آخر الأخبار

Advertisement

تطبيق القاعدة القانونية في الظروف الاستثنائية جائحة كرونا نموذجا - الأستاذة سكينة عثيق- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


 تطبيق القاعدة القانونية في الظروف الاستثنائية جائحة كرونا نموذجا - الأستاذة سكينة عثيق- العدد 42 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث القانوني


لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf اليكم الرابط أذناه:







الأستاذة سكينة عثيق

         منتدبة قضائية وباحثة في سلك الدكتوراه في القانون – كلية الحقوق المحمدية – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

   تطبيق القاعدة القانونية في الظروف الاستثنائية جائحة كرونا نموذجا

  L'application de la règle de droit dans des circonstances exceptionnelles, la pandémie

 de Corona comme modèle

 

 مقدمة:

    عمل المشرع في دستور 2011  إلى جانب استقلال السلطة القضائية على دسترة مبدأ الأمن القضائي باعتباره من أهم مقومات المحاكمة العادلة وزرع الثقة لدى المواطن في القضاء، حيث جاء في الفصل 117 من الدستور نص" يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون" حيث يظهر من خلال هذا الفصل أن المشرع الدستوري ألزم القاضي بتحقيق هذا المبدأ، وذلك باحترام كل ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق جودة واستقرار الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون، لتوطيد الثقة المتقاضي في السلطة القضائية، إلا أنه وتزامنا مع ظهور الوباء العالمي كورونا الذي يعتبر نوعا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي الذي ظهر اول مرة في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية في دجنبر 2019، ولقد فرض فيروس كورونا المستجد"covid 19"على كل دول المعمور سواء المتقدمة منها أو السائرة في طور النمو تسخير كافة طاقاتها البشرية والصناعية لمواجهة هذا القاتل الصامت الذي ارتقى إلى مرتبة "جائحة[1]" حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية وذلك بعد تردد كبير منها، فعمدت جل الدول إلى اتخاذ إجراءات قاسية جدا لحماية مواطنيها من هذا الوباء الفتاك من جهة، ومحاصرته داخليا من جهة أخرى[2].

ولم يسلم منه الوطن المغربي حيث سجلت أول إصابة بالفيروس المذكور بتاريخ 2 مارس 2020. مما جعل الحكومة المغربية تتخذ مجموعة من الإجراءات وقد أخذت منحا تصاعديا بدءا من تعليق بعض الرحلات الجوية الى الاغلاق التام لجميع منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية أمام تنقل الأشخاص، مرورا بتوقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بمختلف أصنافها، ثم الحد من ولوج المرتفقين إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، إلا أن بروز شبح انتشار الجائحة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، فرض على السلطات الحكومية اتخاذ إجراءات تحد من الحقوق و الحريات الأساسية أبرزها فرض عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى[3]،  بعد تجاوز  مجموعة من المراحل أن تعلن في الأخير حالة الطوارئ الصحية والالتزام بالحجر الصحي وذلك بمقتضى مجموعة من النصوص القانونية، الذي تطلب من رئاسة النيابة العامة السهر والإشراف على تطبيق هذه النصوص القانونية لحماية الأفراد والمجتمع من هذا الوباء المميت وقد قامت بمجموعة من الإجراءات الصارمة.

من خلال هذا تظهر لنا أهمية الموضوع المتجسدة من خلال عمل كل السلط على تحقيق الحماية للمواطن سواء من خلال سن القوانين الاستعجالية الى جانب الإعلان على حالة الطوارئ الصحية، خوفا من انتشار وباء في باقي ارجاء الوطن المغربي، وهذا والتزام السلطة القضائية بالتطبيق الفوري لهذه القوانين، ولكن رغم كل هذا لابد من الالتزام بالحفاظ على تطبيق الأمن القانوني والأمن القضائي،

وتحقيق التوازن بين كل هذه الأمور، في إطار التعاون بين السلط.

مما سبق بيانه تتجسد لنا الإشكالية المحورية للموضوع وهي كالتالي: ماهي القوانين والتدابير التي اعتمدتها كل السلط في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وكيف حافظت على مبدأ الأمن القضائي؟ وماهي المقومات المجسدة للأمن القضائي؟

للإجابة عن كل هذا سنعتمد التصميم التالي: المبحث الأول: الأسس القانونية المنظمة لجائحة كورونا كدعامة لتعزيز الأمن القضائي. المبحث الثاني: تطبيق القاعدة القانونية في حالة الطوارئ الصحية وسؤال الأمن القضائي.

المبحث الأول: الأسس القانونية المنظمة لجائحة كورونا كدعامة لتعزيز الأمن القضائي

عاش المغرب فترة استثنائية صحية مفاجئة، متعلقة بظهور وباء كوفيد 19 يهدد صحة المواطن، جعلته يدخل في حالة طوارئ صحية، حيث قامت الحكومة بسن مجموعة من القوانين الاستعجالية لحماية المواطن سواء من الناحية الصحية و القانونية، الى جانب باقي السلط وخصوصا السلطة القضائية، التي عملت على تحقيق التوازن بين تطبيق السليم للقوانين الاستعجالية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية مع الحفاظ على مبدأ الأمن القضائي، لذلك عملنا على تقسيم هذا المبحث الى المطلب الأول: الأساس الدستوري لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب و المطلب الثاني القوانين الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة فيروس كورونا في حالة الطوارئ الصحية.

المطلب الأول: الأساس الدستوري لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب

عمل المشرع على تنظيم وتقنين حالة الطوارئ الصحية لذلك سنعمل أولا على تحديد مفهوم على حالة الطوارئ الصحية في الفقرة الأولى وتحديد الإطار الدستوري لحالة الطوارئ الصحية في الفقرة الثانية.

 

 

الفقرة الأولى: مفهوم حالة الطوارئ الصحية

إن حالة الطوارئ هي الحالة التي تخول للحكومة القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ أثناء الكوارث، أو حالة العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتامر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ، ويمكن كذلك استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي، تتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد لأخر[4].

حيث فرضت حكومات الدول مجموعة من الإجراءات الصارمة والملزمة لمقاومة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في الأيام والساعات الأخيرة بشكل متسارع، للحد من حركة مواطنيها، بهدف احتواء الوباء الأمر الذي عرض الاف الأشخاص للحجر الصحي[5]، لذلك عمل المغرب على سن مجموعة من النصوص الاستعجالية لمواكبة حالة الطوارئ الذي فرض حجر صحي على جميع المواطنين والخروج إلا للضرورة القصوى وفق ما تقتضي به القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ بغاية الحفاظ على النظام العام الصحي[6]. ولهذا سنعمل على تحديد الإطار الدستوري المنظم لحالة الطوارئ ثم التطرق إلى النصوص الاستعجالية لحالة الطوارئ الصحية وذلك في الفقرات الموالية.

الفقرة الثانية -الإطار الدستور المنظم لحالة الطوارئ الصحية

إن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية قرار جاء بناء على الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب المصادق عليها وطنيا والمنصوص عليها دستوريا[7]، نجد أن المشرع استند في قراره بإعلان حالة الطوارئ الصحية كذلك على فصول أخرى من الدستور نجد الفصل 21 الذي منح السلطات العمومية أن تتخذ الإجراءات استثنائية من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للسكان وحماية ممتلكاتهم وسلامة التراب الوطني ككل، والفقرة الأخيرة من الفصل 24 التي نصت على أن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع الأفراد بدون استثناء، لكن وفقا للقانون الصادر عن السلطة المعنية، كذلك نجد الفصل 90 الذي منح للسلطة الحكومية السلطة التنظيمية والإدارية لفرض إجراءات الحماية الاستثنائية، بالإضافة الى الفصل 81 الذي يخولها صلاحية إصدار المراسيم قوانين، باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، إلى حين عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها[8].

باستقراء لهذه الفصول يظهر لنا أن المشرع المغربي من خلال دستور 2011 عمل على تحديد نطاق عمل السلطات خلال الظروف الاستثنائية، والغاية منها حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وتحقيق أمنهم القانوني و القضائي.

المطلب الثاني: القوانين الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة فيروس كورونا في حالة الطوارئ الصحية

توقع حصول الكارثة كحدث طبيعي لا دخل للعامل البشري فيه وفي هذه الحالة من العادي ومن المفروض اتخاذ الدولة الحازمة بمختلف أجهزتها، إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، يكون الهدف منها إما عدم حصول الكارثة بالمرة، أو تفادي وقوع الأضرار التي يمكن أن تحدث إن لم يكن من الممكن تفادي وقوعها.

الفقرة الأولى: الإجراءات القانونية الأولية المتخذة لمحاربة الوباء

ومن الجلي من خلال تتبع الأحداث وتسلسلها في بلدان العالم، أنه ومنذ ظهور الوباء في الصين، انتبهت المؤسسات الدستورية الوطنية المعنية والأجهزة والسلطات العمومية المختصة الى إمكانية انتقال هذا الوباء الى المغرب، وما يمكن أن يشكله من مخاطر على المواطنين، شرعت في العمل باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار هذا الوباء دخل الحدود الجغرافية للمغرب[9]، إلى أن صدر مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة طوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها دخل حيز التنفيذ، بعدما تمت المصادقة عليه من قبل كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، ونشره بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020، وذلك بناء على الفصول 21[10] و24 الفقرة 4[11] الفصل 81 من الدستور، وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

الفقرة الثانية: الأمن القضائي والتنفيذ العملي للقوانين الاستعجالية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية

ولكن قد باشرت السلطات العمومية ميدانيا على الحث عليه من خلال وضع عدد من القيود على حركة الناس وتنقلاتهم، وقد حددها البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة إلا في حالة الضرورة القصوى (التبضع  في مواد الغذائية او التطبيب أو الالتحاق بالعمل)، لكن بعد يوم واحد من ذلك، أعلنت وزارة الداخلية رسميا البلاد في حالة طوارئ صحية ابتداء من 20 مارس الى 20 أبريل، لكن المرسوم بمثابة قانون لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى 24 مارس 2020، الأمر الذي يستنتج منه أن الشروع في التنفيذ حالة الطوارئ عمليا غير مؤطر بقانون، وأن النص جاء لاحقا للفعل[12]. لذلك سنعمل في الفقرة الموالية على تحديد نشاط السلطة القضائية في ضوء القوانين الاستعجالية التي صادق عليها الحكومة على إثر حالة الطوارئ الصحية لمحاربة فيروس كورونا.

المبحث الثاني: تطبيق القاعدة القانونية في حالة الطوارئ الصحية وسؤال الأمن القضائي

يتعلق الأمر بالمتابعات والأبحاث التي اتخذتها النيابات العامة للمملكة تحت اشراف وسير وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة خرق نصوص جنائية خاصة خارج مجموعة القانون الجنائي، والتي تكون موضوع اهتمام السياسة الجنائية وارتباطها بالظرفية الوبائية لجائحة كورونا، وذلك على الشكل التالي:

قبل التطرق للإحصائيات التي خرجت بها رئاسة النيابة العامة لابد من إبراز تفاعل رئاسة النيابة العامة بشكل مباشر مع المرسومين الصادرين بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2020 بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ و 24 مارس 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في كل أرجاء البلاد، وفي ظل هذا المناخ عملت رئاسة النيابة على اصدار العديد من الدوريات والمناشير التي سايرت الوضع الاستثنائي وذلك على الشكل التالي:

المطلب الأول: الأمن القضائي في إطار العمل القضائي في الظروف الاستثنائية جائحة كورونا نموذجا

يعتبر مبدأ الأمن القضائي من المبادئ الدستورية التي يضمنها الدستور للمتقاضي، لحماية الحقوق والحريات، وضمان محاكمة عادلة في جميع الأحوال، سواء في إطار الظروف العادية والاستثنائية وهذه الأخيرة هي التي سنعمل على دراستها في الفقرات الموالية وذلك على الشكل التالي: الفقرة الأولى الامن القضائي والإجراءات العملية لتطبيق التدابير المتخذة في إطار المرسومين الخاص بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، الفقرة الثانية: الأمن القضائي في إطار المحاكمة العادلة خلال جائحة كورونا.

الفقرة الأولى: الأمن القضائي والإجراءات العملية لتطبيق التدابير المتخذة في إطار المرسومين الخاص بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية

بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، حيث يعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة، انه من اجل الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد " كوفد 19"، فإن المصلحة تقتضي تقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، ولهذه الغاية يدعو المواطنين الذين يرغبون في تقديم الشكايات أن يوجهها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات المعنية، و المعلن عنها محليا وكذلك على صفحة الموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة[13].

وأضحت الكمامة اليوم عنوانا ورمزا لوباء كوفد 19، فارتداء الكمامة أضحى ضرورة ملحة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد خصوصا في ظل إجماع كافة الباحثين في المجال الطبي على قابلية انتقاله عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال[14]، وتماشيا مع المقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ[15] عمل السيد رئيس النيابة العامة على إصدار رسالة دورية حول مخالفة "حمل الكمامات" خلال فترة الحجر الصحي، حيث وجه تعليماته الى النيابات العامة، من اجل العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراءات البحث الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل الى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.

كما دعاهم إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، ويطلب منهم الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه[16].

-رسالة دورية صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة حول تفعيل التكوين عن بعد ولنفس الأسباب السابقة الذكر المتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار وباء كوفد 19، من جهة واعتبارا لأهمية التكوين بالوسائل المتاحة لاسيما العروض الافتراضية، وكذا بعض المنصات الالكترونية، لذلك عملت رئاسة النيابة العامة على التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية من أجل ضمان استفادة قضاة النيابة العامة من ولوج بعض المنصات الإلكترونية ذات الصلة باختصاصاتها[17].

الفقرة الثانية: الأمن القضائي في إطار المحاكمة العادلة خلال جائحة كورونا

وفقا للبلاغ المشترك لرئاسة النيابة العامة ووزارة العدل بتاريخ 16 مارس 2020 المتمثلة في قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق وقد اقتصر عمل المحاكم على هذه القضايا من أجل حماية العاملين بالمحاكم والمرتفقين والحد من الإصابة، أما بخصوص المحاكمات عن بعد في هذه القضايا فقد جاء بعد ظهور مجموعة من البؤر في السجون، وذلك رغم عدم وجود نصوص كفيلة بتنظيم المحاكمات عن بعد[18] وأن المحاكمة العادلة ينظر إليها من مضمونها[19]، لذلك عمل السيد رئيس النيابة العامة على إصدار رسالة دورية حول تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد من خلال فترة الحجر الصحي، وعلى إثر ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة، وبالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها جائحة كورونا، وبالنظر كذلك إكراهات الحجر الصحي، التي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص، فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على محاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة. ولأجل ذلك يتعين على النيابات العامة المختصة ان تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة، وتتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية[20].

في ظل جائحة كورونا اتسع نطاق نشر الأخبار الزائفة مما دفع الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى  بدل مجهود كبير في مواجهة ومحاربة الاخبار الزائفة نظرا لما لها تأثير بالغ على حسن سير عمل الجهات الرسمية المكلفة بحماية الصحة العامة و الأمن و النظام العام، وفي هذا الصدد وجهت رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى، دوريات الى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الاخبار الزائفة، أصدرت من خلالها تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل متابعة مروجي الزائفة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد والتي من شأنها المساس بالنظام العام واثارة الهلع بين المواطنين[21].

  وقد صدرت رسالة دورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 30/4/2020 حول قضايا العنف ضد المرأة، حيث جاءت في الرسالة أنه عرفت بعض الأخبار المتعلقة بازدياد العنف ضد النساء بمناسبة تدابير الحجر الصحي في العديد من الدول، وهو ما دعا بعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الى اثارة الانتباه الى ظاهرة استعمال العنف ضد النساء داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي المتخذة لضرورات الوقاية من فيروس "كوفد 19".

وتمت الإشارة من طرف رئاسة النيابة العامة التي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أهم أولويات السياسة الجنائية القارة ببلدنا، تتابع هذا الموضوع باستمرار بواسطة الأقطاب القضائية المختصة، ويستفاد من الاحصائيات ان عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية)، وحتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكي منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية) فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60%  من المعدل المسجل في الأحوال العادية في قضايا العنف ضد النساء، ورغم ذلك قررت الدورية أن الوقت مازال مبكرا للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف الى القضاء، والتي ساهمت في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتكم[22].

  إلى جانب كذلك، صدور رسالة دورية صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة حول وضعية الأطفال في تماس مع القانون خلال الطوارئ الصحية، تحسبا لما يمكن أن يترتب عن فرض حالة الطوارئ الصحية عبر العالم، من انعكاسات سلبية قد تلحق على وجه الخصوص بالأطفال المحتجزين أو الذين يتابعون من أجل خرق تدابير الحجر الصحي، نادت العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل خاصة، إلى الأخذ بعين الاعتبار هشاشة وضعية هذه الفئة واحتياجاتها الخاصة، وتغليب مصلحتها الفضلى على باقي الاعتبارات، داعية الى تلافي التدابير الاحترازية، سيما بعد ظهور هذا الوباء ببعض السجون ومراكز الاعتقال، وفي إطار تتبع عمل النيابات العامة في تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون 2.20.292 ـ المادة الرابعة منه ـ لوحظ خلال فترة حالة الطوارئ المعلن عنها ببلادنا، أن هناك من الأطفال من خالف هذه المقتضيات، مما استوجب فتح مساطر قضائية في حق بعض منهم.

ومن أهداف رئاسة النيابة العامة الحرص على حماية حقوق الأطفال في مختلف الوضعيات، تنفيذا لمضامين السياسة الجنائية الوطنية، وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا، وهو ما عبرت عنه في العديد من المناشير والدوريات الصادرة عنها ذات الصلة بقضايا الطفولة، مؤكدة في جلها على محورية المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأحوال، وتذكر على الخصوص الدورية عدد 49/ رت ع / د بتاريخ 19 نونبر 2019 حول تقضي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، التي تسعى الى تكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية، وتؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للتدابير التربوية، و الحرص على بقاء الطفل في وسط أسري[23].  

على إثر كل هذه التدابير والإجراءات أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ الى غاية يوم 22 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 91623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية الى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، كما أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الأشخاص المتابعين لم تتجاوز 4.76 %، أي ما مجموعه 4362 معتقلا، من بينهم 558 شخصا اعتقلوا لاتهامهم بخرق تدابير الحجر الصحي وحدها، واما الباقون وعددهم 3804، فقد اقترن خرقهم تدابير الحجر الصحي لارتكابهم أعمالا أخرى من جرائم الحق العام كالاتجار في المخدرات والسرقة والعنف…

1.     هذا، وإن رئاسة النيابة العامة اذ تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، فإنها تدعو الى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز بلادنا هذه المرحلة بسلام ونحمي الأمن الصحي للأشخاص[24].

1.      المطلب الثاني: مظاهر التعاون بين السلط في ظل جائحة كورونا لتعزيز الأمن القضائي

من بين القضايا التي تجمع عليها الدساتير الحديثة كون مبدأ الفصل السلط لا يعني البتة اعتبار كل سلطة مستقلة عن غيرها من السلط، بل اعتبار المبدأ يعني تحديد مجال وحدود صلاحيات كل منها دون تدخل واحدة في الاخرى أولا، ثم تحديد أوجه التكامل والتعاون المؤسساتي فيما بينها جميعا، وهذا ما يسير على هديه المشرع الدستوري المغربي في الفصل الأول من الدستور، الذي يؤكد على ان: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على فصل السلط، وتوازنها وتعاونها..."[25]

  حيث أكد رئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية التي كرس دستور 2011 استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورغم هذا الاستقلال تظل النيابة العامة جزءا من سلطات الدولة، التي اقر الدستور مبدأ التعاون والتوازن فيما بينها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، علما أن النيابة العامة تشتغل في إطار صارم يحدده القانون الذي يحكم كل تدخلاتها، التي تخضع للمراقبة الفورية والصارمة للقضاء[26]. لذلك سنعمل على التحديد الإطار القانوني الذي يعزز العلاقات بين السلط في إطار التعاون الى جانب إعطاء الأنشطة التي برزت لنا هذا التعاون ميدانيا وذلك على الشكل التالي:

الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتعاون بين السلط

إن تنصيص المشرع الدستوري على مبدأ استقلال السلطة القضائية، لا ينبغي أن يعني بأن ثمة استقلالا كليا للسلطة القضائية عن باقي السلط، بل إن من أسوء النظم السياسية تلك التي اقامت قطيعة فيما بين القضاء وغيره من المؤسسات الدستورية، مما تسبب لهذه الأنظمة في عرقلة مهام كافة السلط وإحداث قطيعة تامة فيما بينها لم تعد بالنفع على المصلحة العليا للبلاد، إذ أن الحكمة الدستورية تقتضي وجود علاقات متبادلة بين كافة السلط، خدمة للمصلحة العامة للنظام السياسي القائم، ويسير في الاتجاه القائم على تعاون السلط مختلف النظم السياسية الحديثة، حيث كلها تقيم علاقات محددة ومنصوص عليها بدقة بين السلطة القضائية وغيرها من السلط، وخير مثال على ذلك الفصل الأول من الدستور المغربي، الذي يسير بدوره في هذا الاتجاه [27]، حيث نص الدستور المغربي لسنة 2011 على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. ويقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة[28].

ولا جدال في اختصاصات الحكومة والبرلمان التنظيمية والتشريعية، سواء فيما يتعلق بمشاريع أو مقترحات القوانين او وضع القانون او النصوص التنظيمية، من هذا المنطلق فإن السلطة القضائية غير معينة بصناعة التشريع لأن مهمتها هي تطبيقه[29].

إلا أن تجربة تنزيل استقلال القضاء، أفضت على الإحتياج لتفعيل الجيد لمقتضيات الدستور بشأن تعاون السلطات، ولا سيما في مرحلة التشريع وبطبيعة الحال فإن الأمر يقتضي إشراك السلطة القضائية في العملية الدستورية لوضع القانون، بقدر ما يهم التفعيل الجيد للفصل الأول من الدستور بشأن التعاون السلطات وتوازنها، وعند الاقتضاء الاستعمال الجيد لآليات الاستشارة المقررة في الفصل 113 من الدستور[30] المادة 112 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[31]، للحصول على آراء مفصلة من المجلس المذكور، ومن رئاسة النيابة العامة عند الاقتضاء بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة واستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة، كما أن الأمر يتعلق بما قرره المجلس الدستوري بشأن إقامة علاقات تنسيق بين السلط لتحقيق غايات مشتركة "[32]من خلال تسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام" ويبدو أن تجربة السنة الأولى من استقلال النيابة العامة أبانت عن أهمية هذا الإجراء الدستور[33]. كما سبق بيانه، فإن التعاون بين السلط يبيحه الدستور والقوانين التنظيمية السابقة الذكر، وذلك دون المساس باستقلال القضاء وبغاية تحقيق المصلحة العامة، على إثر ذلك سوف نعمل على استحضار نموذج التعاون بين السلط في ظل جائحة كوفد 19، الذي أدخل بلادنا ظرفية استثنائية.

الفقرة الثانية: التعاون بين السلط في ظل جائحة كوفد 19 ومبدأ الأمن القضائي

لتكريس الثقة والمساهمة في بناء علاقات مسؤولة واضحة مع باقي السلط وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينهما بما يكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي، استقلال لم يكن ابدا غاية او هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة ومتغيرة ومتسارعة[34].

وإذا كنا قد نجحنا في تنزيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، ومكنا هذه السلطة من وسائل الاشتغال سواء القانونية أو المادية أو البشرية أو اللوجستيكية، فإن رهاننا كان ومزال هو التفعيل الأمثل للمبدأ الدستوري المتعلق بفصل السلط وتعاونها وتوازنها.

وإنها لمناسبة، أود من خلالها ان اعبر عن ارتياحي البالغ بمستوى التنسيق والتعاون والتشاور القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كافة المستويات و الأصعدة، وفي كل المناسبات والظروف، بما فيها الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا حاليا[35].

حيث نجد من بين البلاغات الصادرة في إطار مشترك ما بين السلطة القضائية عن طريق مجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة من جهة، ومن جهة ثانية السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل، وذلك في إطار تفعيل التدابير الوقائية الرامية الى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفد 19)، الذي جاء فيه "....وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعد القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين، وانسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، ومن منطلق الحرص على ضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، فقد تقرر بعد التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تعليق انعقاد الجلسات بمختلف المحاكم ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 الى اشعار اخر، والجلسات المتعلقة بالبث في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبث في القضايا الاستعجالية، وقضايا التحقيق.

ويجدر التأكيد أن جميع المؤسسات والسلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيق الصارم للقانون، الكل في نطاق اختصاصه."[36]

وإن التقرير الدوري يعزز لنا مظاهر استقلال النيابة العامة وحدود تطبيق المبادئ الدستورية المتعلق بالتعاون بين السلط ومراعاة الفصل بينهما وذلك لتحقيق كل من الأمن القانوني والقضائي. ولا ننسى ان هذا التقرير يعتبر من آليات الرقابة على أعمال النيابة العامة أثناء تنفيذ السياسة الجنائية، لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

خاتمة:

من خلال ما سبق، يظهر لنا المجهودات التي بذلتها السلطة القضائية على مواكبة التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، والطرق والتدابير السليمة لمواجهة فيروس كورونا لحماية صحة وممتلكات المواطنين، وتطبيق السليم للقوانين الاستعجالية مع تزامن حماية الأفراد من الجرائم المحدثة وفق القانون الجنائي ، لكن رغم كل هذه المجهودات يبقى مبدأ التعاون بين السلط يطرح نفسها، خصوصا بينها وبين السلطة التنفيذية، لتكريس الثقة والمساهمة في بناء علاقات مسؤولة واضحة مع باقي السلط وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينهما بما يكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي، استقلال لم يكن ابدا غاية او هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة ومتغيرة ومتسارعة[37].

 

 

 

 

لائحة المراجع:

ادريس الحيوني:" دور جائحة "كوفيد 19" في تحفيز ملكة تعليل الأحكام القضائية" القضاة المغرب نموذجا"، مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020.

يوسف سلموني زرهوني:" سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية (دراسة مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي) مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020.

اعوردو مصطفى: "حفظ النظام العام الصحي وتشريع الطوارئ" مقال منشور بالمجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني مطبعة مكتبة وراقة زاكيوي اخوان مكناس، سنة 2020.

نور الدين قريش:" حالة الطوارئ الصحية في ضوء المرسوم بقانون والقانون الجنائي، مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020.

محسن التوزاني:" جائحة كورونا بالمغرب بين حالة الطوارئ والتزامات الدولة بالدستور في سن قوانينها" مقال منشور في الموقع الالكتروني https://anfaspress:com  بتاريخ 1 ماي 2020تم الاطلاع عليه يوم 25 ماي 2020 على الساعة 12:37 دقيقة.

عثمان عبيد:" كوفد 19، السرقة في زمن "الكارثة" محالة للتفسير" مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020.

عبد الرحمان علال:" فيروس كورونا المستجد: إلى أي حد التزمت الدولة بالدستور" مقال منشور في المجلة الالكترونية "المعهد المغربي لتحليل السياسات " عبر الموقع الالكترونيhttps://mipa.institute  بتاريخ 25 مارس 2020، تم الاطلاع يوم 25 ماي 2020 على الساعة 14:31 دقيقة.

عبد اللطيف شنتوف: مداخلته في ندوة وطنية عن بعد تحت شعار:" دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية" يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا، بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للماستر المدني الاقتصادي بتطبيق فيسبوك.

 



[1] -تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل نشوء الأوبئة و الجوائح الى 8 مراحل رئيسية، ويستخدم هذا التقسيم لقياس مراحل تطور جوائح الأمراض المعدية بشكل عام، كما يستخدم بشكل كبير في تتبع مراحل تطور جوائح الإنفلونزا وذلك لتسهيل عملية تتبعها وفهمها، وتعتبر المراحل الثلاث الأولى عملية تأهب، وذلك لتخطيط الوسائل المناسبة لمقاومة الجائحة، بينما تعتبر المراحل الرابعة و الخامسة مراحل تطور الجائحة تستلزم وسائل الحد والسيطرة على الانتشار، أما المرحلتين الأخيرتين وتهدف إلى التأكد من انتهاء الجائحة، ذ ادريس الحيوني:" دور جائحة "كوفيد 19" في تحفيز ملكة تعليل الأحكام القضائية " القضاة المغرب نموذجا"، مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 89.

[2] -ادريس الحيوني: دور جائحة "كوفد 19" في تحفيز ملكة تعليل الأحكام القضائية " القضاة المغرة نموذجا"، مرجع سابق ص 89.

[3] -يوسف سلموني زرهوني:" سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية (دراسة مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي) مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 22.

[4] - محسن التوزاني:" جائحة كورونا بالمغرب بين حالة الطوارئ والتزامات الدولة بالدستور في سن قوانينها" مقال منشور في الموقع الالكتروني https://anfaspress:com  بتاريخ 1 ماي 2020تم الاطلاع عليه يوم 25 ماي 2020 على الساعة 12:37 دقيقة.

[5] - محسين بوعسرية:" الحجر الصحي (العزل الصحي) وتأثيره على الالتزامات التعاقدية" مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 104.

[6] -يعرف النظام الصحي العام مجموع من الإجراءات والتدابير الضبطية الامرة التي تتخذها السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العمومية، وهو عام أنه يشمل ويطبق على جميع المواطنين وتوفير الأمن الصحي ليس حصريا لقطاع الصحة، وانما تتدخل لتحقيقه مجموعة من القطاعات والفاعلين ومن بينهم السلطة القضائية وعلى رأسها النيابة العامة، بغية تطبيق ومراقبة وفرض احترام التوجيهات الصحية والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية، كما نص على ذلك المرسوم رقم 2.292.20 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، ذ اعوردو مصطفى: "حفظ النظام العام الصحي وتشريع الطوارئ" مقال منشور بالمجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الثاني مطبعة مكتبة وراقة زاكيوي اخوان مكناس، سنة 2020ص25.

[7] -أنه في إطار ما تخوله المادة 49 من اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية فقد أصدرها هذا الأخير توصياته المؤقتة بتاريخ 29 فبراير 2020، والتي جاء فيها: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، للدول الأعضاء الحق السيادي في التشريع، وتطبيق تشريعاتها الوطنية وفقا لسياساتها الصحية، حتى لو كان ذلك يعني تقييد حركة الأشخاص."

وبناء على دستور المملكة لسنة 2011 قد أسس مجموعة من الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها، منها الحق في الحياة والحق في السلامة والحق في الصحة المنصوص عليهم تواليا في الفصول 20,21,31 منه، وهي حقوق منبثة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هذه الحقوق التي لا يسوغ التنازل عنها. ذ نور الدين قريش:" حالة الطوارئ الصحية في ضوء المرسوم بقانون والقانون الجنائي، مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 177.

[8] - محسن التوزاني:" جائحة كورونا بالمغرب بين حالة الطوارئ والتزامات الدولة بالدستور في سن قوانينها" مقال منشور في الموقع الالكتروني https://anfaspress:com  بتاريخ 1 ماي 2020تم الاطلاع عليه يوم 25 ماي 2020 على الساعة 12:37 دقيقة.

[9] - عثمان عبيد:" كوفد 19، السرقة في زمن "الكارثة" محالة للتفسير" مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 55.

[10]-الفصل 21 من دستور 2011:" لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع."

[11] -الفقرة 4 من الفصل 24 من دستور 2011:".... حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفقا للقانون."

[12] - عبد الرحمان علال:" فيروس كورونا المستجد: إلى أي حد التزمت الدولة بالدستور" مقال منشور في المجلة الالكترونية "المعهد المغربي لتحليل السياسات " عبر الموقع الالكترونيhttps://mipa.institute  بتاريخ 25 مارس 2020، تم الاطلاع يوم 25 ماي 2020 على الساعة 14:31 دقيقة.

[13]- بلاغ صادر عن رئيس النيابة العامة، بتاريخ 16 مارس 2020، عبر الموقع الالكتروني www.pmp.ma تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/5/2020 على الساعة 15:00 دقيقة.

[14]ذ منعم سجورة:" الكمامة الواقية وإشكالية التكييف الجنائي دراسة تحليلية لمقتضيات زجرية بنصوص متفرقة" مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 80.

[15]- نجد أن الحكومة قد قررت من خلال بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية، والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي العمل بإجبارية الكمامة الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، تحت طائلة تعريض المخالف للعقوبة الواردة بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 و المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها و الذي ينص على عقوبة " ... يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بعقوبة الجنائية الأشد" ذ منعم سجورة:" الكمامة الواقية وإشكالية التكييف الجنائي دراسة تحليلية لمقتضيات زجرية بنصوص متفرقة" مرجع سابق ص 82.

**الملاحظ أن المشرع ارتقى من خلال المادة الرابعة السالفة بالعقوبة من مخالفة الى جنحة، بغية ردع المخالفين، وضمان تقيدهم بالأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية إبان فترة الطوارئ الصحية، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، ذ نور الدين قريش: "حالة الطوارئ الصحية في ضوء مرسوم بقانون الجنائي"، مرجع سابق ص 178.

[16] -رسالة دورية صادرة عن رئيس النيابة العامة بتاريخ 7/4/2020 تحت عدد 16 س/ ر ن ع حول مخالفة " حمل الكمامات" خلال فترة الحجر الصحي. وقد احيلت عليهم قصد اعمال مقتضياتها، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة مع إعداد تقارير خاصة بالقضايا التي تبدو لكم مهمة وموافاته بالصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق هذه التوجيهات.

[17] -رسالة دورية صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 20/4/2020 تحت عدد 18 س/ ر ن ع حول تفعيل التكوين عن بعد، وقد أحيلت عليهم قصد اعمال مقتضياتها، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة وموافاته بالصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق هذه التوجيهات.

[18] - عبد اللطيف شنتوف: مداخلته في ندوة وطنية عن بعد تحت شعار:" دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية" يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا، بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للماستر المدني الاقتصادي بتطبيق فيسبوك.

[19] -أو أنه بخصوص خرق ضمانات المحاكمة العادلة في جلسات المحاكمة عن بعد فيمكن القول إن المحاكمة العادلة ينظر إليها من مضمونها (هل كانت فيها حقوق الدفاع محفوظة هل كانت فيها العلنية، هل اعطينا المتهم الحق في الكلمة) إذا حققت هذه الظروف فلا يمكن الحديث عن خرق ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه يحب التعامل مع الاجتهاد في حدود ضيقة أي أنه بعد الانتهاء من الازمة يحب الرجوع الشرعية والمشروعية، ذ عبد اللطيف شنتوف: مداخلته في ندوة وطنية عن بعد تحت شعار:" دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية" يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا، بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للماستر المدني الاقتصادي بتطبيق فيسبوك.

[20] -رسالة دورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 29/04/2020 تحت عدد 19س/ ر ن ع حول تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، وقد احيلت عليهم قصد اعمال مقتضياتها، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة وموافاته بالصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق هذه التوجيهات.

[21]- إبراهيم اشويعر: "دور القضاء في التصدي للأخبار الزائفة في ظل حالة الطوارئ الصحية" مقال منشور في مجلة شهرية محكمة تعنى بنشر الدراسات في العلوم القانونية، في العلوم القانونية، عدد 52 خاص بـ كورونا يونيو 2020 ص 47.

[22] -رسالة دورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 30/4/2020 تحت عدد 20 س/ ر ن ع حول قضايا العنف ضد النساء، قد أحيلت عليهم قصد اعمال مقتضياتها، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة واشعار رئاسة النيابة العامة بشأن نتائج تنفيذها والإشكاليات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق هذه التوجيهات.

[23] -رسالة دورية صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 18/5/2020 تحت عدد 21 س/ ر ن ع حول وضعية الأطفال في تماس مع القانون خلال الطوارئ الصحية. وقد احيلت عليهم قصد اعمال مقتضياتها، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وموافاة السيد رئيس النيابة العامة بالإجراءات التي تتخذونها لهذه الغاية، واشعاره فورا بما قد يعترض عملهم بهذا الخصوص.

[24] -بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 22/5/2020، عبر الموقع الالكتروني www.pmp.ma  تم الاطلاع يوم 26/5/2020 على الساعة 3:30 دقيقة.

[25]- فاطمة غلالو: "استقلال السلطة القضائية بين القانون المغربي والتجارب الدولية" الطبعة الأولى، المطبعة دار القلم الرباط، السنة 2018 ص 18.

[26] - محمد عبد النباوي: كلمة رئيس النيابة العامة ذ محمد عبد النباوي، خلال حفل تسليم السلط من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بتاريخ 6 أكتوبر 2017، بمقر رئاسة النيابة العامة الكائن بحي الرياض الرباط.

[27] - فاطمة غلالو: "استقلال السلطة القضائية بين القانون المغربي والتجارب الدولية" مرجع سابق ص 31.

[28] -الفقرة 1ـ2 الفصل 1 من الدستور المغربي 2011.

[29] -تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص45.

[30] -ينص الفصل 113 من الدستور في فقرته الاخيرة: ".... يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة او البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط."

[31] -تنص المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك.

[32]- قرار المجلس الدستوري عدد 991.16 المشار اليه بصدد البث في دستورية المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة   القضائية.

[33]- تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص 46.

[34] كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020.

[35] -كلمة السيد وزير العدل بمناسبة الاجتماع الرئاسي ليوم الجمعة 10 أبريل 2020.

[36] -بلاغ صادر عن كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بتاريخ 16 مارس 2020.

[37] كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020.بتصرف


إرسال تعليق

0 تعليقات