آخر الأخبار

Advertisement

مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة عن المحافظة على سلامة الأشخاص - الدكتور حميد أيت الحيان وخليل ندعلي، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة عن المحافظة على سلامة الأشخاص - الدكتور حميد أيت الحيان وخليل ندعلي، العدد 45 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل العدد المتضمن للمقال بصيغته الرقمية pdf  الرابط أذناه:




الدكتور حميد أيت الحيان

أستاذ مكون متطوع بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش

خليل ندعلي

ملحق الاقتصاد والإدارة - باحث في العلوم الجنائية والأمنية

مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة عن المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية

The responsibility of the Economic and Administration attachés to maintain the safety of people and property within educational institutions

    مقدمة:

تعتبر المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية من أهم مرتكزات الحياة المدرسية، والتي تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين، من أطر إدارية وتربوية ومختلف شركاء المؤسسة من أسر وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ وجماعات محلية، وفعاليات المجتمع المدني، إسهاما منها في ضمان الجو التربوي الملائم، حتى يتسنى للمدرسة القيام بمهامها والنهوض بأدوارها الإشعاعية بالشكل المطلوب وفي أحسن الظروف[1].

       وتكمن أهمية الإدارة التربوية في إشرافها الفعلي، ومسؤوليتها المباشرة، واختصاصها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية والمهام المتعلقة بالحياة المدرسية ومهام التدبير التربوي والتواصل، كما أناطت بها النصوص القانونية مهمة القيادة والريادة، وتوفير الأجواء المناسبة لقيام باقي المتدخلين بأدوارهم، كما تسهم في التأطير والتنظيم والتنشيط التربوي، والعمل على تقوية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

       وتعد المحافظة على سلامة الأشخاص "عاملين ومتعلمين" والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية أمرا ضروريا للرفع من نجاعتها وإشعاعها داخل محيطها، ومن بين المحددات الرئيسية لتحسين مردودية المتعلم.

فالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في المادة 11 والمادة 11 مكررة يؤكد على أن من مهام المدير العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات[2].

واستنادا إلى ذلك، تم إدراج أنشطة التربية الصحية في الحياة المدرسية لتعزيز التعلمات ولإكساب المتعلمين ثقافة ومهارات حياتية صحية، وقد أكد القانون الإطار 51.17  المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عبر المشروع العاشر على أهمية الصحة والسلامة في المجال المدرسي.

ويعتبر أطر الدعم -خاصة ملحقو الاقتصاد والإدارة- بجميع الأسلاك التعليمية، من أهم مكونات الإدارة بالمؤسسات التعليمية، وقد أوكل إليهم المشرع مسؤولية السهر على المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية تحت إشراف الإدارة التربوية، وبموجب التشريعات المنظمة للمهام الموكولة لهم في هذا النطاق.

       ومن خلال تضاعيف هذه الدراسة سنعمل على الإجابة على تساؤلات محورية أهمها:

       - ما هي مهام ملحق الاقتصاد والإدارة فيما يخص المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية؟

       - وأين تتجلى مسؤولية ملحق الاقتصاد والإدارة عن الإخلال بهذه المهام؟

أهمية الموضوع:

       وتظهر أهمية هذا الموضوع في كون سلامة المتعلمين من أبرز مجالات الارتقاء بالحياة المدرسية وبجودة التعلمات، وفي كون فضاءات المؤسسات التعليمية وممتلكاتها المادية هي المجال المحتضن لمختلف أنشطة الحياة المدرسية، لذلك يتعين العمل على الحرص على سلامتهم درءا لكل مسؤولية ومتابعة قانونية.

خطة البحث:

       ولدراسة هذا الموضوع سنتبع التصميم التالي:

المطلب الأول: مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات بالمؤسسات التعليمية ودورها في خلق حياة مدرسية هادفة.

المطلب الثاني: تجليات مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة في المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية.

       المطلب الأول: مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات بالمؤسسات التعليمية ودورها في خلق حياة مدرسية هادفة.

       سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات بالمؤسسات التعليمية )الفقرة الأولى( ، على أن نعرج على أهمية المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية في خلق حياة مدرسية هادفة )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات بالمؤسسات التعليمية.

       لقد تم تحديد مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة بموجب المرسوم رقم 2.2.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبالضبط في المادة 76 منه، وبموجب القرار رقم 714.20 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2020 حول تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وسوف نتطرق في هذه الفقرة إلى دراسة المهام المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات فقط لأنها هي موضوع بحثنا.

أولا: مهام ملحق الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص داخل المؤسسات التعليمية.

       تعتبر السلامة أو الأمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل توفير الحماية للأشخاص، ونحن نقصد بالأشخاص في هذه البحث، المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية.

       وتدقيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.2.854 المشار إليه أعلاه وخاصة المادة 76 منه التي تنص على أن مهام ملحق الاقتصاد والإدارة تتمثل في الدعم الإداري تحت إشراف الإدارة التربوية للمؤسسة، وأطر هيئة التسيير والمراقبة، في إنجاز الأعمال الإدارية المتصلة بالمؤسسة من قبيل المساهمة في الحفاظ على النظام العام واحترام النظام الداخلي للمؤسسة.

       وهنا سوف نذكر بعض الأمثلة لما يمكن لملحق الإدارة المساهمة فيه عمليا، كتنظيم الزيارات الطبية بصفة منتظمة للمؤسسة، وذلك بعرض المتعلمات والمتعلمين على الفحص الطبي الضروري من خلال ربط الاتصال بمصالح الصحة المدرسية والتنسيق معها، والمساهمة في تفعيل البرامج المرتبطة بمحاربة الآفات الاجتماعية والصحية كالتدخين والإدمان على المخدرات، وتفعيل المراقبة الصحية بالمطاعم المدرسية والداخليات[3].

وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم 714.20 المذكور أعلاه نجده قد نص على مجموعة من المهام التي لها علاقة بالمحافظة على سلامة الأشخاص داخل المؤسسات التعليمية، والتي تتجلى في مهام التدبير والتواصل ومن خلالها يحرص ملحق الاقتصاد والإدارة على احترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة.

       فاحترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة أمر ضروري للحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي، من خلال الالتزام بجميع مقتضياته واحترام ضوابطه داخل فضاءات المؤسسة التعليمية.

ثانيا: مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة المتعلقة بالمحافظة على سلامة الممتلكات داخل المؤسسات التعليمية

       تعد المحافظة على الممتلكات داخل المؤسسات التعليمية أمرا ضروريا من أجل الرفع من طاقاتها ومردوديتها وإشعاعها داخل محيطها، وضمانة لتحقيق أقصى شروط الجودة في أدائها، باعتبارها مؤسسات متعددة الأدوار والوظائف بانفتاحها على محيطها السوسيو- اجتماعي / اقتصادي.

       إن التدبير المادي يعنى بكل ما هو مادي بالمؤسسة التعليمية، من ممتلكات عقارية وتجهيزات ثابتة ومنقولة ووسائل وأدوات ومواد قابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك، حيث تم تنظيم قواعد وأساليب وطرق وتقنيات تدبيرها من حيث: المحاسبة، الاستغلال، الاستعمال، الاستهلاك، التخزين والحفظ، الصيانة والإصلاح و التتبع والمراقبة[4].

       وبالرجوع للنصوص المنظمة لمهام ملحق الاقتصاد والإدارة المشار إليها أعلاه، فإنه ملزم بمسك محاسبة مادية لجميع الأدوات والمواد القابلة منها للاستهلاك أو غير القابلة للاستهلاك، طبقا لما جاء في المادة 76 من المرسوم رقم 2.2.854 السالف الذكر، ومن مهامه ذات الطبيعة الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم 714.20 السالف الذكر أيضا، نجد أنه ملزم بإنجاز مختلف عمليات الإحصاء بما فيها إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها.

       وجدير بالذكر أن المحاسبة المادية إجراء ضروري من أجل المحافظة على ممتلكات المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى أنها تساعد على ترشيد وعقلنة الاستهلاك وضبط عمليات الإحصاء والمراقبة، ووضع تقديرات وفق أسس عملية دقيقة للإمكانات المادية المتوفرة وللحاجيات الحقيقية للمؤسسة.

الفقرة الثانية: أهمية المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية في خلق حياة مدرسية هادفة.

       تعتبر الحياة المدرسية مناخا تربويا واجتماعيا يشكل جوهر عمليات التربية والتكوين، يلزم أن تكون أنشطتها المتنوعة مفعمة بالحياة ومنفتحة على كافة أبعاد ومكونات محيطها، حتى يتمكن المجتمع المدرسي من مواكبة مستجدات الحياة ومتطلبات التنمية، وتحقيق النمو المتكامل والمتوازن لشخصية كل متعلم بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء أو تهميش، فالحياة المدرسية توفر المناخ التربوي والاجتماعي المناسب للتنشئة المتكاملة والمتوازنة، وتركز على إكساب المتعلمين الكفايات والقيم التي تؤهلهم للاندماج الفاعل في الحياة، وترجمة القيم والاختيارات إلى ممارسة ملموسة في حياتهم من خلال السلوك المدني المواطن، واحترام التنوع الثقافي والاختلاف في الرأي، ومنه فالحياة المدرسية تعتبر صورة مصغرة للحياة الاجتماعية في أماكن وأوقات مناسبة[5].

       وكما هو معلوم فإن الحياة المدرسية تشتمل على مجموعة من الأنشطة منها أنشطة تتم داخل الفصل يطلق عليها الأنشطة الصفية، ومنها أنشطة التفتح وأنشطة التربية الصحية والبيئية والتربية على التنمية المستدامة، والأنشطة الثقافية والفنية والإعلامية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المدرسية وأنشطة التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها ويطلق عليها الأنشطة المندمجة أو الموازية، إلى جانب أنشطة الدعم التربوي والنفسي وأنشطة التوجيه التربوي.

       وتعتبر فضاءات المؤسسات التعليمية هي المجال المحتضن لمختلف أنشطة الحياة المدرسية، لذلك يتعين إيلاء هذه الفضاءات الأهمية المطلوبة، والحرص على استغلالها بشكل عقلاني يتيح لأنشطة الحياة المدرسية المكان المناسب، وذلك باحترام ضوابط الوقاية من المخاطر التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات.

       فدليل الحياة المدرسية يعتبر السلامة الصحية والجسدية للمتعلمات والمتعلمين من أهم مجالات الحياة المدرسية، لأن توفير الظروف الصحية الملائمة من بين المحددات الرئيسية لتحسين مردودية المتعلم[6].

       وسعيا للارتقاء بالحياة المدرسية والرفع من جودتها عبر تفعيل آلياتها وتعبئة كل الموارد المادية والبشرية لجعل المؤسسة التعليمية فضاء للتحصيل والإنتاج والإبداع، وفق مدخل يدمج آليات الحكامة الرشيدة، وذلك عبر تفعيل مجالات الحياة المدرسية والأنشطة المرتبطة بها، والتي تتمثل انطلاقا من موضوع بحثنا فيما يلي:

       - تنظيم فضاءات المؤسسات التعليمية باعتبارها مدخلا أساسيا لتحسين جودة الحياة المدرسية، وذلك عبر ترشيد استغلالها وصيانتها بشكل دائم يضمن السير الجيد لكل العمليات والأنشطة المدرسية.

       - ضبط واستثمار الوثائق الخاصة بالتدبير الإداري والمادي للمؤسسة، وهنا سنعطي مثال بسجلات جرد الممتلكات التي يتعين مسكها وفق التشريعات الجاري بها العمل.

       - ضبط كل العمليات التربوية والإدارية والتواصلية للمؤسسة التعليمية عبر مواثيق المؤسسة ذات الطابع التعاقدي التي تنظم العلاقات بين كل الفاعلين داخل المؤسسة، ويعتبر النظام الداخلي أبرز وثيقة تعنى بذلك من خلال تنظيمها لكل ما يتعلق بحقوق وواجبات التلميذات والتلاميذ، وللسلامة والأمن داخل المؤسسات التعليمية[7].

المطلب الثاني: تجليات مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة في المحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات داخل المؤسسات التعليمية.

       تختلف مسؤولية ملحق الاقتصاد والإدارة هنا حسب ما إذا كانت عن إخلال بواجب المحافظة على سلامة الأشخاص )الفقرة الأولى( أو كانت بسبب إخلال بالتنفيذ السليم لمهامه المتعلق بالمحافظة على ممتلكات المؤسسة التعليمية )الفقرة الثانية(.

 

الفقرة الأولى: مسؤولية ملحقي الاقتصاد والإدارة في المحافظة على سلامة الأشخاص داخل المؤسسات التعليمية

       يسهر ملحق الاقتصاد والإدارة بصفته إطارا للدعم الإداري بمختلف الأسلاك التعليمية وبموجب التشريعات المنظمة لمهامه، على توفير شروط السلامة للأشخاص داخل المؤسسات التعليمية وخاصة التلميذات والتلاميذ، ويتحمل مسؤولية القيام بالمهام التي عهد بها إليه في هذا الصدد.

       وتعتبر حراسة ومراقبة التلميذات والتلاميذ أثناء الدخول والخروج وفي فترة الاستراحة، وداخل مرافق المؤسسة وأثناء الرحلات والخرجات الرسمية المرخص بها، من أبرز المهام التي يمكن أن تقع على عاتق ملحق الاقتصاد والإدارة.

       فالواجب الذي يقع على هذا الأخير بصفته متولي الرقابة والحراسة قانونا، يفرض عليه أن يبدل جهده ليحول دون وقوع الخطأ من التلميذات والتلاميذ الخاضعين للرقابة، فإذا ما قام الخاضع للرقابة سلوكا خاطئا أحدث به ضررا للغير، فإن المكلف بمراقبته يعد مسِؤولا عن هذا السلوك تطبيقا للفصل 85 مكرر من ق ا ع الذي ينص على أنه يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم[8].

       ففي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في حكم لها على أن وجود التلاميذ في عهدة الحراسة المدرسية أثناء أوقات الاستراحة وإهمال هؤلاء الموظفين وتقصيرهم في التعهد بهم وحراستهم إضافة إلى ترك قضبان حديدية من بقايا هيكل سيارة قديمة في أرضية ساحة المدرسة يعتبر خطأ مرفقيا من جانب وزارة التربية والتعليم[9].

       ومن خلال قراءة الفصل 85 مكرر ق ل ع المتعلق بمسؤولية المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة، يتضح لنا أن تطبيق مقتضيات هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطين:

- أن يوجد طفل أو شاب تحت إشراف معلم أو موظف تابع للشبيبة و الرياضة:
مفاد هذا الشرط أن مسؤولية المعلمين و موظفي الشبيبة و الرياضة )والذي يعتبر ملحق الاقتصاد والإدارة ضمنهم( عن الأضرار التي يتسب فيها الأطفال و الشبان الذين هم في عهدتهم، تقتصر على الفترات التي يكون فيها هؤلاء الأطفال والشبان تحت إشرافهم، ويتعلق الأمر بأوقات الدراسة وممارسة التداريب الرياضية بما في ذلك فترة الاستراحة، وأثناء القيام بالرحلات الجماعية للتلاميذ خارج المؤسسة، أما مصطلح معلمين فيشمل شريحة المعلمين العاملين في إطار الوظيفة العمومية، أو التعليم الخصوصي، وليس هناك ما يمنع من تطبيق قواعد المسؤولية على أساتذة التعليم الثانوي لإتحاد العلة، وهي إمكانية التحكم في سلوك التلاميذ الوجود نوع من الانضباط في متابعتهم للحصص الدراسية، أما بالنسبة لأساتذة التعليم الجامعي فإنهم لا يخضعون المقتضيات الفصل 85 مكرر، وذلك لانعدام عنصر الرقابة على طلبتهم.
2- أن يتسبب الطفل أو التلميذ أثناء فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية إلحاق ضرر بالغير:

 إن هذا النوع من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا تسبب التلميذ في حصول ضرر للغير، وهنا يتعين أخذ مصطلح الغير بمفهومه الواسع فهو لا يقتصر على الأشخاص الأجانب الذين لا علاقة لهم بالمؤسسة التعليمية أو الرياضية، وإنما يشمل باقي الأشخاص الآخرين الذين يوجدون في نفس المؤسسة التي يوجد بها المتعلم الذي تسبب في وقوع الفعل الضار بما في ذاك أقرانه الذين يشاركون في تلقي الدروس والتمارين الرياضية.

       وللمضرور الحق في رفع دعواه مباشرة ضد الدولة وذلك خلال فترة السنوات الثلاث الموالية لارتكاب الفعل الضار، وتعد مهلة ثلاث سنوات السابقة مدة تقادم الدعوى وليس سقوط الحق في المطالبة بالتعويض، ويترتب على حلول الدولة محل المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة في أداء التعويض، إمكانية ممارسة الدولة لحق الرجوع على هذا الموظف المسؤول عن وقوع الفعل الضار عن طريق دعوى الاسترداد[10].

الفقرة الثانية: مسؤولية ملحق الاقتصاد والإدارة في المحافظة على سلامة الممتلكات داخل المؤسسات التعليمية

       كما سبق وأن ذكرنا فإن ممتلكات المؤسسة التعليمية العمومية تعتبر من الملك العام للدولة، وتدخل ضمن مفهوم المال العام وبالتالي تخضع لرقابة الأجهزة المخصصة لحفظ المال العام وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى الرقابة الإدارية التي يخضع لها رئيس المصالح المادية والمالية، ونذكر منها رئيس المؤسسة ورقابة جهاز التفتيش على مستوى المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية والوزارة الوصية[11].

       هذا ما يبين جسامة المهام الموكولة لملحق الاقتصاد والإدارة حيث أنه ملزم على حماية تلك الممتلكات وتحصينها من كل عبث أو اعتداء قد يطالها، وأن يقوم بهذا الواجب على أكمل وجه تحث طائلة المسؤولية، فباعتباره من أطر الأكاديمية وبالرجوع إلى النظام الأساسي لأطر الأكاديمية بالضبط المادة 7 منه، نجدها تنص على أنه من بين واجبات أطر الأكاديمية الالتزام بالتنفيذ السليم للمهام المسندة إليه.

       وبالإضافة إلى المهام المتعلقة بجرد الممتلكات المادية للمؤسسة فملحق الاقتصاد والإدارة ملزم بتتبع حركية المواد والتجهيزات، وفي حالة ضياعها أو سرقتها أو إتلافها كما سبق وأن ذكرنا، فإنه يتم إنجاز محاضر لتبرير عدم وجودها وذلك بغية قيامه بحذفها من سجلات الجرد باتباع المسطرة القانونية في عملية التشطيب، من أجل إثبات وتوثيق الوقائع التي تمس بممتلكات المؤسسة.

       وفي هذا الصدد فإن ملحق الاقتصاد والإدارة مسؤول عن كل هفوة يرتكبها في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها، تعرضه لعقوبات تأديبية، زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.

خاتمة:

       صفوة القول، إن توفير ظروف سلامة الأشخاص والممتلكات بالمؤسسات التعليمية من بين المرتكزات الأساسية لتجويد التعلمات والارتقاء بالحياة المدرسية، وهذا ما يبين ضرورة تحسين التدبير العام وعقلنته وتقويمه، والتدبير العقلاني للموارد المادية وممتلكات المؤسسة التعليمية، وتحسين أداء الموارد البشرية في تحمل مسؤولياتها التربوية والأخلاقية من حيث استغلال التجهيزات والوسائل التعليمية.

كما نشير إلى أن غياب تحديد لمهام لأطر الدعم من ملحقي الإدارة والاقتصاد بشكل دقيق وواضح، وتكليفه واقعا بمهام خارج اختصاصه، يجعله عرضة للمساءلة الإدارية والقانونية، حول كل ما يمكن أن يعتبر تقصيرا منه في ضمان سلامة الأشخاص، وحماية الممتلكات.

       وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن عدم مواكبة النصوص القانونية المنظمة للمحاسبة المادية في شقها الخاص بالجرد للمستجدات المتعلقة بالبرامج المعلوماتية الخاصة بنظام الجرد، تفوت فرص جد مهمة لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تؤثر سلبا على مستوى تنفيذ الأهداف المسطرة بالمؤسسة التعليمية في هذا المجال.

لائحة المراجع:

Ø        نور الدين أسكوكو: الدليل العملي لمهام الإدارة التربوية، سلسلة الخدمات التربوية والإدارية، منشورات صدى التضامن، البيضاء 2017م.

Ø        مديرية الحياة المدرسية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، دليل الحياة المدرسية، السنة: 2019.

Ø        المذكرة رقم 155، الصادرة بتاريخ 17 نونبر 2011، بشأن تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

Ø        قانون الالتزامات والعقود المغربي.

Ø        المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى /17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه.

Ø        حكم ابتدائية فاس الإدارية، عدد 84/2005، بتاريخ 02/02/2005، منشور بمجلة الحقوق المغربية، ص: 173

Ø        الفاعلون المتدخلون في الحياة المدرسية، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.taalimpress.info، تاريخ الاطلاع : 22/5/2022، على الساعة 19:22.

Ø        ذ. عبد الله قريش: تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.etakwine.com، تاريخ الاطلاع: 23/05/2022، على الساعة 22:50.

Ø        الحياة المدرسية، التعريف، الأهمية، الأسس، الأنشطة، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.proqualif.blogspot.com، تاريخ الاطلاع: 27/05/2022 على الساعة 19:20

Ø        ذ محمد مزوزوي، ذ محمد سعيد أخريف، نظام جرد الممتلكات بالمؤسسات التعليمية بين النص والواقع، موقع الحدث التربوي المغربي http://noternet.blogspot.com/2013/11/blog-post_7396.html.

 



[1]- الفاعلون المتدخلون في الحياة المدرسية، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.taalimpress.info، تاريخ الاطلاع : 22/5/2022، على الساعة 19:22.

[2] -  المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى /17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه.

[3]- نور الدين أسكوكو: الدليل العملي لمهام الإدارة التربوية، سلسلة الخدمات التربوية والإدارية، السنة:2016 ، ص: 136.

[4]- ذ. عبد الله قريش: تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.etakwine.com، تاريخ الاطلاع: 23/05/2022، على الساعة 22:50.

[5]- الحياة المدرسية، التعريف، الأهمية، الأسس، الأنشطة، مقال منشور على الموقع الالكتروني: www.proqualif.blogspot.com، تاريخ الاطلاع: 27/05/2022 على الساعة 19:20.

[6]- مديرية الحياة المدرسية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، دليل الحياة المدرسية، السنة: 2019، ص: 31.

[7]- للمزيد من التفاصيل المرجو الاطلاع على المذكرة رقم 155، الصادرة بتاريخ 17 نونبر  2011، بشأن تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

[8]- الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

[9]- حكم ابتدائية فاس الإدارية، عدد 84/2005، بتاريخ 02/02/2005، منشور بمجلة الحقوق المغربية، ص: 173

[10]- الفقرة 3 – 5 من الفصل 85 مكرر من ق ا ع.

[11][11]- ذ محمد مزوزوي، ذ محمد سعيد أخريف، نظام جرد الممتلكات بالمؤسسات التعليمية بين النص والواقع، ص: 15.

إرسال تعليق

0 تعليقات