آخر الأخبار

Advertisement

الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية طبقا للدستور 2014 - ذ محمد جمدي علام - مجلة الباحث

  ذ. محـــمد حمدي عـــلام

                  باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام ــ جامعة طنطا

                    جمهورية مصر العربية

الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية طبقا للدستور 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 

مقدمة:

إن التحديات المتنامية والمتشابكة والمعقدة التي نعشها اليوم يصعب احتواءها كما يصعب تحقيق الاقتدار في إدارة مواجهتها دون توفر الرؤى الاستشرافية والبحثية لصناع القرار والمثقفين في العالم، فالواقع اليوم بتعقيداته يختلف عن الأزمات السابقة، ولم تستقر الأحوال بوضوحها وبروز الخطوط الفاصلة بين الجغرافيا والسياسية كما كانت في السابق، فالحياة اختلفت، إذ تسارعت عجلة الحياة وزادت وتيرة الحركة في كل الاتجاهات.               

لم يعد من يملك المحتوى الفكري قادراً على كسب هذه المنافسة دون امتلاك خطة واضحة المعالم ووسائل توصيل هذا المحتوى وهذه الأفكار إلى الأشخاص المستهدفين، ونحن كأمة أغلى ما نملكه هو العقيدة الصحيحة والفكر الواضح الذي يصل إلى العقول ويشبعها دون عناء، ويصبغها بمجرد التغلغل في أنسجتها. ولكن مع حالة الانكسار الذي نعيشه حدث التشتت الفكري الذي نشاهده آثاره الآن.                                                                                                       

إن كثرة الاهتمام وتشعب التخصصات وازدحام الأخبار بالأحداث وتعقد القضايا لم يعد يسمح لصانع القرار بالقدرة على الإلمام بكل القضايا، ولم يعد في وسعه ولا في وسع مستشاريه ملاحقة الأحداث والإحاطة بالمستجدات والتطورات الجارية. ومن هنا فإن صانع القرار في حاجة دائمة إلى دراسات مركزة لكل قضية، وقائمة على أسس علمية سليمة، ووافية من حيث المضمون والتحليل، وملخصة في تقديم التصورات وطرح التوصيات العملية والنافعة.                       

هذه الدراسات يجب أن يقوم بها متخصصون على دراية كاملة بالموضوع محل البحث، وتتوفر لديهم المعلومات، وأدق التفاصيل، وتتاح لهم كل الوسائل التي تمكنهم من تقديم المشورة والرأي الذي يفيد في تحقيق أكبر المكاسب لصالح الدولة ولصالح الأمة، ولا ينبغي أن تكون هذه الدراسات والرؤى انعكاسا لرد فعل خارجي، أو إعادة ترويج لموضوعات وافدة هدفها شغل صناع القرار والنخب بقضايا غير ذات قيمة، واسستفراغ الجهد والطاقة في ما لا يفيد.                            

ومع اقتراب موعد فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية يجب أن يؤخذ في اعتبار المرشح أن يوجد لديه حلول عملية لمشكلات معاصرة في مجالات الفكر والإستراتيجية، ولكي تكون هناك رؤى معاصرة وناجحة لا ينبغي أن تغرق في السرد والوصف، وإنما عليه أن يقدم حلولاً عملية للمشكلات المعاصرة، ويتم التوسع في تقديم المقترحات والبدائل، ويضع العديد من الخطط والسيناريوهات أمامه، وتطرح أكثر من وسيلة لمواجهة التحدي المطروح.             

    والانتخاب هو الوسيلة الأساسية للمشاركة في العمل السياسي وهو يعتبر عنصراً أساسيا في الدولة باعتباره الوسيلة الديمقراطية للمشاركة الشعبية المحلية في ممارسة السلطة، وهو يمثل أحد أهم الوسائل التي تؤدى إلى اختيار الحكام بطريقة ديمقراطية، وتقوم العملية الانتخابية على مجموعة من الإجراءات التي لها ارتباط وثيق بعملية التصويت بعيدا عن المؤثرات السياسية المتعلقة بالحملة الانتخابية.    

                                                                           

أهمية الموضوع:                                                                                          

وتكمن أهمية الموضوع في أن الانتخاب هو الوسيلة المتاحة للشعب من أجل التعبير عن إرادته وكذلك من أجل تنظيم مراحل العملية الانتخابية بداية بالمراحل السابقة لمرحلة الاقتراع أي وهى الرقابة الإدارية للعملية الانتخابية إلى غاية آخر مرحلة من المراحل وهى إعلان النتائج.         

إن الهدف من طرح هذا المقال  للجميع وهو التطرق لمعرفة مراحل العملية الانتخابية بداية من القيد في القوائم الانتخابية إلى غاية آخر مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وهى إعلان النتائج ومسئولية كل ناخب عن اختياره، وتأتى إشكالية هذا الموضوع في دور الرقابة الإدارية والقضائية على العملية الانتخابية. وتتمثل في المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية؟ ودور الإدارة في الإشراف على العملية الانتخابية؟    

   إن مراقبة العملية الانتخابية تعد أحد الشروط الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تتم وفقاً لأحكام القانون والإجراءات المتبعة والمنظمة للعملية الانتخابية[1].                                 

ويمكن تعريف العملية الانتخابية "أنها مجموعة من الإجراءات فرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات"، وبالتالي فالعملية الانتخابية لها إجراءين. الأول: يتعلق بالإجراءات التحضيرية ويشمل عملية القيد إلى غاية الحملة الانتخابية ومنها عملية التصويت، وإعلان النتائج[2].

تعريف القوائم الانتخابية:

تعرف القوائم الانتخابية بأنها "الكشوف التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين للاقتراع أو التصويت في الانتخابات، وذلك بما يضمن المشاركة في هذه الانتخابات".  

شروط التسجيل بالقوائم الانتخابية:

1 – الـــــــسن: من الشروط الكلاسيكية التي تقرها القوانين الانتخابية شرط السن، فمن الطبيعي ألا يشارك في الانتخابات إلا الشخص الذي اكتسب سن الرشد السياسي[3].

2 – شرط الجنسية: يقتصر التسجيل بالقوائم الانتخابية على مواطني الدولة الذين يربطهم بها رباط سياسي قانوني يسمى الجنسية، التي تعتبر رابط انتماء وولاء للفرد ودولته، وتميز القوانين الانتخابية عادة بين المواطنين بالميلاد والمواطنين بالتجنس ولا تسمح القوانين الانتخابية للمواطن بالتجنس المشاركة في الانتخابات إلا بعد مضى فترة معينة من الزمن على اكتسابه للجنسية[4].  

3 – الصلاحية العقلية: تشترط كافة القوانين الانتخابية أن يكون الناخب متمتعاً بكامل قواه العقلية ،كما يشترط هذه القوانين منعاً للتعسف أن يتم إثبات عدم الأهلية بحكم قضائي[5].                  

 4 – شرط الأهلية الأدبية: تتفق قوانين الانتخاب في الدول المختلفة أيضاً على شرط الأهلية أو الصلاحية الأدبية لتمتع الفرد بحق الانتخاب، ويعنى هذا الشرط حرمان الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم الماسة بالشرف أو الاعتبار أو الكرامة الأدبية لمرتكبها من حقوقهم السياسية[6]. 

إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

في البداية نشير إلى المادة 140 من الدستور نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم الثاني لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة[7].                                                                                                

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة وعشرين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.                           

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار.                                                                                                  

 وقد حددت المادة 141 من الدستور الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية:                  

1 – أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أجنبية.                                                                                              

2 -  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.                                                        

3 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. وتكون الدعوة للانتخاب بقرار من الهيئة الوطنية للانتخاب وذلك إعمالاً لحكم المادة 3/3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 والتي نصت على أنه من بين اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (دعوة الناخبين للاستفتاء والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور).                                                      

هذا ونص البند رقم 5 من المادة الثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفاء للشروط المطلوبة والبت فيها، وإعلان أسماء المرشحين.                                                                        

وفى شأن طلبات الترشح فإنها تقدم على النموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشح.            

وقد أوجبت المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 أن يرفق بطلب الترشح عند تقديمه للهيئة الوطنية للانتخابات المستندات التي تحددها الهيئة وعلى الأخص المستندات الآتية:   

1 – النماذج الخاصة بتزكية أو بتأدية طالب الترشح.                                                  

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.                                             

 3 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والدين أو زوجته جنسية أخرى.                                                                                

4 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.                                                             

5 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.                                                         

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.                                    

7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.                                                                                                

8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.                                                                                            

9 – أقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.                                                                                                  

10 – إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيها بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.                                                                                                  

11 – بيان المحال المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.                                                                                     

ونصت المادة 13 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تفيد طلبات الترشح حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالاً ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.                                                                

حق الاعتراض والتظلم:

لكل من تقدم بطلب الترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.     

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامهم.                                                          

تتول الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطرق النشر في الجريدة الرسمية، ولطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتنشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية.                                             

الحملة الانتخابية:

لقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه من بين اختصاص الهيئة تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخاب والإعلان عنه والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.                                    

هذا وقد تضمن القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث تبدأ الحملة اعتبارا من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخاب الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.        

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، ولذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، وجدير بالذكر أن المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أن يعتبر من الاجتماعات العامة في تنظيم أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية تتوافر فيها شروط :الغرض منها اختيار مرشح، أن يكون قاصراً على الناخبين، أن يكون الاجتماع في الفترة الدعاية الانتخابية.                                                                                       

المحظورات في الدعاية الانتخابية:

يحظر على المرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية، استخدام العنف، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام في الدعاية الانتخابية، استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية، الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية.          

وتنص المادة 33 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقاً للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يخدم المواطن.           

وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع وفى انتخابات الرئاسة المدة خمسة أيام.                                                                                                

ونشير إلى أن المادة 3/11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شان الهيئة الوطنية للانتخابات نصت على أن الهيئة تختص بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخابي، وكانت المادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد نصت على" أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية  عشرين مليون جنيهاً ويكون الحد الأقصى للإنفاق على الحملة في حالة الإعادة خمسة ملايين جنيها".                                             

في حين قررت المادة 23، 24 من القانون رقم 45 لسنة 2014 أنه...لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية وعينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق.                                              

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقدية، يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخاب أولا بأول بما يتم إيداعه كم يلزم أيضا بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه في هذا الحساب، ولا يجوز إنفاق المرشح من خارج الحساب.

الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة:

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع، محدد مواعيد الاقتراع، وذلك إعمالا للمادة 3/3 من والقانون رقم 198 لسنة 2017 نصت على أنه من بين اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات "دعوة الناخبين للاستفتاء والانتخابات وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لها".

ويكون الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يقوم الناخب بالتوقيع قرين أسمه في كشف الناخبين، ثم يقوم بغمس اصباعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.                

وطبقاً للمادة 3/25 من القانون رقم 198 لسنة 2017 تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب دون غيرها.                                                                            

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية المطلقة أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى حالة وجود مرشح وحيداً في هذه الحالة يعلن فوزه أن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

  فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات خلال خمسة عشرا يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة. 

التظلمات والطعون:

للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيها. وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره بالحضور، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.                                                                                        

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.                                                                                   

وتنشر الهيئة الوطنية الحكم في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين واسعة الانتشار على نفقة خاسر الطعن.



[1]  - حسينة شرون ، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية،مجلة الاجتهاد، العدد 6، بسكرة ماى 9، ص 122.

[2] - مدوكى زكرياء، آليات الرقابة الإدارية على العملية الانتخابية ، مذكرة ماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2014 ص 8 .

[3] - محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية ،مركز النشر الجامعى تونس2006 ص 317،318.

[4] - أ حمد بنينى، الإجراءات المعهد للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج لخضر(غير منشورة)، باتنة، 2006 ص: 44.      

[5] - غازى كرم، النظم القانونية والقانون الدستوري، إثراء للنشر والتوزيع، مكتبة الجامعة ط1،الأردن2009، ص: 156، 157      

[6] - محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبى الحقوقية، لبنان 2005 ص: 281 .                                   

[7] - نصت الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات (د.صلاح الدين فوزى. يرى أن الحظر يرد على إعادة الانتخاب أي الولاية الرئاسية، ولا يرد على سنوات الولاية).                                                                       

إرسال تعليق

0 تعليقات