آخر الأخبار

Advertisement

المجلس الأعلى للحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة - الأستاذ هاني يحيى الجعدبي- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


 المجلس الأعلى للحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة - الأستاذ هاني يحيى الجعدبي- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf اليكم الرابط أذناه:







الأستاذ هاني يحيى الجعدبي

       باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

    جامعة عبدالمالك السعدي - طنجة

   المجلس الأعلى للحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة

Le Conseil supérieur des comptes et le lien entre responsabilité et obligation de rendre compte

 مقدمة:

 إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يرتبط في عمل المجلس الأعلى للحسابات، بتوفر مجموعة من الآليات والمبادئ التي تؤطر عمله الرقابي، ويشكل الإطار القانوني أحد المداخل الأساسية التي تختزن هذه المبادئ، وتدعم متانة قوامها ضمن المنظومة التدبيرية للعمل الرقابي وفي بيئته الخاصة.

 وتشكل مختلف الأسس والمرتكزات التي تم ربطها بمجال الرقابة، كمدخلات ضبطية للعمل الرقابي، وتكرس منظومة الحكامة في الشق الذي يدعم الاستقلالية، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة الخاصة بالمحاكم المالية، بما يوجه عملها بشكل جيد في ضبط إجراءاتها الرقابية، أو علانية مخرجاتها العملية، أو بجودة تدخلاتها في توجيه الأجهزة الخاضعة لرقابتها، بما يضمن النهوض والارتقاء بمستوى تدبيرها.

لذا سيتم الوقوف على مبادئ منظومة الحكامة في عمل المجلس وفق مستويين المستوى الأول: يرتبط بمدى تحصين استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، وما يلعبه ذلك من دور في المساهمة بتدعيم مصداقية هذا الجهاز في بنية الدولة ومع العموم، والذي ينعكس بدوره على المستوى الخارجي خصوصا في علاقته مع باقي الأجهزة، والتي تتعزز بضمان استقلالية الجهاز، عبر التكريس الدستوري والقانوني لاستقلالية المجلس.

 أما المستوى الثاني: فيتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة بالمحاكم المالية، وما يرتبط بها من تدعيم ثقافة الوضوح والإفصاح في عمل المجلس، خاصة فيما يصدره من بيانات وتقارير رقابية، والتي من خلالها يمكن الاطلاع على مظاهر الاختلالات وسوء التدبير، الذي يسمح بتحديد مصادرها ومن ثم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتثار هنا إشكالية الدراسة التي تتمحور حول الاتي:

إلى أي حد استطاع المجلس الأعلى للحسابات من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

وللإجابة على الإشكالية ارتأينا معالجتها من خلال محورين:

 استقلالية المجلس الأعلى للحسابات (المحور الأول) مع التطرق الى تفعيل المجلس الأعلى للحسابات لمبدأ الشفافية والمسألة (المحور الثاني)

المحور الأول: استقلالية المجلس الأعلى للحسابات

إن هذا المبدأ العام يقضي بأن تمنح أجهزة الرقابة المالية العليا القدر اللازم من الاستقلال، تظهر من خلاله كسلطة رابعة في كيان الدولة، وذلك نظرا لأهميتها ودورها الكبير في تنظيم سير وتنفيذ الكثير من النشاطات وقرارات السلطة العامة في الدولة، لأجل ذلك ينبغي على اجهزة الرقابة العليا ذات الاستقلال الضعيف، أن تسعى وبصفة مستمرة لدى حكوماتها والجهات المختصة، من أجل منحها الاستقلال الكافي الذي يساعدها على القيام بواجباتها بصورة مناسبة وعلى أحسن حال، وأن يضمن لها ذلك تمييزا تتفرد به عن غيرها من الأجهزة العامة في الدولة، ومبرر ذلك أن جل أجهزة الدولة تخضع للرقابة المالية الممارسة من طرف المحاكم المالية[1].

وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنظماتها الإقليمية إلى دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، من خلال التوصيات التي تصدرها بالمؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمات، كلا على حدا[2]، إذ أنه لا يمكن للأجهزة العليا الرقابة أن تضطلع بمهامها بصورة شفافة وموضوعية، إلا إذا كانت مستقلة عن الوحدة الخاضعة للرقابة، وتوفرت ضمانات تلك الاستقلالية[3].

وسنتكلم عن هذا المبدأ من خلال أمرين هما الضمانات القانونية والضمانات المؤسساتية لاستقلال المجلس الأعلى للحسابات فالضمانات القانونية لاستقلالية المجلس هي التي يتركز الجهاز في ممارسة الأنشطة الرقابية كهيئة عليا للرقابة المالية، على البحث، التدقيق، المراجعة والتقييم، وتبعا لذلك، فإن عملية الوصول إلى نتائج دقيقة كاملة وسليمة تقتضي اتسام العمل الرقابي بالموضوعية والحياد، وهما سمتان مرهونتان بعنصر الاستقلالية الذي استقر عليه الفقه الرقابي، واجمع الخبراء والباحثون والممارسون المهنيون على مستوى الهيئات العليا للرقابة والمنظمات المهنية الدولية، على ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بتمتيع تلك العينات بالاستقلالية المالية والوظيفية والإدارية، حتى تتمكن من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها بمنأى عن أية معوقات مادية كانت أو بشرية[4].

فالأبعاد الدستورية لاستقلالية المحاكم المالية تجعل ظهور مبدأ الدساتير الجامدة التي لا يجوز تعديلها إلا بعد إتباع إجراءات معقدة، يجعل من الضرورة الاستفادة من هذا المبدأ، والنص بصراحة في الدستور على إنشاء جهاز أعلى للرقابة في الدولة، وعلى استقلاله بما يضمن توفير الضمانات اللازمة لقيامه بمهامه على أكمل وجه. 

 وفي هذا السياق جاء دستور 2011 بتدابير لتفعيل مقتضياته سعيا للتعاطي الإيجابي مع مطالب مختلف الفاعلين والباحثين في المجال الرقابي ولأجل الحد من مظاهر الفساد المالي والاختلالات التي تشوب آلياته، فقد عمل المشرع الدستوري المغربي من خلال دستور 2011، على تكريس دسترة المجلس الأعلى للحسابات واختصاصاته وقد نظم المشرع المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الباب الثاني عشر من الدستور ضمن الفصول (147 / 150) فقد جاءت اصلاحات دستورية في المجالات الاقتصادية من خلال تمتيع الهيئة العليا للرقابة باختصاصات جديدة لم يكن منصوصا عليها في السابق.

ويمكن القول أن التنصيص الدستوري على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، يشكل مكسبا مهما سيساهم في تفعيل وتقوية مركز المحاكم المالية، إلا أنها تبقى غير كافية إذا لم تتبع بإصلاحات بنيوية وهيكلية لهذه الأجهزة، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها محليا ووطنيا، ولا يستقيم ذلك إلا بإصدار النصوص القانونية التي تتولى التفصيل في شرح المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بمدونة المحاكم المالية، مع تضمينها بإجراءات ردعية ضد كل من يتدخل في أعمال الجهاز أو يعرقل سير أعماله[5].

  إن النصوص التشريعية من أقوى المؤيدات التي تضمن الاستقلال الوظيفي للأجهزة الرقابة العليا، باعتبارها تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بها، وتتولى شرح كافة النصوص والأحكام المقررة دستوريا، فحدود فعالية مقتضيات مدونة المحاكم المالية تخضع المنظومة القانونية للمجلس الأعلى للحسابات لعدة تعديلات.

وتستمد الأنظمة التشريعية فعاليتها من خلال معياريين هما تمتع الأجهزة العليا للرقابة باختصاصات هامة، والثاني هو عدم قيام المحاكم المالية برقابة سياسية على الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العمومية، إن تخصيص مجموعة متجانسة من المسؤوليات يعهد بها إلى هذه الأخيرة لتباشرها، ولا يمكن لهذه الأجهزة القيام بهذه المسؤوليات، إلا إذا توفرت لها سلطات وصلاحيات مناسبة في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابتها، أي قيام هذه الأجهزة بالمهام المنوطة بها دون ادني تأثير من قبل سلطة أو هيئة أخرى، مهما كانت مكانة تلك السلطة او الهيئة[6].

إذا كان المجلس يتوفر على صلاحيات واسعة على مستوى تحديد توجهاته الرقابية من خلال ما تتوفر عليه لجنة البرامج والتقارير، التي تتولى مهام إعداد البرنامج السنوي للأشغال المجلس والملاحظات التي يمكن إدراجها في التقرير السنوي، بعد موافقة غرفة المشورة[7].

لقد منح المجلس الأعلى للحسابات مكانة متميزة حفاظا على استقلاليته، واختصاصات هامة تنعيما لفعالية المحاكم المالية في مزاولة المهام نقوم بتفصيلها فيما يلي:

 -صلاحيات تعيين وعزل الرئيس:

إن الاستقلال العضوي هو مدى استقلال الجهاز الأعلى للرقابة في التصرف في موارده البشرية، ومدى فعالية الأنظمة القانونية التي تخص موظفي المحاكم المالية مقارنة بالأحكام العامة المتصلة بموظفي الدولة عموما، سواء من حيث التعيين أو الترقية أو النقل أو المزايا المحلية والحصانات[8]، باعتبار الاستقلال العضوي يمثل أحد الأركان الأساسية لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المراقبة والمحاسبة[9].

فكلما تمتع الجهاز باستقلالية كبيرة تكفل له اختيار موظفيه، كلما كبرت صلاحيات رئيس الجهاز التي تخولها له القوانين والأنظمة لتنظيم شؤون الموظفين.

حرص المشرع المغربي بالأخذ بتوصيات الهيئات الدولية المعنية بالرقابة العليا التي يتمتع بالعضوية بها، من خلال حرصه على أن يمنح صلاحيات تعيين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للملك، بمقتضى الفصل (49) من دستور 2011 ويعمل على منح صلاحيات تعيين وعزل رئيس المجلس من قبل رئيس الدولة، ضمانة أساسية في تدعيم استقلالية الجهاز وتحصينه من أي تدخل أو تأثير على عمله، ولا يمكن عزل الرئيس أو إقالته إلا بعد ارتكاب خطأ جسيم، أو عدم قدرته على أداء المهام المنوطة بالكيفية التي يتطلبها ذلك[10]، ومن الاختصاصات التي منحها القانون له صلاحيات تعيين الموظفين.

كما يتولى الإشراف على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير إدارته، ومراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعنيين بالنيابة العامة لدى المحاكم، ويقوم بالمصادقة على البرنامج السنوي للأشغال المجلس وايضا إعداده ميزانية المحاكم المالية التي يعتبر الأمر بالصرف بها، ويقوم بتعيين رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وترأسه للجلسة الرسمية، والغرف المجتمعة، وغرفة المشورة، ولجنة البرامج والتقارير، ثم مجلس قضاة المحاكم المالية واختيار المسؤولين الساميين للجهاز الرقابي.

إن تعيين الرئيس الأول للمجلس الأعلى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، فعليه ان يجمع بين الخبرة الاقتصادية والعمل السياسي وايضا توفره على مؤهلات ورصيد معرفي وخبرة عملية.

أما بالنسبة لمسالة العزل من رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، فهو يكون بانتهاء مدة الانتداب، بالإضافة إلى الحرص على مواكبة تحديد المرحلة السياسية في هيكلة الدولة.

أما فيما يتعلق بالضمانات المؤسساتية للاستقلالية فإلى جانب الضمانات القانونية بشقيها الدستوري والتشريعي التي يمنحها المشرع المحاكم المالية، قصد منحها الاستقلالية اللازمة للقيام بواجباتها الرقابية ، وترتبط الضمانات المؤسساتية بما يمنحه القانون، لضبط العلاقة بين المجلس وباقي المؤسسات.

إن قدرة المحاكم المالية على العمل بمهنية وفعالية، رهين باستقلالها عن أي سلطة يمكن أن تؤثر على عملها وتوجهاتها، وفي ذات الوقت علاقة المجلس بالسلطة التشريعية والتنفيذية.

حيث يعمل المجلس في التجارب المقارنة على مساعدة البرلمان في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، والقيام بالتحقيقات والدراسات المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العامة، وفي إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة للإيرادات في الميزانية العامة كما تقوم بإعداد التصريح العام بالمطابقة، وهذه الاختصاصات تعد ولا شك بمثابة نقطة تحول هامة في ماهية عمل الأجهزة العليا للرقابة، بالشكل الذي جعلها تخرج عن حدود الرقابة التقليدية لتشمل مجالات جديدة أهمها تقديم المساعدة والاستشارة[11].

وتكون العلاقة بينهما علاقة مساعدة حيث ينص الفصل (148) على ان:" يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلق بالمالية العامة، ويوجه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا الى رئيسي مجلسي البرلمان ويقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة".

ينطوي هذا النص بكل المقاييس على معان ودلالات جوهرية من شانها أن تشكل نقلة نوعية حقيقية لنظام الرقابة والمحاسبة على المال العام بالمغرب، على غرار الديمقراطيات الراسخة في عالمنا المعاصر، إذ يؤسس نص الدستور صراحة لجسور العلاقة التفاعلية التي يجب ان تسود وتترسخ بين المؤسستين الأهم في مجال الرقابة والمحاسبية المجلس الأعلى للحسابات والسلطة التشريعية، وينقل إيقاع العلاقة وعمقها من مستوى محدود نظريا ومعدوم عمليا، إلى مستوى متحرك ومنهجي[12].

أما علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية فهي علاقة قوية حيث تشكل السلطة التنفيذية أحد الشركاء الرئيسيين في العملية الرقابية، والتي من شان ربط علاقات قوية ومستمرة معها والحد من سوء تدبير المال العام، وتقييم السياسات العمومية لتكون أكثر فعالية ونجاعة، خصوصا ان تحقق الجودة في اعمال المحاكم المالية التي تتميز عن باقي الأجهزة القضائية الأخرى، بعدم خضوعها لوزير العدل ، يظل مشروطا لضمان استقلاليتها وممارستها لاختصاصاتها في إطار من الشفافية التامة، واتجاه الأشخاص الخاضعة لسلطتها، واتجاه المواطنين على حد سواء، بعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات كيفما كان نوعها أو مصدرها[13]، ومع هذه الاستقلالية فإنه لا يمنع وجود آليات للتنسيق والتعاون بينهما.

أما من ناحية التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، فإن المجلس يرتبط معها بعلاقة تنظيمية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، من خلال ضبط العلاقة بين المفتشية العامة للمالية والمجلس وأيضا العلاقة بين المفتشية العامة للوزارات والمجلس العام.

فالمفتشية العامة للمالية التي تقوم بمهمة ممارسة الرقابة على جميع أوجه التصرف في المال العام، ويتعلق الأمر برقابة دورية تكتسي طابع المباغتة والتفتيش في عين المكان، مما يجعل المحاسبين العموميين والأمرين بالصرف في ترقب مستمر لزيارة المفتشين[14]، والغاية من هذه الرقابة هي التأكد من صحة الحسابات الجارية خلال السنة المالية، لهذا يتعين وجود علاقة وتواصل بين الهيئتين، لتعزيز التعاون والتنسيق لتدبير المال العام والحفاظ عليه من التبذير والاسراف.

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس والمفتشيات العامة للوزارات، تناط بالمفتشيات العامة مهام تفتیش، مراقبة، تدقيق، وتقييم تدبير الإدارات المركزية ومصالحها اللامركزية، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ففي مجال المراقبة والتفتيش، تسهر المفتشيات الوزارية على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى حسن تدبير الأموال العمومية، وكذا إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وابرام وتنفيذ الصفقات العمومية، أما في مجال التدقيق والتقييم، فتقوم المفتشيات الوزارية بتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية، فهي تدقق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن، فضلا عن تقييم نتائج أنشطة الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية للوزارة[15]، لهذا يجب تدعيم التنسيق بين المفتشيات الوزارية والمالية وبین المجلس الأعلى للحسابات، وجعله أكثر فعالية على مستوى التعاون وارساء قواعد تبادل الخبرات المهنية والمعطيات الرقابية.

المحور الثاني: تفعيل المجلس الأعلى للحسابات لمبدأ الشفافية والمسألة

أصبحت مصطلحات الشفافية والمساءلة من المصطلحات الحديثة والمتداولة بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، بل العامل المشترك في معظم اللقاءات والمنتديات الفكرية والسياسية التي عقدت على مدار السنوات الماضية، سواء في المحافل الدولية أو العربية وتحولت هذه الموضوعات إلى قضايا دولية، وذلك مع ازدياد العولمة على الصعيد الاقتصادي العالمي وانفتاح معظم الاقتصاديات العالمية، بل محاولة دمجها في سوق واحد وهي السوق العالمية والتي لا تقتصر على المبادلات التجارية فحسب، وإنما تمتد أيضا إلى العمليات المالية والاليات الإنتاجية، وأصبحت البيانات والمعلومات في المحرك الأساسي لهذه العملية، وقد اعتبرت الشفافية والمسالة مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد، الذي يشكل شرطا مسبقا من شروط تحقيق التنمية، فهما مفهومان متصلان يضمن كل منهما الآخر، فلا شفافية بدون مسالة، ولا يمكن أن تحقق المسالة دون توفر الشفافية، التي تعني أن كل من له مصلحة مشروعة في الاطلاع على المعلومات والكشف عن السلبيات والمساوئ في النظم والإدارة لحماية مصالحه[16].

إن الفساد المالي والإداري تُعد ظاهرة عالمية لها تأثير خطير ومدمر على الدول بشكل خاص والشعوب بشكل عام، ولهذه الظاهرة جذور عميقة وأبعاد كثيرة ومتداخلة بل إن عناصرها شبه متطابقة، ومع ذلك يختلف مدى انتشار الفساد من بلد إلى آخر حسب الظروف المواتية التي تساهم في تفشي هذه الآفة[17]، وتعتبر منظومة الحكامة جزء لا يتجزأ من مبدأي الشفافية والمساءلة والعجز في هاذين المبدأين يؤدي الى عجز في الحكامة.

إن لمبدأ الشفافية في عمل المجلس الأعلى للحسابات مظاهر في غيابها يتعذر على الحكومة تحقيق أي تطور، كما أنها تعد شيئا مهما للهيئات العليا للرقابة على المال العام لمراقبة تدبير الموارد المالية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العمومية.

 تمثل الشفافية الوضوح التام والعلنية المطلقة في كل التصرفات التي تقوم بها المحاكم المالية، عن توفير المعلومات المحاسبية في وقتها المناسب، وإفساح المجال أمام الجميع الاطلاع عليها، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة[18].

ومن أهم مظاهر الشفافية في عمل المجلس الأعلى للرقابة تبني ثقافة الإفصاح حيث يعرف الافصاح بشكل عام بانه بث المعارف ونقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر الاستفادة منها أو استخدامها، وهو بهذا المعنى عمل هادف الى نقل المعلومة ممن يعلمها لمن لا يعلمها[19]، ولكي تتمكن المعلومات من تحقيق هدفها، فإنها يجب أن تتوفر على عدة شروط هي الشمولية، والدقة، والملائمة، والتوقيت، والوضوح، وتتمتع المحاكم المالية المغربية بمجموعة من الاليات لنشر المعلومات والافصاح عنها، منها التقارير السنوية والدورية، والمواقع الالكترونية ووسائل الاعلام وغيرها.

إن اعتماد المعايير العليا للنزاهة ضمن منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، من خلال اتصاله بقيم الأخلاق، خصوصا وأن الوازع الأخلاقي محدد أساسي في حماية المال العام، وذلك بوجود ضمير يرفض التلاعب بالمال العام، ينضاف إلى ذلك الكفاءة والإجراءات العملية[20].

  ويرجع ذلك إلى كون النزاهة هي التي تحول النظام القانوني إلى امر مسلم به، من قبل جميع الأطراف المرتبطة بعمليات التدقيق وعلى كافة المستويات في الجهاز الرقابي، كما تحتاج أجهزة الرقابة العليا إلى التأكيد على أن كافة الأطراف المعنية بالتدقيق تتصرف بنزاهة، ومتمسكة بأعلى المعايير الأخلاقية في أعمالها وعلاقاتها للمحافظة على استقلاليتها وحيادها، على أن يكون ذلك ليس في الواقع فقط وانما بالحضور ايضا، حيث يلعب كبار المسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة دورا هاما في هذا الموضوع[21].

يمكن قياس النزاهة بما هو صحيح وعادل، وتقتضي النزاهة من المدقق أن يحترم شکل الرقابة وروحها وكذلك المعايير الأخلاقية، كما تفضي النزاهة ايضا، أن يحترم المدقق مبدأي (الموضوعية -الصراحة)، وأن تبقى أخلاقية سلوكه المهني فوق كل المآخذ، وأن يتخذ القرارات واضعا المصلحة العامة في الاعتبار، وأن يتوخى النزاهة المطلقة في ادائه لعمله وفي استعماله الموارد الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة[22]، ومن أهم المعايير العليا للنزاهة الثقة والأمانة والمصداقية، والموضوعية والتجرد، والسرية المهنية، والكفاءة.

أما آليات الشفافية بالمجلس الأعلى للحسابات، فترتبط الشفافية في عمل المحاكم المالية بالمنهجية التي تتبناها هذه الأخيرة في صياغة تقاريرها السنوية والخاصة، وكذا الكيفية المعتمدة في نشرها حتى تصبح متاحة للعموم، سواء أكانت هيئات وزارية معنية بالرقابة أو مؤسسات عمومية أو أشخاص ذاتيين، خصوصا أن المجلس يعد من العينات الساهرة على ضمان شفافية في تدبير المال العام، مما يجعله ضمانة أساسية في تحصين هذا المبدأ، عبر ما يتبعه من أساليب في نشر خلاصات مراقبة كيفية تدبير الأموال العمومية بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وتتبعها، ومن بين الاليات المعتمدة من قبل المجلس لضمان الشفافية اللازمة على مخرجاته الرقابية، نذكر التزام القضاة الماليين بالحرص المهني وأيضا عمل المجلس على تقديم عرض لخلاصة تقريره السنوي امام البرلمان[23].

فالحرص المهني لقضاة المجلس يرتبط بالتزام المراقب بمعايير اداء المهنة، والعمل بصفة مستمرة على تحسين كفاءة وجودة الخدمات، والوفاء بالمسؤوليات المهنية طبقا لأقصى حد ممكن[24]، كما أنها تتمثل في العناية التي يبذلها المراقب بمراجعة حسابات الأجهزة الحكومية أو العامة بالعناية الواجبة، وعلى النحو الذي تكفله النصوص القانونية والإجراءات التي تتطلبها المهمة[25].

ينيط هذا المعيار بالمدقق في المحاكم المالية مسؤولية استخدام معايير مهنية عند إجراء الرقابة على هيئات وبرامج نشاطات القطاع العام، تضفي مستوى من الجودة يتناسب مع المهمة الرقابية التي اضطلع بها المدقق، دون أن يشمل ذلك افتراض مسؤولية غير محدودة عن الكشف على المخالفات أو أوجه عدم المطابقة، أو افتراض العصمة في هيئات الرقابة أو في المدقق بصفته الفردية[26].

ونظرا لان المدققين معرضون للخطأ عند إصدار الاحكام، أو أثناء الشروع في مراقبة الأجهزة الحكومية أو العامة، حتى وإن قام بعمله بصدق ونزاهة[27]، مما يفرض عليه التحلي باليقظة إزاء الحالات أو العمليات التي تدل على الغش أو إساءة استعمال النفقات أو الأعمال غير القانونية، أو أوجه عدم الكفاءة أو عدم الفعالية[28].

ويقوم المجلس بحكم اختصاصه الرقابي بدور المستشار التقني والمحاسبي للبرلمان من خلال التقارير الرقابية التي يحيلها عليه بمعية باقي أجهزة الدولة، والتي تلعب دورا مهما في تقييم وتتبع العمل الحكومي من قبل نواب الشعب عبر لجانه البرلمانية[29].

 تعد الية التقارير الرقابية من أهم الأدوات التي يمتلكها المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة الهيئات الخاضعة لرقابته ادارات الدولة -المؤسسات العمومية -الجماعات الترابية، للوقوف على حقيقة تدبير المال العام، ويستفيد منها البرلمان في مراقبة العمل الحكومي واثارة مسؤوليتها السياسية، خاصة في القطاعات التي تعرف اختلالات من شأنها التأثير على حاجيات المواطنين، وتتطلب تدخلا عاجلا لاتخاذ تدابير تعمل على تصحيح كافة مظاهر الاختلال التي تعتريها[30].

الخاتمة:

أن الضمان لهذه المؤسسات لتكون مستقلة هو إخراجها من وصاية المؤسستين التنفيذية والتشريعية، لتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، لكونها تضبط قطاعات حيوية استراتيجية وذات حساسية، وذلك عن طريق الابتعاد عن أساليب الدولة التقليدية، وخاصة من طرف الإدارة المركزية التي يجب تمتعيها بالنزاهة والشفافية والجودة والنجاعة واحترام القانون، دون تمييز بين المرتفقين العموميين والخواص، بل بعيدا حتى عن رقابة البرلمان بغرفتيه تحصينا لها المشهد السياسي المليء بالنزاعات الحزبية، وخاصة في مجالات استراتيجية.

 كما أن منظومة الحكامة  تجد سندها في الأسس والمرتكزات التي تسعى إلى إضفاء الفعالية والنجاعة فيما تقوم به المحاكم المالية من اختصاصات ومهام، ويمكن التمييز في هذا الشأن بين مبادئ التأسيس ومبادئ الأجراء وإذا كانت مبادئ الأجراء ترتبط بتبني الأجهزة العليا للرقابة لمعايير الشفافية والمساءلة، من خلال اعتماد المجلس على مقاربة تعد إفصاحه عن مختلف النتائج عن عملياته الرقابية، التي تمكن من إبلاغ العموم، وحرص المجلس كذلك على ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أي إخلال بالمقتضيات القانونية أو التدبيرية المرتبطة بالمال العام من قبل الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، فإن مبادئ التأسيس ترتبط بالعمل على توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية ، الكفيلة بضمان استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة من أي تدخل في شؤونه، خصوصا وأن توفر هذا الشرط كفيل بإضفاء طابع المصداقية والفعالية عليه، فيما يتخذه من قرارات ومبادرات أو بما ينجزه من أعمال .

لقد أثبت المجلس الأعلى الحسابات انه يتوفر على بنية قانونية وتنظيمية من خلال المقاربة العلمية لمنظومة الحكامة في عمل المحاكم المالية، كما نجده قد حرص على توفير كافة الضمانات القانونية والتدبيرية والمقومات الرقابية بما تتضمنه من مبادئ للاستقلالية والشفافية، والمساءلة، لضمان هذه المبادئ في علاقاته مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

نادر مصطفى المقانلة:" بحث لنيل السلك العالي"، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1993-1994.

محمد رسول العموري:" الرقابة المالية العليا"، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2005.

محمد يحيى: "الاستقلالية كأحد أركان وآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة"، مجلة المجلس، عدد32-33، مارس 2008.

عبد العزيز الفركاني:" آليات حماية المال العام في عمل المجلس الاعلى للحسابات بالمغرب دراسة قانونيه تطبيقيه 2002".

عبد السلام بشير الدويبي ورمضان السنوسي:" لقاء بين النامية والمساءلة"، دار الكتب الوطنية، المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب الأخضر، بنغازي، ليبيا، الطبعة الأولى، 2005.

المختار نضيم: "وظيفة التدقيق في حماية المال لعام: دراسة حالة المجلس الأعلى للحسابات"، بحث لنيل الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2012.

السعيد خلف: "دور اجهزة الرقابة المباشرة في تطبيق مبادئ الشركاء"، بحث ماستر، جامعة قاصدي رباح، الجزائر، السنة الجامعة 2011/2012.



[1] نادر مصطفى المقانلة:" بحث لنيل السلك العالي"، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1993-1994.

[2] محمد رسول العموري:" الرقابة المالية العليا"، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2005، ص 57.

[3] محمد سکلی:" التدبير المالي ومتطلبات الحكامة المالية"، مرجع سابق، ص444.

[4] استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتحديات الراهنة، من إعداد الإدارة العامة للشؤون القانونية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجمهورية اليمنية، مجلة الرقابة، عدد 16 مارس 2008، ص6.

 العربي بجيجة: "مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات-دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص142.[5]

 محمد سكلى" التدبير المالي ومتطلبات الحكامة المالية "، مرجع سابق، ص 444.[6]

 المادة (21-24) من القانون16 /55 بمثابة مدونة المحاكم المالية [7]

[8]  محمد يحيى: "الاستقلالية كأحد أركان وآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة"، مجلة المجلس، عدد32-33، مارس 2008، ص1.

 نادر مصطفى المقانلة: مرجع سابق، ص 72-73 .[9]

 العربي بجيجة: "مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات-دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص149.[10]

[11] احمد حاسون:" المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، مقارنة سوسيو-قانونية"، مرجع سابق، ص 218.

 محمد براو:" الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية"، مرجع سابق، ص486.[12]

 العربي بجيجة: "مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات-دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص157.[13]

[14] عبد العزيز الفركاني:" آليات حماية المال العام في عمل المجلس الاعلى للحسابات بالمغرب دراسة قانونيه تطبيقيه 2002"، مرجع سابق، ص106.

[15]  المادة (2) من المرسوم رقم 211،112 صادر في 23 يونيو 2011 في شان المفتشيات العامة للوزارات، جريدة رسمية عدد 5960، الصادرة بتاريخ 14 يوليوز 2011، ص3386.

 [16]غادة الشهير الشمراني: "الشفافية والمساءلة في الدول العربية"، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا، كلية الإدارة، جامعة الملك سعود، السعودية، 2011، ص2.

[17]  عبد السلام بشير الدويبي ورمضان السنوسي:" لقاء بين النامية والمساءلة"، دار الكتب الوطنية، المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب الأخضر، بنغازي، ليبيا، الطبعة الأولى، 2005، ص5.

[18] المختار نضيم: "وظيفة التدقيق في حماية المال لعام: دراسة حالة المجلس الأعلى للحسابات"، بحث لنيل الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2012، ص49.

[19]السعيد خلف: "دور اجهزة الرقابة المباشرة في تطبيق مبادئ الشركاء"، بحث ماستر، جامعة قاصدي رباح، الجزائر، السنة الجامعة 2011/2012، ص57.

 المختار نضيم:" وظيفة التدقيق في حماية المال لعام: دراسة حالة المجلس الأعلى للحسابات"، مرجع سابق، ص 51. [20]

 غيداء السليطي: " دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية والمسالة ومكافحة الفساد"، مرجع سابق، ص59[21]

[22] المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (دليل اخلاقيات المهنة)، رقم 30، صدر سنة 2010.

 العربي بجيجة: "مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات-دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص176.[23]

[24] محمد سمير عبد الرؤوف بلال: "دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في جودة المراجعة والرقابة عليها مع تطبيق خاص على الممارسة المهنية في جمهورية مصر العربية"، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر، السنة الجامعية 1991، ص175.

[25]عبد الوهاب الشامي: " العناية المهنية المناسبة"، مجلة الرقابة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية، عدد 12، يونيو 20 2008، ص39.

[26] محمد براو:" الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العالم في سياق الحكامة الرشيدة، المقومات، الفاعلون، التفاعلات دراسة مقارنة مركزة."، مرجع سابق، ص93.

[27] باسمة فالح النعيمي: "قواعد السلوك المهني، من المعايير العامة للمراجعة إلى أدلة موحدة للسلوك المهني"، مجلة الرقابة، الجمهورية اليمنية، عدد 14 دجنبر 2008، ص 6.

[28] محمد براو:" الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العالم في سياق الحكامة الرشيدة، المقومات، الفاعلون، التفاعلات دراسة مقارنة مركزة "، مرجع سابق، ص93.

[29]  احمد حاسون: " المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، مقارنة سوسيو-قانونية"، مرجع سابق، ص231.

 العربي بجيجة: "مطلب الحكامة في عمل المجلس الأعلى للحسابات-دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص179.[30]


إرسال تعليق

0 تعليقات