقال بعنوان:

الأحكام العامة للاختصاص والدفع بعدمه في ضوء

 المنظومة القانونية الإجرائية المغربية

 

مقدمة:

وعيا من المشرع بخطورة النزاعات المثارة بين المتقاضين في شتى المجالات، ورغبته في فضها في أقرب الآجال وبأنجع الوسائل، وتخليصهم من حيرة الاختصاص القضائي، فلقد حدد من خلال قانون المسطرة المدنية[1] وظهير التنظيم القضائي[2] ومجموعة من النصوص القانونية الأخرى[3] قواعد مختلفة تحكم موضوع الاختصاص والدفع بانعدامه.

ونعني بالاختصاص صلاحية وسلطة المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو توزيع العمل القضائي بين مختلف الجهات القضائية داخل المملكة، وهو يقتصر عادة على الاختصاص المحلي أو المكاني وكذا الاختصاص القيمي في البلدان التي تعرف وحدة القضاء، ويتعداه إلى الاختصاص النوعي والوظيفي في البلدان التي تتوفر على ازدواجية القضاء، وبهذا كان الاختصاص هو قدر ما لجهة قضائية أو لمحكمة من ولاية في الفصل في نزاع من المنازعات، وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين.[4]

فلقد عرفت أحكام الاختصاص في المغرب العديد من التطورات، فبعد أن كانت تعرف ازدواجية في القانون المؤطر لها حيث كانت تطبق نصوص ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 وكذا القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، وبقي الحال على ذلك إلى حين صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي خفف من فكرة النظام العام بالنسبة للاختصاص النوعي، ومع إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 والتجارية سنة 1997 عرف موضوع الاختصاص العديد من المقتضيات جاء بها هذين القانونين منح بموجبهما المشرع للمحاكم التجارية والإدارية حيزا وافرا من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها بعد سحبها من اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة.

إن دراسة موضوع الاختصاص والقواعد المنظمة له ترمي إلى معرفة الجهة القضائية المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، ويقتضي ذلك بالضرورة تعدد المحاكم وتنوعها. وهكذا يكون على طالب الحق أن يعرف المحكمة المختصة التي ستنظر في دعواه، وكذا درجة هذه المحكمة والمكان الذي توجد به.[5]

من كل ذلك يطرح لدينا السؤال الذي مفاده: ما هي الأحكام العامة التي صاغها المشرع للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية؟

وللإجابة عن التساؤل المطروح سوف نعمد إلى إعمال التصميم المومأ إليه بعده: حيث سنخصص (المطلب الأول) للتعريف بالاختصاص وأصنافه، على أن نعرج في (المطلب الثاني) للحديث عن الدفع بعدم الاختصاص وآثاره.


لتحميل المقال بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1DU2FnDCS3UhQ9lwyqJmGguJNnaD2eOyf/view?usp=sharing

إرسال تعليق

0 تعليقات