آخر الأخبار

Advertisement

متطلبات تحقيق كفاءة القضاء والقضاة - الدكتور باهـر محمـد عبد الرحمن - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


 متطلبات تحقيق كفاءة القضاء والقضاة - الدكتور باهـر محمـد عبد الرحمن - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث


رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:


https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html





الدكتور باهـر محمـد عبد الرحمن

            المحامي بجمهورية مصر العربية – اسيوط – ميدان فيصل عضــو مجلس

   نقابة المـحامين بأسيوط محاضر بمعهد المحاماة

     متطلبات تحقيق كفاءة القضاء والقضاة

Requirements to achieve the efficiency of the judiciary and judges

 ملخص:

لوحظ في الأونة الاخيرة بشكل كبير تولى عدد من القضاة غير موهلين للعمل فى الحقل القضائى وليس هناك جهة تختص بالتكوين المهنى والتدريب للقاضى، لاسيما ان هناك عدة وسائل تساهم في ذلك، يأتى في مقدمتها الإعداد المهنى الجيد من خلال المعاهد القضائية، والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والعملية وإتاحة كافة وسائل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من خلال:

·                  توفير وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة: وذلك بإنشاء شبكة معلومات إلكترونية متكاملة تربط جميع المحاكم، وإنشاء موقع على شبكة المعلومات تنشر فيه جميع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، وكذلك توفير الكتب والمجلدات والموسوعات والمراجع، وآراء الفقه وأحكام القضاء، فالتكوين المهنى للقاضى يحتاج لكافة هذه الوسائل لتنمية آفاقه القانونية، لذلك يجب أن تكون هناك آلية معينة لتجميع الأحكام والآراء التى تصدر عن المحاكم العليا في كافة جهات القضاء، لتسهيل وصول القضاة إلى ما يحتاجونه من تشريعات وآراء قضائية وفقهية بسهولة ويسر، وتيسير كافة المجلات والمراجع القانونية المتخصصة.

·       توفير ضمانات التخصص والكفاءة في القضاء: بيد ان تخصص القضاة ركيزة أساسية من ركائز الخبرة والمعرفة لأن غالبية النظم القضائية تشترط في الشخص الذى يتولى القضاء صفات ومؤهلات، قانونية وعلمية متخصصة.

Requirements to achieve the efficiency of the judiciary and judges

It has been widely observed in recent times that a number of unqualified judges took over in the judicial field and there is no body specialized in professional training and training for the judge, especially since there are several methods that contribute to this, in the forefront of which is good professional preparation through judicial institutes, training courses, seminars and scientific conferences And the process and making available all means of knowledge and modern information technology through:

•Providing modern information technology means: by creating an integrated electronic information network that links all courts, and creating a website on the information network that publishes all rulings issued by the Court of Cassation, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court, as well as providing books, folders, encyclopedias, references, jurisprudence opinions and judgments, judging A professional for a judge needs all these means to develop his legal horizons. Therefore, there must be a specific mechanism for collecting judgments and opinions issued by the higher courts in all judicial bodies, to facilitate the access of judges to the legislation and judicial opinions they need according to It is easy and easy to facilitate all magazines and specialized legal references.

• Providing guarantees of specialization and competence in the judiciary: However, the allocation of judges is one of the main pillars of experience and knowledge because the majority of judicial systems stipulate in the person who handles the judiciary qualities and qualifications, legal and scientific specialized.

مقـدمة :

تعد الرقابة القضائية ضمانة جوهرية لحماية الحقوق والحريات وحصنا للدولة والأفراد من الاستبداد ، واختصاص القضاء بهذه الرقابة يدخل في صميم الوظيفة القضائية لحماية كافة الحقوق والحريات ، لاسيما إن استقلال السلطة القضائية ، والذي يعنى بالأساس عدم تدخل أي سلطة باى شكل في عمل السلطة القضائية وخاصة السلطة التنفيذية تنفيذا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وهذه الضمانة ليست لحماية الحقوق والحريات فقط بل هي ضمانة أساسية لقيام دولة القانون ، فلا سبيل إلى إقامة العدل دون توفير الحماية والاستقلال الكامل للقضاء والقضاة وكذا الفصل بين كافة سلطات ومؤسسات الدولة .

وإذا لم يقم القضاء على أساس قوى من الاستقلال والكفاءة والخبرة والحيدة والمعرفة ، وإذا لم يتحصن بالضمانات الكاملة التى تكفل له أن يضطلع بمسئولياته الخطيرة ، انهار أساس الحياة الديمقراطية فى البلاد ، فلا غرو أن العدل دوما أساسا للملك وأساسا للحكم وأساسا للاستقرار .

ويتطلب القضاء فيمن يليه فوق العلم والمعرفة والالمام بالقواعد القانونية ان يكون متصفا باسمى خصال الاستقامة والكفاءة والنزاهة والحيدة متشبعا بروح العدالة مومنا بدوره فى حماية الحقوق والحريات .

أولا :- أهمية البحث :-

 يعد تحقيق كفاءة القضاء والقضاة مطلبا اساسيا وجوهريا لتحقيق حاجات الافراد والمجتمع الى العدالة والاطمئنان الى حقوقهم بل هو المكمل الطبيعى لفكرة المساواة امام القضاء وكذا تأتي أهمية البحث والعالم يشهد ثورة تكنولوجية غير مسبوقة نتيجة لتسابق دول العالم في استخدام التكنولوجيا والاستعانة بها فى كافة المجالات وكذا الاستعانة بها فى اصلاح منظومة القضاء وتنمية مهارات القضاة.

 

ثانياً:- إشكالية البحث :-

ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من عدم خبرة الكثير من القضاة فى القيام بالوظيفة القضائية، والعمل بالحقل القضائى بشكل لائق نتيجة عدم كفاءتهم أو لنقص فى الخبرة أو نقص فى الامكانيات المتاحة لهم سواء نقص فى التدريب أو المعلومات المتاحة لهم أو عدم توفير الانظمة الخبيرة فى مجال اعمالهم التى تساعدهم فى انجاز ما هو موكول لهم فضلا عن عدم وجود جهة معينة مسئولة عن تدريب وإعداد القضاة بشكل لائق.

ثالثا:- تقسيمات البحث :- قسمنا البحث الى اربعة مباحث وذلك على النحو التالي :-المبحث الاول :- متطلبات تحقيق كفاءة القضاء . المبحث الثاني :- متطلبات تحقيق كفاءة القضاة . المبحث الثالث :- متطلبات تحقيق كفاءة القضاء والقضاة بين النظرية والتطبيق. المبحث الرابع :- ضمانات عدم انتهاك استقلال القضاء والقضاة . وذلك على التفصيل التالى :-

المطلب الأول/ متطلبات تحقيق كفاءة القضاء .

ويعتبر تحقيق كفاءة القضاء عنصر هام وحاسم فى حل المنازعات التى تثور فى المجتمع، ولذا فان فاعلية القضاء وكفاءته جزء اساسى من فكرة الأمن القانونى ، فاذا كانت السلطة التشريعية هى المسئولة عن إرساء الأمن القانونى ، فإن السلطة القضائية هى المسئولة عن تحقيق وتطبيق هذا الامن القانونى وإستكمال ما لم تحققه السلطة التشريعية ، ولن يتأتى هذا إلا بقضاة نزيه مستقل مدرب يعمل على ترميم النصوص مما اعتراها من عيوب ، وذلك عن طريق قضاة ذو خبرة وثقافة قانونية وفهم للقانون والواقع بشكل جيد ، ولذا سوف نناقش متطلبات تحقيق كفاءة القضاء فى ثلاثة مطالب على الوجه التالى :-  ([1])

المطلب الاول :- أهمية التكنولوجيا ونظم المعلومات فى تيسير وفاعلية القضاء .

المطلب الثانى :- إستقــلال القضــاء وحيــاده.

المطلب الثالث :- احترام أحكام القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية .

وذلك على التفصيل التالى :

المطلب الأول: أهمية التكنولوجيا ونظم المعلومات فى تيسير وفاعلية القضاء

يشهد العالم ثورة هائلة فى التكنولوجيا ونظم المعلومات نتيجة تطورها بشكل ملحوظ نتيجة الكم الهائل من المعلومات ، ونظرا لأهمية نظم المعلومات فى أداء كافة الأعمال القضائية وتطويرها ، ولما تؤدى له من سرعة فى إتخاذ القرار على كافة المستويات، الأمر الذى استتبع ضرورة تطوير الاجهزة التى بنيت عليها هذه النظم ، وأصبحت الإدارة الحديثة لا تبنى على القدرات الشخصية فقط بل علما له قواعده وأصوله ، ولكى تحقق الإدارة الحديثة أهدافها يلزم وجود نظم معلومات مواكبة للعصر للممارسة الانشطة القضائية المرتبطة بها ، فلا يوجد نشاط يتم بنجاح إلا بتوافر البيانات والمعلومات بالقدر والجودة المناسبة فى وقت مناسب وملائم .

ونظرا لما يشهده العالم من تطور تكنولوجى سواء ما طرأ من ثورة فى المعلومات والتى تمثلت فى الكم الهائل من المعرفة بواسطة تكنولوجيا المعلومات ، أو سواء فى وسائل الاتصال والتى تمثلت فى تكنولوجيا الاتصال الحديث التى إنتهت بالاقمار الصناعية ، وكذا الحاسبات الالية والبرامج اللالكترونية الحديثة والنظم الخبيرة  والتى توغلت فى كافة مناحى الحياة . ([2])

ويسهم تطبيق تكنولوجيا المعلومات المعاصرة بواسطة نظم المعلومات الحديثة فى توفير القدرة على اداء عمليات كثيرة ومتباعدة ومتنوعة بسرعة فائقة وبدقة متناهية وكذا تخزين واسترجاع كم كبير من المعلومات والبيانات فى انماط موحدة باساليب مبرمجة سهلة بسيطة سريعة دقيقة . ([3])

وتشير العديد من الدراسات لقوة تاثير تكنولوجيا المعلومات على الانجاز القضائى وسرعة البت فى القضايا المتراكمة منذ سنوات امام المحاكم وذلك باستخدام التكنولوجيا فى الاعلانات القضائية والاستعانة بالانظمة الخبيرة وندب الخبراء وابحاث التزييف والتزوير وارسال واعلان القضايا الكترونيا وغير ذلك من الطرق الميسرة والمساعدة فى الانجاز فى العملية القضائية ، وتنقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى ثلاث مجموعات رئيسية وهى تكنولوجيا الحواسب وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحواسب والاتصالات من خلال الانترنت والتطبيقات الحديثة التى يجب الاستفادة منها فى تطوير وتحديث العملية القضائية .([4])

ومن جماع ما تقدم نجد وجوب استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى العملية القضائية والعمليات المتداخلة معها ، لما لها من دور متميز فى توفير حاجات القضاء فى الانجاز ، وحاجات القضاة للمعلومات بسرعة متناهية وترشيد عملية اتخاذ القرارات وتحسين دقة وتكامل الملفات وتنسيق المداخل المتعددة للبيانات وتحقيق القضاء الناجز . ([5])

المطلب الثانى: استقــلال القضــاء وحيــاده

بيد أن استقلال القضاة استقلالا تاما، من الأمور المسلم بها لتحقيق كفاءة القضاء، وأن لا سلطان على القاضي وهو يؤدى واجبه لغير القانون، وليس لأحد أن يملى عليه حكمه سوى ضميره.

وإذا كان الدستور قد جعل من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات ، فقد أضحى لزاما أن يكون هذا الحق مكفولا ومفعلا ومطبق بنص صريح كى لا تكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها ، بل معززة بها لضمان فعاليتها وضمان حسن تطبيقها . ([6])

ويعنى ذلك وجوب وجود بعض المقومات والمرتكزات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفى حالة عدم وجودها أو انتقاص شرط من تلك الشروط لا يتصف ذلك القضاء بالعدل أو الاستقلال أو الحيدة او النزاهة وهى :-

أولا :- استقلال القضاة دون غيرهم بتطبيق القانون على المنازعات والدعاوى وأنهم دون غيرهم الذين يقضون بتجريم أفعال معينة ويحكمون بعقوبات معينة تطبيقا لتلك القوانين ، ولا يجوز لجهة فى الدولة أيا كانت أن تتداخل فى أعمال القضاء أو أن تطلب تطبيقا معينا لنص معين أو أن تفرض حكما معينا فى قضية معينة .

ويتفق مع ما تقدم ويجرى مجراه أنه لا يجوز لغير القضاة أن يحكموا فى الدعاوى ، إن القاضي العادي هو الذى يجب أن يناط به وحده الفصل فى القضايا والمنازعات فى الدولة القانونية ، أما أن تنتزع بعض القضايا لأهمية معينة معينة فى نظر السلطات ويعطى الاختصاص بالفصل فى تلك القضايا لغير جهة القضاء العادية أو لجهة قضاء مخصصة لسبب معين ، فهو أمر يتعارض مع مفهوم استقلال القضاء تماما وينتقص من قدر القضاة والقضاء ، الأمر الذى يوثر سلبا فى كفاءة القضاة والقضاء ويززع ثقة المواطنين فى العدالة.

ثانيا :- استقلال القضاة دون غيرهم بإنزال أحكام القوانين على كافة المواطنين دون تمييز ويستلزم ذلك بالضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي بكل صوره وكذا الاعتقال فى غير حالة الأحكام العرفية التى يجب أن تبقى فى أضيق نطاق ولضرورات ملجئه من اختصاص القضاة وحدهم دون غيرهم .

ثالثا :- ممارسة السلطة بصفة دائمة فى إطار الدستور والقانون ، مما يؤدى بالضرورة إلى أن تسأل كافة أجهزة السلطة العامة عن أفعالها وقراراتها وأن لا تكون تلك الأفعال والقرارات محصنة من المسئولية والالغاء أمام القضاء وفقا للدستور والقانون .

لاسيما أن خضوع أعمال وقرارات أجهزة السلطة للقانون وإعطاء القضاء الحق فى مراقبة هذا الخضوع والغاء المخالف للقانون عندما يدعى صاحب مصلحة بعدم تحققه أمر من صميم الدولة القانونية . ([7])

رابعا :- استقلال القضاء بميزانيته :- من أعظم الأمور خطرا على استقلال السلطة القضائية هو التقتير عليها في مواردها ورواتب القضاة ومخصصاتهم حتى تقف موقف المستجدى من السلطتين الأخيرتين ، لذا فإنه يتعين أن يستقل القضاة بميزانيتهم وفق ضوابط محددة عامة مجردة . ([8])

ومن المستقر عليه أن استقلال القضاء بميزانيته ليس أمرا غريبا ، فما دام القضاء سلطة مستقلة فإنه ينبغي أن يستقل بميزانيته ، ولا ينبغي أن تكون هذه الميزانية محل رقابة من السلطة التشريعية وإلا كانت هذه الرقابة بابا للسيطرة على مصائر القضاة ، كما أن تدخل السلطة التنفيذية فى تحديد كيفية معاملة القضاة ماليا أمر لا يتفق واستفلال السلطة القضائية لأنه لا يجوز أن يكون محل مساومة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، ذلك إن إعداد ميزانية القضاء ينبغي أن يكون من اختصاص القضاة أنفسهم ، بما فى ذلك تحديد موارد هذه الميزانية وأوجه إنفاقها ، وأن تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة ، وأن يكون للقضاء فى شأنها السلطة المقررة للوزير المختص ووزير المالية . ([9])

المطلب الثالث: احترام احكام القضاء وتنفيذ الاحكام القضائية

بيد ان إعلاء حجية الاحكام القضائية الحائزة لقوة الامر المقضى والتى استقرت بها المراكز القانونية للافراد فى المجتمع هو ما يحقق الأمن القانونى بمعناه العام ويحفظ الأمن القضائى.

ذلك ان النفاذ الى القضاء لا يعتبر كافيا لصون الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص والقانونية والاحكام القضائية بل يتعين دوما ان يقترن هذا النفاذ بازالة كافة العوائق التى تحول دون تنفيذ الاحكام القضائية كى توفر للخصومة فى نهاية المطاف حلا منصفا يقوم على حيدة المحكمة وإستقلالها ويعكس بمضمونة التسوية التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها .

وتاتى ضرورة اقتران الترضية القضائية بوسائل تنفيذها جبرا باعتبارها أهم مفردات المنظومة المتكاملة للحق فى التقاضى فالترضية القضائية التى لا تقترن بوسائل تنفيذها تغدو وهما وسرابا وتفقد قيمتها عملا ، الأمر الذى يؤول إلى تجريدها من قوة نفاذها وإهدار كافة الحقوق التى كفلتها وتعطيل دور القضاء فى مجال تاميمها وافراغ حق اللجوء إليها من كل مضمون وعدوان على ولايتها وإنتهاك صارخ للعدالة يثبط القضاة والمتقاضين ولذا يجب اسناد امر تنفيذ الاحكام القضائية الى السلطة القضائية نفسها دون تدخل من السلطة التنفيذية . ([10])

وحيث أن الدستور عزز كذلك سيادة القانون وضرورة تنفيذ الاحكام القضائية بنص المادة 72 التى صاغها بوصفها ضمانا جوهريا لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين ، وأعتبر إمتناعهم عن إعمال مقتضاها ، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقبا عليها قانونا ، وما ذلك إلا توكيدا من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التى يقوم عليها الحكم القضائى ، وهى حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فيها . ([11])،([12])

المبحث الثاني: متطلبات تحقيق كفاءة القضاة.

ذلك ان أهم متطلبات تحقيق كفاءة القضاة هو وضع معايير دقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل للتعين القضاة ، والتعين فى سلك القضاء أهمها التفوق العلمي والأدبي ، والا يكون التعيين فى القضاء بالمحاباة أو المجاملة أو المحسوبية أو غير ذلك من طرق غير شريفة وغير مشروعة ، وكذا يجب أن تتوافر في القضاة ضمانات التفوق والتخصص والكفاءة وذلك لتحقيق كفاءة القضاة والقضاء وضمان حيدته منذ بداية تعيينه في سلك القضاء حتى خروجه على المعاش ، وكذا تحقيق التخصص للقضاء والقضاة وتنفيذ التدريب المستمر لما لهما من عوامل فى ثقل خبرة وكفاءة القضاة ، ولما له من تحقيق كفاءة القضاء ، وذلك ما سوف نناقشة فى ثلاثة مطالب على الوجة التالى :-

المطلب الأول :- وضع ضوابط عامة مجردة لتعيين وترقية ونقل وعزل القضاة .

المطلب الثانى :- إنشاء مركز متخصص لتطوير وتدريب القضاة .

المطلب الثالث :- أن يتوافر للقضاة كافة ضمانات التخصص والكفاءة .

وذلك على التفصيل التالى :-

المطلب الاول :- وضع ضوابط عامة مجردة لتعيين وترقية ونقل وعزل القضاة .

ولعل أهم ضمان لهذا الاستقلال هو اختيار القضاة بدقة متناهية وضوابط محددة عامة مجردة ، وكذا عدم قابلية القضاة للعزل أو النقل النوعي أو المكاني إلا بمقتضى قواعد عامة محددة مجردة ثابتة ، وأن تعطى سلطة التعيين والترقية والنقل والتأديب والعزل لهيئة مستقلة تابعة للسلطة القضائية ، ولهذا ورد النص على هذه الضمانة صراحة فى معظم الدساتير ، وإن كانت قد أحالت فى التفاصيل إلى القانون المنظم للسلطة القضائية ، فمن دواعي وعوامل هذا الاستقلال ألا يكون تعيين القضاة مبنيا على اعتبارات سياسية وألا يوكل تعيين وترقية وعزل القضاة أو تأديبهم أو نقلهم إلى الأجهزة السياسية وأن تضمن لهم الرواتب المناسبة ، وقد أقرت غالبية الديمقراطيات الحديثة قاعدة عدم عزل القضاة . ([13])

اولا :- اختيار القضاة

من ابرز الضمانات لتحقيق كفاءة القضاة والقضاء هو اختيار القضاة انفسهم وتشمل كلمة القضاة اعضاء النيابة العامة باعتبار ان النيابة العامة شعبة أصيلة فى العملية القضائية ([14]) ، ويعتبر اختيار القضاة الضمانة الاولى لاستقلال القضاة إذ انه باحسان اختيار القضاة نضمن أن من يلى هذا المنصب كل من هو جدير بتحمل تبعاته والنظر اليه على انه تكليف لا تشريف وانه امانة سوف يسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى، فإما يبيض وجه يوم تسود الوجوه ، وإما أن يلقى فى النار جزاء لما قصر فى إحق الحقوق وحماية المواطنين من ظلم وقهر الظالمين ، ولذا يجب ان يكون اختيار القضاة بشفافية وموضوعية وفقا لقواعد عادلة ثابتة ([15]) ، لا تتغير ولا تتبدل على ان يكون اهم شروط اختيار القضاة هو العلم والكفاءة والجدارة والتفوق بعيدا عن المحسوبية والوراثة وغير ذلك من الطرق غير المشروعة، وبعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية فى اختيارهم عبر شروط التحريات التى من خلالها يستطيعوا ان يستبعدوا من شاءوا . 

ثانيا :- صفات القاضى :-

لعل خير ما يصف لنا الصفات التى يجب ان يتصف بها القاضى هو قول الخليفة عمر بن عبد العزيز " اذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل، علم بما قبله ، ونزاهة من الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالائمة ، ومشاركة اهل العلم والراى "

وكذا قول الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه " لا ينبغى أن يكون القاضى قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال ، عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوى الالباب، لا يخاف فى الله لومة لائم "

ثالثا :- مراحل التكوين المهنى للقاضى :-

1-    التكوين القانونى الأساسى ويتم ذلك بدراسة كافة العلوم القانونية.

2-    التكوين المهنى والذى يتم نظريا من خلال المراكز المتخصصة لاعداد القضاة وعمليا من خلال الخبرة والتخصص والممارسة الفعلية والعمليا .

3-    التكوين والتدريب المستمر الذى يتم بصفة دورية من خلال الاطلاع والتدريب المستمر والدورى وكذلك من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية. ([16]).

رابعا :- عدم المساس بمبدأ الحصانة ضد العزل .

تسعى السلطة التنفيذية إلي التأثير بكافة الطرق على السلطة القضائية، ومن ضمن الطرق التى تستغلها وتنفذها هي التدخل فى تعيين القضاة وإحالة القضاة الغير مرغوب فيهم إلى لجان عدم الصلاحية ، وذلك على الرغم من وجود النصوص الدستورية والتشريعية التى أكدت على تمتع القضاة بضمانة الحصانة ضد العزل ، فقد تعرض هذا المبدأ للعديد من الانتهاكات والخروقات . ([17]) ، ([18])

خامسا :- عدم المساس بمبدأ الحصانة ضد العزل بطريق إعادة تنظيم القضاء .

أحيانا تلجأ السلطة التشريعية إلى الاعتداء على إستقلال القضاء تحت ستار " إعادة تنظيم القضاء " ولا يكون المقصود في الواقع إعادة التنظيم ، وإنما إخراج بعض القضاة الغير مرغوب فيهم سياسيا ، وذلك عن طريق عدم ظهور أسمائهم في قوائم القضاة بعد إعادة تنظيمها المزعوم . ([19])

سادسا :- تعيين المحامين بالقضاء .

بيد ان تعيين المحامين فى القضاء بنسبة لا تقل عن 25% تنفيذا للمواد 38 ،39، 41 ،43 ،47 من قانون السلطة القضائية لما يتمتعون به من قدرة وكفاءة وخبرة فى العمل القضائى وفى كتابة المذكرات والطعن على الاحكام وتسبيب طعونهم وكذا لما يتمتعون به من قدرة على التحليل والفحص والتمحيص، ولما لهم من قدرة فنية وعملية فى إصلاح وتطوير السلطة القضائية وذلك لانهم ملئمون بكافة التداخلات القضائية والقانونية .

ذلك أن تعيين المحامين بالقضاء وأنهم أكثر خبرة ودراية من غيرهم ، وخاصة أن المادة الخاصة بتعيين المحامين بقانون السلطة القضائية غير مفعلة منذ ما يزيد عن عشرون سنة ماضية ، باعتبار أن هناك عدد كافً من المتقدمين من خريجي كليات الحقوق ووكلاء النيابة الأمر الذى أصبح معه كافة التعيينات التى تمت مؤخرا فى السلطة القضائية مما نالوا رضى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية .

 

 

المطلب الثانى: انشاء مركز متخصص لتطوير وتدريب القضاة .

انشاء مركز قضائى متخصص فى تطوير وتدريب وتثقيف وإعداد القضاة وخاصة الشباب منهم ومدهم بكافة المعلومات والبيانات التى يحتاجونها وتكوين الشخصية القضائية الواعية برسالتها واكساب القاضى القدرة على اتخاذ القرار العادل فيما يعرض عليه من وقائع ، وما يكفل تحقيق تلك الاهداف باساليب متعددة من بينها الموتمرات والمحاضرات والندوات والدراسة التطبيقية والتدريب العملى مع تزويد القضاة بمجوعات متنوعة من المعارف والمجموعات والموسوعات القانونية الورقية والاسطونات المدمجة والبرامج الالكترونية وتدريبهم على كيفية الاستعانة بالانظمة الخبيرة .([20])

لا سيما انه أصبح من السهل نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة المتواكبة فى كافة مجالات الاتصال والحاسبات ان يحصل القاضى على ما يحتاجه من بيانات ومعلومات اذا كان هناك رغبة من اجل توفيرها فى اى مكان يتواجد فيه وصار سهلا نقل وتخزين المعلومات والبيانات والنصوص والمعلومات المكنتوبة والمسموعة من خلال العديد من وسائل الاتصال المتقدمة، ولكن بجانب ذلك  يجب التدريب المستمر واطلاعهم على كل ما هو جديد وحديث وذلك من خلال مركز متخصص . ([21])

اولا :- يتولى المركز انشاء وادارة وتطوير نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشكل سهل وسلس وبسيط بما يحقق الاغراض الاتية :-

1-    قضاء ناجز وسريع وبسيط لتحقيق العدالة الناجزة .

2-    اجراءات مبسطة للقضاة والمتقاضين بعيدة عن الروتين الذى لا يحقق العدالة.

3-    اعداد الخطة القضائية والاستراتيجية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة منها .

4-    توفير احتياجات القضاة والمجلس الاعلى للقضاء من نظم دعم اتخاذ القرار وما يتطلبه من معلومات وبيانات وغيرها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمتجددة وكيفية التعامل والاستفادة من كافة التطبيقات الحديثة والمتنوعة والنظم الخبيرة فى العمل القضائى .

5-    توفير احتياجات القضاة والمتقاضين وتيسير عمل المنظومة القضائية بما يحقق مبدأ القضاء الناجز .

6-    اعداد خطة تحديث دورية لتحديث الادارة من خلال انشاء قواعد المعلومات والبيانات ، وكذا انشاء الخطط والبرامج التنفيذية واقتراح افضل السبل الحديثة والمتطورة المناسبة للعملية القضائية .

7-    انشاء مركز معلومات ودعم اتخاذ القرارات بكافة المحاكم على مستوى الدولة .

8-    تخطيط وبناء قواعد المعلومات القضائية والتى تساعد القضاة فى تطوير قدراتهم على الدراسة والفحص والتسبيب واتخاذ القرار ، وكذا وضع نظام قادر على توفير كافة المعلومات الاساسية فى كافة الموضوعات المختلفة فى الوقت المناسب عن طريق استخدام الاساليب والمعدات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من جميع الامكانيات والبرامج الحديثة للتكنولوجيا .

9-    اقتراح وصياغة الخطة القضائية لتوفير المعلومات والبيانات ودعم اتخاذ القرار مواكبة للتكنولوجيا الحديثة .

10-                     الاستعانة بالنظم الخبيرة التى تعتبير من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى واكثرها انتشارا ، والذكاء الاصطناعى هو سلوك يمكن ان توديه الآلة ويتماثل مع الذكاء الذى يوديه العقل البشرى ويشتمل على مجموعة من تكنولوجيا المعلومات فهو غير مقتصر على نوع واحد من أنواع برامج الكمبيوتر المتاحة بل يتسع لاعداد كبيرة جديدة ومتطورة بشكل حديث .

11-                     تجهيز المكاتب الكترونيا . ([22])

ثانيا :- اهداف التدريب .

1-    اعداد وتدريب القضاة وتأهيلهم علميا وعمليا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائى.

2-    الارتقاء بالمستوى الفنى والعلمى والعملى لاعوان القضاة والعاملين بالجهات المعاونة للقضاء .

3-    تلقين القضاة فن القضاء بفروعه المختلفة مثل التحقيق وتقدير الدليل عند التصرف فى القضايا ، ومباشرة الدعوى القضائى، والمرافعات المكتوبة والشفوية ، وكذا تسبيب الاحكام والقرارات ، وكافة الشئون المتعلقة بادارة شئون العدالة .

4-    بث وتعميق احساس القاضى بالقيم والتقاليد القضائية .

5-    تزويد القاضى بما يحتاجه فى عمله من موسوعات ومعارف ومراجع قانونية وغير قانونية كالطب الشرعى والادلة المادية وخبرة معرفة التزييف والتزوير فى المستندات والمعاينة الفنية لمحل الواقعة وتوفير كافة المراجع ورقية والكترونية ومدمجة .

6-    تبادل الوثائق والمراجع والمعلومات القانونية والقضائية مع المنظمات والجهات العربية والدولية التى تباشر عملا قضائيا مماثل .

7-    تقييم القاضى بصفة دورية ومدى صلاحيته لحمل اعباء ومسئوليات العمل القضائى من عدمه . ([23])

ثالثا :- انشاء وتطوير كافة المكتبات الكائنة في دور المحاكم :

لتسهيل وصول رجال القضاء إلى ما يحتاجونه من اسطونات مدمجة وبرامج الكترونية وكذا كافة المراجع والكتب والموسوعات والتشريعات والاحكام القضائية والآراء القضائية والفقهية بسهولة ويسر ، وكذلك كافة المجلات القانونية المتخصصة ، سواء التى تصدر عن وزارة العدل أو نقابة المحامين أو مجلس الدولة أو كليات الحقوق او من كافة المركز القانونية المتخصصة سواء داخل الوطن او خارجه .

رابعا :- إتاحة ونشر كافة وسائل المعلومات : -

هنالك وسائل تتمثل في الكتب والمجلدات المهتمة بنشر التشريعات ، وأعمالها التحضيرية ، وآراء الفقه ، وأحكام القضاء ، فالتكوين المهنى للقاضى يحتاج إلى هذه الوسائل لتنمية أفاقه القانونية ، لذلك يجب أن تكون هناك آلية معينة لتجميع الأحكام والآراء التى تصدر عن المحاكم العليا في كافة جهات القضاء الدستوري والعادى والإدارى، وطريقة مناسبة لانتقاء الأحكام الهامة والمتميزة الصادرة عن المحاكم الأخرى .

أما بالنسبة لوسائل المعلومات الحديثة ، فتتمثل بإنشاء شبكة معلومات إلكترونية متكاملة تربط جميع المحاكم بعضها ببعض ، وكذا إنشاء موقع على شبكة المعلومات تنشر فيه جميع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ، والمحكمة الإدارية العليا والآراء الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ، وأهم الأبحاث الفقهية المنشورة في كل مجال من مجالات القانون وكافة المجالات المتداخلة مع المجالات القانونية كالطب الشرعى وابحاث التزييف والتزوير وغير ذلك من اتاحة برامج حديثة والاستعانة بالنظم الخبيرة فى المجال القضائى . ([24])

المطلب الثالث: أن يتوافر للقضاة كافة ضمانات التخصص والكفاءة

بيد أن القضاء خبرة مبنية على التجربة التى تكتسب طوال المراس فى عمق التكوين فى بيئة معينة وقضايا معينة ومخصصة، والمعرفة الواسعة حول القضايا المنظورة امام القاضى من اجل الوصول الى الحقيقة المجردة تتم بناء على علم ومعرفة وخبرة ودراية مبنية على تتابع العرض والفحص والتمحيص والتخصص.

لاسيما ان القضاء فرع متخصص لا يليه غير المتخصصين ويرتبط بهذا التخصص معنى اساسى هو العمل ومداومة العمل فى نوع خاص من القضايا، وبالتحصيل والمكابدة والتدريب المستمر والخبرة خلال العديد من السنوات والعديد من القضايا قادرة على ان تصوغ شخصية القاضى وعقله وعلمه وفكره وقدرته على الاستنباط والقياس فليس العلم وحده هو الذى يصنع القاضى من الناحية الفنية وانما المران الشاق والعمل الدوؤب الطويل فى بيئة فنية معينة ونوعية معينة من انواع القضايا المتخصصة . ([25])

لا سيما ان التخصص هو الكفيل بدعم الامن القضائى الفعال القادر على الانجاز والابداع لما يتيحه من حرية واسعة فى تكوين العقيدة وحرية فى الاجتهاد بما يكفل الوصول الى الامن القضائى الذى يضمن الامن والسكاينة والرضا والقبول لكل من القاضى والمتقاضى . ([26])

ومن أهم المزايا التى يتمتع بها القاضى الطبيعى، أنه قاض متخصص في عمله، ممتهن ومتفرغ له ، ويتمتع بالكفاية العلمية والعملية التى تؤهله للقيام بمهمته القضائية على أحسن وافضل وادق وجه .

وبذلك يعد تخصص القضاة ركيزة أساسية من ركائز القضاء الطبيعى، لأن غالبية النظم القضائية، تشترط في القاضى الذى يتولى القضاء صفات ومؤهلات قانونية وعلمية وعملية محددة، بالإضافة إلى تفرغه التام للاضطلاع بهذه المهمة، فمن الطبيعى أن لا يتولى القضاء إلا شخص تتوافر لديه المعرفة القانونية المتولدة عن دراسة أكاديمية رصينة، مصقولة بالخبرات العملية الناجمة عن معرفة بواقع هذه المهنة، وبالتأكيد فإن ذلك لا يكون إلا إذا تفرغ هذا الشخص للعمل القضائى وتخصص فيه .([27])

 

 

 

المبحث الثالث: متطلبات تحقيق كفاءة القضاء والقضاة بين النظرية والتطبيق العملى

يقوم القضاء بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية بأداء رسالة هي بطبيعتها مستقلة تماما عن هاتين السلطتين ، وقد أبرزت كافة الدساتير هذه الحقيقة ، فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقلا ، وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء والقضاة وهيبتهم ، وكل تدخل فى عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين يخل بميزان العدل ، ويقوض دعائم الحكم ، وفى قيام القاضي بأداء وظيفته " نزيها حرا مستقلا" مطمئنا على سلطته آمنا على مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة " أليس هو الأمين على الأرواح والأنفس والحقوق والحريات ؟ أليس هو الحارس للشرف والعرض والمال ؟ أو ليس من حق الناس أن يطمئنوا إلى أن كل ما هو عزيز عليهم تحت يد قضاء نزيه عادل شريف مستقل ، ذلك أن كفالة القضاء أمنع حمى وأعز ملجأ ؟ أو ليس من حق الضعيف إذا ناله ضيم أو حاق به ظلم أنه يطمئن إلى أنه أمام قضاء قوى بحقه " عزيز بنفسه " مهما يكن خصمه قويا بماله أو نفوذه أو سلطانه ؟ فمن الحق أن يتساوى أصغر شخص فى الدولة بأكبر حاكم فيها وأن ترعى الجميع عين العدالة ([28]) ولذا سوف نناقش أهم المتطلبات لاستقلال القضاء والقضاة وتحقيق كفاءتهم وتطبيق الإصلاح المنشود وذلك فى اربعة مطالب على النحو التالي :-

المطلب الاول :- تطبيق الإصــلاح القضائي المنشود بدون وضــع عراقيل .

المطلب الثانى :- استقــلال القضـاء يصـــون بنيان الدولة القانونية .

المطلب الثالث :- القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات 0

المطلب الرابع :- علاقة القضاء بالسلطتين التشريعية والتنفيذية .

وذلك على التفصيل التالى :-

المطلب الاول :- تطبيق الإصــلاح القضائي المنشود بدون وضــع عراقيل .

تتركز وظيفة السلطة القضائية كسلطة من سلطات الدولة الثلاث فى تأكيد سيادة القانون عن طريق فض المنازعات والحكم فيها، سواء وقعت هذه المنازعات بين الأفراد أم بينهم وبين إحدى سلطات الدولة، وذلك حفاظا على الحقوق والحريات، ولكي تقوم هذه السلطة بوظيفتها على خير وجه ، يجب أن تتمتع باستقلال يضمن لها حسن القيام بعملها دون تدخل من أحد ، ويحول دون اعتداء سلطة اخرى عليها .

ونجد من أهم الطرق إلى الإصلاح القضائي هو إلغاء القضاء العسكري كجهة قضاء استثنائي بالنسبة للمدنيين وحصر نطاقه على محاكمة العسكريين على الأفعال التى يرتكبونها بالمخالفة لأحكام نظامهم العسكري فقط، وكذلك إلغاء محاكم أمن الدولة ، ودوائر الإرهاب ، وكافة المحاكم الاستثنائية .

وكذلك ضم بقية الجهات القضائية تحت لواء سلطة قضائية واحدة ، وهذه الجهات هى المحكمة الدستورية العليا والتى يحكمها قانونها الخاص ، وجهة القضاء العادي التى ينظمها قانون السلطة القضائية ، وجهة القضاء الإداري أو القسم القضائي بمجلس الدولة ، والنيابة العامة وهى إدارة تحقيق وادعاء أمام القضاء العادي ، والنيابة الإدارية هيئة مستقلة تقوم أمام القضاء الإداري بالدور الذى تقوم به النيابة العامة أمام القضاء العادي ، وذلك على ألا ينال الانضواء تحت لواء هذه السلطة الواحدة من التقسيم القائم بين القضاء العادي والقضاء الإداري باعتباره تقسيما متخصص فى نوعية معينة من المنازعات القضائية .

أما قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اللذان يمدان الحكومة بما تحتاج إليه من فتاوى وصياغة تشريعية ، وكذلك هيئة قضايا الدولة التى تتولى الدفاع عن كافة إدارات الدولة فى المنازعات التى تكون طرفا فيها ، فنرى ضمها معا فى السلطة التنفيذية ، ويمكن أن تسمى الإدارة القانونية للدولة وتكون تابعة للسلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية .

ذلك أن استقلال رئيس السلطة القضائية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء – أسوة برئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية - مع إحاطته بقدر كاف من الضمانات التى أهمها تولى منصبه عن طريق الانتخاب بواسطة زملائه من رجال القضاء ، وعدم قابليته للعزل ، وتلغى وظيفة وزير العدل باعتباره أحد الوزراء التابعين للسلطة التنفيذية ، على أن يحل محله فى كافة الصلاحيات والسلطات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من قبل القضاء انفسهم وذلك للحفاظ على العلاقة اللازمة بين الوزارة والقضاء واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات . ([29])

المطلب الثانى :- استقــلال القضـاء يصـــون بنيان الدولة القانونية

ذلك أن استقلال القضاء ليس مجرد عاصم من جموح السلطة التنفيذية يكفها عن التدخل فى شئون العدالة  ويمنعها من التأثير فيها إضرارا بقواعد إدارتها بل هو فوق هذا مدخل لسيادة القانون ، بما يصون للشرعية بنيانها ، ويرسم تخومها ، تلك السيادة التى كفلها الدستور ، وقرنها بمبدأ خضوع الدولة للقانون  ليكونا معا قاعدة للحكم فيها ، وضابطا لتصرفاتها . ([30])

وبالتأكيد على استقلال القضاء المنقوص وتحقيقا لإدارة كفء للعدالة من خلال القضاء نفسه ودون سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل على القضاء وإفراغ مبدأ استقلال القضاء من مضمونه وفق ما يحدث الآن بضراوة وعدوان وترغيب وترهيب تجاه أعز ما يملكه الوطن .([31])

ونتساءل كيف يتوافر الاستقلال للقضاء والقضاة ؟ إلا إذا كان القضاء سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فان الأثر الحتمي لذلك أن يكون القضاء مستقلا ، وأن لا يمس استقلاله على أى نحو من جانب أى من السلطتين : فمن جانب السلطة التشريعية فإنه لا يجوز للمشرع أن يتدخل فى أعمال القضاء أو تنظيمه على النحو الذى يهدد استقلاله وكذلك من جانب السلطة التنفيذية لا يجب ان تتدخل بحال من الاحوال فى الاعمال القضائية او التدخل بشكل او باخر فى تعيين القضاة عبر اى وسيلة من الوسائل .

ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تناقش موضوعا على القضاء ولا أن تطلب منه الفصل فيه على نحو معين ، وكذلك لا يجوز لها أن تصدر قوانين تعطل بها أحكام القضاء أو تلغيها ، سواء انصبت هذه القوانين صراحة على أحكام بذاتها ، أو أعطت وصف " القوانين التفسيرية " لكى يسوغ هذا الوصف سريانها بأثر رجعى على الماضي ، وإهدار الأحكام القضائية التى تكون قد صدرت بالفعل غير أن هذا لا يحول بداهة دون حق السلطة التشريعية فى أن تصدر قانونا يخالف حكما قضائيا فيما ذهب إليه دون أن يعنى ذلك إلغاء هذا الحكم وإنما سريان المعاني الجديدة التى تضمنها القانون بالنسبة للمستقبل ([32]) ، لذلك يعتبر استقلال القضاء وحصانته الضمانة الأساسية والركيزة الأولى لمبدأ سيادة القانون ، باعتباره ملاذ الأفراد ، وضمانه لحماية حقوقهم وحرياتهم التى كفلها الدستور والقانون .

ولذلك سوف نتناول بعض المبادى والمفاهيم المغلوطة لدى الكثير المرتبطة باستقلال القضاء والقضاة وذلك على النحو التالى :-

أولا : استقلال سلطة القضاء لا استقلال القضاة .

إن ما قيل وما كتب عن استقلال القضاء يدور فى نطاق محدود ومغلق ، ويعطى الاستقلال معنى شكليا وحرفيا ، وهو يجرد القضاء من كل المقومات التى تجعله جديرا بهذا الاسم ، وكذلك لا يجوز أن يكون طموحنا استقلال القضاة فحسب ، وإنما يجب أن يكون المطمح هو استقلال القضاء كسلطة ، ذلك أن "استقلال القضاة " لا يعبر عن كل المعاني التى يمثلها القضاء وإنما هو معنى واحد من كل المعاني التى يجب ضمانتها .

وهذا يدعو إلى التساؤل أي جدوى فى استقلال القضاء إذا لم يكن للقضاء نفسه وجود أو كيان ؟ وهل يمكن أن يكون للقضاء وجود إذا لم يعترف بأنه ذو كيان متميز ومستقل ؟ إذا لم يعترف بالقضاء كسلطة من السلطات الثلاث تنبسط حتما على كل نزاع قانونى ، فلن يكن هناك عاصم يعصم الفرد ويعصم المجتمع من الاضطهاد إذ يستطيع الحاكم أن يمنع صوته عن الوصول الى القضاء بتحصين بعض التصرفات او تقييد الحريات أو حظر سماع او نظر بعض الدعاوى ، ليس هذا فحسب ، بل أنه لن يكون هناك سند قانوني يحول بين قيام محاكم خاصة أو عسكرية أو غيرها ، إلا بالتسليم بأن القضاء سلطة وأن المحاكم العادية هي وحدها التى تملك المحاكمة وأنه لا يشاركها فى هذا السلطة محاكم غيرها ولا يستطيع ان يتدخل اى فرد او اى موسسة فى الاحكام القضائية .

فما جدوى استقلال القضاء ، إذا اعتدينا على حيدة القضاء وأقحمناه فى السياسة فيضيع حياده كجهة تحافظ على احترام القانون والدستور ، ويغدو جزءا من إرادة الحاكم طالما فرض على أعضائه أن يكونوا أعضاء فى جهاز من أجهزة الدولة السياسية ؟ وهل يمكن أن تسمى جهة غير محايدة " قضاء " والحيدة هي جوهر القضاء ؟ وكذلك فما جدوى استقلال القضاء ، إذا سمحنا تحت شعار تعبير مخادع أن يكون الحكم القضائي مثار مناقشة أو تقييم أو تحليل أو نقد بدلا من سلوك الطريق القضائى فى الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى ؟

لعل هذه الأمثلة توضح أن " استقلال القضاء " بالمعنى المحدود الذى تدور حوله الأحاديث اليوم هو مظهر واحد من مظاهر القضاء وأنه لا يعبر عن المعاني الكثيرة التى يمثلها القضاء ، وأن هذا الاستقلال يكون خرافة أو عديم الجدوى إذا لم يسبقه تأكيد لمقومات القضاء الذى نطالب باستقلاله وتحقيق كفاءته وكفاءة أعضائه ، وهى المقومات التى لا يكون له كيان بدونها ، واهم هذه المقومات هي :-

·       أن يكون القضاء جهة متخصصة فلا يقحم عليه أفراد عاديون فى شئون القضاء.

·        أن يكون القضاء جهة محايدة فلا تصبغه صبغة سياسية سواء فى التعيين او الترقية او النقل او العزل .

·       أن لا يكون استقلال القضاء مجرد " ميزة " تضفى على مرفق من مرافق الدولة ، وإنما يكون أثرا طبيعيا لوجود سلطة تقف على قدم المساواة مع سلطتي الدولة الأخريين . ([33])

·       أن يتم التعيين فى القضاء وفقا لمعايير وضوابط أكثر صرامة وأكثر دقة ، بعيدة كل البعد عن التوريث والمحسوبية وغير ذلك من الطرق غير المشروعة .

ولكى يكون هناك سلطة قضائية مستقلة يجب أن يتوافر للقضاة كأفراد معنى الاستقلال ، وهذا الاستقلال يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء وقبل السلطة التنفيذية ذاتها . ([34]) ذلك أن الحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية فى دولة لا يوجد فيها قضاة وقضاء مستقل يصبح ضربا من العبث .([35])

لاسيما ان من أهم المبادئ المتعارف عليها فى الدول الديمقراطية " ضرورة استقلال القضاء ، فالهيئة القضائية هى وحدها التى تقوم على الفصل في النزاعات وتطبيق القانون ، وليس لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تملى رأيها على القضاء ، ولا أن تمارس أي نفوذ على القضاة في عملهم بل رجال الهيئة القضائية فقط هم الذين يمكنهم إصدار الأحكام أو تعديلها أو الغائها إن كانت مخالفة للقانون" . ([36])

ثانيا :- كفالة حق اللجوء إلى القضاء كحق من الحقوق الطبيعية .

من المؤكد أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان ، وأن لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه ممن ظلمه وسلبه حقه ، ومن المسلم به أن الحقوق الطبيعية لصيقة بشخص الإنسان ، وأنها لا تنفك عنه أبدا ، لأنها مستمدة من القانون الطبيعي السابق على القانون الوضعي . ([37])، فحق التقاضي حق أصيل ، وبدونه يستحيل على الأفراد أن يأمنوا على حقوقهم وحرياتهم وأن يردوا ما يقع عليهم من اعتداء ، ولا يمكن أن يعتبر نظم الحكم فى دولة ما ديمقراطيا إلا بكفالة حق التقاضي وتقريب مسافات جهات التقاضى الذى يطمئن الأفراد على حقوقهم وحرياتهم ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم . ([38])

وهكذا فإن أية سلطة من السلطات لا تملك مصادرة هذا الحق ، أو منع أي فرد من الالتجاء إلى القضاء باعتباره الملجأ والملاذ لهم للدفاع عن حقوقهم ورد ما يقع عليهم من اعتداء ، إذ أن القانون يتضمن قاعدة عامة مجردة تنطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها ، والعلة فى ممارسة حق التقاضي هي نشأة منازعة ما حول حق من الحقوق يتعلق بفرد أو طائفة ، فعندما يأتي نص تشريعي ويمنع ذلك الفرد أو تلك الطائفة من ممارسة حقها الطبيعي فى التقاضي بينما يتمتع بقية الأفراد والطوائف بهذا الحق دون ثمة عقبات أو موانع ، فهنا يحدث الخلل الفادح لمبدأ المساواة أمام القضاء ، والخرق الجسيم لحق التقاضى . ([39])

ومن هنا فقد وجب على كل دولة تستهدف إقامة العدل أن تعمل على دعم استقلال القضاء ، وتبسيط نظام التقاضي ، وتيسير إجراءاته ، والقضاء على مشكلاته وسلبياته وتحقيق القضاء الناجز ، ومجانية اللجوء إليه ، حتى تتأكد الثقة لدى المتقاضين ، وتسود الطمأنينة نفوس المواطنين .

ثالثا :- توحيد التشريع ومعالجة قصوره :-

يعتبر التعدد فى التشريع وقصوره من الاسباب التى تؤدى إلى عرقلة حسن سير العدالة وأكثرها عمقا وأشدها تشعبا وتعقيدا ، ومن أهم هذه المشكلات والعراقيل والتى منها على سبيل المثال ، تعدد فى جهات التحقيق ، وتعدد آخر فى جهات القضاء ، وتعدد ثالث فى إجراءات ومواعيد رفع الدعاوى والطعون والتظلمات والاستئنافات ، وتعدد فى مواعيد التقادم وتعدد فى مواعيد السقوط ، كل ذلك شقي به القضاة والمحامون والمتقاضون ، وعميت بسببه مسالك الحق والعدل والقانون ، وضاعت حقوق ومستحقات وسقطت احكام ، مما غدا كثرة التشريعات وتفرعه وما اصابها من قصور يعد بدوره من أسباب تناقض الأحكام وتهديد الثقة فى معنى العدل وجدوى القانون ، حتى بات مطلبا قوميا ملحا أن نجد طريقا عاجلا لتوحيد التشريع وتوحيد القضاء وتوحيد المواعيد فيكون ذلك مدخل حقيقى وواقعى ، لمعالجة كافة المشاكل ، التى تعترض حسن سير العدالة وهى غاية الغايات التى يبتغيها القضاة والمحامين والمتقاضين . ([40])

المطلب الثالث: القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات

كان القضاء وسيظل هو الحصن الأول والأخير لحماية العدل والحقوق والحريات ، فأي ضمانة للحقوق والحريات لا قيمة لها بدون قضاء مستقل يزود عن الحقوق والحريات ويمنع السلطة من الاعتداء عليها ، ويلغى ويعوض عن كل ما يتضمن مساسا بهذه الحقوق والحريات ، فالقضاء المستقل صمام أمان للمجتمع ، وحماية للأفراد والهيئات ضد افتئات السلطة وطغيانها ولا يتحقق ذلك الا من خلال قضاة يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والعلم والخبرة والتخصص .  ([41])

ذلك أن القضاء فى كل أمة هو أعز مقدساتها ، وهو الحصن الحصين الذى يحمى كل مواطن فيها حاكما كان أو محكوما من كل حيف يراد به فى يومه وفي غده وفى مستقبله ، وإن كان القضاء بهذا مأمن الخائفين ، وملاذ المظلومين ، وسياج الحريات ، وحصن الحرمات ، فإن قوته تكون من غير شك قوة للمستضعفين ، وضعفه يكون إيذانا بوهن ضمانات المتقاضين وضياع حقوق المتقاضين ، وإذا لم يقم القضاء على أساس متين من الاستقلال والعلم والحيدة والكفاءة والتخصص ، وإذا لم يتحصن بالضمانات الكاملة التى تكفل له أن يضطلع بمسئولياته الخطيرة إنهار أساس الحياة الديمقراطية فى البلاد ، فلا غرر أن كان العدل دوما أساسا للملك وأساسا للحكم وأساسا للتقدم والرقى والازدهار . ([42])

بيد ان سلطة القضاء يجب أن تتسع لمراقبة مشروعية الدستور نفسه ، وألا يخضع حق الفرد فى التقاضي لأي قيد , وحق للبشرية أن ترى فى كفالة حق التقاضي أقوى ضمانات حقوق الإنسان وحماية حرماته ضد بطش القوة – سواء كان مصدر هذا البطش دكتاتورية السلطة فى النظم الشمولية ، أو شطط الأغلبية فى النظم الديمقراطية .

وهكذا كانت كفالة حق التقاضي أبعد أثرا – فى حماية الإنسان وحرياته – فقدرتها على التأثير تأتى من خلال قضاة ذوى خبرة وعلم وثقافة وكفاءة وفهم وقوة وشجاعة ، وكذا قدرة الرأي العام فى التأثير الذى يصعب أن يكون له أثر فى مجتمعات العالم الثالث ، فضلا عن العجز المتزايد فى قدرة الأفراد على حشد الرأي العام والتأثير فيه فى هذه المجتمعات . ([43])

وكذا تخضع شرعية الإجراءات التى تتم مباشرتها فى الظروف الاستثنائية لرقابة القضاء ، فالقضاء مهما كانت الظروف فهو حصن الحقوق والحريات وحاميها وحارسها ، وإلا تحولت السلطة الاستثنائية إلى سلطة تحكمية , فالقرارات الإدارية الصادرة من الحكومة فى إطار حالة الطوارئ لا تكون بمنأى عن رقابة القضاء ولا تفلت أعمال الحكومة وقرارتها من الطعن عليها أمام القضاء .

فالقاضي يتحقق من شرعية الأعمال والإجراءات التى تتم مباشرتها تحت مظلة الظروف الاستثنائية , وبعبارة أخرى فإن الظروف الاستثنائية لا تعطل ما نص عليه الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم للدولة ( م 64) فسيادة القانون أي المشروعية ، تصبح كلاما بغير مضمون أو شعارا عديم الفاعلية ما لم يوجد قضاء يراقب المشروعية ويضع حدودها . ([44])

المطلب الرابع: علاقة القضاء بالسلطتين التشريعية والتنفيذية

من المبادئ الهامة في كافة الدول هو ضمان عدم تعدى سلطة على إحدى السلطات الأخرى وذلك فيما عرف قانونا بمبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم التعدي من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية والعكس وضمان ذلك في الدستور وتنظيمها بما يتناسب مع الدور الموكول لكل سلطة في حدود اختصاصها " ، وتنظيم علاقة السلطة القضائية بكل منهما على ضوء مبدأ توزيع السلطات ، وترتبط هذه العلاقة أيضا بالقاعدتين الآتيتين :-

·        تحريم تعدى السلطة التشريعية على السلطة القضائية .

لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتعدى على أعمال القضاء أو تتدخل باى شكل للتأثير عليها فى أصدر أحكامها على شكل معين ، ذلك أن من وظائف السلطة القضائية أن تفصل فى القضايا المعروضة عليها وأن تصدر لكل منها حكما مسببا يلائمها ، ولكن حكمها لا يطبق إلا فى القضية المعينة التى يتعلق بها ، ومن ثم لا يمكن أن يصاغ هذا الحكم بصيغة التشريع العام لجميع القضايا ، لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية ، وكذا يجب على السلطة القضائية أن تطبق القانون لا أن تسنه .

·       تحريم تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .

يجب على السلطة التنفيذية أن لا تتدخل فى أعمال القضاء أو تملى عليها امر معين أو حكم معين، وكذلك لا يجوز للسلطة القضائية أن تتعرض لأعمال السلطة التنفيذية والإدارية ولا أن تصوغ أحكامها بصيغة الأنظمة الملزمة للإدارة ، وكذا يجب على السلطة التنفيذية ان تلتزم بتنفيذ الاحكام القضائية . ([45])

واستقرت محاكم القضاء الإداري فى فرنسا على أن الإجراءات والتدابير التى يتخذها الحاكم العسكري سواء كان رئيس الجمهورية أم المفوض من قبله وذلك بالتطبيق لحالة الطوارئ هي قرارات إدارية صادرة عن جهة إدارية وتخضع بالتالي لرقابة القضاء الإداري أي أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي بالنسبة للطعون التى ترفع ضد هذه الإجراءات، وهنا اتفقت وجهات النظر بين مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي بعدما اختلفت بصدد الرقابة على قرار إعلان حالة الطوارئ ، فالقضاء الفرنسي مستقر منذ وقت طويل على أن إعلان حالة الطوارئ يعد عملا إداريا عاديا يخضع لرقابة القضاء الإداري ولا يعد من أعمال السيادة . ([46])

والواقع أن القضاء المستقل فى الدول الديمقراطية ، هو الدعامة التى تقوم عليها صروح العدالة والحرية والمساواة ، وحيثما فقد القضاء استقلاله وكفاءته ، فلا حرية ولا مساواة ، ولا ضمان للنفس أو للحق أو للحرية ، وأما القضاء فى ظل الدكتاتورية ، فإنه يغدو أداة فى يد السلطة التنفيذية ، تسلطه وتوجهه كيفما شاءت وفقا لتشريعاتها الاستثنائية وأهوائها الخاصة ، وهو بهذه الصورة يغدو أداة خطيرة لتدعيم الظلم والاستبداد . [47]

المبحث الرابع: ضمانات عــدم انتهاك استقلال القضــاء

ذلك أن الضمانة الوحيدة  للقضاء وللقضاة وللمتقاضين وللمجتمع في عــدم انتهاك استقلال القضــاء هو القضاة أنفسهم وكفاءتهم ومدى قدرتهم واتحادهم وترابطهم في الذود عن أنفسهم وعن السلطة القضائية أى اعتداء يحاق لهم وبهم من قبل أى سلطة أخرى وعليهم أن يسعوا إلى تطبيق الدستور والقانون بلا تمييز وعليهم ألا يخشوا في الحق لومة لائم وسيجد القضاة كافة المواطنين بكافة توجهاتهم وإنتماءاتهم درعا يتقدمهم في مواجهة أى اعتداء من قبل السلطتين الآخرتين .

بيد أن يجب تحقيق كافة ضمانات تحقيق استقلال القضاء وضمان عدم انتهاك استقلاله ، حيث ان هناك من الأمور التى نص عليها القانون تنتهك استقلال القضاء وتنتهك حق المواطنين ، وتنتهك الحق فى التقاضى للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعى مثل المثول أمام القضاء العسكرى أو أمام محاكم أمن الدولة أو القضاء الاستثنائى ، والتى يجب إلغائها ، والشروط اغلواجب توافرها فى القاضى الطبيعى والتى سوف نتناولهم فى النقاط التالية :

 

أولا : إلغاء القضــاء العسكري .

القضاء العسكري ليس قضاء عاديا أو قضاء طبيعيا ذلك أن المشرع لم يوفر للقضاء العسكري الضمانات اللازم توافرها بالنسبة لأى جهة قضائية، إذ أن رجال القضاء العسكري يخضعون كغيرهم من العسكريين لكافة أحكام قوانين الخدمة العسكرية ، لذلك القضاء العسكري لا يعتبر جهة قضائية بالمعنى الصحيح ، كما لا يعتبر القرارات الصادرة منه من قبيل الأحكام القضائية وإنما هى قرارات صادرة من سلطة عسكرية . ([48])

وذلك لأن حق التجاء المتقاضين إلى قاضيهم الطبيعي حق أصيل وطبيعى ، لأن ذلك القاضي يمثل الضمانة الرئيسية للمتقاضين لأنه يوفر له قاضيا محايدا متخصص ينظر دعواه خلال أدائه لعمله المعتاد وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعتادة والمعروفة سلفا . ([49])

ذلك أنه لا يجوز منع المواطنين من حقهم فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ؟ وكذلك لا يجوز إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المواطنين ، لأن إنشاء مثل هذه المحاكم فيه مساس بمبدأ حيدة القاضي ، وكذلك لا يسوغ محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية فى أية صورة وعلى أى وجه ، وهذه المبادئ استقرت فى أغلب دساتير العالم . ([50])

لاسيما أن توزيع الولاية على المحاكم لا يكون إلا بقانون ، أو بناء على حكم محكمة عليا تختص بموجب القانون بالفصل في التنازع بين جهتين قضائيتين عند حدوث ذلك التنازع ، ولا شك أن إعطاء مثل هذا الحق للسلطات القضائية العسكرية يعنى أنها أصبحت في وضع متساو للسلطة التشريعية التى أصدرت القانون المحدد لولاية المحاكم ، أو في وضع مساو لمحكمة تنازع الاختصاص ، وفى الحالتين تكون ، المحاكم العسكرية ، أعلى من السلطة القضائية العادية ، خاصة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر قضية معينة ، إذ في هذه الحالة يلتزم القضاء العادى بالفصل فيها ، يكون هذا القضاء تابعا للقضاء العسكري ، وفاقدا لاستقلاله لأنه لا يستمد اختصاصه من القانون بل من قرارات السلطات العسكرية .([51])

ذلك أنه لا نمانع من وجود محاكم عسكرية للجرائم العسكرية البحتة التى قد يكون فيها أسرارا عسكرية لا يمكن أن تقام وتعلن في القضاء العادى طبقا لعلانية المحاكمة أو سريتها إلا أنه حتى في ذلك ينبغي كفالة حق التقاضي أمامها وكفالة حق الدفاع وكفالة كافة الحقوق اللصيقة بها " . ([52])

وبذلك يتضح أن من أهم هذه المبادئ القضائية التى تستمد أصولها من طبيعة القضاء نفسه ومن أعماق نفوس القضاة والواقع ، أن للقضاء خصائص ذاتية وطبيعية تكشف عنها الدساتير والقوانين ولا تخلقها فلا تثور شبهة فى أن وجود قضاء طبيعى مستقل محايد هو الضمان الأساسى لدولة القانون . ([53])

ثانيا : إلغاء القضاء الاستثنائى :-

ويقصد بالقاضي الطبيعي وفقا لما انتهى إليه مؤتمر العدالة الأول الذى أقامه قضاة مصر بالقاهرة فى إبريل سنة 1986 فى توصياته " بأنه القضاء الذى يكون محددا وفق قواعد قانونية مجردة إلى وقت سابق على نشوء الدعوى ، وظهرت فكرة القاضي الطبيعي كأصل من أصول الدولة القانونية ، وعبر عنها الدستور الفرنسي الصادر سنة 1790 فى المادة 17 منه بوصفها ضمانا أساسيا للحريات ([54]) ، والذي تتوافر فيه الضمانات الجوهرية التى قررها الدستور والقانون وهى :-

·       أن يشكل من قضاة متخصصين فى العمل القضائي ومتفرغين له ، تتوافر فيهم شروط الاستقلال والحيدة ، متحققة لهم مقتضيات الحيدة والموضوعية باعتبارهم حماة الحقوق والحريات .

·       أن يكون القانون الذى يطبقه القضاة ملتئما مع الدستور والواقع وفى إطار من الاحترام الدولي لحقوق الإنسان وكرامة المواطن حتى تتوافر للقانون السيادة التى نص الدستور عليها فى المادة 64 منه على أساس الحكم فى الدولة . ([55])

ولتكريس مفهوم القضاء الطبيعي دستوريا يعنى بمفهوم المخالفة عدم دستورية القضاء الاستثنائي ، فضلا عن أنه يخل بمبدأ المساواة أمام القضاء ، فإنه يتعارض مع كفالة حق الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، خاصة إذا علمنا شدة الانتهاكات والخروقات التى تتعرض لها ضمانات التقاضي أمام هذه الجهات لدرجة تجعل الفرد يفقد الشعور الواقعي بحقوقه وحرياته فضلا عن انتهاك كرامته . ([56])

ثالثا :- الشروط الواجب توافرها فى القضاء الطبيعي لكي يوصف بأنه قضاء طبيعي:-

اشترط المشرع الدستوري والقانونى بعض الشروط التى من شأنها أن تصبغ وتوصف القضاء بالقضاء الطبيعى ، وافتقاد أى شرط من تلك الشروط ينفى تلك الصفة عن القضاء مما يصمه بعيب عدم الدستورية ومن أهم تلك الشروط :-

أ‌-         إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون مسبقا .

تنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 على أن لكل فرد الحق فى محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة استنادا إلى القانون ، كما تنص المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر سنة 1978 على أن تكون المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة غير متميزة أسست من قبل وفقا للقانون .

ووفقا لذلك فانه يجب فى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، أن تكون قد أنشأت عن طريق السلطة التشريعية ، وتملك الوظيفة القضائية وفقا للمعيار الشكلي للمحكمة قبل ارتكاب الفعل اى لم تسن خصيص بعد او بمناسبة ارتكاب هذا الفعل المؤثم .

ب‌-       إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقواعد عامة مجردة .

يجب أن تنشأ المحكمة بقواعد عامة محددة مجردة ، حتى يعلم كل مواطن من هو قاضيه ، ولا يجوز تحديد اختصاصها بنظر الجريمة بعد وقوعها ، وذلك من خلال انتزاع هذا الاختصاص من المحكمة التى كانت مختصة بنظرها بموجب قواعد عامة محددة ومجردة ، لأن ذلك يؤدى إلى عدم محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي ، وإنما أمام محكمة أنشأت خصيصا لنظر القضية المتهم فيها مما يوصمها بعدم الدستورية وافتقادها الى ابسط قواعد العدالة .

ت‌-       أن تكون المحكمة دائمة .

ويقصد بهذا الشرط أن يكون إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها غير مرتبط بقيد زمني معين ، أي غير مقيد بمدة معينة أو بظروف مؤقتة مثل حالة الحرب أو حالة الطوارئ، وذلك لأن المحاكم المؤقتة لا تعتبر من قبيل القضاء الطبيعي إلا بالنسبة للجرائم التى أنشئت من أجلها وتعتبر محاكم استثنائية ليست محاكم طبيعية . ([57])

ث‌-       كفـــالة حـــــق الدفــاع .

كفالة حق الدفاع يعد ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى المقررة لصالح المتقاضين ، فهو يتيح لكل من المدعى والمدعى عليه الحق في أن يستمع القاضى إلى وجهة نظرهما ، ويشكل هذا الحق دلالة هامة للمتقاضين إنه يقف في محراب قضاء طبيعى ، وعلى العكس من ذلك فإن انتهاكه يخل ميزان العدل والنزاهة ويجعل القاضى في موضع ريبة وشبهة .

ج‌-        تعــدد درجات التقاضى .

قد يخطئ القاضى في تقييمه القانونى للوقائع المعروضة أمامه ، فيصدر حكمه مجانبا للصواب ، الأمر الذى يشكل ظلما للخصم الصادر ضده الحكم ، لذلك أقرت كافة النظم القانونية لهذا الخصم الحق في أن يطعن على هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة لتعيد النظر في القضية ، كى تعيد الأمور إلى نصابها . ([58])

بمعنى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للاستئناف أمام محكمة استئناف أعلى ، ولا يصبح نهائياً بعد صدوره من المحكمة الأولى إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانوناً لذلك ، ويقوم هذا المبدأ على اعتبارات قوامها أن الحكم كأي عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي ، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على محكمة غير التى أصدرته ، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ ، فضلاً عن ذلك فإن القاضي الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث والفحص والتمحيص ومعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند تسبيبه وإصداره لحكمه ". ([59])


الخاتمة والتوصيات:

ومن خلال ما ناقشناه فى النقاط السابقة وعلى ضوء ما تقدمه الدول في التشريعات الوطنية وزفى الواقع العملى من ضمانات لتحقيق كفاءة القضاء والقضاة ، ونظرا لما تمثله الكفاءة والجدارة من أهمية بالغة لتحقيق العدل والعدالة ، وذلك من خلال وضع استراتيجية قضائية لتحقيق متطلبات كفاءة القضاء والقضاة ، وان يتم وضعها من قبل القضاة انفسهم وان يراعى فى الخطة والاستراتيجية التوصيات والمبادئ التالية :-

ومن أهم شروط الإصلاح القضائي المنشود الذى يتمناه كافة المواطنين يتمثل في :-

·       وضع معايير دقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل للتعيين فى سلك القضاء أهمها التفوق العلمي والأدبي وأن لا يكون الالتحاق بالسلطة القضائية والعمل فيه بالمحاباة أو المجاملة أو التوريث أو غير ذلك من الطرق الغير قانونية ، وتعيين أوائل جريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون ، وإلغاء شرط التحريات ، الذى يعد تدخل من السلطة التنفيذية للتعيين فى القضاء ، وتستطيع السلطة التنفيذية من خلاله التأثير على القضاة انفسهم ، وكذا يجب أن يتوافر للقضاة والقضاء ضمانات التخصص والكفاءة وذلك لتحقيق كفاءة القضاة والقضاء وضمان الحيدة منذ بداية تعيين القضاة حتى إحالتهم إلى المعاش .

·       استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى العملية القضائية والعمليات المتداخلة معها ، لما لها من دور متميز فى توفير حاجات القضاء فى الانجاز ، وحاجات القضاة للمعلومات بسرعة متناهية وترشيد عملية اتخاذ القرارات وتحسين دقة وتكامل الملفات وتنسيق المداخل المتعددة للبيانات وتحقيق القضاء الناجز .

·       انشاء مركز متخصص لتطوير وتدريب القضاة وذلك للتيسير على القضاة وتوفير ما يحتاجه من بيانات ومعلومات فى اى مكان وفى كل وقت ومساعدتهم على الحصول على المعلومات والبيانات والنصوص والمعلومات المكنتوبة والمسموعة ونقلها وتخزينها وذلك من خلال توفير وسائل الاتصال المتقدمة وتدريبهم بشكل مستمر واطلاعهم على كل ما هو جديد .

·       اشتراط فى ترقية القضاة اعداد ابحاث قانونية والحصول على درجة الماجستير فى القانون وذلك كشرط من شروط الترقية  .

·       انشاء وتطوير كافة المكتبات الكائنة في دور المحاكم وذلك لتيسير وصول القضاة إلى ما يحتاجونه من اسطونات مدمجة وبرامج الكترونية وكذا كافة المراجع والكتب والموسوعات والتشريعات والاحكام القضائية والآراء القضائية والفقهية بسهولة ويسر ، وكذلك كافة المجلات القانونية المتخصصة .

·       إتاحة ونشر كافة وسائل المعلومات  سواء من الكتب والمجلدات المهتمة بنشر التشريعات ، ونشر كافة أعمالها التحضيرية ، وآراء الفقه ، وأحكام القضاء ، فالتكوين المهنى للقاضى يحتاج إلى هذه الوسائل لتنمية آفاقه القانونية .

·       توحيد التشريع وتوحيد القضاء وتوحيد المواعيد وتقريب مسافات التقاضى ومجانية التقاضى ومعالجة كافة المشاكل المتعلقة بذلك ، التى تعرقل وتعطل وتعترض حسن سير العدالة .

·       تطبيق مبدأ التقاضى على درجتين فى كافة انواع القضايا بلا استثناء الذى يعد من أهم المبادئ القضائية في كافة الدول التى تسعى لإقامة العدل ولضمان حسن سير العدالة ولبث الطمأنينة في قلوب المواطنين والذي نفتقده حتى الآن في كثير من القضايا سواء الجنائية أو الإدارية .

·       سرعة إصدار الأحكام القضائية ، وضمان تنفيذها وذلك بإنشاء إدارة قضائية بالمحاكم تكون هي المنوط بها تنفيذ كافة الأحكام القضائية بلا استثناء وذلك منذ صدور الحكم حتى نهاية تنفيذه وذلك تحت إشراف القضاة والقضاء في جميع مراحله حتى نهاية تنفيذه .

·       إلغاء منصب وزير العدل وأن يحل محله ويمارس اختصاصاته رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون غيره ، وأن يتم انتخاب رؤساء كافة الهيئات القضائية من قبل القضاء انفسهم ولا سلطان عليهم فى التعيين من قبل السلطة التنفيذية ، وكذلك منع القضاة من العمل فى أعمال غير قضائية كمستشارين لدى هيئات أو وزارت أو مصالح أثناء خدمتهم ، وكذلك إلغاء لجان فض المنازعات التى أصبحت مضيعة للوقت وباب للتأثير على القضاة ماديا .

·       إلغاء هيئة قضايا الدولة ، على أن يحل محلها فى العمل الإدارات القانونية بكل جهة على حدة باستقلال تام عن الهيئات القضائية وذلك لعدم استساغة أن يكون العاملين بهيئة قضايا الدولة " محامى الحكومة " هيئة قضائية على أى حال من الأحوال .

·       إلغاء ما يسمى بالقضاء العسكري وقصر مهام المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين فقط فى الجرائم العسكرية فقط ، دون غيرهم من المدنيين أيا كانت الجريمة التى ارتكبت وكذلك إلغاء كافة المحاكم المؤقتة وكذلك إلغاء كافة المحاكم ذات الصفة الاستثنائية الأخرى .


 

(قـائـمة المـراجـــع)

اولا :- المراجع العامة :-

د. أحمد فتحي سرور :

·       الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، الطبعة الثانية، طبعة 2000 .

·       الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، ط 1995 

د.أشرف فايز اللمساوى : دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في إطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ، الطبعة الأولى ، 2009 ، المركز القومي للإصدارات القانونية. 

د.السيد خليل هيكل : موقف الفقه الدستورى والتقليدى والفقه الإسلامى فى بناء وتنظيم الدولة،  كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، دار النهضة العربية القاهرة

د. السيد عبد الحميد فوده : مبدأ المساواة ومدى تطبيقه فى مصر دراسة تاريخية دار النهضة العربية ط 2006 .

د. أنور أحمد رسلان : الحقوق والحريات العامة فى عالم متغير ، دار النهضة العربية ، ط 1993.

د. رأفت فوده : الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية ، دار النهضة العربية ، ط 2000 .

د. سعد عصفور : النظام الدستوري المصري " دستور سنة 1971 " منشاة المعارف بالإسكندرية ، ط 1980 .

د. سمير عبد السيد تناغو : النظرية العامة للقانون ، 1974 .

د. شحاتة أبو زيد شحاتة : مبدأ المساواة فى الدساتير العربية ، متطلبات استقلال القضاء ، طبعة 2001

د. عاصم الفولى : الإسلاميون والديمقراطية دفاع عن الحل الإسلامي في مواجهة أنصاره ، دار التوزيع والنشر ، الطبعة الأولى

د. عاطف وليم اندراوس : الفجوة الرقمية ودور الحكومة فى معالجتها ، دار الفكر الجامعى

د. عبد الناصر على عثمان حسين : استقلال القضاء الإدارى " دراسة مقارنة " ، دار الكتب القانونية 2008

د. عماد ملوخية : الحريات العامة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012

د. فاروق عبد البر : دراسات في حرية التعبير واستغلال القضاء وضمانات التقاضي ، ط 2006

د. محمد إبراهيم درويش د0 إبراهيم محمد درويش : القانون الدستوري ،، دار النهضة العربية ، ط 1 ،2007

د. محمد جمال عطية عيسى : تطور نظام القضاء فى القانون المصري الحديث وفكرة القاضي الطبيعي ، دار النهضة العربية القاهرة 2004

د. محمد فتحي نجيب : التنظيم القضائي المصري، دار الشروق، القاهرة 2003

د. محمود عطية : دور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة فى كفالة الامن القضائى ، ط 2013

د. وليد سليم النمر : القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر الجامعي ، ط 2014

د. يحيى الجمل : القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، ط 2000

د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات فى تيسير وفاعلية العمل الادارى ، دار النهضة العربية ، ط 1998

صبحي محمصانى : مبادئ القانون الأساسي والعلم السياسي وتطبيقها فى لبنان وسائر البلاد العربية ، دار العلم للملايين بيروت ، ط 1952

عبد العزيز سالمان : الدولة القانونية ورقابة الدستورية ، مجلة الدستورية العدد 16 اكتوبر 2009

المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية فى دولة الامارات العربية ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، دار النهضة العربية ، 1996

ممتاز نصار : معركة العدالة فى مصر - دار الشروق 1974

ثانيا :-  رسائل الدكتوراه .

د. أنور احمد رسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردى والفكر الاشتراكى ، رسالة دكتوراه ، 1971.

د. عبد القادر محمد الشيخ محمد : ذاتية القانون الجنائي العسكري " دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1999

ثالثا :- الابحاث والمقالات .

المستشار يحيى الرفاعى : حديث الحقائق والوثائق (1) ، الديمقراطية الحقيقية ، ( الطوارى وافساد الطبائع ، تاصيل تاريخى منشور منذ عام 1990 للمستشار الجليل احمد مكى ) ، الطبعة الثانية ، ط 2003 ،المكتب المصري الحديث

المستشار يحيى الرفاعى : كلمة قضاة مصر في افتتاح المؤتمر، حديث الحقائق والوثائق استقلال القضاء ، المكتب المصري الحديث

توصيات لجنة نظام القضاء ، وثائق مؤتمر العدالة الأول ، القاهرة ، 1986

د. عبد العزيز سالمان : الدولة القانونية ورقابة الدستورية ، مجلة الدستورية العدد 16 أكتوبر 2009

د. محمد عصفور : استقلال القضاء ، مجلة القضاة ، السنة الأولى ، العدد الثالث، يونيو 1968 ، مصر 

رابعا:- الدوريات .

محكمة النقض : المكتب الفني ، النشرة التشريعية ، العدد الثالث ، مارس 2012

الموسوعة العربية للدساتير العالمية – بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) ط 1966.

مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الخامس ، المجلد الثانى ، قاعدة رقم 13.

مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437هـ ، ديسمبر 2015 م.



(([1] د. محمود حمدى عطية : دور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة فى كفالة الامن القضائى ، ط 2013 ، ص 26.

(([2] د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات فى تيسير وفاعلية العمل الادارى ، دار النهضة العربية ، ط 1998 ، ص 13 وما بعدها.

(([3] د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات ، مرجع سابق ، ص 57 وما بعدها 

([4]) د. عاطف وليم اندراوس : الفجوة الرقمية ودور الحكومة فى معالجتها ، دار الفكر الجامعى ، ص 12.

(([5] د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات ، مرجع سابق ، ص 59 وما بعدها 

(([6] راجع الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 6 مايو سنة 1993 في القضة رقم 57 لسنة 4 ق ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الخامس ، المجلد الثانى ، قاعدة رقم 13 ، ص 150 

([7]) د. يحيى الجمل : القضاء الدستورى فى مصر ، مرجع سابق ، ص 38 وما بعدها

(([8] د. فاروق عبد البر : دراسات في حرية التعبير واستغلال القضاء وضمانات التقاضي ، ط 2006 ، ص 203 وما بعدها

([9]) المستشار يحيى الرفاعى: حديث الحقائق والوثائق (1) الديمقراطية الحقيقية، ( الطوارئ وإفساد الطبائع ، تأصيل تاريخي منشور منذ عام 1990 للمستشار الجليل احمد مكي ، الطبعة الثانية ، طبعة 2003 ،المكتب المصري الحديث ، ص 22

(([10] د. محمود حمدى عباس عطية : دور دائرة توحيد المبادئ القانونية ، مرجع سابق ، ص 28 وما بعدها

([11]) حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15 أبريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 ق " دستورية "

([12]) عبد العزيز سالمان، الدولة القانونية ورقابة الدستورية ، مجلة الدستورية العدد 16 اكتوبر 2009 ، ص69

(([13] الموسوعة العربية للدساتير العالمية – بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) ط 1966 ، ص703 ، د. شحاتة أبو زيد شحاتة : مبدأ المساواة فى الدساتير العربية ، متطلبات استقلال القضاء ، طبعة 2001 ، ص 691، 692

(([14] التى نرى وجوب فصلها تمام عن السلطة القضائية لتكون سلطة مستقلة ترفع لواء الادعاء العام

(([15] المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية فى دولة الامارات العربية ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص15

(([16] المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية فى دولة الامارات العربية ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 72

(([17] وذلك انه قد تعرض القضاء الإدارى والعادي لمحنتين في عامي 1955و 1969 راجع في ذلك تفصيلا ، د. محمد كامل عبيد : استقلال القضاء " دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1991 ، ص 231 – 251، د. عبد الناصر على عثمان حسين : استقلال القضاء الإدارى " دراسة مقارنة " ، دار الكتب القانونية 2008 ، ص 236 – 241

(([18] وكذلك يتعرض القضاة لمحنة بسبب آراءهم الشخصية أو السياسية منذ عام 2013 حتى ألان مما تسبب في استبعاد عدد كبير منهم من أعمالهم القضائية .

(([19] د. محمد عصفور : استقلال القضاء ، مجلة القضاة ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، يونيو 1968 ، مصر ، ص 403 ، مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437هـ – ديسمبر 2015 م ، ص 466 وما بعدها

(([20] المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية ، مرجع سابق ، ص 5

(([21] د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات فى تيسير وفاعلية العمل الادارى ، دار النهضة العربية ، ط 1998 ، ص 59 وما بعدها 

(([22] د.عصمت عبد الله الشيخ : دور نظم وتكنولوجيا المعلومات، مرجع سابق 1998 ، ص 45 وما بعدها 

(([23] المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية فى دولة الامارات العربية ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 76

(([24] مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437ه – ديسمبر 2015 م ص 454 وما بعدها.

(([25] المستشار محمود الخضيرى : تشريعات السلطة القضائية ، مرجع سابق ، ص 64.

(([26] د. محمود حمدى عباس عطية : دور دائرة توحيد المبادئ القانونية ، مرجع سابق ، ص 32.

(([27] مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437ه – ديسمبر 2015 م ص 454 وما بعدها.

(([28] د. محمد عصفور : استقلال السلطة القضائية ، مطبعة اطلس ، ص 1،2.

([29]) د. ماجد راغب الحلو : القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، ط 1986 ، ص 356 وما بعدها

([30]) د. عبد العزيز سالمان : الدولة القانونية ورقابة الدستورية ، مجلة الدستورية العدد 16 أكتوبر 2009 ، ص 69

(([31] د. محمد إبراهيم درويش د0 إبراهيم محمد درويش : القانون الدستوري ،، دار النهضة العربية ، ط 1 ،2007 ، ص 696 وما بعدها

(([32] د. محمد عصفور : استقلال السلطة القضائية ، مرجع سابق ، ص 214 ، 215

(([33] د. محمد عصفور : استقلال السلطة القضائية ، مرجع سابق ، ص 3 ، 4

([34]) د. وليد سليم النمر : القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر الجامعي ، ط 2014، ص 571

(([35] د. يحيى الجمل ، القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، ط 2000 ، ص 35

([36]) د. عاصم الفولى : الإسلاميون والديمقراطية دفاع عن الحل الإسلامي في مواجهة أنصاره ، دار التوزيع والنشر ، الطبعة الأولى ، ص 168

(([37] د. أنور احمد رسلان : الديمقراطية بين الفكر الفردى والفكر الاشتراكى ، رسالة دكتوراه ، 1971 ، ص 245 ، د. السيد عبد الحميد فوده : مبدأ المساواة ومدى تطبيقه فى مصر دراسة تاريخية دار النهضة العربية القاهرة 2006 ، ص 27

(([38] د. سعد عصفور : النظام الدستوري المصري " دستور سنة 1971 " منشاة المعارف بالإسكندرية ، طبعة 1980 ، ص 211 ، د. السيد عبد الحميد فوده : مبدأ المساواة ومدى تطبيقه فى مصر ، مرجع سابق ، ص 27

([39]) د. السيد عبد الحميد فوده : مبدأ المساواة ومدى تطبيقه فى مصر  ، مرجع سابق ، ص 28

([40]) المستشار يحيى الرفاعى : كلمة قضاة مصر في افتتاح المؤتمر، حديث الحقائق والوثائق استقلال القضاء ، المكتب المصري الحديث ، ص 253 ، 254

(([41] د. أنور أحمد رسلان : الحقوق والحريات العامة فى عالم متغير ، دار النهضة العربية ، ط 1993، ص 231

([42]) المستشار يحيى الرفاعى : كلمة قضاة مصر في افتتاح المؤتمر ، مرجع سابق ، ص 252

(([43] المستشار يحيى الرفاعى : حديث الحقائق والوثائق (1) ، الديمقراطية الحقيقية ، مرجع سابق، ص 22 مختصرا.

([44]) د. أحمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،  دار الشروق ، الطبعة الثانية ، طبعة 2000، ص 816.

([45]) صبحي محمصانى : مبادئ القانون الأساسي والعلم السياسي وتطبيقها فى لبنان وسائر البلاد العربية ، دار العلم للملايين بيروت ، ط 1952 ، ص 129

([46]) د. رأفت فوده : الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية ، دار النهضة العربية ، ط  2000 ، ص 485

([47]) د. السيد خليل هيكل: موقف الفقه الدستورى والتقليدى والفقه الإسلامى فى بناء وتنظيم الدولة ، كلية الحقوق جامعة أسيوط ، دار النهضة العربية القاهرة، ص188

([48]) د. سمير عبد السيد تناغو : النظرية العامة للقانون ، 1974 ، ص 548 ، د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 356

([49]) د. عماد ملوخية : الحريات العامة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012 ، ص 106

([50]) ممتاز نصار : معركة العدالة فى مصر - دار الشروق 1974، ص 147

(([51] د. عبد القادر محمد الشيخ محمد : ذاتية القانون الجنائي العسكري " دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1999، ص 218 – 219 مشارا إليه مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437هـ ، ديسمبر 2015 م ص 448

([52]) د. أشرف فايز اللمساوى : دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في إطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ، الطبعة الأولى ، 2009 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، ص 172

([53]) د. محمد عصفور : استقلال السلطة القضائية ، مرجع سابق ، ص 2

([54]) د. أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، ط 1995 ، ص 326 ، د. محمد جمال عطيه عيسى : تطور نظام القضاء فى القانون المصري الحديث وفكرة القاضي الطبيعي ، دار النهضة العربية القاهرة 2004 ، ص 11

(([55] توصيات لجنة نظام القضاء ، وثائق مؤتمر العدالة الأول ، القاهرة ، 1986 مشارا إليه د. محمد جمال عطية عيسى : تطور نظام القضاء ،  ص 12،13

([56]) مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437ه – ديسمبر 2015 م ص 434

([57]) د. محمد جمال عطيه عيسى : تطور نظام القضاء فى القانون المصري ، مرجع سابق ،ص 11 وما بعدها

([58]) مجلة الحقوق ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والثلاثون ، ربيع الأول 1437هـ – ديسمبر 2015 م ص 471 وما بعدها

[59])) د. محمد فتحي نجيب : التنظيم القضائي المصري، دار الشروق، القاهرة 2003، ص 55


إرسال تعليق

0 تعليقات