آخر الأخبار

Advertisement

جريمة التنصت الإلكتروني - الدكتور محمد علي أبو علي، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 جريمة التنصت الإلكتروني - الدكتور محمد علي أبو علي، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي 


رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html




الدكتور محمد علي أبو علي

أستاذ العلوم الجنائية والقانون الجنائي

 - فلسطين

جريمة التنصت الإلكتروني

Eavesdropping  interception a crime of

    مقدمة:

 مع التطور التكنولوجي الكبير الذي أدخل العالم في حيز العولمة و أصبحت وسائل الاتصال و التواصل عبر الشبكات المعلوماتية و أصبح العالم أكثر انفتاحا مع الثقافات والشعوب الأخرى مما أدى إلى خلطة واسعة في المجال المعلوماتي لدى أفراد المجتمعات بشكل عام .

وأصبحت وسائل الاتصال والتواصل هي الأساس الذي تقوم عليه معاملات الأفراد في شتى مجالات الحياة فمن هنا أصبحت التكنولوجيا تنتهك حرمة وخصوصية الأفراد بكافة طرق الدخول إلى معلوماتهم

و تعد خصوصية المكالمات و المحادثات الهاتفية حق من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات كبيرة في الحقبة الأخيرة و ذلك تبعا للتطور التكنولوجي العظيم و تطور التقنيات التشفيرية و التقنيات العامة لأجهزة التنصت و الأقمار الصناعية و اختراق المحطات مما أدى إلى ازدياد عمليات التهديد  القوية لسرية المكالمات الهاتفية و كافة أشكال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة الاستخدام و سوء استخدامها في الواقع الفعلي الذي بنيت لأجله , فقد أخذ البعض باستعمال أجهزة التنصت التي تسمح باستراق السمع و رصد المكالمات الهاتفية الخاصة بين أطراف المكالمة دون رضا أو موافقة أصحابها و ذلك كان السبب الرئيسي الذي دفع المشرع الجنائي إلى كفالة الحماية الجنائية لحق الخصوصية و هو الحق الدستوي السامي و الدولي أيضا و لأن العلاقة ما بين علم الجريمة و علم العقاب هي علاقة طردية و كلاهما ينافس الآخر في اختلاق واسع للتهرب من مسؤولية كل منهما للآخر .

و كما يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة هو حق مصون و من أهم الحقوق و الذي يعتبر صلب الحقوق و الحريات الشخصية الخاصة بالفرد و التي تشكل طمأنينة الإنسان الأمر الذي يؤدي بدوره لكون المجتمع مجتمعا سليما غير مهدد الأمان , و هذا الحق هو الإطار العام و الفضاء القانوني الأمثل و الواسع الذي يستطيع من خلاله الفرد أن يمارس حقه في حياته الخاصة دون الاطلاع على خصوصياته من قبل الآخرين , فلذلك  لا بد من كون ضوابط كبيرة تحكم و تضبط حق الخصوصية و مطالبة الحق باحترام خصوصيته و خصوصية الآخرين .

و عليه كان من المقرر دراسة جريمة التنصت و بيان مفهومها المختلط بين السماع و المشاهدة و تعريف التنصت تعريفا شاملا و توضيح و تحليل بصورة مفهومة و سلسلة محل جريمة التنصت , كما و تمت دراسة أركان الجريمة بركنيها المادي و المعنوي و دراسة علم تجريم التنصت و متى يكون التنصت فعلا قانونيا مشروعا وفقا للقانون متى وفى ذلك بالغرض المباح لأجله .

 

 

أهمية البحث :_

لدراسة و تحليل جريمة التنصت و الخروج بنتائج مفهومة و واضحة عن ماهية الجريمة بتعريفها و أركانها و متى تقع و ما هو محل الجريمة في جريمة التنصت

مشكلة البحث :_

وما كان لأثر التطور التكنولوجي الواسع الذي نعيشه في وقتنا الحاضر و الزيادة القصوى في ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي و اعتبار وسائل تكنولوجيا المعلومات و مواقع الاتصال والتواصل هي الأساس في حياة الأفراد. مما أدى إلى تحول الحياة الخاصة للفرد إلى أمور عامة يرتادها عبر تلك المواقع و متى كان هنالك تشريعات و قوانين تمنع انتهاك حرمة الأفراد وخصوصياتهم.

أولا: بسبب التقتم الكبير على ماهية جريمة التنصت وحداثة قانون الجرائم الالكترونية أدى لقلة وجود تفسيرات لنصوص المواد و تضاؤل عظيم في تفسير مواده و بعض المصطلحات الهامة فيه مثل التنصت.

ثانيا: تتشابه أغلب الجرائم الالكترونية بعضها بعضا، و لعدم الدقة و الوضوح في التعامل مع مثل هذه الجرائم الحديثة.

منهجية الدراسة :

و قد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، و ذلك بتحليل النصوص الواردة في التشريعات الفلسطينية المطبقة و الواقعة على جريمة التنصت وانتهاك الحياة الخاصة و دراستها و تفسيرها و مقارنتها مع القوانين الأخرى ذات الصلة (القانون الأردني و المصري ) , و دراسة كيفية إيقاع نصوص مواد قانون العقوبات باعتبار الجريمة الالكترونية جريمة تقليدية الأصل .

المبحث الأول : ماهية جريمة التنصت

المطلب الأول : مفهوم التنصت

التنصت لغة : تنصَّت ، تنصُّتًا ، فهو مُتنصِّت ، و تَنَصَّتَ أي تَسَمَّعَ و يقال تَنَصَّتَ الرَّجُلُ: تَكَلَّفَ الاسْتِمَاعَ لِلْحَدِيثِ [1]

التنصت" هو الفعل الخاص بالإصغاء للغير  ، أصل الكلمة من فعل "أنصت" أي أصاغ ،أنصت الإنسان إنصاتا والفاعل هو "متنصت " [2].

كما عرف القانون المصري وفقا للمادة 309/أ التنصت استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

فلم يرد تعريف فقهي للتنصت لحداثته و أن الكتابة في موضوع التنصت قليلة و لم يتطرق له الفقهاء و لكن فسرت الكاتبة كلودين قريبي في كتابها الخاص أن التنصت على المكالمات الهاتفية هو " نشاط إنساني إرادي يستلزم الانتباه والتركيز والعود ، فالإنسان يسخر جزء من وقته للإصغاء و الاستماع في حياته الشخصية الاجتماعية والمهنية " .[3]

من وجهة نظري كباحث أرى أن تعريف التنصت كالآتي :

أولا : التنصت المشروع : و هو السماع بسكينة و تركيز في الكلام بهدف الاستفادة و هو الإصغاء[4]

في السماع استنادا لقول الله تعالى "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [5]

ثانيا : التنصت غير المشروع :

لغة :  و هو فعل استراق السمع  الصوتي لكلام خاص بين طرفين

قانونا ( للجرائم الالكتروني ): هو فعل استراق السماع لمحادثات صوتية أرسلت عبر الشبكة الالكترونية أو مكالمة خاصة  بين طرفين عمدا دون وجه حق و بوجود نية مسبقة .

و بالاستناد إلى نص المادة المجرمة للفعل في قانون الجرائم الإلكترونية

"كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمدا دون وجه حق "[6]

تحدثت المادة أعلاه عن جريمة التقاط المعلومات وتسجيل أو اعتراض أو التنصت عمدا بغير وجه حق

تتم هذه الجريمة بشرحها المبسط عندما يقوم شخص بالدخول إلى موقع خاص لشخص آخر أو محادثة كلامية بين طرفين عن طريق اختراقه بالتقاط المعلومات أو بيانات أو مشاهدتها مشاهدة بصرية و حفظها أو التنصت على المكالمات و هذا ما سيكون ركيزة دراستنا, فقد ربط المشرع الفلسطيني بين جريمة الاختراق و جريمة التنصت  استنتاجا من النص عندما قال " دون وجه حق " فكلمة دون وجه حق هي عائدة على كل ما ذكر قبلها فلأصل هنا أن المشرع يجب أن يضع فاصلة بعد كلمة تنصت عمدا . و يبان ذلك من  نص المادة 5 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني " يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي ب.. "[7]

استنتاجا مما ذكر أعلاه فإن جريمة التنصت تتم على مرحلتين , المرحلة الأولى و هي الدخول غير المشروع إلى محادثة هاتفية بين الطرفين المراد استراق الكلام بينهم و المرحلة الثانية هي عملية التنصت .

و من هنا يتم الفصل ما بين جريمة الدخول غير المشروع و التنصت وفقا لأركان الجريمة كما سنشرح

المطلب الثاني : محل جريمة التنصت

بالعودة الى المادة السابعة من قانون الجرائم الالكترونية

"كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمدا دون وجه حق "

يتم التفريق ما بين فعل التنصت و الأفعال الأخرى الحائلة في قانون الجرائم الالكترونية التي تشبه عملية التجسس على المعلومات بحيث تتم التفرقة بينهم وفقا لتعريف كل منهم :

1_ فعل الالتقاط : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها[8]

2_ الاعتراض : هو عرقلة سير أمن المعلومات المرسلة بين الطرفين

3_ المراقبة : و هو فعل قانوني الأصل و هو سماع أو مشاهدة المحادثات حال وقوعها , فماذا إن ارتبطت بفعل التنصت إذا كانت المراقبة تتم على محادثات تتضمن تسجيلات صوتية بين الطرفين حالَّة الإرسال (في الحال) ؟

بالعودة الى نص المادة 7  من قانون الجرائم الالكترونية نجد أن النص قد قيد محل جريمة التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض على المعلومات المرسلة ,  فلو كانت المعلومات تجري في آنها و في ذات الوقت فبالطبع تسري عليها قواعد الأفعال المذكورة في المادة أعلاه و ذلك لأن كل ما أرسل عن طريق الشبكة الالكترونية يصبح مرسلا و ذلك لأن المشرع أكد على ضرورة كلمة مرسل و هي فعل ماضي و الماضي ماض ولو بجزء ثانية . فإذا حالت نيته لارتكاب جريمة ما يعتبر الفعل جرما

محل الجريمة :

لا تقع الجريمة إلا على شيء يتأثر بضرر محدق نتيجة لما اقترفه الفاعل الجاني فمثلا في جريمة القتل يكون محل الجريمة هو الإنسان الحي على قيد الحياة و كما في جريمة السرقة يكون محل الجريمة هو المال .

و كذلك تقع الجريمة الالكترونية على محل ينشئ الضرر , و في جريمة التنصت يكون محل الجريمة هي الموجات الصوتية من كلام  سواء كان كلاما مفهوما أم لا فالعبرة هنا بالموجات الصوتية الصادرة من الطرف الأول ليتلقى موجات صوتية أخرى . و باعتبار الموجات الصوتية هي وسيلة اتصال و تواصل في الأصل ولكن يثور التساؤل هنا ما إذا كانت هذه الموجات غير مفهومة أو أكانت من الموجات الصوتية الغير مسموعة فهل تتحقق هنا جريمة التنصت أم لا ؟

للإجابة عن هذا التساؤل علينا تفريع ما ذكر أعلاه و بيان أنواع الموجات الصوتية .

أنواع الموجات الصوتية :[9]

1.الموجات السمعية : و هي الترددات الموجية التي يستطيع الإنسان سماعها , و التي يكون ترددها ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز.

2.الموجات فوق السمعية: و هي الترددات الموجية التي تفوق قدرة الإنسان عن سماعها و التي يزيد ترددها عن 20 كيلو هرتز

3.الموجات تحت السمعية: و هي الترددات الموجية التي لا تفوق قدرة الإنسان عن سماعها و هي التي يقل ترددها عن 20 كيلو هرتز

أ_ في حالة إذا كانت الموجات الصوتية غير مفهومة :

فمثلا إذا قام الجاني بالتنصت على مكالمة بين طرفين و كانت اللغة المتحدث بها لغة غير لغة بلد الجاني ؟

إذ تحقق وجود محل الجريمة و هو الموجة الصوتية الموجهة ( الصادرة و الملتقطة) فإذا  قام الجاني بترجمة الصوت من اللغة الغير مفهومة إلى لغته التي يفهم و تحققت النتيجة الجرمية كاملة و هي سماع الموجات الصوتية و كان بنية إحداث النتيجة تتحقق جريمة التنصت بالطبع و حتى أيضا إن لم يستطع الجاني تفسير هذه اللغة و بقيت مجهولة و لكنه سمعها أيضا تعتبر الجريمة قائمة بتوافر القصد الجرمي و عملية سماع الموجات لأنها تعتبر من جرائم الخطر[10] . و تفسير ذلك لأن فعل التنصت يعتبر جريمة و لها عقوبة جزائية و الهدف من العقوبة الجنائية هو المصلحة العامة و الردع و الجزر و لأن جريمة التنصت تخالف مبدأ خصوصية الأفراد في المجتمعات و تعتبر انتهاكا للحياة الخاصة و تتعلق المصلحة العامة بحماية حرمة انتهاك الحياة الخاصة من قبل الاعتداءات التي قد تواجه الفرد من الغير الواقعة على المكالمات و الاتصالات و بمجرد انتهاك خصوصية الفرد تعتبر منتجا لضرر في حق المجني عليه .

و حتى و إن كانت الأصوات المرسلة و المتحدث بها هي لغة شيفرات خاصة بأطراف المكالمة فيعتد هنا بوقوع الجريمة , لأن محل الجريمة هنا قد انتهك حق سريته و مثال على الكلمات المشفرة لغة السغة لمبة و هي لغة مصرية مشفرة بين أفراد الشارع[11]

ب_ في حالة إذا كان هذا الصوت من ضمن الموجات الفوق سمعية أو التحت سمعية ؟

باعتبار أن محل الجريمة قد فقد و انتفت النتيجة الجرمية التي تتمثل بالسماع  فيؤدي ذلك إلى انتفاء الجريمة و تدخل في حيز جريمة أخرى مثل الدخول غير المشروع التي هي بوابة الجرائم في حال لم تكن هي عمل تحضيري للجريمة الأساسية لتحول في تعدد الجرائم , أو قد  تكون جريمة اعتراض أمن المعلومات وفقا للتكييف الجرمي لأفعال الجريمة .

أما إذا قام الجاني باستخدام أجهزة معينة تعمل على تحويل الموجات الغير سمعية إلا موجات سمعية و قام بتحقيق نتيجته الجرمية و سماع الأصوات المتبادلة بين الطرفين فتتحقق هنا جريمة التنصت , و قد تكون حيازة هذه الأجهزة أو استيرادها بحد ذاته جريمة فيعاقب على كل الجرائم وفقا لنظرية تعدد الجرائم , و يعاقب بالعقوبة الأشد .

إذا استنتاجا مما علا فمحل جريمة التنصت هي الموجات الصوتية الصادرة من طرفي المكالمة و لكن يثور التساؤل هنا عن الوسيلة التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ؟  آنفا للذكر أن طرق الاتصال و التواصل قد أصبحت في مساحات عظمى و مختلفة الأشكال .

للإجابة على السؤال أعلاه وفقا للقانون نعود لتحليل نص المادة 7 من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية "كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمدا دون وجه حق " . نجد أن المشرع الفلسطيني شرط في نصه أن فعل التنصت يجب أن يتم عن طريق الشبكة الإلكترونية أو وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات و بالعودة إلى المادة 1 من ذات القانون في تعريف كل من وسائل تكنولوجيا المعلومات:" هي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة " و الشبكة الالكترونية  : " ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت) " . فعليه إن جريمة التنصت قد تقع في محادثة صوتية بين أطراف المحادثة باستخدام أحد وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة فإذا تقع الجريمة على محادثات تتم عبر تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي مثل ( مسنجر فايبر , واتساب ... الخ ) .

و كذلك كما تقع أيضا على المكالمات الهاتفية وفقا لنص المشرع في قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية بقوله في المادة 86 " (أ) كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين. (ب) كل من حرض بطريق الخداع شخصاً مؤتمناً على سر المخابرات على خرق هذا السر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين " . و قد نص المشرع على كلمة "التسجيل" صراحة و بالعودة إلى تعريف الشبكة الاتصالات العامة : "منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقاً لأحكام القانون " و لكن سها المشرع الفلسطيني عن وضع كلمة اتصالات خاصة لأنه في المادة  1 من القانون قد قسمت شبكة الاتصالات إلى عامة و خاصة و شبكة الاتصالات الخاصة هي " منظومة الاتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة" و لا سيما أن النص الخاص يقيد النص العام و لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص فهذا النوع من  التنازع يخلق جدلا كبيرا في وسيلة قيام جريمة التنصت . و على الرغم من  أن شبكة الاتصالات الخاصة هي شبكة ذات درجة أمان أقوى من العامة و عليه تكون المحادثات عبرها أكثر سرية  بحيث تكون مشفرة في ( آي بي ) خاص و آمن.

المطلب الثالث : التنصت بين المشروعية و عدم المشروعية

ولما كان لفعل التنصت ما كان من انتهاك كبير لخصوصية الفرد و خرق للقواعد الدستورية و الدولية في موضوع حق الفرد في حماية خصوصيته من إباحتها من قبل أي طرف آخر و لذلك كان المشرع الفلسطيني قد نص على عقوبات هذا الفعل في المادة السابعة من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية "كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمدا دون وجه حق " و قد نص المشرع صراحة على تجريم فعل التنصت كونه فعلا خطرا بقوله : " تنصت " و قد أحسن المشرع الفلسطيني بهذا النص و لم يشمله بجريمة أخرى كما فعل نظيره المصري في المادة 16 من قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها" .  و هنا لم يتطرق إلى جريمة التنصت بنص صريح بل ترك الأمر للمادة 1 من ذات القانون التي عرفت الإعتراض بحيث قام بدمج الجرائم تحت نطاق تعريف الاعتراض بقوله في المادة 1 " شاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق". فقد نص المشرع المصري صراحة على التنصت في تعريف الاعتراض بكونه فعلا مجرما وفقا للتشريع .كما ولم يخلا المشرع الأردني من ذات النصوص المتعلقة بجريمة التنصت في المادة 5 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني " يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار" .

بالرغم من خطورة مراقبة المكالمات بما فيها من انتهاك لخصوصية الأفراد إلا أن المشرع الفلسطيني سمح للسلطات المختصة بمراقبة المكالمات الهاتفية وفقا للقانون و بما تقتضيه الحاجة .

و قد أفرد المشرع الفلسطيني في مواد قانون الإجراءات الجزائية نصوصا تطرق بها إلى مشروعية المراقبة، بحيث تكون على النحو الآتي :

المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني " ... 2_ كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية و الالسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.3 -يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا ، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة" .

حيث سمح المشرع للنائب العام أو لأحد أعضاء النيابة العامة بإجراء مراقبات على عمليات الاتصال وفق حدود القانون على أن تكون هذه التسجيلات واقعة ضمن المكان الخاص للجريمة و لأن الشرعية الجنائية تضمن دائما حدودا لضمانات المتهمين في الجرائم فقد شرطت وجود المكان الخاص في تسجيل المكالمات بقولها في النص أعلاه " مكان خاص " و المكان الخاص وفق تعريف قانون العقوبات الفلسطيني هو المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.[12] و لما كان المكان الخاص هو أي مكان يفرد الشخص به خصوصيته ولا يحق لأحد العلم بها إلا برضاه و المكان الخاص هنا في قانون الجرائم الإلكترونية هي المكالمة أو الموقع الإلكتروني الخاص تطابقا لقانون العقوبات الفلسطيني و لقد اختلف الفقه الفرنسي حول تعريف المكان الخاص بحيث أخذ الرأي الأول منه بالمعيار الخاص بأنه المكان الذي لا يمكن لأنظار الناس أن تراه و الرأي الثاني الذي أخذ بالمعيار الموضوعي[13] و استند رأيهم بأن الفقه قد حدد الأماكن العامة " الحدائق , المتنزهات , الشارع .. الخ " و أن المكان الخاص يخضع لحماية انتهاك الخصوصية .

فقد أذن المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة المتمثلة بأعضائها بمراقبة المكالمات أي الاستماع لها و تسجيلها و ذلك عن طريق إذن من قاضي الصلح في جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون بمدة لا تقل عن سنة و شرط بأن يكون أمر التنصت و التسجيل فقط لغايات كشف الحقيقة و على أن يتم ذكر أسباب طلب التسجيل و التنصت في إذن الطلب المقدم لقاضي الصلح و لمدة لا تتجاوز 15 يوما و يقبل التجديد بها لمرة واحدة .

كما و أكد المشرع في القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية في المادة 34 " لقاضي الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة. 2. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات، بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيقات لغايات الفقرة (1) من هذه المادة، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة، والاستعانة بذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمات، حسب نوع الخدمة التي يقدمها" . فلم يترك المشرع الفسطيني أمر التسجيل و التنصت مباحا فقد شرطه و قيده بقيود صارمة منعا من انتهاك حرمة الدستور الذي أكد على خصوصية الأفراد في 32 من القانون الأساسي " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر" .

و كانت هذه الشروط على النحو الآتي :_

1_ أن يقدم الطلب من النائب العام أو أحد أعضاء النيابة العامة لأمر التنصت أو التسجيل لمكالمات المتهم

2_ أن يكون هذا الطلب مسببا

3_ أن يقدم هذا الطلب لقاضي الصلح و عليه أن يوافق أو لا وفقا للأسباب المطروحة لهذا الفعل , و ذلك لكي يأخذ الطلب النصاب القانوني له و يكون بحجية قضائية قوية و مصون

4_ أن يكون فقط في جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة , أي من الجرائم ذات الخطورة

5_ تكون مدة مراقبة المكالمات أو تسجليها مردة لا تزيد عن 15 يوم و يكون أمر التجديد يكون لمرة واحدة فقط لمدة 15 يوم أخرى

6_ أن يكون أمر التسجيل و التنصت لغايات كشف الحقيقة و لبيان أمر متعلق بالبحث عن دليل لإدانة أو براءة المتهم

و كما نصت المادة 4 من قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية " إن سرية الاتصالات على الأراضي الفلسطينية مصونة ولا يجوز المس بها إلا للسلطة العامة وحدها وفي حدود القانون" .  و لهذا شدد المشرع الفلسطيني على إجراءات طلب السلطات العامة إذن المراقبة و التسجيل على الأفراد .

المبحث الثاني : أركان جريمة التنصت

المطلب الأول :  الركن المادي للجريمة :

يتمثل الركن المادي في الجرائم على حد سواء في كافة الجرائم و الأفعال التي يعاقب عليها القانون و تكون إما بالقيام بالفعل أو بالامتناع عن القيام بالفعل .

أما بالنسبة  للامتناع عن  القيام بعمل فلا يتصور بالمطلق أن يكون هناك سلوكا واضحا بالامتناع عن القيام به يحول إلى تحقق نتيجة الجرم المراد و هو التنصت أو التجسس المعلوماتي، فالتنصت هو استراق السمع سرا لمحادثات الصوتية للأشخاص دون علمهم و دون وجه حق فكيف يكون استراق السمع أو الاستماع للمحادثات الصوتية بفعل و سلوك و إجراء بدني يجب القيام به و يمتنع الجاني عنه لحدوث الجريمة , مثلما في جريمة قتل الأم لرضيعها بعدم إرضاعه فلا يتصور أبدا في جريمة التنصت أو التجسس الامتناع عن  القيام بفعل معين يعتبر سلوكا ماديا لإحداث الجريمة . أما الامتناع عن التحفظ على مكالمات تم تسجيلها أو عدم حمايتها فلا يعتبر امتناعا عن القيام بفعل إنما جريمة أخرى أو فعل مخالف وظيفيا .

أما بالنسبة للقيام بفعل فيتمثل كباقي الجرائم :

1_ السلوك الإجرامي (الفعل) : و هو الأداء أو الحركة البدنية التي يقوم بها الجاني التي بدورها يكون محدثا هذه الجريمة و يتمثل هنا الفعل الجرمي في بدء الجاني ( الفاعل) بسماع المحادثات الصوتية الخاصة ما بين المجني عليه و مع من يتكلم و مع ارتباط جريمة التنصت بدخول مسبق أو فك شيفرات رقمية لاختراق المحادثات (التسجيلات الصوتية) أو المكالمات لسماعها , إلا أن الفعل الجرمي في جريمة التنصت يكون فور فعل السماع .

2_ العلاقة السببية :هي الرابطة ما بين الفعل الذي قام به الجاني و النتيجة الجرمية و تتمثل في المرحلة الأولى للجريمة عندما يدخل الشخص دخولا غير مشروع أو بعد تشفير المكالمات و دون وجه حق إلى المحادثة الخاصة ما بين طرفي المحادثة  و لكن قد يكون الدخول مشروعا فإذا كان ممن خول لهم الدخول لسماع المحادثات دون حفظها لأسباب أخرى كما سنشرح لاحقا فلا تتم هنا جريمة التنصت و المرحلة الثانية و هي مرحلة الاستماع و التنصت إلى المحادثات السرية الخاصة و علاقة السبب هنا هو أي فعل مؤدي إلى تنصت أو سماع أو التجسس على المكالمات دون وجه حق . و من وجهة نظري كباحث أن المشرع قد أخذ بنظرية السبب المباشر في جريمة التنصت لأن الفعل الذي يحول لإحداث الجريمة هو فعل واحد و هو السماع و مباشر بشكل مطلق لإحداث النتيجة الجرمية.

3_ النتيجة الجرمية : و بكون محل الجريمة هو تسجيلات صوتية مرسلة أو مكالمة هاتفية حالة الوقوع و الاتصال فلا يعتد بالنتيجة الجريمة هنا لاعتبار الجريمة جريمة خطر فمجرد سماع التسجيل الصوتي أو التنصت على المكالمة و سماعها دون وجه حق و بقصد تعتبر الجريمة قائمة استنادا لنص المادة 7 من قانون الجرائم الالكترونية "كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمدا دون وجه حق , يعاقب .." فلم يشترط المشرع هنا أية نتيجة تتحقق من فعل التنصت أو التقاط المعلومات .

المطلب الثاني : الركن المعنوي :

يعتبر الركن المعنوي من أهم العناصر لقيام الجريمة وهو المسند الأساسي للمسؤولية الجزائية التي تحدد وجود الجريمة و المسؤولية العقابية الواقعة على الفاعل ولا يمكن إسناد المسؤولية الجنائية للجاني دون إثبات الاستعداد النفسي لدى الفاعل و يأخذ الركن المعنوي في جريمة التنصت صور الركن المعنوي كباقي الجرائم العلم و الإرادة[14] :

العلم: وهو الحالة الذهنية للجاني المطلقة بأن ما يقوم به يشكل جريمة يعاقب عليها وفقا للتشريعات الوضعية

الإرادة: بأن تتجه إرادة الجاني و نيته إلى إحداث الجريمة و الضرر الناتج عنها التي بدأ بالأعمال التحضيرية لأجلها و أن يعزم و ينوي داخليا و يكون العامل النفسي متجها لإحداث الجرم. فالنية هنا مهمة لتحقق الجريمة و يثور التساؤل هنا ما إذا حال ما يمنع حدوث الجريمة ؟

للإجابة عن السؤال , سنقسم النية إلى قسمين اعتمادا على مراحل جريمة التنصت.

1_ مرحلة الاختراق الأولية , فإذا اتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب جريمة التنصت أو القيام بفعل يدخل في حيز جريمة التنصت و لكن لم يتممه لسبب أو لمانع معين و لكنه أتم مرحلة الاختراق يعاقب على جريمة الدخول غير المشروع بصورتها التامة و على الشروع في القيام بجريمة التنصت كما أن الشروع مفترض في جميع الجرائم الالكترونية وفقا للمادة مادة 49 من قانون الجرائم الإلكترونية " يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها " .و إذا لم يستطع أكمال الاختراق بحد ذاته و كانت نيته تتجه إلى التنصت يعاقب في الشروع على كلتا الجريمتين أيهما أشد و إن حالت إرادته للاختراق فقط دون التنصت يعاقب على جريمة التنصت أو الشروع فيها .

2_ مرحلة التنصت و إتمام الجريمة : لا شروع في تمام الجريمة , فإذا تمت الجريمة كاملة لا شروع فيها و إذا حال ما يمنع في مرحلة التنصت من استكمال الجريمة نعود للشرح أعلاه ( شروع في الالتقاط و جريمة الدخول غير المشروع أيهما أشد ) .

و لكن ماذا لو كانت الأفعال المرتكبة من الفاعل هي أفعال غير عمديه أدت لإدخاله في جريمة تنصت ؟

الأصل في الجرائم العمد دائما و الغير عمديه هي استثناء على الأصل و لهذا قد حصر الفقه قول المشرع دوما في نص القانون باعتماد أن الفعل يشكل جريمة غير عمدية أم لا يشكلها و ذلك تخوفا من الوقوع في الظلم .

و بالعودة إلى النص التجريمي في قانون الجرائم الالكترونية " كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين " .

نجد من النص أعلاه أن المشرع نص صراحة على كلمة " عمد " و يعتبر هذا النص هو أن الجريمة هي جريمة عمديه و يمكن القول أن يعتد بجهل الفاعل ( الجاني ) عند ارتكابه للفعل و لكن حماية لخصوصية الأفراد و للمنع من انتهاك خصوصيتهم بسهولة جاز أن يعاقب الفاعل على الأفعال التحضيرية إذا كانت بحد ذاتها جريمة و قد تكون بطبيعتها ( تشفير أو اختراق .. الخ )

القصد الخاص :

لم يفرد المشرع الفلسطيني قصدا خاصا لجريمة التنصت على عكس الجرائم الأخرى و بالرجوع إلى نص المادة 7 من قانون الجرائم الإلكترونية لا نجد أن المشرع قد أعطى قصدا خاصا يعتد به لكي يكون المعزز لوقوع الجريمة يعتد به لإيقاع الجرم.

 

النتائج و التوصيات :

1_ إفراد تعريف خاص للتنصت الإلكتروني من قبل المشرع الفلسطيني لتسهيل غايات التعرف على الجريمة دون المساس بجريمة أخرى و الدخول في حيز تجريمي آخر قد يحول لعدم تحقيق العدل بين المواطنين.

2_ إفراد نصوص خاصة تتعلق بتجريم فعل التنصت مع عدم وضع التنصت تحت إدراج نص آخر يتعلق بمجموعة جرائم تتطابق في أركانها و تختلف في محلها كما فعل في المادة السابعة من قانون الجرائم الإلكترونية, فقد أدرج التنصت مع جرائم أخرى مثل الالتقاط فالالتقاط هو فعل المشاهدة و مع تشابه أركان كلا الجريمتين إلا أن كل منهما تحمل محلا مختلف تماما عن الآخر و هذا ما يدخل الباحث في صدد عدم التفرقة بين الأفعال.

3_ تعديل المادة 86 من قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية التي قد تخلق جدلا واسعا في تنازع القوانين بحيث لم تذكر قيام جريمة التنصت على الشبكات الخاصة التي قد قسمتها في المادة 1 من ذات القانون و لكن في المادة 86 المتعلقة بتجريم فعل التنصت لم تذكر سوا شبكة الاتصالات العامة.

 

 

 

 

المصادر:

1.     القرءان الكريم / سورة الأعراف / آية 204.

2.   القانون الأساسي المعدل رقم .

3.   قانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية و اللاسلكية .

4.   قرار بقانون رقم 10 سنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.

5.   قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960.

6.   قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

7.   قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المراجع :

·       ياسين الكعيوش/ العناصر التكوينية لجريمة انتهاك الحق في الصور / مغرب القانون.

·       معجم المعاني / تعريف التنصت.

·       المعجم العربي / تعريف التنصت.

·       مجلة القانون والتعليم/ تعريف التنصت.

·       تعريف أبو جعفر الطبري/ تفسير الطبري/ تعريف التنصت.

·       م.د.دلال لطيف مطشر/ جريمة الالتقاط البصري للمعلومات الالكترونية/ جامعة الكوفة.

·       عبدالعال عبد الله خليل / التنصت و التلصص على سرية الأشخاص 2 / جريدة الشرق / 22 يونيو 2021.

·       علي الكشوطي / تعرف على لغة سيغة لمبة / تقرير صحفي / اليوم السابع / الجمعة، 28 أبريل 2017.

أسماء منصور / بحث عن الموجات الصوتية / مقال / 13 اغسطس 2020.


[1] تعريف و معنى تنصت في معجم المعاني الجامع

[2] تعريف المعجم العربي للتنصت

[3] مجلة القانون و التعليم / تعريف التنصت

[4] تعريف أبو جعفر الطبري / تفسير الطبري

[5] سورة الاعراف / لآية 204

[6] قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية / المادة 7

[7] قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015

[8] مرجع سابق / قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية / المادة 1.

[9] أسماء منصور / بحث عن الموجات الصوتية / مقال / 13 اغسطس 2020.

[10] عبدالعال عبدالله خليل / التنصت و التلصص على سرية الأشخاص 2 / جريدة الشرق / 22 يونيو 2021 .

[11] علي الكشوطي / تعرف على لغة سيغة لمبة / تقرير صحفي / اليوم السابع / الجمعة، 28 أبريل 2017.

[12] قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 2

[13] ياسين الكعيوش / العناصر التكوينية لجريمة انتهاك الحق في الصور / مغرب القانون .

[14] م.د,دلال لطيف مطشر / جريمة الالتقاط البصري للمعلومات الالكترونية / جامعة الكوفة.


إرسال تعليق

0 تعليقات