آخر الأخبار

Advertisement

حكم وقف النقود - الأستاذ لبات فضيلي التروزي، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


 حكم وقف النقود - الأستاذ لبات فضيلي التروزي، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:






الأستاذ لبات فضيلي التروزي

    باحث بسلك الدكتوراه في القانون كلية الشريعة جامعة سيدي

  محمد بن عبد الله فاس

حكم وقف النقود  

The money-stopping rule

مقدمة:

إن موضوع النقود من أهم المواضيع الاقتصادية قديما وحديثا لما له من دور محوري في الرفع من ركائز الاقتصاد، فباختلاله يختل الكون وتضيع إحدى الكليات الخمس التي حافظت عليها كل الشرائع السماوية، وباضطرابه يقع الإنسان في الحرج والضيق، ومن الإشكالات الشرعية الفقهية الحديثة مسألة وقف النقود، وهذا ما سنعالجه في هذا الموضوع.

وقد مرت النقود بمراحل عديدة ابتداء من المقايضة والنقود السلعية مرورا بالثورة النقدية الحديثة متمثلة في النقود الائتمانية بأنواعها، إلى النقود الإلكترونية، إلا أن النقود الإلكترونية لما يحسم موضوعها بعض لا فقها ولا قانونا.

ويعتبر الوقف من أهم وأجل أعمال الخير الإسلامية، وقد حث الإسلام عليه ورغب فيه، وكان الشكل الأول له المشهور له وقف ما لا تزول عينه، فالوقف يقع على المنافع، "وكان الظهور الفاعل والقوي لوقف النقود في بدايات العصر العثماني، حيث كان في بعض بلاد البلقان، ثم انتقل إلى إستانبول بعد فتحها، ومنه إلى بلاد الشام، ثم تحول إلى قضية هامة في الدولة العثمانية، أثارت جدلا ونقاشات واسعة على مستوى المذهب الحنفي خاصة".[1]

إشكالات الموضوع: يمكن أن نجمل إشكالات الموضوع في التساؤلات التالية:

v                       ما حكم وقف النقود

v                      ما هي الطرق التي يمكن أن نتبعها في وقف النقود

 

خطة الموضوع:

قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة.

المطلب الأول: مفهوم وقف النقود

·  الفرع الأول: تعريف الوقف

أولا التعريف اللغوي:

قال الخليل بن أحمد: الوقف: مصدر قولك: وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفا، وهذا مجاوز، فإذا كان لازما قلت: وقفت وقوفا.[2]

الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء.[3]

وقال ابن منظور: وقف الأرض على المساكين، -وفي الصحاح: للمساكين-[4] وقفا: حبسها، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء، فأما أوقف فيه فهي لغة رديئة، وقيل وقف وأوقف سواء.[5]

وقال في القاموس: وقف الدار حبسه.[6]

ثانيا التعريف الاصطلاحي:

الوقف عند أبي حنيفة هو: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة.[7] وعند صاحبيه هو: حبس العين على ملك الله تعالى وصرف المنفعة على من أحب.[8]

وعند المالكية هو: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا.[9]

وعرفه الدردير بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس.[10]

وأما الشافعية فهو عندهم: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.[11]

وعرفه الحنابلة بأنه:  تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة.[12] أو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه.[13]

وسنرى أثر اختلاف هذه التعريفات عند الحديث عن حكم وقف النقود.

·  الفرع الثاني: تعريف النقود:

أولا: التعريف اللغوي

-  النقد: النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه.[14] وفي اللغة يطلق على معان منها:

-  خلاف النسيئة:[15]  النقد: إعطاء النقد ، قال الليث: النقد: تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانا. وأخذها: الانتقاد. وَفِي حديث جابر وجمله (فَنَقَدنِي الثَّمَنَ)[16] أي أعطانيه نقدا معجلا.[17] ونقدت الرجل الدراهم بمعنى : أعطيته فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضا فانتقدها، أي: قبضها.[18]

-  تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها: قال ابن منظور: النقد والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها؛ أنشد سيبويه:

تنفي يداها الحصى، في كل هاجرة ... نفي الدنانير تَنْقاد الصياريف

الليث: النقد تمييز الدراهم ..، ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف. [19]

وفي المصباح: نقدت الدراهم نقدا من باب قتل والفاعل ناقد والجمع نقاد مثل كافر وكفار وانتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف جيدها وزيفها.[20]

وقال الفيروزآبادي: النقد: تمييز الدراهم وغيرها.[21]

-  الوازن من الدراهم: والدرهم نقد أي وازن جيد.[22] والنقد: الجيد الوازن من الدراهم، ودرهم نقْد. ونقود جياد.[23]

-  العملة من الذهب والفضة وغيرهما.[24]

ثانيا: تعريف النقود اصطلاحا

تعددت تعاريف النقود عند الاقتصاديين، فمنها أنها:

-  سلعة ذات طبيعة خاصة، أو هي معادل عام تتضمن قيمته الاستعمالية الخاصة التعبير عن قيمة كافة السلع الأخرى.[25] 

-  أي شيء يؤدي وظيفة كوسيط للتبادل ومعيار للقيمة ومعيار للمدفوعات الآجلة ومخزن للقيمة، ويكون ذا سيولة مرتفعة جدا يعد نقودا.[26]

-  أي شيء يلقى قبولا عاما في التبادل وسداد الديون.[27]

-  أي شيء يتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة ووحدة للحساب.[28]

-  أي شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات.[29]

إن غالب الاقتصاديين يعرف النقود بوظائفها كما في هذه التعريفات فكل ما يؤدي وظائف النقود والمقصود منها يعد نقودا، مهما كانت طبيعته، لكن نظرتهم للوظائف تختلف، كلٌّ يركز على الوظيفة التي يرى أنها الأهم، بينما يعدد بعضهم الآخر الوظائف كلها التي ينبغي توفرها في النقود كي تكون نقودا بالمعنى الاقتصادي.

ويعرفها القانونيون بأنها:

-   أي شيء له القدرة على إبراء الذمة من الديون.[30]

-  تلك النقود التي تضفي عليها الدولة صفة القبول العام بحكم القانون.[31]

-  أي شيء يستخدم عادة كوسيط للتبادل وكمعيار للقيمة ويلقى قبولا عاما من الأفراد.[32]

أما الفقهاء فيطلقون النقود على معنيين:

1- كل ما جرى به التعامل بين الناس: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النقد مرده العادة والعرف، فكل ما جرى به التعامل بين الناس يسمى نقدا عندهم وتنطبق عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بالذهب والفضة.

وسبب إناطة الأحكام بالذهب والفضة استعمالهما في زمن التشريع، حيث نزل القرآن والنقود المتداولة هي النقود المعدنية -كما سيأتي- ولذا علق الشارع بهما الأحكام حفاظا على مصالح الناس، ولو كان المقصود من النقدين ذواتهما لكان أولى منهما بالاعتبار المعادن الثمينة الأغلى منهما.

فقد قال عمر بن الخطاب: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقيل له إذا لا بعير فأمسك.[33] وهي فكرة متقدمة في زمنه رضي الله عنه لسك النقود.

وقد كره مالك رحمه الله بيع كل ما جرى التعامل به بين الناس بالذهب أو الفضة نسيئة، فقد جاء في المدونة:

قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد، قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.[34]

وقال ابن عرفة: وقد وقع في المدونة أن ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود وما شابهها. قلت: لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها حكم النقد.[35]

وقال ابن رشد:  المقصود من التبر والفضة أولا المعاملة لا الانتفاع، والمقصود من العروض بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة أعني: الانتفاع بها لا المعاملة، وأعني بالمعاملة: كونها ثمنا.[36]

وقد عرف الكاساني الصرف بقوله: " اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر"[37] فقد أطلق -رحمه الله- الصرف على بيع الأثمان المطلقة أيا كان نوعها مبينا اعتبار الثمنية وعليتها في النقدين.

وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها .. ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر .. ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك.[38]

قال ابن قدامة: العروض: جمع عرض. وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه.[39] حيث قسم المال إلى نوعين: أثمان وعروض، وكلٌّ جنس، ولم يخصص الأثمان بالذهب والفضة.

ولابن تيمية -رحمه الله- كلام مفصل جميل في هذا المجال، حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت.[40]

وذكر القاضي أبو يعلى أن النقود الورقية السالمة من الغش مقدمة على سبائك الذهب والفضة غير المضروبة؛ للثقة، حيث قال: "وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة. والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها المأمون من تبديلها وتلبيسها هي المستحقة، دون نقار الفضة وسبائك الذهب؛ لأنه لا يوثق بهما إلا بالسبك والتصفية، والمطبوع موثوق به. ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات، وقيم المتلفات".[41]

والواضح من كلامه -رحمه الله- أن عامل الثقة (القبول العام) هو المعتبر.

والذي يبدو من دراسة نصوص المفاهيم والأحكام واتجاهها التشريعي العام أن التداول في نظر الإسلام من حيث المبدأ شعبة من الإنتاج ولا ينبغي أن ينفصل عن مجاله العام.[42]

2- الذهب والفضة: ذهب بعض الفقهاء إلى أن النقد يعني الذهب والفضة فقط، لا غيرهما من الأثمان، قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: هل كل واحد منهما تجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟"[43]

وقد عرفت المادة مائة وواحد وثلاثون من مجلة الأحكام العدلية النقود بقولها: النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.[44] حيث حصرت معنى النقد في الذهب والفضة فقط.

ونلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن النقود عند الاقتصاديين وجمهور الفقهاء أعم منها عند القانونيين، فكل ما يؤدي وظيفة النقود يسمى نقودا عندهم مطلقا، سواء كان ذهبا أو فضة أو ورقا أو قيمة مخزنة على وسيلة إلكترونية ما دام الجميع يؤدي الوظائف المطلوبة من النقود، أما القانونيون فيركزون على إبراء الذمة وإضفاء الدولة طابع القبول العام.

التعريف الإجرائي للنقود: أي شيء يقبله الجميع قبولا عاما بحكم العرف أو القانون ويكون قادرا على التوسط في تبادل السلع والخدمات وصالحا لتسوية الديون وإبراء الذمم.[45]

المطلب الثاني: حكم وقف النقود وأنواعه

·  الفرع الأول: حكم وقف النقود:

اختلف العلماء حول حكم وقف النقود بين مجيز ومانع:

أولا: جواز وقف النقود: وهو المذهب عند الحنفية المالكية، وقول مرجوح عند الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية، ونقله البخاري عن ابن شهاب الزهري، وإليه ذهب.

·  مذهب الحنفية: لم يجز أبو حنيفة[46] وقف المنقول مطلقا وأجازه أبو يوسف إذا كان تبعا للعقار، وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أبعد من ذلك حيث أجاز وقف كل ما تعارفه الناس، وهو الذي عليه الفتيا في المذهب الحنفي.

قال ابن الهمام: وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي.[47] وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم، قيل وكيف؟ قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه.[48]

والحاصل أن وقف المنقول تبعا للعقار يجوز، وأما وقفه مقصودا، إن كان كراعا أو سلاحا جاز، وفيما سوى ذلك إن كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لا يجوز عندنا.[49]

وجاء في الفتاوى الهندية: ولو وقف دراهم أو مكيلا أو ثيابا لم يجز، وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى بالجواز، قيل: كيف؟ قال: الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة به ويتصدق بالربح.[50]

قال ابن عابدين: وقال المصنف[51] في المنح[52]: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا. [53]

وذكر ابن عابدين أن هذه المسألة من المسائل التي يفتى فيها بقول زفر، وقد نظمها فقال:

بحمد إله العالمين مبسملا ... أتوج نظمي والصلاة على العلا

وبعد فلا يفتى بما قاله زفر ... سوى صور عشرين تقسيمها انجلى..

ووقف دنانير أجز ودراهم ... كما قاله الأنصاري دام مبجلا.[54]

وتخصيص بعض أمثلة الجواز بالذكر ليس لحصر القول بالجواز كما أن إفراد بعض أمثلة عدم الجواز بالإيراد ليس لحصر القول بعدم الجواز عليها قطعا، بل المراد توضيح حال القسمين بالتمثيل على حسب ما اتفق في عصره من التعارف وعدمه.

فلذلك أخذ مشايخ كل عصر ممن سلك مسلكه يعملون بموجب ذلك العموم ويجيبون في كل مادة بالإيجاب والنفي حسبما عاينوا في أعصارهم من التعارف وعدمه، من غير تفرقة بين منقول ومنقول حتى إنهم صرحوا بالجواز فيما صرح فيه محمد رحمة الله تعالى عليه بعدمه كما في وقف الحيوان والثياب.[55]

·  مذهب المالكية: قال في المدونة: قلت لمالك: أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة.[56] ولو لم تكن جائزة عنده لرد المعاملة وأبطلها أصلا.

وقال في المختصر: وزكيت عين وقفت للسلف.[57] وقال أحمد الدردير: -عند قول خليل: "وفي وقف كطعام"-  وفي جواز (وقف كطعام) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد وهو المذهب ويدل له قول المصنف في الزكاة: وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة والمنع (تردد)، وقيل إن التردد في غير العين من سائر المثليات، وأما العين فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا؛ لأنه نص المدونة، والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا؛ إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك.[58]

قال الإمام البخاري: قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها.[59] وقد ترجم البخاري لهذا الأثر بقوله: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت،[60] والصامت هو الذهب والفضة.

قال ابن تيمية في وقف الدراهم والدنانير للفرض أو التنمية ما نصه:

قد نص أحمد على أبلغ من ذلك - وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه - فقال أبو بكر عبد العزيز في " الشافي ": نقل الميموني عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف ألف درهم في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء.[61]

ثانيا: عدم جواز وقف النقود: وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلا أن ابن تيمية يرى أن المنع لم يرو عن أحمد وإنما هو قول بعض علماء المذهب تبعا للخرقي كما سيأتي.

·  مذهب الشافعية:

قال الشيرازي: واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.[62]

وقال النووي: في وقف الدراهم والدنانير وجهان، كإجارتهما، إن جوزناها، صح الوقف لتكرى، ويصح وقف الحلي لغرض اللبس. وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه.[63]

·  مذهب الحنابلة:

قال الخرقي: وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز.[64]

وقال ابن قدامة: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالدارهم والدنانير، والمطعوم، والمشروب، وأشباهه من الرياحين، لايجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم.[65]

قال ابن تيمة: قال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف ربحها في مصرف الوقف ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه وجعل المبدل به قائما مقامه لمصلحة الوقف وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك. وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير؛ لما ذكره الخرقي ومن اتبعه ولم يذكروا عن أحمد نصا بذلك ولم ينقله القاضي وغيره إلا عن الخرقي وغيره.[66]

من خلال عرض أقوال الفقهاء السابقة نرى أن أغلب المانعين يعللون المنع بتلف الأصل، والواقع أن استعمال النقود لا يعني تلفها، وإنما طريقة الانتفاع بها تقتضي غياب عينها، وغياب العين لا يعني التلف، والنقود من المثليات لا يتعلق الغرض بذواتها.

وبالنظر إلى مقاصد الشريعة وغرضها من الوقف فالذي يترجح -والعلم عند الله تعالى- هو جواز الوقف وذلك لأمور عديدة منها:

-  القيام بمشاريع وقفية لا يمكن لفرد واحد القيام بها وبجواز وقف النقود يكون القيام بها سهلا.

-  فتح الباب أمام شركات المساهمة بوقف جزء من أسهمها خدمة للوقف.

-  تفريج الكرب عن طريق القرض الحسن.

·  الفرع الثاني: أنواع وقف النقود:

·  وقف النقود في محافظ أو صناديق استثمارية: وتقوم على المضاربة أو إجارة المدير فتكون النقود موقوفة عند الهيئة أو المؤسسة التي تستلمها مضاربة أو إجارة، وما ينشأ عنها من أرباح هو الذي يوزع على جهات البر المقصودة بالوقف، ويمكن أن يتخذ هذا الوقف واحدة من ثلاث صور:

-  أن تنتدب هيأة وقفية نفسها لاستقبال الصدقات الجارية النقدية لتمويل إنشاء مشروع وقفي معين، ثم إنفاق إيراداته على غرض وقفي معين، ويمكن أن تتعدد الأغراض فتشمل عددا من وجوه البر معا.

ويمكن أن تكون الهيأة الوقفية حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، كما يمكن أن يفوض الواقفون الهيأة التي تستلم النقود باستثمارها في أي شكل تراه مناسبا، وبذلك فقد تتنوع المشاريع الوقفية الاستثمارية عند الهيأة.

وتكون الهيأة في هذه الصورة الناظر على الوقف المستثمر له أيضا، ويحق لها أن تستثمر النقود بنفسها مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مؤسسات استثمارية متخصصة على أساس عقد شرعي.

وإذا استعملت النقود في تملك أصول عينية تغيرت طبيعة الوقف من نقدية إلى عينية.

-  أن يحدد الواقف الجهة التي تستثمر فيها النقود فيكون الوقف لنقود مستثمرة بشكل وديعة استثمارية في بنك إسلامي معين، أو وحدات في صندوق استثمار مؤسس على طريق الوحدات.

وفي هذه الصورة يحدد الواقف ناظرا للوقف تكون مهمته تحصيل أرباح النقود الموقوفة وتوزيعها على الموقوف عليهم.

-  أن تتكون لجان لجمع التبرعات لبناء وقف خيري، فعندما تحتاج مجموعة من المسلمين مسجدا مثلا تشكل لجنة لجمع تبرعات نقدية من المحسنين لبناء المسجد، وكثير من المشروعات الوقفية من بناء مساجد ومستشفيات ودور أيتام وغيرها صارت اليوم كثيرة التكاليف ولا يستطيع محسن واحد القيام بها في معظم الأحيان. والنقود المجموعة لها حكم الوقفد منذ تاريخ جمعها من قبل لجنة المشروع.

وآلية عمل اللجنة تتضمن في الحقيقة توكيلا لها باستعمال هذه النقود في شراء الأرض وإنشاء البناء المطلوب وكل مرافقه، فهي بحكم هذه الوكالة تحول النقود إلى أعيان من خلال الأعمال الإنشائية.

·  وقف الودائع النقدية الاستثمارية: وهي وديعة استثمارية في بنك إسلامي معين تأخذ حكم النقود، قد تكون حسابا جاريا يصرف منه حسب شروط الواقف، أو للاقتراض منه ورد بدله بموافقة الواقف، أو للصرف على الجهات التي يحددها الواقف، وقد تكون ودائع استثمارية يتم توزيعها على الموقوف عليهم حسب شروط الواقف.[67]

·  وقف الإيراد النقدي:  ويعني وقف إيراد نقدي دون وقف أصله أي دون وقف العين التي ينشأ عنها الإيراد، ويمكن أن يكون لهذا النوع من وقف النقود في التطبيق صور عديدة لا حصر لها، ولكنها تدور حول محورين هما:

-  وقف إيراد عين معمرة لفترة زمنية محددة كأن يحبس شخص الإيراد الإجمالي أو الصافي الذي ينشأ عن استثمار عقار للأيام العشرة الأولى من ذي الحجة من كل عام.

ويمكن لوقف الإيراد هذا أن يكون مؤقتا أو مؤبدا، ومعلوم أن الوقف لا يتحقق إلا بالتكرار لأنه هو المعنى الذي تتضمنه الصدقة الجارية.

-  وقف حصة محسوبة بنسبة مئوية من الإيرادات النقدية أو الإجمالية أو الصافية لهيأة أو مؤسسة استثمارية قائمة، إضافة إلى الزكاة المفروضة التي لا بد أن توزع على مصارفها الشرعية.[68]

·  الوقف النقدي القرضي: وهو أن توقف النقود لإقراضها لمن يحتاج إليها  على أن يعيدها حسب الاتفاق، ليعاد إقراضها من جديد لمحتاج آخر، دون أن يفرض وجود أي بعد استثماري أو عائد من هذا القرض، فرارا من إشكالية الربا أو غيره، وهذه هي بنوك التسليف في بعض الدول حيث يقوم البنك بإقراض المحتاجين للزواج أو غيره على أن يسددوها بأقساط خفيفة على دفعات كثيرة ويمكن تسميتها ببنوك التسليف الوقفية، وهذا هو الوقف للسلف.[69]

إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن تتصور مثل وقف احتياط الشركات المساهمة وغير ذلك.[70]

وينبغي الحفاظ على نقود الوقف بوضعها في مكان أمين، وبتحويلها إلى عملات مستقرة ولو نسبيا بل في استثمارات مؤتمنة حتى يمكن الحفاظ على قيمتها بعيدا عن التضخم وتقلبات أسعار العملات، أو إقراضها للمؤتمنين حسب شرط الواقف.[71]

ويرد على وقف النقود الإلكترونية ما يرد على النقود العادية من أقوال، إلا أن الإشكالية تكمن في حرزه والاستفادة منه في أغراض الوقف في الوقت الحالي.

الخاتمة:

يمكن أن نجمل خاتمة هذا الموضوع في النتائج التالية:

-  جواز وقف النقود عند جمهور الفقهاء لما فيه من المصلحة.

-  بجواز وقف النقود نفتح للإنسان المساهمة في الوقف بجزء بسيط من نقوده

-  من يرى عدم جواز وفق النقود يبني رأيه على أن الوقف يشترط فيه بقاء الأصل.

-  وقف النقود لا يغيب فيه الأصل، وإنما طريقة الاستفادة من النقود تقتضي غياب أصلها ورد مثلها، فالمثليات لا يتعلق الغرض بأعيانها البتة.

-  يتفق الفقهاء مع الاقتصاديين في إطلاق النقود على كل ما يؤدي وظيفة التبادل.

-  يهتم القانونيون في تعريفهم للنقود بخاصية الإبراء العام.

-  لا يشترط المالكية التأبيد في الوقف.

فهرس المصادر والمراجع:

ü                      آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، موسى آدم عيسى، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف عبد الرحمان يسري أحمد، ونزيه كمال حماد، 1984/1985م، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

ü                      الأحكام السلطانية للفراء، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)، تعليق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنان، ط2،  2000 م

ü                      الأحكام السلطانية للفراء، م س ذ، ص181.

ü                      اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات-بيروت، ط20، 1987م

ü                      اقتصاديات النقود والبنوك، عبد المنعم راضي، مكتبة عين شمس-القاهرة، 1971م.

ü                      اقتصاديات النقود والبنوك، غالب عوض الرفاعي، وعبد الحفيظ بلعربي، دار وائل، عمان-الأردن، ط1، 2002م.

ü                      اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع إشارة خاصة للعراق، عبد المنعم السيد علي، الجامعة المستنصرية-بغداد 1986م.

ü                      اقتصاديات النقود والمصارف والتجارة الدولية، يونس محمود وأخرون، الدار الجامعية – بيروت، 1995م.

ü                      أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مكتبة أيوب كانو-نيجيريا 2000م.

ü                      بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث – القاهرة، 1425هـ - 2004م.

ü                      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، ط2 1406هـ - 1986م.

ü                      تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية

ü                      الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ، ط1، 1422هـ.

ü                      حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، دار الفكر.

ü                      خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: 1111هـ)، دار صادر – بيروت.

ü                      دراسة تحليلية لدور النقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية، صالح محمد حسني محمد الحملاوي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، 1-12 مايو 2003، غرفة تجارة وصناعة دبي.

ü                      دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1993م.

ü                      دور المؤسسات المالية الإسلامية في تنمية وتطوير الوقف الإسلامي دراسة فقهية، علي محيى الدين القره داغي، بحث مقدم لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي بعنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي، المنعقد في فندق شيراتون

ü                      رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1992م.

ü                      رسالة في جواز وقف النقود، أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الأفندي الحنفي، 982ه، دار ابن حزم، ط1، 1997، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني.

ü                      روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1991م.

ü                      الشرح الكبير، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 682 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، ط1، 1415هـ - 1995م.

ü                      الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة4، 1987م.

ü                      الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ.

ü                      فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379ه

ü                      فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، دار الفكر.

ü                      فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى: 279هـ)، دار ومكتبة الهلال- بيروت، 1988م.

ü                      القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط 8، 1426 هـ - 2005 م.

ü                      كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

ü                      كنز الدقائق، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، تحقيق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى،2011م.

ü                      اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان.

ü                      لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، دار صادر – بيروت، ط 3،  1414 هـ.

ü                      المبسوط للسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م.

ü                      متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)، دار الصحابة للتراث، 1993م.

ü                      مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.

ü                      مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ)، تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط 3، ، 1426 هـ / 2005 م.

ü                      مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1995م.

ü                      مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث-القاهرة، ط1، 1426هـ/2005مـ.

ü                      المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م.

ü                      المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت.

ü                      المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت.

ü                      المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة.

ü                      معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979م.

ü                      مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1994م.

ü                      المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة.

ü                      المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة.

ü                      مقدمة في الاقتصاديات الكلية، عبد الحميد الغزالي، ومحمد خليل برعي، مكتبة القاهرة الحديثة.

ü                      منح الغفار شرح تنوير الأبصار، وهي مخطوطة بجامعة الملك سعود تحت الرقم: 217.4/م.خ

ü                      المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)، دار الكتب العلمية.

ü                      الموسوعة الاقتصادية، مجموعة من الاقتصاديين، إعداد وتعريب: عادل عبد المهدي وحسن الهموندي، دار ابن خلدون، 1980م.

ü                      موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 1996م.

ü                      النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد 1، يناير 2017م.

ü                      النقود والبنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة، مصطفى يوسف كافي، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا-دمشق، 2011م.

ü                      النقود والبنوك والاقتصاد، ماير توماس، دوسينبرى جيمس س، أليير، روبرت زد، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، دار المريخ، 2002م.

ü                      النقود والمصارف في النظام الإسلامي، عوف محمود الكفراوي، دار الجامعات المصرية-الإسكندرية.

ü                      النقود والمصارف والنظرية النقدية، ناظم محمد نوري الشمري، مديرية دار الكتب، 1988م.

ü                      الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ.

ü                      الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ.

ü                      الهداية في شرح بداية المبتدي ، م س ذ، ج3، ص15.

ü                      الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان.

ü                      وتاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ) ،  دار الهداية.

ü                      الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية، حيدر حب الله، نشر في العدد 19 من مجلة الاجتهاد والتجديد في بيروت عام 2011م.

ü                      وقف النقود وحوكمته في جمعية العون المباشر: دراسة تحليلية مقاصدية، هدى يعقوب أحمد، رسالة ماجستير، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2020م.



[1]  الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية، حيدر حب الله، نشر في العدد 19 من مجلة الاجتهاد والتجديد في بيروت عام 2011، ص6.

[2]  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج5، ص 223.

[3]  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1979م، ج6، ص 135.

[4]  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة4، 1987، ج4، ص 1440.

[5]  انظر: لسان العرب، م س ذ، ج 9، ص 359/360.

[6] القاموس المحيط، م س ذ، ص 860.

[7]  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1992م، ج4، ص 337.واللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان، ج2، ص 180. والهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان، ج3، ص 15. وكنز الدقائق، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، تحقيق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى،2011م، ص403.

[8]  رد المحتار على الدر المختار، م س ذ، ج 4، ص 339. بتصرف يسير، ومثله في العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)، دار الفكر، ج6، ص 203.

[9]  الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ، ص 411.

[10]  أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مكتبة أيوب كانو-نيجيريا 2000، ص 124.

[11]  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1994م، ج3، ص 522.

[12]  المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، ج6، ص3.

[13]  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1993م، ج2، ص397.

[14]  معجم مقاييس اللغة، م س ذ، ج5، ص467.

[15]  لسان العرب، م س، ج 3، ص 425، والقاموس المحيط، م س ذ، ص 322، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ) ،  دار الهداية، ج9، ص230.

[16]   صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط1، 1422 ج 3، ص 100، كتاب الوكالة، باب: إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس،الحديث رقم: 2309، والمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، ج 3، ص 1221، باب بيع البعير واستثناء ركوبه. واللفظ له بلفظ: ثمنه بدل الثمن.

[17]  تاج العروس من جواهر القاموس، م س، ج9، ص230.

[18]  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت، ج2، ص 620.

[19]  لسان العرب، م س،ج 3، ص 425، ومثله في تاج العروس من جواهر القاموس،م س، ج9، ص230.

[20]  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،م س، ج2، ص 620.

[21]  القاموس المحيط، م س، ص 322/323، باب الدال، فصل النون، مادة "نقد".

[22]  لسان العرب، م س،ج 3، ص 425.

[23]  تاج العروس من جواهر القاموس، م س، ج9، ص230.

[24]  انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة، ج2، ص 944.

[25]  الموسوعة الاقتصادية، مجموعة من الاقتصاديين، إعداد وتعريب: عادل عبد المهدي وحسن الهموندي، دار ابن خلدون، 1980، ط1، ص 500.

[26]  النقود والبنوك والاقتصاد، ماير توماس، دوسينبرى جيمس س، أليير، روبرت زد، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بديع بليح، دار المريخ، 2002م، ص31، واقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع إشارة خاصة للعراق، عبد المنعم السيد علي، الجامعة المستنصرية-بغداد 1986م، ج1، ص30

[27]  موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 1996م، ص133، و النقود والمصارف والنظرية النقدية، ناظم محمد نوري الشمري، مديرية دار الكتب، 1988م، ص33.

[28]  اقتصاديات النقود والبنوك، عبد المنعم راضي، مكتبة عين شمس-القاهرة، 1971م، ص35.

[29]  مقدمة في النقود، م س ذ، ص 26، وانظر: اقتصاديات النقود والمصارف والتجارة الدولية، يونس محمود وأخرون، الدار الجامعية – بيروت، 1995م، ص13، و اقتصاديات النقود والبنوك، غالب عوض الرفاعي، وعبد الحفيظ بلعربي، دار وائل، عمان-الأردن، ط1، 2002، ص 65.

[30]  آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، موسى آدم عيسى، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، إشراف عبد الرحمان يسري أحمد، ونزيه كمال حماد، 1984/1985م، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ص5.

[31]  النقود والمصارف في النظام الإسلامي، عوف محمود الكفراوي، دار الجامعات المصرية-الإسكندرية، ص32.

[32]  مقدمة في الاقتصاديات الكلية، عبد الحميد الغزالي، ومحمد خليل برعي، مكتبة القاهرة الحديثة، ص158.

[33]  فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى: 279هـ)، دار ومكتبة الهلال- بيروت، 1988م، ص452.

[34]  المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م، ج3، ص 4/5.

[35]  الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ، ص 242.

[36]  بداية المجتهد، م س ذ، ج2، ص12.

[37]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، ط2 1406هـ - 1986م، ج5، ص215.

[38]  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379، ج4، ص 406.

[39]   المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، ج3، ص58.

[40]  مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ)، تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط 3، ، 1426 هـ / 2005 م، ج19، ص 252.

[41]  الأحكام السلطانية للفراء، م س ذ، ص181.

[42]  اقتصادنا، م س ذ، ص644.

[43]  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، دار الحديث – القاهرة، 1425هـ - 2004م، ج2، ص31.

[44]  مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، ص32. المادة: 131.

[45]  النقود والبنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة، مصطفى يوسف كافي، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا-دمشق، 2011م، ص16.

[46]  ذهب بعض العلماء إلى أن أبا حنيفة يمنع الوقف مطلقا وليس الأمر كذلك، قال السرخسي: " وظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه غير جائز على قول أبي حنيفة وإليه يشير في ظاهر الرواية فنقول أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فكان لا يجيز ذلك ومراده أن لا يجعله لازما فأما أصل الجواز ثابت عنده لأنه يجعل الواقف حابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة إلى الجهة التي سماها فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة ولهذا قال لو أوصى به بعد موته يكون لازما بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت". المبسوط للسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م، ج12، ص47. وقال المرغيناني: والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية، الهداية في شرح بداية المبتدي ، م س ذ، ج3، ص15.

[47]  فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، دار الفكر، ج6، ص218.

[48]  المرجع السابق،  ج6، ص219.

[49]  فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، دار الفكر، ج6، ص217.

[50]  الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ ج2، ص362.

[51]  يقصد: محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب ابن ابراهيم الخطيب ابن محمد الخطيب التمرتاشى الغزى الحنفى المذهب رأس الفقهاء فى عصره كان إماما فاضلا كبيرا حسن السمت جميل الطريقة قوي الحافظة كثير الاطلاع وبالجملة فلم يبق فى آخر أمره من يساويه فى الدرجة، .. وقد رأس فى العلوم وقصده الناس للفتوى وألف التآليف العجيبة المتقنة منها كتابة تنوير الأبصار وهو متن فى الفقه جليل المقدار جم الفائدة دقق فى مسائله كل التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر فى الآفاق وشرحه هو الشرح المسمى بمنح الغفار، وكانت وفاته فى أواخر رجب سنة أربع بعد الألف عن خمس وستين سنة رحمه الله تعالى(939-1004ه). انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: 1111هـ)، دار صادر – بيروت، ج4، ص19/20.

[52]  يريد: منح الغفار شرح تنوير الأبصار، وهي مخطوطة بجامعة الملك سعود تحت الرقم: 217.4/م.خ

[53]  رد المحتار على الدر المختار، م س ذ، ج4، ص363.

[54]  المرجع نسفه، ج3، ص608.

[55]  رسالة في جواز وقف النقود، أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الأفندي الحنفي، 982ه، دار ابن حزم، ط1، 1997، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، ص27.

[56]  المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م، ج1، ص380.

[57]  مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث-القاهرة، ط1، 1426هـ/2005مـ، ص58.

[58]  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، دار الفكر، ج4، ص77.

[59]  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ، ط1، 1422هـ، ج4، ص12.

[60]  المرجع السابق، ج4، ص12.

[61]  مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1995م، ج31، ص234.

[62]  المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)، دار الكتب العلمية، ج 2، ص 323.

[63]  روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1991م، ج5، ص 315.

[64]  متن الخرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)، دار الصحابة للتراث، 1993م، ص81.

[65]  الشرح الكبير، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 682 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، ط1، 1415هـ - 1995م، ج16، ص377.

[66]  مجموع الفتاوى، م س ذ، ج31، ص234.

[67]  ينظر:  وقف النقود وحوكمته في جمعية العون المباشر: دراسة تحليلية مقاصدية، هدى يعقوب أحمد، رسالة ماجستير، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية،  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2020، ص49.

[68]  ينظر: الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر-دمشق، ط1، 2000م، ص 196-197.

[69]  الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية، م س ذ، ص8.

[70]  الوقف الإسلامي، م س ذ، ص199، والوقف النقدي في الفقه الإسلامي، م س ذ، ص8.

[71]  دور المؤسسات المالية الإسلامية في تنمية وتطوير الوقف الإسلامي دراسة فقهية، علي محيى الدين القره داغي، بحث مقدم لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي بعنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي، المنعقد في فندق شيراتون الدوحة 09 يناير 2018، في قطر، تنظيم بيت المشورة للاستشارات المالية، ص80.


إرسال تعليق

0 تعليقات