الأستاذ المصطفى مرتاجي
باحث بسلك
الدكتوراه بمختبر الشريعة والقانون وقضايا المجتمع
كلية الشريعة فاس - المغرب
أحكام ميراث المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة المغربية
The
provisions of the inheritance of the lost in the Maliki jurisprudence and the
Moroccan
family code
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونتوب إليه، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل:"من يريد الله به خيرا يفقه في الدين"[1]، وعلى آله وصحبه الأبرار الطيبين، وعلى من تبعهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن علم المواريث من
أعظم العلوم قدرا، وأجلها شرفا، فهو درة تاج العلوم الفقهية وذروة سنامها، من حيث
دقة حساباته، وعدالة توزيعاته، وروعة تقسيماته.
ويكفيه فخرا أن الله تعالى هو
الذي تولى تقسيمه وعني بتفصيله وتفريعاته، فلا مجال لمرتاب أو متشكك في عدالة
أحكام المواريث.
وعلم الفرائض هو علم يوصل إلى
معرفة متى يكون الإنسان وارثا ومتى يكون غير وارث، ومعرفة المقدار الذي يستحقه من
التركة على تقدير أنه وارث، والعلم بكيفية تقسيم التركة على الوارثين والوارثات،
وما يتبع ذلك يسمى بعلم المواريث أو علم الفرائض، وقد اعتبره العلماء نصف العلم،
لكون أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة ، ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا
الثاني هو علم الفرائض أو المواريث وكذلك فإن هذا العلم يبتلى به كل الناس، فهو
مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية وبمعاملة الناس، إذ قلما يخلو يوم وليس فيه
ميت وورثة يرثونه ومن هنا كانت أهمية هذا العلم ومكانته الرفيعة.
والإرث له شروط يجب أن تتوفر
فيه حتى يحصل التوارث، وفي بعض الأحيان نجد بعض القضايا التي يتعذر توفر هذه
الشروط لإتمام عملية التوارث ومنها الحمل والمفقود ...إلخ.
وقد حث النبي صلى الله عليه
وسلم على تعلم هذا العلم بقوله:" تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ
مقبوض وإنه العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجد من يفصل
بينهما"[2].
ولهذا فإني اخترت موضوع البحث
بعنوان:" أحكام ميراث المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة
المغربية".
إشكالية البحث:
يمكن إجمال الإشكالية الرئيسية
لهذا البحث في المراد بالمواريث والمفقود،
وأحكام إرثه، وكيفية تخريج مسائله.
أهداف البحث:
ü
البحث في أحكام الميراث.
ü
معرفة المقصود بالمفقود وأحكام إرثه في المذهب المالكي والقانون المغربي.
ü
خدمة المذهب المالكي في هذا المجال.
منهج البحث:
·
التعريف بالمصطلحات الأساسية في
الموضوع.
·
ذكر ما هو نظري في الموضوع في الفقه المالكي مقارنا بمدونة الأسرة.
·
تخصيص مبحث للأمثلة والتطبيقات.
·
توثيق النصوص القرآنية بعزوها إلى موضعها من كتاب الله تعالى، بتحديد اسم
السورة، متبوعة برقم الآية، وذلك باعتماد المصحف الشريف برواية الإمام ورش.
·
توثيق النصوص الحديثية، وذلك بعزوها إلى مخرجيها من أئمة الحديث.
·
إسناد كل قول إلى قائله.
خطة البحث:
وتشتمل على مقدمة وفصلين
وخاتمة:
أما المقدمة: فتتضمن أهمية الموضوع، وهدفه، وإشكالية البحث، وخطته، والمنهج المتبع في إنجازه. الفصل الأول: دلالة مصطلحات العنوان.الفصل الثاني: الأحكام
المتعلقة بإرث المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة.
الفصل الأول: دلالة مصطلحات
العنوان.
إن أول خطوة يلزمنا القيام بها
لتيسير وتوضيح أفق الرؤيا للبحث، هي تحديد مفاهيم المصطلحات الواردة في العنوان
وهي: الميراث، والمفقود.
المبحث الأول: مفهوم الميراث.
المطلب الأول: تعريف الميراث ومشروعيته وحكمه.
أولا: تعريف الميراث والفرائض
لغة واصطلاحا.
1-
تعريف الميراث والفرائض لغة.
من مادة ورث، والوارث: صفة من صفات
الله عز وجل، وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق، ويبقى بعد فنائهم، والله عز وجل،
يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين أي يبقى بعد فناء الكل، ويفنى من سواه فيرجع
ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له.
ومنه رث فلان أباه يرثه وراثة وميراثا
وميراثا. وأورث الرجل ولده مالا إيراثا حسنا. ويقال: ورثت فلانا مالا.
والإرث، بالكسر: الميراث، والأصل،
والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والرماد، والبقية من كل شيء.[3]
ويسمى علم الميراث بعلم
الفرائض.
والفرائض جمع فريضة، مصدر من ( ف ر ض).
جاء في لسان العرب: تقول: فرضت
الشيء أفرضه فرضا: أي أوجبته ومنه قوله تعالى: " سورة أنزلناها
وفرضناها" معناه ألزمناكم العمل بما فرض فيها وفرائض الله حدوده التي أمر بها
ونهى عنها. وكذلك الفرائض بالميراث، والفرض السنة. والفرض التقدير: أي قدر صدقة كل
شيء وبينها العلم بقسمة المواريث فرائض[4].
إذا يمكن القول أن الفرائض
هي العلم بالمواريث.
2-
تعريف الميراث والفرائض اصطلاحا:
الميراث يمسى عند الفقهاء بعلم
الفرائض، قال النفراوي: علم (الفرائض) جمع فريضة ويقال له علم المواريث وهو علم جليل
القدر وعظيم الأجر إذ هو من العلوم القرآنية[5].
وعرفه ابن عرفة بقوله: علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق
بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة[6].
قوله: علم الفرائض لقبا هذا مثل
أصول الفقه لقبا وإضافة فأما المعنى الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه والفرائض
جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعالى ﴿ ﴾[7] وأصل الفرض التقدير والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من
فرض وتعصيب وعلم ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل المضاف والمضاف
إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا.
قوله " الفقه المتعلق بالإرث"
هذا معناه لقبا لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق بالإرث.
قوله " وعلم ما يوصل إلى معرفة
إلخ " هذا هو العمل بفقه الفرائض ولذا قال فقه الفرائض أعم من علم الفرائض وعلم
الفرائض أخص كما أن علم القضاء أخص من فقه القضاء كما قرره في كتاب الأقضية وهو حق
ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب.
قوله " الفقه المتعلق بالإرث
" أخرج به الفقه المتعلق بغير الإرث.
وقوله " وعلم إلخ " أدخل به كيفية القسمة
والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض فقوله وموضوعه التركة
لا العدد يعني التركة من حيث العارض لها الخاص بالفريضة والعدد في الحقيقة إنما هو
آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا ولما رأى غيره أن ذلك القدر
لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد صير العدد كأنه هو الموضوع والصواب
الأول لأن الفرض المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد
إنما هو آلة وبالجملة فهذا علم شريف محتاج إليه ولذلك حض في السنة عليه.[8]
إذا نخلص إلى أن علم الفرائض هو
علم المواريث.
لكننا نقصد هنا العملية
الإجرائية التي تتعلق بأحكام الميراث أو الإرث.
جاء في أسهل المدارك: وهو لغة
البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين. والانتقال إما حقيقة كانتقال المال أو
معنى كانتقال العلم ومنه العلماء ورثة الأنبياء.
أما معناه شرعا: فهو حق قابل للتجزىء يثبت
لمستحقه بعد موت من كان له.[9]
أما تعريف الإرث في مدونة
الأسرة المغربية:
جاء في المادة 323: الإرث حق
بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
يلاحظ أن التعريف القانوني أوسع
من التعريف الفقهي بحيث أن التعريف الفقهي ذكر عبارة قابل للتجزىء مما يخرج
الأشياء التي غير قابلة للتجزىء كالحقوق مثل حق الإرث.
ثانيا: تعريف التركة في الفقه
المالكي ومدونة الأسرة:
1-
التركة لغة: تركة الميت: تراثه المتروك[10].
2-
التركة في الفقه والقانون:
جاء في الفواكه الدواني: التركات
جمع تركة وهو حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك بقرابة أو ما في معناها
مما هو سبب للإرث كالنكاح والولاء[11].
إذا يمكن القول أن التركة هي ما
يتركه الميت من الأموال مطلقا، مما يخضع للتقسيم وفق الشرع وانتقال ملكيته
للآخرين.
جاء في المادة 321 من مدونة الأسرة: "التركة مجموع
ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية".
يلاحظ من خلال
هذا التعريف أنه كالتعريف الفقهي، وأنه يشمل كل ما يتركه الشخص من أعيان أموال أو
منافع أو حقوق مالية كحق الدية والرهن وحق الكفالة وخيار الرد بالعيب ...".
3-
الحقوق المتعلقة بالتركة:
جاءت هذه الحقوق في(المادة 322 من مدونة الأسرة):
أولا: الحقوق المتعلقة بعين التركة.
سواء كانت حقوقا لله كالزكوات والنذر والكفارات...إلخ أو
كانت حقوقا للعباد كالرهون والودائع ومؤخر الصداق، وتقدم الحقوق المتعلقة بالتركة
على غيرها من الحقوق ولو أتت على جميع المنقولات والعقارات شريطة أن تكون ثابتة
بحجة أو باعتراف الهالك.
ثانيا: نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
وهي النفقة الضرورية لغسل الميت وتكفينه ونقله إلى
القبر، وتكون في حدود ما يتعارفه الناس دون مبالغة.
ثالثا: ديون الميت.
ويشترط أن تكون ثابتة بالبينة أو بإقرار الهالك، وتخرج
ديون الزكاة التي يكون الميت قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال.
رابعا: الوصية الصحيحة النافذة.
وتخرج من ثلث التركة الباقي بعد استيفاء الحقوق السابقة
من رأس المال، ويجب تنفيذ الوصية بعد موت الهالك، متى استوفت الأركان والشروط،
سواء أنشأها الهالك بإرادته أم أوجبها القانون لأحفاده.
ثالثا: مشروعية الميراث.
(أ)
من القرآن الكريم:
1-
قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا﴾ [12]
2-
قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [13].
قال ابن العربي في أحكام
القرآن: اعلموا علمكم الله أن هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد
الأحكام، وأم من أمهات الآيات: فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة، وما سوى
ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"[14].
3-
قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾[15].
4-
قال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[16].
يتضح إذا أن هذه الآيات بينت أن الله تعالى علم
المسلمين طريقة التوريث الصحيح في الإسلام، فإن لكل امرء ممن تركه الهالك من
الميراث حقا مبينا، فما اعدل هذا التقسيم وان أهمله المسلمين سيقع بينهم النزاع
والشقاق.
(ب)
من السنة النبوية.
1/ عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تعلموا القرآن وعلموه الناس.
وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرء مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في
الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما"[17].
2/ وعن عبد الله بن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة،
أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"[18].
المطلب الثاني: الميراث، أسبابه
وشروطه وموانعه.
1/ أسباب الإرث:
ورد في المادة 329 من مدونة
الأسرة "أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا
وصية ..." دلت هذه المادة بعبارتها على سببين من أسباب الإرث وهما الزوجية
والقرابة، والكاف هنا بمعنى "مثل" والتي تفيد وجود أسباب أخرى للميراث
كالولاء، وقد أشار إلى ذلك الفقيه الرسموكي في منظومته الإرثية بقوله:
للإرث أسباب ثلاثة نسب ** عقد
نكاح وولاء مجتلب
وحدد العلامة الدكتور محمد التاويل في تحفة الطلاب بقوله:
أسبابه أربعة فيما اجتبى ** من
الخلاف عندنا في المذهب
وهي الولاء والنكاح المنحتم **
وبيت مال المسلمين المنتظم
والعمل اليوم جرى بالمغرب **
برد حــظه لأهل النصب
ونظرا لكون الولاء قد انقرض
بمرور الزمان وبظهور تقنينات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكون الذي جرى به
العمل في المغرب بعد تنازل الدولة عن حقها في الميراث هو رد حق بيت المال إلى بقية
الورثة يقتسمونه بينهم حسب مواريثهم[19]،
فقد اقتصرت مدونة الأسرة على سبين وهما الزوجية والقرابة والتفصيل فيها في الأتي:
الزوجية: يقع التوارث بين
الزوجين بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو وقعت الوفاة قبل البناء بالزوجة،
"كما اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة، وقع الطلاق في المرض
أو الصحة، واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقا بائنا أنها لا تورث، فإن مات زوجها
ورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل، وقال جماعة لا ترثه، وورثها
مالك بعدة العدة وإن تزوجت"[20].
القرابة: قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَفْرُوضًا﴾ [21] والقرابة عند الفقهاء تتحدد في الجهات الأربعة؛ جهة الأصول، وجهة الفروع،
وجهة الأخوة، ووجهة العمومة، وهذه الجهتان الأخيرتان تسمى بالحواشي، أما جهة
الخؤولة فلا ترث باتفاق.
فكل من يرث بالنسب لا يرث إلا
إذا توصل إلى الميت بجهة من الجهات الأربعة قال الرسموكي:
جهاته أبوة أمومة ** بنوة أخوة
عمومة
2/ أركان الإرث وشروطه:
أ-
أركان الإرث:
تدل المادة 321 من مدونة الأسرة
بدلالة العبارة حسب مدرسة الأحناف وبمنطوقها الصريح حسب مدرسة الجمهور على مفهوم
التركة، كما سبق في بداية هذا البحث، وتدل بدلالة الإشارة أو المنطوق غير الصريح
على أركان الإرث وهي: وارث، وموروث والحق الموروث، إذ لا يتصور الإرث إلا بوجودهما.
نظمها العلامة محمد التاويل
بقوله:
وركنه الوارث والميراث ***
ومورث كان له التراث.
ب- شروط الإرث :
عدها بعض الفقهاء ثلاثة، وعدها
بعضهم خمسة، فمن جعلها خمسة قصد زيادة التوضيح والتبسيط، ومن جعلها ثلاثة ضموا بعض
الشروط إلى بعض اختصارا فقط، وليس اختلافا في الحكم[22]، وتفصيل هذه الشرط في
الأتي:
الأول: موت الموروث حقيقة أو
حكما.
فالموت الحقيقي: هو فقدان
الحياة حيث تنعدم بالمرة قدرة الجسم على الحركة.
والميت حكما: كما ورد في المادة
325 من مدونة الأسرة من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
والقرائن التي ترجح وفاة المفقود تتنوع إلى
ثلاثة أنواع؛ لأن فقده إما أن يكون في حالة السلم وهنا حدد المشرع المغربي المدة
في ثمانين سنة وذلك طبقا للفصل 266 من قانون المسطرة المدنية (... يصدر الحكم
التصريحي بالوفاة في سائر الأحوال إذا انصرم أكثر من ثمانين سنة على ازدياد
الغائب)، أو يفقد في حالة الحرب، أو في حالة استثنائية كالأمراض الخطيرة والأوبئة
ببلد معين، ولأن اليأس من خبره قرينة قوية على هلاكه في تلك الظروف، وفي هذه
الحالة كما جاء في المادة 327 من مدونة الأسرة: "يحكم بموت المفقود في حالة
استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر
حياته أو مماته"[23].
الثاني: التحقق من حياة الوارث وقت موت الموروث.
لابد من تحقق حياة الوارث بعد
موت الموروت، إما حياة حقيقية مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرا.
فالحياة الحقيقة: هي الحياة المستقرة
الثابتة للإنسان المشاهدة له بعد موت الموروث.
والحياة التقديرية: هي الحياة
الثابتة تقديرا للجنين عند موت الموروث، فحياة الجنين هي حياة تقديرية عند الفقهاء
تقضي بإيقاف حظه في الميراث إلى أن تثبت حياته عند ولاته بصراخ، أو رضاع، أو
نحوهما وإلا –بأن ولد ميتا- فلا ميراث له.
فالحمل إذا يعتبر موجودا حكما
لأنه منتظر الوجود، ويرث متى ولد حيا.
والمفقود كذلك يعتبر حيا تقديرا عند موت موروته
فقبل التصريح بوفاته يظل محتمل الحياة في حق نفسه وفي حق غيره.
الثالث: العلم بجهة الإرث وهي
الزوجية والقرابة.
فلا نقول مثلا: إن فلانا أخو الميت، بل لا بد أن
نعرف هل هو أخ شقيق، أو لأب أو لأم، لأن لكل واحد له حكم، فأحدهم يرث بالفرض،
والآخر بالتعصيب، وبعضهم يحجب وبعضهم لا يحجب وهكذا.
وقد نصت مدونة الأسرة على شروط الإرث في المادة 330
بما يلي:
"يشترط في استحقاق الإرث
ما يلي:
-
تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
-
وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما.
-
العلم بجهة الإرث".
3/ موانع الإرث:
موانع الإرث عند الفقهاء سبعة
موانع ويرمز إليها بقولهم:"عش لك رزق" للإشارة إلى كل مانع بحرف معين؛
(فالعين) عدم استهلال المولود بصراخ، (والشين) الشك في السبب أو الشرط، (واللام)
اللعان، (والكاف) الكفر واختلاف الدين، (والراء) الرق، (والزاي) الزنا، (والقاف) القتل العمد، غير أن مدونة الأسرة أوردت من هذه الموانع ستة منها الشك الذي
تضمنته المادة 328:"إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتوصل إلى
معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث
واحد أم لا" وقد أشارت مدونة الأسرة إلى نوع واحد (فقط) من الشك وهو الشك في
ترتيب الموت. ومنها ما تضمنته المادة 331 وهو عدم استهلال المولود بصراخ، دل على
ذلك ما جاء عن طريق مفهوم المخالفة حسب مدرسة الأصولية عند الجمهور؛ "لا
يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما" فإذا لم يثبت
من المولود صراخ أو رضاع فلا توارث، ومنها ما تضمنته المادة 332 وهي ثلاثة موانع؛
الكفر أو اختلاف الدين، واللعان، والزنا؛ "لا توارث بين مسلم وغير مسلم (الكفر)،
ولا بين من نفى الشرع نسبه (اللعان والزنا)" وما تضمنته المادة 333 وهو مانع
القتل العمد؛ "من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته،
ولا يحجب وارثا"، أما الرق فلم يرد في أي مادة من مواد مدونة الأسرة، لأن
الواقع رفعه، والتشريع يتنزل حسب وقائع الناس وأحوالهم، فماذا عن هذه الموانع؟
المانع الأول: عدم استهلال
المولود، أي عدم صراخه بعد انفصاله عن أمه، لأنه مشعر بولادته ميتا، مما يعني
انتفاء شرط من شروط الإرث.
المانع الثاني: الشك، سواء كان
شكا في السبب أو في الشرط، فالأول مثل الشك في جهة القرابة، كمن عرف أنه عم الميت،
وتعذر معرفة المقصود بالعم، لاحتمال أن يكون لأم وهو لا يرث، أو هو العم الأقرب أم
غيره، والشك في الشرط مثل الشك فيمن تقدم موته عن الآخر، كالأقارب أو الأزواج
الذين يموتون بهدم أو حادثة سير، فلا توارث بينهم.
المانع الثالث: اللعان، قال
الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [24]. واللعان يمين الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها، ويمين الزوجة على
تكذيبه، وينتهي اللعان إلى عدم توارث الزوجين المتلاعنين بتمام لعان الزوجة، ويلحق
ولد اللعان بأمه فترثه ويرثها دون أبيه وأقاربه من جهة الأب.
المانع الرابع: الكفر أو اختلاف
الدين، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»[25].
المانع الخامس: الرق، لا توارث
بين حر وعبد.
المانع السادس: الزنا، عن عائشة
رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقال
ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك.[26] أي
للزاني الخيبة والحرمان لا غير.
المانع السابع: القتل العمد، عن
أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»[27]، لذلك قال الفقهاء من
تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه.
المبحث الثاني: مفهوم المفقود.
المطلب الأول: تعريف المفقود،
لغة واصطلاحا.
1/ المفقود لغة:
من مادة ( ف ق د) فقد الشيء يفقده
فقدا وفقدانا وفقودا، فهو مفقود وفقيد: عدمه؛ وأفقده الله إياه. وافتقد الشيء: طلبه. وتفقدته:
طلبته عند غيبته، وتفاقد القوم: أي فقد بعضهم بعضا. ومن قوله تعالى: ﴿ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ
مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾[28].
وفقدت الشيء بمعنى: أضللته،
وفقدته: أي طلبته. وكلا المعنيين يتحقق في المفقود[29].
وجاء في المعجم الوسيط: فقد الشيء
فقدا وفقدانا ضاع منه.
يقال فقد الكتاب والمال ونحوه خسره وعدمه ويقال فقد
الصديق وفقدت المرأة زوجها فهو فاقد والمفعول مفقود وفقيد
(أفقده) الشيء جعله يفقده
(افتقد) الشيء فقده وطلبه عند غيبته
قال أبو فراس: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.[30]
قال القرطبي في تفسير قوله
تعالى: ﴿ ﴾ [31] والتفقد تطلب ما غاب عنك من شي[32].
2/ المفقود اصطلاحا:
عرفة ابن عرفة التونسي المالكي
في حدوده بقوله: " من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه".
قوله " من انقطع خبره " أصل الجنس الغائب
الذي انقطع خبره فيخرج بالمنقطع خبره الأسير، ونحوه مما لا يمكن الكشف عنه لا يسمى
مفقودا .
وقوله: "يمكن الكشف عنه"
أما حال أو صفة يخرج به المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فإنه لا يحكم له بحكم المفقود،
فيخرج الأمير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأة الأسير
إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا وهو نص المدونة وكذلك إذا لم يعلم له حال فإنه يحمل
على الطوع[33].
قال في الفواكه الدواني: والمراد
هنا المفقود في بلاد الإسلام[34].
وفي المدونة الكبرى: قال ربيعة بن
أبي عبد الرحمن المفقود: الذي لا يبلغه السلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه
في الأرض فلا يدرى أين هو وقد تلوموا في طلبه والمسألة عنه فلم يوجد فذلك الذي يضرب
الإمام فيما بلغنا[35].
3/ أنواع المفقود:
ذهب المالكية في تقسيم المفقود
إلى التفريق بين حال وأخرى، فليس لكل من غاب عن أهله ووطنه الحكم نفسه، فمن فقد في
صف القتال في المعركة أو في حال غرق سفينة ولم ينج منها إلا القليل، يختلف حكمه
عمن خرج للتجارة أو طلب العلم، وطال مكثه وانقطعت أخباره في تلك البلاد.
قال ابن رشد (الجد) رحمه الله: المفقود
هو الذي يغيب وينقطع أثره ولا يعلم خبره. وهو على أربعة أوجه: مفقود في بلاد المسلمين،
ومفقود في بلاد العدو، ومفقود في صف المسلمين في قتال العدو، ومفقود في حرب المسلمين
في الفتن التي تكون بينهم[36].
فالمفقود إذا في المذهب المالكي
أربعة أقسام، و في رواية أشهب المفقودون على هذه الرواية ثلاثة: مفقود في بلاد المسلمين،
له حكم، ومفقود في بلد حرب[37].
الأول: مفقود في بلاد المسلمين:
وهو من خرج من بيته أو سافر سفرا قريبا من مكان إلى آخر في بلاد المسلمين، وانقطعت
أخباره وأثاره.
الثاني: مفقود في بلاد الحرب:
ويلحق به الأسير، كما يلحق به من شك هل فقد في بلاد الحرب، أو بلاد المسلمين.
الثالث: مفقود في حروب المسلمين
بعضهم مع بعض.
الرابع: مفقود في حروب المسلمين
والكفار.[38]
المطلب الثاني: الحكم بموت
المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة.
أولا: الحكم بموت المفقود
باعتبار نوع الغيبة.
من الضروري معرفة متى يعتبر
المفقود ميتا حتى نطبق عليه أحكام الأموات في أمواله: من إرث له من غير، أو إرث
لغيره منه.
وبما أن المفقود هو الغائب الذي
لا تعلم حياته ولا موته، فإن حكم الحاكم بموته، ينبني على نوع هذه الغيبة والفقد،
وقد قسم فقهاء المالكية إلى أربعة أقسام وبنو أحكامهم في المفاقيد بناء على هذه
الأقسام وهي:
الأول: مفقود في بلاد الحرب.
الثاني: مفقود في بلاد المسلمين
الثالث: مفقود في حروب المسلمين
بعضهم مع بعض.
الرابع: مفقود في حروب المسلمين
والكفار.
وفيما يلي التفصيل:
الأول: مفقود في بلاد الحرب.
وهذا المفقود لا يحكم بموته إلا
إذا ظهرت البينة على ذلك فإن لم تظهر بينة على موته فإنه يحكم بموته بعد أن تمضي
مدة التعمير أي سبعون سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق، (واختار الشيخان)
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين سنة) والقرينان
أشهب وابن نافع والأخوان مطرف وابن الماجشون والقاضيان عبد الوهاب وإسماعيل البغداديان
والمحمدان ابن سحنون وابن المواز وقال تت ابن المواز وابن عبد الحكم (وحكم) بضم فكسر
(بخمس وسبعين) سنة لعل الراجح عند الشيخ خليل الأول ولذا صدر به ولم يعير بأقوال أو
خلاف وفيمن فقد بعد بلوغ سن التعمير خلاف ابن عرفة ابن عات اختلف في حد تعميره فقال
مالك: وابن القاسم وأشهب - رضي الله تعالى عنهم - مرة سبعون سنة واختاره القاضي وقال
مالك وابن القاسم - رضي الله تعالى عنهما - مرة ثمانون واختاره الشيخ القابسي وابن
محرز[39].
فإن اختلف الشهود في سنه فالأقل
يعني أن البينة إذا اختلفت شهادتها في قدر سن المفقود حين فقد فقالت بينة فقد وسنه
كذا وقالت البينة الأخرى بل فقد وسنه بأزيد فإنه يعمل بقول البينة التي شهدت بالأقل؛
لأنه أحوط لجهة المفقود، وتجوز شهادتهم على التقدير، يعني أن شهادة الشهود على سن المفقود
يجوز أن تكون على التقدير أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون على ما يغلب
على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر وحلف الوارث حينئذ، أي وإذا شهدت الشهود على سن المفقود
على التقدير من غير قطع فإن الوارث الذي يظن به علم ذلك يحلف على طبق شهادتهم على القطع
فقوله حينئذ أي حين شهدت البينة على التقدير أما لو شهدت بتاريخ الولادة فلا يمين[40].
قال مالك: لا يقسم ماله إلا بالتعمير.
ومعنى سن التعمير أو بقائه للتعمير أي أن لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله يثبت
موته، أو تمضي عليه سبعون سنة من يوم ولد[41].
الثاني: المفقود في بلاد
الإسلام.
وهذا المفقود بالنسبة لأمواله
لا يحكم بموته ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله وهي مدة
التعمير[42].
وأصل المسألة في المدونة: قال مالك:
لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم
ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه.[43]
وهذا القول محمول على المفقود
في بلاد الإسلام والمفقود في بلاد الكفر. لأن الغالب على هؤلاء أنهم غابوا في غيبة
ظاهرها السلامة.
الثالث: المفقود في حروب
المسلمين.
هذا المفقود يحكم بموته بعد
انفصال الصفين، ويورث حينئذ.[44] فهو يحكم إذا بموته دون
انتظار مدة التعمير، ومثله المنتجع أي المرتحل المتوجه من بلده لبلد الطاعون[45].
واختلفوا قدر التلوم له (مدة الانتظار) فقيل: ليس له في ذلك حد، وقيل: سنة، وقيل: سنتين.[46]
في مفقود الطاعون: قال اللخمي: من
فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه حكمه حكم الموت لقول مالك في ناس أصابهم
بطريق حجهم سعال يموت الرجل في سفره ولم يأت لهم خبر موت ولا حياة تتزوج نساؤهم ويقسم
مالهم.[47]
الرابع: مفقود في حروب المسلمين
والكفار.
هذا المفقود يحكم بموته بعد مضي
سنة من فقده، بعد النظر من السلطان في أمره والتفتيش عليه، سواء كانت المعركة في
بلاد الحرب أو بلاد الإسلام. ويبدأ حساب المدة من يوم رفع أمره للحاكم وليس بعد
انتهاء التفتيش والنظر فيه[48].
ووجه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا
كان في موضعه فالظاهر أنه إذا فقد في المعترك أنه مقتول؛ لأنه لو سلم لعاد إلى موضعه،
وإن كان بموضع بعيد ضرب له أجل سنة؛ لأن الظاهر أنه لو سلم لسمع خبره في السنة وفرق
بين حرب المسلمين وحرب العدو على رواية عيسى أن العدو ذو أسر فينقطع خبره مع حياته
ولذلك من فقد في بلاد الحرب لم يضرب له أجل المفقود ومن فقد في بلاد المسلمين ضرب له
أجل المفقود؛ لأن الظاهر أن كل من كان في بلاد المسلمين مطلق الدواعي متمكن من المكاتبة،
والمراسلة وتتصل أخباره من بلد مقامه إلى بلد أهله بخلاف من كان في بلاد الحرب[49].
ثانيا: إذا فقد بعد السن التي يحكم فيها بموته.
حدد المالكية سنا للحكم بموت
المفقود، وفي ذلك يقول ابن عرفة وعلى ابن السبعين إذا فقد لها زيد له عشرة أعوام أبو
عمران وكذا ابن الثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة
اجتهد فيما يزاد له.[50]
قال الشيخ خليل وحكم بخمس وسبعين
على التقدير أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي إنهم يشهدون بما يغلب على ظنهم واغتفر
ذلك للتعذر[51].
وجاء في التاج والإكليل: وشهدوا
على التقدير نفذ ذلك ويؤخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان إن اختلفوا في الشهادة وحلف الوارث
حينئذ، إن شهدت البينة بتاريخ الولادة فلا يمين، وإن شهدت البينة بالتقدير والحزر فلا
بد من أيمان الورثة على مبلغ سنه[52].
وفيما يخص القانون المغربي في
المسألة، فمدونة الأسرة لم تحدد مدة التعمير بل فوضت أمد المدة إلى القاضي، إلا أن
المقنن المغربي استدرك الأمر فحدد المدة بثمانين سنة استنادا إلى قول ثان في
المذهب المالكي، وذلك طبقا للفصل 266 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء في فقرته
الأخيرة: (... يصدر الحكم التصريحي بالوفاة في سائر الأحوال إذا انصرم أكثر من
ثمانين سنة على ازدياد الغائب)،
والمفقود في حالة الحرب إما أن
يثبت حضوره المعترك وقتاله بالسلاح أو لا يثبت ذلك، فإن لم يثبت حضوره في المعترك،
لم يعتبر ميتا إلا ببلوغه أمد التعمير كالمفقود في حالة السلم، وإذا ثبت حضوره
المعترك، لم يثبت قتله أو أسره، فإما أن تكون الحرب مع العدو، أو تكون أهلية، فإن
كانت الحرب مع العدو، اعتبر المفقود ميت بمضي سنة كاملة بعد البحث عنه بالوسائل
الممكنة، كالإعلان في الجرائد والإذاعة والتلفزة، وإن كانت الحرب أهلية اعتبر
المفقود ميتا بمضي مدة كافية لعودة من بقي حيا من المحاربين إلى مواطنهم بعد
انتهاء الحرب.
والمفقود في حالة استثنائية كالأمراض الخطيرة
والأوبئة ببلد معين، والاضطرابات، والفيضانات والزلازل، والحرائق، وغيرها من
النكبات، يعتبر ميتا بعد مرور سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو
مماته؛ لأن اليأس من خبره قرينة قوية على هلاكه في تلك الظروف، وفي هذه الحالة كما
نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 327 من مدونة الأسرة: "يحكم بموت المفقود
في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف
على خبر حياته أو مماته"
والمعتبر وارثا في المفقود هو
من يكون وارثا فيه يوم صدور الحكم بتمويته، فإذا عاد وظهر حيا فإنه يسترد ما بقي
من أمواله بيد ورثته، وإن تصرف أحد الورثة في ماله أو في قسم منه فلا ضمان عليه،
لأنه تصرف بوجه جائز. [53].
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة
بإرث المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة.
المبحث الأول: الحكم بموت
المفقود وشروط تحقق حياته لتملك الإرث.
من المقرر في الفقه أن الشك في
الوجود من مبررات التوقف عن صرف المال، وقد قال الإمام مالك رحمه الله في ذلك: لا ينبغي
أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء[54].
لأن من شروط الإرث: تحقق حياة
الوارث وقت موت مورثه، والمفقود متردد بين الوجود والعدم، فلا نعلم يقينا حياته
ولا موته، وهو ما نصت عليه المادة 326 من مدونة الأسرة: "المفقود ... محتمل
الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في
أمره".
و الأصل في المفقود أنه حي إسنادا إلى حجة
الاستصحاب وهي حجة لإثبات ما كان عليه قبل الفقد، وفي هذا المعنى ورد في المادة
326 من مدونة الأسرة: " المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله فلا يورث ولا
يقسم بين ورثته إلا بعد الحكم بتمويته"، فيصلح لمنع قسمة ماله بين ورثته بناء
على استصحاب حال الحياة، ولا يصلح لان يعتبر حجة لامتلاكه الإرث من غيره. فعند
موت أحد مورثي المفقود نحجز لهذا المفقود
نصيبه حتى يتبن حاله بيقين من موت أو حياة أو يحكم القاضي بموته.
وحكم القاضي بموت المفقود يسمى
الموت الحكمي ، وقد عرفت مدونة الأسرة الميت حكما في المادة: 325" الميت حكما
من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا".
فالمفقود إذا هو الغائب المجهول
المكان والموت والحياة ولا يعرف موضعه، ولا تعرف حياته ولا موته، والكلام عن إرثه
في نقطتين:
الأولى في ماله هل يورث؟ والحكم
فيه أنه يوقف ولا يورث عنه حتى يتبين موته شرعية أو تمضى مدة التعمير ويحكم القاضي
بموته.
والنقطة الثانية في ارثه فيمن
هو فيمن مات من أهله ومن يستحق المفقود إرثه[55].
وفيما يأتي تفصيل هاتين
النقطتين في الفقه المالكي:
النقطة الأولى: الإرث من
المفقود.
المفقود يعتبر حيا في حق أمواله
حتى يثبت موته حقيقة أو حكما، فلا يقسم ميراثه حتى يأتي موته أو يمضي عليه من
الزمان ما يحكم فيه بموته فيقسم ميراثه وقتئذ.
وأصل المسألة في المدونة: قال
مالك رحمه الله في المفقود: لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش
إلى ذلك الأجل وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه
يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعم
أنه قد هلك في شيء من ذلك في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم
ممن يرثه وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله بقدر ما يرى السلطان فصار السلطان
هاهنا ناظرا للمفقود في ماله[56].
ولا يرث المفقود إلا الأحياء من
ورثته يوم قسمة ماله لا من مات قبل ذلك ولو بلحظة. [57] لأن من شروط التوريث
بقاء الوارث بقاء الوارث حيا بعد موت مورثه.
وأما اعتبار المفقود حيا في حق
ماله، لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين. ويمتنع قسمة ماله بين ورثته
إبقاء ما كان على ما كان، وفي توريته من الغير إثبات أمر لم يكن ثابتا له، لأن
حياته باعتبار الظاهر والظهر حجة لدفع هذا الاستحقاق وليس بحجة الاستحقاق فلا
يستحق به ميراث غيره وينفع به استحقاق ورثته لماله بهذا الظاهر.
تقول القاعدة الفقهية: [ما ثبت بيقين
لا يرتفع إلا بيقين] ومنها أن المفقود لا يقسم ماله ولا تنكح زوجته ما لم تمض مدة "
يتيقن " أنه لا يعيش أمثاله فيها؛ لأن بقاء الحياة متيقن فلا نرفعه إلا بيقين[58].
جاء في المدونة: قال مالك: لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته
أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه[59].
وتقسم أموال المفقود إذا تحققت
وفاته حقيقة أو حكما، ولا يجوز قسمة ماله بين ورثته ما لم تقم بينة على موته أو
يحكم بذلك حاكم، لان قسمة ماله مع احتمال حياته فيه ضرر بالغ بهذا المفقود، فيجب
أن لا يتم ذلك إلا بعد قرار من القاضي بذلك.
وهذا ما نصت عليه المادة 326 من
مدونة الأسرة:" المفقود ... محتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره فيوقف
الحظ المشكوك فيه إلى أن يبث في أمره"[60].
النقطة الثانية: إرث المفقود من
غيره.
إذا مات المفقود في مدة التربص
وقبل الحكم بموت المفقود أو ظهور البينة على ذلك، وقفنا التركة إن لم يكن له وارث
غير المفقود. وإن كان له وارث آخر غير المفقود توقفنا نصيب المفقود وأخذا في حق كل
واحد من الحاضرين بالأسوأ من تقدير حياة المفقود أو موته.
نظم العلامة محمد التاويل هذه
المسألة بقوله:
ومن يغب عن أهله وفقد ***
ومـــات من يرثه مؤكدا
وكان بالإرث له قد انفرد ***
وقف ماله كمال من فقد
حتى ثبوت موته أو انقضا *** مدة
تعمير وحكم من قضا
ويعني بقوله وقف ماله. مال
الميت الذي يرثه المفقود وحده كما يوقف مال المفقود نفسه أيضا[61].
قال الشيخ خليل رحمه الله: (وإن
مات مورثه)[62] بضم الميم وفتح الواو وكسر
الراء مثقلة، أي الشخص الذي يرثه المفقود وحده أو مع غيره،[63] قدر حيا وميتا ووقف المشكوك
فيه، فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول، الضمير في مورثه للمفقود والمعنى أن المفقود إذا
مات مورثه، فإنه يقدر حيا تارة فتحرم الأخت في مثال المصنف من الميراث وتارة ميتا فترث
الأخت فيوقف المال المشكوك، فإن ثبت موته أو حياته ببينة شرعية، فلا كلام، وإن لم يثبت
ببينة، فإن مضت مدة التعمير السابقة فكالمجهول في التقدم والتأخير أي فيرثه أحياء ورثته
غير المفقود.
فقد نص في كتاب العدة من المدونة
على أن المفقود لا يرث من هذا الميت، ولو كان لا يحكم بوفاة المفقود إلا بعد ذلك بسنين
ورآه من الميراث بالشك[64].
يتبين من خلال النص أعلاه
أن المفقود كالمجهول وقت موته، فإن من جهل
وقت موته منع من الإرث للشك في تأخر موته عن موت مورثه، وإنما وقف له هذا النصيب
رجاء تحقق حياته بعد موت مورثه.
فإن أتي هذا المفقود كان أحق
بما وقف له وإن لم يأت وبلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد المال الموقوف إلى
الذين ورثوا مورثه يوم مات هذا المورث لأنه لم تتحقق حياته التي هي شرط الإرث، ولا
يجوز أن يرث أحد بالشك[65].
المبحث الثاني: حالات توريث
المفقود وعملها.
بين العلامة الدكتور محمد
التاويل (ت: 1436هــ، 2015م) كيفية تصحيح المسائل التي فيها وارث مفقود في منظومته (تحفة الطلاب) بقوله:
وإن يكن في إرثه قد اشترك ***
مع سواه مـــن وراث من هـــلك
فصححن فريضة من موتــــه ***
وبعــــــدها فريضة من عيشـه
واستخرج الجامعة المشتركة ***
بينهــــما بالأوجه المشتـــــهرة
وهي التباين أو التداخــــــل
*** أو التــــوافق أو التمــاثل
ففي التباين الجميع في الجميع
*** تضربه بجذر كي لا تضـــيع
وفي التوافق اضرب الوقف فقط ***
في كامل الأخرى تجانب الغلط
وفي التـداخل احـتفظ باكــبرا
*** وفي التمـاثل بأيهـا ترى
واقسـم على فريضــة الوفاة ***
ثـم علــى فريضـــة الحياة
يـخرج جزء سهم كل منهما ***
فضـــعهما بحكــمة عليهما
واضرب سهام كل وارث به ***
وادفع له الأقل من حظوظه
ومن تـــراه فـاقدا لإرثه ***
في هذه أو هذه فنـحـــه
ويوفق الباقي إلى ثبوت ***
حياته أو ضدها المـــمات[66].
شرح الأبيات:
في هذه الأبيات كيفية العمل في
تصحيح فريضة فيها وارث مفقود وورثة غير مفقودين والعمل فيها كما يتبين من الأبيات
يمر بمراحل:
المرحلة الأولى: تصحيح فريضين
إحداهما تعتبر فيها المفقود ميتا والثانية تعتبره فيها حيا وهو معنى قوله رحمه
الله:
وإن يكن في إرثه قد اشترك ***
مع سواه مـــن وراث من هـــلك
فصححن فريضة من موتــــه ***
وبعــــــدها فريضة من عيشـه
المرحلة الثانية: النظر بين
الفريضتين بالأنظار الأربعة: التباين والتوافق والتداخل والتماثل لاستخرج الجامعة
المشتركة بين الفريضتين كما قال رحمه الله:
واستخرج الجامعة المشتركة ***
بينهــــما بالأوجه المشتـــــهرة
وهي التباين أو التداخــــــل
*** أو التــــوافق أو التمــاثل
فإن كان بينهما التباين ضربت
إحداهما في كل الأخرى وإن كان بينهما التوافق ضربت وفق إحداهما في كامل الآخر، وإن
كان بينهما التداخل اكتفيت بأكبرهما. وإن كان بينهما التماثل اكتفيت بواحد منهما
كما أشار لذلك بقوله رحمه الله:
ففي التباين الجميع في الجميع
*** تضربه بجذر كي لا تضـــيع
وفي التوافق اضرب الوقف فقط ***
في كامل الأخرى تجانب الغلط
وفي التـداخل احتفظ بأ كبرا ***
وفي التماثل بأيها تـــــرى .
المرحلة الثالثة: والخارج هو الجامعة
المشتركة بين الفريضتين تقسمها على الفريضيتن تقسمها على فريضة الوفاة والخارج
تضعه فوقها على أنه جزء سهمها وتقسمها على فريضة الحياة والخارج تضعه فوقها أيضا
على أنه جزء سهمها وإليه يشير بقوله رحمه الله:
واقســـم على فريضــــــة
الوفاة *** ثـم علــى فريضـــة الحياة
يــــــخرج جزء سهم كل منهما
*** فضـــعهما بحكــمة عليهما
وأشار بقوله فضعهما بحكمة
عليهما ألا يوضعا معا فوق كل واحدة بل يوضع خارج كل فوق الفريضة المقسوم عليها.
المرحلة الرابعة: تضرب سهم كل
وارث فيما فوقها وتعطيه أقل السهمين وإذا كان بعض الورثة يرث في إحدى الفريضتين
دون الأخرى فلا تعطه شيئا لأنه لا إرث مع الشك وعلى ذلك نبه بقوله رحمه الله:
واضرب سهام كل وارث به ***
وادفع له الأقل من حظوظه
ومن تـــراه فاقدا لإرثه *** في
هذه أو هذه فنـحـــه
المرحلة الخامسة: وقف الباقي عن
الورثة والاحتفاظ به حتى يتبين الأمر في حياة المفقود أو وفاته كما قال رحمه الله:
ويوفق الباقي إلى ثبوت ***
حياته أو ضدها الممات.
تطبيقات وأمثلة:
أولا: مثال التوافق.
بين فريضة الموت وفريضة الحياة: توفيت امرأة عن
زوجها، وأمها، وأختها الشقيقة، وأخيها الشقيق المفقود.وعملها كالأتي:
العملية الأولى على فرض الموت:
يعني نفترض أن للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع
الوارث وتعدد الإخوة والأخت الشقيقة النصف لانفرادها ، فإذا نظرنا بالأنظار
الأربعة نجد أن هناك تباين بين 2و3 فنضرب إذا 3 في 2 تعطينا 7. ونجمع سهم الزوج 3
وسهم الأم 2 وسهم الأخت الشقيقة 3 تساوي 8 إذا عالت إلى ثمانية.
العملية الثانية على فرض
الحياة: فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللام السدس لتعدد الإخوة، والأخ
الشقيق والأخت الشقية التعصيب لأنهم اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، قال الشيخ
خليل: وعصب كلا: أخ يساويها[67]. وجاء في مدونة الأسرة
في الفقرة الأخيرة من المادة 350: إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث
بينهم على السواء. إذا لهما 2 إذا أصل المسألة سيكون بضرب عدد الرؤوس في عدد
الرؤوس إذا 2و 3 بينهما تباين. تساوي إذا 6 نضرب عدد الرؤوس في 6 تعطينا 18 الذي
هو أصل المسألتين، فللزوج 3 مضروبة في 3 تساوي 09 وللام 3 مضروبة في 1 تساوي 03
وللإخوة 3 مضروب في 2 تساوي 6، إذا للأخ 04 وللأخت 02، قال تعالى:"للذكر مثل
حظ الأنثيين".
ولاستخراج الجامعة ننظر بين
أصلي الجامعتين بالأنظار الأربعة ويتبين أنه بينهما التوافق في النصف، إذا نصف الجامعة الأولى هو 4 نضربه
في أصل الجامعة الثانية الذي هو 18أو العكس نضرب نصف 18 في 8، تساوي أصل الجامعتين
وهو 72.
ولاستخراج الحظ نضرب جزء السهم
في سهام الجامعتين ونختار العدد الأصغر ويوضع تحت أصل الجامعتين، نضرب أولا سهم
الزوج في العملية الأولى الذي هو 3 في جزء سهم العملية الثانية الذي هو 9 وتعطينا
27، ونضرب كذلك سهم الزوج في العملية الثانية في جزء سهم العملية الأولى وتعطينا
36 ونختار العدد الأصغر الذي هو 27 ويوضع في خانة الجامعة.
ومثل ذلك في الأم نضرب 9 في 2
تساوي 18، و نضرب 4 في 3 تساوي 12، ونأخذ 12 كأصغر رقم ويوضع خانة الجامعة.
والأخت الشقيقة عندها في
المسألة الأولى 3 نضربها في 9 تساوي 27 وفي المسألة 2 نضربه في 4 تساوي 08 ونضعه
في الجامعة باعتباره اصغر رقم.
في الأخير نجمع هذه السهام
27+12+08 تساوي 47 إذا الحظ الموقوف هو: 25.حتى يظهر المفقود هل هو ميت أم حي.
1-
جزء السهم 3 4 ج س
|
8 |
4/1 زوج |
3 |
3/1 أم |
2 |
أخت ش |
3 |
أخ ش مفقود |
|
2-
على فرض الحياة:
4 ج س 4 ج س
3 |
6 |
18 |
72 |
|
2/1 |
زوج |
3 |
9 |
27 |
6/1 |
أم |
1 |
3 |
12 |
ع |
أخت ش |
2 |
2 |
08 |
أخ ش |
|
4 |
|
الحظ الموقوف هو: 25.
ثانيا: مثال للتباين.
ج ش 8
4 ج س
1-
على فرض الموت:
|
7 |
|
2/1 |
زوج |
3 |
3/1 |
أخت لأب |
2 |
أخت لأب |
2 |
|
أخ لأب مفقود |
|
2-
ج س 7
4 |
2 |
8 |
56 |
|
2/1 |
زوج |
1 |
4 |
24 |
ع |
أخت لأب |
|
1 |
07 |
أخت لأب |
|
1 |
07 |
|
أخ مفقود |
|
2 |
|
الحظ الموقوف هو: 18.
ثالثا: مثال للتداخل.
توفي رجل عن زوجته، وأمه، وأخيه
الشقيق، وابن له مفقود، وعملها كالأتي:
1-
ج ش 2
4 ج س
|
8 |
|
4/1 |
زوجة |
03 |
3/1 |
أم |
04 |
ع |
أخ شقيق |
05 |
|
ابن مفقود |
|
2-
1 ج س
4 ج س
|
6 |
|
|
|
8/1 |
زوجة |
03 |
03 |
|
6/1 |
أم |
04 |
04 |
|
ح |
أخ شقيق محجوب |
00 |
00 |
|
ع |
ابن مفقود |
17 |
|
الحظ الموقوف هو:17.
رابعا: مثال للتماثل.
توفيت امرأة عن زوجها، وبنت ابنها، وأختها
الشقيقة، وابن لها مفقود. فكان عمل هذه المسألة على النحو التالي:
1-
ج س 1
4 ج س
|
4 |
|
4/1 |
زوج |
01 |
2/1 |
بنت ابن |
02 |
ع |
أخت شقيقة |
01 |
|
ابن مفقود |
|
2-
1 ج س
4 ج س
|
4 |
4 |
|
|
4/1 |
زوج |
01 |
01 |
|
ح |
بنت ابن (محجوبة) |
00 |
00 |
|
ح |
أخت شقيقة (محجوبة) |
00 |
00 |
|
ع |
ابن مفقود |
03 |
|
الحظ الموقوف هو:03.
خــــــــــاتمــــة:
بعد انتهائنا من دراسة أهم
المسائل المتعلقة بإرث المفقود في الفقه المالكي ومدونة الأسرة نخلص إلى النتائج
الآتية:
-
أن الميراث يمسى عند الفقهاء بعلم الفرائض وهو الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما
يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة.
-
أن المفقود من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه وهو أنواع أربعة.
-
أن إرث المفقود في نقطتين: الأولى في ماله هل يورث؟ والحكم فيه أنه يوقف
ولا يورث عنه حتى يتبين موته شرعية أو تمضى مدة التعمير ويحكم القاضي
بموته.والنقطة الثانية في ارثه فيمن هو فيمن مات من أهله ومن يستحق المفقود إرثه.
-
أن العمل في تصحيح فريضة فيها وارث مفقود وورثة غير مفقودين يمر بمراحل.
لائحـــة المصـــادر والمـــراجــع
1.
القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع.
2.
أحكام الفرائض في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة للدكتور عبد السلام
الزياني، طبع وتصميم مطبعة آنفو-برانت الطبعة الرابعة سنة 2012.
3.
أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي
المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا
دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م .
4.
أسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك: جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي، الطبعة
الثانية، دار الفكر، بيروت – لبنان.
5.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة
الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م.
6.
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف: أبو الوليد
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون الناشر: دار
الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م 5/368.
7.
التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري
الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ) الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م
8.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
= صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير
بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد
فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ.
9.
الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ -
1964 م.
10.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي
(المتوفى: 1230هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
11.
سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم
أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية
- فيصل عيسى البابي الحلبي
12.
سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن
عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر:
المكتبة العصرية، صيدا – بيروت
13.
شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى:
1101هـ) دار الفكر للطباعة – بيروت .
14.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
(المتوفى: 393هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين – بيروت الطبعة:
الرابعة 1407 هـ - 1987م.
15.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو
غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) الناشر:
دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م.
16.
القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى:
817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.
17.
اللباب في شرح تحفة الطلاب في علم
الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة آنفو – برانت فاس المغرب،
الطبعة الثانية .
18.
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة -
1414 هـ .
19.
مختصر العلامة خليل
20.
مختصر العلامة خليل لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري
(المتوفى: 776هـ) المحقق: أحمد جاد، دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ
.
21.
مختصر العلامة خليل لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري
(المتوفى: 776هـ) المحقق: أحمد جاد دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ
22.
مدونة الأسرة المغربية.
23.
المدونة الكبرى المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:
179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
24.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) المحقق: محمد
فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
25.
المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات
/ حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة.
26.
المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:
520هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
27.
المنتقى شرح الموطإ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ) الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة
مصر الطبعة: الأولى، 1332 هـ .
28.
المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر
الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، 1405هـ
- 1985م .
29.
منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي
(المتوفى: 1299هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1409هـ/1989م
.
30.
الموطأ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق: محمد مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية
والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
31.
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن
عرفة للرصاع) لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى:
894هـ) المكتبة العلمية الطبعة: الأولى، 1350هـ.
[1]-
أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من يريد الله به خيرا يفقه في
الدين.
[2] سنن ابن ماجه باب الحث على تعليم الفرائض سنن
الدارمي باب الاقتداء بالعلماء.
[3] لسان
العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى
(المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ مادة و ر ث
2/199، القاموس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى:
817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 مص:
164.
[4] لسان العرب لابن منظور حرف الضاد، فصل الفاء
مادة ( ف ر ض).
[5] الفواكه الدواني على
رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب
الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون
طبعة تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م 2/352.
[6] الهداية الكافية الشافية
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع) ص: 532.
[7] البقرة 237.
[8] شرح حدود ابن عرفة
للرصاع ص: 532.
[9] أسهل المدارك إِلَى
فقه الإمام مالك: جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت
– لبنان 246.
[10] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
(المتوفى: 393هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين – بيروت الطبعة:
الرابعة 1407 هـ - 1987م مادة (ترك) 4/1577.
[11] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف: أحمد بن غانم (أو
غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) الناشر:
دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م 2/249.
[12] سورة النساء، الآية" 07.
[13] النساء 11.
[14] أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي
المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا
دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م 1/429.
[15] النساء 12.
[16] النساء 175.
[17] رواه الإمام أحمد، والترمذي ورقمه 2170، وقال
هذا حديث فيه اضطراب، كما رواه ابن ماجه رقم 2719.
[18] سنن ابن ماجه باب اجتناب الرأي والقياس، وسنن
أبي داود كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض.
[19] اللباب في شرح
تحفة الطلاب في علم الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة
آنفو – برانت فاس المغرب، الطبعة الثانية ص: 05. أحكام الفرائض عبد السلام الزياني
ص 16.
[20] أحكام الفرائض عبد السلام الزياني ص 17 وما بعدها بتصرف.
[21] النساء 07.
[22] اللباب في شرح
تحفة الطلاب في علم الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة
آنفو – برانت فاس المغرب، الطبعة الثانية ص: 05. أحكام الفرائض عبد السلام الزياني
ص: 12.
[23] أحكام الفرائض في
ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة، للدكتور عبد السلام الزياني، طبع وتصميم مطبعة
آنفو-برانت الطبعة الرابعة سنة 2012. ص 22.
[24] النور الآيات 6،
7، 8، 9.
[25] رواه البخاري باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم، ومسلم كتاب الفرائض.
[26] رواه البخاري باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة،
ومسلم: باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات.
[27] سنن ابن ماجه باب ميراث القاتل
[28] النمل 20.
[29] لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة -
1414 هـ فصل الفاء مادة فقد 3/337.
[30] المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات
/ حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة 2/696.
[31] النمل 20.
[32] الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ -
1964 م13/177.
[33] الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن
عرفة للرصاع) لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى:
894هـ) المكتبة العلمية الطبعة: الأولى، 1350هـ ص: 222.
[34] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن
سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) دار الفكر تاريخ
النشر: 1415هـ - 1995م 2/41.
[35] المدونة الكبرى المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:
179هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م 2/31.
[36] المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:
520هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م 1/525.
[37] البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف: أبو الوليد
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) حققه: د محمد حجي وآخرون الناشر: دار
الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م 5/368.
[38] بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة
الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م 3/75. التاج والإكليل لمختصر خليل
المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق
المالكي (المتوفى: 897هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م
5/496.
[39] حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير2/442. شرح مختصر خليل للخرشي 4/153. منح الجليل شرح مختصر خليل4/325.
[40] شرح مختصر خليل للخرشي
4/، 154-153. منح الجليل شرح مختصر خليل4/325.
[41] حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير 482. بداية المجتهد ونهاية المقتصد3/75. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
4/158.
[42] الفواكه الدواني على
رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/42.
[43] المدونة الكبرى 2/32.
[44] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/483، شرح مختصر خليل للخرشي4/154.
[45] شرح مختصر خليل للخرشي4/154.
[46] بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة
الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م 3/74. مختصر العلامة خليل 105.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/408.
[47] شرح مختصر خليل للخرشي4/154. التاج والإكليل لمختصر خليل 5/506.
[48] شرح مختصر خليل للخرشي
4/155. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/42.
[49] المنتقى شرح الموطإ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ) الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة
مصر الطبعة: الأولى، 1332 هـ 4/93.
[50] حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير 2/482.
[51] شرح مختصر خليل للخرشي4/154.
[52] التاج والإكليل لمختصر خليل 5/505.
[53] أحكام الفرائض في
ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة للدكتور عبد السلام الزياني، طبع وتصميم مطبعة
آنفو-برانت الطبعة الرابعة سنة 2012. ص 28.
[54] موطأ الإمام مالك، باب فيمن جهل أمره بالقتل أو
غير ذلك.
[55] اللباب في شرح
تحفة الطلاب في علم الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة
آنفو – برانت فاس المغرب، الطبعة الثانية ص: 323.
[56] المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) الناشر:
دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م 3/208.
[57] شرح مختصر خليل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله
(المتوفى: 1101هـ) دار الفكر للطباعة – بيروت 8/223.
[58] المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر
الزركشي (المتوفى: 794هـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، 1405هـ
- 1985م 3/135.
[59] المدونة الكبرى 2/32.
[60] مدونة الأسرة المغربية.
[61] اللباب في شرح
تحفة الطلاب في علم الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة
آنفو – برانت فاس المغرب، الطبعة الثانية ص: 323.
[62] مختصر العلامة خليل لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء
الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) المحقق: أحمد جاد، دار الحديث/القاهرة
الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ ص: 263.
[63] منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي
(المتوفى: 1299هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1409هـ/1989م
9/700.
[64] شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى:
1101هـ) دار الفكر للطباعة – بيروت 8/224.
[65] المدونة الكبرى 2/34، شرح مختصر خليل للخرشي
8/224.
[66] اللباب في شرح
تحفة الطلاب في علم الفرائض للعلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله، طبعة
آنفو – برانت فاس المغرب، الطبعة الثانية ص:324.
[67] مختصر العلامة خليل لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري
(المتوفى: 776هـ) المحقق: أحمد جاد دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005مـ
ص: 260.
0 تعليقات