آخر الأخبار

Advertisement

رد المحكمين في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة - الأستاذ محمد أطرش- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


رد المحكمين في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة - الأستاذ محمد أطرش- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني


 رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:








الأستاذ محمد أطرش

          باحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص جامعة القاضي

   عياض/ المغرب

        رد المحكمين في التشريع الفلسطيني

    دراسة مقارنة

can dahir of real property protection

مقدمة:

ساعدت تعقيدات التقاضي أمام المحاكم الوطنية في ترسيخ القناعة لدى المُتخاصمين بالذهاب إلى التحكيم لحسم خلافاتهم، ناهيك على أن التحكيم بخاصيته يحترم مبدأ سلطان الإرادة، ويُعطي الفرقاء صلاحية واسعة في الاتفاق على اختيار كافة إجراءات التحكيم، خلافاً للقضاء الوطني الذي يحسم النزاعات بالاستناد إلى قوانين وأنظمة صادرة عن المُشرع.

وعليه؛ أولت أغلب التشريعات والاتفاقيات الدولية اهتماماً خاصاً بالمُحكم باعتباره أهم أركان عملية التحكيم، فنصت على إجراءات تعيينه بصورة بعيدة عن شبهات عدم الحياد أو نسف الموضوعية في نظر النزاع، وفي ضوء ذلك من الطبيعي أثناء السير في إجراءات التحكيم ظهور ما يُثير الشكوك والريبة حول حياده واستقلاله من ظروف وملابسات.

وهنا يقتضي الأمر وجود ضمانات قانونية تعمل على احترام إرادة الفرقاء في اللجوء للتحكيم، والحفاظ على حقوقهم وصدور قرار تحكيمي وفق الأصول والقانون، لذلك تقرر ما يسمى " رد المحكمين "، من خلال إتباع الإجراءات المتفق عليها أو الواردة في التشريعات المقارنة، والرد في مضمونه عقوبة تأديبية تُتخذ بحق المحكم الذي يقع في دائرة الشبهات حول حياده ونزاهته، كأن يكون قريباً أو صديقاً أو شريكاً أو متحيزاً لفريق على حساب الفريق الآخر، وهو يعتبر دلالة واضحة على عدم صلاحية المُحكم في نظر موضوع النزاع، كونه خالف عنصر الحياد الذي يرتكز عليه نظام التحكيم.

المقدمة:

حرصت جلّ التشريعات المقارنة إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية ومؤسسات التحكيم على توفير العديد من النصوص الخاصة التي تضمن فعالية التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطني في فض النزاعات، بحيث تعمل ضمانات بصورة مباشرة على حماية حقوق المُحتكمين والحفاظ عليها في مواجهة أفراد هيئة التحكيم، وهي بذلك وسائل دفاع مشروعة يلجأ المُحتكمين لها حصراً عند توافر الظروف التي تثير الشكوك حول حياد المحكمين واستقلالهم، وأهم هذه الضمانات " طلب رد المحكمين ".

وعليه؛ يكون لهذه الضمانات فوائد حقيقية تكمن ببقاء شعور المُحكم طيلة إجراءات التحكيم بأنه مُعرض لطلب رده من قبل أحد الفرقاء، ومن زاوية أخرى بقائه ملتزماً بنصوص القانون أو بحدود ما اتفق عليه الفرقاء في اتفاق التحكيم، أو حتى التزامه بالقدر العالي من الموضوعية في نظره للنزاع دون أي تحيز أو ميل لأي فريق على حساب الآخر.

ويترتب على الاخلال بقواعد الحياد والاستقلال من قبل المحكمين، الإقرار بأحقية أي فريق بالتوجه إلى القضاء الوطني أو إلى هيئة التحكيم ذاتها لتقديم طلب رد أحد المحكمين متى توافرت أسباب رده، يضاف لذلك التأثير المباشر على مخرجات عملية التحكيم من خلال صدور قرار عرضة للطعن فيه؛ نتيجة صدوره بطريقة مخالفة للأصول والقانون، وبذلك يكون للمحكمة المختصة دوراً رقابياً على أعمال التحكيم.

تسعى هذه الدراسة إلى بيان موقف القانون الفلسطيني من مسألة رد المحكمين، لا سيما ما أتى به النص في قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 واللائحة التنفيذية لذات القانون، ومقارنته بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985؛ لغاية معرفة أسباب الرد الموضوعية، بالإضافة إلى توضيح طبيعة تدخل القضاء الوطني في مسألة رد المحكمين.

إشكالية الدراسة

يلعب القضاء الوطني دوراً اسعافياً ومسانداً لهيئات التحكيم في إطار عملها أثناء الفصل بالنزاعات المالية والتجارية المعروضة أمامها، ويظهر ذلك جلياً في أحد الأدوار المهمة، ألا وهو دورها في قضية رد المحكمين بناء على طلب أحدة الفرقاء، متى توافرت أسباب الإخلال بقواعد الحياد والاستقلال من قبلهم، والتي تعتبر الأساس المباشر في عملية اختيار المحكمين، وهنا يثور التساؤل الهام حول آلية معالجة هذه الحالة، فقامت التشريعات المقارنة بتوفير ضمانة رد المحكمين، وهو ما يقودنا الى التساؤل التالي:

كيف عالج المشرع الفلسطيني ونظيره قانون الأونسيترال مسألة رد المحكمين؟

ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية، تتمثل في:

ما هي أسباب رد المحكمين؟

 ما هي إجراءات رد المحكمين؟

ما هو دور القضاء الوطني في قضية رد المحكمين؟

أهمية الدراسة

تظهر أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية، فيما يوفره رد المحكمين من حماية حقوق الفرقاء في حال الإخلال بقواعد الحياد والاستقلال، وأما من الناحية العلمية (النظرية) تتجلى أهمية هذه الدراسة في كون مسألة رد المحكمين وإجراءاتها وأسبابها من المواضيع الهامة التي تستحق الوقوف عليها، ولكنها لم تحظ بالبحث الأكاديمي الكافي، لاسيما في ظل التشريعات الفلسطينية.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أسباب رد المحكمين سواء التي نصت عليها التشريعات أو حتى المتفق عليها من قبل الفرقاء، إضافة إلى بيان الإجراءات الواجبة الاتباع عند طلب رد المحكمين، وأيضاً توضيح طبيعة تدخل قضاء الدولة في قضية رد المحكمين، ولغايات البحث العلمي، هدف الباحث إلى تقديم هذه المساهمة العلمية المتواضعة من خلال هذه الدراسة لتكون مرجعاً لذوي الاختصاص.

منهجية الدراسة

يُعتمد المنهج التحليلي المقارن في تناول موضوع الدراسة، من خلال الوقوف على كافة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع وتحليلها ومقارنتها مع بعضها البعض، لا سيما نصوص قانون التحكيم الفلسطيني لعام 2003 واللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، لبيان مدى نجاعة الحلول الواردة فيها.

تقسيم الدراسة

سيتم تناول مسألة رد المحكمين في مطلبين أساسيين: نخصص المطلب الأول منهما لبحث وتحليل أسباب رد المحكمين، ومن ثم الحديث عن إجراءات رد المحكمين في المطلب الثاني من هذه الدراسة.

 

 

المطلب الأول: أسباب رد المحكمين

إنّ اختيار أعضاء هيئة التحكيم للفصل في نزاع معين يتم وفقاً لظروف معينة يجعل أطراف التحكيم يلجؤون لهذه الهيئات، إما لثقتهم بهم أو لمؤهلاتهم وقدرتهم على الفصل في النزاع وفقاً للخبرة والاختصاص، أو حتى إيماناً من الأطراف بحيادهم واستقلالهم، وتجاوز هذه المعايير السابقة من طرف أحد المُحكمين يترتب عليه إبعاده عن النظر في النزاع.

وبناء على الآنف بيانه؛ سمحت التشريعات المقارنة لأي طرف من أطراف النزاع بتقديم طلب رد أحد أعضاء هيئة التحكيم في حال وجدت أسباب موجبة لرده قانوناً أو اتفاقاً، وهو الأمر الذي ستتم معالجته في هذا المطلب تحت عنوان: أسباب رد المحكمين، وذلك عبر تناول الإخلال بواجب الإفصاح عن عدم الحياد والاستقلال (الفقرة الأولى)، نردف ذلك بالحديث عن رد المحكمين للأسباب الواردة في قانون التحكيم أو لعدم توافر الشروط المتفق عليها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإخلال بواجب الإفصاح عن عدم الحياد والاستقلال

أشار المشرع الفلسطيني[1] ونظيره الدولي[2] صراحةً إلى هذا الواجب وأولياه اهتماماً خاصاً، ونُلاحظ أنهما قد ألزما المعروض عليه مهمة التحكيم أي من وقع الاختيار عليه قصد تعيينه محكماً، أو في لحظة قبوله لهذه المهمة أن يصرح مباشرةً بكافة الظروف التي تؤدي إلى زرع الشك أو الريبة حول حياد المحكم واستقلاله قبل مباشرة إجراءات التحكيم[3]، غير أن القانون النموذجي ذهب إلى منحنى آخر من خلال إلزام المحكَّم بالإفصاح عن هذه الظروف متى توافرت طيلة مدة التحكيم، خلافاً للمشرع الفلسطيني الذي لم يشر إلى هذا الإلزام.

وبالوقوف على ما تقدم، حري بنا الإشارة أن سكوت الفرقاء عن طلب رد المحكم لحظة إفصاحه عن كافة الظروف التي تثير الشكوك حول حيدته واستقلاله، وإعلانهم قبوله للفصل في نزاعهم صراحةً يسقط حقهم مستقبلاً في طلب رده لذات الأسباب. وعليه؛ فالمحكم حال ممارسته لمهمة التحكيم يكون مقيداً بضوابط مهمة، أولها: التزامه بالموضوعية في نظره للنزاع، وثانيها: التكييف السليم للنزاع دون تحيز أو ميل لأي فريق على حساب الآخر، لكونه يمارس عملاً قضائياً.[4]

وواجب عدم الإخلال بقواعد الحياد والاستقلال هي مسألة أكدتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية واشنطن لعام 1964[5]، ونظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية[6]، في حين ذهبت بعض الاتفاقيات إلى ترسيخ هذه القواعد وجعلها من المبادئ المقدسة التي يتعين حلف اليمين ديناً بالالتزام بها، خصوصاً اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي.[7]

وحياد المحكم واستقلاله هو روح العملية التحكيمية[8]، إذ يُفترض صدور قرار التحكيم عن الهيئة المخولة دون أي تأثر بأية علاقة مرتبطة بالفرقاء، سواء أكانت علاقة اجتماعية أم مالية أم غير ذلك[9]، لكون الأصل قيام المحكم بإدارة عملية التحكيم، فهور صاحب الدور المحوري للوصول إلى فض النزاع بموجب قرار ملزم.[10]

وعطفاً على ذلك، الحياد لا يقتصر على القاضي الوطني بل هو واجب أساسي على المُحكم أيضاً، اعتماداً على أن هذا الأخير يمارس عملاً قضائياً في نظره للنزاع[11]، غير أنه يختلف عن القاضي الوطني بكونه ليس مقيداً بإعمال قواعد قانون المرافعات على إجراءات الخصومة[12]، ومن هذا المبدأ لا يحق رد المحكم إلاّ عند توافر الظروف التي تستوجب الرد، وبذات الوقت يجوز رده استثناءً عند توافر ظروف جديدة لم يصرح بها بدايةً حين موافقته على تولي مهمة التحكيم أو أثناء السير في إجراءات التحكيم، والإثبات هنا يكون على من يدعي عدم نزاهة المُحكم.[13]

وبطبيعة الحال لا يجوز للمُحكم أن يحتفظ بالأسباب التي تنسف الحياد والاستقلال تقديراً منه بعدم أهميتها بالنسبة لأطراف النزاع، إذ يجوز لهم حال معرفتهم بها طلب رده متى كانت بالنسبة لهم محل اعتبار، وعلة ذلك إخلاله بأركان الحياد والاستقلال بعدم إفصاحه عن هذه الظروف بدايةً، وهذا ما توجه إليه القضاء المصري في إحدى قراراته الصادر عن محكمة النقض.[14]

وعلى ذات الطريق، قضت محكمة النقض المصرية أيضاً بصحة قرار التحكيم الصادر عن محكم لا تتوافر فيه صفات الحياد والاستقلال، على الرغم من معرفة الأطراف دون الحصول على قرار برده أو الاعتراض عليه، وعليه يكون القرار مرتباً لآثاره وصادر عن محكم على رأس عمله.[15]

الفقرة الثانية: رد المحكم للأسباب الواردة في قانون التحكيم أو لعدم توافر الشروط المتفق عليها

المُشرع الفلسطيني خلافاً لنظيره الدولي عمل على تعداد الحالات التي تعتبر مسوغاً مشروعاً لطلب رد المحكم[16]، بينما ذكر القانون النموذجي في المادة (12/2) منه " لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده واستقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم ".

وتعقيباً على النص السابق، نُلاحظ أن القانون النموذجي تبنى معياراً واسعاً وعاماً يُجيز رد المُحكمين في كل حالة تثير الشكوك والريبة حول حيادهم واستقلالهم وكان هناك ما يبرر ذلك[17]، وبذات الوقت نجده يحصر حالات الرد إما بوجود ظروف تُثير الشكوك حول استقلال المحكم وحياده[18]، أو خلو المُحكم من الصفات والمؤهلات التي اشترطها الفرقاء ليقوم بالفصل في نزاعات التجارة الدولية، وهذه الحالة الأخيرة غفل عنها المُشرع الفلسطيني.[19]

ونجد أغلب التشريعات الحديثة أخذت بالمعيار الذي تبناه القانون النموذجي، خصوصاً المُشرع المصري في المادة (18) من قانون التحكيم المصري[20]، وعلى ذات السياق المشرع الإماراتي في المادة (14) من قانون التحكيم الاماراتي.[21]

وبخصوص المُشرع الفلسطيني نجده عدد أسباب الرد على سبيل المثال لا الحصر[22]، وجعل هذه الأسباب مسألة تقديرية حسب كل حالة على حدة تقدرها محكمة الموضوع[23]، في الوقت الذي عمل فيه القانون النموذجي على إدراج الضابط العام لرد المحكمين دون التطرق لحالات خاصة كما فعل المشرع الفلسطيني.[24]

ولا يفوتنا أن ننوه، بأنه من غير الجائز أن يكون المحكم نفسه خصماً في النزاع المحال إلى التحكيم، كما لا يصح أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الفرقاء، بمعنى ألاّ يكون دائناً أو كفيلاً لأحدهم، وبذات الوقت لا يجوز للشريك أو المساهم في شركة أن يكون محكماً بينهما وبين الغير في أي نزاع.[25]

ومن القضايا المهمة التي غفل عنها كلاً من المشرع الفلسطيني ونظيره النموذجي، عدم الخروج بمعيار واضح للتفرقة بين عنصري الحياد والاستقلال، ولعل السبب من وراء ذلك صعوبة الفصل بينهما من حيث المفهوم، ومع ذلك يمكن القول أن عنصر استقلال المحكم يقدر بشكل موضوعي، أما عنصر الحياد فيقدر بشكل شخصي.[26]

بينما القضاء المصري كان أكثر توفيقاً في التمييز بين العنصرين، بحيث اعتبر الحياد مسألة نفسية متعلقة بالمحكم وضميره، ويصعب إثباته لعدم تجسده بأمر واقعي، كأن يكون هناك ميل لأحد الفرقاء على حساب الآخر، في حين اعتبر الاستقلال عدم توافر أية رابطة بين المحكم والفرقاء سواء أكان ذلك علاقة صداقة أو قرابة أو شراكة أو الوعد بترقية أو جائزة أو حتى أن يتلقى توجيها من أي منهم[27]، وبذلك يكون الاستقلال حالة واقعية أي عدم توافر أي عامل تجعل المحكم تابعاً للطرف الذي اختاره أثناء الفصل في النزاع.[28]

المطلب الثاني: إجراءات رد المحكمين

أخذت التشريعات المقارنة بإعمال مبدأ سلطان الإرادة في إطار التحكيم، بحيث أقرت بحق الفرقاء في الاتفاق على كافة الإجراءات الواجبة الاتباع من جانب هيئات التحكيم عند مباشرة عملية التحكيم، غير أن هذه التشريعات ألزمت هيئات التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم، الرجوع مباشرة إلى الإجراءات التي جاءت بها قوانين التحكيم باعتبارها القواعد العامة، وعليه سنتناول في هذا المطلب إجراءات رد المحكمين من خلال فقرتين، نخصص الفقرة الأولى لدراسة تقديم طلب رد المحكمين، بينما نخصص الفقرة الثانية لدراسة دور المحكمة في رد هيئة التحكيم.

الفقرة الأولى: تقديم طلب الرد

المُشرع الفلسطيني ونظيره النموذجي أقرا حق الفرقاء بالمطالبة برد المحكم الذي لم يتقيد بقواعد الحياد والاستقلال، بحيث يكون لأي فريق الحق في التعبير عن رأيه بعدم موافقته على وجود هذا المحكم ضمن هيئة التحكيم المخولة[29]، نتيجة عدم شعوره بالطمأنينة لحياده في حكمه.[30]

والمشرع الفلسطيني حصراً أوجب على الفريق المعني برد المحكم تقديم طلب رده مباشرةً أمام هيئة التحكيم[31]، والتي تتولى النظر فيه بحضور الفريق طالب الرد، بينما القانون النموذجي أوجب تقديم الطلب بدايةً للمحكم نفسه وللفريق الآخر، فإذا لم يتنحّ هذا المحكم من تلقاء نفسه أو لم يوافق الفريق الآخر على رده، تقوم الهيئة بالنظر في طلب الرد.[32]

ويُشترط في رد المحكم أن يكون مكتوباً [33]، لغايات تحديد موضوع الطلب وتوثيقه، إلى جانب ضرورة أن يوضح طالب الرد فيه أسباب الرد التي يستند عليها مع الأدلة[34]، وبيان الوقت الذي علم فيه بسبب الرد[35]، وفي حال كان التحكيم مؤسسياً، يلتزم الفرقاء بالقواعد الخاصة الواردة في أنظمتها، ما لم تسمح لهم هذه الأخيرة بالاتفاق على أية إجراءات كنوع من الامتياز لهم على اختيارها للفصل في نزاعهم.[36]

ورد المحكم يتقرر بتوافر الأسباب القانونية أو الاتفاقية، كأن لا يتوفر فيه المؤهلات المطلوبة وسكوت الفرقاء عن تقديم طلب الرد يقود إلى صحة قرار التحكيم الصادر عنها[37]، وفي المقابل لا يجوز للفريق الذي اختار محكماً بعينه طلب رده، إلاّ إذا ظهرت أسباب جدية لم يعلمها مسبقاً تستحق رده.[38]

وبخصوص الجهات المختصة في الفصل بطلب رد المحكم، ذهب بعض الفقهاء إلى إعطاء هذه الصلاحية لهيئة التحكيم، اعتماداً منهم على أنها الأقرب للنزاع والفرقاء، فمن باب أولى أن تتولى هي الفصل فيه دون غيرها[39]، بينما اتجه فريق آخر من الفقهاء إلى تخويل هذه الصلاحية للقضاء الوطني.[40]

ويؤيد الباحث الرأي الأخير الذي يقضي بتخويل صلاحية الفصل بطلب رد المحكم للمحكمة المختصة، في حال عدم تنحي المحكم من تلقاء نفسه أو رفض الفريق الآخر طلب رده، تحقيقاً لفعالية اتفاق التحكيم وتأكيداً لنزاهة عملية التحكيم وتوفيراً للوقت.

وطلب الرد باعتباره موقوفاً على إرادة الفرقاء أنفسهم، فهو مقيد بأجل زمني يعتبر في مضمونه مدة سقوط، وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بسبب الرد عند كل من المشرعين الفلسطيني والنموذجي، وتقديمه بعد هذا الأجل يترتب عليه الحكم بعد قبوله[41]، وفضلاً عن ذلك لا يحق لهيئات أو مؤسسات التحكيم أن تقوم من تلقاء نفسها برد المحكم، لأن هذه الصلاحية مقررة قانوناً وحصراً للفرقاء، فهي غير متعلقة بالنظام العام، وبذات الوقت لا يوجد ما يمنع الفرقاء من التنازل عن حقهم في تقديم طلب الرد.[42]

ولعله من المفيد أن نؤكد قيام القانون النموذجي خلافاً لنظيره الفلسطيني بإدراج تاريخين لتقديم طلب رد المحكم، هما من تاريخ العلم بعدم حياد المحكم واستقلاله، ومن تاريخ تكوين هيئة التحكيم في حال كانت غير مشكلة، ورتب على تفويت هذا الميعاد اعتبار الفريق صاحب المصلحة متنازلاً عن حقه في تقديم طلب الرد.[43]

كما من غير المعقول تقديم طلب الرد من قبل أحد الفرقاء بعد صدور قرار التحكيم، لعدم وجود أية فائدة من وراء تقديمه، إلى جانب كون قرار التحكيم الصادر يعتبر أداة مواجهة بحق الفريق الآخر المعني بإنهاء التحكيم والتهرب من القرار والتزاماته.[44]

وننوه بأن المشرع الفلسطيني كان أكثر توفيقاً من نظيره النموذجي في تحديد أجل زمني ملزم للفصل في طلب رد المحكم أمام هيئة التحكيم، هو سبعة أيام من تاريخ تقديمه، بينما القانون النموذجي منح الهيئة الصلاحية الواسعة لهيئة التحكيم للفصل في طلب الرد دون الإشارة الصريحة إلى أجل زمني ملزم، أو حتى تحديد موعد زمني يقوم خلاله المحكم المطلوب رده بالتنحي من تلقاء نفسه، وأضف المُشرع الفلسطيني أوجب على الفريق المعني بالرد تقديم طلبه قبل اختتام بينات الفرقاء.[45]

الفقرة الثانية: دور المحكمة المساند في رد هيئة التحكيم

يظهر هذا الدور جلياً في عملية الطعن بقرار رفض طلب رد المحكم، الصادر عن هيئة التحكيم المخولة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع[46]، ويكون ذلك خلال مدة زمنية محددة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض[47]، أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طالب الرد إشعاراً بقرار رفض طلب الرد وفقاً للقانون النموذجي[48]، وفي جميع الأحوال يتفق القانونين بأن القرار الصادر عن المحكمة المختصة يعتبر قراراً محصناً لا يجوز الطعن فيه.[49]

ومن الجدير بالذكر أن المُشرع الفلسطيني أوجب على هيئة التحكيم وقف السير بإجراءات التحكيم بمجرد تقديم طلب رد المحكم أمام هيئة التحكيم المخولة[50]، بينما القانون النموذجي أعطى هيئة التحكيم السلطة التقديرية بين وقف السير بعملية التحكيم أو الاستمرار بها.[51]

وفي حال التوجه لوقف إجراءات التحكيم عند تقديم طلب الرد وصدور قرار يقضي برد المحكم، تعتبر كافة الإجراءات التي تمت في ظل وجوده باطلة كأنها لم تكن[52]، وبذات الوقت يقع واجباً تعيين محكم بديل عن المردود يتفق عليه الفرقاء، وإذا لم يتفقوا عليه يتم تعيينه وفق الإجراءات التي تم تعيين المحكم لأول مرة[53]، وقد يكون السبب في تبني فكرة وقف السير بإجراءات التحكيم تفويت الفرصة على أي فريق لعرقلة إجراءات التحكيم بهدف التهرب منه، وكذلك عدم تفويت الأجل الزمني للفصل بالنزاع.[54]

غير أن جانباً من الفقه ذهب باتجاه عدم الحاجة لوقف إجراءات التحكيم عند تقديم طلب الرد لهيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وتبرير ذلك المحاولة في سد أبواب التحايل أمام اتخاذ طلبات رد المحكمين وسيلة لوقف إجراءات التحكيم.[55]

والتوجه القاضي باستمرار السير في إجراءات التحكيم على غرار قرار القاضي برفض طلب رد المحكم، وتم تقديم طعن فيه أمام المحكمة المختصة، وصدور قرار عنها يقضي برد المحكم، فإنه يكون غير قابل للطعن، وعليه وفي هذه الحالة لا فائد مرجوة من قرار التحكيم الصادر، باعتباره صادراً عن محكم غير مختص قانوناً.

وبخصوص سلطة المحكمة المختصة في نظر العطن المقدم أمامها، يكون لها السلطة التقديرية بين إصدار قرار برفض الطعن والتأكيد على صحة الإجراءات التي تمت في ظل وجود المحكم المطلوب رده[56]، أو إصدار قرار يقضي بقبول الطعن، وهنا تعتبر كافة الإجراءات التي تمت في ظل وجود المحكم المطلوب رده غير صحيحة وغير مرتبة لآثارها، وبعد صدور قرار الرد يصبح واجباً تعيين محكم بديل عنه بنفس الإجراءات التي تم بموجبها تعيين المحكم المردود، ما لم يتضمن قرار المحكمة اتخاذ إجراء آخر ملائم للسير في إجراءات التحكيم.[57]

الخاتمة:

اختيار أطراف النزاع للتحكيم كوسيلة في حسم خلافاتهم، يدل على انصراف إرادتهم المشتركة لغل يد قضاء الدولة عن النظر فيه، وتقرير صلاحية النظر فيه لهيئة التحكيم المشكلة من قبلهم بموجب اتفاق التحكيم الذي يعتبر الإطار العام لأعمال التحكيم، وحيث أن الثابت افتقار هيئة التحكيم لسلطة الإجبار والإلزام، وهذا الأمر يستدعي بالضرورة لجوء الفرقاء لقضاء الدولة من أجل طلب مساعدة الهيئة في بعض الإجراءات الحاسمة، خصوصاً تلك المتعلقة بقضية رد المحكمين بسبب الإخلال بقواعد الحياد والاستقلال، أو حتى الإخلال بالشروط المتفق عليها من قبل المحكمين.

ودور القضاء لا يتعدى كونه دوراً إسعافياً ومعاوناً، يهدف بصورة مباشرة إلى كفالة نفاذ اتفاق التحكيم وترتيب آثاره بين أطرافه، ولا يكون ذلك إلا بموجب طلب من أحد الفرقاء أنفسهم، إذ لا يصح تدخل قضاء الدولة من تلقاء نفسه في عرض المساعدة في رد أحد المحكمين، لكون هذه القضية غير مرتبطة بالنظام العام.

ومن خلال البحث، توصلنا الى النتائج التالية:

1-    أوجب كلاً من المشرعين الفلسطيني ونظيره الدولي النموذجي على كل من يتم مفاتحته بقصد تعيينه محكماً أو لحظة قبوله لمهمة التحكيم، التصريح عن كل الظروف التي تثير الشكوك حول عدم حياده واستقلاله قبل مباشرة إجراءات التحكيم، غير أن القانون النموذجي تفوق على نظيره الفلسطيني في إدراج نص يلزم المحكم بالإفصاح عن هذه الظروف طيلة مدة التحكيم.

2-    المشرع الفلسطيني أورد نصاً صريحاً يتعلق بالحالات التي تعتبر مسوغاً لرد المحكم، وذلك في المادة (27/1) من قانون التحكيم الفلسطيني، بينما القانون النموذجي لم يعمل على ذكر حالات محددة، بل جاء بنص واسع، مفاده عدم جواز رد المحكم إلا في حالة توافرت ظروف تثير الشكوك حول نزاهته وحياده، أو لم يكن حائزاً على مؤهلات معينة اشترطها الفرقاء بدايةً في اتفاق التحكيم خصوصاً في التحكيم التجاري الدولي.

3-    المشرع الفلسطيني أوجب كل ذي مصلحة من الفرقاء بتقديم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم ذاتها، والتي تنظر فيه بحضور الطرف طالب الرد، بينما القانون النموذجي أوجب تقديم طلب الرد إلى المحكم نفسه، وفي حال عدم تنحيه من تلقاء نفسه أو لم يوافق الفريق الآخر على رده، تقوم هيئة التحكيم بالنظر فيه.

4-    اتفق كل من المشرعين الفلسطيني والنموذجي على أن القرار الصادر عن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، بخصوص الطعن بقرار هيئة التحكيم برفض طلب رد المحكم، قراراً محصناً لا يجوز الطعن فيه.

وفي الختام نخرج بمجموعة من التوصيات:

1-    يوصي الباحث المُشرع الفلسطيني بتضمين قانون التحكيم نصاً يقضي بإلزام المحكم بالإفصاح عن كافة الظروف التي من شأنها أن تثير الشكوك حول نزاهته وحياده طيلة إجراءات التحكيم، تماشياً مع النص الذي تضمنه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، تجنباً للطعن بقرار التحكيم مستقبلاً.

2-    يوصي الباحث المُشرع الفلسطيني بحصر تقديم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، دون الحاجة لتقديم هذا الطلب أمام هيئة التحكيم التي يعتبر المحكم المطلوب رده جزءً منها، وذلك تحقيقاً لنزاهة العملية التحكمية، وتجنباً لانحياز باقي المحكمين عند النظر في طلب الرد لزميلهم، وبذات الوقت أيضاً منعاً لإهدار الوقت المخصص للفصل بالنزاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:

أولاً: الاتفاقيات الدولية:

1-    اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 1965

2-    نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية لعام 2017.

3-    اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1987.

ثانياً: القوانين:

1-    قرار مجلس الوزراء رقم (39) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني لعام 2004

2-    قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000.

3-    قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994.

4-    القانون الاتحادي للتحكيم رقم (6) لسنة 2018، الاماراتي.

5-    قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985.

المراجع:

أولاً: الكتب:

1-                        أحمد، سيد أحمد محمود: مفهوم التحكيم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

2-                        الجمال، مصطفى، عكاشة، محمد عبد العال: التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 1998.

3-                        حامد، ماهر محمد: النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، 2011.

4-                        الشرقاوي، محمود سمير: التحكيم التجاري الداخلي والدولي، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2016.

5-                        الشرقاوي، محمود سمير: التحكيم التجاري الداخلي والدولي، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2016.

6-                        شندي، يوسف محمد: التحكيم الداخلي والدولي في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 " دراسة مقارنة"، كلية الحقوق والإدارة العامة – جامعة بيرزيت، الطبعة الأولى، 2014.

7-                        الصاوي، أحمد السيد: التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية، بدون دار نشر، 2002، ص 97.

8-                        العوا، محمد سليم: دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن، بدون دار نشر، 2008.

9-                        فتح الباب، عليوة مصطفى: التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، الطبعة الأولى، دار سعد سمك، مصر، 2015.

10-                   المصري، حسني: التحكيم التجاري الدولي" دراسة مقارنة"، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2006.

11-                   والي، فتحي: التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علماً وعملاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014.

12-                   يونس، محمود مصطفى: المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية، مصر، 2009.

ثانياً: الأبحاث:

1-                        أل عمرو، سجى عمر شعبان: رد المحكم الإلكتروني: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، م 3، ع8، جامعة كركوك، العراق، 2014.

2-                        بومكوسى، معمرو: ضمانات تشكيل هيئة التحكيم، مجلة القضاء المدني، س3، ع5، 2012.

3-                        الحماني، فاطمة: سلطة القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر البحث قانون الأعمال ع 39، 2018.

4-                        الذيابي، سعد بن سعيد: جور القضاء الوطني في تسيير إجراءات التحكيم التجاري " دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة – كلية الحقوق، مصر، ع65، 2018.

5-                        الراوي، مظفر جابر إبراهيم: عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الاماراتي رقم 6 لسنة 2018، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، كلية القانون الكويتية العالمية، مج 7، ع 27، 2019.

6-                        السوفاني، عبد الله خالد علي: الرقابة القضائية على هيئة التحكيم: دراسة نظرية وفقاً لقانون التحكيم الأردني، جامعة آل البيت – عمادة البحث العلمي، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مج20، ع 3، 2014.

7-                        الشرقاوي، الشهابي إبراهيم الشهابي: اتفاق التحكيم في ضوء أحكام القضاء الإماراتي ومشروع القانون الاتحادي في شأن التحكيم في المنازعات التجارية، معهد دبي القضائي، 2013.

8-                        شلقامى، شحاتة غريب: عقد المحكم بين تشريعات التحكيم وتطويع القواعد العامة في القانون المدني " دراسة تحليلية في ظل التشريعات العربية والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015.

9-                        طالب، محمد جاج: أسباب رد المحكم في القانون السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد 2، 2013.

10-                   عاشور، مرتضى جمعة، سلمان، عماد حسن: حياد المحكم التجاري الدولي، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، ع1، م 5، 2012، ص 89.

11-                   عباش، مجدي محمد: أحكام رد المحكم في القانون السوداني والقوانين المقارنة، مجلة الدراسات العليا، جامعة الزعيم الأزهري – كلية الدراسات العليا، ع2، 2019.

12-                   عبد الفتاح، عزمي: إجراءات رد المحكمين في القانون الكويتي، مجلة الحقوق – جامعة الكويت، العدد الرابع، 1984.

13-                   علي، سعيد حسن: التحكيم في منازعات الأوراق المالية طبقاً لقواعد الأونسيترال، الطبعة الأولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.

14-                   فليح، نجلاء: دور القضاء المساند في تشكيل هيئة التحكيم، جامعة زيان عاشور بالجفلة، مجلة الحقوق العلوم الإنسانية، مج 13، ع1، 2020.

ثالثاً: رسائل الماجستير:

1-                        أبو شربي، تغريد شعبان: الأثار القانونية لطلب رد المحكم: دراسة قانونية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2014.

2-                        أطرش، محمد: دور المحكمة المساند لهيئة التحكيم في التحكيم الدولي والداخلي " دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون التجاري، الجامعة العربية الأمريكية، كلية الدراسات العليا – قسم القانون التجاري، 2017.

3-                        طاهر، حدادن: دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، قسم القانون، الجزائر، 2012، ص 68.

4-                        المداني، كسنة: رد المحكم في التحكيم التجاري الدولي، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2017.



[1] المادة (26/2) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني، والتي نصت على " يجب على المحكم إذا قبل مهمة التحكيم أن يفصح للأطراف عن أية ظروف من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدته واستقلاله، فإذا قبل الأطراف بعد الإفصاح بالحكم لا يجوز لهم طلب رده".

[2] المادة (12/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والتي نصت على " على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً به".

[4] بومكوسى، معمرو: ضمانات تشكيل هيئة التحكيم، مجلة القضاء المدني، س3، ع5، 2012، ص 96.

[5] المادة (14/1) من اتفاقية واشنطن لسنة 1965، والتي نصت على " يشترط في المحكمين المدرجين بالجداول أن يكونوا من أشخاص ذوي الاعتبار وأن يتوفر فيهم ضمان الاستقلال في مباشرة مهامهم".

[6] المادة (8) من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية، والتي نصت على" يجب على المحكم أن يكون مستقل عن الأطراف في التحكيم، وأن يظل كذلك".

[7] المادة (14/2) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي، والتي نصت على " يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأودي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد)".

[11] الطعن رقم 12054 لسنة 79 قضائية، جلسة 15/5/ 2017 الدائرة المدنية لمحكمة النقض، والذي جاء فيه" المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن اعتبار التحكيم ذو طبيعة قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً ، أو تحكيماً مع التفويض بالصلح، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي ، إلا أن الأصل في المحكم أنه محايد ومستقل، ما دام قد قبل القيام بمهمته ، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله ، أن يتمسك بذلك ويثبته ، طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم ، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه ، استناداً إلى عدم توافر أيهما في المحكم"، متوفر على موقع بوابة محكمة النقض المصرية، تاريخ الاطلاع 11/3/2022، ساعة الاطلاع 1:21 مساءً، منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391814&&ja=262733

[14] الطعن رقم 240 لسنة 74 قضائية الصادر بجلسة 9/2/2010، الدائرة التجارية لمحكمة النقض المصرية، والذي جاء فيه " إثارة الشكوك حول استقلال المحكم أو حيدته. التزامه بالإفصاح عن الظروف التي أدت إليها حال قبوله مهمته. تقديره عدم تأثيرها على استقلاله. مؤداه ثبوت حق طرف التحكيم العالم بها في طلب رد هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه. عدم تنحى المحكم خلال تلك المدة. لازمه. الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. استمرار إجراءات التحكيم دون اعتراض. مؤداه. عدم جواز النعى على حكم التحكم. المواد ٩، ١٦ / ٣، ١٨، ١٩ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٢"، متوفر على موقع بوابة محكمة النقض المصرية، تاريخ الاطلاع 11/3/2022، ساعة الاطلاع 1:42 مساءً، منشور على الموقع الالكتروني التالي:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111131097&&ja=154569

[15] الطعن رقم 240 لسنة 74 قضائية الصادر بجلسة 9/2/2012، الدائرة التجارية لمحكمة النقض المصرية، والذي جاء فيه " إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً"، متوفر على بوابة محكمة النقض المصرية، تاريخ الاطلاع 11/3/2022، ساعة الاطلاع 1:50 مساءً، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111131097&&ja=74202

[16] المادة (27/1) من قانون التحكيم الفلسطيني" يكون من قبيل الظروف التي من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدة المحكم واستقلاليته توافر إحدى الحالات الاتية: أ- إذا كان قريباً لأحد الأطراف أو زوجه حتى الدرجة الرابعة. ب- إذ كان له أو لزوجه نزاع قائم مع أحد الأطراف أو زوجه. ت- إذا كان ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الأطراف، أو كان وارثاً ظنياً له، أو كانت له صلة قريبة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الأطراف أو القيم عليه، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها. ث- إذا كان النزاع ينطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً له. ج- إذا كان قد سبق له أن أفتى في موضوع النزاع، أو ترافع عن أحد الأطراف فيه، أو كتب أو أدلى بشهادة فيه. ح- إذا كان قد سبق له أن نظر النزاع بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً. خ- إذا كان بينه وبين أحد أعضاء هيئة التحكيم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة".

[20] المادة (18/1) من قانون التحكيم المصري، والتي نصت على " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله".

[21] المادة (14/1) من قانون التحكيم الاماراتي، والتي نصت على " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله، أو إذا ثبت عدم توفر الشروط التي اتفق عليها الأطراف، أو التي نص عليها هذا القانون.

[27] الطعن رقم 201 لسنة 120 ق جلسة 29/4/2003 استئناف القاهرة الدائرة التجارية، حيث قضت محكمة الاستئناف " ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله، واشتراط الحيدة والاستقلال – باعتبارهما ضمانتان أساسيتان للتقاضي – قاعدة مجمع عليها، بل وتنص عليها غالبية النظم القانونية للدول والاتفاقيات الدولية للتحكيم فضلاً عن اللوائح الخاصة بمراكز التحكيم – وإذا كانت حيدة المحكم غير استقلاله، فانه من الصعب وضع تعريف لكل منهما، بل إن القضاء الفرنسي كثيرا ما يستعمل مصطلح الاستقلالية الذهنية lind pendance   هو عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية خصوصاُ بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير، وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافي مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أي طرفي الخصومة المعروضة عليه، أو إذا كان المحكم ينتظر من أحد الأطراف ترفيعاً أو ترقية أو أن يكون خاضعاً لتأثيره أو توجيهه أو خاضعاً لتأثير وعد أو وعيد منه". الطعن رقم 18116 لسنة 88 ق الصادر بجلسة 11/6/2019، الدائرة التجارية لمحكمة النقض المصرية، حيث جاء في قرراها " لمقصود باستقلال المُحَكَم وحيدته، هو عدم ارتباطه بأية رابطة تبعية أو مادية أو ذهنية مع أحد أطراف النزاع تتنافى مع استقلاله، بما يشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في الميل تجاه أحد الطرفين “the real danger of bias”، أو يثير شكوكًا مبررة “justifiable doubts” في هذا الشأن، ولا يكفى في المُحَكَم أن يكون مستقلاً ومحايدًا وإنما يتعين أن يسود الاعتقاد لدى طرفي التحكيم أن الحكم الذى سيصدره سوف يتسم بالعدل"، متوفر على بوابة محكمة النقض المصرية، تاريخ الاطلاع 11/3/2022، ساعة الاطلاع 3 مساءً، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398760&&ja=274681

[31] المادة (14/1) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها " إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه أن يتقدم بطلب الرد كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم الى هيئة التحكيم أو إلى مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً"، المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني، والتي جاء فيها " يقدم طلب الرد كتابةً الى هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً موضحاً به أسباب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بسبب الرد".

[32] المادة (13/2) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والتي جاء فيها " إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم، أو من تاريخ عمله بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 12 (2)، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد".

[33] المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني، والتي نصت على " يقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً موضحاً به أسباب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بسبب الرد".

[35] شندي، يوسف محمد، مرجع سابق، ص 205.

[36] الحمانى، فاطمة، مرجع سابق، ص 143.

[38] عباس، مجدي محمد: أحكام رد المحكم في القانون السوداني والقوانين المقارنة، مجلة الدراسات العليا، جامعة الزعيم الأزهري – كلية الدراسات العليا، ع2، 2019، ص 189.

[39] المادة (13/2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

[40] فليح، نجلاء: مرجع سابق، ص 219. المادة (261/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والتي نصت على " يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع".

[42] الحماني، فاطمة: سلطة القاضي الوطني في التحكيم التجاري الدولي، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر البحث قانون الأعمال، ع39، 2018، ص 142.

[44] علي، سعيد حسن، مرجع سابق، ص 201.

[45] المادة (28/2) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها " في جميع الأحوال لا يجوز طلب رد المحكم بعد اختتام البينات وإقفال باب المرافعة".

[47] المادة (30/1) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني " تنظر هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم في طلب الرد بحضور طالب الرج، وتصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرار هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم بالرفض فيجب أن يكون مسبباً، ولطالب الرد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن".

[48] المادة (13/3) من القانون النموذجي للتحكمي التجاري الدولي ، والتي نصت على " إذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الأطراف أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم، وظمنها المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم".

[49] على، سعيد حسن، مرجع سابق، ص 203.

[50] المادة (14/1) من قانون التحكيم الفلسطيني " يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن".

[52] المادة (19/4) من قانون التحكيم المصري، والتي نصت على " لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن".

[53] المادة (15) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والتي نصت على " عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة 13 أو المادة 14، أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين، أو في أي حالة أخرى من حالات انهاء الولاية، يعين محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله".


إرسال تعليق

0 تعليقات