آخر الأخبار

Advertisement

المعيقات العملية لمنطلقات مطلب التحفيظ العقاري - الأستاذ يوسف جعفار - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث



 المعيقات العملية لمنطلقات مطلب التحفيظ العقاري - الأستاذ يوسف جعفار - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث



لتحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية المجانية PDF الرابك أسفله:








شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية
شروط النشر فيجلة قراءات علمية

 تقديم ذ محمد القاسمي 

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني
بصيغة pdf الرابط أسفله





مقدمة:

يلعب العقار دورا محوريا ومهما في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفر السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، فضلا عن دعم الاستثمار المنتج في مختلف الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها[1].

وتحقيقا للغايات المتوخاة منه اهتم المشرع المغربي بالعقار، فقام منذ بداية القرن العشرين على إرساء نظام جديد، وهو نظام التحفيظ العقاري يروم الضبط القانوني والمادي للعقار لتيسير عمليات التداول به، وهو ما تحقق من خلال مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 17.04، وكذا القرارات الوزارية المرتبطة به[2]، والتي تصب جميعها في اتجاه توفير رسم للملكية يضبط بصفة نهائية العقار ومشتملاته والحقوق المنصبة عليه وكذا التحملات التي تثقله، وذلك بعد إخضاعه لمسطرة التطهير يكون بعدها مهيأ لإشهار الحقوق والتحملات التي ترد عليه، مع الاحتفاظ لهذه التقييدات اللاحقة بطابع الحجية والقوة الثبوتية عليه.

ومن خصائص نظام التحفيظ العقاري في المغرب يقوم على ازدواجية الاختصاص وثنائية الهيئة (إدارية وقضائية) وهكذا وزع المشرع الأدوار بين المحافظ العقاري والقضاء بشكل يتسع أو يضيق بحسب ما إذا كانت العقارات والحقوق المرتبطة بها محل نزاع أم لا؟


تتمة المقال في الرابط اعلاه:




[1]  المملكة المغربية، رئاسة الحكومة، المناظرة الوطنية في موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والاجتماعية، تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقار، دجنبر 2015.

[2]  راجع الظهير الشريف الصادر في 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وكذا الظهير الشريف الصادر في 2 يونيو 1915 المحدد للمقتضيات المطبقة على العقارات المحفظة (تم نسخه) بالإضافة إلى الظهير الشريف الصادر في 1 يونيو 1915 الصادر بشأن تطبيق بعض المقتضيات الانتقالية (تم نسخه)، وأيضا الظهير الشريف المؤرخ في 29 دجنبر 1953 بشأن تحديد اختصاصات ومهام المحافظ العام. وبالنسبة للقرارات الوزارية أنظر القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المحدد لتفاصيل تطبيق مقتضيات التحفيظ العقاري، وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية لا زال ساريا بها إلى غاية يومه.



إرسال تعليق

0 تعليقات