آخر الأخبار

Advertisement

سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية - الأستاذ محفوظ أحمد سيد عبدالله- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


 سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية - الأستاذ محفوظ أحمد سيد عبدالله- العدد 49 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني - تقديم ذ محمد القاسمي


لتحميل عدد المجلة الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf الرابط أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/12/49-2022-30-pdf-httpsdrive.html



الأستاذ محفوظ أحمد سيد عبدالله

 باحث في سلك الدكتوراه ــ تخصص القانون الخاص

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر

في المسؤولية التقصيرية في القانون الموريتاني

The authority of the judge in assessing compensation for damage in tort

ملخص المقال:

يهدف هذا المقال إلى ستليط الضوء على مدى سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية في ظل القانون الموريتان، وإبراز كل ما تحتويه النصوص الواردة بهذا الشأن في قانون الالتزامات والعقود، والتي يتبين من خلالها أن القاضي يتمتع بسلطة واسعة بشأن تقدير التعويض عن الضرر سواء على مستوى نوع التعويض أو على مستوى قيمة التعويض في حالة ما إذا كان التعويض المحكوم به تعويضا نقديا، وأنه لا شيء يقيد هذه السلطة إلا ما وضعه القانون من قواعد ومعايير يلزم القاضي بمراعاتها عند تقدير التعويض.

مقدمة:

المسؤولية المدنية عموما هي الالتزام بتعويض الضرر المترتب عن الاخلال بالتزام أصلي سابق، وهذا الأخير إما أن يكون ناشئا عن عقد أو ناشئا عن القانون[1].

وهذا ما جعل الفقه يميز بين نوعين من المسؤولية المدنية، فأطلق على المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالتزام عقدي مصطلح " المسؤولية العقدية"، فيما أطلق على المترتبة عن الاخلال بالتزام قانوني مصطلح " المسؤولية التقصيرية"[2].

والشخص عند ما يخل بالتزام مقرر في ذمته وفقا لأحد نوعي المسؤولية المدنية، ويترتب عن ذلك الاخلال ضرر يلحق بالغير، فإنه يصبح ملزم بتعويض الشخص المضرور عما أصابه من ضرر.

وقد كان الالتزام بالتعويض عن الضرر في ظل القانون الروماني والقانون المدني القديم يقوم على فكرة عقاب الشخص المخطئ، ثم بعد ذلك بدأ التعويض يقتصر دوره على وظيفة إصلاح الضرر وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية المعاصرة، لتصبح هذه الوظيفة هي الوظيفة الوحيدة للتعويض[3].

فالمسؤولية التقصيرية مثلا لها وظيفة تعويضية، حيث أن المسؤول ملزم بتعويض المضرور، وذلك لأن مضمونها هو إعادة التوازن المفقود بسبب حصول الضرر وإرجاع الضحية إلى الوضعية التي كان عليها قبل حدوث الفعل الضار[4]، فعند ما تتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر فإنها تتعقد، ويترتب على قيامها آثار تتمثل في حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر، فقد نصت المادة 97 و98 من ق.ل.ع. على حق المضرور في التعويض، كما قررت المواد: 118 – 119 – 120 من ق.ل.ع. بعض الأحكام الواجبة التطبيق في ميدان التعويض عن الضرر.

فالتعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور، وذلك من خلال إزالة الضرر كاملا أو التخفيف منه، وقد فرضه المشرع كغيره من التشريعات على كل من تسبب في إحداث ضرر للغير، كمت أن الفقه مجمع على حق الضحية في التعويض الكامل عن الضرر الذي لحق به حيث أعتبر أن التعويضات ينبغي أن تضمن جبرا كليا للضرر الذي لحق بالمضرور[5]، فالمبدأ هو أن التعويضات ينبغي أن تضمن التعويض الكامل والتام للمضرور، بحث تغطي كل الضرر ولكن دون غيره، فمبدأ المساواة أو التكافؤ أو العدالة يفرض على القاضي تقديرا محددا للضرر، أي يحب على القاضي أن يقرر تعويضا عن الضرر بأكمله، على اعتبار أن التعويض إنما يمثل مقابلا للضرر، ومن هنا يتعين أن يكون متعادلا مع الضرر الحاصل، ومن هذا المنطلق فإن التعويض ينبغي أن لا يتجاوز حدود الضرر الذي أصاب المضرور.

فالضرر هو القياس الذي يقدر القاضي التعويض على أساسه، مع مراعاة خطورة الخطأ من عدمها، وكذا مراعاة دور الضحية في احداث الضرر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 118(ق ل ع) التي جاء فيها: <<... ويجب على المحكمة أن تقدر الاضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه>>.

فما هو التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية؟

التعويض لغة يعني "الخلف والبدل"[6]، بمعني العوض، والجمع أعواض، وأعاضه كذا عوضا: أي أعطاه إياه بدل ما ذهب منه، فهو عائض، وأعاضه منه: أخذ العوض، واعتاض فلان: سأله العوض[7].

فمثلا يقال أخذ فلان الكتاب عوضا عن ماله أي بدلا منه وأعاضه وعوضه تعويضا، وعاوضه: أي أعطاه العوض أي البدل، فأعاضه فلان عن كذا أي أعطاه عوضا أي بدلا، واعتاضني فلان إذا جاء طالبا العوض.

والتعويض هو مصطلح التعويض هو مصطلح قانوني، ويقابله في الشريعة الإسلامية مصطلح الضمان أو التضمين، فقد ورد الضمان بمعنى التعويض على لسان فقهاء الشريعة الإسلامية، من ذلك ما ذكره الامام الغزالي من أن الضمان هو: "واجب الشيء أو بدله بالمثل أو بالمقابل"[8]، كما عرفه الدكتور: مصطفى الزرقاء بأنه: "التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير"[9].

وقد شرع الضمان للجبر لا للعقوبة، لذلك لم يفرق الفقهاء في الضمان بين المميز وغير المميز والعامد والمخطئ انطلاقا من القاعدة "العمد والخطأ في أموال الناس سواء"، لأن الخطأ لا ينفي عصمة المحل، فكل فعل ضار يؤدى إلى إلحاق الضرر بالغير يعد مخالفا للشرع، وما دام الضرر ممنوعا في الشرع فإنه لابد من رفعه، ومن هنا شرع الضمان في الأموال يؤدى بموجبه المسؤول عوضا عما أتلفه لجبر الضرر وإزالته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.

وأما على مساوى الفقه القانوني فقد تعدد تعريفات الفقهاء للتعويض، ومن هذه التعريفات نذكر تعريفه بأنه: "وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته إذا لم يكن محوه ممكن، والغالب أن يكون مبلغا من المال يحكم به للمضرور على من أحدث الضرر، ولكنه قد يكون شيئا آخر غير المال كالنشر في الصحف أو التنويه بحق المدعى في الحكم[10]، كما أن هناك من عرفه بأنه: "وسيلة لإصلاح الضرر وعلى وجه التحديد يقصد به الإصلاح وليس المحو التام والفعلي للضرر الذي وقع[11].

إن موضوعا التعويض يعد من مواضيع المسؤولية المدنية بصفة عامة والمسؤولية التقصيرية بصفة خاصة التي تثير بعض الإشكالات التي تحتاج إلى دراسة تحليله متخصصة ومعمقة، فعلى الرغم من عديد الكتابات فيه في ضوء التشريعات العالمية إلا أنه لم يحظى ولو قليلا بالكتابة فيه في إطار القانون الموريتاني، وهذا ما دفعني إلى اختيار " سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية" كعنوان لهذا المقال، بالإضافة إلى الأهمية التي يحتلها موضوع التعويض عن الضرر في حياة الناس الواقعية، وذلك لارتباطه بالحياة العملية للأطراف، وكذا السعي لإثراء المكتبات الموريتانية والمساهمة في توفير المراجع المتخصصة لطلاب الجامعة وللباحثين نظرا لندرة الكتابات في إطار القانون الموريتاني المتعلقة بمواضيع المسؤولية المدنية عموما، وموضوع التعويض عنها على وجه الخصوص.

وفي ضوء هذا الطرح جاءت الإشكالية الرئيسة لهذا الموضوع في السؤال التالي:

ما مدى سلطة القاضي في تقديره للتعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية التي يمنحه القانون الموريتاني؟

ولمعالجة هذا الموضوع في ضوء هذه الإشكالية، فقد قسمناه إلى فقرتين: تناولنا في الفقرة الأولى: صور التعويض عن الضرر وكيفية تقديره، فيما تناولنا في الفقرة الثانية: مدى سلطة القاضي في التعويض عن الضرر.

1.      الفقرة الأولى: صور التعويض عن الضرر وكيفية تقديره

إذا كانت بعض التشريعات المقارنة قد تطرقت لشكل التعويض[12]، إلا أن المشرع الموريتاني لم يتعرض لهذه المسألة حيث لم ينص على صور التعويص التي يمكن الحكم بها قضائيا، يل ارك الامر للقضى على ما يبدو لاختيار التعويض المناسب عينيا كان أو نقديا، مع ضرورة مراعاة القاضي لبعض القواعد التي الوم مراعاتها عند تقدير التعويض.

وسنتعرض لصور التعويض عن الضرر (أولا)، على أن نتناول كيفية تقديره( ثانيا).

أولا: صور التعويض عن الضرر

لم يحدد المشرع الموريتاني الصور التي يتخذها التعويض-كما ذكرنا آنفا-، إلا أنه بالرجوع إلى العمل القضائي الموريتاني وخاصة في مجال التعويض عن المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث السير، نلاحظ أن القضاء غالبا ما يحكم بالتعويض النقدي -كما سنرى لاحقا عند الحديث عن التعويض النقدي-غير أن ذلك لا يعني عدم إمكانية أن يجيء التعويض في صورة التعويض العيني ، فالمسؤولية التقصيرية عندما تثبت في حق مرتكبي الخطأ ، فإن الحكم بالتعويض يأخذ إحدى صورتين:

ـ الحكم برد الحال إلى ما كان عليه وهذا ما يسمى بالتعويض العيني

ـ الحكم بجبر الضرر وتعويض المضرور، وهذا ما يسمى بالتعويض بمقابل (نقدي أو غير نقدي)

1-      التعويض العيني

يعرف التعويض العيني بأنه: "الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر"[13].

فهو يؤدى إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة المتضرر (طالب التعويض) إلى الوضع نفسه الذي كان عليه قبل حصول الضرر، فهو يسمى بالتعويض العيني لكونه يزيل الضرر عينا، وهو يغلب في الأضرار المادية.

والتعويض العيني بهذا المعني يعد أفضل من التعويض بمقابل، ذلك أنه يؤدى إلى محو الضرر وإزالته بدلا من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المضرور مبلغا من المال عوضا عنه، كما هو الحال في التعويض النقدي[14] ـ كما سنرى لاحقا ـ

ويرى البعض أن التعويض العيني كثيرا ما يقع في الالتزامات التعاقدية، أما المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي كصورة من صور المسؤولية التقصيرية، فنادرا ما يقع في نطاقها مثل هذا التعويض[15].

وإمكانية دحض هذا القول (الذي يرى بأن التعويض العيني في المسؤولية التقصيرية نادرا) ، مستساغ استنادا إلى الظروف الناجمة عن التقدم العلمي في المجال الطبي والتقني وفي مختلف مجالات الحياة ، فما كان مستعصيا إصلاحه عينا من الأضرار والإصابات الجسدية ، والتي كانت تصيب الإنسان في زمن مضى جراء تعرضه لفعل ضار ، لم يعد كذلك الآن ، حيث أصبحت الأضرار التي تصيب الإنسان في جسمه وتترتب عليها تشويهات ، أصبح من الممكن تعويض هذه التشويهات عينا ، وذلك من خلال إجراء عملية تجميلية للمضرور بحيث تعيده إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ، والكثير مما كان يعد من الأضرار التي يستحيل إصلاحها عينا والتي تلحق الأشخاص في وقتنا الحاضر قد لا تبقى كذلك بعد فترة من الزمن بفضل ما نشهده من تقدم هائل ومتسارع في مختلف مجالات الحياة ، وبالتالي فإن تعلق التعويض العيني بصورة غالبة وحسب نوعية المسؤولية لا يمكن إخضاعه لضابط محدد ، كما أنه لا أهمية لإخضاعه لمثل هذا الضابط الذي يحدد المدى الأوسع للتطبيق في نطاق أي من المسؤوليتين ما دام التعويض العيني أمر ممكن في نطاق أي منهما (عقدية وتقصيرية) ولا يوجد مانع قانوني يحول دون اللجوء إليه ، فالمواد: 97 – 98 – 118( ق ل ع) أوجبت التعويض عن الضرر سواء كان أدبيا أو ماديا وتركوا لقاضي الموضوع سلطة تقديرية لتقدير التعويض المناسب والممكن ، والتقدير المناسب قد يرى القاضي بأن يكون عينيا متى كان ممكن ، أو أن يكون بمقابل.

فالمادة 97 وردت عامة، الامر الذي يمكن معه لاعتداد بشرعية التعويض العيني، حيث جاء فيها: << كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر...>>، فالمشرع ترك سلطة واسعة للقاضي في تحديد شكل التعويض ليحكم بما يراه مناسبا، كأن يحكم بالتعويض العيني إذا تبين له أنه الأكثر ملائمة للمضرور ما لم يكن مستحيلا[16].

ونشير إلى أن هناك من الفقهاء من يرى أن التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض، وذلك لأنه يفضي إلى إصلاح الضرر إصلاحا كاملا بإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه[17].

وهذا التوجه هو الذي اعتمده الفقه الإسلامي، بل إن هذا الأخير اعتبر التعويض العيني هو الأصل بحيث لا ينتقل القاضي إلى ضمان القيمة إلا إذا تعذر ضمان المثل على اعتبار أنه هو التعويض المثالي الكامل، لكونه يمثل المقابل الذي يطابق الأصل شكلا وعقلا، بخلاف التعويض بمقابل الذي لا يطابقه إلا عقلا[18].

فالمسؤولية التقصيرية هي إخلال الشخص بالتزام قانوني ملقى على عاتقه وهو عدم الإضرار بالغير دون حق ، وقد يتخذ الإخلال بهذا الالتزام صورة القيام بعمل تمكن إزالته ومحو أثره[19]، كما إذا شيد شخص حائطا في ملكه ليسد عن جاره الضوء والهواء تعسفا منه ، ففي هذه الحالة يكون الباني مسؤولا مسؤولية تقصيرية نحو الجار لتعويض، ويجوز هنا أن يكون التعويض عينا بهدم الحائط على حسابه، كما أن التعويض يكون عينيا إذا التزام المسؤول بأن يؤدى للمضرور شيئا غير النقود أو يقوم بعمل لحساب المضرور[20]، ومثال ذلك أن يلتزم من أتلف سيارة لغيره أن يسلمه سيارة غيرها من نوعها أو يلتزم الطبيب الذي أحدث جرحا بغيره أن يجري له عملية جراحية.

فالتعويض العيني إذا هو الطريقة الناجعة بالنسبة للمضرور، فهو يهدف إلى محو ما لحقه من ضرر طالما كان ذلك ممكن، أي إعادة الحال إلى ما كان عليه والأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي أنه إذا كان الشيء الذي تلف مثليا وجب تعويضه بمثله، وإذا كان قيميا فثمنه[21]، غير أنه يصعب في بعض الحالات إعادة الحال إلى ما كان عليه، مما يدفع المحكمة إلى اللجوء إلى التعويض بمقابل.

2-      التعويض بمقابل

قد يصعب في كثير من الأحيان محو وإصلاح آثار الضرر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر عن طريق التعويض العيني، عندئذ لا يبقى من سبيل عدا الرجوع إلى أحكام التعويض بمقابل والذي يمكن تعريفه بأنه: "إلزام المسؤول عن الضرر بأداء مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل مقداره إلى المضرور[22].

وهذا يعني أن التعويض بمقابل إما أن يكون تعويضا نقديا وهو الشائع في لأنه ينسجم أكثر مع إصلاح الضرر الناجم عن الفعل الضار، أو تعويض غير نقدي كأن تحكم المحكمة في دعوى السب والقذف ينشر الحكم الصادر لإدانة المسؤول في الجرائد مثلا [23].

أ‌-       التعويض النقدي:

التعويض النقدي هو التعويض الذي يغلب الحكم به في دعوى المسؤولية التقصيرية[24] فالأصل في التعويض عن هذه المسؤولية أن يحكم القاضي بإلزام محدث الضرر بمبلغ من النقود للمضرور يتساوى في مقدوره مع الضرر الذي لحقه[25]. ويكمن السبب وراء ذلك في القابلية الاستهلاكية الكيرة للنقود كونها تصلح لتعويض أنواع الضرر كافة[26]، فضلا عن أن التعويض النقدي يفتح للمضرور باب الخيار على مصراعين في أن يفعل بمبلغ التعويض ما تمليه رغبته، التي غالبا ما ترشده إلى الأسلوب الأفضل لجبر الضرر الذي تعرض له[27].

هذا وإن كان الأصل في التعويض النقدي أن يكون دفعة واحدة يدفع إلى المضرور أو إلى الورثة ، إلا أنه يمكن لقاضي الموضوع في بعض الأحيان أن يخرج عن هذا الأصل تبعا للظروف ، ويحدد طريقة التعويض على وجه آخر ، وذلك بأن يكون التعويض النقدي مبلغ مقسطا ، بحيث يتحدد عدد هذه الأقساط وقيمتها أو على شكل إيراد مرتب مدى الحياة ، والفرق بين الصورتين (مبلغ مقسطا وإيرادا مدى الحياة) أن التعويض المقسط يدفع على أقساط محدد عددها ويتم استيفاء التعويض بدفع آخر قسط منها ، أما الإيراد المرتب فهو غير محدد العدد لأنه مرتبط بحياة الشخص ، فلا يمكن معرفة تاريخ موته ، إلى جانب التأمين الذي قد تقرره المحكمة في هذه الحالة لضمان استمرار دفع المدين للإيراد[28].

وللقاضي الخيار في أن يلجأ إلى الأصل في طريقة التعويض أو أن يخرج عليها بحسبما إذا كانت مناسبة للمضرور، فالمضرور من جراء ارتكاب الفعل الضار ضده قد يصاب في جسمه، مما يؤدى إلى إصابته بعجز يمنعه من العمل مدة معينة من الزمن ، فيحكم له القاضي بتعويض على أقساط حتى يشفى ويعود إلى العمل، وإن كان هذا العجز دائم فيحكم له بمرتب مدى الحياة، حيث يتمتع قاضي الموضوع في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة، فلو رجعنا إلى رغبة المضرور لوجدنا أنه يفضل الحصول على مبلغ التعويض دفعة واحدة، وذلك بغرض استثمارها ، غير أن ذلك ليس في مصلحة المدين، المسؤول الذي يفضل أن يكون المبلغ على شكل أقساط ، أو على شكل إيراد مرتب مدى الحياة ، مما يسهل عليه الدفع من جهة ، وربما يتوفى المضرور عاجلا ويربح المدة المتبقية.

بيد أنه ثار خلاف فقهي حول إمكانية قطع جزء من المبلغ الإجمالي لمصلحة المسؤول ، حيث ذهب البضع[29] إلى أن هناك أحكام قضائية تجيز مثل هذا الاقتطاع ، فضلا عن أن العدالة تقتضي ذلك ، وما يبرر ذلك أن المتضرر الذي حصل على التعويض دفعة واحدة إذا مات بعد مدة قصيرة من حادث جديد فإن المسؤول يتعرض إلى خسارة كبيرة ، على عكس الحال إذا كان التعويض إيرادا مرتبا مدى الحياة فإنه يستوقف حتما على موت المضرور ، ولذلك يقولون من العدل أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار وتعويض المسؤول عن مثل هذا الخطر ، وذلك بإعطائه الحق في اقتطاع جزء من مبلغ التعويض[30].

غير أن هذه الحجة غير قاطعة لأن الخطر ليس ببعيد عن المتضرر نفسه، إذ من المحتمل أن تمتد حياته إلى أكثر مما قدر لها، وبهذا يكون المتضرر الذي قبض التعويض دفعة واحدة قد حصل على مبلغ أقل من مجموع الإيراد.

كما قيل أيضا تبريرا لجواز الاقتطاع بأن العجز الدائم سيتقلص حتما مع مرور الزمن بسبب التعود عليه ، وبفضل العناية التي لم يكن بالإمكان توقعها في البداية ولما كان من المستحيل إعادة النظر في تقدير التعويض ضد مصلحة المتضرر ولو تحسنت حالته الصحية أو زال عدم قدرته على العمل ، فإن من العدالة اقتطاع جزء من مبلغ التعويض الذي يدفع له جملة واحدة ، ولكن يرد على هذه الحجة بأن الخبراء يأخذون عادة في تقديرهم نسبة العجز الدائم ، وإمكانية تحسن حال المصاب على مر الزمن ، ولذا ترى أن استقطاع أية نسبة من المبلغ المقدر جملة واحدة ليس له ما يبرر لا في نصوص القانون ولا في منطق العدالة[31].

أما إذا أدت الإصابة إلى عجز دائم للمضرور فإن أفضل طريق للحكم له بالتعويض النقدي هي أن يكون إيرادا مرتبا مدى الحياة، لأن الضرر الناشئ عن هذا العجز لا يظهر بهيئته الكاملة مباشرة، بل يستمر إلى غاية وفاة المضرور، وذلك الحال إذا فقد المضرور عائله الوحيد الذي يكفله، لاسيما إذا كان قاصرا فينبغي أن يحكم له بإيراد مرتب مدى الحياة.

ونظرا إلى أن الإيراد قد يستمر مدة طويلة مما قد يطرأ معه ارتفاعا في الأسعار وانخفاضا في قيمة النقود، مما يؤدى إلى تدهور حالة المضرور وعدم كفاية هذا المبلغ لسد حاجته، من هذا المنطلق ثار تساؤل في الفقه والقضاء الفرنسيين حول ما إذا كان بإمكان المحاكم أن تجعل الإيراد مناسبا مع ارتفاع مستوى المعيشة[32].

ولقد واجهت فكرة ربط الإيراد بمستوى المعيشة حجج منها: أن التعويض يجب أن يقدر في يوم صدور الحكم دون أخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المستقبلية، وقد رد على هذه الحجة بأنها غير مقنعة، فالقضاء قد أوجب تقدير التعويض بحسب قيمة الضرر في يوم وقوعه، فإنه إنما جعل ذلك ليجعل التعويض كاملا على اعتبار أنه يجب أن يكون معادلا ومناسبا للضرر في اليوم الذي يحق فيه للمضرور قبض المبلغ.

والحجة الثانية ضد ربط الإيراد بارتفاع تكاليف المعيشة، فهي تقوم على مبدأ عدم تعويض الضرر غير المباشر لأنه لا يوجد في نظر هؤلاء علاقة سببية بين خطأ المسؤول وبين الضرر الذي لحق بالمصاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا لا يمكن تحميله تبعة التقلبات الاقتصادية والنقدية الخارجة عن إرادته[33].

يتبين لنا مما سلف أن التعويض النقدي يكاد يكون أكثر الوسائل ملائمة لإصلاح الضرر والوسيلة المثلى لجبره، أو التخفيف من حدة وطأته على المضرور، كون النقود تتمتع بالقابلية على الانتشار والتبادل وهي مقبولة من الجميع بوصفها أداة معلومة القيمة تصلح لجبر الضرر، وهذا ما دفع المحاكم للحكم به غالبا في نطاق المسؤولية التقصيرية.

ب‌-   التعويض غير النقدي

يراد بالتعويض غير النقدي صدور أمر من المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض، فهذا النوع من أنواع التعويض لا هو بالتعويض النقدي الذي يلزم المسؤول عن الضرر بدفع مبلغ من النقود للمضرور، ولا هو بالتعويض العيني الذي يتضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحقق الضرر، إنما يتمثل في انسب صورة للتعويض تراعي فيها ظروف ومصلحة المضرور في كثير من الأحيان، ويطلق البعض على التعويض غير النقدي التعويض الأدبي[34].

فالتعويض غير النقدي يمكن اعتباره تعويض من نوع خاص تقتضيه الظروف في بعض الصور وحسب نوع الضرر المحدث، ويغلب الحكم به في الضرر المعنوي دون الضرر المادي، ومن صوره أن يأمر القاضي المسؤول بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته الشخصية، حيث يعد هذا النشر تعويضا عما أصاب المضرور من ضرر معنوي[35].

ثانيا: كيفية التقدير عن الضرر

إن القاضي اثناء تقديره للتعويض عن الضرر ملزم بمراعاة بعض القواعد التي وضعها المشرع، حتى يتوصل إلى الحكم بتعويض عادل وكامل، ولكن قبل أن التعرض لهذه القواعد سنتساءل عن وقت استحقاق التعويض، هل هو من وقت حدوث الضرر أم من وقت صدور الحكم؟

1-     وقت استحقاق التعويض

إذا كان للقاضي أن يقدر التعويض وفقا لطبيعة الضرر الحاصل، فإن هناك سؤال يطرح حول الوقت الذي ينشأ فيه حق المضرور في التعويض، هل هو وقت وقوع الضرر أم وقت صدور الحكم؟.

من خلال البحث في احكام التعويض عن الصرر في المسؤولية التقصيرية في قانون الالتزامات والعقود لم نقف على قواعد قانونية تجيب عن هذا التساؤل وهو ما يستدعي منا البحث في ما كابه فقهاء القانون بهذا الشأن، وسنرى أنه برز رأيان فقهيان في هذا الصدد ، رأي يقول بنشوء الحق في التعويض ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومن أنصاره الفقيه "مازو"[36] ، حيث يرى أن الحكم بالتعويض منشئ للحق وليس كاشفا له ، لأن الحق في التعويض حقا  غير محدد المقدار إلى حين صدور الحكم الذي يحدد مقداره ، ولذلك وجب الاعتداد بعناصر الضرر وقت صدور الحكم[37]، ففي الحالة التي ينتظر فيها المضرور الحكم في دعوى التعويض فإن تاريخ صدور الحكم هو وقت تحديد التعويض الذي يستهدف تمكين المضرور من إصلاح الضرر[38].

في حين يذهب رأي أغلب الفقهاء[39] إلى القول بأنه يجب الاعتداد بوقت وقوع الضرر كتاريخ لنشوء الحق في التعويض لكونه يعتبر الوقت الذي تكتمل فيه أركان المسؤولية، فقبل وقوع الضرر لا يتصور نشوء الحق، والحكم ليس إلا كاشفا للحق لا منشئا له.

وللوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض أهمية علمية تتمثل خاصة إذا كان الحكم منشئا للحق فإنه:

ـ ليس للمضرور قبل اتخاذ الحكم اتخاذ أي إجراء تحفظي

ـ لا يمكن للمضرور أن يتصرف في هذا الحق إلا بعد صدور الحكم المنشئ لهذا الحق

ـ العبرة بحساب التعويض وتقديره من يوم صدور الحكم

ـ يسري التقادم من يوم صدور الحكم.

ومهما يكن فإنه يجب التمييز بين حق المضرور في التعويض وتقدير التعويض، فالأول ينشأ منذ وقوع الضرر، أما الثاني فإنه يقدر بقيمة الضرر وقت الحكم.

وهناك رأي وسط قالت به الأستاذة "ريبيرت" وأخذ به الأستاذ "لالو"[40] مؤداه أنه يجب التمييز بين الالتزام بإصلاح الضرر وبين الالتزام بدفع التعويض، فالأول ينشأ وقت وقوع الضرر، ولهذا فإن الحق في التعويض ينشأ في ذلك الوقت وهو حق ينتقل إلى الورثة، ويتحول هذا الالتزام لإصلاح الضرر إلى الالتزام بدفع التعويض وقت الحكم، ولذلك يجب الاعتداد بذلك الوقت في تقدير مبلغ التعويض وتبعا لذلك تجب مراعاة التطورات التي تكون قد حدثت منذ وقوع الضرر[41].

وخلاصة القول فإن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر ذلك أن العمل غير المشروع هو مصدر الحق في التعويض، فإذا تحقق الضرر وقت صدور هذا الفعل الضار وجد الحق في التعويض منذ ذلك الوقت، أما إذا حصل الضرر بعض مضي زمن على اقتراف الفعل الخاطئ فإن الحق لا يوجد إلا من وقت تحقق الضرر، لأن هذا الوقت هو الذي تكتمل فيه أركان المسؤولية، ومن أهم الآثار التي تترتب على ذلك أن القانون الذي ينطبق على الالتزام هو القانون الذي يسرى وقت وقوع الضرر لا وقت صدور الحكم.

2-      القواعد التي يخضع لها تقدير التعويض

إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور الحق في التعويض عما لحقه من ضرر، وقد أيد المشرع الموريتاني حق المضرور في التعويض في المواد: 97 – 98 (ق.ل.ع) وقرر في المواد: 118 – 119 – 120 من نفس القان بعض الأحكام الواجبة التطبيق في نطاق التعويض، وتتلخص في أربعة قواعد هي:

القاعدة الأولى: يجب أن يكون التعويض عن الضرر تعويضا كاملا، بحيث يشمل الخسارة التي لحقت المدعى (المضرور) والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذا ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية(انظر الفقرة1 من المادة 118 ق.ل.ع).

القاعدة الثانية: يجب على المحكمة أن ترعى إذا ما كان الضرر الذي لحق المضرور جاء نتيجة لخطأ المسؤول أو تدليسه (انظر الفقرة2 من المادة118 ق.ل.ع).

القاعدة الثالثة: إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين يعملون متوافقين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن نتائج لا فرق بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا(انظر المادة 119 ق.ل.ع.).

القاعدة الرابعة: يسري الحكم نفسه من حيث المسؤولية التضامنية إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد مناب كل منهم[42] (انظر المادة 120 ق.ل.ع).

وإن كان حسب رأيي ما نصت عليه المادة 119 هو التضامن بمعناه الاصطلاحي الصحيح، أما ما نصت عليه المادة 120 فيمكن التعبير عنه بالتضامم لا التضامن أي أن المضرور ضمهم لكي يضمن التعويض عما لحقه من ضرر، وليس هناك تضامن سابق بينهم بالمفهوم الصحيح للتضامن.

الفقرة الثانية: مدى سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر

 منح المشرع القاضي سلطة واسعة لتقدير التعويض عن ذلك الضرر في المسؤولية التقصيرية، نظرا لما له من سلطة مطلقة لتكييف الوقائع المادية وتقدير مقدار الضرر الذي على أساس يتحدد مقدار التعويض، فمتى تبن للقاضي توافر شروط المسؤولية التقصيرية، فإنه يحكم بالتعويض وله سلطة تقديرية واسعة في تحديد الطريقة الأمثل ليتم بها التعويض(أولا)، كما أنه يعتمد في تقديره ذلك عللا معايير محددة قانونيا(ثانيا).

أولا: تحديد نطاق سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر

التعويض في أي صورة من صوره يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي ترتب عن الخطأ سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنوي، وسواء كان حالا أو مستقبليا.

والضرر المباشر يشتمل على عنصرين أساسيين هما: الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته[43]، فقد نصت المادة 118(ق ل ع) في فقرتها الأولى على أن الضرر يشمل ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من نفع، وفي فقرتها الأخير منحت القاضي سلطة واسعة في سبيل تقدير التعويض عن الضرر، حيث نصت على أنه: "ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه".

وانطلاقا من هذا النص فإن القاضي متى تبينت له الطريقة المناسبة لإصلاح كافة الأضرار اللاحقة بالمضرور سعى لتقدير التعويض عنها، وله في ذلك سلطة واسعة ـ كما أسلفنا ـ فهو غير ملزم بنصاب معين أو بمبلغ ثابت لجبر هذه الأضرار[44].

إلا أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي في سبيل تقدير التعويض عن الضرر تحكمها ضوابط معينة لأنها لا تعد حالة نفسية يحكم من خلالها القاضي حسب هوائه وميولاتها، فتقدير التعويض يعد مسألة موضوعية وقانونية ، تفرض على القاضي عند الاضطلاع بها استبعاد كل إجحاف أو مغالاة ، فعليه فقط أن يلتزم بالضرر الفعلي المباشر ويقدر التعويض بقدره، وفي سبيل تحقيق ذلك يجوز للقاضي اللجوء إلى ذوي الخبرة والاختصاص، إذا استعصت عليه أي مسألة يكون من شأن الكشف عنها إما إعطاء الوصف الحقيقي أو التكييف القانوني للوقائع بما فيها تحقيق جسامة الضرر، ما لم يكن الأمر يتعلق بما يدخل في سلطته، ذلك لأن الخصوم ملزمين بتقدير الوقائع ، في حين يلتزم القاضي بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة أمامه، ولا يجوز له أن يفوض فيها أي أحد غيره، وله اعتماد ما وصل إليه الخبير ـــ الذي عادة ما يكون طبيبا محلفا بالنسبة للأضرار التي تصيب الجسم ــــ في حكمه ، كما أن له رفضه .

ثانيا: المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض

وقد وضع المشرع مجموعة من العناصر والمعايير أوجب على القاضي الاعتماد عليها للوصول إلى تقدير التعويض بما يتناسب والضرر، فلا يجوز له أن يستبعد عنصرا منها، وتتمثل هذه العناصر في وجوب مراعاة ما يلي:

ـ ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

ـ الظروف الملابسة.

1.      ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب:

إن تقدير قاضي الموضوع للتعويض يجب أن يراعى ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حتى يجيء التعويض شاملا لما يعتبر ضررا مباشرا ، سواء كان خسارة لحقت المضرور أو كسبا ضاع عليه ، جاء في الفقرة الأولى من المادة 118: << الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو السارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى اتفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي أرتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل>>، لأن هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال[45]، فلو أن شخصا أتلف سيارة مملوكة لشخص آخر وكان صاحب السيارة اشتراها ب300 ألف وحصل على وعد من الغير أن يشتريها منه ب400 ألف، فالثلاثمائة ألف الأولى هي الخسارة التي لحقت صاحب السيارة، ومائة ألف والتي هي الفارق بين ما اشتراها بيه وبين ما كان سيبيعها به، هي الكسب الذي فاته ، وكلاهما ضرر مباشر يستوجب التعويض.

وفي مثال آخر كأن يصيب الفعل الضار ممثلا أو مغنيا في أثناء ذهابه إلى حفلة كان قد تعهد بإنعاشها، ففي هذه الحالة فإن الممثل أو المغني يستحق التعويض عما لحقه من خسارة مثل: تكاليف تنقلاته وعلاجه، كما يستحق تعويضا عما فاته من كسب وهو مقدار الريع الذي كان سيجنيه من إحياء تلك الحفلة باعتبار ذلك كسبا ضاع عليه.

كما أنه يدخل في مفهوم الكسب الفائت أو " ما حرم من نفع" حسب تعبير المادة 118 أعلاه، مجدر التأخر في استيفاء المنفعة، فمثلا لو أن هناك شخص يملك قطعة أرضية أتفق مع مقاول لبناء نزل سياحي عليها لغرض الاستثمار، غير أن المقاول لم ينفذ العمل أو تأخر في تسليم البناية في التاريخ المتفق عليه فأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب الأرض، ويتمثل ذلك الضرر في  ما فات عليه من ربح كان من الممكن أن يحصل عليه لو أتم المقاول العمل في الموعد المتفق عليه من خلال استثمار النزل( الفندق)، وبالتالي على القاضي أثناء تحديده لقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الأرض(الدائن) مراعاة ما فات هذا الأخير من كسب أي ما حرم من نفع نتيجة تقصير المقاول في تنفيذ التزاماته

ولا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غير متوقع ذلك أنه في المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع بخلاف المسؤولية العقدية.

وإلزامية القاضي بمراعاة هذين العنصرين أثناء تقدير التعويض يهدف إلى جعل التعويض كاملا وشاملا وبالتالي يغطي الضرر[46].

2.      الظروف الملابسة

جاء في الفقرة الثانية من المادة118: << ويجب على المحكمة أن تقدير الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه>>، فلا شك في أن تقدير الضرر على هذا النحو سيؤثر على تقدير التعويض عنه لأن ما يؤثر في الضرر فهو لا محال يؤثر في التعويض عنه لأن الأول هو مقياس القاضي لتقدير الثاني.

وعموما فقد استقر التشريع والفقه والقضاء على عوامل تجب مراعاتها أثناء تقدير التعويض لما لها من أثر على تقديره، وجب على القاضي الاعتداد بها بغية أن يجيء التعويض عن الضرر جابرا وكاملا وعادلا، حيث أن هناك عوامل خاصة بالمضرور تؤثر في مبلغ التعويض المحكوم به، وهناك عوامل خاصة بالمسؤول (المدين) تجب مراعاتها عن تقدير التعويض أحيانا.

أ‌)       الظروف الخاصة بالمضرور وأثرها على تقدير مبلغ التعويض:

تعد الحالة الصحية للمضرور ووضعه المالي، عوامل خاصة به تؤثر في تقدير التعويض، حيث يجب الاعتداد بالحالة الصحية للمضرور قبل وقوع الاعتداء، فإذا كان المضرور مصاب في أحد عينين، وأصيب في العين الأخرى فإن ضرره أقدح من الضرر الذي يصيب شخصا سليما.

كما يكون محلا للاعتبار حالة المضرور العائلية والمالية، فمن يعيل زوجة وأبناء يكون ضرره أشد من الضرر الذي يصيب الأعزب، ولا يمكن للقاضي أن يغفل الوضع المالي للمضرور أثناء تقدير التعويض باعتباره طرفا خاصا بالنسبة إليه رغم تباين المواقع الفقهية والتشريعية حوله.

ففي حالة تقدير التعويض عن الضرر فإن القاضي عادة ما ينظر إلى الوضع المالي والاجتماعي للمضرور حتى وإن لم يفصح عن ذلك في حكمه ، وما يبرر ذلك هو أن القوة الكسبية للمضرور ليست واحدة ، فمن كان كسبه أكبر كان الضرر الذي حيق به أشد[47] ، فلا يجوز لاعتداد بالظروف الشخصية عند تقدير مبلغ التعويض للمسؤول ، فلا تأثير، لما إذا كان المسؤول غنيا أو فقيرا، ولما إذا كان يعيل أسرة أم لا يعيل إلا نفسه، كما لا أهمية كذلك ما إذا كان هو الذي سيتحمل التعويض في النهاية، أم أن التعويض ستتحمله شركة التأمين، إذا كان قد سبق له أن أمن لديها على أخطار أفعاله الموجبة للمسؤولية.

 

ب‌)   الظروف الخاصة بالمسؤول وأثرها على تقدير مبلغ التعويض:

لقد اختلف الفقهاء حول الظروف الشخصية التي تلابس فعل المسؤول على رأيين:

Ø    رأي يرى عدم الاعتداد بها ومن القائلين بها الرأي الدكتور: عبد الرزاق السنهوري، حيث يرى أن الظروف الشخصية للمسؤول لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض، إنما الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الظروف المحيطة بالمضرور لا المسؤول[48].

ويبدو أن الأستاذ السنهوري تراجع عن هذا الرأي حيث يقول بالحرف الواحد في حاشية الصفحة 973 ما نصه: "وقد رأينا أن الحالة المالية لكل من المسؤول والمضرور ومقدار يسار كل منهما يكون محل اعتبار في تقدير التعويض".

Ø    أما الرأي الثاني[49] فيذهب إلى وجوب الاعتداد بالظروف الملابسة للمسؤول، ويمكن حصر العوامل الخاصة بالمسؤول التي تؤثر في تقدير مبلغ التعويض عن الفعل الضار، فمن الناحية الواقعية يتأثر القاضي حتما ببعض العوامل والظروف حين يقرر العقوبة الجنائية ويحكم بالتعويض المدني، فالقاضي لا يمكن أن يهمل جسامة الخطأ لاسيما إذا كان التعويض ناتجا عن جريمة جنائية[50].

والأصل ألا ينظر القاضي إلى جسامة الخطأ عند تقدير التعويض بل ينظر إلى جسامة الضرر، ومهما كان الخطأ جسيما فإن التعويض يجب ألا يزيد على الضرر المباشر، فالتعويض المدني أمر موضوعي لا يراعى فيه إلا الأضرار، في حين أن العقوبة الجنائية شيء ذاتي يراعى فيه جسامة الخطأ.

وإذا كان هو الأصل إلا أن القاضي يميل إلى الاعتداد بجسامة الخطأ، وهذا شعور طبيعي يستولي على القاضي، فما دام مقدار التعويض موكلا إليه فإنه يميل إلى زيادته إذا كان الخطأ جسيما وإلى التخفيف إذا كان الخطأ يسيرا[51].

فالقضاء يسير في العمل ـ في أغلب الأوقات ـ على منح تعويض أكبر إذا كان الخطأ جسيما، لاسيما فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الضرر المعنوي، وقد أدى هذا الاعتبار العملي بالمشرع الموريتاني أن يتبناه، فجاء يقضي في الفقرة الثانية من المادة 118 من ق.ل.ع على أنه: "يجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.

الخــــــاتـــــــــــــــــــمــــــــــة:

يناول المشرع على غرار غيره من التشريعات، مسألة التعويض عن الضرر كجزاء لقيام المسؤولية التقصيرية، وقد أطلق يد القاضي في تقديره حيث منحه سلطة واسعة في هذا الصدد نوع التعويض المناسب أو قيمته في حالة ما إذا كان تعويضا نقديا، إلا أن هذه السلطة احكمها مجموعة من القواعد والمعايير الضابطة لها، إذ يجب على القاضي أن يحدد الاضرار التي يقوم بتقدير التعويض عنها من حيث نوعها، كأن تكون مثلا أضرار مباشرة أو اضرار مستقبلية مؤكدة الحصول، كما أن عليه أن يراعي في تقدير التعويض مجموعة من العناصر التي أوردها المشرع في المادة118 ق ل ع.

قائمــــــــــــــة المــــــراجــــــــــــــع:

Ø    الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج2، مطبعة مصطفى البابي، مصر، 1952.

Ø     سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، ج2، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، ط5، د د ن، د ب ن، 1988.

Ø    عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ن.

Ø    عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج2، الواقعة القانونية، ط6، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019.

Ø    محمد فتح الله النشار، حق التعويض المدني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002.

Ø    أبي حامد الغزالي، الوجيز في الفقه الإسلامي الشافعي، ج1، دار المعرفة، بيروت، 1979.

Ø    منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1996.

Ø    سعيد السيد قنديل، آليات التعويض عن الاضرار البيئية دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004.

Ø    حمليل صالح، سلطة القاضي في تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون والقضاء الجزائري، مجلة الفقه والقضاء، العدد 21، يوليو 22014.

Ø    نصير صبار لفته الجوري، التعويض العيني، دراسة مقارنة، ط1، دار قنديل للنشؤ والتوزيع، عمان، 2004.

Ø    محمود جلال حمزه، الفعل غير المشروع لاعتباره مصدرا للالتزام، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985.

Ø    عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج2، المصادر غير الارادية للالتزام، د ط، كطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015.

Ø    محمد لبيب شلب، الوجيز في مصادر الالتزام، المصادر غير الارادية، د ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1969.

Ø    وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، ط9، دار الفكر، دمشق، 2012.

Ø    محمد وحيد الدين اسوار، شرح القانون المدني ــ النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، جامعة دمشق، 1978.

Ø    عدنان السحران و نوري حمد خاطر، شرح القانون المجنين مصادر الالتزامات، دراسة مقارن، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008.

Ø    عبد العزيز اللصاصمه، نظرية الالتزام في ضوء القانون المدني الأردني، المسؤولية المدنية والتقصيرية، ط1، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.

Ø    سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، د ط، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981.

Ø    أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط4، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003.

Ø    مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت ن.

Ø    منير قزمتن، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، د ط، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، 2002

Ø    مصطفى العوجي، القانون المدني، ج2، المسؤولية المدنية، ط4، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.

Ø    عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول، الالتزام بجوه عام، ج1، مصادر الالتزام، ط1، د د ن، د ب ن، 1999.



[1] ـ حمليل صالح، سلطة القاضي في تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون والقضاء الجزائري، مجلة الفقه والقانون، ع21، يولويو 2014، ص: 60.

[2] ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، ج2، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، د ط، د د ن، د ت ن، ص: 228.

[3] ـ حمليل صالح، م س ذ، ص: 60.

[4] ـ عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، مصادر الالتزام، ج2، الواقعة القانونية، ط6، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019، ص:287.

[5] ـ نفس المرجع، ص: 289 .

[6] ـ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج2، مطبعة مصطفى البابي، مصر 1952، ص: 350 .

[7] ـ محمد فتح الله النشار، حق التعويض المدني في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر 2002، ص: 25.

[8] ـ أبي حامد الغزالي، الوجيز في الفقه الاسلامي الشافعي، ج1، دار المعرفة، بيروت، 1979، ص: 208 .

[9] ـ محمد فتح الله النشار، مرجع سابق، ص: 27 .

[10] ـ منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1996، ص: 426 .

[11] ـ سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البينية، دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004، ص: 15.

[12] ـ كالمشرع المدني الألماني والمسرع المدني السويسري، انظر بهذا الحصوص، عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 309.

[13] ـ نصير صبار لفته الجبور، التعويض العيني، دراسة مقارنة، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص: 19.

[14] ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ت ن، ص: 966 /محمود جلال حمزة، الفعل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص: 152.

[15] ـ عبد الرزاق السنهوري ، ج1 ، م س ذ ، ص966.

[16] ـ التعويض العيني قيد يكون مستحيلا في بعض الحالات، وهذه الاستحالة قد تكون مادية مثلا: كما هو الحال بالنسبة لفقدتني شخص عزيز أو حالة ضياع شيء فريد لا يمكن استبداله.

[17] ـ عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج2، المصادر غير الارادية للالتزام، د ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015، ص:135.

[18] ـ عبد الرحمن الشرقاري، م س ذ، ص: 312.

[19] ـ عبد الرزاق السنهوري ، ج1 ، م س ذ، ص: 966.

[20] ـ محمد لبيب شلب، الوجيز في مصادر الالتزام، المصادر غير الارادية، د ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1969، ص111.

[21] ـ وهبة الزحيلي ، نظرية الضمان، ط9، دار الفكر، دمشق، ص85 وما بعدها .

[22] ـ محمد وحيد الدين اسوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، جامعة دمشق، 1978م، ص، 234 .

[23] ـ عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 135.

[24] ـ أغلب الأحكام الصادرة عن القضاء الموريتاني في المسؤولية التقصيرية يأخذ فيها التعويض صورة التعويض النقدي ، ومن هذه الأحكام ما صدر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط (الحكم رقم: 026/2014 بتاريخ: 30/03/2014 ، والحكم رقم: 027/2014 بتاريخ: 30/03/2014 ، والحكم رقم: 058/2015 بتاريخ: 28/09/2015) .

[25] ـ الأصل في الفقه الاسلامي أن يكون التعويض عينيا (لا نقديا ، لأنه أقرب إلى العدل ، أما في القوانين المدنية فإن الأولوية للتعويض النقدي ، والسبب في ذلك هو أن الأصل التاريخي لتلك القوانين هو القانون الروماني الذي كانت المحاكم الرومانية في ظله تفضل تعزير الممتنع عن تنفيذ التزامه ، فتأثرت تلك القوانين المدنية بهذه الفكرة ، فأعطت الأولوية للتعويض النقدي ، ولكون التعويض العيني قد يكون مستعصيا في بعض الأحيان ، انظر الدكتور: عدنان إبراهيم السرحان و نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات) ، دراسة مقارنة ، ط2 ، دار الثقافة ، عمان 2008، ص: 270.

[26] ـ عبد الرزاق السنهوري، م س ذ، ج1، ص: 967 .

[27] ـ عدنان إبراهيم سرحان و نور حمد خاط، م س ذ، ص: 470 .

[28] ـ منذر الفضل، م س ذ، ص: 430 .

[29] ـ عبد العزيز اللصاصمه ، م س ذ، ص194 .

[30] ـ نفس المرجع ونفس الصفحة.

-  سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، د ط، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981، ص: 155 .

[31] ـ عبد العزيز اللصاصمه، م س ذ، ص195.

-  سعود العامري، م س ذ، ص156.

[32] ـ عبد العزيز اللصاصمه، م س ذ، ص: 196.

[33] ـ سعود العامري، م س ذ، ص159 /عبد العزيز اللصاصمه ، م س ذ، ص: 197.

[34] ـ سعود العامري، م س ذ، ص: 151 / محمود جلال حمزة، م س ذ، ص: 153.

[35] ـ أمجد محمد منصور، الكظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1، الدار العلمية الدولية ودار دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص353 / محمد وحيد الدين سوار، م س ذ، ص: 235.

[36] ـ مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت ن، ص: 209.

[37] ـ نفس المرجع، ونفس الصفحة.

[38] ـ عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 138.

[39] ـ عبد الرزاق السنهوري، ج1 ، م س ذ، ص: 961 .

[40] ـ منير قزمان، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، ط1، دار الفكر الجامعية، الاسكندرية، مصر 2002، ص: 83.

[41] ـ نفس المرجع ونفس الصفحة.

[42] ـ عبد العزيز اللصاصمه، م س ذ، ص189.

[43] ـ عبد الرزاق السنهوري، م س ذ، ج1، ص: 971.

[44] ـ مصطفى العوجي، القانون المدني، ج2، المسؤولية المدنية، ط2، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت 2004، ص: 682.

[45] ـ محمود جلال حمزة، م س ذ، ص154.

[46] ـعبد الكريم شهون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول، الالتزام بوجه عام، ج1، مصادر الالتزام، ط1، د د ن، د ب ن، 1999، ص: 497 .

[47] ـ ليس المقصود أن المضرور إذا كان غنيا كان أقل حاجة إلى التعويض من الفقير، والضرر واحد أصاب غنيا أو فقيرا، إنما الذي يدخل في الاعتبار هو اختلاف الكسب الذي يفوت المضرور من جراء الإصابة التي لحقته.

[48] ـ عبد الرزاق السنهوري، ج1، م س ذ، ص973 .

[49] ـ منذر الفضل، م س ذ، ص435 .

[50] ـ نفس المرجع ونفس الصفحة، ص435 .

[51] ـ د/ عبد الرزاق السنهوري ، ج1 ، م س ذ، ص974 .


إرسال تعليق

0 تعليقات