آخر الأخبار

Advertisement

قراءة في الأحكام العامة للفقد والمفقود في ضوء مقتضيات مدونة الأسرة - الأستاذ محمد القاسمي

 


الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

مقال بعنوان:

قراءة في الأحكام العامة للفقد والمفقود في ضوء 

مقتضيات مدونة الأسرة 

يمكن التأصيل للفقد كمفهوم في معجم اللغة العربية المعاصرة كونه مشتق من  فقد يفقد فقدا وفقدانا، فهو فاقد، والمفعول مفقود وفقيد، فقد الشيء: أي ضاع منه وغاب عنه، مثال: فقد الكتاب، أي أضاعه ولم يعد بحوزته، قيل في صورة يوسف: "نفقد صواع الملك" أي لم يعد في حوزتنا وسرق منا، فكلها معاني تدل على الضياع والغياب والاختفاء، أما معنى الفقد في معجم  لسان العرب: فَقَدَ الشيءَ يَفْقِدُه فَقْداً وفِقْداناً فهو مَفْقُودٌ وفَقِيدٌ عَدِمَه وأَفْقَدَه الله إِياه، والفاقِدُ من النساءِ التي يموتُ زَوْجُها أَو ولدُها.

أما المفقود فيختلف عن الغائب وهو الشخص الذي غاب عن الأنظار وانقطعت عنه الأخبار ولم يعرف أهو حي أم ميت ولا يعلم له موضع، فقد عرفه الدليل العملي لمدونة الأسرة بأنه كل شخص غاب وانقطع خبره، ولم يعلم مكان وجوده، سواء كانت غيبة ظاهرها الهلاك، كباخرة غرقت أو طائرة نكبت، أو ظاهرها السلامة كطلب العلم أو ممارسة التجارة...الخ.

لقد نظم المشرع المغربي أحكام الفقد في مدونة الأسرة كأحد الأسباب التي تنتهي بها الشخصية القانونية للفرد حكما، وكذا باعتباره سبب من أسباب انتهاء العلاقة الزوجية وما يترتب على ذلك من آثار في المواد 74 و75 و76،  وكسبب من أسباب الميراث في المواد 324 و325 و326 و327 كون الحكم بتمويت المفقود يجعل من حق ورثته تقسيم ما خلفه من تركة وراءه، حيث المشرع من خلال كل هذه المواد بين الحالات التي تتحقق فيها واقعة الفقد، والمدة التي يعتد بها للقول أن الشخص مفقود، كما بين الجهة التي لها الحق أن تطلب الحكم بتمويته، وتلك التي لها الحق في أن تصدر حكم بتمويته، كما بين مجمل الآثار الناجمة عن تحقق واقعة الفقد والحكم بتمويت المفقود، وتلك المترتبة على إثر ظهوره من جديد بعد الحكم بتمويته قضاء.

ففيما يخص الجهة المخول لها صلاحية إصدار حكم بتمويت المفقود فهي القضاء، حيث نصت المادة 74 من المدونة على ما يلي:" تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها"، فالميت حكما هو المفقود الذي أصدرت المحكمة في حقه حكما بتمويته نتيجة لاختفائه على الأنظار ولانقطاع الأخبار عنه، حيث إنه وقبل الحكم بتمويته يظل هذا المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله فلا يورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذا في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك إلا أن يبت في أمره.


لتحميل المقال بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1rUU4jKKVE3ORwKM6PYthXyigdgBRBL0Q/view?usp=sharing

إرسال تعليق

0 تعليقات