آخر الأخبار

Advertisement

التعويض عن العجز الدائم والوفاة في القانونين المغربي والأردني - الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بلل، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 التعويض عن العجز الدائم والوفاة في  القانونين المغربي والأردني - الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بلل، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:







الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بلل

     باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية، مختبر الحكامة والتنمية المستدامة

 في جامعة الحسن الأول سطات

   التعويض عن العجز الدائم والوفاة في  القانونين المغربي والأردني

Compensation for permanent disability and death in Moroccan and Jordanian Acts

 

مقدمة:

إذا وصلت حالت الأجير المصاب إلى حالة العجز الدائم أو الوفاة، فإنه يتم استبدال التعويض أو البدل اليومي إلى تعويض آخر وهو الإيراد أو راتب الاعتلال، وتكون الجهة المؤمنة مسؤولة عن أداء تعويض في شكل إيراد أو راتب يؤدى إلى الأجير المصاب في حالة العجز الدائم، أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة، فما هو المقصود بالإيراد أو راتب الاعتلال.

لم يعرف المشرع المغربي الإيراد وترك ذلك للاجتهاد القضائي، واقتصر على تحديد كيفية حسابه وتقديره، وكذلك الحالة بالنسبة للمشرع الأردني، ويمكن تعريفه بانه: "عبارة عن تعويض نقدي يمنح للمصاب بعجز جزئي دائم أو كلي أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، نتيجة تعرضه لحادثة عمل أو لمرض مهني وفق معايير وشروط حددها المشرع ومن خصائص الإيراد أنه يكتسي بصبغة النظام العام وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المغربي رقم 18.12، كما أنه يتسم بطابعه الحمائي، وكذلك يعتبر الإيراد ذو صبغة معيشية، ذلك أن إصابة الأجير بعجز جزئي دائم أو كلي، أو في حالة وفاته، يجعله وأهله في حاصة للتعويض[1].

وإذا ما أدت الإصابة إلى حدوث عجز كلي لدى الأجير في قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014، فإنه يستحق مبلغ الايراد أو التعويض على شكل راتب اعتلال شهري[2]، بالإضافة لحقه في العلاج والرعاية الطبية، والتعويض المؤقت عن أيام التعطيل، أما إذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي دائم، فإنه يستحق بالإضافة للحقوق السابقة، إما راتباً شهرياً أو تعويضاً نقدياً، وذلك حسب نسبة العجز الناجمة عن الإصابة؛ حيث تقدر هذه النسبة من قبل اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة التأمينية؛ فإذا كانت هذه النسبة تساوي (30%) فأكثر؛ فإنه يصبح مستحقاً لراتب اعتلال إصابي، أما إذا كانت النسبة تقل عن (30%)؛ فيصرف له تعويضاً نقدياً.

وإذا نشأت عن حادثة الشغل وفاة المصاب، فيستحق ذوي الحقوق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بالإضافة إلى نفقات الجنازة، أو تعويضاً على شكل إيراد يقوم نسبياً مقام الأجر الذي كان يتقاضاه المصاب في حياته، وهذه الحقوق المالية التي كفلها المشرع المغربي والأردني، وقوانين الدراسة المقارنة، وسنتناولها بالتفصيل.

وتباعاً لذلك سوف نقوم بدراسة ما قرره المشرع من قواعد يتعين اتباعها عند تقدير هذه الحقوق وفقاً للتعويض عن حالة العجز الدائم (الفقرة الأولى) والتعويض عن الوفاة بسبب حادثة الشغل (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: التعويض عن العجز الدائم

يبدأ الحق في هذا التعويض أو الإيراد بعد أن يثبت أن الإصابة خلفت عجزاً دائما وهذا العجز إما أن يكون كاملا، وإما أن يكون جزئيا، فالعجز الكامل من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المصاب وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك فقد البصر فقدا كليا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين، وهو إما أن يكون ناشئ عن حادثة عمل، وإما أن يكون نتيجة المرض أو شيخوخة، وأما العجز الجزئي فهو الذي لا يحول بين الأجير وبين العمل ولكنه ينقص من قدرته على الكسب بصفة مستديمة، سواء بالحيلولة بينه وبين القيام ببعض الأعمال دون البعض الآخر، أو بتخفيض درجة مهارته أو كفاءته في أداء العمل، أو يتطلب جهدا مضاعفا منه لكي يقوم بعمله على النحر المطلوب أو الذي كان يقوم به من قبل[3].

والفرق بينهما هو أن العجز الجزئي لا يؤدي إلى فقد القدرة أو الاستعداد الطبيعي للعمل، أما العجز الكلي فإنه يؤدي إلى فقد قدرة الأجير المصاب على العمل والكسب، ويقاس مدى فقد القدرة على العمل بالنظر إلى الشخص السليم المعافى، إذ متى ثبت أثر استقرار الحالة المرضية الناشئة عن حادثة عمل وعدم استرداد الأجير المصاب لكامل قدراته الطبيعية على نحو يحول بينه وبين مباشرة أي نشاط مهني، فإنه يكون قد فقد بذلك كلياً وبصفة نهائية مصدر الدخل، وكذلك الأمر إذا نتج عن الحادث وفاة الأجير، وإذا كان تحديد مفهوم الوفاة لا يثير أدنى صعوبات قانونية، فإن تحديد مفهوم العجز الدائم يختلف بتحديد الأسس الحسابية، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق في القانون المغربي[4].

بينما يقدم القانون الأردني من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعويضاً مختلفاً عن نظيره المغربي، بحيث يقسم شكل التعويض عن العجز الدائم إلى شكلياً من خلال ما ذكر في المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014، حيث إما على شكل راتب اعتلال شهري أو تعويضاً نقدياً يعرف باسم تعويض الدفعة الواحدة، وسوف نقوم بتوضيح ذلك من خلال الرسم في الأسفل:

بينما يمنح المشرع المغربي تعويضاً واحدة وهو التعويض النقدي على شكل إيراد يحدد على أساس عنصرين أساسيين، الأجرة السنوية للمصاب، ونسبة العجز، إذ ينص الفصل (82) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية، بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي:

يتضح من خلال ما سبق أن المصاب بحادثة شغل يستحق تعويضاً عن النقص الطارئ على قدرته المهنية جزئياً وكلياً، في شكل أما إيراد قد يحول في حالات معينة لرأسمال، أو راتب اعتلال شهري في سبق ووضحنا ذلك في القانون الأردني، ويكون هذا التعويض الممنوح محل مراجعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، أو من طرف مشغله، أو مؤمنه القانوني في حالة تفاقم أو تحسن صحة المصاب، في القانونين المغربي 18.12 والأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

ولخصوصية التعويض في كلا بلدين الدراسة سنحاول تقسيم التعويض عن العجز الدائم إلى ثلاث نقاط ندرس من خلالها بالتفصيل ما يلي:

مفهوم العجز في القانون المقارن.

التعويض عن العجز الدائم في القانون المغربي.

التعويض عن العجز الدائم في القانون الأردني.


أولاً: مفهوم العجز في القانون المقارن

لم يعرف المشرع المغربي العجز وإن كان قد بين في المادة 80 من القانون رقم 18.12، العناصر التي يقدر على أساسها العجز ودرجاته، ولكي تقدر درجة العجز يتعين النظر إلى نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذلك القدرات الوصفات المهنية.

وهو ما جانبه القانون الأردني حيث لم تتضمن نصوص قانون الضمان الاجتماعي الأردني والتعليمات التنفيذية لإصابات العمل تعريفاً للعجز بشكل عام.

فإذا نتج عن حادثة الشغل بعد انقضاء مدة العجز المؤقت آثار مرضية تنقص من نسبة قدرته السابقة على العمل يعد المصاب في حالة عجز دائم[5]، وقد تعددت تعريفات العجز الدائم واختلفت تبعاً للمعيار الذي تبنته في تحديد هذا المفهوم؛ فتم تعريف الشخص العاجز بأنه: "من تكون أفاق تأمينه لمعيشته، والحفاظ على وظيفة ملائمة له وتقدمه فيها؛ منخفضة بشكل كبير للاعتلال الذي تم كشفه، سواء كان جسدياً أم عقليا"[6].

فالعجز مربوط بوجود عاهة دائمة، تصيب كامل أو أحد أجزاء جسم المصاب، وتختلف شدتها باختلاف نسبتها المئوية، وبتعاً لأهميتها من الناحية البدنية والمهنية[7]، هذا بالنسبة لتعريف العجز عموماً.

أما العجز الناجم عن إصابة عمل؛ فيعرف بأنه: "فقد أو نقص أو تبدل في قدرات الإنسان العامل العضوية، أو الوظيفية، أو الفكرية، نتيجة إصابته بحادث وقع أثناء العمل، أو نتيجة تعرضه لعوامل وملوثات بيئة العمل سببت له مرضاً مهنياً"[8].

ويختلف تعريف العجز وفقا لمحور الاهتمام، إما بالوضع العضوي الوظيفي "الفيزيولوجي" للمصاب أو بوصفه المهني أو المادي.

بالنسبة للعجز العضوي الوظيفي: فهو الأثر السلبي لنتائج ومضاعفات الإصابة على الجسم، بما يفقده القدرة على أداء وظائفه الطبيعية أياً كانت.

أما العجز المهني: يتمثل في نقص فاعلية المصاب في أداء وظيفته أو مهنته فالأثر ينصب على نقص القدرة على الأداء المهني السابق، وهو بطبيعته مؤقت، وهناك من يعتقد بأن العجز المهني النفسي الذي يتعلق " بحالة المصاب النفسية التي تترتب عن عجزه عن أداء العمل من صور العجز المهني[9].

والعجز المادي: هو كل ما يؤثر على مقدرة المصاب على الكسب بغض النظر عن نوعية النشاط، الذي يكسب من ورائه المصاب وما يعول به نفسه وعائلته.

وقد تختلف القوانين في تحديد معيار "لمفهوم العجز" كما رأينا؛ فالعجز العضوي يعبر عن النقص الدائم والنهائي في قدرات الشخص العامة، ويتم تقدير ذلك وفقاً لأسس طبية، أما العجز المهني؛ فهو نوعي يفضي إلى نقص القدرات المهنية للمصاب، ويتم تقديره على أساس المهنة التي يباشرها المؤمن عليه، والعجز المادي؛ يؤدي إلى تخفيض الدخل بعد وقوع الإصابة؛ فهو ينتج بطبيعة الحال عن ضرر اقتصادي أو مالي.

ويرى جانب من الفقه بأن عدم معرفة هذه المفاهيم أو الإحاطة بها قد أفضى إلى بعض الغموض، وتعدد جوانب فكرة العجز وتشابكها، مما يؤدي إلى تعذر التمييز المطلق بين تلك المفاهيم المتعددة[10].

وقد تنبه المشرع الأردني لذلك عن إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، فعرفت المادة الثانية من القانون العجز الكلي والجزئي الإصابي الدائم بما يلي:

العجز الكلي الإصابي الدائم: " كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).

العجز الجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).

أما المشرع المصري؛ فقد عرف العجز الكامل المستديم بأنه: " كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئياً في مهنته الأصلية، أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة[11]، وقد شمل هذا التعريف العجز الكلي والجزئي معاً.

إلا أن نص المادة (102) من قرار وزير المالية المصري رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته؛ عرف العجز الجزئي المستديم بأنه: "كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلي".

وقد عرفت محكمة النقض المصرية العجز الجزئي المستديم بأنه: "النقص في قدرة المصاب أو صلاحيته للعمل، ويلازمه بصفة دائمة، وإن كان لا يحول بينه وبين ممارسة العمل أو مهنة أخرى"[12].

أما القانون الفرنسي؛ فقد عرف العجز بالمفهوم العام من خلال تعريفه للعجز الطبيعي بأنه: عدم القدرة على ممارسة المهنة الأصلية من دون المساس بالصحة ".

يتضح لنا مما سبق بأن العجز المستديم، إما أن يكون كليا أو جزئياً، ويشترط في هذا العجز ثلاثة شروط مجتمعة، ألا وهي (العجز، الصفة المستديمة، والحرمان الكامل من الكسب)، ويمكن القول بأن المقصود بالعجز؛ (عدم تأدية عضو أو أكثر من أعضاء الجسم المصاب لوظيفته على الوجه المعتاد)، أما الصفة المستديمة؛ فهي أن لا يكون بطبيعته قابلا للشفاء كبتر الساق أو فقدان البصر كلياً، أما الحرمان، فيقصد به (فقد قدرة العامل على الكسب؛ بحيث يصبح غير قادر على مزاولة مهنته الأصلية، أو أي مهنة أخرى)، ولا بد من التنبه إلى أن الحرمان الكلي من الكسب وعدم القدرة على مزاولة أي عمل من الأعمال، لا يعني عجز جميع أعضاء الجسم، بل يكفي أحياناً إصابة عضو واحد؛ فالجنون مثلا يعتبر عاهة كلية بالرغم من أن الإصابة خاصة بعضو واحد هو المخ[13].

أما العجز الجزئي الإصابي؛ فيكفي أن يفقد المصاب جزءاً من قواه العامة، وأن يؤثر على قدراته على الكسب بوجه عام؛ فلا يشترط فيه عدم قدرته على العمل في مهنته الأصلية وحدها؛ فيكفي فيه أن يؤثر على استعداده الطبيعي للعمل في جميع الأعمال؛ فمثلا يعتبر عجزا جزئيا دائما فقدان العامل أحد أصابع يده، وهذا لا يؤثر على مجال عمله كسائق؛ لأنه لا يعيق عمله فتبقى فاعلية يده في هذه المهنة تؤدي غرض مهنة السواقة، وتبقى قواه الجسدية الأخرى تؤدي هذا الغرض بدون أي إعاقة، ولا تؤدي به إلى العجز الكلي المستديم.

ويؤدي العجز الجزئي لضعف القدرة على الكسب ونقص قوة العامل وضعف إنتاجه، بحيث يضطر عاجلاً أم آجلاً إلى العمل بأجر منخفض أو على الأقل تجنب العمل الشاق، الذي كان بإمكانه القيام به قبل الإصابة، والحصول على أجر مرتفع، لذلك لابد من تعويض العامل عن كل ضرر مهما كان ضئيلا، بالإضافة إلى أن سلامة جميع أعضاء الجسم يعد شرطاً لكمال القدرة على العمل[14].

 

 

ثانياً: التعويض عن العجز الدائم في القانون المغربي

               بناءا على ما تم توضيح سابقاً من مفاهيم وبيان، سنحاول التطرق إلى العناصر التي يعتمد عليها في حساب التعويض عن العجز الدائم في القانون المغربي بالإضافة الى بيان طريقة حساب التعويض وذلك من خلال ما يلي اعتماداً على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية مع الإشارة إلى بعض الاحكام القضائية في الموضوع:

العناصر التي يعتمد عليها في إحتساب الإيراد

تختلف التعويضات التي يستحقها المصاب في حادثة شغل بحسب نوع الإصابة الناتجة عن هذه الحادثة، فقد تخلف هذه الإصابة عجزاً خفيفاً لا يلبث أن يزول مع أبسط العلاجات الطبية، وقد يضطر المصاب إلى توقفه عن العمل مدة من الزمن قصد متابعة العلاج، كما قد تؤدي الحادثة إلى عاهة دائمة تنقص من قدرة الأجير، ويكون في جميع هذه الحالات إلى الإعانات التي تعوض فقده لأجره بسبب عجزه عن العمل[15]، أو التي تعوض ما انتقص من قدرته على الكسب بسبب الإصابة، لذا فهو يستحق إيرادا متى خلفت له هذه الحادثة عجزاً دائماً كلياً أو جزئياً، هذا الإيراد يحتسب اعتماداً على عنصري الأدري السنوي ونسبة العجز الدائم:

الأجر السنوي وكيفية تصحيحه

اعتمد المشرع المغربي في تقدير الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل على أساس الأجرة السنوية للمصاب، ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد، الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الاثنى عشر – شهر السابقة لتاريخ وقوع الحادثة[16]، وقد اشترط المشرع المغربي ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل[17].

وإذا حصل الأجير على زيادة في الأجر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة إما نظراً لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد، خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة[18]، وفي حالة إذا اشتغل المصاب عند المشغل لأقل من أثنى عشر شهراً، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط مجموع المرتب الفعلي الذي تقاضاه منذ تشغيله وما كان سيتقاضاه خلال مدة العمل اللازمة لإتمام اثنى عشر شهرا[19]، وفي حالة إذا كان العمل غير متواصل، أو إذا كان عدد أيام العمل الفعلي للمصاب يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ الحادثة فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تحتسب على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة يوم[20].

ونظرا لأن الأجور التي يتقاضاها العمال ليست واحدة، بل فيها المرتفع وفيها الضئيل، وهذا الأجر بالإضافة إلى مقدار العجز يعتمد عليه في تحديد مبلغ الايراد الممنوح عن العجز المستديم، فقد تدخل المشرع لخلق نوع من التوازن بين الأجور المرتفعة والأجور المنخفضة[21]، وذلك من خلال ما صرح به في المادة (106)[22] من القانون رقم 18.12، بالقول أن الأجرة السنوية المعتمدة في تحديد الإيراد المخصص عن الإصابة بعجز دائم أو عن الوفاة لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في النص[23].

وبناء على ذلك صدر قرار عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 ديسمبر 2014[24]، تم تعديله بمقتضى قرار وزير الشغل والإدماج المهني بتاريخ 8 أكتوبر 2019[25]، نص في مادته الأولى على أنه "تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32.329,44 درهماً ابتداء من فاتح يوليو 2019، ومبلغ 33.885,28 درهماً ابتداء من فاتح يوليو 2020، وذلك أيا كان سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقد التأمين ولو كانت مدرجة في عقد تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية".

وأضافت المادة الثانية في فقرتها الأولى من نفس القرار المذكور أعلاه إلى أنه "ابتداء من فاتح يوليو2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غاية 140.767,91 درهما، ولا يعتد في احتساب الايراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 140.767,91 درهما و563.071,64 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 563.071,64 درهما إلا بثمنه.

وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أنه ابتداء من فاتح يوليو2020 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيرادات أعلاه إلى غاية 147.524,77 درهما، ولا يعتد في احتساب الايراد بالنسبة لجزء المذكورة الأجر المتراوح ما بين 147.524,77 درهما و590.099,08 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 590.099,08 درهما إلا بثمنه، ويحتسب الإيراد على أساس الأجر السنوي المذكور في الفقرتين الأولى والثانية، ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر فائدة في اتفاق المشغل واجرائه أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية".

ومع أن هذه الخطوة التي خطاها المشرع المغربي تعتبر خطوة جوهرية، إلا أنها سلاح ذو حدين، فهي من جهة تتلاءم مع السياسات المتبعة في المغرب التي ترمي إلى حماية المتضرر (الأجير المصاب) والحفاظ قدر الامكان على مستواه المعيشي وذلك من خلال احتساب الإيراد على أساس أجر سنوي لا يقل عن الحد الأدنى المصرح به في المادة 106 من القانون رقم 18.12، ولكن من جهة أخرى قد تكون هذه الخطوة وسيلة لتخفيض الأجور المرتفعة لبعض فئات العاملين وخاصة الذين قد أمضوا مدة طويلة في العمل واصبح هذا الأجر المرتفع حقا مكتسب من حقوقهم ولا يجوز المساس به أو تخفيضه، بل ينبغي أن يكون هذا الأجر السنوي المأخوذ لاحتساب الإيراد دائما في صالح هذا المصاب، وستكون هذه الحماية كافية لو احتسب الأجر السنوي بكاملة دون أن يخضع لأي تصحيح أو تخفيض"[26].

وترتيبا على ما سبق، فإننا نرى أن يحتسب الأجر السنوي بكامله دون أن يخضع لأي تصحيح أو تخفيض ما عدا إذا تعلق الأمر بأجر يقل عن الحد الأدنى، هنا ينبغي تصحيحه ورفعه إلى الحد الأدنى للأجر السنوي[27].

نسبة العجز الدائم

عرف المشرع المغربي نسبة العجز بأنها " انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن حادثة عمل، والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة[28]، وطبقاً لنص المادة (80) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإن نسبة العجز الدائم "تحدد حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز[29] المشار إليه في المادة 22 من نفس القانون[30].

والعجز يمكن أن يكون بدنيا، إذا نظر إليه من زاوية انعكاسات الحادثة على أعضاء الجسم الإنساني، أو على قدرتها على الأداء الوظيفي الطبيعي، وقد يكون مهنيا إذا نظر إليه من زاوية انعكاسات هذه الحادثة على قدرات المصاب المهنية، وقد يكون ماديا متی امتدت الحادثة وبطريقة مطلقة، إلى قدرات المصاب على الكسب، فتحديد العجز البدني وتقدير جسامته يعد من المسائل التي تدخل في اختصاص أهل الخبرة من الأطباء، فإذا ثبت طبيا تخلف حالة من حالات العجز البدني، فإن هذه الحالة تترجم بهدف التعويض عنها إلى نسبة مئوية محددة من القدرة العادية للعامل والتي تساوي كقاعدة عامة 100%[31].

لذلك فإن تحديد نسبة العجز في حالة الإصابة بعاهة واحدة لا يثير أي اشكال على مستوى تحديد نسبة العجز، حيث يتولى الطبيب الذي يعين لهذا الغرض من طرف المحكمة أو يختار من قبل الطرفين في حالة توافقهما تحديد نسبة العجز البدني الدائم معتمدا على العناصر الشخصية والموضوعية كنوع العاهة وسن الأجير المصاب وقدرته الجسدية والعقلية واختصاصه المهني ونوع العمل الذي يقوم به، وهذا كله اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز[32].

أما تحديد نسبة العجز الدائم في حالة إصابة الأجير بعاهات متعددة[33]، والتي أشار إليها المشرع المغربي في المادة 81 من القانون 18.12، فإنه استنادا إلى قرار وزير الاتصالات والإنتاج الصناعي والشغل المؤرخ في 21 مايو 1943 المتعلق بالجدول البياني للعجز الذي يحدد على أساسه العجز الدائم الذي يمكن أن يصاب به ضحايا حوادث الشغل يمكن التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: حالة تعدد عاهات ناتجة عن حادثة شغل واحدة فإن تحديد مقدار العجز يتم بإتباع الطريقة التالية:

تطرح النسبة المنوية للعجز المترتب عن العاهة الأولى من القدرة الأصلية للمصاب وهي 100%، فنحصل على قدرته المتبقية.

بعد ذلك تحسب نسبة العجز الدائم للعاهة الثانية اعتماد على هذه القدرة المتبقية.

بعد الحصول على نسبة العجز الدائم للعاهة الثانية تضاف هذه النسبة إلى نسبة العجز الدائم الناتجة عن العاهة الأولى ويطرح مجموعها من القدرة الأصلية للعامل للحصول على القدرة المتبقية.

انطلاقا من هذه القدرة الأخيرة تحسب نسبة العجز الدائم للعاهة الثالثة، وتضاف هذه النسبة إلى النسبتين السابقتين ليكون مجموع النسب الثلاث هو نسبة العجز الكلي للعامل[34].

الحالة الثانية: تعدد العاهات الناتجة عن إصابات متعاقبة، وهنا يختلف الوضع بين إذا كانت العاهات الناتجة عن اصابات متعاقبة تصيب أعضاء مختلفة من الجسم، وبين الاصابات المتعاقبة التي تصيب نفس العضو من الجسم، ففي الأولى تتبع نفس الطريقة المعتمدة في الحالة الأولى، أما في الاصابات المتعاقبة التي تصيب نفس العضو من الجسم فإن تقدير العجز الدائم المترتب عن حادثة الشغل الأخيرة، يحسب وفق الطريقة المنصوص عليها في القسم التمهيدي الملحق المضاف للقرار المديرية المشار إليه سابقا وفق ما يسمى بقاعدة (كابريلي) إذ يجب بداية تحديد القدرة المتبقية للمصاب بعد الحادثة الأولى، ثم بعد ذلك نحدد القدرة المتبقية للعامل بعد الحادثة الثانية، ثم نعمد إلى حساب الفارق بين القدرة المتبقية بعد الحادثة الأولى والقدرة المتبقية بعد الحادثة الثانية منقسم هذا الفارق على القدرة المتبقية بعد الحادثة الأولى[35].

طريقة إحتساب الإيراد في القانون المغربي رقم 18.12

طبقاً لما جاء في المادة (82) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإن الإيراد[36] الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل يساوي الأجرة السنوية مضروبا في نسبة العجز وذلك على النحو التالي:

أولاً: عندما لا يتعدى نسبة العجز الدائم عن العمل ثلاثين في المائة (30%) فإن الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل في هذه الحالة يساوي الأجرة السنوية مضروباً في نصف نسبة العجز الدائم عن العمل.

مثال: إذا أصيب عامل بعجز دائم نسبته (20%) فإن الإيراد السنوي يساوي الأجرة السنوية مضروبة في (10%).

ثانياً: عندما تكون نسبة العجز ما بين ثلاثين في المائة (30%) وخمسين في المائة (50%) فإن الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل في هذه الحالة يساوي الأجرة السنوية مضروباً في خمسة عشر في المائة (15%) زائد الجزء الذي يتعدلا ثلاثين في المائة (30%) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل.

مثال: إذا أصيب عامل بعجز دائم نسبته (40%) فإن الإيراد السنوي يساوي الأجرة السنوية مضروبة في (15%) + (الجزء الذي يتعدى 30%) + (نصف هذا الجزء الذي يتعدى 30%) وبالتالي تكون النتيجة كما يلي 15% + 10% + 5% = 30%، ثم نضرب الأجرة في نسبة العجز التي هي 30%.

ثالثاً: عندما تتجاوز نسبة العجز الدائم عن العمل خمسين في المائة (50%)، فإن الإيراد السنوي يساوي الأجرة السنوية مضروبة في خمسة وأربعون في المائة (45%) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة.

مثال: إذا أصيب عامل بعجز دائم نسبته (60%) فإن الإيراد السنوي يساوي الأجرة السنوية مضروبة في (45%) + (الجزء الذي يتعدى 50%) أي 45% + (60% -50% = 10%) تصبح (45% + 10% فيكون الايراد يساوي الأجرة السنوية مضروبة في 55%.

وإذا كانت نسبة العجز تقل عن عشرة في المائة (10%) وكان المصاب بالغاً سن الرشد القانوني، منح رأسمال أو ما يسمى (تعويض الدفعة الواحدة) بدلاً من الإيراد الذي يكون له الحق فيه[37].

وإذا كان المصاب قد منح إيراد وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلاً من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سرد الرشد القانوني[38]، ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقاً للتعريفة المشار إليها في المادة (42) من نفس القانون.

وإذا كانت الغاية من منح تعويض الدفعة الواحدة بدلا عن الإيراد للعامل المصاب بعجز تقل نسبته عن (10%)، هي هزالة مبلغ الإيراد المخول لأصحاب هذه النسبة من العجز، وبالتالي تم استبداله برأسمال يدفع مرة واحدة يستفيد منه صاحبه عوضاً عن إيراد ضئيل يؤدى على دفعات، فإن المصابين بعجز تزيد نسبنه عن (10%)، مثل المصاب بعجز نسبته (15%) سيحصل على إيراد ضئيل، حيث يساوي الايراد الممنوح لهذا الأخير الأجرة السنوية مضروبة في نصف نسبة العجز الدائم عن العمل كما بينت ذلك المادة (82) من القانون رقم 18.12، مما يترتب معه الحصول على مبلغ ضئيل لا يرقى إلى مستوى الرأسمال الممنوح للعامل المصاب بعجز تقل نسبته عن 10%[39].

كما أنه يلاحظ من خلال نسب العجز المعتمدة لتحديد مبلغ الايراد في المادة 82 المذكورة سابقا، أن المشرع اتبع طريقة حسابية يترتب عليها تخفيض قيمة تلك النسب مما يؤدي إلى حصول المصاب على إيراد ضئيل لا يناسب نسبة عجزه.

وترتيبا على ما سبق، يمكن القول أن المشرع المغربي وإن كان قد خطى خطوة جريئة في مراعاة احتساب مبلغ الإيراد المخول لأصحاب النسبة من العجز التي تقل عن (10%)، إلا أن اتباع الطريقة الحسابية في المادة (82) لمن تزيد نسبتهم عن (10%) يترتب عليها كما أشرنا تخفيض قيمة تلك النسب مما يؤدي إلى حصول المصاب على إيراد ضئيل لا يناسب نسبة عجزه، ولهذا نقترح على المشرع المغربي أن يعيد النظر في صياغة المادة (82) من القانون 18.12 وذلك بإلغاء الطريقة الحسابية المنصوص عليها والاكتفاء بما هو منصوص عليه في بداية المادة بحيث يكون النص كما يلي: " يساوي الايراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز المحددة طبقا لأحكام المادة (22) من نفس القانون"[40].

ثالثاً: التعويض عن العجز الدائم في القانون الأردني

لخصوصية التعويض عن العجز الدائم في القانون الأردني عن نظيره في القانون المغربي ارتأينا تفصيل كلا التشريعين وبيان المعايير وشروط استحقاق التعويض كلا على حدا، وبناءا عليه سوف نقوم بدراسة التعويضات الممنوحة في إطار قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، في التعويض عن العجز الدائم وذلك من خلال بيان قسمين للتعويض وهو إما راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة من خلال ما يلي:

الحق في الرواتب الشهرية للمصاب

إن الإصابة قد ينشاً عنها عجز المصاب، وهذا العجز قد يكون كلياً أو جزئياً دائماً، فيستحق المؤمن عليه المصاب مبلغاً من المال على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابه، وإذا ما أدت الإصابة إلى حدوث عجز كلي لديه؛ فإنه يستحق هذا المبلغ على شكل راتب اعتلال شهري، بالإضافة لحقه في العلاج والرعاية الطبية، والتعويض المؤقت عن أيام التعطيل، أما إذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي دائم، فإنه يستحق بالإضافة للحقوق السابقة، إما راتباً شهرياً أو تعويضاً نقدياً، وذلك حسب نسبة العجز الناجمة عن الإصابة؛ حيث تقدر هذه النسبة من قبل اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة التأمينية؛ فإذا كانت هذه النسبة تساوي (30%) فأكثر؛ فإنه يصبح مستحقاً لراتب اعتلال إصابي، أما إذا كانت النسبة تقل عن (30%)؛ فيصرف له تعويضاً نقدياً، لذلك سوف نقوم بدراسة ما قرره المشرع الأردني من قواعد يتعين اتباعها عند تقدير هذا الحق وفقاً لما يلي:

قواعد تقدير العجز

لقد تضمنت المادة (30) من القانون الأردني على قواعد تقدير العجز؛ فنصت الفقرة (ب) من نفس المادة على ما يلي:

" إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم؛ فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري، يعادل (75%) من أجره الذي أتخذ أساساَ لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه، إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناءً على قرار المرجع الطبي شريطة أن لا يتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد، وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ".

من خلال استقراء نص المادة (30) بفقراتها (ب + ج) من القانون الأردني، يلاحظ بأن المرجع الطبي في المؤسسة التأمينية هو المختص بتحديد ما إذا كان المؤمن عليه المصاب يعاني من عجز كلي أو عجز جزئي، وهو الجهة المختصة التي تقدر مدى حاجته إلى المعونة الدائمة من الغير، للقيام بأعباء حياته اليومية عند ثبوت عجزه الكلي، وإن كانت المؤسسة التأمينية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تقدير العجز، ولكن لاتصال هذا الإجراء بأمور طبية يعهد بهذه المهمة إلى المرجع الطبي في المؤسسة.

ويجوز لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية؛ فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية[41]، على أن يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، علماً بأنه لا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ[42].

أما عن طريق تقدير نسبة العجز، فقد تختلف وجهات النظر من الناحية الطبية؛ لأن تحديد نسبة العجز من الأمور الدقيقة لذلك، فقد تبنت معظم التشريعات كالمغربي والأردني معياراً جامداً لتحديد هذه النسب، وذلك عن طريق جدول خاص مرفق بالقانون، ويبدو واضحاً بأن الهدف من جدولة نسب العجز هو تسهيل عملية حسابها، وعدم ترك سلطة تقديرها بيد المؤسسة التأمينية أو القضاء، تجنباً للنتائج غير العادلة في حال تم تقدير هذه النسب في كل حالة على حدة.

فينص القانون الأردني على أن تقدير نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل في حال وردت نسبة العجز المتعلق بالعضو المصاب في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون بقرار من المرجع الطبي، وفي حال لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور؛ فيتم تحديد نسبته بقرار من المرجع الطبي[43].

وتتبع في تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل المبادئ العامة[44]، يلاحظ بأن القانون الأردني أخذ بمعيارين لتقدير نسبة العجز الناشئ عن الإصابة اولاً: المعيار الجامد، والمتمثل بتقدير نسبة العجز للعضو المصاب من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون، والذي شمل معظم حالات العجز التي يتعرض لها العامل وبيان النسبة المئوية لكل حالة على حدة، وقد ورد فيه العديد من الحالات، مثل فقدان الأطراف العليا والأطراف السفلى، أو العضلات والأوعية الدموية، والدماغ وتغيرات الوظائف العصبية، والعينات وعظمة الحجاج والجنون، والأنف والمسالك الدمعية، والأذنان والأسنان، وتشوهات الوجه، والعامود الفقري وغيرها من الحالات؛ فإذا كان العجز الذي ثبت عند العامل وارداً بهذا الجدول وجب مراعاة النسبة المئوية لهذا العجز، وفقاً لما أورده دون أن يكون هناك أي سلطة تقديرية للطبيب، وبالرغم من مزايا هذا المعيار، والمتمثلة بالوضوح والتحديد والبعد عن التحكيم؛ بحيث يكفي مطابقة إصابة المؤمن عليه العامل على إحدى الحالات التي وردت في الجدول حتى يمكن تسبيب العجز وتقدير نسبته، بالإضافة لتسهيل مهمة المرجع الطبي في تقدير نسبة العجز الناشئ عن الإصابة، وسرعة البت في إصابات العمل في حال وجود النسبة للعضو المصاب في الجدول.

ولكن ما يثير تساؤلنا ما هو الحل في حال وجود إصابات وحالات العجز، ولم ينص عليها في الجدول المرفق بالقانون؟

لم يترك المشرع الأردني هذه الحالات بدون معالجة تشريعية، حينما منح المرجع الطبي المختص صلاحية تسبيب العجز وتقدير نسبته، إذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور، وبموجب ذلك يكون المشرع الأردني قد أخذ بالمعيار المرن ليكمل أي نقص جاء به المعيار الجامد، وأعطى لمجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر في الجدول رقم (2)، الملحق بهذا القانون بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي[45].

مقدار راتب الإعتلال الإصابي

عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الاردني راتب الاعتلال بأنه "الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم، سواء كان طبيعيا أو نتيجة إصابة عمل وفق أحكام هذا القانون".

 واستنادا لذلك حددت المادة (30) من قانون الضمان حالات استحقاق المؤمن عليه المصاب راتب الاعتلال الإصابي كالآتي:

حالة العجز الكلي الإصابي الدائم.

حالة العجز الجزئي الإصابي الدائم الذي لا تقل نسبته عن (30%).

لذلك سنبحث بيان هذه الرواتب، وذلك على النحو التالي:

الراتب في حالة العجز الكلي الإصابي

تنص غالبية القوانين على العجز الكلي ذي النسبة المطلقة؛ فلا يتم إدخال نسبة العجز في حساب الراتب، وذلك على عكس الأجر، إلا أنها تختلف في تحديد نسبة الأجر؛ لأن قيمة الراتب المستحق ترتبط بهذه النسبة زيادة أو نقصاناً.

فيتم احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الناجم عن إصابة عمل على اساس (75%) من أجره، الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25٪) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمدة، وفقا لأحكام قانون العمل النافذ[46].

استناداً لأحكام القانون؛ فإن راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي يتم احتسابه وفقاً للمعادلة التالية: راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي = 75٪ × الأجر الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة.

لتوضيح مقدار راتب الاعتلال الإصابي في حالة العجز الكلي الإصابي، نورد المثال التالي: مؤمن عليه تعرض لإصابة عمل بتاريخ 01/10/2009، وبتاريخ 01/06/2010، وبعد انتهاء علاجه واستقرار حالته الصحية بثبوت عجزه، تم عرضه على اللجنة الطبية في المؤسسة التأمينية؛ فقررت أن لديه عجزاً كلياً إصابياً؛ فما هو الراتب المستحق، إذا ما علمنا بأن الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي بتاريخ وقوع الإصابة في كانون الثاني لسنة 2009 هو (200) دينار وراتب في كانون ثاني 2010 هو (250) دينار؟

القاعدة: راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي = 75٪ × الأجر الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة.

الحل:

يضاف للراتب زيادة عامة بنسبة (10%) على ألا تقل عن 30 ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً؛ فيصبح الراتب 150 + 30 = 180 ديناراً بعد الزيادة[47].

ويضاف على هذا الراتب إعانة للمؤمن عليه المصاب بعجز كلي بنسبة (25%) إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناءا على قرار من المرجع الطبي، بشرط الا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمدة.

وبالرجوع للمثال السابق على احتساب راتب العجز الكلي في حال قرر المرجع الطبي بأن المؤمن عليه بحاجة إلى المعونة المؤقتة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية، ليصبح راتبه بعد الإضافة كما يلي:

150 × 25% = 37.5 ديناراً، قيمة المعونة المؤقتة.

وبناءاً على ذلك يصبح راتب الاعتلال الإصابي 180 + 37.5 = 217.5 ديناراً راتب شهري.

ويتم إضافة مبلغ (40) ديناراً كزيادة ثابتة نصت عليها الفقرة (ب) من المادة (16) من التعليمات التنفيذية لإصابات العمل، والصحة والسلامة المهنية، ليصبح إجمالي راتب الاعتلال الإصابي الكلي = 217.5 + 40 = 257.5 دينار إجمال الراتب.

حالة العجز الجزئي الإصابي الدائم الذي لا تقل نسبته عن (30%)

ينص القانون الأردني على استحقاق المصاب راتب العجز الجزئي الدائم الناجم عن إصابة العمل، إذا بلغت نسبة العجز (30%) فأكثر يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم[48].

وبموجب أحكام هذه المادة من القانون؛ فإن راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم يحسب وفقاً للمعادلة التالية:

راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم = نسبة العجز × 75% × الأجر الذي أتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة.

ولتوضيح مقدار راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، نورد المثال التالي:

مؤمن عليه تعرض لحادث عمل بتاريخ 01/04/2008، وعند مقابلته للجنة الطبية المختصة قدرت له نسبة العجز الجزئي الناتج عن الحادث الذي تعرض له بنسبة (50%)؛ فإذا افترضنا أن أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان الاجتماعي بتاريخ وقوع الإصابة كان 400 دينارا؛ فإن راتب الاعتلال الإصابي المستحق للمؤمن عليه يكون كالآتي:

اعتلال العجز الجزئي = نسبة العجز الجزئي × 75% × الأجر الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة.

50% × 70% × 400 = 140 ديناراً، ويتم إضافة الزيادة التي قررها له القانون

140 × 10% = 14 دينار (بحيث لا تقل عن 30 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً؛ فترفع إلى 30 ديناراً 140 + 30 = 170 ديناراً

ويضاف إليها 40 ديناراً، إجمالي راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم = 170 + 40 = 210 ديناراً ويبداً تخصيص راتب اعتلال كل من العجز الكلي والعجز الجزئي الإصابي الدائم من تاريخ استقرار حالة المصاب[49].

وأجاز القانون الأردني في هذه الحالة الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة، ورواتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقررة، وفق أحكام هذا القانون[50].

ولكن عند تسوية حقوق المؤمن عليه باستحقاقه لراتب التقاعد أو رائب الاعتلال المستحق بمقتضي أحكام هذا القانون، يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو صاحب راتب الاعتلال العجز الكلي الدائم الجمع بين هذه الراتب، وأيا من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بما لا يزيد مجموعهما ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد، أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز أحد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد، فيستحق الراتب الأكثر.

إعادة الفحص الطبي لمستحقي راتب الاعتلال الإصابي

قد يطرأ على حالة العجز لدى المصاب تغير خلال فترة من الزمن؛ فقد تتحسن حالة المصاب إلى الأفضل؛ فتنخفض نسبة عجزه، أو قد تسوء حالته، مما يتطلب إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لراتب الاعتلال الإصابي، لذلك أعطى القانون الأردني لكل من المؤسسة والمصاب الحق في طلب إعادة الفحص الطبي[51]، وفي حال تخلف المؤمن عليه عن إعادة الفحص، منح القانون الحق للمؤسسة التأمينية بوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له، كما ويسقط حق المصاب نهائيا براتب الاعتلال، إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر فأكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفحص، إلا إذا كان تخلفه عن ذلك بسبب اضطراري يوافق عليه المجلس أو من يفوضه بذلك.

ويعد طلب إعادة الفحص حقاً ثابتاً للمؤمن عليه، وأيضاً للمؤسسة التأمينية؛ لأن أي تغير في حالة المصاب ونسبة العجز يتوقف عليهما تحديد مستحقات المصاب[52]، واستثناءً على ذلك يجوز لوزير التأمينات الاجتماعية بقرار يصدره، إطالة مدة إعادة التقدير في الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك، وهي حالات استثنائية[53].

يتضح لنا مما سبق بأن إعادة الفحص الطبي يترتب عليه نتائج تعود بالنفع على المصاب من جهة، وعلى المؤسسة التأمينية من جهة أخرى، من خلال طلب إعادة الفحص؛ فقد ينتج عن إعادة فحص المصاب زيادة نسبة العجز، ويؤدي بالتالي إلى رفع مقدار راتب الاعتلال الإصابي المخصص للمصاب سابقاً؛ لأن أي استقرار لحالة المصاب إثر انتهاء فترة العلاج قد يكون ظاهراً؛ فهذا الحق الذي قرره القانون للمؤمن عليه المصاب أقره كذلك للمؤسسة التأمينية؛ فمن الممكن أن ينتج عن إعادة فحص المصاب إنقاص نسبة العجز، وبالتالي التخفيض من التزامات المؤسسة التأمينية حماية لحقها، كما كنت اتمنا من المشرع المغربي أن يشر إلى الزامية المؤسسة التأمينية وللمؤمن عليه المصاب بالخضوع لهذا الإجراء لما فيه حماية وجبر أكبر للضرر.

الحق في تعويض الدفعة الواحدة

يستحق تعويض الدفعة الواحدة، إذا تخلف لدى المصاب نسبة عجز جزئي مستديم، ولم تتجاوز هذه النسبة الحد المعين في القانون، وهو الحد الذي يعد نقطة انطلاق لاستحقاق راتب الاعتلال الإصابي، كما بينا ذلك سابقاً.

ورغم الانتقاد الذي وجهه بعض الفقهاء لهذا الحق للمصاب لخروجه عن الغاية الأساسية لقوانين التأمينات الاجتماعية، والمتمثلة بتوفير حياة كريمة، أو دخل مناسب للمصاب العاجز عن العمل[54].

غير أن بعض القوانين تذهب لأبعد من ذلك من خلال حرمان المصاب من تعويض الدفعة الواحدة، إذا تعرض لإصابة العمل، ولم تتجاوز نسبة العجز الناتج عنها الحد الأدنى لاستحقاق أي تعويض نقدي عن إصابة العمل.

ويمكننا القول بأن تعليق استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على تجاوز نسبة العجز حداً أدنى لا يتوافق مع العدالة الاجتماعية، خصوصاً إذا ما علمنا استحقاق المصاب للتعويض عن أي نسبة عجز مهما بلغت نسبتها، بموجب أحكام القواعد العامة[55]، وهو المعيار الذي ينبغي أن يقاس به مدى عدالة التعويض الجزافي عن إصابة العمل.

إذ ينص القانون الأردني على استحقاق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة عن عجزه الدائم الناجم عن إصابة العمل الذي لا تصل نسبته إلى (30%)، تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً، ويؤدى دفعة واحدة[56].

مثال: مؤمن عليه تعرض لإصابة عمل بتاريخ 01/07/2020، وكان أجره المتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات في سنة 2020 (300) دينار، وفي 01/05/2021 استقرت حالته الصحية، وتم تقدير نسبة العجز الجزئي الناتج عن الإصابة التي تعرض لها بنسبة (25٪) من قبل اللجنة الطبية المختصة في المؤسسة التأمينية، وكان راتبه في سنة 2021 (350) دينار؛ فيكون قيمة التعويض النقدي المستحق كالآتي:

مقدار التعويض = نسبة العجز الجزئي × نسبة العجز الكلي (75%) × 36 شهرا × الأجر المتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة.

فيكون مقدار التعويض = 25٪ × 75% × 36× 300 = 2025 ديناراً مبلغ التعويض المستحق، ويتم دفعه للمصاب دفعة واحده.

ويمكن القول بأن قاضي الموضوع لا يملك أي سلطة في تقدير مبلغ تعويض الدفعة الواحدة، وكذلك الحال بالنسبة لمعادلة احتساب راتب الاعتلال الإصابي المقررة بنص صريح من المشرع، وفق أحكام القانون الأردني، ويعتبر مقدار هذا الراتب أو قيمة التعويض حقا مكتسباً لا يجوز الطعن فيه بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبلغ القرار[57].

وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الأردنية في القرار[58] رقم 7 بالدعوى 2006، رقم 282 لسنة 2006 بتاريخ 05/10/2006.

كما نلاحظ من خلال نصوص القانون الأردني انه لم يمنح المصاب بعجز جزئي تقل نسبته عن (30%) أن يطلب إعادة الفحص الطبي، إذا ما ساءت حالة المصاب الصحية بعد صرف التعويض؛ فهذا الحق أقتصره المشرع على المصاب الذي تقدر له راتب إعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو الكلي الدائم.

 

 

الفقرة الثانية: التعويض في حالة الوفاة

               لابد أخيراً أن نشير إلى الصورة الأخيرة من الحقوق المترتبة للمؤمن عليه المصاب، ولكن تتميز هذه الصورة بأن النتائج المترتبة عنها تكون للمستحقين عن المؤمن عليه المصاب أو ذوي الحقوق، وذلك بسبب وفاته جراء الإصابة التي تعرض لها، حيث إذا أدت الإصابة المترتبة عن حادثة الشغل إلى وفاة الأجير المصاب، فإن ذوي حقوقه يستحقون تعويض على شكل إيراد أو ما يعرف بالراتب، وهذا الإيراد في القانونين المغربي والأردني باختلاف نوع القرابة، وبقدر على أساس الأجر السنوي الذي كان يتقاضاه الأجير المتوفى قبل الحادثة أو الأجر الاخير المصرح به قبل حالة الوفاة؛ وعلى النسبة القانونية الخاصة بكل واحد من ذوي الحقوق[59]، بينما يساوي المشرع اليمني بين المستحقين لهذا الإيراد بحيث يوزع عليهم بالتساوي[60].

وقد نظم المشرع المغربي المستحقين للإيراد في الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الرابع من القانون رقم 18.12 في المواد من (87 – 104)، وقد أحسن المشرع المغربي تسميتهم بإيرادات ذوي الحقوق على خلاف المشرع الأردني الذي تارة يطلق عليهم المستحقين وأخرى بالورثة؛ وحصر المشرع المغربي ذوي الحقوق في الزوج المتوفى عنه، وفي اليتامى وفي الأصول والكافلين الذين يكونون وقت وقوع الحادث في كفالة الأجير المتوفى نتيجة حادث عمل، فهؤلاء يستحقون إيرادا سنوياً ابتداء من يوم الوفاة.

ورغم اختلاف القوانين في تحديد مستحقي راتب الوفاة، الناجم عن حوادث الشغل أو الوفاة الطبيعية؛ فإنها استندت في ذلك إلى فكرة إعالة العامل المتوفى للمستحق دون القواعد المتعلقة بالإرث، وفق قوانين الأحوال الشخصية، إلا أن قوانين الدول العربية تأثرت بقوانين الدول الأوروبية؛ فلم تجعل للراتب عند وفاة المصاب صفة الإرث، ومن ثم لا يخضع في توزيعه لقواعد الإرث الشرعي، ويبدو ذلك واضحا من خلال توزيع الأنصبة المستحقة على ذوي الحقوق المستحقين في الجدول رقم (4) المرفق بالقانون الأردني.

وينص الفصل 92 من الظهير الشريف 6 فبراير 1963 المغلي على ما يلي: «إذا نجمت عن الحادثة وفاة فيؤدى راتب ابتداء من يوم الوفاة وطبقا للشروط الآتية إلى الأشخاص المعينين في الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 114»، يتضح من هذا الفصل أن العامل المصاب بحادثة الشغل، أو حادثة الطريق، قد يتوفى على إثرها، ويثور المشكل حين الوفاة حول وضعية ذوي حقوقه الذين كانوا يعيشون على نفقته، وهذا ما حذا بالمشرع المغربي للأخذ بعين الاعتبار وضعية ذوي حقوق العامل الذين يستحقون إيرادا يختلف باختلاف نوع قرابتهم، ويحتسب الإيراد على أساسين[61]:

الأجر السنوي الذي يتقاضاه الهالك سنة قبل الحادثة.

النسبة القانونية الخاصة بكل واحد من ذوي الحقوق.

أما في التشريع الأردني فقد حدد القانون رقم 1 لسنة 2014 راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (75%) من الأجر الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته الشهرية بتاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويوزع على المستحقين عنه، وفقاً لأحكام القانون، وحسناً فعل المشرع الأردني، بمساواة مقدار راتب تقاعد الوفاة الإصابية بمقدار راتب اعتلال العجز الكلي الدائم الناجم عن إصابة العمل، ولن نحاول الخوض كثيراً في مقدار هذا الراتب؛ لأن ما ينطبق على راتب العجز الكلي الدائم الناجم عن إصابة العمل ينطبق على راتب الوفاة الإصابية بعد أن ساوي المشرع الأردني بينهما، إذ يتم احتساب الراتب في كلتا الحالتين على أساس (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته[62]، والمستحقون لراتب الوفاة بسبب حادثة شغل بين القانون الأردني والمغربي هم:

نجد في القانون المغربي:

بينما في القانون الاردني:

الزوج المتوفى عنه.

 الارامل.

اليتامى.

الاولاد والبنات.

الأصول والكافلين.

الوالدين.

الجنين حين ولادته حياً.

الاخوة والاخوات.

وقد أحسن المشرع المغربي بهذه التسميات كونها تعد أشمل وتغطي فئة أكبر من ذوي الحقوق خاصة أذا ما أعتبرنا وجود يتيم يراعاه الأجير المتوفى من غير أولاده أو بناته وأيضاً وجود مكفولين من غير الاخوة والاخوات كما جاءا في التشريع الأردني.

لهذا سوف نتطرق في هذه الفقرة إلى إيراد الزوج المتوفى عنه (أولاً) ثم إيراد اليتامى (ثانياً) ثم الإيراد الممنوح للأصول والكافلين (ثالثاً) التخفيض النسبي من الإيراد (رابعاً).

أولاً: إيراد الزوج المتوفى عنه

بالنسبة لفئة المستحقين من الأزواج الباقين على قيد الحياة لم يفرق المشرع المغربي بين أفراد هذه الفئة بالنظر إلى اختلاف الجنس، فالشخص الباقي على قيد الحياة ذكر كان أو أنثى يستحق إيراد عن وفاة الطرف الآخر في العلاقة الزوجية، بينما نجد في بعض التشريعات العربية كالمشرع اليمني الذي يفرق المشرع اليمني طبقا لما جاء في المادة 65/2 من القانون رقم 26 لسنة 1991 بشان التأمينات الاجتماعية في الحكم بين شروط استحقاق كل من الأرملة والزوج الأرمل، فهذا الأخير لا يستحق معاشاً أو ايراداً عن زوجته المتوفاة، إلا إذا كان عاجزا عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة، وإن كان لا يفرق بين الأرملة والزوج الأرمل العاجز عن الكسب من حيث قيمة النصيب المستحق في المعاش، إلا أنه لم يحدد على خلاف المشرع المغربي والاردني نسبة ثابتة لقيمة النصيب المستحق، فالمعاش أو الإيراد طبقا للمادة 38 من القانون رقم 26 لسنة 1991 يوزع على جميع المستحقين بالتساوي[63].

أما الأرمل فيشترط لاستحقاقه نصيبه من راتب تقاعد أو اعتلال زوجته المتوفاة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وألا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي أخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، فإذا كان الأجر أو الدخل أو راتب التقاعد أقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى على المستحقين الآخرين[64].

 وبالنسبة للأولاد الذكور أو الإخوة الذكور المستحقين يشترط لاستحقاق النصيب ألا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة، ويتم صرف النصيب لحين إكمال تلك السن، على أن يستمر صرف النصيب في حالة العجز الكلي لأي منهم.

وبخصوص الجنين لا يعتبر مستحقاً إلا بعد ولادته حياً، وأخيراً بالنسبة للوالدين يصرف لكل منهما نصيبه دون شروط وحسب الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان، ويلاحظ مما سبق أن قانون الضمان منح الأرملة والبنات والأخوات العازبات والوالدين أنصبتهم المستحقة دون شروط[65].

بينما في القانون المغربي تختلف أحكام إيراد الزوج المتوفى عنه بحسب ما إذا كان وحيدا أو متعددا ولكي يستفيد الزوج أو الزوجة من الإيراد لا بد أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة[66]، وأن تكون العلاقة الزوجية قائمة أثناء وقوع الحادثة ما لم يكن المصاب المتوفى مكلفا بالإنفاق بعد الطلاق أو الانفصال الجسماني.

ولزوجة المتوفى عنها في القانون المغربي عدة حالات، فقد تكون واحدة وقد تكون أكثر وسوف نتعرض بإيجاز لكل حالة من هذه الحالات على النحو التالي:

الحالة الأولى: إذا ترك المصاب زوجة واحدة

إذا ترك المصاب زوجة واحدة فإن مقدار إيرادها يحدد في (50%) من أجرة المصاب السنوية.

وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني من خلال الجدول رقم (4) المتعلق بالأنصبة المستحقة في الرواتب أو التعويض المرفق في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، حيث يمنح الأرمل أو الارملة (50%) من راتب الوفاة في جميع الحالات باستثناء (الثلث) في حالة وجود أكثر من ولد ووالدين.

ولكي نوضح حساب إيراد الوفاة في القانون المغربي في حالة الزوجة الواحدة نرد المثال التالي:

الأجر السنوي للمصاب هو 60,000 درهم (مع مراعاة ألا تقل الأجرة السنوية عن الحد الأدنى للأجور) إيراد الأرملة هو 60,000 درهم × 50% = 30,000 درهم.

30,000 ÷ 12 شهر = 2500 درهم شهرياً راتب الوفاة.

الحالة الثانية: تعدد الزوجات

إذا ترك المصاب عدة زوجات، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (50%) يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أياً كان عددهن.

مثلاً: الأجرة السنوية للمصاب هو 80,000 درهم وترك أربع زوجات، إيراد الزوجات يساوي: 80,000 درهم × 50% = 40,000 درهم، ولكل زوجة =

الحالة الثالثة: ترك المصاب زوجة واحدة لكنها تزوجت بعد وفاة زوجها

في هذه الحالة إما أن يكون لها أطفال أو لا يكون لها، فإن لم يكن لها أطفال وتزوجت فإنه يسقط حقها في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد، وتمنح تعويضاً نهائياً يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.

أما إذا كان لها أطفال فإنها رغم زواجها تستمر في الحصول على الإيراد ما دام أحد أولادها يتقاضى إيرادا، ويؤجل حصولها على ذلك التعويض النهائي إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد[67].

في هذه الحالة أشار المشرع الأردني من خلال ملاحظاته على الجدول رقم (4) الذي أشرنا إليه سابقاً، أنه في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها نصيباً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب الذين يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي وينطبق ذلك على الزوج عند زواجه أو وفاته، شرط الا يتجاوز نصيب الأبناء (ثلاثة أرباع الراتب) وللوالدين السدس للواحد أو الاثنين.

الحالة الرابعة: وجود مطلقة أو مطلقات

إذا ترك المصاب المتوفى زوجة مطلقة وكان ملزم قضائياً بدفع نفقة لها أو إلى عدة مطلقات، فإن هذه الزوجة المطلقة أو المطلقات يستحقن تلك النفقة ما دامت لا تتجاوز 20% من الأجرة السنوية للمصاب أياً كان عدد النفقات في القانون المغربي.

وإذا توفت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخريات دون أن يتجاوز إيرادهن الجديد مبلغ النفقة[68].

لكن إذا ظهرت إلى جانب المطلقة أو المطلقات المذكورات أعلاه، أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تحصل على إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل 50% من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب المتوفى دون أن تقل عن 15% منها وذلك إذا لم يكن لهذه الزوجة أولاد من المصاب أو 20% من نفس الأجرة إذا كان لها ولد واحد أو عدة أولاد من الهالك[69].

على أنه في حالة وفاة أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات، يضاف قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز 20% بالنسبة لمجموع الإيرادات المؤداة للأرامل المطلقات أو 30% بالنسبة للإيراد الممنوح للأرملة الجديدة[70].

لكن في القانون الأردن فالأرملة والبنات والأخوات العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة يخصص لهن الحصص دون شروط، لكن يوقف نصيب أي منهن عند زواجها أو عملها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

ثانياً: الإيراد الممنوح لليتامى

لقد نظم المشرع المغربي الإيراد الممنوح لليتامى في المواد من (95 إلى 102) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية، ويتبين من خلال دراسة مقتضيات هذه المواد أن المشرع المغربي لم يفرق بين الابناء بالنظر إلى اختلاف الجنس وإنما قيد استحقاق الأبناء ذكوراً أو اناثاً في الإيراد بالسن، فالشرط لاستحقاق الإيرادات التي تمنح لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم هو عدم تجاوزهم ستة عشر سنة، فيسقط الحق في الإيراد لليتامى بقوة القانون عند بلوغ سن (16) سنة أو (21) سنة من العمر إذا كانوا يتابعون دروساً في التكوين المهني أو (26) سنة إذا كان يتابعون دراستهم في المغرب أو بالخارج؛ ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة[71]، بينما حددها المشرع الأردني ببلوغ الأبناء سن (23) سنة دون تحديد وضعيتهم الدراسية مع استثناء الأبناء الذين في حالة عجز كلي حيث يبقى مستحقاً لنصيبه إلى أن تزول حالة العجز بقرار من المرجع الطبي بالضمان الاجتماعي الأردني.

وقد أورد المشرع المغربي في المادة (96) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نسبة الإيراد الممنوح للطفل اليتيم من أحد الأبويين بحيث تكون على الشكل التالي:

إذا تعلق الأمر بولد واحد: 20% من الأجرة السنوية لأصله المتوفى.

إذا تعلق الأمر بولدين: 30% من الأجرة السنوية لأصله المتوفى.

إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد: 40% من الأجرة السنوية لأصله المتوفى.

إذا زاد عدد الأولاد عن ثلاثة يزاد في مبلغ الإيراد بنسبة 10% عن كل ولد.

وقد أضاف المشرع المغربي في نفس المادة على أن الإيراد يرفع إلى ثلاثين في المائة %30 من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الايراد[72].

وتجدر الإشارة إلى أن هذه إيرادات لا تعتبر إرثاً تنتقل حسب قواعد انتقال الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة بل إنها إيرادات جماعية يخفض مجموعها إذا سقط حق أحد المستفيدين منها ببلوغه سن 16 سنة[73] أو بوفاته قبل بلوغ هذه السن ويوزع على الباقين بالتساوي.

وقد قصر المشرع المغربي في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المعمول به حالياً، الحق في إيراد اليتامى على الأولاد المتكفل بهم قانونيا[74] خلافا على ما كان منصوص عليه في الظهير[75] الشريف 6 فبراير 1963 ويقصد بالأولاد المتكفل بهم قانونيا الأحفاد الذين فقدوا آباءهم عن طريق الوفاة وأصبحت إعالتهم على كاهل جدهم المصاب المتوفى يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من (95 إلى 100) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة (96)، "المتعلقة برفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة 30% من الأجرة"، إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجة من قبل أو توفى في الخمس السنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد[76].

في القانون الأردني لا تعد هذه الفئة من فئات المستحقين، حيث بالنسبة لاستحقاق الإيراد الممنوح للأولاد (اليتامى) فإن المشرع يفرق بين الأولاد بالنظر إلى الجنس وذلك من خلال شروط الاستحقاق وليس من حيث قيمة النصيب المستحق، فشرط استحقاق الأبناء من الذكور في الإيراد، كقاعدة عامة عدم بلوغ سن الثالث والعشرين عند حدوث الوفاة، ويستمر صرف النصيب لحين إكمالهم هذا السن باستثناء الأبن أو الأخ المصاب بعجز كلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي.

واستحقاق الأولاد (اليتامى) من الإناث في الإيراد الممنوح من بعد الأب أو الأم يتقيد بعدم الزواج ولا يشترط سن معين في هذه الحالة، حيث يشترط المشرع في المستحقين من البنات أن يكن غير متزوجات، وإذا تطلقت أو ترملت البنت يعاد صرف ما كان يستحق لها من إيراد في تاريخ وفاة الأب أو الأم.

وكذلك يقرر المشرع الأردني حق الأخوة والأخوات في الإيراد المستحق في حالة الوفاة، ويتقيد الاستحقاق في هذه الحالة فضلاً عن ضرورة توافر شروط استحقاق الأبناء، بأن يثبت أعانة المتوفى للأخوة والأخوات، ويستحقون   في حالة وجود أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق ولا أولاد ولا والدين، أو يأخذون   بالتساوي في حالة وجود أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو أرمل مستحق ولا أولاد ولا والدين فقط، كما لا تعد هذه الفئة في القانون المغربي من الفئات المستحقين لراتب أو إيراد الوفاة الناتج عن حادثة الشغل[77].

ثالثاً: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين

يعتبر من الأصول الأبوين، وكذلك الأجداد من الجانبين أي من جهة الأب ومن جهة الأم، وقد تعرضت المواد (103 – 104) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية إلى إيراد الأصول والكافلين الذين يكونون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، وإثبات ذلك مسألة واقع يعود النظر فيها إلى محكمة الموضوع[78].

والمصاب ينال أصله إيرادا من أجره حتى ولو كان لهذا المصاب المتوفى زوج أو ولد، حيث نص المشرع المغربي على ذلك في المادة (103) من القانون رقم 18.12 التي جاء فيها: " يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت حصوله على نفقه من الهالك، إيرادا عمريا يساوي 15% من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 إلى 102 من هذا القانون".

يتبين بوضوح من خلال مقتضيات هذه المادة أن المشرع المغربي قد ربط استفادة الأصول من الإيراد بضرورة توافر شرطين أساسيين لا غنى لأحدهما عن الآخر:

وجود هذه الكفالة في تاريخ وقوع الحادثة.

وجود الأصل تحت كفالة فرعه المتوفى أو يثبت حصوله على نفقه من الهالك[79].

ويمنح المشرع المغربي لكل واحد من الأصول أو الكافلين إيراد عمري يساوي (15%) من أجرة المصاب السنوية، وحتى ولو كان لهذا الأخير زوجاً أو ولداً، فإن كان للمصاب أب فقط فله (15%) من أجره وإن ترك الأب والأم فلهما (30%) وإن ترك الوالدين والجد فيقتسمون بينهم (30%)، بحيث لا توفق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين ثلاثين في المائة، وإن مات أحدهم فإن نصيبه يرجع إلى الاخر[80].

أما في القانون الأردني فإن الوالدين (الأصول) فإنهم يستحقون نصيبهم من راتب الوفاة وذلك دون أي قيد أو شرط معلق[81].

ويمنح لكل القانون الأردني للوالدين (السدس) للواحد أو للاثنين في حالة وجودهم على قيد الحياة، كما لهما (السدس) لكل واحد منهما في حالة عدم وجود الأبناء، و(ثلاثة أرباع للواحد أو الاثنين) في حالة عدم وجود أرمل أو أرملة أو أولاد.

               مع إشارته في ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 1 لسنة 2014، على أنه في حالة وفاة أحد الوالدين فإن نصيبه يؤول إلى الارملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى أولاد المتوفى على ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم (ثلاثة أرباع).

رابعاً: التخفيض النسبي من الإيراد

نصت المادة (110) من القانون رقم 18.12 على أنه: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة %85 من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي".

تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة فإن مجموع إيرادات ذوي الحقوق في حالة الوفاة لا يمكن أن تتجاوز (85%) ومؤدى ذلك أن المشرع المغربي يفرق في الحكم بين حالتي الاستحقاق، فالإيراد المستحق في حالة العجز الدائم تقدر قيمته بنسبة (100%) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للمصاب، بينما الايراد المستحق في حالة الوفاة تقدر قيمته كحد أقصى بنسبة (85%) من ذات الأجر.

ويبرر أحد الفقه[82] موقف المشرع المغربي من تخفيض (15%) من مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك مع أن حقه هو (100%)، بالقول أن المصاب في حياته كان ينفق من أجره على نفسه بشرائه حاجاته، بحيث أقل ما يمكن أن يصرفه في ذلك هو (15%) من أجره ولهذا السبب يتعين حصر المبلغ الذي يمنح لذوي الحقوق في (85%) إذ بوفاته انتهى نصيبه[83].

وقد خالف المشرع الأردني نظيره المغربي، وأوجب صرف الإيراد للمستحقين بما يعادل (75%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك، ولم يفرق في الحكم بين الإيراد المستحق في حالة العجز الكلي الدائم، والايراد المستحق عن الوفاة.

وقد أحسن المشرع الأردني في عدم تخفيض النسبي للإيراد، لأنه لابد من الشعور بالتضامن مع ذوي حقوق المصاب، كون الإيراد الذي يمنح لذوي الحقوق، يعد عوضاً عن فقد مصدر الدخل ويقوم بنفس الوظيفية المعيشية التي يؤديها الأجر الذي كان يمنح للمصاب قبل وفاته، بالإضافة إلى أننا نجد في الواقع المعيشي أن الأجور ضئيلة ولا تكفي لتغطية الحاجات الضرورية لذوي المصاب خاصة أنه سيوزع بنسب على جميع المستحقين، وكان من الأفضل الإبقاء على الإيراد كامل جون تخفيض منه، لأنه ليس من حق المشغل أو المؤمن أن يحتفظ بما ليس له، هذا بالإضافة أننا نقترح على المشرع الأردني وتبعاً لظروف المعيشة وهزيلة الأجور أن يزيد في نسبة الاجر المستحق لذوي الحقوق يشكل ما نسبته (100%) من أجر المصاب وقد وفاته، ليعد حماية وعدالة أكبر لذوي حقوقه في ظل وفاته.

لائحة المراجع:

رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ط الأولى، لسنة 2022.

عهد لبيب شلب: دروس في شرح قانون التأمين الاجتماعي، دار النهضة العربية – القاهرة، 1976.

رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ط الأولى، لسنة 2022.

شفيق حريا، مقال إصابة العمل، مجلة المحامون السورية، السنة 56، الأعداد (7-8-9)، تموز، أب، أيلول، 1991.

مهند صالح الزعبي، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، لسنة 2013.

إكرام ريشه، مقال حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنها، مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية السورية، العدد (8)، لسنة 2006.

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التقدير القضائي للتعويض، مجلة المحامي – الكويت، الإعداد أبريل، مايو، يونيو، س8، 1985، بند 51.

حسن عبد الرحمن قدوس، "التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين الاجتماعي" الطبعة الاولى، دار النشر مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، لسنة 1989.

عبد العزيز الهلالي، تأمين إصابات العمل علماً وعملاً، مطبعة النهضة الجديدة – القاهرة، الطبعة الأولى، 1967.

مهند صالح الزعبي، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري.

محمد الكشبور وبلعيد كرومي، حوادث الشغل والامراض المهنية المسؤولية والتعويض، مطابع النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004.

محمد بنحاسين، التعويض عن حوادث الشغل – دراسة لأحكام القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الطبعة الثالثة، 2019.

رشيدة أحفوض: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي-دراسة مقارنة-، الطبعة الاولى، دار النشر صوماديل-الدار البيضاء، لسنة 2019.



[[1]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ط الأولى، لسنة 2022، ص 284.

[[2]] - المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

حيث عرفت المادة راتب الاعتلال بأنه: "راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب الاعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب الاعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

وحيث يعرف العجز الكلي الطبيعي الدائم هو العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.

اما العجز الجزئي الطبيعي الدائم فهو العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي عمل أخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنه أخرى تدر عليه دخلاً.

[[3]] - عهد لبيب شلب: دروس في شرح قانون التأمين الاجتماعي، دار النهضة العربية – القاهرة، 1976، ص 105.

[[4]] رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، ط الأولى، لسنة 2022، ص 285.

[[5]] - Accidents du Travail: Rentes et indemnités en capital. Protection sociale, Actualires sociales hebdomadaires, n°2390, 19 Janvier 2007, P. 29.

[[6]] - المادة الأولى من اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التأهيل المهني والاستخدام رقم 159 لسنة 1982. www.ilo.org

[[7]] - شفيق حريا، مقال إصابة العمل، مجلة المحامون السورية، السنة 56، الأعداد (7-8-9)، تموز، أب، أيلول، 1991، ص525.

مشار إليه مهند صالح الزعبي، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، لسنة 2013، ص 497.

[[8]] - إكرام ريشه، مقال حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنها، مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية السورية، العدد (8)، لسنة 2006، ص22.

[[9]] - إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التقدير القضائي للتعويض، مجلة المحامي – الكويت، الإعداد أبريل، مايو، يونيو، س8، 1985، بند 51، ص 113.

[[10]] - حسن عبد الرحمن قدوس، "التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين الاجتماعي" الطبعة الاولى، دار النشر مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، لسنة 1989، ص 390.

[[11]] - نص المادة (5/ح) من القانون المصري

وكذلك نص المادة (102) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، على نفس التعريف وحددت المادة (104) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والمعدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 517 لسنة 2009، المنشور في الوقائع المصرية بعددها رقم 197، تابع (1)، تاريخ 24 آب 2009، الأمراض المزمنة والمستعصية، والتي تعتبر في حكم العجز الكامل، ومن بينها الأورام الخبيثة، ومرض هودجيكن ومرض سرطان الغدد اللمفاوية، وأمراض الدم الخبيثة والجذام والأمراض العصبية التي استنفذت جميع وسائل العلاج، والأمراض الصدرية وغيرها من الأمراض، علما بأن مسألة هذه الأمراض كانت منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980، والمنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم 278 ، تاريخ 1980/12/10.

[[12]] - نقض مدني، طعن رقم 1261 لسنة 51 ق، جلسة 26/05/1986، الموسوعة القضائية، الجزء السابع، ص 511.

[[13]] - عبد العزيز الهلالي، تأمين إصابات العمل علماً وعملاً، مطبعة النهضة الجديدة – القاهرة، الطبعة الأولى، 1967، ص 132.

[[14]] - مهند صالح الزعبي، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري، مرجع سابق، ص 498.

[[15]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 286.

[[16]] - طبقاً لنص المادة (105) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

[[17]] - مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6828، بتاريخ 07/11/2019.

[[18]] - بموجب نص المادة (109) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

[[19]] - بناءا على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (107) من القانون رقم 18.12.

[[20]] - بموجب المادة (108) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

[[21]] - محمد الكشبور وبلعيد كرومي، حوادث الشغل والامراض المهنية المسؤولية والتعويض، مطابع النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004، ص 227.

[[22]] - تنص المادة (106) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي:

" لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص".

[[23]] - محمد بنحاسين، التعويض عن حوادث الشغل – دراسة لأحكام القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الطبعة الثالثة، 2019، ص64.

[[24]] - قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4373.14 الصادر في 2 ديسمبر يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم. ج. ر العدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 512.

[[25]] - قرار وزير الشغل والادماج المهني رقم 2663.19 الصادر في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا الاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، ج. ر. العدد 6828 بتاريخ 7 نوفمبر 2019، ص 10486.

وتجدر الاشارة إلى أنه تم تعديل اسم وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى اسم وزير الشغل والادماج المهني، بموجب المرسوم المكي الصادر في 5 ابريل 2017 الذي قضى بتعيين أعضاء الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني ومن ضمتهم وزير الشغل والادماج المهني.

[[26]] - رشيدة أحفوض: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي-دراسة مقارنة-، الطبعة الاولى، دار النشر صوماديل-الدار البيضاء، لسنة 2019، ص 132.

[[27]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 289.

[[28]] - بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (80) من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

[[29]] - قرار وزير الاتصالات والإنتاج الصناعي والشغل المؤرخ في 21 مايو 1943 المتعلق بالجدول البياني للعجز الذي يحدد على أساسه العجز الدائم الذي يمكن أن يصاب به ضحايا حوادث الشغل

[[30]] - تنص المادة (22) من القانون رقم 18.12 على ما يلي:

إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب ، يحدد الطبيب المعالج ، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل ، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز ، يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب ، وفي هذه الحالة ، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين.

[[31]] - رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، ص 133.

[[32]] - في القانون المغربي وطبقا للمادة 80 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تعين نسبة العجز الدائم اعتمادا على جدول يتعلق بالعجز يحدد بقرار مشترك للسلطتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، بينما في القانون اليمني وطبقا للمادة 40 من القانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية، تقدر نسبة العجز المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم 2 المرفق بنفس القانون.

[[33]] - تنص المادة 81 من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي: "إذا كان الانخفاض، الكلي اللاحق بالقدرة المهنية الأولية يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (10/%) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن الإيراد المقدر على أساس مقدار الانخفاض الكلي والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار غليه في المادة 106 ".

[[34]] - مثال: أصيب عامل بحادثة شغل خلفت له عاهة في الرجل بنسبة عجز 30%، وعاهة في الرأس بنسبة عجز 10%، وعاهة في يده بنسبة عجز 20%.

§    بالنسبة للعاهة الأولى القدرة الأصلية للعامل هي 100% ناقص نسبة العجز 30% = 70%.

§    بالنسبة للعامة الثانية 70% × 10% = 7%.

§    مجموع نسبتي العاهة الأولى والثانية هي 30% + 7% = 37%.

§    القدرة المتبقية بعد طرح نسبة العاهة الأولى والثانية من القدرة الأصلية هي 100% -37% = 63%.

§    نسبة العاهة الثالثة اليد هي 63% × 20% = 12.6%.

§    مجموع نسب العجز الناتجة عن العاهات الثلاث هي: 30% +7% + 12.6% = 49.6%.

وبذلك يكون نسبة العجز الناتجة عن هذه العاهات الثلاث هي 49.6%.

[[35]] - مثال على طريقة Gabrielli: عامل مصاب في حادثة شغل سابقة خلفت له عجزا دائما قدر ب 10%، ثم أصيب في نفس اليد بإصابة لاحقة قدر الطبيب أن نسبة العجز الثانية مضافة إلى الأولى تقدر ب 30%، فتحدد نسبة العجز الدائم الناتجة عن الحادثة الثانية على النحو التالي:

أولا: تحدد القدرة المتبقية للمصاب بعد الحادثة الأولى 100% - 10% = 90%.

ثانيا: تحدد القدرة المتبقية بعد الحادثة الثانية 100% - 30% = 70%.

ثالثا: نسبة العجز المترتبة عن الحادثة الثانية نحسب القدرة المتبقية بعد الحادثة الأولى ناقص القدرة المتبقية بعد الحادثة الثانية مقسومة على القدرة المتبقية بعد الحادثة الأولى (90% - 70% ) = 20% مقسومة على 90% = 22.22%.

مشار إليه لدى رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 293.

[[36]] - لم يعرف المشرع المغربي الإيراد وترك للاجتهاد القضائي الذي اقتصر على تحديد كيفية حسابه وتقديره، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن تعويض نقدي يمنح للمصاب بعجز جزئي دائم أو كلي أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، نتيجة تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني وفق معايير وشروط حددها المشرع. مشار إليه لدى رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، ص 136.

[[37]] - بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[38]] - بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[39]] - محمد بنحاسين، التعويض عن حوادث الشغل – دراسة لأحكام القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الطبعة الثالثة، 2019، ص 74.

[[40]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 297.

[[41]] - انظر نص المادة (38/أ)، والمادة (69) من القانون الأردني، وتقابلها نص المادة (21/أ) من التعليمات التنفيذية لإصابات العمل والصحة والسلامة المهنية تقابلها نص المادة (5/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة باللجنة الطبية الأولية.

وقد تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة الطبية الاستئنافية في الفصل السادس من الباب الثامن من التعليمات التأمينية التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 بموجب نص المادة (11/ط) من القانون الأردني؛ حيث تولي هذه اللجنة النظر في اعتراضات المدير العام، أو من يفوضه أو المؤمن عليهم، أو ذوي العلاقة على جميع قرارات اللجنة الطبية الأولية، الواردة في المادة (4/أ) من الفصل الخامس من الباب الثامن.

ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية قرارا نهائيا قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار بموجب نص المادة (5) من التعليمات التنفيذ الخاصة بتشكيل اللجنة الطبية الاستئنافية.

وهذا ما أكدته عليه محكمة العدل العليا: انظر قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2) بالدعوى 152/2009، بتاريخ 02/06/2009، وجاء قرار الحكم: "حيث إن هذه الدعوى مقامة بتاريخ 14/04/2009، بعد فوات المهلة القانونية، المنصوص عليها في المادة (12) من قانون محكمة العدل العليا، مما يتوجب رد الدعوى شكلاً عن المستدعي ضدها (مؤسسة الضمان) والقرار.

قرار رقم (26) بالدعوى 206/2009، بتاريخ 21/07/2009، www.adaleh.info

 والملاحظ على تشكيل اللجنة الطبية الاستئنافية، بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من التعليمات الخاصة باللجنة الطبية الاستئنافية لم تضم من بين أعضائها أي طبيب من مؤسسة الضمان، وهذا موافق للمنطق والعدالة، لكي تكون لجنة الحكم محايدة بين المؤمن عليه والمؤسسة التأمينية.

ويجب أن تجتمع اللجنة الاستئنافية كل أسبوع ولو مرة واحدة على الأقل مما يعني إمكانية انعقادها أكثر من مرة أسبوعيا، وفقا لأحكام المادة (3/أ) من التعليمات التنفيذية.

[[42]] - المادة (38/ب) من القانون الأردني تقابلها نص المادة (21/ب) من تعليمات إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية، والمادة (5/ب) من تعليمات اللجنة الطبية الأولية.

[[43]] - المادة (34/أ) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[44]] - لقد نص القانون الأردني على مبادئ عامة لا بد من مراعاتها عند تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل في نهاية الجدول رقم (۲) الملحق بالقانون كالآتي:

1-    يرعى عند تقدير النسب المئوية لدرجات العجز الناشئ عن الإصابات أن هذا التقدير يختلف باختلاف عدة عوامل، وهي:

‌أ-  سن المصاب.

‌ب-   المهنة أو الحرفة.

2-    يراعى عند تقدير درجات العجز لإصابات الطرف عند الشخص الأشول "الأيسر"، أن تعطى النسب المئوية في القانون التي للطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، وتلك للطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن.

3-    حالة إصابة عضوية عاهة مستديمة سابقة مثبته قبل حدوث الإصابة تقدر نسبة العجز المئوية للإصابة الحديثة بالنسبة لباقي المقدرة المتخلفة بعد الإصابة القديمة.

4-    في حالة العجز المتعدد في عضوين أو طرفين أو في إصابة نواح مختلفة في الطرف الواحد؛ فإن تقدير درجة العجز المستديمة يكون في الإصابة الثانية على اساس نسبة مئوية من القدرة المتبقية بعد حسم نسبة العجز المقررة في الإصابة الأولى من القدرة الكاملة.

5-    لا يجوز تقدير نسبة العجز بناء على طلب المصاب بسبب رفض العلاج، ويشترط عند تقدير نسبة العجز أن تكون جميع سبل العلاج قد استنفذت دون وجود أي تحسن على حالته الصحية.

[[45]] - المادة (34/ب) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[46]] - المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[47]] - تم تعديل هذه الزيادة بصدور القانون رقم 19 لسنة 2001 وكذلك تم اعتمادها في القانون رقم 1 لسنة 2014، حيث كانت الزيادة في السابق (10%)، بحيث لا تقل عن 15 دينار ولا تزيد عن 30 دينار.

[[48]] - المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[49]] - المادة (30 / ب + ج) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[50]] - نص المادة (40) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

[[51]] - نصت المادة (36/أ) من القانون الأردني، والمادة (18/أ) من التعليمات التنفيذية لإصابات العمل والصحة والسلامة المهنية على الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إعادة الفحص الطبي؛ فنصت المادة (36) من القانون على ما يلي: "يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية، وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:

1-                إذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30٪)؛ فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا، ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا الأحكام الفقرة (2) من المادة (30) من القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له ان تقاضي عنها تعويضا وفقا لأجره، الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.

2-                إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه؛ فيتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (30) من هذا القانون، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

3-                إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30٪) فأكثر؛ فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص".

[[52]] - هناء علي كريم، النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية، جامعة القاهرة – كلية الحقوق، 2000، ص 151.

[[53]] - سمير عبد السميع الأودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل، الفتح للطباعة والنشر – الاسكندارية، الطبعة الأولى، 2003، ص 317.

[[54]] - سليمان الدوس، بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن، الموسوعة العمالة، الجزء الثالث، مؤسسة النوري، دمشق، 1996، ص 494.

[[55]] - نص المادة (256) من القانون المدني الأردني والتي تنص "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر". والتي تقابلها نص المادة (77) من قانون الالتزامات والعقود المغربي "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر".

[[56]] - نص المادة (30/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

[[57]] - تنص المادة (88) من القانون الأردني رقم 1 لسنة 2014، على ما يلي: " يعتبر مقدار راتب التقاعد، أو راتب الاعتلال، أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا، ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة إدارية، أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار بتخصيص راتب التقاعد، أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة"،

مع العلم بأن هذه المدة كانت سنتين بموجب نص المادة (62) من القانون رقم 19 لسنة 2001، كانت تعتبر مقدار الراتب أو التعويض قطعيا بعد مرور سنتين من تاريخ تبلغ الأخطار بتخصيص راتب التقاعد".

[[58]] - أما عن تفاصيل هذا القرار؛ فيتمثل بأن المؤمن عليه تعرض لحادث سقوط، وبعد إجراء التحقيق والتفتيش قررت لجنة تسوية الحقوق بتاريخ 18/03/2001 اعتبار الإصابة التي تعرض لها المستدعي إصابة عمل، وإحالة المؤمن عليه للجنة الطبية، والتي أصدرت قدراها رقم 2283 لسنة 2001 المتضمن تقدير نسبة العجز ب(15٪) ومدة التعطيل من تاريخ حصول الإصابة في 29/12/2000 وحتى 19/06/2001، وتم صرف المستحقات عن نسبة العجز، وبتاريخ 09/02/2005 أي بعد حوالي أربع سنوات اجتمعت لجنة شئون الضمان، وأصدرت قرارها رقم 5 لسنة 2005 بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه بتاريخ 09/12/2000 إصابة عمل، وإلغاء قرار لجنة تسوية الحقوق، الصادر بتاريخ 18/03/2001 مع استرداد المبالغ المصروفة له، لم يرضى المؤمن عليه بهذا القرار فطعن به لدى محكمة العدل العليا، والتي جاء مضمون قرارها " نجد أن لجنة تسوية الحقوق عندما  أصدرت قرارها بتاريخ 18/03/2001 باعتبار إصابة المؤمن عليه إصابة عمل، وقامت بصرف كافة المستحقات للمؤمن عليه، على ضوء ذلك بناء على ما أجرته من تحقيق وتفتيش استنادا لسلطتها التقديرية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يعني بأن القرار صدر سليما، ولا يجوز سحبه أو الرجوع عنه، مهما كانت الدوافع والأسباب، طالما أنشأ حقاً مكتسبا للمؤمن عليه وقبض مستحقاته وانتهت علاقته التأمينية بالمؤسسة حفاظا على الأوضاع التي استقرت، والتي تفضي المصلحة العامة عدم المساس بها، والقول بغير ذلك يشكل إهدارا لحقوق المؤمن عليه المكتسبة الذي انشأها القرار السابق.

وحيث ذهبت الجهة المستدعي ضدها بقرارها المطعون به خلاف ذلك؛ فإن قرارها يكون واجب الإلغاء. القرار رقم 7 بالدعوى رقم 282 لسنة 2006، تاريخ 05/10/2006. قرار منشور لدى مركز العدالة للمعلومات القانونية، تاريخ الزيارة 08/08/2022 www.adaleh.info

[[59]] - رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، ص 193.

[[60]] - تنص المادة (38) من القانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية على ما يلي:

" إذا أدت الإصابة إلى وفاة شخص تصرف المؤسسة للمستحقين معاشاً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك ويوزع عليهم بالتساوي".

[[61]] - رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، ص 193.

[[62]] - مهند صالح الزعبي، النظام القانوني لتأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الاردني: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري، مرجع سابق، ص 498.

[[63]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 298.

[[64]] - بموجب نص المادة (81) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[65]] - حدد القانون الأردني شروط توزيع الأنصبة من راتب تقاعد المؤمّن عليه المتوفى أو راتب المتقاعد المتوفّى على المستحقين من أفراد عائلته على النحو التالي:

1) الذكور من الأولاد والإخوة شريطة أن لا تتجاوز أعمارهم (23) سنة، ويستثنى من شرط السن المصاب منهم بالعجز الكلي حيث يبقى يأخذ نصيبه المستحق إلى أن تزول حالة العجز بقرار من المرجع الطبي بالضمان.

2) الأرملة والبنات والأخوات العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة.  ويتم إيقاف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها نصيبها في حال طلاقها أو ترمّلها.

3) الوالدان: ويأخذان نصيبهما دون شرط أو قيد.

4) زوج المؤمّن عليها المتوفّاة أو صاحبة راتب التقاعد أو الاعتلال المتوفّاة، ويشترط القانون هنا أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتباً تقاعدياً يعادل أو يزيد على نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفّاة، فإذا كان الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه نصيب من راتب زوجته فيُدفع له بمقدار الفرق بينهما.

5) الجنين: حيث يعتبر من المستحقين في حال ولادته حيّاً، حيث يُعاد توزيع الراتب على المستحقين بعد ذلك.

[[66]] - بموجب نص المادة (87) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ونفس الشرط في القانون اليمني حيث نصت عليه المادة 65/1 من القانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية، بينما لم يشير المشرع الأردني إلى هذا الشرط، ولكن في نظرنا نرى بأن هذا الشرط تحصيل حاصل لعبارة أرمل أو أرملة فلكي تكتسب هذه الصفة إلى الزوج المتوفى عنها إثبات ما تدعي اكتسابه من خلال عقد الزواج.

[[67]] - بموجب نص المادة (93) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[68]] - بموجب نص المادة 89 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[69]] - بناء على الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[70]] - بناء على الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[71]] - ويعتبر معاقا بمفهوم المادة (2) من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين " كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك".

[[72]] - وقد وضحت المادة 95 من القانون رقم 12 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، حد السن القانونية التي تخول للطفل اليتيم حق الاستفادة من الايراد حيث تنص على ما يلي:

" يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو سنة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا، عند وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 ديسمبر 1993)، شريطة أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ".

[[73]] - تنص المادة 100 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي: " تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 أعلاه ".

[[74]] - بموجب نص المادة 101 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[[75]] - حيث أورد المشرع المغربي سابقا من خلال الظهير الشريف 6 فبراير 1963 في الفصول (102-103-104-112) إيراد الفروع ويقصد بالفروع أبناء الأجير المتوفى، الأبناء الطبيعيين ويقصد بالابن الطبيعي الابن اللقيط، وأبناء التبني والأحفاد وقد وضع الظهير الشريف المذكور لكل واحد منهم شروطا خاصة.

للمزيد انظر: رشيدة أحفوض: التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، ص 197.

[[76]] - بموجب نص المادة (102) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.

[[77]] - الجدول رقم (4) حول الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض، الملحق بقانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014، لاحظ الجدول في نهاية الرسالة.

[[78]] - بلال العشيري، حوادث الشغل والأمراض المهنية -دراسة نظرية وتطبيقية، دار آبي رقراق للطباعة والنشر الرباط، الطبعة الثانية، 2011، ص 174.

[[79]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 304.

[[80]] - تنص المادة (104) من القانون المغربي رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على: " لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات".

[[81]] - راجع نص المواد (79 و81) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014.

[[82]] - آمال جلال، مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق الرباط، سنة 1975، ص 477.

[[83]] - رضوان بدر الغيلي، مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة، مرجع سابق، ص 304.


إرسال تعليق

0 تعليقات