آخر الأخبار

Advertisement

الأجهزة المكلفة بحماية الأراضي السلالية على ضوء القوانين الجديدة - هشام خضري - منشورات موقع الباحث القانوني


هشام خظري

خريج ماستر قانون المنازعات بالكلية المتعددة التخصصات بالراشدية

وحاصل على شهادة الاهلية لمزولة مهنة المحاماة 

الأجهزة المكلفة بحماية الأراضي السلالية على ضوء القوانين الجديدة

مقدمة:

              يعتبر العقار الأرضية الأساسية لانطلاق مختلف المشاريع والاستثمارات ، ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني باعتباره ثروة مهمة و وسيلة من وسائل الإنتاج ، يعتمد عليها المغرب لإنجاح العديد من المشاريع التنموية.

             ويتميز العقار بالمغرب بازدواجيته ،حيث يقتضي الأمر  وجود نظام خاص بالعقارات الغير محفظة ونظام خاص بالعقارات المحفظة[1]، بالإضافة إلى هذه الازدواجية يتميز كذلك بتعدد هياكله ،من قبيل، أراضي الموات ، أراضي الجيش ، الأملاك العامة والخاصة للدولة الملك الغابوي ، أراضي الاحباس ،أراضي الجماعات السلالية، فضلا عن التداخل الحاصل على مستوى القواعد المنظمة لكل نظام على حدة ، وسنختصر في هذه الدراسة على معالجة نظام أراضي الجماعات السلالية ـ من حيث الأجهزة المكلفة بحمايتهاـ ، هذه الأخيرة يطلق عليها أيضا أراضي الأجداد أو الأراضي الجماعية.

وقد عرفها المشرع من خلال ديباجة ظهير 27 ابريل 1919، بأنها "تلك الأراضي التي تتصرف فيها الجماعات وسلالتها ،تصرف المالك في ملكه بدون خراج أو ضريبة ".

         كما عرفها الفقه بأنها "أراضي فلاحية أو أراضي للرعي تملكها جماعات شياعا  بين أفرادها يستغلونها بالتساوي فيما بينهم ويقتسمونها للانتفاع بها كل عشر سنوات أو أكثر[2]

         أراضي الجموع إذن هي الأراضي المخصصة منفعتها للجماعات للتصرف فيها ، بالحرث أو الرعي أو الكراء ، بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية ، تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها ، وفقا  للظهائر والقوانين المنظمة للأراضي الجماعية ، وتتمثل المساحة الإجمالية لهذه الأراضي في ما يناهز اثنا عشر مليون هكتار ، بعضها صالح للاستغلال الفلاحي والبعض الأخر للرعي والاستثمار الغابوي .[3]   

       ولقد ظلت هذه الأراضي تستغل حسب الأعراف المحلية لكل قبيلة[4] محافظة بذلك على ارتباط الأفراد فيما بينهم واستمرار الجماعة متماسكة ،واستغلال هذه الأراضي في جو مستقر ،لكن هذا الاستقرار لم يكن ليبقى على حاله بعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912 حيث عمت الفوضى  وسارع السكان إلى إقامة رسوم الملكية للأراضي المخولة لهم ،إما في إطار القسمة التقليدية أو أراضي الجموع التي لا يوجد من ينازع فيها، وكان كل منهم يعمل في دائرة مصلحته الخاصة حسب ما توفر عليه من جرأة وإقدام ونفوذ وجاه [5].

         وللحد من هذه التجاوزات قامت سلطات الحماية بمجموعة من الإجراءات ، وإن كانت توحي في مظهرها بأنها تهدف إلى الحفاظ على المورث الجماعي إلا أنها كانت تمهيدا للاستيلاء على هذه الأراضي وتمليكها لمستوطنيها، وتمثلت هذه الإجراءات  بصدور مجموعة من القرارات والمناشير  أولها المنشور الصادر في فاتح نونبر 1912 الذي يؤكد على إبقاء الأراضي الجماعية  خاضعة للعرف والعادات ومنع تفويتها للأفراد، وهو ما أكده كذلك منشور أخر الصادر بتاريخ 6 مارس 1914 [6] من خلاله تم منع القضاة من تحرير رسوم لتمليك الأراضي الجماعية ، وتحقيقا لنفس الأهداف أصدرت  بعد ذلك عدة قوانين توجت في الأخير بصدور ظهير 27 ابريل 1919[7] الذي يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية ، والذي خضع لمجموعة من التعديلات بعد الاستقلال من بينها الظهير الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1959 بخصوص تشكيل الوصاية حيث وضعت تحت وصاية وزير الداخلية  ،ثم تلاه ظهير 6 فبراير 1963[8] الذي عدل ظهير 27 ابريل 1919 ، والذي أكد ولاية الدولة على الجماعات السلالية .

  وقد استمر مسلسل التعديلات بصدور قوانين جديدة وهي القانون 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها [9] والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية[10].

  والملاحظ أن هذه القوانين الجديدة حفظت على بعض المقتضيات الواردة في ظهير 27 أبريل 1919 كتكريس الخصائص المميزة  للأراضي السلالية من خلال عدم السماح بتفويت هذه الأراضي وعدم قابليتها للحجز والتقادم[11].

   ونظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها الاراضي السلالية في تطوير الاقتصاد، فهي محط أنظار العديد من الجهات، الأمر الذي تتولد عنه نشوب نزعات حول هذه الأراضي، وتكريسا للحماية القانونية والقضائية المقررة لهذه الاراضي، فقد قام المشرع المغربي بوضع مجموعة من الأجهزة تتولى حماية الأراضي السلالية وتدبيرها والدفاع عن مصالحها.

 وتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال الوقوف على النصوص التشريعية المنظمة للأراضي السلالية في شقها المتعلق بالأجهزة المكلفة بحمايتها وعلى التناقض الذي يطبعها ونقاط الضعف التشريعي، ولكي يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع فإن الامر يقتضي طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد وفق المشرع المغربي في حماية الأراضي السلالية من خلال الأجهزة المحدثة لذلك؟

  وللإحاطة بهذه الإشكالية، سوف نعتمد على المنهج التحليلي، وذلك عن طريق تحليل أبرز المواد القانونية المنظمة للأجهزة المكلفة بحماية الأراضي السلالية مع الوقوف على تطبيقاتها القضائية.

    وتوخيا لشمولية الطرح سنعتمد على منهجية التصميم الثنائي في خطة البحث  من خلال التطرق للأجهزة غير القضائية المكلفة بحماية الأراضي السلالية ( المطلب الاول)، والأجهزة القضائية الكلفة بحماية الأراضي السلالية (المطلب الثاني) .

المطلب الأول: الأجهزة غير القضائية الكلفة بحماية الاراضي السلالية.

   سن المشرع المغربي مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية للحفاظ على الأراضي السلالية وضمان التدبير الأمثل لها، بالإضافة ،إلى  تحديده للهيئات التي تسهر على حمايتها وتدبيرها، بحيث أسند بذلك مهمة حماية حقوق الجماعات السلالية من الضياع وضمان تدبيرها إلى مجموعة من الأفراد ينتمون إليها، يتم تعينهم من طرف الجماعة السلالية نفسها[12] ، والذين يكونون ما يسمى بالهيئات النيابية( الفقرة الأولى)، ونطرا لدور هذه الهيئة في تدبير شؤون الأراضي السلالية جعلها المشرع تحت رقابة و وصاية مجلسي الوصاية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المجلس النيابي

    سوف نعمل في هذه الفقرة على تحديد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعات  وكيفية عزلهم ( أولا)، ثم اختصاص نواب الجماعة (ثانيا).

أولا: شروط اختيار النواب وحالات عزلهم

   لقد عمدت سلطات الوصاية في إطار دليل نائب الأراضي الجماعية[13] بوضع ضوابط محددة لتحديد شروط وطرق اختيار النواب وطريقة عزلهم.

   وبالرجوع إلى الدليل المذكور نجده احتفظ ببعض الشروط الواردة ضمن دليل النائب لسنة 2008[14]، وأضاف بعض الشروط الأخرى، كما قام بالتخلي عن بعض الشروط الأخرى، وقد وردت هذه الشروط كالتالي:

ـ أن يكون النائب متمتع بحقوقه المدنية، هذا الشرط كان وارد ضمن دليل النائب لسنة 2008 وعبر عنه بانعدام السوابق العدلية، وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية، وبالتالي التمتع بكافة الحقوقه المدنية.

ـ ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، هذا الشرط كان ضمن الشروط الواردة ضمن دليل النائب لسنة 2008 وقد احتفظ به دليل النائب لسنة 2020، غير أن دليل 2008 كان يحدد أجل أدنى في ثلاثين سنة وأجل أقصى في 70سنة، غير أن دليل 2020 تخلى عن التحديد الأقصى وترك المجال مفتوحا للنائب للاستمرار في النيابة رغم تجاوز سن 70 سنة، وفي اعتقادي أن سلطات الوصاية كانت موفقة في عدم تحديد السن الأقصى، لأن النائب في سن 70 لا يزال قادر على العطاء، لكنه لم يكن موفقا في تحديد السن الأدنى، لأن اشتراط بلوغ  سن 30 سنة لممارسة مهام النيابة يحول دون التحاق  الشباب الطموح  الذين هم دون 30 سنة بالمجالس النيابية.

   وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن الشباب في بعض الجماعات النيابية يرفضون الالتحاق بالمجالس النيابية لعدم إلمامهم بقواعد وأعراف الجماعة من جهة ، و لزهد التعويضات المادية الممنوحة لهم من جهة أخرى، وعليه يجب إعادة النظر في هذا الشرط من خلال فتح آفاق لتكوين الشباب في مجال تسير المجالس النيابية، وتسوية وضعيتهم المادية.

ـ ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، هذا الشرط كان منصوصا عليه ضمن الدليل السابق واحتفظ به الدليل الحالي.

ـ ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية، يعتبر هذا الشرط هو الأخر من بين المستجدات المهمة التي جاء بها دليل النائب لسنة 2020، وقد كانت سلطة الوصاية على صواب لم اشترطت عدم الجمع بين عضوية المجلس الترابي و عضوية المجلس النيابي، لما لهذا الجمع من أثر سلبية على حسن سير المجلس النيابي، فقد يكون نائبين ضمن المجلس النيابي وفي نفس الوقت لهما عضوية داخل المجلس الترابي، مما يؤدي إلى نقل بعض صرعات المجلس الترابي إلى الجماعة النيابية، خاصة إذا كان أحد الأطراف ضمن الأغلبية والأخر ضمن المعارضة، فهذا الوضع سيؤثر على سير أعمال المجلس النيابي.

ـ أن لا يكون النائب أميا ويحسن القراءة والكتابة باللغة العربية، هذا الشرط كان واردا ضمن دليل النائب لسنة 2008، لكن سلطات الوصاية قامت بحذفه ضمن دليل النائب لسنة 2020، ولم يفهم القصد من إزالة هذا الشرط والحال أنه شرط مهم خاصة في ظل المنازعات التي تعرفها هذه الاراضي وتقديم مطلب التحديد الاداري والتحفيظ العقاري، والتقاضي أمام القضاء  والقيام بتحديد لوائح ذوي الحقوق...، فكل هذه الأمور تتطلب أن لا يكون النائب أميا وأن يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية على الأقل.

ـ أن يكون النائب منتسبا للجماعة ومسجل ضمن لائحة ذوي الحقوق ومقيما بصفة مستقرة بالجماعة، وهذه شروط بديهية فالإلمام بقضايا وأعراف الجماعة يقتضي الانتساب لهذه الجماعة ومقيما فيها، والملاحظ ان سلطات الوصاية تخلت عن هذا الشرط، والحال أنه شرط منطقي وضروري لأخذ العضوية ضمن المجلس النيابي.

ـ أن يكون مشهود له بالقدرة البدنية والفكرية، هذا شرط تم التخلي عنه ضمن دليل نائب الأراضي السلالية لسنة 2020، والحال أنه شرط ضروري خاصة ما يتعلق بالقدرة الفكرية لأن أخذ العضوية داخل المجلس النيابي يتطلب مستوى علمي ومعرفي عال للتمكن من التسيير وتمثيل ذوي الحقوق والجماعة أمام الإدارة والقضاء.

ـ أن يكون المرشح حسن الخلق والسيرة وعلى دراية بشؤون وأملاك وتقاليد وأعراف الجماعة السلالية التي يريد تمثيلها وهذا شرط قديم جديد.

   أما عن طريقة اختيار النواب فتتم بثلاثة طرق، إما الانتخاب استنادا إلى المادة 8 من المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، التي تؤكد أن الانتخاب يتم عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، ويشارك في عملية الانتخاب جميع أعضاء الجماعة السلالية ذكورا واناثا[15] المسجلين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية، ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على عملية الاقتراع وكل ما يتعلق بعملية الانتخاب.

والطريقة الثانية في اختيار النواب هي طريقة الاختيار بالتراضي، استنادا إلى أحكام المادة 9 من المرسوم الصادر في 9 يناير 2020 ، حيث أن هذه المادة تنص أنه في حالات تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم ذكورا واناثا بالتوافق دون اللجوء إلى الانتخاب، يتم الإشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية وفق النموذج المحدد.

وقد يحدث في بعض الأحيان ولأسباب قاهرة أن تكون الشروط الضرورية لتنظيم عملية انتخاب نائب أو نوب الجماعة غير متوفرة وبالتالي لم يتمكن أعضاء الجماعة المقيدين في اللائحة من الاتفاق بينهم على اختيار نائب أو نوابا عنهم، فإنه في هذه الحالة وطبقا للمادة 13 من المرسوم المذكور يتم اللجوء إلى طريقة التعين، وهي الطريقة الثالثة من طرق اختيار النواب، حيث أن عامل الاقليم أو العمالة يقوم بتعين نائب أو نواب الجماعة بواسطة قرار عاملي، بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

   أما عن حالات انتهاء مهام النواب ، فإنه تنتهي مهامه بانتهاء مدة صلاحيتهم بمرور ست سنوات دون تجديدها وحين ذلك بعد انتهاء مدة التجديد، أو بوفاة النائب واستقالته من منصبه، أو في حالا إصابته بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، أو في حالات صدور حكم نهائي في حقه بسبب جناية أو الحبس بسبب جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة وحسن السلوك والأمانة والاستقامة .

  وفي اعتقادي أن هذا السبب الأخير يجب إدراجه ضمن أسباب العزل لا ضمن أسباب انتهاء المهام كما فعل دليل النائب لسنة 2008.

  وعموما فإن إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، يكون بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني في الحالات السابقة[16].

وفيما يخص بعزل نائب أراضي الجماعات السلالية، فقد جاء في المادة 13 من القانون 62.17 " في حالات قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته نائب، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده."

وبالرجوع إلى المادة 12 من نفس القانون نجدها عددت أساب عزل النائب وهي كالتالي:

ـ عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني.

ـ القيام باسم الجماعة، بالأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصها.

ـ الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية

ـ استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني،

ـ عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.

إن هذه الاسباب المذكورة في المادة 12 هي نفسها الاسباب الواردة ضمن دليل نائب أراضي الجموع لسنة 2020، غير أن ما يمكن ملاحظته هو أن دليل 3 مارس 2008 كان أكثر دقة في تحديد أسباب العزل ومن بين الأسباب الواردة ضمن هذا الدليل والتي أغفلها دليل 2020 كما أغفلها القانون رقم 62.17 نذكر منها :

ـ تغيب النائب عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور الجماعة ثلاث مرات متتالية أو متقطعة.

ـ القيام بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات وكراءات وتقديم التنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطلب التحفيظ الجماعة أو التحديد الإداري.

ـ عدم التبليغ الفوري بالترامي، والتهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية اتجاه الغير أو ذوي الحقوق[17].

ثانيا: اختصاص نواب الجماعة السلالية

   لقد حدد المشرع المغربي  بعض اختصاصات نواب الجماعة السلالية بشكل مشتت على مستوى مواد القانون رقم 62.17، غير أن سلطات الوصاية فصلت في اختصاصات نواب الجماعة السلالية من خلال دليل النائب لسنة 2020، ومن بين هذه الاختصاصات نذكر ما يلي[18]:

- الموافقة المبدئية على كراء العقارات الجماعية ، عن طريق المنافسة أو المراضاة  لمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه[19]، وقد تنبه المشرع المغربي للثغرة القانونية التي كانت تشوب الفصل 6 من ظهير 27 أبريل 1919 والذي كان يحدد مدة كراء الأراضي السلالية في 3 سنوات، وقام بالتخلي على هذا الشرط وأصبحت مدة الكراء تقاس بطبيعة المشروع المراد إنجازه.  

- الإدلاء بالموافقة المبدئية على تفويت العقارات الجماعية في شكل وثيقة مكتوبة ومصادق على توقيعها ومؤشر عليا من طرف السلطة المحلية ، وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن المشرع وسع من دائرة الأشخاص الذين يمكن أن تفوت إليهم الأراضي السلالية، حيث كانت هذه الإمكانية في ظل ظهير 27 أبريل 1919 محصورة في الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية، وجاء القانون 62.17 لينص في المادتين 20 و 21 على إمكانية تفويت هذه العقارات إلى الفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العمومين، وهذه إمكانية جد مهمة  إذ أن عملية التفويت للفاعلين الاقتصادين الخواص ستحقق نفس المنفعة أو أكثر.

- الإدلاء بالموافقة على انجاز مشاريع تنموية تلبي حاجبات ذوي الحقوق ، ودراسات الطلبات الخاصة بتقديم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية للعقار[20] .

ـ تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعات السلالية من خلال عملية التحديد الإداري التي تخضع لمقتضيات القانون 63.17 وللدورية رقم 1199 بتاريخ 31 يناير 2020، أو التحفيظ العقاري حيث يمكن للجماعة النيابية بعد إذن سلطة الوصاية أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، كما يمكنها أن تتعرض على مطلب التحفيظ التي يتقدم بها الغير(المادة 18 من قانون رقم 62.17).

   والملاحظ أن القانون رقم 62.17 احتفظ بضرورة حصول الجماعة النيابية على إذن سلطة الوصاية من أجل تقديم مطلب التحفيظ للأراضي السلالية وهو نفس الشرط الذي كان معمولا به في ظل ظهير 27 أبريل 1919 رغم عدم فعالية هذا الشرط وتعرضه للانتقادات، وتماشيا مع الحماية المقرر للأراضي السلالية ، يجب منح هذه الاختصاصات للنواب دون إذن من الوصاية لأنها قد لا تأذن بذلك مما سيؤدي إلى ضياع الحقوق.

         كما يختص المجلس النيابي بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأراضي السلالية، التي من أهمها النزاعات المثارة من طرف أعضاء الجماعة السلالية بشأن توزيع الاستغلال أو الانتفاع بين أفراد هذه الجماعة واستصدر قرارات بشأنها[21].

وقد كرس العمل القضائي هذا التوجه من خلال قرار[22] لقضاء النقض جاء فيه " إن توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة السلالية يبقى من اختصاص جمعية المندوبين حسب الأعراف وتعليمات الوصاية"

  وفي قرار[23] أخر عن نفس المحكمة جاء فيه " إن ظهير 27 أبريل 1919 رسم الطريق التي يمكن بواسطتها توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة وخص المجلس النيابي بالنظر في كل المنازعات الناشئة عن الانتفاع بالأراضي السلالية تحت رقابة مجلس الوصاية"

  ويدخل النظر في النزاعات المتعلقة بالأر اضي السلالية في اختصاص الجماعة النيابية وفق المسطرة المحددة في الدورية الوزارية رقم 4585 بتاريخ 4 مارس 2020.

الفقرة الثانية: مجلسي الوصاية

  كانت الأراضي السلالية تخضع لوصاية مجلس الوصاية ، في ظل ظهير 27 أبريل 1919، لكن بعد صدور قانون 62.17 أحدث مجلسين للوصاية أحدهما إقليمي والأخر مركزي، وقد جاء في المادة 30 من قانون 62.17 " يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون.

تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها."

  وعليه سنقف في البداية عند ملجس الوصاية الإقليمي (أولا)، ثم عند مجلس الوصاية المركزي (ثانيا)

أولا: مجلس الوصاية الإقليمي

   قبل الحديث عن تكوين مجلس الوصاية الإقليمي لا حرج في أن نعرض تشكيلة مجلس الوصاية في ظل ظهير 27 أبريل 1919، حيث ينص الفصل الثالث من الظهير على أنه " يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله ، والمبينة بهذا الظهير ، وهذا المجلس ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه ، يتركب من وزير الفلاحة والغابات آو نائبه ومدير الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيها وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية"  ، وتنص الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من نفس الظهير على انه " يؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها ".

 أما فيما يتعلق بمجلس الوصاية الإقليمي الحالي فقد أحدث هذا المجلس بمقتضى القانون رقم 62.17، على مستوى كل عمالة أو إقليم، ويتألف هذا المجلس وفق أحكام المادة 33 من القانون المذكور من:

ـ عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا.

ـ ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي.

ـ ممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.

وجدير بالذكر أن عدد أعضاء المجلس وكيفية تعينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس يحدد بنص تنظيمي.

أما فيما يتعلق باختصاصات هذا المجلس، فما دام هذا الأخير يفرض الرقابة على الجماعة النيابية فإنه من البديهي أن تكون اختصاصات الأول مرتبطة بمنح الموافقة للثاني في مختلف الأعمال، وعموما فإن اختصاصات المجلس الإقليمي قد حددتها المادة 33 من قانون 62.17 وهي كالتالي:

ـ المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية المعدة من طرف جماعة النواب.

ـ   البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكونتها وأعضائها.

ـ البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب.

ـ تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية.

ـ الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ـ إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.

ثانيا: مجلس الوصاية المركزي

 جاء القانون رقم 62.17 بمستجد جديد من خلال إحداث لمجلسين للوصاية أحدهما إقليمي والأخر مركزي كما مر معنا، وقد حددت المادة 32 من القانون المذكور تأليف واختصاص مجلس الوصاية المركزي، ويتألف هذا المجلس من:

ـ وزير الداخلية أو من يمثله بصفته رئيسا للمجلس.

ـ ممثلين عن الإدارة.

ـ ممثلين عن الجماعة السلالية.

وكما هو الأمر بالنسبة لمجس الوصاية الإقليمي، يحدد عدد أعضاء مجلس الوصاية المركزي و كيفية تعينهم ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس بمقتضى نص تنظيمي.

وما يلاحظ من خلال تكوين مجلسي الوصاية أنه تم تغيب  مجموعة من الأعضاء كانوا ضمن تشكيلة مجلس الوصاية في ظل ظهير 27 أبريل 1919 وهي كالتالي:

ـ وزير الفلاحة والصيد البحري

ـوالمدير العام للشؤون الداخلية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية 

ـ عضوين يعينهما وزير الداخلية.

     أما عن اختصاصات هذا المجلس فقد جاءت مفصلة في نفس المادة المذكورة وهي كالتالي:

ـ المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

ـ البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم.

ـ البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعة السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير.

ـ المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير.

ـ البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم.

ـ إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية. 

         وفي إطار المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية ،المنعقدة بالرباط يومي 5 و6 دجنبر 1995 التي خرجت بتوصيات عديدة ، منها الدعوة إلى تعديل تشكيلة مجلس الوصاية ، وذلك باقتراح حضور وزير العدل أو من ينوب عنه ،و ثلاثة نواب على الأقل ، إلى جانب وزير الداخلية و وزير الفلاحة ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية .

         وأكثر من ذلك ذهب جانب من الفقه[24] ، إلى ضرورة تضمين تشكيلة الوصاية إلى جانب أعضائها ، مستشارين من إحدى المحاكم الاستئنافية ، على أساس أن مجلس الوصاية ينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات النيابية كدرجة استئنافية ، في حين يرى البعض الأخر[25] ، انه لا يجب التعامل مع الأراضي السلالية بمنطق الوصاية، لأنه من المخلفات الاستعمارية ، وبالتالي فلا معنى لاستمرار هذا المجلس أصلا ، لأنها في أخر المطاف لن تساهم إلا في جمود هذا الوعاء العقاري ، وحصر تداوله في السوق العقارية وهو ما يشكل خسارة للاقتصاد الوطني ، وما ينتفي مع الحماية المقررة لهذه الأراضي، لكن المشرع المغربي لم يأخذ بهذه التوصيات خلال إصداره للقانون رقم 62.17 السالف الذكر.

   والرأي فيما نعتقد أن إحداث المشرع المغربي لمجلسين للوصاية هو أمر مهم من أجل فرض المزيد من الحماية للأراضي السلالية، لكن لا يجب إغفال ما سينتج عن وجود مجلسين للوصية من طول الإجراءات وتعقيد المساطر أمام هذه المجالس، حيث أنه يتم البت في النزاع بداية من طرف المجلس النيابي ثم يعرض النزاع أمام مجلس الوصاية الإقليمي، ثم على مجلس الوصاية المركزي كمرجع استئنافي وهذا الأمر ينتج عنه طول الاجراءات وتعقيد المساطر.

       وعموما فإنه في حالات عدم التوصل إلى حل للنزاع المعروض على المجالس السالفة الذكر يعرض النزاع أمام القضاء، وهو جهاز مهم في حماية الملكية المشتركة للجماعة السلالية وسيكون هذا الأمر هو موضوع الدراسة في المطلب الموالي.

 

 

 

المطلب الثاني: الأجهزة القضائية المكلفة بحماية الأراضي السلالية

  يخلق التصرف في الأراضي السلالية نزاعات بين أطراف الجماعات السلالية فيما بينهم، أو بينهم وبين الغير، سواء فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المدني (الفقرة الأولى)، أو بالنزاعات ذات طابع جزري أو إداري( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القضاء المدني

   يظهر دور جهاز القضاء المدني في حماية الأراضي السلالية من خلال بعض الدعاوى المدنية[26] كدعاوى الاستحقاق ودعوى الحيازة (أولا)، وكذلك من خلال دعاوى التعرض على عملية التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري (ثانيا).

أولا: دعاوى الاستحقاق ودعوى الحيازة

      دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يدعي فيها أحد الأطراف أن قطعة أرضية من أملاكه وتحت تصرفه وتدعي الجماعة العكس[27] ، ومن شروط دعوى الاستحقاق أن يقيم المدعي بينة مثبتة على ما يدعيه ، وهو ما أكده القضاء المغربي ، حيث قبلت المحكمة الابتدائية بالراشدية دعوى شخص ينازع مع جماعتين سلاليتين حول أرض يدعي ملكيتها في حين تدعي الجماعتان أنها ذات صبغة جماعية ، وحكمت وفق طلبه باستحقاقه للأرض محل النزاع وذلك بعد إثبات ملكيته لها برسم الملكية تبين للمحكمة أنه يتضمن شروط الملك الخمسة ، كما تبث لها من خلال شهادة عامل الإقليم عدم اكتساب الأرض موضوع الدعوى للصبغة الجماعية ، إضافة إلى أن الجماعتين السلاليتين المدعى عليهما لم تدليا بما يثبت تملكهما للعقار  ومن المعمول به فقهاء وقضاء أن المدعي إذا أثبت وجه تملكه للعقار فلا ينفع المدعي عليه الحائز إلا إثبات وجه مدخله وإلا استحق العقار من يده[28] .

        ودعوى الاستحقاق في نطاق الأراضي السلالية يكون فقط في العقارات التي لم تتم تصفية وضعيتها القانونية ، إما بسلوك مسطرة التحفيظ العقاري أو بسلوك مسطرة التجديد الإداري .

        ويتوجب على المدعي في دعوى الاستحقاق إثبات ما يدعيه بكافة وسائل الإثبات المتاحة لديه

في حين أن المدعي عليه لا يكلف ببيان وجه تملكه ، إلا إذا  أدلى المدعي بحجة قوية في دعواه ، وهذا ما ذهب إلى تطبيقه القضاء أساسا المجلس الأعلى في قرار[29] له جاء فيه " على مدعي الاستحقاق أن يثبت دعواه وإذا عجز المدعي عن الإثبات حلف عليه الحائز ويبقى الشيء بيده ..." .

         ويشترط في دعوى الاستحقاق الحصول على إذن من مجلس الوصاية، وهذا الشرط جاء به المشرع في ظهير 27 أبيل 1919، ثم جاء القانون رقم 62.17 محتفظا بنفس المقتضى، لكن المشرع لم ينتبه إلى أنه في ظل ظهير 27 أبريل هناك مجلس وصاية واحد برئاسة وزير الداخلية ـ كما مر معناـ لكن القانون الجديد أحدث مجلسين للوصاية فأيها مختص في منح إذن التقاضي ؟

   والإشكال المطروح  كذلك في هذا الصدد هو كيف يمكن للجهة الوصية أن تمنح إذن بالترافع أو تقدم طلب تحفيظ باسم الجماعة السلالة وفي نفس الوقت تأذن لجماعات سلالية أخرى برفع دعوى الاستحقاق طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامس من القانون رقم 62.17؟ ألا يشكل هذا تناقض يضعنا أمام وضعية غير سليمة من الناحية القانونية ، لكون تقديم طلب التحفيظ كان في البداية بإذن من سلطة الوصاية فتكون هذه الأخيرة قد قدمت طلب التحفيظ باسم الجماعة السلالية وفي نفس الوقت تأذن برفع دعوى الاستحقاق[30].

أما فيما يتعلق بدعوى الحيازة فهي تلك الدعوى التي يرفعها كل من كان قصده هو استرجاع الحيازة التي كانت بيده وسلبت منه بالقوة ، فإذا لم تكن هناك قوة فلا محل لدعوى الحيازة لأن أساسها حماية الأمن العمومي ، وردع كل من يحاول أخد حقه بنفسه وعن طريق العنف[31].

          أما بخصوص دعاوى الحيازة التي ترفعها الجماعات السلالية فهي تلك الدعوى التي يكون الهدف منها استرداد حيازتها لعقار تدعي أنه من جملة أملاكها ، أو للمطالبة بوقف أعمال شرع الغير القيام بها على أراضيها أو على وشك الشروع في ذلك ، أو المطالبة بوضع حد للتعرض الذي ألحقه الغير بحيازتها ، ومن أجل ممارسة دعوى استرداد الحيازة فلابد أن تستجمع بالإضافة إلى الشروط العامة للدعوى المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية شروط خاصة وهي :

- أن يكون الشخص حائز العقار بنفسه أو بواسطة الغير حيازة هادئة وعلنية ، وهو ما نص عليه الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية .

- أن تطول مدة الحيازة سنة على الأقل .

- عدم رفع دعوى الملكية ، والذي يعتبر قيدا على قبول دعوى الحيازة ، طبقا لما ينص عليه الفصل 169 من قانون المسطرة المدنية " من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعدم تقديم دعوى الملكية.

         والملاحظ أن الفصل 166 من قانون م م جاءت صياغته عامة ومطلقة دون قيد أو استثناء ، مما يوحي أن مقتضيات هذا الفصل تسري على جميع العقارات ومنها الأراضي السلالية ، وفي هذا الصدد ذهب القضاء المغربي في أعلى درجاته أن دعوى استرداد حيازة عقار جماعي لا تخضع لمقتضيات الفصل 166 من قانون م م بل للنصوص المنظمة للأراضي السلالية  ، ذلك في قرار[32] له "...وبعد ما تبين لها من المعاينة المجرات ابتدائيا  أن المدعية كانت تحوز المدعى فيه قبل وضع المدعى عليهم يدهم عليه اعتبرت وعن صواب أن الدعوى مؤسسة وردت حجة الطاعنين بما يكفي لردها ... ولم تكن بحاجة إلى مناقشة مدى توفر مقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون م.م المحتج بها للقانون المنظم للأراضي الجماعية ... وبالتالي فلم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا ومؤسسا ".

         وبالرجوع  إلى الحيازة التي يتوفر عليها المستفيد في الأراضي الجماعية  ، فإنها تكون عرضية  وبالتالي فإن دعوى استرداد الحيازة التي يقيمها المستفيد لا ترمي إلى إثبات استحقاقه للعقار ، وإنما فقط حماية حيازته من اعتداء الغير ، الأمر الذي لا يتعارض مع مبدأ قابلية الأراضي السلالية للتقادم .

         غير أنه وفي قرار[33] أخر، قضى به المجلس الأعلى على أنه : في حالة الحكم بالإدانة من أجل الاعتداء على الحيازة يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم الجنائي " .

         من خلال هذا القرار يتضح أن المجلس الأعلى يخضع دعوى الحيازة للفصل 166 وما يليه من قانون م م متى قدمت بعد صدور حكم جنائي .                                        

         وتستدعي دعوى الحيازة أن تتوفر الجماعة المدعية على الحيازة الواقعية للعقار ، وهذا يستوجب أن تثبت الجماعة حيازتها للأرض محل النزاع  بمختلف وسائل الإثبات ، كشهادة الشهود ، وفي هذا الصدد عللت المحكمة الابتدائية بالراشدية حكمها[34]  الصادر بتاريخ 29/11/2001 والقاضي بعدم قبول دعوى الجماعة بالتماسها تخلي المدعي عليه عن القطعة الأرضية محل النزاع كما يلي "... وبما أن سند علم الشهود هو المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع وليس السماع فإن شهادة شخص صغير السن مردودة لأنه لا يعقل أن يشهد مدة التصرف كما أن مجموعة من الشهود قد تراجعوا عن الإدلاء بشهادتهم "  .

        ويتضح من خلال هذا الحكم  أن القضاء المغربي يعتد بالشهود لإثبات الحيازة الواقعية للعقار شريطة أن يكونوا الشهود مطلعين أو مجاورين وليس مجرد السماع ، وعلى الجماعة أن تثبت كذلك أن العقار الذي تطالب باسترداد حيازته تم انتزاعه منها فعلا من طرف المدعى عليه وهو ما لم تستطيع الجهة المشتكية إثباته في الملف[35] رقم 1632/14 ، الذي تلتمس فيه الجهة المدعية تخلي المدعي عليه عن الأرض موضوع النزاع ، وحيث كان يتعين أن يثبت للمحكمة بأن الجهة المشتكية تحوز تلك الأرض وتباشر عليها وجها من أوجه الاستغلال الذال على حيازتها حتى تحكم لصالحها ، وهو ما لم يثبت لها من خلال المستندات المقدمة لها .

         ويتضح من خلال العمل القضائي أن دعوى الحيازة تتطلب توفر الجهة المدعية على الحيازة الواقعية للعقار .

         وجدير بالذكر أنه يمكن للجماعة السلالية أن تقيم دعوى مستعجلة تلتمس فيها الأمر بإيقاف المدعي عليه عن البناء ، وغالبا ما ترفع الجماعة هذه الدعوى موازاة مع رفعها دعوى استرداد الحيازة فيتم الحكم وفق طلبها متى عززته بما يثبت ادعائها[36] .

ثانيا: الرقابة القضائية على عملية التحديد الإداري والتحفيظ العقاري

       يعتبر التحديد الإداري والتحفيظ العقاري الصورة الحقيقية للحماية التشريعية للأراضي السلالية  وقد سار القضاء المغربي على نفس المنوال، بحرصه على احترام الشكليات القانونية المتعلقة بالتحديد الإداري ( أ ) ، وبالتحفيظ العقاري (ب) .

أـ  القاضي ورقابته على عملية التحديد الإداري

         نظم المشرع إجراءات التحديد الإداري في القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والذي حل محل  ظهير 18 فبراير 1924 .

 وتتم عملية التحديد الإداري عبر مرحلتين، مرحلة إدارية ومرحلة قضائية وفق شكليات معينة حددها القانون السالف الذكر  ، وخلال هاتين المرحلتين يجب احترام الشكليات القانونية تحت طائلة البطلان ، وهدا ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  عن إغفال عملية إشهار التحديد في  حكمها[37] الصادر بتاريخ 22/05/2002 ، الذي جاء فيه " وحيث انه لما كان من الثابت من أوراق الملف أن عملية التحديد الإداري المتعرض عليها قد مرت في سرية تامة ، بإقرار السلطة الوصية على الأملاك الجماعية نفسها ، وهو ما يعني أن الإدارة الوصية آنذاك لم تسلك المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن ، من قبيل إشهار تاريخ افتتاح أعمال التحديد وإعلانه إلى العموم بجميع طرق الإشهار المشار إليها بالفصل الرابع من الظهير الأنف الذكر ، وهي كلها إجراءات شكلية جوهرية  توخى منها المشرع إحاطة المعنيين المباشرين من مالكين وأهالي القبائل المجاورة بأعمال التحديد ، حماية لحقوقهم التي قد تتضرر من هذه العملية ومن ثمة فهي تكتسي طابعا جوهريا يترتب عن إغفالها بطلان أعمال التحديد المصاحبة لها واللاحقة عليها ، عملا بالقاعدة القائلة بأن ما بني على باطل فهو باطل . "

ولكي تكتسي عملية تحديد القطعة الأرضية موضوع التحديد الإداري تلك المناعة والحماية التي جاء بها ظهير 18 فبراير 1924 لابد من المصادقة على هذه العملية بصفة نهائية [38]

         وتتمثل أهمية الإشهار في إحاطة كل من له علاقة بالأرض محل التحديد ، قصد حماية حقوقهم لذلك قضت المحكمة ببطلان إجراءات التحديد بسبب إغفال عملية الإشهار .

وقد تعتري عملية التحديد الإداري تعرضات من كل من له مصلحة في ذلك ، وبالتالي على كل متعرض أن يقدم تعرضه إلى اللجنة المكلفة بعملية التحديد في عين المكان وتضمينها في المحضر  داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من نشر إيداع محضر التحديد في الجريدة الرسمية[39] ، وهو ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار[40]  لها جاء فيه " لكن حيث إن التعرض على التحديد الإداري يجب تقديمه سواء للجنة التي قامت بإنجازه أو للسلطة المحلية التي وقع بدائرتها ذلك التحديد، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه عندما رفض دفاع الطاعنين باعتبار أن التعرض على التحديد لا يكون إلا أمام اللجنة المختصة به يكون حينئذ قد خرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 18 فبراير 1924 وبالتالي فهو يستوجب النقض "

ب ـ القاضي ورقابته على عملية التحفيظ العقاري

     التحفيظ العقاري هو إخضاع العقار لظهير 1913 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 14-07 ، وفق إجراءات وشكليات محددة في الظهير ، ويحق لكل جماعة سلالية أن تتقدم بطلب تحفيظ الأراضي الجماعية بعد إذن من مجلس الوصاية ، كما يحق لها أن تتعرض على تحفيظ أرض جماعية دون إذن من السلطة الوصية.

         في حالة وجود تعرضات استعصى على المحافظ التوصل إلى صلح بشأنها بين الأطراف المتنازعة فإنه يحيل القضية على المحكمة الابتدائية ، حيث يتم تعين قاضي مقرر للوقوف على عين المكان وإجراء بحث قضائي [41] .

        وفي هذا الإطار يعمل نائب الجماعة السلالية طالبت التحفيظ على استقطاب الشهود وإشعار السلطة المحلية ومجلس الوصاية عند الاقتضاء في حالة توصله بأي استدعاء من طرف المحكمة ،نظرا لأن الأمر يتعلق بآجال من الواجب احترامها تحت طائلة سقوط حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها ، كما يحضر التنقلات القضائية وأعمال الخبرة التي تقررها المحكمة في حالة وجود نزاعات مع الغير.                                                  

     بعد استكمال البحث ، تبت المحكمة بناء على نتائج البحث القضائي والمذكرات والإيضاحات التي  تدلي بها الأطراف المعنية ، ويكون حكم المحكمة قابل للطعن بالاستئناف والنقض[42].                     

      وقد تعرض القضاء المغربي غير ما مرة  لضرورة توفر الجماعة النيابية على إذن التقاضي من المجلس الوصي على الاراضي السلالية، ونذكر ما ذهب إليه قضاء النقض في قرار[43] له صادر بتاريخ 29/07/2008 جاء فيه "حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 3 من ق.م.م  ذلك أن المتعرضة ...تقدمت بتعرضها دون حصولها على إذن من وزير الداخلية الوصي عن أراضي الجماعات السلالية مخالفة بذلك الفصل الخامس من ظهير 27/04/1919 الذي ينص على أنه لا يمكن للجماعات ... أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي ... لكن حيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة أعلاه فإنه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 27/04/1919 فإن نائب الجماعة يجوز له التعرض بالنيابة عن الجماعة على مطلب التحفيظ دون حصوله على إذن من الوصي على الجماعات الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار "

       وتكريسا للحماية القضائية للأراضي السلالية أوجب القضاء تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم إلى الجماعة المعنية شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل تقديم الطعن ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره[44] الصادر بتاريخ 29/02/2004 والذي جاء فيه أنه " إذا كان الفصل 5 من ظهير 27/04/ 1919 يخول للجماعات حق التعرض على مطلب التحفيظ ، دون ترخيص من الجهة الوصية ، فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على مطلب التحفيظ يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض ، ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها إلى وزير الداخلية لأنه إنما ينوب عنها عند الاقتضاء ، ولا شيء يمنع الجماعة من أن تمارس التقاضي بنفسها "

       من خلال ما سبق يتضح أن القضاء المدني يعتبر جهازا مهم في حماية الأراضي السلالية من خلال الحسم في كل النزاعات المتعلقة بهذه الأراضي، فإذا كان الأمر كذلك فما عساه يكون الأمر بالنسبة للقضاء الجنائي والللقضاء الإداري؟


الفقرة الثانية: القضاء الزجري والقضاء الإداري

 إلى جانب الاختصاص المدني للقضاء في نزاعات الأراضي السلالية، نجد أن المشرع خول للقضاء الزجري بعض الاختصاصات التي تعد في حد ذاتها  حماية لأفراد الجماعات السلالية، وذلك من أجل زجر كل الأفعال التي من شأنها أن تمس بالأراضي السلالية( أولا).

    وارتباطا بدور القضاء في حماية الأراضي السلالية، فإنه لا يمكن إغفال دور القضاء الإداري في حماية هذه الأراضي، خاصة النزاعات المرتبطة بالطعن في قرارات مجلس الوصاية والمجلس النيابي(ثانيا).

أولا: القضاء الزجري

تتعدد صور تدخل القضاء الجنائي لحماية الأراضي السلالية، خصوصا جرائم إتلاف الحدود وجريمة التصرف في مال غير قابل للتفويت ، وجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ، وسنقتصر على دراسة هذه الأخيرة باعتبارها المعروضة بكثرة أمام القضاء "محاكم الراشدية " .

         تعتبر جنحة الترامي على الأراضي الجماعية من أكثر القضايا الجنحية الرائجة بالمحاكم ، وقد جرم المشرع المغربي انتزاع عقار من حيازة الغير من خلال الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي الذي جاء فيه " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين وعشرون إلى خمسمائة درهم من انتزع عقار غيره خلسة أو باستعمال التدليس ... " .

          من خلال النص أعلاه يتبين أن جريمة انتزاع العقار تتطلب توفر الشروط التكوينية التالية :

-  أن تكون الحيازة بيد المعتدي

-  أن يقوم المعتدي بانتزاع الحيازة من يد الحائز ويتحقق فعل الانتزاع بأية صورة من صور حرمان الحائز الشرعي من حيازته مثل احتلال ملكه وطرده أو الاشتغال على أرضه .

-  أن يتم الانتزاع بطريقة غير مشروعة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 وهي الخلسة أو باستعمال التدليس .

         وبالتالي فمتى توفرت هذه الشروط تتحقق جنحة انتزاع العقار ، لكن السؤال المطروح :

إلى أي حد يصلح هذا النص لتطبيقه على الأراضي السلالية ؟

         ذلك ما سنقف عليه من خلال الاطلاع على العمل القضائي ، حيث جاء في قرار[45] المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)  " إن عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية ، والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص ، ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بشأن الاعتداء على أراضي الجموع ، وإنما تطبق مقتضيات ظهير 27/04/1919 المعدل بظهير 06/02/1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية " .

         ولكن قضاء الموضوع سار على نحو أخر مختلف عن قضاء القانون ، ويطبق الفصل 570 من القانون الجنائي ، متى تجلى له ثبوت الشروط السالفة الذكر المتعلقة بجنحة انتزاع عقار ، وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية بالراشدية في حكم[46] لها ، جاء فيه " وحيث من خلال دراسة المحكمة لوثائق الملف وما راج أمامها لم يثبت لها حيازة الجهة المشتكية لمحل النزاع وحيث بذلك يكون عنصر الحيازة الهادئة والمستمر المتطلب في الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفر  في نازلة الحال ، وبعدم ثبوت العنصر المذكور للمحكمة تكون في غنى عن مناقشة توفر باقي أركان وعناصر فصل المتابعة من عدمه... "، وفي حكم[47]أخر عن نفس المحكمة ، اكتفت من خلاله ابتدائية الراشدية ، بتوفر عنصر التدليس دون غيره من العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ، حيث تبثث لها واقعة التدليس من خلال ما صرح به أحد الاظناء الذي أكد لها على أنه قام ببيع البقعة الأرضية التي تسلمها من الجماعة السلالية  ، فحكمت على كل منهما بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 50000 درهم ، وصرحت ببراءة الظنينين الآخرين بعدم ثبوت التهمة في حقهما .

        ويتضح من خلال هذه الأحكام أن القضاء يعتمد على الفصل 570 من القانون الجنائي عوض الاعتماد على المادة الخامسة من القانون رقم 62.17 والتي اوجبت على الجماعات الحصول على الإذن بالترافع من أجل إقامة أي دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ، وهذا التوجه يعد صائبا، إذ لا يوجد ما يمنع من تطبيق قواعد الفصل 570 من القانون الجنائي ، وذلك تماشيا مع الدور الأساسي  الذي وجد القضاء من أجله، وهو حماية الحقوق وفرض حماية واقعية وعملية على الأراضي السلالية .

ثانيا: القضاء الإداري

        يختص القضاء الإداري في البث في المنازعات الإدارية ، وهو يهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون ، وبالرجوع إلى القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية نجد المادة الثامنة منه تنص على أن هذه الأخيرة "تختص مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ...ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ... " كما تنص المادة 20 من نفس القانون على أن " كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ". والسؤال المطروح في هذا الصدد : هل القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية والمجلس النيابي قابلة للطعن أمام القضاء الإداري ؟                                                                                   ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال دراسة مدى قابلية قرارات مجلس الوصاية (أ)، وقرارات المجلس النيابي (ب) للطعن أمام القضاء الإداري .

 

أـ قرارات مجلس الوصاية

       بالرجوع إلى ظهير 27 أبريل 1919 نجده ينص في الفصل الثاني عشر منه بنص مفاده أن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن، غير أن القانون رقم 62.17 لم يبين موقفه من طبيعة قرارات مجلس الوصاية ومدى قابليتها للطعن من عدمه.

    وباعتبار قرارات مجلس الوصاية قرارات إدارية لأنها صادرة عن جهاز إداري فإنها تكون قابلة للطعن أمام القضاء الإداري،  وفي ظل  التناقض الذي كان حاصل بين ظهير 27 أبريل 1919 ، و القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، فإن القضاء يأخذ بالقاعدة التي تقول " الجديد ينسخ القديم " ويعتمد  على القانون 90-41 باعتباره قانون حديث بالمقارنة مع ظهير 27 أبريل 1919 قبل تغيره بالقانون رقم 62.17، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بوجدة في حكم [48] لها صادر بتاريخ 08/03/2000 قضت فيه بأن :"الطعن بالإلغاء ضد المقررات الإدارية يهدف إلى حماية الشرعية ، ولا يفلت منه أي مقرر إداري ولو تعلق الأمر بمقرر صدر في إطار قانون ينص على عدم قابليته للطعن ما دام مبدأ الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا "

       وغالبا ما تكون القرارات المطعون فيها أمام القضاء الإداري مشوبة بعيب عدم الاختصاص أو مخالفة للقانون أو لعيب في الشكل ، ومن أمثلة ذلك  حكم[49] المحكمة الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن مجلس الوصاية لكونه مشوبا بعيب مخالفة القانون ، مؤسسة حكمها على أن " مجلس الوصاية مصدر القرار المطعون فيه سبق له أن أصدر في نفس النزاع وبين نفس الأطراف قرار بتاريخ 29/11/1994 تحت عدد 20/94 بصفته جهة استئناف ، قضى فيه بالتشبث بقرار المجلس النيابي عدد 19 / 89 بتاريخ 16/10/1990 الصادرة لفائدة الطاعن ، وبذلك انتهى النزاع القائم بينه وبين الغير ، إلا أن مجلس الوصاية عاد من جديد وفتح النزاع من تلقاء نفسه مستندا في ذلك إلى نفس الاستئناف الذي سبق أن بت فيه ليصدر القرار المطعون فيه ، وحيث إن هذا القرار يعتبر بخرقه لمبدأ سبقية  البت مشوبا بعيب مخالفة القانون المبرر لإلغائه " .

         إن أخد القضاء الإداري بالمادة 8 والمادة 20 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يشكل حماية قضائية للجماعات السلالية من خلال قبول الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية أمامه ، لكن المانع الذي يقف دون الطعن في قرارا مجلس الوصاية أمام القضاء الإداري هو مسألة تبليغ القرارات الصادرة عن هذا المجلس ، حيث لا يتم تبليغها لأصحابها ولا تسلم نسخا منها إلى أن يفاجأوا من طرف السلطة المحلية بتفنيدها ضدهم ، فيقصدون القضاء من أجل الطعن بالإلغاء ، إلا أنهم يواجهون بعدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بمكناس في حكم [50] صادر عنها جاء فيه " حيث يهدف طلب الطرف الطاعن إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية وحيث أنه طبقا للمادة 21 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ، فإنه يجب أن يكون  طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ، وحيث أن الطاعن لم يدلي بالقرار موضوع الطعن حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه يترتب معه والحالة  هذه التصريح بعدم قبول الطعن " .

  ب ـ قرارات المجلس النيابي

        لم ترد في ظهير 27 أبريل 1919 ولا في قانون 62.17 أي إشارة إلى طبيعة هذه المقررات ، لكن دليل نائب الأراضي الجماعية أكد أنه يجب على جماعة النواب أن تعلل وتوضح أسباب ودواعي اتخاذها قبل عرضها على أنظار مجلس الوصاية لمواجهة الطعون المحتملة أمام المحاكم الإدارية  ، وفي ذلك إشارة صريحة إلى قابلية القرارات النيابية للطعن أمام المحاكم الإدارية ، وفي هذا الصدد ألغت المحكمة الإدارية بأكدير قرارا نيابيا بالتبعية لإلغائها مقرر صادر عن مجلس الوصاية وهي بصدد البت في طلب إلغاء هذا الأخير ، وجاء في حيثيات حكمها [51] " وحيث إن إقدام النواب بأيت عميرة بالبت في قرارين سبق لها أن أصدرتهما في ذات النزاع وبين نفس الأطراف ، واتخاذ قرارا جديدا بإلغاء القرارين تكون حلت محل مجلس الوصاية ومارست اختصاصا من اختصاصاته مما يجعل هدا القرار متسما بعيب عدم الاختصاص .   

       وحيت يتبين من الاطلاع على قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن ... أنه صادق على مقرر جماعة النواب ... المذكور وأقره على علته بالرغم من أنه ولد معيبا بعيب عدم الاختصاص ، ولا يمكن تصحيحه بإجراء لاحق من الجهة المختصة مما يجعل مقرر مجلس الوصاية المذكور متسما بمخالفة القانون .   

      وحيث أن إلغاء القرار المذكور يترتب عليه بالضرورة والتبعية إبطال القرار الصادر عن جماعة النواب ... " .

      من خلال هذين الحكمين القضائيين يتبين أن القرارات النيابية يمكن أن تكون محل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإِدارية، لكن بالموازاة مع الطعن بالإلغاء في قرار مجلس الوصاية الذي أيد قرار المجلس النيابية المخالف للقانون، حيث أن القانون رقم 62.17 اشترط الطعن في القرار النيابي أمام مجلس الوصاية الإقليمي كمرجع استئنافي، ثم أمام مجلس الوصاية المركزي  قبل عرضه على القضاء

 وعموما فإن المحاكم الإدارية تقبل الطعن أمامها في القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية ومجلس النيابة  وتكون بذلك تكرس الحماية القضائية للأراضي السلالية، إلى جانب القضاء المدني والقضاء الزجري.

خاتمة

   لقد تبين لنا من خلال درستنا للقانون رقم 62.17 في الشق المتعلق بالأجهزة المكلفة بحماية الأراضي السلالية، وعلى غرار ظهير 27 أبريل 1919 أن المشرع المغربي لم يبين بدقة كيفية وطرق اختيار النواب واختصاصاتهم، مما جعل سلطة الوصاية تقوم بإصدار دليل النائب لسنة 2020 الذي حل محل دليل مارس 2008، لسد النقص الذي يعتري القانون السالف الذكر.

   أما عن مجلس الوصاية فقد جاء القانون الجديد بمستجد يتعلق بإحداث مجلسي للوصاية أحدهما إقليمي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم، والأخر مركزي يترأسه وزير الداخلية بصفته وصي على الأراضي السلالية، كما أن هذا القانون حدد اختصاصات كل مجلس على حدة لتفادي تنازع الاختصاص بينهما.

   بالإضافة إلى هذه الأجهزة ذات طابع غير قضائي، يقوم القضاء بدور أساسي وحاسم في حماية الأراضي السلالية من خلال حل النزاعات المتعلقة بالأراضي السلالية ، سواء أكان النزاع معروضا على القضاء المدني، عبر دعاوى الحيازة ودعوى الاستحقاق، أو دعاوى متعلقة بالمنازعات الناشئة عن عملية التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري، أو كان معروض على القضاء الجنائي، من خلا دعاوى الترامي على الأراضي السلالية أم كان معروضا على القضاء الإداري عبر الطعن في مشروعية قرارات مجلسي الوصاية والمجلس النيابي.


لائحة المراجع

الكتب

ـ إدريس بلمجدوب "قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف " ، الجزء الثالث ، مطبعة الامنية ، الرباط الطبعة الأولى ، 2005 .

-ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وفق مستجدات القانون 14-07 ، مطبعة المعارف الجديدة (CTP)- الرباط، طبعة 2015 .

ـ حياة البجدايني، قضاء محكمة النقض في منازعات أراضي الجماعات السلالية، طبعة 2017، مطبعة المعارف الجديدة.

ـ [1]- عبد الكريم بالزاع ،اراضي الجموع ،محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية ، مطبعة النجاح ،الطبعة الأولى 1998.

- عبد العزيز توفيق ،القانون العقاري في التشريع المغربي ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط،الطبعة الخامسة،2009

ـ عبد الوهاب رافع ، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية ، المطبعة والورقة الوطنية ، الطبعة الأولى 1999.

ـ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع دراسة على ضواء القانون والفقه والقضاء، طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.

- محمد بن صالح الصوفي ، الحقوق العرفية العينية الإسلامية ، دار القلم للنشر و التوزيع الرباط الطبعة الثانية 2005 .

الرسائل الجامعية

- ابتسام قاسمي علوي ، الحماية المقررة لأراضي الجموع –محاكم الراشدية نموذجا- ، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية ، جامعة محمد الخامس السويسي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط ، 2008/2009 .

ـ حسن صبطي، أراضي الجموع بين التنظيم والتدبير، بحث لنيل دبلوم المسلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة الفوج السادس 2006، 21008، ص 25ـ26

 

- زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون العقود والعقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2012/2013 .

- عبد العالي العبودي ، تملك العقار بالحيازة في التشريع المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض مراكش ، 1995/1996 .

- محمد العايش صغيري ، أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والأفاق ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العقود والعقار ن جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، 2008/2009 . 

المجلات

ـ مجلة قضاء المجلس الأعلى سنة 2003، عدد 61.

ـ مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ، ص : 116.

 بمجلة القصر ، العدد الرابع ، يناير 2003. ـ

ـ  مجلة قضاء المجلس الأعلى ، الإصدار الرقمي ، دجنبر ، 2004 ، العدد 57- 8.

الذليل العلمي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية  سلسلة دلائل التسيير ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2004 ، العدد 16 ، الجزء الأول .

 

القوانين

-ظهير التحفيظ العقاري 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 14- 07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 ذي الحجة (22 نوفمبر 2011 ) الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 .

ـ الظهير رقم 179-62-1 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ 22 فبراير 1963 .

ـ  الظهير الصادر بتاريخ 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 340 بتاريخ 28 ابريل 1919، ص:94

ـ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية  الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115، بتاريخ 7  ذي الججة 1440 ( 9 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.

ـ قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري الأراضي الجماعات السلاليو، الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.19.116، بتاريخ 7 ذي الحجة ( 9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.



[1]- للاطلاع أكثر على نظام التحفيظ العقاري بالمغرب يراجع في دلك  :    

      -ظهير التحفيظ العقاري 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 14- 07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 ذي الحجة (22 نوفمبر 2011 ) الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ، ص 5575 وما بعدها .

-ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وفق مستجدات القانون 14-07 ، مطبعة المعارف الجديدة (CTP)- الرباط، طبعة 2015 .

[2] ـ عبد العزيز توفيق ،القانون العقاري في التشريع المغربي ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، الطبعة الخامسة،2009 ،ص: 87

- للتفصيل أكثر : 3

:- محمد خيري ، أراضي الجموع بين البقاء والزوال ، مقال منشور بسلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية مجلة الحقوق المغربية الإصدار الأول يناير 2010،ص:66 ،أورده الأستاذ ادريس الفاخوري ،نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14-07، م س، ص: 18.

[4]- محمد العايش صغيري، أراضي الجماعات السلالية بين الواقع ولأفاق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد  الأول بوجدة ،السنة الجامعية 2008\2009 ، ص:2 .

[5]- عبد الكريم بالزاع ،اراضي الجموع ،محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية ، مطبعة النجاح ،الطبعة الأولى 1998 ص:43.

[6]- المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 6 مارس 1914 ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 45 بتاريخ 06 مارس 1914 ص:14 .

[7]- الظهير الصادر بتاريخ 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 340 بتاريخ 28 ابريل 1919، ص:94 .

[8]- الظهير رقم 179-62-1 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ 22 فبراير 1963 ،ص:365.

[9]ـ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية  الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115، بتاريخ 7  ذي الججة 1440 ( 9 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019، ص 5887.

[10] ـ قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري الأراضي الجماعات السلاليو، الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.19.116، بتاريخ 7 ذي الحجة ( 9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019، ص 5893.

[11] ـ تنص المادة 15 من قانون 62.17" لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز. لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات وفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وذلك تحت طائلة بطلان التفويت ..."

[12] ـ حسن صبطي، أراضي الجموع بين التنظيم والتدبير، بحث لنيل دبلوم المسلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة الفوج السادس 2006، 21008، ص 25ـ26.

[13] ـ وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل نائب الأراضي الجماعية، أبريل 2020.

[14] ـ وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل نائب الأراضي الجماعية، مارس 2008.

[15] ـ جدير بالذكر أن انتخاب أعضاء الجماعة النيابية يكون للذكور والاناث على حد سواء، بعد التعديل التشريعي للقوانين المنظمة للأراضي السلالية حيث كرست المادة 6 من قانون 62.17 مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع بالأراضي السلالية.

[16] ـ وهي نفس الحالات التي تنص عليها المادة 16 من قانون رقم 62.17 حيث جاء فيها " يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل الإقليم المعني، في الحالات التالية: ـ التجريد من صفة نائب ـ الحكم عليه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ـ الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه مثبت طبيا ـ كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني."

[17] ـ راجع دليل النائب الأراضي السلالية، مارس 2008، ص 8ـ9.

[18] ـ للاطلاع على كل الاختصاصات الموكولة للجماعة النيابية  يرجى الرجوع إلى دليل النائب لسنة 2020 من ص 8 إلى ص 27.

[19] ـ تنص لمادة 19 من قانون 62.17 " يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه..."

[20] ـ دليل النائب لسنة 2020، ص 21ـ22.

[21] ـ ـ محمد بلحاج الفحصي، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع دراسة على ضواء القانون والفقه والقضاء، طبعة يناير 2016، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ص 270.

[22] ـ قرار صادر عن قضاء النقض رقم 1304، بتاريخ 04ـ04ـ2003 ملف مدني عدد 1552ـ1ـ4ـ2002، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى سنة 2003، عدد 61، ص 270.

[23] ـ قرار عدد 1/934 بتاريخ 24ـ10ـ2013، ملف إداري عدد 450ـ4ـ1ـ2011 أوردته حياة البجدايني، قضاء محكمة النقض في منازعات أراضي الجماعات السلالية، طبعة 2017، مطبعة المعارف الجديدة، ص 92.

[24] ـ عبد الوهاب رافع ، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية ، المطبعة والورقة الوطنية ، الطبعة الأولى 1999 ، أورده محمد العايش صغيري،  أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الأفاق ، م س ، ص : 31

- محمد العايش صغيري ، م س ، ص: 31 .[25]

[26] ـ من بين هذه الدعاوى أيضا الدعوى المتعلقة بتكريس خصائص الأراضي السلالية من قبيل عدم قابليتها للتفويت والحجز والتقادم

ـ عدم القابلية للتفويت: قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) في قرار عدد 221 الصادر بتاريخ 05/05/1968 ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 2000 ، العدد الأول ، ص.36 ،  " إن تعليل القضاة الأولين فيما يخص الهبة المقدمة من الجماعات  للقائد ... مخالف لمقتضيات ظهير 27 ابريل 1919 ، و14 غشت 1945  الناصة على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت "

         وفي قرار أخر لنفس الجهة عدد 165 الصادر بتاريخ 20 مارس 1968 ، أورده الاستاد ادريس الفاخوري ، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14-07 ، م س ، ص: 19 ، ذهبت إلى أنّه " يكون على صواب الحكم  الذي لا يعتبر أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا يمكن حيازتها عملا بالفصل الرابع من ظهير 27 ابريل 1919  بشأن الجماعات ".

ـ عدم القابلية للحجز: جاء في قرار المجلس الأعلى عدد  165 الصادر بتاريخ 20/03/1968 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، الإصدار الرقمي ، دجنبر 2000 ، العدد الأول ، ص 18 ما يلي :"وحيث إن قضاة الاستئناف لم يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشيروا إليه صراحة الفصل الرابع من ظهير الصادر في 26 رجب 1337 موافق 27 أبريل 1919 بشأن حجز الجماعات الذي ينص على أن " الأراضي الجماعية لا تملك بالحيازة و لا تفوت ولا تحجز " فكانوا على صواب عندما لم يعتبروا أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا تمكن حيازتها عملا بالنص المشار إليه " .

ـ عدم القابلية للتقادم: جاء في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 650 عدد 3088/1/1/2006 الصادر بتاريخ 2008 ،أشار إليه زكرياء السعليتي ،الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2012/2013، ص، جاء فيه : " ... ولما تبث أن العقار المتعرض عليه هو ملك جماعي بموجب تطبيق الرسم الجماعي عليه، فان ادعاء طالبي التحفيظ تملكه يعارض القاعدة المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 27 ابريل 1919 والتي تمنع التملك بالتقادم للملك الجماعي"

[27] ـ - محمد بن صالح الصوفي ، الحقوق العرفية العينية الإسلامية ، دار القلم للنشر و التوزيع الرباط الطبعة الثانية 2005 ، ص : 304.

[28] ـ الحكم رقم 54/2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 14/05/2007 في الملف المدني 21/03/04 (غير منشور)

[29] ـ - قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 419 بتاريخ 23/03/1988 الملف رقم 42868/84 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ، ص : 116.

- زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي ، م س ، ص: 72 .[30]

[31] ـ عبد العالي العبودي ، تملك العقار بالحيازة في التشريع المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض مراكش ، 1995/1996 ، ص: 147

[32]- قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 3518 الصادر بتاريخ 27/05/98 في الملف عدد 4748 /97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج .53.54.21 يوليوز 1999 ص : 129 ، أشار إليه زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص  التشريعي والعمل القضائي ، م س ، ص : 70 .

[33] ـ - قرار المجلس الأعلى عدد 524 الصادر بتاريخ 20/02/2003 ، منشور بمحلة قضاء المجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 2004 ، العدد 59-60 ، ص : 60 ، أشارت إليه ابتسام قاسمي علوي ، الحماية القضائية للأراضي السلالية –محاكم الراشدية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، 2008،2009، ص : 57

[34] ـ الحكم رقم 523 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 29/11/2001 ، في الملف رقم 102/2001/4 (غير منشور).

[35] ـ  الحكم رقم 774 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 04/06/2015 في الملف رقم 1632/14 (غير منشور) .

[36] ـ ابتسام قاسمي علوي الحماية القضائية لأراضي الجموع – محاكم الراشدية نموذجا - ، م س ، ص : 57

[37] ـ الحكم عدد 274 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 22/05/2002،في الملف رقم 209/2001 ، منشور بمجلة القصر، العدد الرابع، يناير 2003 ص 162  وما يليها.

[38] ـ قرار صادر عن المحكمة الاستئناف بفاس رقم 462 بتاريخ 25/11/2009 في الملف عدد 298/9/8 ، أورده زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي ، م س ، ص 52

[39] ـ والملاحظ أن المشرع من خلال القانون رقم 63.17 قلص من المدة الزمنية الممنوحة لتقديم التعرض من 6 أشهر التي كان معمولا بها في ظل ظهير 18 فبراير 1924 إلى ثلاثة أشهر فقط.

[40] ـ قرار صادر عن المحلس الاعلى (محكمة النقض حاليا ) رقم 252 بتاريخ 20/04/ 1987 في الملف المدني عدد 5732 ، منشور في مجلة  القضاء والقانون.

[41] ـ - تنص الفقرة الأولى من الفصل 34 من ظ ت ع المعدل والمتمم بالقانون 07/14 على انه " يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهده= =الغاية . ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا أو إما بطلب من احد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم ، كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهده العملية قاضيا أخر "

[42] ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 2919 بتاريخ 29/07/2008 ، ملف مدني عدد 3320/1/2006 ، أشار إليه زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي ، م س ، ص 61

[43] ـ القرار عدد 997 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/09/2004 في الملف الإداري عدد 225/1998،منشور في مؤلف إدريس بلمجدوب "قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف " ، الجزء الثالث ، مطبعة الامنية ، الرباط الطبعة الأولى ، 2005 ، ص 163

[44] ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 2919 بتاريخ 29/07/2008 ، ملف مدني عدد 3320/1/2006 ، أشار إليه زكرياء السعليتي ، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي ، م س ، ص 61.

[45]  - قرار المجلس الأعلى عدد 1043/06 الصادر بتاريخ 04/04/2001 في الملف عدد 9329/96 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، الإصدار الرقمي ، دجنبر ، 2004 ، العدد 57- 8 ص :256

- حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 09/03/2015 ، في الملف عدد 586/2014 (غير منشور) .[46]

[47] ـ الحكم رقم 513/2007  الصادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 04/06/2007 في الملف رقم 408/2006 (غير منشور).

[48] ـ حكم المحكمة الإدارية بوجدة تحت عدد 45/2000 المؤرخ في 08/03/2000 ، منشور في الذليل العلمي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية  سلسلة دلائل التسيير ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2004 ، العدد 16 ، الجزء الأول ، ص 152 وما يليها.

[49] ـ حكم المحكمة الإداري بمراكش بتاريخ 25/12/1996 في الملف الإداري عدد 57/96 ، منشور في مؤلف عبد الوهاب رافع :"أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية "، م س ، ص 171

[50] ـ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 09/06/2005 ملف رقم 134/2004/3 ، حكم رقم 61/2005 ، أورده محمد العايش صغيري ، أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والأفاق ، م س ، ص: 96.

[51] ـ - الحكم عدد 63/95 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكدير بتاريخ 20/07/1995 ، منشور في مؤلف عبد الوهاب رافع : أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية ، م س ً 159 .

إرسال تعليق

1 تعليقات

  1. SEGA SAMMY CREATION INC. is a Japan-based firm established in June 2013. We manufacture thrilling and never-before-seen gaming machines by using the diverse assets from theSEGA SAMMY GROUP. Connect with us onLinkedIn. Thanks for reading this text; could also|you can even} get individual chapter-wise sections or region-wise report variations like North America, MINT, BRICS, G7, Western / Eastern Europe, or Southeast Asia. Also, we are able to} serve you with customized research companies as HTF MI holds a database repository that features public organizations and Millions of Privately held firms with expertise across numerous Industry domains. The Caesars Virginia casino, presently under building, is anticipated to generate as 1xbet korea much as} $38 million in tax revenue to town after it's up and operating in 2024. Earlier Wednesday, Japanese Defense Minister Yasukazu Hamada informed reporters that minimal of|no less than} two ballistic missiles fired by North Korea showed a possibly “irregular” trajectory.

    ردحذف