آخر الأخبار

Advertisement

العدالة التصالحية في مجال الأحداث بين القانون المغربي والموريتاني - الأستاذ بي أحمدو- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 العدالة التصالحية في مجال الأحداث بين القانون المغربي والموريتاني - الأستاذ بي أحمدو- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني



رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:







الأستاذ بي أحمدو

  باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية

بجامعة الحسن الأول بسطات

 العدالة التصالحية في مجال الأحداث بين القانون المغربي والموريتاني - أية حماية

Restorative justice in the field of juveniles between Moroccan and Mauritanian law

- what protection

 مقدمة:

لقد باتت السياسة الجنائية الحديثة في مجال الأحداث  تتخذ نهجا جديدا للأخذ بفكرة الرضائية وترك فكرة العقوبة وتبني بدائل الدعوى العمومية نظرا لكون الدعوى العمومية، هي الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق العقوبة التي أصبحت عاجزة عن تحقيق مراميها في الردع والإصلاح[1]، فظهر مايعرف بأزمة العدالة التصالحية[2] ، الشيء الذي زاد في تعقيد الإجراءات المسطرية وتراكم الدعاوي الجنائية، لكي تظهر اتجاهات جديده تدعوا إلى تطبيق بدائل الدعوى العمومية تجسيدا للعدالة التصالحية ومن بين هذه الوسائل الوساطة الجنائية والصلح الجنائي خاصة لدى الأحداث لأنهم أكثر عرضة من غيرهم لمخاطر المجتمع وتنبع هذه المخاطر من ضعفهم البدني ونقص حريتهم، لذلك فقد دأبت بعض التشريعات على معاملة الأحداث والأخذ بطابع التهذيب بدل العقاب وذلك عند الحديث عن قضاء الأحداث[3]،وبمجئي قضاء الأحداث يكون المشرعان قد اتجها[4]صوب تبيني فلسفة العدالة التصالحية (أو الوساطة الجنائية( التي نص عليها المشرع الموريتاني في المواد من 155 إلى 158 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية )للطفل التي تستند على مبدأ الرضائية بين النيابة العامة والمتهم والضحية ، وهذا لايعني من وجهة نظري تبني الدولة خصخصة حق الدولة في العقاب ومنح أطراف الدعوى الجزائية سلطة أوسع في البحث عن تسوية بديلة الآثار الجريمة،. ويعتبر نظام الوساطة الجنائية من أهم مرتكزات هذا النمط الجديد التي ميز أنماط العداله التصالحية والذي جعلت جل التشريعات تتجه إليه أملا فيه لئن يكون حلا لصالح الحدث الجانح،

لذلك فإن النيابة العامة بعد انتهاء ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث من انتهاء إجراءاتهم من البحث الابتدائي أي التمهيدي، فإن النيابة العامة تطرح أمامها عدة خيارات منها حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة أو إدانة الحدث ، ومنهنا يطرح خيار الوساطة الجنائية أو العدالة التصالحية كإجراء يتخذ لصالح الحدث من أجل مصلحته، أو يطرح الصلح الجنائي الذي ، ( نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 41 من ق إ ج الموريتانية وكذلك المادة 41 من ق إ ج المغربية) أو السير في إجراءات الدعوى العمومية بحق الحدث الجانح، من أجل مقاضاته  بالطرق التقليدية العادية ، مع أن هذا الخيار يبقى هو الأصعب[5]، بالنسبة للنيابة العامة مقابل الحدث الأنه من الإجراءات التي تشكل خرقا لحقوق الحدث وتجر عليه عواقب وخيمة ، ماقد يترك في نفسية الحدث فجوة قد تحد من إصلاحه وتأهيله بعد ذلك وهذا مايخالف التوجه الدولي[6]، وقد تم تعريف[7]العدالة التصالحية بأنها:(مجموعة من الأحكام والإجراءات المقررة لتطبيق القانون وإقامة العدل والحد من الجريمة التي يرتكبها الأحداث الجانحون بهدف إصلاحهم وحماية المجتمع وإنصاف الضحيا)، وقد جاء في تقريرالخاص المعين باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة أن العدالة التصالحية هي رد آخر في تطور تجاه الجريمة يحرم المساس بكرامة الإنسان ومساواة كل شخص وتبني التفاهم وتعزيز الانسجام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والحياة المجتمعية من خلال تطويع عملية تقوم على التفاهم والحوار[8].وقد عرفها البعض بأنها:(المساعي التي يقوم بها شحض محايد عن أطراف النزاع ومحاميهم من أجل الوصول إلى حل ودي للنزاع)[9]، وقد عرفها المشرع الموريتاني في المادة 155 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل بأنها:(الوساطة آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أومن ينوب عنه قانونا وهي تهدف إلى إيقاف مفعول المتابعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ) ، وقد سلك المشرع التونسي[10]،نفس التوجه الذي سلكه المشرع الموريتاني فأسماها  الوساطة الجنائية للأحداث ، ويفهم من خلال الفصول  من113 إلى 117 من المجلة التونسية لحماية الطفل

لذلك فالوسطة ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح والمتضرر وغاية التشريعات منها هي حماية الطفل ومصلحته من الوقوف أمام المحاكم فالهدف منها تربوي وحمائي[11]

وفي الحقيقه فإن مفهوم العدالة التصالحية أو الوساطة الجزائية التي أخذت به بعض الدول كأسلوب ناجح يقي الحدث من سلبيات العدالة التقليدية.

وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في ذلك حيث نص في محكم التنزيل في قول الله عز وجل ﴿والصلح خير﴾فكانت الشريعة الإسلامية أكثر اهمتاما بالمحافظة على لحمة المجتمع ولم شمله ونبذ الفرقة عنه وذلك ضمن مبدأ التسامح والتأخى، بيد أن تبني ستراتجية العدالة التصالحية لابد له من بعض الوقت حتى تعطى أكلها[12]،

وإلى هنا يمكن طرح لإشكالية التالية  هل نجح كلى التشريعين في بسط الحماية الكافية للحدث الجانح من خلال العدالة التصالحية ؟ وتتفرع عن هذه العن هذه الإشكالية عدة تساؤلات، ماهي أهداف الوساطة الجنائية للأحداث أو العدالة التصالحية؟ وهل يمكن القول أنها عدالة حلت محل العدالة التقليدية؟ أم أنها مساعدة ومكملة لها؟ (مطلب أول) وهل نجح الصلح الجنائي في كلا التشريعين باعتباره وسلية من وسائل العدالة التصالحية في الرفع من الهدف الذي أنيط به ؟ وهل يمكن النظر إلى النيابة العامة بأنها وضعت الوساطة الجنائية في مجال الأحداث موضع التقييد ؟ أم أنها تمسكت بدورها التقليد دون إضافة جديد يذكر ؟(مطلب ثاني)

-المطلب الأول الوساطة الجزائية ، أو العدالة التصالحية كضمانة لحماية الحدث الجانح

يبرز الاهتمام بموضوع الوساطة الجزائية في مجال الأحداث بشكل ملفت للنظر من طرف الممارسين والواضعين للسياسة الجنائية في مجال الأحداث باعتبارها آلية بديلة توفر ضمانة أساسية وحمائية من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث الجانح ، وهذا ماجعل المجتمع الدولي يلقي بظلاله على هذه الحيثية فقد تمت مناقشة هذا الأمر سنة 2001 في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في فينا حيث تهدف فلسفة العدالة التصالحية إلى معالجة الضرر الواقع وإعادة الجاني والضحية إلى وضعهما الأصلي والطبيعي، قدر الإمكان باعتبار العدالة التصالحية تمثل خيارا  بديلا[13] عن الأساليب المسيطرة في المحاكم والعقاب وتحاول إشراك المجتمع المحلي والمجموع ككل في الإجراءات التصالحية، وذلك من خلال إعادة تأهيل الحدث الجانح وإصلاحه[14].

وهذا ماجعل البعض يعتبر أن الوساطة الجنائية للأحداث عدالة حلت محل العدالة الجنائيه التقليدية وأن طبيعتها ودورها أنها موازية للعدالة التقليدية و أنها مشتقة أصلا منها[15] ، ويراها آخرون أنها مقابلة لها ولاتحل محلها،وترى المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن تعزيز الاستراتيجيات التي تنص على بدائل الإجراءات الرسمية البديلة، بما في ذلك التدابير التي تقوم على مبدأ العدالة التصالحية البديلة ، تتسم بذات الأهمية التي يتسم بها تعزيز إدارة قضاء الأحداث ، لذلك فإن اللجوء إلى إلية بديلة ينبغي أن تكون وفق ضوابط معية من أجل الاستعاضة بالعدالة الصالحية بدل السجن الذي لاشك يؤثر على الأطفال ... ) وإن كان الصلح الجنائي يعد كأحد أساليب العدالة التصالحية يهدف إلى تحقيق مبتغين أولهما تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه وبهذا يكون قد خفف من حق الضرر ، وثانيهما إعادة إدماج كل من ارتكب الجريمة في المجتمع وتلك مصلحة لايمكن أن تأتى إلا عن طريق أحد اساليب العدالة التصالحية ومسوغاتها (  فقرة أولى ) ثم ماذا عن صورها( فقرة ثانية ).

-الفقرة الأولى مسوغات الوساطة الجزائية للأحداث العدالة التصالحية

من أجل إضفاء الشرعية على الوساطة الجزائية لابد من احترام بعض من الشروط بحيث تعد هذه الشروط و المسوغات هي الضمانات الأساسية لكي تكفل إنصاف كل من الجاني والضحية وتحقق هذه الشروط من خلال احترام النصوص القانونية،

وتتمثل في مايلي:

-احترام حق الضحية والجاني، في التشاور مع مستشاره القانون بشأن عملية التصالحية وإعلام ذوي الطفل أو الوصي عليه بالإجراءات التي سيتم اتبعتها في شأن العملية التصالحية وأخذ المواقف منهم وهذا بطبيعة الحال يهدف إلى لم شمل المجتمع وتعزيز السلم الاجتماعي، وإعادة إدماج الأحداث الجانحين في المجتمع ، وبذلك تكون العدالة التصالحية هي أفضل وسيلة لتأكيد على مفهوم الوقاية القمعية من الجريمة عن طريق الكشف عن كل سلوك إجرامي، كما يمكن يغنى الأطراف الجانية والمجني عليه.

لايجوز إرغام الأطراف على العدالة التصالحية بل يبقى الخيط الناظم لذلك هو السرية دون إفشاء بين  الأطراف وقد نص المشرع الموريتاني[16] على أن باب الوسطة الجزائريه يبقى مفتوحا  ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائر وذلك في المادة 20 من القانون رقم 15/ 12) ...من وقت ارتكاب الفعل إلى صدور الحكم)، وهذه فرصة أعطاه المشرع الموريتاني لطفل كي يضع أمامه حلا يحقق له المصلحة الفضلى بدل عقابه ، وتبني أرضية بصالح مستقبلي والحد من العود من خلال دعوة الأحداث الجانحين إلى المشاركة في المسارات التصالحية وتغيير سلوكهم نحو الأفضل من أجل تحقيق العدالة التصالحية  والتخفيق من اكتظاظ القضايا لدى المحاكم وتقليل الخطورة من الجرائم وهذا ماينعكس على التخفيف من التكلفة الاقتصادية، بدل توفير الحاجيات للأحداث إن عوقبوا، كما سيتم إشراك المجمع المدني.

مشاركة فعال في تطبيق العدالة خلال تنفيذ بعض برنامج العدالة التصالحية مثل برنامج التحويل والمساعدة القانوتية والعمل للمصلحة العامة وبرنامج الرعاية والتأهيل ، فهذه الأجهزة تلعب دورا له أهمية قصوى في تفعيل العدالة الإجرائية للأحداث الجانحين، بالإضافة إلى النيابة العامة والشرطة الخاصة بالأحداث والقضاة, فقد نض المشرع الموريتاني في المادة 156 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل على أنه: (...يمكن للشرطة القضائية القيام بالوساطة في مجال الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف القصر تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص ، يمكن للمساعدة الاجتماعية محاولة الوساطة في المخالفات والجنح التي يرتكبها الأطفال أو لهم صلة بها ، وفي كل وقت حتى بداية المحاكمة فإن لوكيل الجمهورية القيام بمحاولة الوساطة في قضايا القصر كما يمكن لقاضي التحقيق في كل مرحلة من مراحل التحقيق القيام بالوساطة القضائية، ويمكن لكل رئيس محكمة القصر محاولة الوساطة قبل الحكم  في تحويل الطفل في خلاف مع القانون إلى شخص صالح يخضع إلى تأهيل يدخله حيز المجتمع)، وذلك من خلال الصلاحيات المخولة لهذه الأجهزة، وينبغي منه الموازنة فيما أصلح له بالنظر إلى الآثار الضارة التي يلحقها السجن بالأحداث وبالنظر إلى إعطاء فرصة للطفل الإعادة تأهيله وإصلاحه، لذلك فإن النصوص من قبل المشرعين، وبالرجوع إلى العمل القضاء نجد أن برنامج الوساطة الجنائية للأحداث بتطبيقه على أرض الواقع يعطي عدة فوائد منها، أنها تقضي على كل آثار الجريمة، وكل سعي أو تقليل منها ينعكس على أثرا سلبيا على الحدث ، فالوساطة الإجرائية للأحداث تفسر النجاح بمعايير مختلفة وذلك من حيث قياسها لكيفية إبقاء العقوبة تستطيع قياسها بحكم الضرر الذي جرى إصلاحه بدل خسارته ، وهنا تكون العدالة التصالحية قد وفرت رد الاعتبار للضحايا وإشعارهم بكرمتهم ([17]) ([18]،وهذا حسب نظري شيء يحسب للمشرع الموريتاني من خلال وضع معايير ولبنات أساسية في توجيه السياسة العقابية إلى الإصلاح والسعي بالمجتمع ككل إلى غد أفضل من أجل إشراكه في التعامل مع الجريمة والحد منها وعلى الرغم من مبررات وفوائد الوساطة الجزائية للأحداث،  إلا هنالك من ينتقدها:

  1نظام العدالة التصالحية يتعارض مع الضمانات التقليدية الجزائية الإجرائية وهي قرينه البراءة حيث يشك في موضوعية الموافقة الصادرة عن الحدث أثناء إجراء الوساطة على سبيل المثال كأحد أنظمة العدالة التصالحية، وكذلك مبدأ تناسب الاجراء والذي قد يتعارض مع طبيعة العمل الإجرامي الطفيف ، ومعاملة المساواة بين المجرمين حيث أن الضابط في الاختيار وتطبيق النظام ليس بموحد وليس بدقيق ، ويخشى أن يكون قبول الحدث للمتهم مبني على خوف من تحريك الدعوى العمومية ضده ، وهذا يطرح فرضية أن يكون مذعنا من أجل القبول.

   2 الوساطة الجزائية تحد من حقوق المتهم في الدعوى الجزائية ولاسيمى حقوق الدعوى، وهذا القول غير صحيح على إطلاقه فالحدث الجانح أووليه يملك قبول إجراء الوساطة أو رفضها وفقا لمصلحة الحدث ، فإذا كان غير واثقا من براءته رفض إجراء الوساطة حتى يتمكن من إثباتها عن طريق دعوى جزائية، أما إذا كان قد اقترف جريمة فإن مصلحته في إجراء الوساطة، حيث يصل إلى الاتفاق عن طريق التفاوض المباشر أوغير المباشر مع المجني عليه، للتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء فعلته ، أما إهدار حق الدفاع فإنه قول مردود عليه لأن الوسيط يبلغ الطرفين في حقهما في توكيل محام من أجل الاستعانة به في إجراء الوساطة. لأن الوساطة خاضعة للرقابة النيابة العامة[19]

  3أن الوساطة الجزائية تمثل اقتناع السلطة القضائية وبهذا القول فهي تمثل تطاولا على وظيفة قضاة القول إذ أنها تسمح بدخول أطرافا جددا النزاع غير مؤهلين قانونا، وبهذا يمكن رميها بأنها غير دستورية لخروجها على مبدأ الفصل بين السلطات واختصاصات السلطة القضائية وحدها دون غيرها بتوقيع العقوبة، إن هذا القول مردود عليه وتنقصه الدقة ومفاد ذلك أن الوساطة الجزائية تجري تحت إشراف المؤسسة القضائية( النيابة العامة،) فهي التي ترسل [20] ملفات القضايا التي ترى معالجتها بمعرفة الوسطاء وكذلك يجب على مأموري الضبط أن يرسلوا ماتم من إجراء وساطة للنيابة العامة للتصرف، وعلى ضوء التقديم يكون تصرف المؤسسة القضائية ، ولها مطلق الحق في قبول التقرير من عدمه ، أما الوسطاء في معظم القوانين مؤهلين ومن الجائز أن يكونوا قضاة سابقين أو أصحاب مكانة علمية وقانونية مع تقديم دورات لهم تدربيه من أجل أن يكون لديهم وعي تام بما يجب أيكون متعلقا بالوساطة الجزائية، حتى يعملوا عملا يرتاح له الجميع، من جاني ومجني عليه في ظل بيئة كلها يجب أن تراعي خصوصية الحدث من أجل تحقيق المصلحة الفضلى له من أجل إجراء الوساطة الجزائية,

-الفقرة الثانية صور ونظام الوساطة الجزائية للأحداث:

هنالك عدة صور وأساليب من أجل اتخاذ إجراء العدالة التصالحية ومنها النظام الإنذار الرسمي ، والوساطة الجزائية، ونظام هيئات الأحداث[21]

 1 نظام الإنذار الرسمي يؤخذ بهذا النوع من النظام ضد الأحداث الجانحين وذلك بعد ماتتم  موافقة الولي أو الوصي على الحدث كما أن الجرائم التي يرتكبها كبار السن الذي لديهم أمراض نفسية، وذلك عندما توجد أدلة كافية من أجل تقديمهم للمحاكمة مع اعتراف الحدث صراحة منه وموافقته على التسجيل، ويبقى ذلك طبقا في الجرائم التي تطرح خطورة أو إذا كان الحدث يرتكبها لأول مرة ويراعى في ذلك سن الحدث والحالة النفسية له ، والعلاقة التي تربطه بالضحية وعليه  الاستعداد للاعتذار من الضحية وتقديم اقتراح يحل الأمر وديا بين الحدث الجانح والضحية، وهذا في الحقيقة يخلق مساحة من التآلف بين المجتمع،[22]

 2  نظام الاجتماعات العائلية يستند هذا النظام إلى تقاليد قديمة عمرها مآت السنين من أجل حل النزاع وذلك في نيوزيلندا وقد اعتمدته كنظام في تشريعها سنة 1989 وذلك ماجعله أمرا أكثر مؤسسا من نماذج العدالة التصالحية،[23]فنظام الاجتماعات العائلية يعد بمثابة وساطة موسعة بالنظر للأطراف المشاركين والتي يبرز من خلالها المسير أو الوسيط المندوب وتهدف الاجتماعات العائلية إلى توفير آلية للتعامل بفعالية مع الاطفال وضحايا الاعتداءات وأي شخص آخر يأثر بسلوك الحدث الإجرامي، كما تهدف إلى تحويل الأحداث المعتدين عن نظام المحاكمة بالإضافة إلى إعادة دمجهم في المجتمع,

وإشعارهم بما ارتكبوا من ذنب وإعطائهم فرصة للرجوع إلى المجتمع حتى يكون الحدث شخص ناجح بعد ذلك يحقق مكاسب لنفسه ولمجتمعه وتكون الدولة بذلك قد حرصت على إصلاح شخص الحدث الجانح دون اللجوء إلى الزج بيه في قاع السجن ، وبهذا تكون رابطة الأسرة لم تتفكك بل  يزيدها هذا كما وقوة [24]، وتكون الوساطة قد أتت أكلها[25]

 3نظام هيئات الأحداث، تتألف المجالس الاصلاحية عادة من مجموعة من المواطنين مدربين يعقدون لقاءات وجها لوجه مع الأحداث المعتدين الذين أمرتهم المحكمة بالمشاركة في هذه العملية وتتوصل المجالس إلى اتفاقات عقوبات مع المعتدين وتراقب التزاماتهم بها وترفع تقارير حول إلزامية ذلك بالتقييد حيث أن الاجتماعات تكون بناء على أمر المحكمة أو النيابة العامة تناقش خلالها طبيعة الجريمة وعقوبتها السلبية ومايمكن أن يترتب عليها حال تحويلها للقضاء ومالها من آثار سلبية على الضحية والمعتدي نفسه والمجتمع ككل، وبعدها يتم الاتفاق على الإجراءات المتربة على المعتدي للتكفير عن ذنبه وبعد فترة زمنية محددة يرفع المجلس تقريره إلى محكمة الأحداث بخصوص التزام المعتدي بالعقوبات المتفق عليها ,  [26]لذلك فإن نظام هيئات الحكم هو حلقة وصل بين السياسة العامة والحدث الجانح والضحية وذلك من أجل الخروج بنتائج تجسد الوساطة التصالحية بشأن الحدث يقيه شر العقاب وتبديله حسنة إعادة إصلاحه،

  4 نظام الجلسات المستديرة استعمل هذا الأسلوب في الأوساط الشعبية في كندا وشمال الولاية المتحدة الأمريكية ولم يعد هذا الأسلوب طريقا لممارسة في أوروبا إلى اليوم عدا بعض الممارسات القليلة في إنجلترا [27]فالجلسات المستديرة للحكم إستراتيجية مصممة ليس السلوك الإجرامي للمعتدين فحسب بل هي ، للنظر في احتياجات الضحايا والأسر والمجتمعات حيث يشارك في الجلسات ضباط الشرطة والمحامون والقضاة والضحايا وأسرهم والمعتدون وأفراد المجتمع من أجل الوصول إلى حل يستجيب لجميع مطالب الأطراف المعينة[28]وبذلك فإنهم يبحثون معا عن تفاهم حول الحادثة ويجدون الخطوات اللازمة معا للمساعدة في عملية يتفق عليها جميع الأطراف للحد من الجريمة، المطلب الثاني الصلح الجنائي كآلية توفر حماية للحدث وتوقف سير الدعوى العمومية عنه ، إن التطور الحاصل في المستويات الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى زيادة معاناة المجتمعات وكان من أبرزها ماتعنيه هذه المجتمعات من الارتفاع الحاد في عدد الجرائم كما ونوعا وخاصة فئة الأحداث وهذا ينعكس سلبا على الجهاز القضائي ([29]ومن ثم زيادة العبء الملقى على كاهل المحاكم الجنائية، لذلك وإيمانا من التشريع الموريتاني والمغربي بأن السياسة الجنائية خاصة في مجال الأحداث لايمكن أن تؤسس على الاخذ بمخاطبة المجتمع عامة والمجرمين خاصة . بل لابد من الأخذ بإرساء قواعد جديدة

تخاطب الأحداث خصوصا في سبيل تكريس مفهوم دولة الحق والقانون باهتداء التشريعات المقارنة كان لابد من

 

التنصيص على موضوع الصلح ,حيث  نص عليه المشرع المغربي في المادة 41 من ق إ ج وكذلك المادة 41 من ق إ ج الموريتانية.

 لذلك فإذا كانت السياسة الجنائية العامة في ممارستها للدعوى العمومية تمثل حق المجتمع وهي تعتبر طرفا إيجاببا يحمي مصالح المجتمع وتمتد سلطتها إلى وقوفها كخصم ضد الحدث الجانح وتتقيد صلاحيتها بحدود إجرائية دقيقة لايجوز تجاوزها [30]بيد أن النيابة العامة قد تبحث عن حلول بديلة لإقامة الدعوى الجنائية ضد الحدث الجانح حتى تتجلى فلسفة الإصلاح المتوخاة من عدالة الأحداث والتي تتمثل في إصلاح الحدث الجانح وليس ردعه، وبهذا تكون النيابة العامة قد حافظت على تدرج إصلاح الحدث، لإن إصلاحه لايخرج عن ديدن إصلاح المجتمع، وبالتالي فكل محافظة على الحدث تعني محافظة على المجتمع بصفة غير مباشر، مع أن الأصل هو منع الصلح في الجرائم الجنائية وعدم الدخول في مساومات مع الجاني لأنها لاتخص المصلحة العامة للفرد بعينه ولكون الإجراءات والقوانين الجزائية هي قواعد إجرائية لايجوز الاتفاق على مخالفتها إلا أن لكل قاعدة استثناء ومن ذلك الصلح ،

-المطلب الثاني الصلح الجنائي كضمانة حمائية للحدث الجانح

فماذا عن شروط الصلح (فقرة أولى) وماهي آثاره (فقرة ثانية).

- الفقرة الأولى شروط الصلح الجنائي:

يعتبر الصلح الجنائي أسلوبا من أساليب العدالة التصالحية قائم على التراضي من أجل إدارة الدعوى العمومية خارج نطاق الاختصاص القضائي[31] وقد تم تعريفه بأنه  إجراء يتم عن طريق التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساس لسحب الاتهام في الجريمة بمعنى أن المجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأن يرغب في الامتناع عن الاتهام[32]

وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في إقامة الدعوى الجنائية ويحدث أثره بقوة القانون مايقضي من المحكمة إذا ماتم تصالح أثناء النظر في الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ، أنا إذا وقع التراضي إلى مابعد الفصل فإنه يترتب عليه وجوبيا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها [33]كما عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه  نزول الهيئة الاجتماعية عن حقوقها مقابل الفعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون[34].. وقد نص المشرع الموريتاني في المادة 41 من ق إ ج الموريتانية ونفسه المشرع المغربي في المادة 41 من ق إ ج المغربية وببدوا أن كلا المشرعين قد نقل حرفيا ماتم التنصيص عليه في المادة 41 من ق إ ج الفرنسية بالمعنى والترقيم،

لذلك فإن الطابع الاختيار الذي سلكه كلا المشرعين في الصلح قد استجلباه من المشرع الفرنسي كذلك سلطة النيابة العامة بشأن مصادقة المحكمة في النهاية على مقرر الصلح وإن كان المشرع الفرنسي قد أشار إلى إمكانية منح طرف أجنبي مباشرة مسطرة الصلح ، وهذا الإجراء هو مالم يأخذ به المشرع الموريتاني ولاالمغربيوإنكار المشرع المغربي أخذ به في مسودة تعديل مشروع ق إ ج المغربية أشار إلى إمكانية ماذهب إليه المشرع الفرنسي وذلك في إطار تفعيل التوجه نحوى العدالة التصالحية التي تخص الأحداث الجانحين وقد أخذ المشرع الأردني في المواد 13 و 14 من قانون الأحداث الأردني بنظام التسوية حيث نص على أنه: (تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لاتزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف النزاع على التسوية، وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر على شكوى المتضرر)ومن هنا يطرح التساؤل عن شروط الصلح أو العدالة التصالحية وهل يمكن القول أنها حققت توازنا بين تجنب الحدث الجانح دخول إجراءات المتابعة القانونية أمام المحاكم من جهة ؟ وبين الحفاظ على حقوق الضحية وحقوق الهيئة الاجتماعية التي تتولى عنها النيابة العامة؟

وتتلخص شروط الصلح الجنائي في:

 : 1 أن تكون الجريمة محل الصلح قابلة لذلك قانونا:

لقد قيل أن تطبيق مجال الصلح الجنائي يبقى محصور في الجنح والمخالفات التي نص عليها المشرع الموريتاني والمغربي يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان. يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان. يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن. يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي: - أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛ - تحديد أجل لتنفيذ الصلح. إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر. يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن. توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت. يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه. يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس وقد حدد المشرعان ذلك  وكل إجراء مخالف له يقع باطلا,

فالمشرع المغربي نص على أنه يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جريمة إذا وافق الحدث ووليه القانون وكذلك الضحية في تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من ق إ ج المغربية ، وهذا الاتجاه سلكه المشرع الموريتاني في المادة 41 من ق إ ج الموريتانية لذلك فإن اعتبار المشرعين اللجوء إلى الصلح كقاعة عامة في جميع الجنح الذي يرتكبها الأحداث هو اعتبار سليم ويوافق نهج العدالة الإجرائية للأحداث الجانحين ، إلا هنالك جانبا من الفقه[35] يرى تطبيق مسطرة الصلح في الجنح التي يكون ضررها قاصرا على طرفي الخصومة ولايمتد إلى الجرائم الماسة بالنظام العام وهذ هو عين الصواب ، وحسب رأي فإن هذا التوجه يمكن اعتباره سليما في جانب الرشداء أما إن كان المعني بالأمر هو حدث فيجب أن يكون هنالك نوع من مراعاة خصوصية والمحافظة على المصلحة الفضلى له، بغية التركيز على أن يكون أثر الصلح يصب في مصلحة الحدث، ومن هنا نتساءل عن المخالفات الني يعاقب عليها بالاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم والتي يرتكبها الأحداث فهل يجوز فيها الصلح خاصة أن هذا الاختصاص منحه القانون[36] لقاضي القرب الذي يقوم وجوبيا قبل مناقشة الدعوى بمحاولة الصلح بين الطرفين، غير أن اختصاصه في المخالفات المرتكبة من الراشدين ويمنع عليه البت في قضايا الأحداث وبالرجوع إلى المشرع الموريتاني نجده نص في المواد 155الى 158 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل نص على إمكانية إجراء الوساطة الجزائية في كل المخالفات والجنح باستثناء الجنايات، لكنه لم يفصل في كفية المخالفات دون تحديد لسقف الغرامة[37]في مجال الصلح ، كما أن المشرع الموريتاني في المادة 41 42 من ق إ ج الموريتانية لم يراعي هذا المقتضى بتحديد الغرامة حتى يكون ذلك شرط يتم على أساسه إجراء الصلح وإن كان هذا التوجه سليما مادام تم التنصيص من قبل المشرعين على جواز الصلح في المخالفات والجنح دون الجنايات، وبالرجوع إلى التوجه الذي سلكه المشرع المغربي في مسودة تعديل مشروع ق إ ج المغربية فقد رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة في الجنح ليصل إلى مائه ألف درهم وذلك للراشدين[38]

  2موافقة النيابة العامة بعد تراض الطرفين، تظل النيابة العامة بوصفها هي الساهر على تحريك الدعوى العمومية فقط دون غيرها باعتبارها المؤتمنة الأول على الحق والنظام العام [39] لذلك فإن الصلح لايمكن أن يجري الا بعد تراضي الطرفين الذي حصل بينهم أي أن سلطة النيابة العامة في تفعيل مسطرة الصلح ليست مطلقة بل بل تظل مرتبطة بنوع الجريمة ومبادرة الضحية أو المشتكي به بطلب الصلح [40]من وكيل الملك[41] لكن ماهي المعايير التي تستند إليها النيابة العامة من أجل تقدير مسطرة الصلح هل تعتمد على الأضرار المتعلقة بالجريمة؟ أم يكون اعتمادها معيارا ذاتيا يتعلق بوضع المشتكي به وظروفه الاجتماعية؟ أم أن هنالك من يرى موافقة النيابة العامة على الصلح هي ضمانة رئيسية  في جوهر هذه المسطرة من أجل المعالجة والتصدي الاستغلالها، .؟ أم أن النيابة العامة تعتمد على معيار موضوعي يتعلق بحجم الأضرار المترتبة على الجريمة وأخرى ذاتية مرتبطه بحالة المشتكي

لذلك وحسب وجهة نظري فإنني أوافق التوجه القائل بأن النيابة العامة تعتمد على أسباب موضوعية من أجل الأخذ بمسطرة الصلح في مجال الأحداث وأعلل هذا التوجه بالقول بأن النيابة العامة كلما كان لها أكثر من احتمال أعطاها ذلك سلطة تقديرية من أجل مراعاة المصلحة الفضلى للحدث الجانح وهذا يحيلنا إلى التركيز على أن دور النيابة العامة في قضايا الأحداث له عدة أبعاد سواء في مرحلة البحث الابتدائي والتحقيق الإعدادي وحتى بعد تنفيذ الحكم وكلها أدوار يجب أن تكون فيها المساند للحدث والمراعية لخصوصيته ومصلحته، ورغم هذه السلطة التقديرية التي منحها المشرعان للنيابة العامة في مجال الصلح إلا أن الطرفين لم يمكنهم المشرعان من وسيلة للطعن أو التظلم من سلطة الملاءة المخولة للنيابة العامة ولم يلزمها تعليل الرفض وعدم الموافقة على الصلح خلافا للإطراف، وهذا في نظري يمكن أن يشكل خرقا إجرائيا وحيفا قد تستخدمه النيابة العامة في مواجهة الأطراف لكن يبقى ذلك محصورا في أن الأصل أن الأطراف هم من تم الاتفاق بينهم من أجل الصلح، لذلك فإن المشرع المغربي نص في المادة 461 من ق إ ج المغربية على أنه:(إذا وافق الحدث أو وليه القانون وكذلك ضحية الفعل الجرمي على تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون...)لأن الغاية من حضور الحدث ليتشبع بروح المسؤولية والابتعاد عن الأفعال مستقبلا التي تؤدي إلى السلوك الإجرامي وطريق الانحراف، وقد نص قانون الأحداث الأردني على أن التسوية تتم بموافقة أطراف النزاع حسب ماورد في المادة 13 من قانون الأحداث الأردني وبالتالي فإن حضور المحامي وولي أمر الحدث أثناء الصلح يعد ضمانة للحدث في مرحلة الصلح وقد أكدت المواد 41 من كلا المشرعين على ذلك.

  3 تصديق رئيس المحكمة الابتدائية على محضر الصلح:

بالرجوع إلى المادة 41 من ق إ ج المغربية نجد أنه لايمكن الصلح نافذا وساري المفعول مادام لم يصدق عليه الوكيل العام للملك حينئذ يكون نافذا ونفس الاتجاه سلكه المشرع الموريتاني[42]  بل هي تصديق قضائي من نوع خاص[43] وحسب اعتقادي فإن إناطة تصديق رئيس المحكمة الابتدائية على المحضر فإنه لايحقق مطلب تخفيف العب ء عن المحكمة وتجنب الحدث الدخول في دهاليس المحاكمة التقليدية خاصة وأن محضر الصلح تتم المصادقة عليه من قبل النيابة العامة، لذلك فإن تصديقه مرة أخرى من قبل رئيس المحكمة الابتدائية يعد فيه نوع من تعقيد الإجراءات وطولها خاصة أن عدم التصديق عليه يترتب عليه عدم وجوده واعتباره لاغ كما أن النيابة العامة تحرره ويعد هذا من باب التوثيق التعاقدي الرسمي الذي لايمكن الطعن فيه إلا بالزور،وهذا ماجعل مسودة تعديل ق إج المغربية تنتبه إلى عدم جداوئية التصديق على الصلح فلم تعد تشترط المصادقة عليه وهذا توجه سليم يحب على المشرع الموريتاني الاخذ به لأن ذلك من شأنه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالصلح وتفعيلها والتخفيف على المحاكم وهذه هي الغاية المتوخاة أصلا من قاعدة الصلح ككل من احل التخفيف كذلك على أطراف النزاع، وهذا توجه سلكه المشرع الأردني الذي لايشترط تصديق المحكمة على التسوية أو الوساطة فبمجرد إتمام محضر الوساطة تتوقف ملاحقة الحدث الجانح وتباشر النيابة العامة إجراءات حفظ التهمة عن الحدث ( المادة 14 من قانون الأحداث الأردني ). وهذه ضمانة أساسية للحدث الجانح حتى يكون الصلح بإرادة حرة للحدث الجانح وولي أمر وليست تحت الإكراه والإذعان)

-الفقرة الثانية آثار الصلح الجنائي:

إن الناظر إلى المواد التي نظمت الصلح الجنائي يستشف منها أن مسطرة الصلح الجنائي يترتب عليها إيقاف سير الدعوى العمومية في مواجهة الجاني وذلك اقتداء بأحكام المادة 41 من ق إ ج المغربية[44]وينتج عن ذلك محو آثار الجريمة لفترة محددة لذلك فإن إجراءات الصلح من خلال ممارستها توقف سير الدعوى العمومية سواء في مرحلة تحضير محضر الصلح أمام النيابة العامة أو في مرحلة المصادقة على الصلح من قبل رئيس المحكمة الابتدائية، ويبقى الواقف هذا إلى حين انتهاء الأجل الذي حدده رئيس المحكمة الابتدائية في المحضر لتنفيذ الصلح أو إلى تاريخ صدور قرار رئيس المحكمة بالرفض فقد نص المشرع المغربي في المادة 41 من ق إ ج المغربية على أنه توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أومن ينوب عنه في الحالتين المشار إليهما أعلاه في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية .. 

إن الهدف من النص على هذا الإجراء هو تشجيع الأطراف إلى الأخذ بمسطرة الصلح وذلك من أجل الحيلولة دون سلوك الحدث للمحاكم لأن ذلك لايخدم مصلحته الفضلى ولا يراعى خصوصيته وهذا ماجعل كلا المشرعين يعطيان أولوية قصوى للحدث في الأخذ بهذه الإجراءات من أجل توفير حماية له لأن ذلك فيه بعد اجتماعي وأخلاقي ، وتبقى مسطرة الصلح مقصورة على أطرافه دون غيرهم ولا تمتد إلى سواهم كما أنه لايمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في حق المشتركين أو المساهمين سواء كانوا راشدين أم أحداثا، لأن القول بامتداد الصلح إلى جميع الأطراف ينفي عنه صفته الرضائية،[45] وفي مقابل ذلك فإن الاحتجاج أمام القضاء المدني بأنه قد تم وفق الدعوى الجزائية أتم سقوطها إذ أن الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تجوز الحجية أمام القضاء المدني هي الأحكام التي تتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها إلى فاعلها غير أن آثارها تمتد إلى جميع الجزاءات لمعاقبة عليها بعقوبة مالية أوحبسية كما تشمل كل التداببر الوقائية المحكوم بها [46]، بيد أن عدم تحريك الدعوى العمومية ووقف سيرها لاينعي انقضاء الحق المدني بل يبقى الحق في رفع الدعوى المدنية قائمة للمتضرر من الجريمة،[47](

وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار لمحكمة النقض المغربية [48]..حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بتبين أنه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الضحية النائب عنه والده الطعن - علل - ذلك بقوله : حيث أن المحكمة باطلاعها على التنازل المدلي به تبين لها أن المطالب بالحق المدني سبق له أن تنازل تنازلا تما لارجعة فيه عن الشكاية التي تقدم بها الحدث وذلك لوقوع الصلح والتراضي بين الأطراف وحيث أنه لايجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين طبقا للفصل 1106 من ق إ ع يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني والحكم من جديد برفض الطلب ويعتبر هذا التعليل فاسدا باعتبار أن التنازل المشار إليه والمصحح الإمضاء من طرف المشتكي منفردا هو التنازل عن الشكاية التي رفعها ضد الحدث المدان إثر اعتداءات على الضحية وإصابته بجروح في عينه اليمنى ولايعتبر تنازلا عن مطالبه المدنية المحكوم بها في المرحلة الابتدائية ولاتطبق مقتضيات الفصل 1106 من ق إ ع على نازلة الحالة، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعديم الاساس القانوني بخصوص الدعوى المدنية التابعة وهو مايبرر نقطه في هذا الشق ، يعود السبب وارد اعتماد الصلح كآلية الإيفاق الدعوى العمومية دون سقوطعا إلى الآثار المترتبة مستقبلا على الصلح حيث أخذ المشرعين بعين الاعتبار حالة تخلص المطلوب في الشكوى أو المشتبه به في تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة لكن هذا لاينفي أنه إذا تمت إحالة القضية إلى المحكمة أن معناه سقوط حق المتهم في القيام بالصلح أمام قاضي الحكم بل له الحق في تقديم طلبا للتصالح أثناء نظر قاضي الحكم في القضية وقبل إصدار الحكم فيها ، فإذا تم ذلك الصلح استوفى كل شروطه ومن ثم على قاضي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح الجزائي وبقوة القانون يفرج عن المتهم إذا لم يكن محبوسا لسبب آخر [49]وهذا بجرنا إلى ملاحظة هامة  وهي أن النيابة العامة وإن كانت تملك سلطة الموافقة على اقتراح الصلح فهذا لايعني فهمه الا في إطار اختيارها لهذه الطريق بدل إثارتها للمتابعه، فهي لاتملك في هذه الحالة إلا ان تحيل محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين ودفاعهما بغرفة المشورة لذلك فإن موقف النيابة العامة هنا لايخرج عن إطار تأمين الوساطة الذي يرجع إلى اقتراح المصالحة، عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية ويبقى من حق النيابة العامة مقابل ذلك حق إقامة الدعوى العمومية شريطة ألا تكون قد سقطت بالتقادم ويبقى تقدير نظام المتابعة الذي تعتمده النيابة العامة عموما في تحريك الدعوى العمومية هو الأساس نفسه الذي يأخذ به في حفظ القضية ، الإحالة الحفظ هو قرار مؤقة لايجوز قوة الشيىء المقضي به تصدره النيابة العامة لتوقيف المتابعة إما إسنادا إلى القانون كقيود المتابعة أو إسنادا إلى سلطة الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية كتعارض المتابعة مع المصلحة العامة  إما الأسباب شرعية لقانونية أو لتقديرها للفائدة التي سيجنيها المجتمع من اعتبارات أمنية واقتصادية واجتماعية من غير حاجة لتبرير النيابة العامة [50]وفي قضايا الأحداث وحفاظا على سلامة الحدث وحمايته وتقويم سلوكه ، تستطيع النيابة العامة من مطلق ملاءمتها لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث والحد من التأثر السلبي لمحاكمة الحدث ، أن تتخذ قرار الحفظ حتى لو كانت الأفعال ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا,

الخاتمة:

وختاما يمكن القول أن دورر قاضي الأحداث  في تطبيق العدالة الإصلاحية يختلف عن دور القاضي الجزائي العادي، و يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن قاضي الأحداث هو المحرك الرئيس لكافة جوانب العملية التقويمية، لا يقف دوره عند حد اختيار الإجراء التقويمي المناسب، بل تمتد مسؤوليته إلى متابعة آثار هذا القرار، ومدى ما يحققه من نتائج عملية وإعادة تأهيل وإدماج الحدث في مجتمعه ,لذلك فإندور قاضي الأحداث في فحص وتصنيف الحدث هو مطلب لتحقيق الغرض الأساسي للمعاملة العقابية وهو تأهيل الحدث و إصلاحه و ما يقتضيه ذلك من تفريد المعاملة بحيث تلائم شخصية كل محكوم عليه وتجدي نفعا في تقويمها  حيث أن مراقب السلوك يعتبر الذراع التنفيذي لقاضي الأحداث في عمليتي َ الفحص والتصنيف وكذلك احتياجات المجتمع. وأن على المحكمة ألا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إلا بعد دراسة وثيقة في ادنى حد ممكن بحيث لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية إلا اذا ادين الحدث كما يتوجب أن تكون مصلحة الحدث الفضلى العامل الذي يسترشد به القاضي لدى النظر في قضيته مراعيا أن الهدف من التدبير ينبغي أن يكون إعادة التأهيل وليس العقاب , وهذا التوجه أحذ به كلا المشرعين من خلال التنصيص على الضمانات الحمائية للأحداث في مجال العدالة التصالحية ,وما ذلك إلا توجه جديد يتلاءم مع ماتصبو إليه السياسة الجنائية في مجال الأحداث الجانحين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

أولا الكتب

1)                       محمدالغياظ، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب دراسة قانونية واجتماعية الطبعة الأولى 2006 .

2)                       عبد الحق الحرشي، الجانح في القانون الجنائي المغربي الطبعة الأولى منشورات سليكي أخوين، طنجة 2017 .

3)                       عدالة الإصلاح في مجال الأحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتناسب مع الاحتياجات الوطنية والاقلمية في الدول العربية دراسة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عمان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 2006.

4)                       عدالة الأحداث الدليل التدربي، الدليل المستمر الإصدارات اليونسف والمنظمة الدولية الإصلاح الجنائي.

5)                       روبيرت باروخو، تحقيق أهداف الوساطة في مواجهة المنازعات عن طريق التمكين والاعراف الميدان، ترجمة أسعد حليم، الطبعة الأولى القاهرة الجمعة المصرية لنشر المعرفة والثقافية العالمية، 1999,.

6)                       عبد الواحد العلمي شرح القانون الجديد للمسطرة الجنائية. الجزء الأول الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديده 2006.

7)                       سليمان العاجمي ، أحكام الصلح الجنائي، بحث مقدم كورقة عمل ندوة التحكيم الجنائي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 25 / 26 /6 /2013/.

8)                       هيثم البقلي، الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائيةالناشئيةعن الجرائم المالية ، القاهرة درا النهضةالعربيةالطبعةالأولى2005.

9)                       عبد الحميد لميليحي، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين الطبعة الأولى الرباط دار نشر المعرفة 2017.

10)                  بشرى الكعلي، الصلح الجنائي دراسة تحليلية نقدية للمادة 41 من ق إ ج المغربية رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص وحدة العلوم الجنائية، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2007.

11)                  أمين مصطفى محمد انقضاء الدعوة الجنائيه بالصلح ، القاهرة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2002 .

12)                  ثانيا لأطروحات

13)                  أسامة عبيد الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، الطبعة الأولى القاهرة دار النهضة العربية 2005.

ثالثا: الرسائل

14)                  أماني محمد عبد الرحمان العدالة الإصلاحية المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداث دراسة مقارنة، رسالة شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والادراة العامة، جامعة بيروت 2014.

15)                  السعيد بنماد، العدالة الجنائية للأحداث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض سنة 2015.

16)                  محمد بنيس رسالة لنيل دبلوم الماستر جامعة سيد محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 2015.

17)                  علاء ذيب معتوق العدالة الإصلاحية للأحداث ومدى ملاءمتها مع المعايير والمبادئ الدولية رسالة ماجستير منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2015.

18)                  محمد الطروانة، الأطراف الاستراتجية للتطبيق علاء ذيب معتوق العدالة الإصلاحية للأحداث ومدى ملاءمتها مع المعايير والمبادئ الدولية رسالة ماجستير منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2015.

المقالات:

19)                  حقاص أسماء الصلح الجزاء كسبب الانقضاء الدعوى العمومية، مقال منشور بمجلة العلوم والحقوق السياسة العدد 8 الجزئ2 بتاريخ 06/7/ 2017 .

20)                  قرار نقضي جزاء مغربي عدد 121/ 10/ صادر بتاريخ/23/ 1/ 2008 / في الملف الجنحي عدد /20652/ 6// 10 /7 حكم غير منشور الحسن البهلي.

21)                  الصلح الزجري دراسة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربية مجلة المحكمة العدد 12 سنة 2006.

22)                  الحسن البهلي، الصلح الزجري دراسة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربية مجلة المحكمة العدد 12 سنة 2006.

23)                  أحمد آيات الاشقار عادل آيات زهم ، مؤسسة الصلح الجنائي دراسة على ضوء مقتضيات المادة 41 من ق إ ج المغربية مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 29 إبريل 2021.

24)                  خيري أبو حمزة الشوال العدالة الجنائية وإمكانية تطبيق العدالة التصالحية في التشريع الليبي، مجلة العلوم القانونية والشريعية ديسمبر 2015 العدد 7.

25)                  محمد علي عنبه: أثر الصلح الجنائي على الدعوى الجنائية، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية عدد 2السنة 2015.

26)                  سنية المرعوي الوساطة في مجلة حماية الطفل جامعة تونس المنارة ، كلية العلوم القانونية، المعهد العالي للتنشيط السياسي والثقافي، مقال منشور سنة 2016.

27)                  عبد الرحمن النصيب، العدالة التصالحية البديلة للعدالة الجنائية، مقال منشور في مجلة الفكر العدد 11 كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة بسكره الجزائر 2014.

28)                  عبد الحق كويرتي، العدالة التصالحية كمفهوم حديث للعدالة الجنائية للأحداث بالمغرب، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية العدد 2 السنة 2018 .

29)                  أحمد الخمليشي، الحدث الجانح في التشريع المغربي، مقال مقدم بمناسبة دراسي حول حقوق الطفل إلى أين، حالة الحدث الجانح، الرباط مطبعة الأمنية، 2003.

30)                  27محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمه، المجلة المغربية القانون والاقتصاد العدد 51 / 2005.



[1]_  محمدالغياظ، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب دراسة قانونية واجتماعية الطبعة الأولى 2006ص16 .

[2]_ عبد الحق كويرتي، العدالة التصالحية كمفهوم حديث للعدالة الجنائية للأحداث بالمغرب ، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية العدد 2 السنة 2018  ص1.

[3]_ عبد الحق الحرشي، الجانح في القانون الجنائي المغربي الطبعة الأولى منشورات سليكي أخوين، طنجة 2017 ص43.

[4]_ المواد من 458 إلى المادة 517 ق إ ج المغربية وكذلك المواد من 107الى 145 من المدونة العامة لحماية الطفل ، الموريتاني وكذلك المواد من 101 إلى المادة 170من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل.

[5]_ أحمد الخمليشي، الحدث الجانح في التشريع المغربي ،مقال مقدم بمناسبة دراسي حول حقوق الطفل إلى أين، حالة الحدث الجانح، الرباط مطبعة الأمنية، 2003 ص41.

[6]_ تنص المادة 11من قواعد بكين على أنه ..حيثماكان مناسبا ينظر إمكانية قضايا المجرمين الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل سلطة مختصةوالذي يرمي إلى النأي بالحدث عن المحاكمة متى أمكن ذلك لكي يكون سبب ذك هو علاج الحدث وليس أثر العقاب به.

[7]_ عبد الرحمن النصيب، العدالة التصالحية البديلة للعدالة الجنائية، مقال منشور في مجلة الفكر العدد 11 كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة بسكره الجزائر 2014 , ص 395.

[8]_ محمد الطروانة ، الأطراف الاستراتجية للتطبيق الفعال الإصلاح في مجال الأحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتناسب مع الاحتياجات الوطنية والاقلمية في الدول العربية دراسة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عمان ،مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 2006.

[9]_ محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمه، المجلة المغربية القانون والاقتصاد العدد 51 / 2005 ص 144.

أماني محمد عبد الرحمان العدالة الإصلاحية المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداث دراسة مقارنة، رسالة شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والادراةالعامة ، جامعة بيروت 2014 ص124.

[10]_ تعتبر توتس من أوائل الدول العربية التي أخذت بنظام الوساطة الجنائية للأحداث وذلك في الباب الثالث المعنوي بالواسطة الجنائية من مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 والمورخ في 9 , 11, 1995 , وذلك في الفصول 113 إلى 117 من المجلة التونسية لحماية الطفل.

[11]_ سنية المرعوي الوساطة في مجلة حماية الطفل جامعة تونس المنارة ، كلية العلوم القانونية، المعهد العالي للتنشيط السياسي والثقافي، مقال منشور سنة 2016 ص 94.

[12]_ السعيد بنماد ، العدالة الجنائية للأحداث ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض سنة 2015 , ص153.

[13] خيري أبو حمزة الشوال العدالة الجنائية وإمكانية تطبيق العدالة التصالحية في التشريع الليبي، مجلة العلوم القانونية والشريعية ديسمبر 2015 العدد 7 ص269.

[14]لقد نص المشرع الجزائر على إجراءات على الوساطة الجنائية للأحداث في المواد من 110 إلى المادة 115 من القانون رقم 15 /12 المتعلق بالأحداث وقد نحى في ذلك موقف المشرع الموريتاني والتونسي.

[15] أسامة عبيد الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به ، دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، الطبعة الأولى القاهرة دار النهضة العربية 2005 ص 491.

[16]تنص المادة 156 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل على أنه يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية مت تاريخ اقتراف الفعل إلى تاريخ انتهائه، ينفذ القرار الصادر في شأن الطفل سواء كان عقابا أو وسيلة وقائية.

[17]المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل.

[18]تنص المادة 156 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل على أنه يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية مت تاريخ اقتراف الفعل إلى تاريخ انتهائه، ينفذ القرار الصادر في شأن الطفل سواء كان عقابا أو وسيلة وقائية.

[19]المادة 111 من القانون رقم 15/12 من قانون الأحداث الجزائر ، كذلك المادة 157 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل الموريتاني .

أشرف رمضان عبد المجيد ، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية، مرجع سابق ص 151 .

[20]المادة 158 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل .

[21]المادة 41 من مسودة تعديل مشروع ق إ ج المغربي.

[22] السعيد بنماد ، العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص 154.

[23]عبد الرحمن بن النصيب العدالة التصالحية البديلة للعدالة الجنائية، مرجع سابق ص 372.

[24]عدالة الأحداث الدليل التدريبي، الدليل المستمر الإصدارات اليونسف والمنظمة الدولية الإصلاح الجنائي ص 165،

محمد بنيس رسالة لنيل دبلوم الماستر جامعة سيد محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 2015 , ص2.

[25]، محمد بنيس رسالة لنيل دبلوم الماستر جامعة سيد محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 2015 , ص2.

[26]علاء ذيب معتوق العدالة الإصلاحية للأحداث ومدى ملاءمتها مع المعايير والمبادىالدولية ، رسالة ماجستير منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2015 ص 59.

[27]عبد الرحمن بن النصيب، العدالة التصالحية البديلة للعدالة الجنائية، مرجع سابق ص 372).

[28]روبيرت باروخوجزيففولجر، تحقيق أهداف الوساطة في مواجهة المنازعات عن طريق التمكين والاعراف الميدان، ترجمة أسعد حليم، الطبعة الأولى القاهرة الجمعة المصرية لنشر المعرفة والثقافية العالمية، 1999,ص 1.

[29]أحمد آيات الاشقار عادل آيات زهم ، مؤسسة الصلح الجنائي دراسة على ضوء مقتضيات المادة 41 من ق إ ج المغربية مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 29 إبريل 2021 ص 260.

[30]عبد الواحد العلمي شرح القانون الجديد للمسطرة الجنائية. الجزء الأول الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديده2006 ص 81.

[31]سليمان العاجمي ، أحكام الصلح الجنائي، بحث مقدم كورقة عمل ندوة التحكيم الجنائي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 25 / 26 /6 /2013/ ص 3.

[32]محمد علي عنبه: أثر الصلح الجنائي على الدعوى الجنائية، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية عدد 2السنة 2015.

[33]هيثم البقلي، الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئية عن الجرائم المالية ، القاهرةدرا النهضةالعربيةالطبعةالأولى2005 ص334.

[34]عبد الحميد لميليحي، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين الطبعة الأولى الرباط دار نشر المعرفة 2017 ص 337.

[35]ا عبد الواحد العلمي ، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد مرجع سابق ص 209 / 210.

[36]محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث مرجع سابق ص 246.

[37]ا انظر المادة 137 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل.

[38]تنص المادة 41 من مسودة تعديل مشروع ق إ ج المغربية على أنه لايمكن سلوك مسطرة الصلح الا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل بغرامة لاتتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بأحد هاتين العقوبتين.

[39]يوسف بناصر ، أزمة الصلح في القانون والقضاء المغربي رصد ميداني لحصيلة التطبيق قراءة في أسباب الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها، مقال منشور في الموسوعه القانونية للقاضي بناصر يوسف سلسة متكاملة للدراسات القانونية والابحاث القضائية العدد غير موجود المداخلة 22 /02/2006 ص8.

[40]عمال اشتنيول، مؤسسة الصلح الجنائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية ، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 41 السنة 2019 ص55.

[41].. في حالة موافقه وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح يحرر وكيل الملك محضرات بحضورهما...المادة 41 من ق إ ج المغربية كما نص المشرع الموريتاني في المادة 41 من ق إ ج الموريتانية على نفس المقتضى في حالة موافقه وكيل الجمهورية وتراضي الطرفين على الصلح يحرر وكيل الجمهورية محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما )من أجل الصلح بينه وبين الضحية.

[42]في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح يحرر وكيل الملك محضرات بحضورهما...المادة 41 من ق إ ج المغربية كما نص المشرع الموريتاني في المادة 41 من ق إ ج الموريتانية على نفس المقتضى في حالة موافقه وكيل الجمهورية وتراضي الطرفين على الصلح يحرر وكيل الجمهورية محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما )من أجل الصلح بينه وبين الضحية وهذا لأمر لايقبل اي طعن وتتم المصادقة عليه والتوقيع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة، وفي حالة رفض رئيس المحكمة المصادقة عليه فيصبح باطلا ، لذلك فإن مصادقة رئيس الحكمة الابتدائية على مقرر الصلح لاتعد حكما باتا.

[43]ا الحسن البهلي، الصلح الزجري دراسة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربية مجلة المحكمة العدد 12 سنة 2006 ص69.

[44]المادة 42 من ق إ ج الموريتانية.

[45]بشرى الكعلي، الصلح الجنائي دراسة تحليلية نقدية للمادة 41 من ق إ ج المغربية رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص وحدة العلوم الجنائية، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2007 ص102.

[46]محمد العمري حماية المصلحة المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي مرجع سابق ص338.

[47]أمين مصطفى محمد انقضاء الدعوة الجنائيهبالصلح ، القاهرة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2002 ص2.

[48] قرار نقضي جزاء مغربي عدد 121/ 10/ صادر بتاريخ/23/ 1/ 2008 / في الملف الجنحي عدد /20652/ 6// 10 /7 حكم غير منشور.

[49][49]حقاص أسماء الصلح الجزاء كسبب الانقضاء الدعوى العمومية، مقال منشور بمجلة العلوم والحقوق السياسة العدد 8 الجزئ2 بتاريخ 06/7/ 2017 / ص 9.

[50]محمد العمري حماية المصلحة الفضلى للحدث، مرجع سابق ص 251 ).


إرسال تعليق

0 تعليقات