الأستاذ محمد
القاسمي
عضو نادي قضاة
المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء
رئيس مجلة
الباحث – مدير سلسلة الأبحاث
باحث في القانون الخاص – عضو
بمركز مسارات القانوني
مقال بعنوان:
بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي وفقا لقانون
المسطرة الجنائية المغربية
فالمشرع حدد عند سنه للقانون الجنائي الإجرائي
جملة من القواعد الشكلية والموضوعية في القسم الثالث من الكتاب الأول، وألزم قاضي
التحقيق اتباعها توفيرا للضمانات الفردية التي تناشد المحاكمة العادلة أينما كانت.
ورتب على أي مخالفة لأحكامها جزاء ثقيلا ألا وهو البطلان، وهذا الأخير لا يبطل
الإجراء وحده فقط، بل قد يمتد للإجراءات التي تليه. كما وسع من دائرة الجهات التي
تملك الحق في الطعن بالبطلان في هذه الإجراءات، وحدد مسطرة دقيقة يجب اتباعها قبل
المصادقة على هذا الجزاء إذا كان مبررا.
انطلاقا
مما تقدم، يمكن أن نطرح التساؤلات التي تنطوي في كليتها على ما يلي: ما أهم
الحالات التي رتب فيها القانون بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي، وما الجهات المخول
لها حق إثارته؟ وما أهم الإجراءات المسطرية المتبعة لأجل التصديق عليه؟ والجهة
المؤهلة للبت في صحة الطعن بالبطلان من عدمه؟
ولأجل
إعطاء مقترب جواب عن كل هذه التساؤلات، فسوف نعمد إلى اعمال تقسيم منهجي ثنائي،
نخصص فيه المطلب الأول للحديث عن أهم حالات البطلان والجهات المخول لها حق إثارته،
فيما نتطرق في المطلب الثاني لمناقشة أهم الإجراءات المسطرية المتبعة لإقرار بطلان
إجراءات التحقيق والجهة المخول لها حق البت في الطلب.
المطلب
الأول: بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي، حالاته والجهات المخول لها حق إثارته
نظرا
لأهمية هذه النقطة وضرورة تبيان أهم الأمور المتعلقة بها ولو بإيجاز، فسوف نقسم
على ضوئها تفاصيل هذا المطلب لفرتين، نخصص الفقرة الأولى للحديث عن أهم الحالات
التي يترتب فيها بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي، على أن نرجئ الحديث بالدراسة والتحليل
في الفقرة الثانية لمسألة الجهات المخول لها تشريعا حق إثارة البطلان كجزاء قانوني
في مواجهة هذه الإجراءات.
لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1Ytv86kPN6SGJeGMJeNRYPtDs64abWbP5/view?usp=sharing
0 تعليقات