آخر الأخبار

Advertisement

أوجه تدخل القضاء الفلسطيني في التحكيم - الأستاذ محمد أمين موسى أبو حماد، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


  أوجه تدخل القضاء الفلسطيني في التحكيم - الأستاذ محمد أمين موسى أبو حماد، العدد 48 من مجلة الباحث القانونية، منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي


رابط تحميل عدد المجلة الذي يشمل على المقال PDF الرابط أذناه:







الأستاذ محمد أمين موسى أبو حماد

  باحث في سلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض - مراكش كلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية

   أوجه تدخل القضاء الفلسطيني في التحكيم

Aspects of the interference of the Palestinian judiciary in arbitration

ملخص:

يعتبر التحكيم وسيلة بديلة أو على الأقل مساعداً  للقضاء النظامي لحسم المنازعات بين الأفراد، حيث وضعت القانونين المعنية بالتحكيم معظم قواعد إجراءاته، واعترفت كل التشريعات الوطنية والدولية على اطلاقها بأن وجود اتفاق التحكيم يمنع القضاء النظامي في الدولة من سماع الدعوى والنظر بالنزاع المبرم الاتفاق بشأنه، فإذا ما رفعت دعوى أمام القضاء النظامي من قبل أحد أطراف التحكيم  جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة المختصة -قبل الدخول في أساس الدعوى-، الامتناع عن النظر في الدعوى، وإعادتها إلى هيئة التحكيم، متى اقتنعت المحكمة بصحة اتفاق التحكيم، إذ يعد التحكيم غير مباح لتدخل القضاء النظامي للدولة التي يجري التحكيم على إقليمها، غير أن التحكيم لا يَجُّب القضاء النظامي أو يلغيه، بل يظل القضاء النظامي يتدخل إذا دعت الضرورة لذلك، فهناك شروط ترسم نطاق هذا التدخل وتتمثل في تقديم المساعدة أو لتذليل الصعوبات الطارئة أمام هيئة التحكيم، أو لبسط الرقابة القضائية على العملية التحكيمية برمتها، لذا أقر المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم الفلسطيني (3) لسنة 2000([1]) مجموعة من الفروض والأطر التي يتم على أساسها تحديد صلاحية تدخل القضاء النظامي.

مقدمة:

يقوم التحكيم كنظام اختياري على مبدأ إرادة الأطراف في اللجوء إليه من خلال اتفاق التحكيم لحل بعض أو كل الخلافات والمنازعات التي قد تحصل أو حصلت بين أطراف الخصومة، وذلك باعتمادهم التحكيم كسبيل لحل النزاع بينهم بعيداً عن القضاء النظامي([2]).

يرتب اتفاق التحكيم أثران: أثر ايجابي متمثل بقيام كل طرف من أطراف اتفاق التحكيم باتخاذ إجراءات عرض نزاعهم على قضاء التحكيم، والآخر سلبي يتمثل في امتناع كل من طرفي اتفاق التحكيم عن اللجوء إلى القضاء النظامي، غير أن هذين الأثرين لا يمنحان التحكيم تفويضاً شاملاً ومطلقاً، ولا يفصلان بين القضاء النظامي وقضاء التحكيم، ولا يسلبان صلاحية تدخل القضاء النظامي في بعض الأحيان، فقد حرصت كافة التشريعات على أن تكون هناك إجراءات مساعدة ورقابة من قبل القضاء النظامي على التحكيم دون التدخل في سلطة المحكمين أو تكوين عقيدتهم، لذلك أقرت هذه التشريعات تدخل القاضي في مراحل التحكيم المختلفة وذلك لضمان فعالية التحكيم([3]).

الأهداف:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مظاهر تدخل القاضي الفلسطيني في مراحل التحكيم([4])، وتوضيح علاقة التحكيم بالقضاء من حيث مدى المتابعة والمساعدة التي تعطى إلى القضاء النظامي الوطني في النزاعات التي يتصدى لها التحكيم التجاري، سواء في المظاهر الإيجابية في تعيين المحكمين أو تعيين محكمين بديلين عن المحكمين الذي انتهت مهمتهم إرادياً أو غير إرادي([5])، وغيرها من الأمور التي يساهم القضاء النظامي فيها في مساعدة التحكيم في السير في إجراءات التحكيم وتمكينه من إصدار قرار التحكيم، وكذلك في بيان دور القاضي النظامي في المرحلة الثالثة المتمثلة في الرقابة سواء في الاعتراف وتصديق قرار التحكيم وإكسابه الصبغة التنفيذية لقرار التحكيم، أو بالنظر في الطعن ببطلان قرار التحكيم المقدم من أحد أطراف الخصومة، فالقضاء النظامي الفلسطيني لا يتدخل في التحكيم إلا إذا كان يجري في فلسطين([6]).

الأهمية:

يكتسي موضوع تدخل القضاء النظامي في عملية التحكيم بأهمية بالغة من الناحية العملية بالنظر إلى آثاره، إلا أن بعض المهتمين بالتحكم ينادي بحذف الرقابة القضائية لما فيها من عرقلة للتحكيم الذي اختاره الأطراف عبر استعمال المفهوم النظام العام([7])، بينما من يرى فيها بأنها مهمة ولا يمكن حذفها، وذلك انطلاقاً من فلسفة التحكيم وأهدافه، فإن القضاء النظامي والتحكيم تحكمهما علاقة لابد أن تكون متصلة، ويظهر دور الاتصال والمساعدة خلال مراحل التحكيم المختلفة، سواء أكانت في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم، أو مرحلة إجراءات التحكيم، أو مرحلة الطعن وتنفيذ قرار التحكيم([8]).

الإشكالية:

تقود العلاقة التعاونية والمساعدة بين القضاء النظامي وقضاء التحكيم إلى طرح إشكالية محورية تتمحور حول أوجه تدخل القضاء الفلسطيني في عملية التحكيم قبل وأثناء إجراءات التحكيم؟ وما هي تجليات الرقابة التي يمارسها القضاء النظامي على هيئة التحكيم بعد صدور قرار التحكيم؟

منهجية البحث:

اعتمد الباحث المنهج الوصفي بشكل رئيس والمنهجين الاستنباطي والاستقرائي، حيث يتم وصف حالات تدخل القضاء النظامي وفق قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، ومن ثم تحليلها تحليلاً مستفاضاً مع تعزيزه بالتطبيقات القضائية الفلسطينية.

خطة البحث:

اختار الباحث التقسيم الثنائي، لعلي أوفق في تحقيق الفائدة القانونية والعلمية من خلال هذه الدراسة، فإننا سنعالج موضوع هذه الدراسة من خلال فرعين، وتنتهي هذه الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث وفق التالي:   الفرع الأول: أوجه تدخل القضاء في المرحلة السابقة واللاحقة لإجراءات التحكيم. الفرع الثاني: أوجه تدخل القاضي أثناء إجراءات التحكيم.

الفرع الأول: أوجه تدخل القضاء في المرحلة السابقة واللاحقة لإجراءات التحكيم

تكتسي مسألة اختيار تشكيل هيئة التحكيم بأهمية كبيرة لقيام التحكيم، حيث نظمت التشريعات الناظمة للتحكيم ومنها التشريع الفلسطيني كيفية اختيار هيئة التحكيم، وأسندت مهمة اختيار المحكمين بالدرجة الأولى إلى توافق إرادة أطراف التحكيم، وهي بذلك تشترط الحد الأدنى من التعاون بين الأطراف([9])، مما ترك الباب مفتوحاً لتقارب هذه الإرادات أو تباعدها أحياناً حول الشخص المحكم دون الآخر مما يستدعي تدخل القضاء لحسم النزاع([10])، فمنح القانون القضاء النظامي مهمة اختيار المحكمين إذا تعذر الوصول إلى اتفاق([11])، ويتمثل ذلك في امتناع الطرفين عن اختيار محكمهم أو امتنع أحد أطراف النزاع اختيار محكمه أو لم يتفقوا على معالجة تعيين هيئة التحكيم، فيجوز للطرفين أو أحدهم أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ ما يلزم لتعيين هيئة التحكيم لحل النزاع التحكيمي([12]).

يتضمن قرار التحكيم الحكم على أحد أطراف النزاع وإعطاء الحق لطرف الآخر، إذ تعتبر القاعدة في التحكيم هي احترام القرار القضائي من قبل أطراف النزاع وتنفيذه اختيارياً من الطرف المحكوم عليه، لكن في حالة عدم التنفيذ الإرادي لقرار التحكيم -وذلك برفض التنفيذ أو المماطلة من قبل الطرف الخاسر- فيكون للطرف المحكوم له بموجب قرار التحكيم أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري من قبل المحكمة المختصة بعد تصديقه وإضفاء الصفة التنفيذية، في المقابل يكون للطرف المحكوم عليه "الخاسر" أن يطلب الطعن بقرار التحكيم من قبل المحكمة المختصة([13]).

ولبيان مظاهر تدخل القضاء النظامي ورقابته على العملية التحكيمية، يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين: الفقرة الأولى، دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم، وفي الفقرة الثانية: أوجه تدخل القضاء بعد إصدار قرار التحكيم.

الفقرة الأولى: دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم

يقوم التحكيم يقوم على سمة مهمة وهي مبدأ سلطان الإرادة، فيتم تشكيل هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف التحكيم المشتركة([14])، إذ تعتبر سلطة الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم حرية واسعة، سواء أكان مباشرة من قبل أطراف التحكيم باختيار أعضاء هيئة التحكيم أو بصفاتهم أو بطريق غير مباشرة  من خلال إحالة الأمر الى مؤسسة تحكيم، وكذلك من حيث عدد المحكمين أو من حيث الوقت الذي يتم اختيارهم([15])، حيث منح قانون التحكيم الفلسطيني للأطراف الحرية في اختيار أعضاء هيئة التحكيم وفق إرادتهم في التحكيم الخاص، وهذا ما يتضح من المادة (8) من قانون التحكيم الفلسطيني، والمادتين (23) و (24/1) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني.

 يتجسد الدور المساعد للقضاء النظامي في التحكيم قبل بدء الخصومة في المساهمة في تعيين المحكمين([16])، حيث وضع المشرع الفلسطيني كغيره من التشريعات التي تعنى بالتحكيم حلولاً تتجلى في حالة تخلف أو اختلاف الأطراف على تعيين هيئة التحكيم([17])، كحالة مماطلة أحد الطرفين باختياره للمحكم أو في حالة عدم تعيين المحكم أصلاً([18])، سواء أكان بقصد تعطيل عملية التحكيم أو تعذر القيام بمهمة اختيار المحكم([19])، يتم اللجوء إلى القضاء النظامي المختص للعمل على تجاوز هذه الصعوبات من خلال إزالة هذه العوائق لتشكيل هيئة التحكيم، وذلك قبل البدء في الخصومة([20]).

ومنعاً لأي إعاقة تنشأ عن أطراف التحكيم عند الاختلاف حول إجراءات اختيار المحكمين من حيث تحديد مدة معينة لاختيار المحكم أو اشتراط جنسية معينة وغيرها من الإجراءات([21])، ومن أجل تجاوز مثل هذه العقبات عمد التشريع الفلسطيني كغيره من التشريعات إلى هيكلة مجال التحكيم، فيتم إعمال قانون التحكيم([22]).

بيّن قانون التحكيم الفلسطيني الخطوات الواجب اتباعها لتتسع الإجراءات والأسس لتعيين المحكمين من قبل القضاء النظامي بناء على طلب أطراف النزاع  أو أحدهم أو هيئة التحكيم([23])، فيترتب على المحكمة المختصة التحقق بالدرجة الأولى من اتفاق التحكيم لترى ما إذا أشار إلى كيفية القيام بتلك الإجراءات، فإذا لم ينص اتفاق التحكيم على ذلك، فتتولى المحكمة المختصة القيام بإجراءات تعيين المحكمين([24])، فيتعين على المحكمة المختصة عند تعيينها محكم أو أكثر يجب أن يكون عددهم مساوياً للعدد المتفق عليه من أحد الخصوم أو كلاهما([25]).

وبقراءة المادة (11)  من قانون التحكيم الفلسطيني نجد أن المشرع الفلسطيني وضع حلولاً للعقبات التي تعترض تشكيل هيئة التحكيم قبل السير في خصومة التحكيم([26])، حيث أعطى أطراف عملية التحكيم أو هيئة التحكيم إمكانية تقديم طلب إلى المحكة المختصة لتعيين محكمين([27]) من القائمة المعتمدة من قبل وزارة العدل([28]) وفق التالي:

أولاً: متى كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد

 يتضح من المادة (11/1/أ) من قانون التحكيم الفلسطيني حالة عدم قدرة طرفي النزاع الاتفاق على تسمية المحكم أو عدم موافقة أحد أطراف النزاع على تعيين المحكم الذي اقترحه الطرف الآخر، وحالة امتناع المحكم أو اعتذر عن قبول مهمة التحكيم، أو لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً، وذلك وفقاً لما تضمنته المادة (11/ج) من ذات القانون، فلطرفي التحكيم أو أحدهما أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتعيين هذا المحكم([29]).

ثانيا: متى كانت هيئة التحكيم مشكلة من عدة محكمين

 حالة امتناع أحد الأطراف عن تعيين المحكم عند الاتفاق على أن يعين كل طرف محكم من طرفه رغم اخطاره بذلك، وهذا ما نصت عليه المادة (11/1/ ب) من قانون التحكيم الفلسطيني، وحالة اعتذار المحكم الذي اختاره أحد طرفي التحكيم ولم يقم ذلك الطرف باختيار خلف له، وذلك وفقاً للمادة(11/د) من قانون التحكيم الفلسطيني، وكذلك إذا امتنعت هيئة التحكيم عن اختيار هيئة تحكيم أو تعذر عليها ذلك([30]).

أضف إلى ذلك حالة تعذر تعيين محكم مرجح، إذ يمكن تصور ذلك في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا تفق طرفي التحكيم على تعيين محكم من كل طرف ولم يتفقوا على تسمية المحكم المرجح، وذلك وفقاً لنص المادة (11/ه)؛ والحالة الثانية: إذا لم تتمكن هيئة التحكيم المشكلة من عدد زوجي من الاتفاق على تسمية مرجح، أو في حالة عدم منح صلاحية اختيار المرجح إلى هيئة التحكيم، هذا ما تضمنته المادة (24/2) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني، الحالة الثالثة: إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بمهمة التحكيم، وذلك وفقاً للمادة (11/ و) من قانون التحكيم الفلسطيني.

يتضح مما تقدم أن المشرع الفلسطيني مكن القضاء النظامي في التدخل لتشكيل هيئة التحكيم ومنحها دوراً اجرائياً بحت، يهدف إلى الحيلولة دون توقف عملية التحكيم المتفق عليها من طرفي التحكيم بسبب عدم التوصل إلى اختيار هيئة التحكيم أو استكمالها قبل البدء بإجراءات التحكيم، لذلك يجب على المحكمة المختصة اتباع ضوابط وإجراءات لأداء دورها في تشكيل هيئة التحكيم، وذلك بناء على دعوى تقدم للمحكمة المختصة([31])، لعل أهمها وجود نزاع بين خصوم التحكيم حول اختيار اعضاء هيئة التحكيم وكذلك ضرورة إصدار قرار المحكمة على وجه السرعة([32])، بالإضافة إلى مبدأ عدم قابلية قرار المحكمة المختصة باختيار المحكمين للطعن([33]).

ونستنتج مما تقدم أن القضاء النظامي والتحكيم تحكمهما علاقة لا بد أن تكون متصلة، ويؤكد هذا الاتصال تدخل المحكمة المختصة في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم قبل البدء بإجراءات التحكيم، وذلك من حيث تعيين محكم أو محكمين أو مرجح بناء على طلب أطراف النزاع أو أحدهم أو هيئة التحكيم من أجل تفعيل اتفاق التحكيم، وحتى يتم إعمال ذلك يجب توفر مجموعة من الشروط:

1- أن يوجد اتفاق تحكيم صحيح ونافذ.

2- عدم وجود اتفاق بين طرفي الخصومة على اختيار أو كيفية اختيار أعضاء هيئة التحكيم.

3- انقضاء المدة الزمنية المحددة للطرفين أو للمحكمين لاختيار المحكم أو المرجح. 

الفقرة الثانية: أوجه تدخل القضاء بعد إصدار قرار التحكيم

تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإصدار قرار التحكيم الفاصل في موضوع النزاع خلال المدة المتفق عليها في اتفاق التحكيم أو خلال المدة التي حددها قانون التحكيم([34])، ويعتبر قرار التحكيم عملا قضائياً، وينتج قرار التحكيم آثاره منذ صدوره صحيحاً قياساً على الأحكام القضائية، وهذه الآثار تترتب في حق طرفي النزاع وهيئة التحكيم([35]).

ألزم قانون التحكيم الفلسطيني هيئة التحكيم بأن تصدر قرارها خلال الميعاد المتفق علية  أو خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد الميعاد إلى مدة لا تزيد عن ستة أشهر([36])، وإذا لم يصدر قرار التحكيم خلال هذا الميعاد جاز لأي من طرفي التحكيم أن يقدم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر بتمديد موعد إضافي أو  إصدار قرار بالأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، ومن ثم يكون لأي طرف من طرفي الخصومة رفع دعواه إلى المحكمة المختصة([37])، يتضح من ذلك أن المحكمة المختصة تتدخل لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم. 

وتجدر الإشارة الى حالة تصحيح وتفسير قرار التحكيم بعد صدوره وقبل الطعن فيه أو تنفيذه أمام القضاء النظامي متى كان مصاباً بعيب، إذ أن الأصل أن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بصدور قرارها الفاصل في موضوع النزاع([38])، غير أن المشرع الفلسطيني سمح لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب حد الخصوم أن تقوم بتصحيح قرارها والمتعلق بالأخطاء الحسابية والمادية فقط خلال مدة معين([39])؛ وبتفسير نقطة معينة وردت في قرار التحكيم بناء على طلب أحد أطراف التحكيم خلال مدة معية[40])، وهذا مشروط بإمكانية اجتماع هيئة التحكيم مرة ثانية.

يتجلى تدخل المحكمة المختصة في الحالة السابقة عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بعد صدور قرار التحكيم لتصحيح أو تفسير قرار التحكيم لتحل المحكمة المختصة محل هيئة التحكيم بناء على طلب أطراف التحكيم أو أحدهما([41])، وبالتالي يمكن للمحكمة المختصة التدخل في قرار التحكيم لتصحيحه أو تفسيره.

يرتب قرار التحكيم التزاماً على طرفي النزاع تنفيذه طواعيتاً متى كان خالياً من العيوب، على اعتبار أن قرار التحكيم له حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره، لكن هذه الحجية لا تعني اكتساب قرر التحكيم القوة التنفيذية([42])، لذلك فإن قرار التحكيم ليس له القوة التنفيذية بذاته، ولا يمكن تنفيذه بمجرد صدوره جبراً، إلا بعد اكسائه القوة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة بعد تقديم طلب لها من قبل أحد طرفي التحكيم، لأن سلطة هيئة التحكيم محصورة في إصدار التحكيم، ولا تملك سلطة الإجبار التي يملكها القاضي([43]).

ومع ذلك، قد يصطدم قرار التحكيم بعقبة هامة وهي تنفيذه، لذلك تمثل مسألة تنفيذ أحكام التحكيم أبعاداً عظيمة الشأن وبالغة الدقة، إذ يعتبر أحد مظاهر تدخل القضاء النظامي في الرقابة الفعلية من خلال الأمر بالتنفيذ([44])، فلا بد لنفاذ قرار التحكيم أن يقوم المحكوم له باللجوء إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر بتنفيذه جبراً، وعلى المحكمة المختصة أن تتثبت من صحة قرار التحكيم وخلوه من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه قبل إصدار أمر تنفيذه([45])، متى كان التحكيم المحلي([46])، حيث ينفذ بذات الطريقة التي ينفذ بها أي قرار أو حكم صادر عن المحكمة النظامية وفقاً للأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات([47])، وذلك بعد تصديقه واكسائه الصبغة التنفيذية([48]).

يعترف التشريع الفلسطيني باختصاص القضاء النظامي بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث منح المحكمة المختصة الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية ضمن طرق معينة لاستدراك ما قد يقع من خطأ من هيئة التحكيم بغية إصلاحه([49])، وكذلك التثبت من صحة اتفاق التحكيم، وصحة مهمة هيئة التحكيم، ومدى احترامها للحد الأدنى من القواعد القانونية المتعلقة باتفاق التحكيم ذاته، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة لا يجوز لها مراجعة قرار التحكيم إلا باستثناء دعوى البطلان على اعتبار أن قرار التحكيم هو حكم فاصل في النزاع صادر من قبل هيئة التحكيم التي تستمد قوتها من اتفاق التحكيم([50]).

يمارس القضاء النظامي قدراً معيناً من الرقابة على قرارات التحكيم، لأن التحكيم هو قضاء اتفاقي خاص يهدف إلى الفصل بالنزاع بطريقة أسرع من القضاء النظامي، إلا أن قانون التحكيم منع إخضاع قرار التحكيم لطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية المنصوص عليها في القانون، سواء أكانت طرق عادية أو غير عادية([51])، وهذا يفهم من نصوص قانون التحكيم الفلسطيني([52])، إلا أنه يجوز استئناف قرار الطعن الصادر من المحكمة المختصة وفق قواعد وإجراءات الاستئناف المعمول بها أمام المحاكم النظامية([53]).

تختلف الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية التي تصدر داخل إقليم الدولة عن تلك التي تصدر خارجها، فمتى كان التحكيم محلياً أو دولياً، وأرد أحد أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم يكون فقط أمام المحكمة المختصة([54])، وهذا ما نصت عليه المادة (43) من قانون التحكيم الفلسطيني، حيث حددت المادة (1) من ذات القانون سالف الذكر المحكمة المختصة حسب نوع التحكيم، فمتى كان التحكيم محلياً تكون المحكمة المختصة هي المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم، أما إذا كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين، فالمحكمة المختصة هي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني([55])، لذلك يجوز للخصوم الطعن بقرار التحكيم بدعوى الإلغاء أو بطلان التحكيم إذا ما توفر أحد الأسباب التي حددتها المادة (43) سالفة الذكر على سبيل الحصر([56])، خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم إن كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي([57]).

أما إذا كان التحكيم أجنبياً وامتنع الطرف الذي صدر بحقه قرار التحكيم عن تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي الذي صدر في دولة أخرى غير الذي يراد تنفيذ القرار فيها، فيستطيع الطرف المحكوم له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة وهي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو المقر المؤقت في غزة([58])، فيتم تنفيذه جبراً بعد أن تتأكد المحكمة المختصة من صحة قرار التحكيم، وبتوفر الشروط الشكلية والموضوعية، وهذا وفقاً لنص المادة(75) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني.

نستنتج مما تقدم أن الطعن ببطلان قرار التحكيم وفق القانون الفلسطيني يكون بناء على طلب أحد الخصوم أمام المحكمة المختصة وليس أمام هيئة التحكيم، إذ اعتبر المشرع دعوى بطلان قرار التحكيم دعوى مستقلة تقدم إلى المحكمة المختصة سواء أكان التحكيم محلي أو دولي، وحدد شروطها وشكلياتها، والجهة المختصة بالبت فيها، وتجدر الإشارة إذا كان التحكيم أجنبي لا يقبل الطعن به بالبطلان، إنما برفض تنفيذه إذا ما توفر أحد أسباب الرفض من قبل المحكمة المختصة سواء أكان على طلب أحد أطراف التحكيم أو من تلقاء نفسها. 

الفرع الثاني: أوجه تدخل القاضي أثناء السير في إجراءات التحكيم

تبدأ هيئة التحكيم إجراءاتها في نظر موضوع النزاع بعد تشكيلها، ثم تمضي قدماً في متابعة الإجراءات وصولاً إلى إصدار قرار فاصل في موضوع النزاع، إلا أنه قد يعترض السير في إجراءات التحكيم بعض العقبات والتي قد لا تسطيع هيئة التحكيم تذليلها، خاصة إذا كان هذه العقبات منتجة في موضوع النزاع، على اعتبار أن هيئة التحكيم ليس لها قوة الجبر في التنفيذ، فيكون لهيئة التحكيم الاستعانة بالقضاء النظامي بما له من وسائل جبر كونها سلطة عامة لها القوة في ذلك([59])، وذلك تيسيراً لعمل هيئة التحكيم وحمايتاً لخصومة التحكيم([60]).

تشكل هيئة التحكيم حتى تقوم بمهمتها حتى نهايتها، إلا أنه قد يعترض هيئة التحكيم مجموعة من العوارض إرادية أو غير إرادية تؤدي بنتيجتها إلى شغور هيئة التحكيم بأكملها او أحد أعضائها، وبالتالي تؤدي إلى تعطيل سير إجراءات التحكيم([61]).

ولأهمية هذه الإجراءات سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين: الفقرة الأولى: الإجراءات الوقتية والتحفظية وأدلة الاثبات، وفي الفقرة الثانية: تدخل القضاء النظامي الإستكمالي في تعيين محكم بديل أثناء إجراءات التحكيم.

الفقرة الاولى: تدخل القضاء في الإجراءات الوقتية والتحفظية وأدلة الاثبات

أعطى المشرع الفلسطيني لهيئة التحكيم أو أطراف التحكيم أو أحدهم طلب مساعدة من المحكمة المختصة خلال إجراءات التحكيم متى كانت هناك حاجة ملحة ومنتجة على الرغم من استقلال هيئة التحكيم في النظر في الدعوى المنظورة أمامها، إذ يمكن إجمال هذه المساعدة بالتالي:

أولاً: تدخل القضاء في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية

استأثرت الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة باهتمام التشريعات العربية والأجنبيّة التي أخذت بهذا الإجراء([62])، حيث عملت على تخصيص نصوص قانونيّة لها، وسار على هذه الخطى المشرّع الفلسطيني، حيث نصّت المادة (33) من قانون التّحكيم الفلسطيني، على أنّه: "يجوز لهيئة التّحكيم أثناء نظر النزاع أنْ تصدر أمراً باتخاذ أيّة إجراءات تحفظيّة أو مستعجلة تراها مناسبة بحق أحد أطراف التّحكيم إذا نصّ اتفاق التّحكيم على ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر الصادر عن المحكمة المختصة، ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام والقرارات"([63]).

يتضح من نص المادة السابقة أنّ المشرّع الفلسطيني منح اختصاص مشترك بين هيئة التحكيم والقضاء "المحكمة المختصة"، فمن جهة أعطى هذا الاختصاص لهيئة التّحكيم باتخاذ جميع أو بعضها من قبل هيئة التّحكيم إذا ما وُجد اتفاق بين طرفي النزاع  في نص اتفاق التحكيم أو باتفاق لاحق؛ ويتضح أيضاً أن لهيئة التّحكيم اتخاذ هذه الإجراءات سواءً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم([64]).

أمّا في حالة عدم وجود اتفاق صريح على منح  هيئة التّحكيم اختصاص اتخاذ الإجراءات الوقتيّة أو التحفظيّة، في هذه الحالة يمنع على هيئة التّحكيم أنْ تنظر في هذه الإجراءات، لأنّ سلطتها استثنائية مستمدة من إرادة واتفاق التّحكيم([65])، ويكون القضاء النّظامي هو وحدة المختص في اتخاذ هذه الإجراءات على الرغم أنه لم  يرد بها نصٌّ صريح على ذلك([66]) في قانون التحكيم الفلسطيني.

ويمكن الملاحظ أيضاً في وردة نهاية المادة (33) سالفة الذكر، أنّه إذا ما امتنع عن التنفيذ الطرف الذي صدر في حقه قرار اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، يتم اللجوء للقضاء النّظامي لتنفيذ القرار، إمّا من خلال تقديم طلب إلى هيئة التّحكيم لسماح له باللجوء إلى القضاء النّظامي لتنفيذ قرار التّحكيم، أو أنْ يقدم طلباً إلى القضاء النّظامي مباشرة يطلب به التعويض عن كل ضرر يصيبه من جراء عدم تنفيذ قرار هيئة التّحكيم([67]).

نستخلص مما تقدم أن هيئة التحكيم صاحبة الاختصاص في اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية إذا نص اتفاق التحكيم على ذلك، غير أن هيئة التحكيم ليس لها سلطة تنفيذية، فإن اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية من قبل هيئة التحكيم لا يكون لها أثر فعال من الناحية العملية، إذا لم يقم الطرف المحكوم ضده بتنفيذه طواعيةً، فيتم اللجوء إلى المحكمة المختصة لوسمه الصبغة التنفيذية، لأن مثل تنفيذ هذه القرارات محصور بالسلطة العامة، إذ يجب أن يصدر قرار بذلك من القاضي النظامي سواء باتخاذها أو بتنفيذها وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الواجب التطبيق.

تجدر الإشارة إلى تدخل القضاء النظامي في اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية المستعجلة بعد الاتفاق على التحكيم وقبل البدء بإجراءات التّحكيم، أيّ قبل تشكيل هيئة التّحكيم، لم يشر قانون التحكيم الفلسطيني إلى هذه الحالة، فلا يكون أمام الخصوم سوى الالتجاء إلى القضاء النّظامي (القضاء المستعجل) لاتخاذ هذه الإجراءات له ما يبرره([68]).

إذ يعتبر اللجوء الى القضاء النظامي(القضاء المستعجل) أكثر فعالية  بسبب ما تتمتع به من قوة واجبار وتنفيذ على وجه السرعة، لأنه ليس من العدالة بمكان الانتظار حتى يتم تشكيل هيئة التحكيم وخصوصاً إذا ما كان هناك خطر محدق أو حالة مستعلة ملحة لا تحتمل التأخير([69])، لأنّ هيئة التّحكيم لم تُشكل بعد، وإنْ كان هناك اتفاق على التّحكيم، فلا توجد جهة يرفع إليها طلب اتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة([70])، وذلك لأنّ هيئة التّحكيم تحتاج إلى وقت حتى تشكل وتجتمع، وتحتاج إلى وقت آخر حتى يتفقوا على اتخاذ أحد الإجراءات الوقتيّة أو التحفظيّة لمواجهة خطر التأخير (حالة الاستعجال) الذي يرتب ضرراً فادحاً كلما تأخر اتخاذ الإجراء المستعجل([71]).

ثانياً: الإجراءات المساعدة من المحكمة المختصة لتوفير أدلة الاثبات

أجاز قانون التحكيم الفلسطيني التعاون بين القضاء النظامي وهيئة التحكيم الحصول من خلال طلب المساعدة بأمور موضوعة، حيث سمح بطلب رأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية –مسألة معينة ومحددة على وجه الدقة تنشأ خلال نظر النزاع- أثناء الفصل في النزاع وتتعلق بها([72])، فيكون المشرع الفلسطيني انفرد في طلب مساعد المحكمة المختصة الاستعانة برأيها، كما لو احتاجت هيئة التحكيم لتفسير نص قانوني معين، أو معرفة ما استقر عليه القضاء بخصوص مسألة معينة تتعلق بالنزاع المعوض على هيئة التحكيم([73])، وهذا يعد خروجاً عن مبدأ استقلال التحكيم، لذلك ينبغي إلغاء نص المادة (17) من قانون التحكيم الفلسطيني، أو على الأقل تعديله للحد من عمومته وجعل تدخل المحكمة المختصة مقيداً  ببعض الشروط([74]).

تستطيع هيئة التحكيم أن تطلب من أحد أطراف التحكيم تقديم مستند أو مستندات جوهرية في النزاع([75])، إلا أنها لا تملك سلطة إجبار وإلزام الخصم بتقديم تلك المستندات، لأن القضاء النظامي هو وحده الذي يمتلك هذه السلطة([76])، فيكون لهيئة التحكيم أن تطلب من القضاء النظامي المساعدة في إلزام الطرفين أو أحدهما بتقديم ما تحت يده من مستندات، أو الحصول على المستندات التي قد تكون تحت يد الغير أو وثائق في حوزتهم لها من الأهمية بمكان لتساعد هيئة التحكيم على اظهار الحقيقة في النزاع ([77]).

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني لم يشر إلى منح هيئة التحكيم الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة إلزام الخصم بإبراز ما تحت يده من مستندات، في حال رفض الأخير الإلتزام بقرار هيئة التحكيم، إلا أنه يمكن لهيئة التحكيم الاستعانة بالمحكمة المختصة لإلزام الخصم بذلك، وذلك ضماناً لعدالة وفعالية التحكيم.

ويمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر بإحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور([78])، أو توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات على الشاهد الذين تم إبلاغه بالحضور بشكل أصولي ولم يحضر، أو في حالة إمتناع الشاهد عن الإجابة([79]).

ويجوز أيضاً لهيئة التحكيم أن تلجأ للمحكمة المختصة بطلب الإنابة القضائية في سماع أقوال شاهد خارج اختصاص المحكمة المختصة المكاني([80])، أو إجبار أحد الخصوم على إيداع مبلغ من المال إذا رفض أحد الأطراف أو جميعهم تنفيذ ذلك بناء على قرار من هيئة التحكيم([81])، وذلك على اعتبار أن هيئة التحكيم لا تملك القوة في التنفيذ والجبر والالزام، فالجهة المختصة بذلك فقط هي السلطة العامة، ومن أجل ذلك أجاز المشرع الفلسطيني لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بالإنابة القضائية([82])، ويستدل على ما سبق توضيحه من نص المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني([83]).

نلاحظ أن المواد السابقة لم تكن على سبيل الحصر، حيث يكون لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة التدخل في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي يمكن أن تساعد هيئة التحكيم في تسهيل مهمتها وصولاً للفصل بالنزاع، والسبب في ذلك افتقار هيئة التحكيم -خلافاً للمحاكم النظامية- إلى سلطة الجبر في إلزام الخصوم أو الغير على القيام بعمل بالقوة أو فرض جزاء عليه، وبالتالي يجب على المحكمة المختصة أن تستجيب إلى طلب هيئة التحكيم، إلا إذا كان الطلب يتعلق بموضوع يمنع فيه الشهادة قانوناً.

الفقرة الثانية: تدخل القضاء الإستكمالي في تعيين محكم بديل أثناء السير في إجراءات التحكيم

يقضي عقد التحكيم بأن يقوم المحكم بإنجاز مهمته المنوطة به، وذلك بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد التحكيم المبرم بينه وبين أطراف النزاع، إلا أنه قد تطرأ من  أسباب وظروف إرادية ما يحول بين المحكم وبين تنفيذ التزامه بأداء المهمة ومتابعتها الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات التحكيم، فيستطيع المحكم أن يتنحى من تلقاء نفسه عن مهمته، أو أن يتم عزله من قبل أطراف النزاع مجتمعين، أو يتم رده من قبل الطرف الذي عينه، أو أن تنهى مهمته من قبل المحكمة([84]).

وقد تطرأ أسباب وظروف غير إرادية تحول دون أن يقوم المحكم بمهمته، كوفاة المحكم أو فقدانه لأهليته، فيترتب على ذلك أن يصبح مكانه شاغراً في هيئة التحكيم، الأمر الذي يقتضي ضرورة تدارك ذلك الفراغ الذي سببه غيابه عن الاستمرار في خصومة التحكيم، إذ يجب تعيين أو اختيار محكم بديل حتى يتم السير في عملية التحكيم([85]).

يتفق المشرع الفلسطيني مع باقي التشريعات التحكمية على ضرورة المساعدة في تعيين محكم بديل للمحكم الذي شُغر مكانه من قبل القضاء النظامي أثناء النظر في النزاع، ومنها الأحكام الخاصة برد المحكم، حيث أشارت المادة (13) من قانون التحكيم الفلسطيني إلى حالة رد المحكم من قبل أطراف التحكيم متى توفرت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله، ويقدم طلب الرد ابتداء إلى هيئة التحكيم كتابةً مبيناً فيه أسباب الرد، لتقرر إما قبوله أو رفضه، فإذا قررت هيئة التحكيم رفض طلب رد المحكم([86])، يحق لطالبه الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار برفض طلب الرد، ويكون قرار المحكمة المختصة غير قابل للطعن([87])، وهذا ما أشارت إليه المادة (14/2) من قانون التحكيم الفلسطيني. 

إن إعطاء صلاحية النظر في طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم في حال كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم منفرد يقود للتساؤل، كيف تقضي هيئة التحكيم برد أعضائها وهو محكم فرد، فيكون هذا المحكم في ذات الآن حكم وخصم، فإذا كان المشرع الفلسطيني أعطي فرصة للمحكم بأن يقبل طلب الرد ويتنحى عن النظر في خصومة التحكيم، إلا أنه في المقابل يعطل إجراءات التحكيم في حالة رفض طلب من قبل المحكم المنفرد، فعلى طالب الرد أن يسلك طريقاً آخر وهو الطعن بقرار رفض طلب الرد إلى المحكمة المختصة للبت فيه، وهذا الأمر يطيل أمد عملية التحكيم([88])، فمن المنطق أن يقدم طلب رد المحكم في حال تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد إلى المحكمة المختصة مباشرة وليس إلى هيئة التحكيم، إذ أنه يرتب ميزه هامة من ميزات التحكيم وهي ميزة السرعة التي تتمثل في اختصار الوقت المتطلب في هذه الإجراءات.  

يستطيع المحكم أن يتنحى من تلقاء نفسه عن أداء مهمته إرادياً إذا ما توفر سبب أو عذر مقبول مبرر([89])، فيكون لأطراف النزاع أن يختاروا محكم بديل نفس الطريقة التي عين بها المحكم الأول([90])، فإذا كان تعيينه من قبل أطراف النزاع أو أحدهم يتم اختيار محكم بديل بنفس الطريقة، أما إذا لم يتفق الأطراف على تعيين محكم بديل أو امتنع الطرف المكلف بتعيين محكم بديل أو كان تعيين المحكم المتنحي قضائياً، فيتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة من أحد الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم إذا كانت مشكلة من أكثر من واحد لتعيين محكم بديل([91])، فتقوم المحكمة المختصة بتعيين محكم بديل طبقاُ للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من قانون التحكيم الفلسطيني([92]).

 قد تحدث في بعض الأحيان أسباب تتعلق بمهمة المحكم، والتي تؤدي بنتيجتها احتمال عدم الفصل بموضوع الخصومة أو التأخر في الفصل فيها، كأن يمتنع المحكم عن أداء مهمته أو أن يتقاعس عنها دون مبرر، في هذه الحالة يستطيع الأطراف مجتمعين الاتفاق على عزل المحكم حمايةً لاتفاق التحكيم([93]).

وعند عدم اتفاق أطراف التحكيم على عزل المحكم في حالة توفر أسباب جدية لتنحيته أو عزله، جاز للطرف المتضرر من هذه المماطلة أو التأخير تقدم طلب إلى المحكمة المختصة في المساعدة لإنهاء مهمة المحكم وتعيين محكم بديل له، فإذا ما اقتنعت المحكمة المختصة بجدية الأسباب التي تقدم بها الطرف المتضرر، فتقضي بإنهاء مهمة ذلك المحكم وتعيين محكم بديل([94]).

رغم أهمية حالة عزل المحكم عند وجود أسباب جدية تدعو إلى ذلك -المماطلة أو التأخير في إجراءات التحكيم أو عدم تنحي المحكم ممن تلقاء نفسه- إلا أن المشرع الفلسطيني لم ينص على هذه الحالة، وإن كان بالإمكان استنتاجها من نص المادة (15) من قانون التحكيم الفلسطيني التي عبرت عنه "أو لأي سبب آخر"، إلا أنه من الأفضل إضافة هذه الحالة إلى مجموع الحالات الموجبة لتدخل القضاء النظامي على غرار المادة (19) من قانون الحكيم الأردني([95]).

في بعض الأحيان قد تظهر ظروف غير إرادية تحول دون أن يقوم المحكم بمهمته، كوفاة المحكم أو فقدانه لأهليته، فيتم تعيين محكم بديل بنفس الطريقة التي عُين بها المحكم الأول، وإذا تعذر ذلك يتم تعيين محكم بديل من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/1) من قانون التحكيم الفلسطيني([96]).

يُلاحظ من النصوص السابقة أن مهمة تعيين المحكم البديل في حالة امتناع أطراف التحكيم تعيين بديل للمحكم الأول أو عدم الاتفاق على تعيين بديل أو امتنع أحد أطراف التحكيم من تعيين محكم بديل لمحكمه الأول، فتتدخل المحكمة المختصة لمد يد المساعدة في تعيين محكم بديل بناء على طلب أطراف التحكيم أو أحدهم أو هيئة التحكيم.

تجدر الاشارة الى أن المشرع الفلسطيني أسند مهمة التدخل في مد يد العون إلى المحكمة المختصة إذا كان التحكيم خاص، وبالرجوع إلى المادة (1) فقد عرفت المحكمة المختصة هي: "المحكمة المختصة أصلا بالنظر بالنزاع، إذا كان التحكيم محلي، إن كان دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني".

أما إذا كان التحكيم مؤسسي يتم الرجوع إلى النظام الداخلي للمؤسسة في حالة استبدال المحكم بمحكم آخر، يفهم هذا من المادة (10) من قانون التحكيم الفلسطيني([97])، وإذا رفضت مؤسسة التحكيم استبدال المحكم يكون لأطراف النزاع أو احدهم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لتعيين محكم بديل([98]).

الخاتمة:

تناولت هذه الدارسة بيان مدى مواكبة قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 لاتجاهات قوانين التحكيم الحديثة، ومظاهر دور القاضي الفلسطيني في التحكيم، انطلاقة من فلسفة التحكيم وأهدافه، فإن التشريع الفلسطيني نظم العلاقة بين القضاء النظامي والتحكيم، وتبين أن هناك علاقة متصلة تحكم القضاء النظامي والتحكيم، ويظهر هذا الاتصال خلال كل مراحل التحكيم، إذ أنه يلعب دوراً في غاية الأهمية في عملية التحكيم منذ بدايتها حتى بعد انتهائها، من حيث أوجه التدخل والمساعدة والمؤازرة بين القضاء النظامي والتحكيم، فتدخل القضاء النظامي له دور فعال وهام لصالح إتمام عملية التحكيم، ولم يقتصر دور القضاء الفلسطيني في هذا الصدد عن الحد الأدنى، بل تعداه إلى مظاهر أكثر ايجابية وذلك قبل وأثناء مرحلة الإجراءات،  حيث تم العمل على تكريس أوجه التعاون بين القضاء النظامي الوطني والتحكيم التجاري.

توصل الباحث إلى كثير من المظاهر الايجابية التي تميز بها قانون التحكيم الفلسطيني، إذ أنه واكب التطور الذي حصل في التحكيم الدولي في الآونة الاخيرة، حيث أقر المشرع الفلسطيني بدور القضاء النظامي برقابة حكم التحكيم بعد صدوره وإكسابه الصبغة التنفيذية، والنظر في الطعن المقدم من أحد أطراف التحكيم، بل تطور ليكون أكثر ايجابية.

إذ أصبح القضاء النظامي الفلسطيني يمد يد العون إلى التحكيم التجاري، وذلك من خلال تقديم مختلف أوجه المساعدة لقضاء التحكيم في المسائل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم قبل البدء بإجراءات التحكيم أو في مرحلة اجراءات التحكيم من خلال تعيين بديل للمحكم الأول الذي تم إنهاء مهمته إرادياً أو انتهت مهمته غير إرادياً، وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، أضف إلى ذلك المساعدة في وسائل الإثبات سواء أكانت في استدعاء الشهود وسماعهم أو في الإنابة القضائية أو إجبار خصوم التحكيم والغير بتقديم المستندات.

وعلى الرغم من هذه المظاهر الايجابية التي تميز بها المشرع الفلسطيني، إلا أنها لم تستغرق كافة جوانب قانون التحكيم الفلسطيني، إذ أن هناك بعض الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها الباحث في بصدد هذه الدراسة خلال مراحل عملية التحكيم برمتها، إذ يمكن اجمالها وفق الآتي:

النتائج

1. للقضاء النظامي دور كبير وفعال في المساعدة والرقابة والإشراف لحماية فعالية التحكيم في جميع مراحل عملية التحكيم، بحيث يشكل تدخل القضاء النظامي في التحكيم حلقة كاملة ومتواصلة يدور معه أينما دار، في الوقت الذي يحترم به مبدأ سلطان الإرادة الذي يغطي جميع آثار التحكيم.

2. تعتبر عملية التحكيم ذو طبيعة خاصة، حيث تقوم على توافق إرادات أطراف النزاع، وهي بذلك تشترط الحد الأدنى من التعاون بين هذه الإرادات، وعند عدم توفر هذا الحد من التعاون، تظهر الصعوبات والعوائق التي تواجه عملية التحكيم، فلا يمكن لهيئة التحكيم التي لا تتمتع بميزات السلطة القضائية إلا باللجوء إلى القضاء النظامي لتجاوز هذ الصعوبات والعوائق.

3. تمتلك المحكمة المختصة دوراً بارزاً في اختيار وتعيين المحكمين خشية أي مماطلة أو تسويف أو تعنت من قبل أطراف التحكيم أو أحدهم.

4. تناولت الدّراسة تدخل المحكمة المختصة في مساعدة هيئة التحكيم في اتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة في منازعات التّحكيم، غير أن هناك فراغاً تشريعياً في قانون التحكيم الفلسطيني، وذلك في حالة تقديم طلب لإجراء حجز تحفظي قبل البدء بإجراءات التحكيم.

5. ألزم المشرع الفلسطيني المحكمة المختصة بمساعدة هيئة التحكيم إذا ما طلب منها ابداء رأيها في أية نقطة قانونية، وهذا يعد خروجاً عن المعمول به في قوانين التحكيم.

6. تدخل المحكمة المختصة بمساعدة هيئة التحكيم بالحصول على الأدلة وذلك بإلزام الخصوم أو الغير بتقديم ما لديهم من مستندات.

7. تدخل المحكمة المختصة بالزام الشاهد بالمثول أمام هيئة التحكيم أو إلزامه بدفع مبلغ من المال عقوبة لعدم امتثاله أمام هيئة التحكيم.

8. الطعن ببطلان قرار التحكيم يكون بناء على طلب أحد الخصوم أمام المحكمة المختصة وليس أمام هيئة التحكيم، وذلك على أساس أن مهمة هيئة التحكيم انتهت بصدور قرار التحكيم.

9. جعل المشرع الفلسطيني الطعن ببطلان قرار التحكيم أو فسخه الطريق الوحيد لذلك.

10.                    منح عملية إكساء قرار التحكيم بالصبغة التنفيذية للمحكمة المختصة تمكن القاضي من تحقيق عدالة الحكم. 

11.                    إلتزام المحكمة المختصة بإصدار أمر بتنفيذ قرار التحكيم بعد التثبت من صحة القرار.

التوصيات

1. ضرورة أنْ ينصّ قانون التّحكيم الفلسطيني وبشكل صريح على منح القضاء النّظامي اتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتّحفظية بناءً على طلب الخصوم.

2. النّص صراحة على منح الاختصاص باتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة للقضاء النّظامي قبل البدء بعملية التّحكيم، والنص أيضاً على منح هيئة التحكيم اختصاص اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بعد تشكيل هيئة التحكيم، وبذلك يحسم الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه الإجراءات بعيداً عن الاجتهاد.

3. ضرورة أن يمنح المشرع الفلسطيني بشكل صريح هيئة التحكيم في طلب المساعدة من القضاء النظامي لإجبار الخصوم أو الغير بتقديم مستند أو مستندات تحت يدهم في حال رفضهم لتنفيذ قرار هيئة التحكيم.

4. إصدار قرار موقت ينظم عمل المحكمة المختصة بتسجيل وبتنفيذ القرارات الأجنبية في ظل الانقسام البغيض وفي ظل الاحتلال الصهيوني للقدس الشريف.

5. على الرغم من أن المشرع الفلسطيني حدد مدة لتعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة بخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الآخر في المادة (11/2) من قانون التحكيم، إلا أنه من الأفضل  تعديلها لمدة أقصر لتصبح لعشرة أيام على الأكثر.

6. إعطاء صلاحية رد المحكم المنفرد إلى المحكمة المختصة وليس هيئة التحكيم المشكلة منه فقط، وذلك لتفادي جعل هيئة التحكيم الحكم والخصم في آن واحد.

7. إضافة مادة تعالج حالة عزل المحكم بشكل صريح كونها تشكل حالة هامة يمكن حدوثها خلال سير العملية التحكيمية على غرار المادة (19) من قانون التحكيم الأردني، "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي التأخير غير المبرر ولم يتنحى ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي طرف من أطراف التحكيم بقرار لا يقبل الطعن".

8. ضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني على تحديد طبيعة الطلب المقدم إلى المحكمة المختصة هل هو على شكل استدعاء أم دعوى. 

المراجع

المراجع العامة

1. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري والدولي والداخلي "تنظير وتطبيق مقارن"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، الطبعة الأولى.

2. عثمان التكروري، الوجيز في أسس التحكيم المحلي والدولي، المكتبة الأكاديمية، فلسطين، 2019م، الطبعة الثالثة.

3. عزمي عبد الفتاح إبراهيم عطية، قانون التحكيم الكويتي: دراسة لقواعد التحكيم الاختياري في قانون المرافعات الكويتي مقارناً بالقانون الفرنسي الجديد و القانون المصري و قوانين دول مجلس التعاون و بعض القوانين العربية الأخرى، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 1990م.

4. عزمي عطية، قانون التحكيم الكويتي، مطبعة جامعة الكويت، 1990م، الطبعة الأولى.

5. فوزي، محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م، الطبعة الثالثة.

6. يوسف محمد شندي، التحكيم الداخلي والدولي في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م " دراسة مقارنة"، جامعة بير زيت كلية الحقوق والإدارة العامة، 2014م، الطبعة الأولى.

7. ماهر محمد حامد، النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة يطبقاً لتشريعات التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشريع التحكيم المصري مع الإشارة الى اتفاقيات التحكيم الدولية ونظم التحكيم العربية، دار الكتب العربية، مصر، 2011م.

7.المراجع المتخصصة

1. حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة في منازعات الخاصة الدّولية المتفق بشأنها على التّحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر.

2. عادل خير، حصانة المحكمين مقارناً بحصانة القضاة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م، الطبعة الأولى.

3. عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م، الطبعة الثانية.

4. علي الشحات الحديدي، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.

5. النمر، أبو العلا علي أبو العلا، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، دراسة عملية لأهم الصيغ التحكيمية طلبات الأوامر على عرائض – مذكرات الدفاع – أحكام التحكيم الداخلية والدولية، درار النهضة العربية، القاهرة، 2005م.

الأبحاث

1. إكرام محمد صالح دقاش، العلاقة التكاملية بين التحكيم والقضاء بالتطبيق على قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م، مجلة العدل، العدد الرابع والأربعون، السنة السابعة عشرة، 2015م.

2. أمين دواس، دور القضاء النّظامي في إجراءات التّحكيم في ظل قانوني التّحكيم الفلسطيني والأردني: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، كلية الحقوق، المجلد الخامس، العدد الأول، 2008م.

3. زيبار الشاذلي، دور القضاء في عملية التحكيم، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الأول، 2021م.

4. عبد الله خالد علي السوفاني، الرقابة القضائية على هيئة التحكيم: دراسة نظرية وفقاً لقانون التحكيم الأردني، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد العشرين، العدد الثالث، 2014م.

5. مساعد عوض الكريم أحمد مساعد، الدور الرقابي والمساعد للقضاء في التحكيم، مجلة العدل، السنة السادسة عشر، العدد الثاني والأربيعين،2014م.

6. عزيزي اودوني، الرقابة القضائية على عملية التحكيم، مجلة القانون والأعمال، العدد الثامن والعشرين، 2018م.

7. مصلح أحمد الطراونة، مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم في القانون الأردني، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع، 2000م.

8. معمرو بومكوسى، دور القضاء في عملية التحكيم، منشورات مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، العدد الثالث، 2013م.

الرسائل الجامعية

1. معاذ إبراهيم حسين اللحام، دور المحكمة في عملية التحكيم: دراسة تحليليو مقارنة لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بير زيت، فلسطين، 2010م.



([1]) قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) العدد (33) السنة السابعة، تاريخ صدور الجريدة 30/06/2000م.

 ([2]) محمد سامي فوزي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م، الطبعة الثالثة، ص 13.

([3]) ماهر محمد حامد، النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة طبقاً لتشريعات التحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشريع التحكيم المصري مع الإشارة الى اتفاقيات التحكيم الدولية ونظم التحكيم العربية، دار الكتب العربية، مصر، 2011م، ص 30.

([4]) يقصد الباحث بكلة القضاء النظامي المحكمة الفلسطينية بشكل عام، فهي قد تنصرف الى قاض واحد وقد تنصرف إلى ثلاثة قضاة متى كان الأمر من اختصاص محكمة البداية.

([5])     عزيزي اودوني، الرقابة القضائية على عملية التحكيم، مجلة القانون والأعمال، العدد الثامن والعشرين، 2018م، ص 121.

([6])    أمين دواس، دور القضاء النّظامي في إجراءات التّحكيم في ظل قانوني التّحكيم الفلسطيني والأردني: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، كلية الحقوق، المجلد الخامس، العدد الأول، 2008م ، ص 454.

([7])     عزيزي اودوني، المرجع السابق، ص 121.

([8])     أمين دواس، مرجع سابق، ص 454-456. 

 ([9])   عبد الله خالد علي السوفاني، الرقابة القضائية على هيئة التحكيم: دراسة نظرية وفقاً لقانون التحكيم الأردني، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد العشرين، العدد الثالث، 2014م. ص 11.

 ([10])   معمرو بومكوسى، دور القضاء في عملية التحكيم، منشورات مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، العدد الثالث، 2013م، ص 91.

 ([11])   عثمان التكروري، الوجيز في أسس التحكيم المحلي والدولي، المكتبة الأكاديمية، فلسطين، 2019م، الطبعة الثالثة، ص 168-169.

 ([12])   محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 136.

 ([13])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 354.

 ([14])   زيبار الشاذلي، دور القضاء في عملية التحكيم، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الأول، 2021م، ص 1670.

 ([15])   يوسف محمد شندي، التحكيم الداخلي والدولي في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م " دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، جامعة بير زيت كلية الحقوق والإدارة العامة، 2014م، ص 172.

 ([16])   إكرام محمد صالح دقاش، العلاقة التكاملية بين التحكيم والقضاء بالتطبيق على قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م، مجلة العدل، العدد الرابع والأربعون، السنة السابعة عشرة، 2015م، ص 191.

 ([17])   معمرو بومكوسى، مرجع سابق، ص 91.

 ([18])   عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009م، الطبعة الثانية، ص 76.

 ([19])   عثمان التكروري، مرجع سابقن ص 169-171.

 ([20])   عبد الله خالد علي السوفاني، مرجع سابق، ص 11-12.

 ([21])   معمرو بومكوسى، مرجع سابق، ص 92.

 ([22])   محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 136.

 ([23])   لم يحدد المشرع الفلسطيني نوع الطلب  الذي يطلبه أطراف التحكيم أو أحدهم أو هيئة التحكيم، هل هو استدعاء أم لائحة دعوى، وعلى الرغم من عدم التحديد إلا أن المعمول به هو تقديم لائحة دعوى. أنظر النمر، أبو العلا علي أبو العلا، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، دراسة عملية لأهم الصيغ التحكيمية طلبات الأوامر على عرائض – مذكرات الدفاع – أحكام التحكيم الداخلية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص 213.

 ([24])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 79.

 ([25])   عزمي عطية، قانون التحكيم الكويتي، مطبعة جامعة الكويت، 1990م، الطبعة الأولى، ص 181.

 ([26])   حيث جاء في المادة (11) من قانون التحكيم الفلسطيني، بأنه: "1- بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعيين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتيـــة: أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية ذلك المحكم. ب- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك. ج- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً. د- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح غير أهل لذلك أو غير قادر عليه ولم يعين الأطراف أو ذلك الطرف خلفاً له. هـ- إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا. و- إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم، ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين خلف له ولم يتفق الأطراف على تعيين ذلك الخلف ...".

-     أنظر أيضاً المواد (3،4،6،7،8) من اللائحة التنفيذية رقم (39) لسنة 2004 لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000.  

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله  رقم 172 لسنة 2018 بتاريخ 28/3/2018م، والذي جاء فيه: "علما ً أن موضوع الطلب هو تعيين محكم وفق احكام المادة 11 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، ...، وبالتالي إعادة الملف لمرجعه بتعيين مُحكم على أساس أنها صاحبة الاختصاص بمقتضى المادة 11 من قانون التحكيم الساري". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 646 لسنة 2017، بتاريخ 20/6/2017م، حيث جاء فيه: "والمتضمن رد طلب المستأنفة بإصدار قرار برد دعوى تعيين محكم و ذلك لانعدام الخصومة وعدم صحة الخصومة، وحيث إن طلب المستأنفة المشار إليه يتصل بقرار المحكمة بتعيين محكم، ولما كان قرار المحكمة بتعيين محكم لا يقبل الطعن وفق صريح نص المادة 11/2 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، الأمر الذي يجعل هذا الاستئناف غير مقبول". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([27])   عبد الله خالد علي السوفاني، مرجع سابق، ص 13.

 ([28])  أنظر قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله  رقم 1018 لسنة 2016، بتاريخ 8/5/2017م، حيث جاء فيه: "باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الطلب وبعد أن استكملت الإجراءات فيه أصدرت قرارها في 5/4/2016 بتعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين ... للنظر في موضوع النزاع الحاصل بين المستدعية والمستدعى ضدها ... ولما كان ذلك وحيث إن حكم محكمة الاستئناف المتصل بعدم القبول قد انصب على قرار محكمة أول درجة بتعيين عدد من المحكمين للنظر في النزاع القائم بين الطرفين...وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بهذا الوصف لا يقبل الطعن بالنقض إذ لا طعن إلا بنص فإذا كان قرار تعيين محكمين لا يقبل الطعن بالاستئناف فإن قرار محكمة الاستئناف المتصل به بعدم القبول لا يقبل الطعن بطريق النقض وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً. وعليــــــــه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([29])   عبد الله خالد علي السوفاني، مرجع سابق، ص 12.

 ([30])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 172.

 ([31])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 81.

 ([32])   أنظر المادة (11/2) من قانون التحكيم الفلسطيني، حيث جاء فيها: " تصدر قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الاخر بنسخة الطلب، ...".

 ([33])   أنظر المادة (11/2) من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي نصت على: " ... يكون القرار غير قابل للطعن".

 ([34])   أنظر المادة (38) من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي حددت مدة التي يجب أن ينتهي فيها التحكيم،

 ([35])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 354.

([36])    أنظر المادة (38/1/أ، و ب) من قانون التحكيم الفلسطيني. 

 ([37])   أنظر المادة (38/2) من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي جاء فيها: "إذا لم يصدر قرار التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً لتحديد ميعاد إضافي أو لإنهاء إجراءات التحكيم".

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 646 لسنة 2019 بتاريخ 1/7/2019م، حيث جاء فيه: "إن الجهة المختصة في تطبيق نص المادة 38 من قانون التحكيم وذلك بإنهاء إجراءات التحكيم هي المحكمة المختصة ...". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

([38])    أمين دواس، مرجع سابق، ص 489. 

([39])    أنظر المادة (42/1) من قانون التحكيم الفلسطيني. 

([40])    أنظر المادة (42/3) من قانون التحكيم الفلسطيني. 

([41])    أنظر المادة (42/4) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة المحكم أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء مهمته تحل المحكمة المختصة محل هيئة التحكيم، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك". 

 ([42])   عبد الله خالد علي السوفاني، مرجع سابق، ص 18.

 ([43])   عادل خير، حصانة  المحكمين مقارناً بحصانة القضاة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م، الطبعة الأولى، ص 77.

 ([44])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 215 وما بعدها. معمرو بومكوسى، مرجع سابق، ص 105.

 ([45])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 355.

-     أنظر أيضاً قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/6/2019م، والتي قصت فيه: " نجد أن الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى رقم 198/2017 بطلب فسخ قرار التحكيم، وقررت المحكمة رد طلب الفسخ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ولم تطبق حكم الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون التحكيم والتي جاءت فيها (إذ نصت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنها تقرر صحته واكتسابه صيغة التنفيذ) وحيث إن الجهة المستأنفة لا تنازع في صحة قرار محكمة الدرجة الأولى برد طلب فسخ قرار التحكيم إلا أنها تطعن بخطأ محكمة الدرجة الأولى لعدم تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون التحكيم وذلك بالتصديق على قرار التحكيم واكتسابه الصبغة التنفيذية". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

-     أنظر أيضاً أنظر قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله بتاريخ18/4/2019م، والقرار رقم 265 لسنة 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله بتاريخ 9/10/2017م، منشوران على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([46])   فوزي، محمد سامي، مرجع سابق، ص 355. ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 33.

 ([47])   عزمي عبد الفتاح إبراهيم عطية، قانون التحكيم الكويتي: دراسة لقواعد التحكيم الاختياري في قانون المرافعات الكويتي مقارناً بالقانون الفرنسي الجديد و القانون المصري و قوانين دول مجلس التعاون و بعض القوانين العربية الأخرى، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 1990م، ص 343.

 ([48])   أنظر المادة (47) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها: "يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية".

 ([49])   زيبار الشاذلي، مرجع سابق، ص 1684.

 ([50])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 147.

 ([51])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 363. محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 355.

-     أنظر أيضاً النصوص المتعلقة ببطرق الطعن العادية وغير العادية في أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م.

 ([52])   تجدر الإشارة إلى أن قانون التحكيم الفلسطيني لم ينص بشكل صريح على عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إلا أن قانون التحكيم الأردني نص بشكل صريح على ذلك في المادة (48) منه.

 ([53])   أنظر المادة (46) من قانون التحكيم الفلسطيني.

 ([54])   محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 355. ماهر محمد حامد ، مرجع سابق، ص 34.

 ([55])   أنظر المادة (1) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها: "المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني،...".

 ([56])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 363. محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 355. ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 34.

 ([57])   أنظر المادة (44) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي حددت المدة التي يقدم بها طلب الطعن ببطلان قرار التحكيم.

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 151 لسنة 2017 بتاريخ. 4/7/2017م.

 ([58])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 388.

-     تجدر الإشارة إلى الخصوصية الفلسطينية  نظراً للانقسام البغيض بين شطري الوطن "غزة والضفة الغربية" والاحتلال الصهيوني للقدس، فلا  يوجد محكمة فلسطينية في القدس ولا يمكن تصديق وتنفيذ القرار من محكاكم قطاع غزة بسبب الانقسام والاختلاف السياسي بين التنظيمات الفلسطينية، إذ يجب أن يتم اصدر تعليمات واضحة بخصوص هذه المادة (1) التي تنضم التحكيم الأجنبي.

-     أنظر أيضاً قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 533 لسنة 2018 بتاريخ 23/5/2021م، والقرار رقم 1201 لسنة 2017 الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 22/2/2021م، منشورة على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

([59])    ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 32.

 ([60])   معمرو بومكوسى، مرجع سابق، ص 95.

 ([61])   معاذ إبراهيم حسين اللحام، دور المحكمة في عملية التحكيم: دراسة تحليليو مقارنة لقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بير زيت، فلسطين، 2010م،  ص 59.

([62])    أنظر  المادة (23) من نظام غرفة التجارة الدّولية بباريس لسنة 2010م والتي تنص على ما يلي: "1-  يجوز لمحكمة التحكيم عند تسلّم الملّف، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أن تأمر، بناء على طلب أحد الأطراف، باتخاذ أي تدبير تحفظي أو مؤقت تراه مناسبا .و يجوز لها أن تشترط لاتخاذ مثل هذا التدبير أن يقدم لها ضمانات مناسبة. وتصدر هذه التدابير بأمر معلل عند الضرورة، أو عن طريق إصدار حكم حسبما تراه محكمة التحكيم مناسبا. 2- يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إلى محكمة التحكيم، وبعد ذلك في حال وجود ظروف مبررة لذلك، اللجوء إلى أية سلطة قضائية للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية. ولا يعد اللجوء إلى سلطة قضائية بهدف الحصول على هذه التدابير أو تنفيذ تدابير مماثلة اتخذتها محكمة تحكيم، انتهاكا لاتفاق التحكيم، ولا يشكل عدولا عنه ولا ينال من اختصاص محكمة التحكيم في هذا الشأن. ويتعيين إخطار الأمانة العامة، دون إبطاء، بأي طلب يقدم إلى سلطة قضائية.  وتلتزم الأمانة العامة بإعلام محكمة التحكيم بذلك".

-     أنظر أيضاً ما جاء في المادة (26) من قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010م والتي نصت على ما يلي: "1- يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدرَ تدابيرَ مؤقَّتةً بناءً على طلب أحد الأطراف ".

-     أنظر المادة (17) من القانون الأونسيترال النموذجي للتّحكيم التجاري الدولي لعام 1985م مع التعديلات التي اعتمدت سنة 2006م حيث تنصت على ما يلي: "صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة (1)             يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقّتة بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 ([63])   محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 282.

([64])    أمين دواس، مرجع سابق ، ص467.

([65])    مصلح أحمد الطراونة، مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم في القانون الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع، 2000م، ص239.

([66])    علي الشحات الحديدي، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م، ص117.

([67])    حيث نصّت على ما يلي: "إذا أذنت المحكمة المختصة باتخاذ أيّة إجراءات تحفظية أو مستعجلة في قضية منظورة بطريق التّحكيم، فلها أنْ تقرر إيقاع الحجز أو اتخاذ الإجراء المستعجل دون المساس بموضوع النزاع، وعليها أنْ تقرر إلغاء الحجز حينما تقرر هيئة التّحكيم ذلك".

([68])    علي الشحات الحديدي، مرجع سابق، ص 108.

([69])    حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتيّة والتحفظيّة في منازعات الخاصة الدّولية المتفق بشأنها على التّحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 186.

 ([70])   سلامة، أحمد عبد الكريم: قانون التحكيم التجاري والدولي والداخلي "تنظير وتطبيق مقارن"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، الطبعة الأولى، ص936 – 937.

 ([71])   علي الشحات الحديدي، مرجع سابق، ص109.

 ([72])   أنظر المادة (17) من قانون التحكيم الفلسطيني، حيث جاء فيها: "يحق لهيئة التحكيم الاستعانة برأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية تنشأ خلال نظر النزاع".

-     تجدر الإشارة إلى أن المادة (17) من قانون التحكيم الفلسطيني قد انفرد بهذا النص، وباعتقادي أن هذا النص شابه عدم الدقة اللغوية وإن كانت تتضمن في فحواها التعاون بين هيئة التحكيم والقضاء النظامي لإصدار قرارات ملزمة التنفيذ، فظاهر هذا النص يتحدث عن الاستعانة برأي المحكمة، فالمحكمة هي جهة مختصة بإصدار قرارات ذات الطابع التنفيذي وفق إجراءات نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فالمحكمة ليست خبير قانوني حتى يؤخذ برأيها أنما هي جهة اختصاص بإصدار الأحكام الفاصلة في الدعاوى.

 ([73])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 134. عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 294.

 ([74])   يتوقف تدخل المحكمة المختصة في المسائل القانونية التي تثور خلال إجراءات التحكيم على طلب أحد أطراف التحكيم وبعد أشعار التطرف الآخر، وأن لا يكون شرط في اتفاق التحكيم يمنع  تدخل المحكمة المختصة، بهدف التقليل من تدخل المحكمة المختصة.

 ([75])   أنظر المادة(28/1) من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي تنص على: "يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها أو طلب أي طرف من أطراف التحكيم أن تدعو أي شاهد للحضور للشهادة أو لإبراز أي مستند".

 ([76])   فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 287.

 ([77])   معمرو بومكوسى، مرجع سابق، ص 97.

 ([78])   زيبار الشاذلي، مرجع سابق، ص 1680.

 ([79])   عثمان التكروري، مرجع سابق، ص 294.

-     أنظر أيضأ المادة (68/1،2،5) من اللائحة التنفيذية رقم (39) لسنة 2004 الخاصة بقانون التحكيم الفلسطيني.

-     أنظر أيضاً المادة (28/2) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها: "يحق لهيئة التحكيم إذا رفض الشاهد المثول أمام هيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتأمين حضوره في التاريخ المحدد للطلب".

 ([80])   زيبار الشاذلي، مرجع سابق، ص 1682.

 ([81])   محمد سامي فوزي، مرجع سابق، ص 287.

-     أنظر أيضاً المادة (29/2) من قانون التحكيم الفلسطيني جاء فيها: "يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بالإنابة في سماع أقوال شاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها".

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 1016 لسنة 2017 بتاريخ 10/9/2017م، والذي جاء فيه: "وكذلك إمكانية مراجعة المحكمة المختصة أثناء سير إجراءات التحكيم لإصدار قرارات فيما يطلب منها اتخاذه من تدابير وقتية أو تحفظية وغيرها من الإجراءات  تتعلق بالتحكيم وفق ما نصت عليه المواد 17 و 29 و 33 و34 من قانون التحكيم الفلسطيني ...". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([82])   عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 135.

 ([83])   أنظر المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني والتي جاء فيها: "لهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتخلف من الشهود عن الحضور. 2. اتخاذ الإجراء القانوني بحق الشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة. 3. إصدار الأمر بإلزام أطراف التحكيم بإيداع مبلغ من المال لتغطية نفقات التحكيم إذا لم يقم الأطراف أو أي منهم بدفع ذلك المبلغ الذي أمرت به هيئة التحكيم. 4. إصدار قرار بالإنابة القضائية في سماع أقوال الشاهد الذي يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان متعذرا مثوله أمامها. 5. إصدار الأمر بتأمين حضور شاهد للمثول أمام هيئة التحكيم في التاريخ المحدد في الطلب، في حالة ما إذا كان هذا الشاهد قد رفض المثول أمام هيئة التحكيم بناء على دعوة منها ...".

([84])    ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 183.

([85])    معاذ إبراهيم حسين اللحام، مرجع سابق، ص 60-61. ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 229.

 ([86])   مساعد عوض الكريم أحمد مساعد، الدور الرقابي والمساعد للقضاء في التحكيم، مجلة العدل، السنة السادسة عشر، العدد الثاني والأربيعين،2014م، ص 154.

 ([87])   أنظر قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 5 لسنة 2016 بتاريخ 24/2/2016م، والذي جاء فيه: "إننا وبالتدقيق وبالرجوع إلى أحكام المادة (14) من قانون التحكيم، فقد جاء فيها أن طلب ردّ المحكم يقدم إلى هيئة التحكيم، وإذا رفضت الطلب يحق للطاعن الطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن، وبالتالي فإن قرار  المحكمة  المختصة وهو القرار المستأنف يكون والحالة هذه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون التحكيم غير قابل للطعن". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

([88])    أنظر المادة (14/3) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن".

([89])    أنظر المادة (15) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "... أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين خلف له بذات الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم الأول، ...".

([90])    أنظر المادة (12/2) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "لا يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته".

([91])    ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 179.

([92])    أنظر المادة (11/1) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعيين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل".

([93])    معاذ إبراهيم حسين اللحام، مرجع سابق، ص 63.

 ([94])   أنظر قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 1151 لسنة 2017 بتاريخ 11/9/2017م، والقرار رقم 537 لسنة 2017 الصادر عن ذات المحكمة سالفة الذكر بتاريخ 24/5/2017م. منشورة على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([95])   أنظر المادة (19) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، والتي تنص على: " إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن."، منشور في الجريدة الرسمية، رقم العدد (4496)، رقم الصفحة (2821)، تاريخ الجريدة الرسمية 16/07/2001م.

 ([96])   حيث نصت المادة (11/1) من قانون التحكيم على أنه: "بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعيين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل".

-     أنظر أيضاً المادة (15/1) من قانون التحكيم الفلسطيني، والذي جاء فيها: "إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين خلف له بذات الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم الأول، أو طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون".

-     أنظر أيضاً قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم 285 لسنة 2019 بتاريخ30/12/2019م، والذي جاء فيه: "إن تعيين محكم يكون من خلال سلوك الطرف الراغب بذلك الطريق القانوني المرسوم لذلك وفق أحكام المادة 11 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 من خلال التقدم بطلب أصولي وفق أحكام المادة المشار اليها يكون موضوعه تعيين محكم ...". منشور على موقع موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام) https://maqam.najah.edu/، تاريخ الدخول 29/8/2022م.

 ([97]) أنظر المادة (10) من قانون التحكيم الفلسطيني، والتي جاء فيها: "ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صلاحية تعيين هيئة التحكيم والإشراف عليها وتحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطراف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها".

       أنظر أيضاً المادة (14/1) من قانون التحكيم الفلسطيني.

 ([98]) أنظر المادة (14/2) من قانون التحكيم الفلسطيني والتي تنص على ما يلي: "إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن".


إرسال تعليق

0 تعليقات